النص المفهرس
صفحات 41-60
٤١ ابواب البيوع الُجْحَانِ فِى الْوَزْن وَرَوَى شُعْبَةٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَكُ فَقَالَ عَنْ أَبِ صَفْوَانَ وَذَكَرَ الْخَدَيْفَ • بابُ مَ فِى إِنْظَارِ الْمُسْرِ وَالرَّفْقُ بِهِ. صَّعنا أبُوُ كُرْبٍ حَدَّثْنَ اْحُقُ بْنُ سُلْمَنَ الَّذِىُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَهْلَمَ عَنْ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ مَنْ أْظَرَ جماعة أجر القسام منهم سعيد بن المسيب وابن حنبل وانما أشاروا به الى أن ذلك من بيت المال فى ذلك حبة لأن بيت المال انما هو للمنافع العامة فاما الخاصة التى منها القسمة فلا تكون الاعلى الشركاء (الحادية عشرة) أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالوزن دليل على ان الأجر فى الوزن عليه فان الحق يلزم المشترى أن لم يميز للبائع ملكه من الثمن كما أن تميز السلعة واجب على البائع فعليه أجرها والله أعلم (الثانية عشرة) بوب البخارى عن التجارة فى البز ولم يدخله وهو حديث صحيح وانما بوب على التجارة فى البز ولم يدخله وهو حديث صحيح على الذين يكرهون التوسعة فى الدنيا ويقولون يجزى الخلق والثواب الواحد وقد بينا حقيقته فى القسم الرابع من علوم القرآن باب انظار المعسر والرفق به أبو صالح عن أبى هريرة من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لاظل الا ظله حسن غريب وعن قيس عن ابن مسعود وعتبة بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شىء الا أنه كان رجلا موسرا وكان يخالط الناس فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر فقال الله نحن أحق بذلك منه ٤٢ أبواب البيوع مُعْرَا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظْلَهُاللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَاظِلّ الَّ ظُلُ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِ الْرِ وَأَبِ قَةَ وَحُذَّيْقَةً وَابْنِ مَسْعُود وَعَبَادَةَ وَجَابٍ ع ◌َلَبُوُْتَْ حَدِيثُ أَبِ هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيٌ غَرِيبٌ مِنْ هُذَا الْوَجْه . حَّثَنْ هَنَّاذُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَفِيقِ عَنْ أَبِ مَسْعُودِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّ ◌َهُعَيْهِ وَهُمْ حُرْسِبَ رَجُلٌ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْعَمْ يُوجَدْلَهُ مِنَ الْخَيْ شَىْءٌ الَّ ◌َهُ كَنَ رَجُلاَ مُوسَرًا تجاوزوا عنه حديث حسن صحيح (الاسناد ) الذى ثبت هو الحديث الثانى فأما الأول أن الذى ثبت أن الله يظل تحت ظله سبعة ذكرثم هو وغيره وذكر فى مسلم أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة تظلان صاحبهما وسيأتى ذكرهما ان شاء الله واستفاض أن كل أحد يظله عمله وفى الصحيح لمسلم عن أبى اليسر كعب بن عمرو مالم يقع الى الترمذى وهو قوله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو أعرض عنه أظله الله فى ظله (الاصول) فإن قيل العرش ليس فوق الفرش شىء يظل منه العرش وانما الذى يكون لأجله الظل تحت العرش فما معنى ظل العرش (قلنا) ليس هذا من العوارض والفرائض فله موضع وأما البقرة وآل عمران والعمل فظله كله أن البارى تعالى يجعل حجابا بينه و بين الحدود ويقال له هذه قراءتك وهذه عبادتك أی ثمرتها والشىء يسمى باسم ثمرته الفوائد المتعلقة بها والكلام فى سنة مسائل (الأولى) أنظار المعسر أمر يوجبه الحق ويقتضيه الحكم فكيف فيه هذا الفضل العظيم والأمر الجسم والتحقيق فيه أن الأجر العظيم انما يكون فى امتثال الفرائض ٤٣ ابواب البيوع وََنَ يُخَلِطُ النَّاسَ وَكَنَ يَأْمُرُ غِلْمَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنْ الْمُسْرِ فَقَالَ الله عَزْوَجَلَّ نَحْنُ أَخُقْ بَتْلِكَ مِنْهُ تَوَزُوا عَنْهُ وَأَوُدْتَيُّ هُذَا حَدِيدٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو الْرِ كْبُ بْنُ عَمْرو * بإبْ مَكَ فِىِ مَطْلِ الْقِى أَنَّهُ ظُلْمٌ. حَمَنْا مُحمّدُ بْنُ بَشَار وثوابها أكثر من ثواب النوافل ولكن ذلك الاجر انما يكون له اذا فعله من قبل نفسه دون أن يحوجه الى اثبات والتحكم وحا كم فان رفعه حتى أثبت ويحكم له بذلك لم يكن له فيه ثواب وذلك قول الله تعالى فنظرة الى ميسرة وذلك من الغريم فله الأجر الموعود به آنفا أومن الحاكم فله أجر القضاء بالحق ولا يدخل فى هذا الباب (الثانية) الأجر فى الوضع أعظم من الأجر فى التأخير فإن الوضع أسقط عين مال والتأخير أمهال (الثالثة) قال كنت آمر غلمانى هذا دليل على أن العبد بتجر وبقبض ويؤخر ويسقط ويأخذ اذا أذن له فىذلك سيده وفك عنه الحجر الذى اقتضاه الرق عليه الرابعة هذا يدل على جواز التجارة وابتغاء الربح الزائد على القوت واذا انضاف الى ذلك الصدقة فقد ربح الدنياوالآخرة (الخامسة) قوله كان يخالط الناس دليل على جواز الخلطة وأجوز مايكون فى زمان السلامة وأ كره ماتكون عند فساد الناس والأموال (السادسة) هذا يدل على أن البارى تعالى يغفر الذنوب بفضله من غير توبة إذا أسندت الى عمل صالح ولو كانت خصلة واحدة ولاسما الص دقة فانها حجاب النار وتقاة العذاب والله أعلم باب مطل العی ظلم الأعرج عن أبى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم مطل الغنى ظلم واذا اتبع أحدكم على ملى. فليتبع ( اسناده) حديث صحيح متفق على صحته من ٤٤ ابواب البيوع حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِىّ حَدَّثَنَاَ سُفْيَنُ عَنْ أَبِى الزّادَ عَنَ الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَّْ صَلَى الَّهُ عَيْهِ وَسَمْ قَالَ مَطْلُ الَْيْ ظُلْمٌ وَنَا أُتْبِعَ أَحَدُ كٌ عَلَى مَلِيّ ◌َّبَعْ قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنِ ابْ مُرَ وَ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدِ الْقَفِىُّ. ◌َّثْا أبرَاهِيمُبْنُ عَبْدِاللهِالْخَرَوِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْ قَلَ حَدَّثَنَ يُؤْتُ بْنُّ ◌ُّدٍ عَنْ نَافِ عَنِ ابْنِ مُمَ عَنِ الَِّّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَّ قَلَ مَظْلُ الْغَنِى ظُمْ وَذَا أُحْتَ عَلَى عَليْ فَتْهُ وَلَ تَبِعْ بَيْتَيْنِ فِى بَعَةُ ه ◌َ لَابَوُيْتَىٌّ حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَهُ إذَا أُحِيلَ أَحَدُّكٌ عَلى مَلىِ فَلَحْتَلْ فَقَالَ بَعْضُرُ أَهْلِ الْعِلْمِ اذَا أُحِيلَ الرَّجُلُ عَلَى مَلِيْ فَلُهُ فَقَدْ بَرِىَ الْحِلُ وَلْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْحِلِ جمع فالحديث مخرج من طرق أقواها هذا (غريبه) قوله اتبع هو بناء أفعل من تبع بناء فعل تقول تبعت فلانا فأنا له تابع وتبيع قال سبحانه ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أاى مطالبا لان كل من تبع غيره فهو طالب له والمعنى ههنا اذا قال المدين لصاحب الدين خذ دينك الذى لك على فلان فليجب على ذلك وليقله وذلك قوله فليقبح كان باسكان التاء المعجمة باثنتين من فوقها وفتح الباء المعجمة بواحدة هكذا صوابه وروايته لينتظم آخر الكلام مع أوله (الأصول) قوله مطل الغنى ظلم قد بينا فى أصول الدين حقيقة الظلم والظالم فلا (١) ذلك والظلم وضع الشىء فى غير موضعه تقول العرب سقاء مظلوم اذا سقى قبل أن يخرج زخره وطريق مظلومة اذا عدل عنها وقال تعالى وما ظلمونا أى ماعدلوا (١) هكذا بالأصل ٤٥ أبواب البيوع وَهُوَ قْلُ الَّافِى وَأْدَوَ اْحَقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعلم اذَا توىَ مَالُ هُذَا بأَقْلامِ الْحَلِ عليهِ فَلُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْأَوْلِ وَأَخْتَجُوا بِقْىِ مُتَنَ وَغَيْه حَيَنَ قَالُوا لَيسَ عَلَى مَالٍ مُسْلِ تَوَى قَالَ اسْحُ مَعْنى هذَا الْحَديث لَيْسَ ◌َعَلَى مَالٍ مُسْلِ تَوَى هُوَ اذَا أُحِيلَ الْجُلُ عَلَى آخَرَوَهُوَبَُّل ◌ْ فِذَا هُوَ مُعْدِمْ فَيْسَ عَلَى مَالٍ مُسْلِ تَوَى (٥ بابَ مَ فِى الْلَمَقَالْنَبَةِ. صَّثنا أَبُ كُرَيْبِ وَمُودُ بِنْ غَيَانَ قَ حدَثَا وَكِيمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِ الزَّادِ عِنِ الْأَعْرَجِ عَنْ إِى هُرْيْرَةَ قَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اله ◌َعَلْهِ وَسَلَمَ عَنْ يَبْعِ الْنَابَلَّةِ عن طريق القضاء والقدر وان كانوا قد خرجوا عن طريق الطاعة وقيل ماعاد من فعلهم علينا لأنه مقدس وانما عاد عليهم ولذلك لم يجز أن يكون البارى ظالما للخلق وان كان جعلهم أكتعين أبصعین فی النار لأنه فعل فى ملكعماله أن يفعله ولا حجر عليه ولا واضع لشىء موضعه أو مخرجه عنه فوقه فلم يتصور ذلك فى حقه (الثانية) الظلم الذى فسرناه على أنواع أن الشرك أنواع كما أن الكفر أنواع وظلم دون ظلم كما أن كفرا دون كفر والشك أنواع الظلم تكذيب الله أو الكذب عليه وهو الشرك وأقله وضع الأذى فى الطريق وقد جهل هذه المسألة علماء الأصول وقد بيناها فى غير موضع فى الايمان والكفر وربما طالع هذا الكلام فقال أو على الشيخ أبى الحسن أو القاضى يمترض أو يخالف وهذه المسألة شك انهما فيها على منزلة العلم غيرها وهى التى أبواب البيوع وَاْلَامَةَقَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ وَ أَبْنِ مُمَرْ قَابَوُدْ حَدِيثُ أَبِ هُرِيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعَ هُذَا الْمَدِيثِ أَنْ يَقُولَ اذَا نَذْتُ الْيَكَ الَّتْ فَقْدٍ وَجَبَ الْبِيْعُ بَينِ وَبَيْنَكَ وَالُلَمَةُ أَنْ يَقُولَ اذَا لَمْتَ الثَّ فَقّدْ وَجَبَ الْعُ وَإِنْ كَانَ لَا يَرَى مِنْهُ شَيْئًا مِثْلُ مَا يَكُونَ فِى الْجَرَاب أَوْ غيرُ ذلكَ وَ كَانَ هَذَا مَنْ يُوعِ أَهْلِ الْجَامِيَّةِ فَهَى عَنْ ذِكَ قلنا اليها مما قاله مالك و غيره فوقها ولاشك فىوهمها فيها واصابقنالها وسيقول المسكين هذا كلام من لم يقو الأصول وان استمر على هذا ولم يتأمل ماقلناه فاته التحصيل والحمد لله العلى الكبير الأحكام فى مسائل (الأولى) الظلم حرام والأصل فى ذلك الاجماع وقد توارد فيه الوعبد قرانا وسنة وحسنه مساقا الحديث الصحيح عن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال النبى صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه انى حرمت الظلم على نفسى وعلى عبادى فلا تظلموا وعن جابر بن عبد الله اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة والظلمة نار هنالك والدليل عليهما ههنا (الثانية ) مطل الغنى ظام اذا كان واجدا لجنس الحق الذى علبه فى تأخير ساعة يمكنه فيها الأداء فان لم يكن عنده الجنس الذى عليه فمطله بمقدار ما يبلغ الجنس الذى عنده بالجنس الذى عليه جائز ولا يبيعه باختياره ويترصد فى سوق الا عند مطالبة الغريم له ما له عليه إذا أمكن ذلك ووجهه (الثالثة) اذا لم يكن المديان غنيا خطله عدل وينقلب المجال على الغريم فتكون مطالبته ظلما لأن الله تعالى قال فنظرة الى ميسرة هذا اذا كان العسر والعدم طارئا على المعاملة فأما أن كان العدم قبل ٤٧ أبواب البيوع المعاملة فلا يخلو أن يعلم به الغريم أو لا يعلم فان أعلمه به خرج عن حكم الدنيا والآخرة وان لم يعلمه كان غررا وعليه الاثم الأعظم فى التدليس لاخفاء حاله على عامله (الرابعة) زعم بعض العوام أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحيل أحدكم على ملىء فليتبع أن هذا لازم الغريم اذ عرض عليه الاحالة لأنه جاء بصيغة الأمر التى تقتضى الوجوب والحتم قلنا له كذبت التخصيص بعلم الصيغة لا يقتضى لكونها افعل حما ولا وجوبا ولا يكون من دليل آخر فلا يتعلق بحبل مخدود وما كفاه هذا الذى ألحقه بالعوام حتى دخل فى جملة الأنعام فقال يعتبر رضا من يحال عليه وهذا مالاأثر فيه ولا نظر وقد كان هذا البائس مسبوقا باجماع القرون الثلاثة المختارة السابقة الى الخيرات فلا تعجب من ضلاله وانما اعجب بضلال من تبعه وغفر الله لمن تبع قوله وذكره فى كتب العلم وتكلف الرد عليه بالقول وانما هو وضع الرد بالفعل (الخامسة) قد بينا فی کتب الفروع وجوه الحكم الذى تازم به الحوالة و تصح وتحتها الأول أن يكون الدينان سواء مثلا قدرا صفة من غير غرور بغلس ولا لرد فرضا من له الدين خاص حال دين المحيل خاصة (السادسة) فان أحاله على غير ذمةتلبيا كان له الرجوع وعن الشافعى انه لايرجع لأنه قد رضى قلنا رضى بشىء اطلع فيه على عيب لم يازم كما لو كان ذلك فى البيع المعين فدخل على سلعة سليمة فخرجت معيبة فله الرجوع (السابعة) اذا مات المحال عليه أو أفلس قال أصحابنا وأصحاب الشافعى لارجوع له على الأول وقال أبو حنيفة يرجع كما قال عثمان فى المسألة ليس على مال مسلم توى قلنا لم يصح عنه ولا حجة فى قول الواحد من الصحابة وغيرهم قد خالفه ولعله قاله فى الغرور بالفاس ودئيلنا أن الاستحالة قبض للدين حكما وابراء للمدين فلم يكن له رجوع كالقبض الحسى وقد حققناها فى مسائل الخلاف (الثامنة) قال أبو حنيفة يعتبر رضا المحال عليه وله أن يقول ذلك فانه صاحب نظر لا يقف على لفظ الأثر ژا يجب و تعلق به كما أخبر رضى من عليه لأنه أحد ركنى الحوالة فكان سمكمه كالآخر وهذا لا يصح لأن الدين ٤٨ أبواب البيوع * بابُ مَاَ فِى السّلَف فى الطَّعَامِ وَالّر. حدثنا أَحْدُ بْنْ مَنِحٍ حَدَّثْنَا سُفَنُ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِ الْهَلِ عَنْ ابْنَ عَاسِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ اْلَدِينَفَوَهُ يُسْلِفُونَ فِى الِّ فَقَالَ مَنْ أَسْلَقَ فَلْسِمْ فِ كَيْلِ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ علىمن أحیل علیهملك للمحیل فجاز له التصرف فيهكما لو باعه وهذا مالاجواب عنه (التاسعة) وقد قال بعضهم لايرجع المحتال على المحيل اذا أفلس مادام حيا لأن الربا فى الذمة موجود وشبه هذا قول المالكية ان المفلس يكون غريمه فیعین ماله أسوة الغرماء فى الموت دون الفلس وقد بيناه فى مسائل الخلاف وحققناه أيضا أن الحوالة قطع للابتداء فلا رجوع له أبدا لا فى الحياة ولافى المات باب السلف روى أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين قال من أسف فليسلف فى كيل معلوم الى أجل معلوم حسن صحيح اسناده وقد اتفقت الأئمة عليه ألفاظه مختلفة قيل التمر وقيل الثمار وقيل من أسلف فى شىء فليسلف (غربيه) السلف والسلم متقاربان ولأسبابهما معانى كثيرة والمراد به ههنا اذا قلنا السلف أن يقدم له مال فى مالمتأخر ومنهم السلف وهم الذين تقدموامن الخلق واذا قلنا سلم فمعناه أسلم اليه ماله ونزله عنده ولم يتسلم عنه الا عوضا الأحكام فى سبع مسائل (الأولى) عقد السلم أصل فى البيوع مكن الله فيه الأمة من الرخصة وجعل فيه المنفعة للمتعاقدين هذا يكون بيده نقد يطلب نماءه وهذا يكون بيده نقد يطلب نماه وهذا يكون له غلة ينتظر فضل الله فيها ويحتاج ٤٩ أبواب اليوم الى أَجْلِ مَعْلُومٍ قَلَ وَفِىِ الْبَابِ عَنِ آبْنِ أَبِ أَوْ فَى وَعْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبْرَى وَلَوُّيْتَى حَدِيثُ آبْنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلّى هُذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِمِنْ أْحَابِ الَّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلْمَ وَغَيْرِ أَجْاُوا الَّلَفَ فِ الطَّعَامِ وَالثَّبِ وَغَيْ ذُلْكَ مَا يُعْرَفُ حَدَّهُ وَصَفَتُهُ وَاخْتَقُوا فِ الَّمِ فِ الْحَانِ فَأَى بَعْضُ أَهْلَ الَِّ مِنْ أَمْحَابِ النَّ صَلَى لَهُ عَّهِ کل واحد الى مابيد صاحبه فكانا یتعاملان على ذلك وجاء الله برسوله وم. كذلك فلم يتركهم سدى وبين لهم كيف يجرى ذلك بينهم على حكم الشرع كما سبق فى الحديث المتقدم آنفاً (الثانية) قال علماؤنا له تسعة شروط ثلاثة فىرأس المال وستة فى المسلم فأما الثلاثة فى رأس المال بأن يكون نقداً معلوم المقدار معلوم الجنس وأما المسلم فيه بأن يكون معلوم الجنس معلوم القدر مؤجلا معلوم الأجل موجودا عند محل الأجل مطلقاً فى الذمة غير معين قال ابن العربى أما كون رأس المال نقدافلا كلام فيه لأنه ان تأخر كان كالتا بکالی.وأما كونه معلوم القدر فلا بد منه مخافة الرجوع فيه فإذا غاب ولم يعلم قدره أدى الى المزابنةوأما كونه معلوم الجنس فلا يلزم بحال لأنه اذا دفعه اليه علم جنسه فلا يحتاج الى ذ کره وأما شرط معرفة القدر والجنس فى المسلم فيه فلا كلام فيه ولا يفتقرالى دليل وأما الأجل فلا غنى عنه لدفع التشاجر فى المطالبة وكذلك العلم به لآن المجهول لافائدة فيه ولا يمكن الحكم به وكذلك وجوده عند المحل لأن ابتياع مالا يقدر على تسليمه لا يجوز وأما كونه مطلقاً فواجب لأن المعنى لايجوز تأخير قبضه شرطاً (الثالثة) قال أبو حنيفة لابد أن يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد الى الأجل مخافة أن يموت المسلم اليه فيحل الدين فلا يوجد قلنا ( ٤ - ترمذى - ٦ ابواب البيوع وَسَلَ وَغَيْرِ الََّمَ فِىِ الحَيَوَانِ جَائِرًا وَهُوَ قَوْلُ الشّافِىِّ وَأَعْمَ وَاسْحُقَ وَكَرَهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلِ مِنْ أَمْحَابِ الَِّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَّمَ وَغَيْ هِمْ الَّلَ فِى الْخَوَانِ وَهُوَقَوْلَ سَعْيَانَ وَأَهْلِ الْكُوفَةَ لَُّ الْمَلِ اسْمُهُ ٠٬٠ عَبْدُ الْنِ بْنُ مُطْعِمٍ لاسبيل الى أن يجعل الموهم كالمتحقق لأن ذلك يؤدى الى أبطال العمود كلها وليس له أصل فى الشريعه يرجع اليه (الرابعة) قال الشافعى السلم الحال جائز وخر جه المغاربة من أقوال مالك وهو عقد باطل لأنه ليس بيع عين ولا دين وليس لهما ثالث والنبى صلى الله عليه وسلم قد جعل الدين موجلا والعين حاضرا وأما شىء حال فى الذمة أبدا بعقد معاملة فليس له أصل فى الشريعة ويذهب معه سبب السلم والسمة وحكمته وقد بيناذلك فى مسائل الخلاف (الخامسة) الذى ثبت فى بعض الحديث الثمار وفيه رد على الليث وغيره فى كراهية السلم فيها لقوله لاتبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها وذلك فى المعين والسلم غيره (السادسة) قوله من أسلف فى شىء عام فى كل موجود كان لحم) أو رؤساً أوأ كراعاً أوعيناً أو حيواناً أو جوزا أو بيضا خلافا لأبى حنيفة فى ذلك كله لأن النبى صلى الله عليه وسلم قد عم بقوله فى شىء ولم يخص لأن جميعها محصور بالصفة يعرف ذلك. عادة ويشهد له ظواهر الشرع وقد بيناه فى مسائل الخلاف (السابعة) قال الشافعى. بجوز أن يكون رأس المال فى السلم جزافا وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز والمسألة للشافعى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط العلم بالقدر الا فى المسلم فيه وما ذكره علماؤنا من أنه يؤدى الى الغرر يجوز أن يحتاج الى الرجوع فيه أو فى بعضه فلا يعلم فيبطل فى هذا السلم ثو بين فى عشرة أفراد ثم تلف أحدها أُو استحق فانهلا یدری فی کم بڤآر فسخ السیلمفلا یدر ی بکم بر جع وهو جائز ٥١ أبواب البيوع ٠ ٠٠٠ ٠٠٠٠٠ ﴿ بابَ مَاجَ فِى أَرْضِ الْمُشْتَرَكَ يُرِيدُ بَعْضُهُمْ بَيْعَ نَصِيبِه حَرْشنْ عَّبْنُ خَشْرَمٍ حَدْثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَدَةً عَنْ عَنْ سُلْمَانَ الَْشْكُرِّ عَنْ بَابِبْنِ عَبْدِ اللهِ أَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ وَمَ قَالَ مَنْ كَنَ لَّهُ شَرِكٌ فِى حَئِطٍ فَلاَ يَبِعْ نَصِيَهُ مِنْ ذَلِكَ خَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكُهُ وَ لَابَوُعَيْنَىْ هُذَا حَدِيثٌ اسْنَادُهُ لَيْسَ بِنْصِلِ سَمِعَّثُ مُدّاً يَقُولُ سُلِيَتُ الْكُرِّ يُقَالُ الَّمَتَ فِي حَيَّةَ جَابِ بِنْ عَبْدِ الله قَالَ وَلْ يَسْمَعْ مِنْهُ قَدَهُ وَلَا أَبُرِشْرِ قَالْ مُحمّدٌ وَلَا نَعْرِفُ باب ماجاء فى الأرض المشتركة يريد بعضهم أن يبيع نصيبه سليمان اليشكرى عن جابر بن عبد الله أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك فى حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرض على شريكه (الاسناد) ضعف أبو عيسى طريق سليمان اليشكرى بمعانى والحديث صحيح رواه مسلم عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر قاب قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ريعه أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء أخذ وان شاء ترك وان باع ولم يؤ ذنه فهو أحق به هذا لفظ عبد الله بن ادریس عن جریج ولفظ ابن وهب عنہ لا يصح أن يبيع حتى یعرض علی شریکہ فیأخذ أو يدع فان أبیفشریکه أحق به حتى يؤ ذنه وهذا نص الفقه فى ثلاث مسائل (الأولى) قال فى رواية لا يحل ولو كان حراما لحكم بفسخه ولم ينفذ وقال فى رواية أخرى لا يصح فهذا يدل على أن الأمر محمول على الاستحباب (الثانية) قوله حتى يؤ ذنه دليل على أنه اذا أعدم فتركه أنه لاحق ـت: ٥٢ ابواب البيوع لِأَحَدِ مِنْهُمْ سَمَعًا مِنْ سُلِيَنَ الْيَشْكُرِىُّ الَّ انْ يَكُونَ عَمْرُو بْنُ دِينَار فَعَّهُ سَعَ مِنْهُ فِ حَةٍ جَابِبْن عَبْدِ اللهِ قَالَ وَيُقَالُ الْمَ يُحْدِّثُ قَتَادَةُ عَنْ صَِفَةُلِمَانَ الْكُرِىِّ وَكَانَ لَهُ كِتَابٌ عَنْ جَارِ بْن عَبد الله . مِّثنا أَبُو بَكْر الْعَطَّارُ عَبْدُ الْقُدْوِسِ قَالَ قَالَ علىّبْنُ الْدِى قَلَ يَ بْنُ سَعِدِ قَالَ سُلَّمَنُ الِّى ذَهُوا بِصَحِفَةِ جَابِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الَى الْحَسَنِ الّْصْرِىُ فَأَخَذَهَا أَوْ قَالَ فَرَوَهَا وَذَهُوا بِهَ الى قَدَةَ فَرَوَاهَا وَأَتَوْفى ◌ِهَمْأَرْوِهَا يَقُولُ رَدَدْتُهَا * بابُ مَا جَ فِى الْخَرَة وَالْمُعَلَوَمَة. حدثنا محمد بن بشار حَدَثْنَا عَبدُ الْوَهَّابِ الثَّعَنِىُّ حَدَّثَ أَيُوبُ عَنْ أَبِ الْ عَنْ جَابِرٍ أَنَّالَّ صَلَّ أْقُهُ عَلَيْهِ وَمَنَهَى عَنِ الْحَاقَةِالْمُّابَةَ وَالْحَابَةَ وَالْعُاَوَمَةَ وَرَخْصَ له فى الشفعة وقال هو فى مشهور قولنا له ذلك لأنه اسقاط للحق قبل وجوبه والصحيح سقوطه لوجهين أحدهما أنه كالاذن للمشترى فكيف يرد ما أذن به والثانى أنه أسقط حقه بعد وجود أحد السببين فازمه كما لو أسقط حقه من القصاص قبل الجرح وقبل الموت والسبيان ههنا أحدهما الشرك فى الملك والثانى البيع وهذا قوی وتتخرج علیه مسائل فى النكاح وغيره وقد بيناها فى كتب الفروع (الثالثة) وقت العرض فى البخارى عن ابراهيم بن ميسرة عن عمر بن شريك قال وقفت على سعد بن أبى وقاص نياء المسور ٥٣ أبواب البيوع فِى الْعَرَايَا م ◌َلَبَوُيْتَتْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيٌْ • باتَ مَا جَاءَفى التّسْعِيرِ. حدثنا محمّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَاَ ٠١٠٠٠٠٠٠٠ اَلْحَجَاجَيْنَ منْهَال حَدَّثَنَا حَمَادَ بْنَ سَلَّةَ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابت وحميد عن أنس. ثَلَ غَلَ السُّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلى الله عَلَيْهِوَلَمْ فَقَالُوايَارَ سُولَ أْسَمْ لَّا فَقَالَ أَنّاللهُ هُوَ الْمُعْرُ الْقَابِضُ الْبَسِطُ الَّزِقُ وَأَنِى لَأَّرْجُوَأَنْ أَّى رَبِىِ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّكْرَطْلُبِظَةٍ فِىِ دَمٍ وَلَ مَالِ ◌َع ◌َ لَبُعْتَيْ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيٌْ فوضع يديه على أحد منكى اذ جاء أبو رافع مولى النبى صلى الله عليه وسلم فقال للسور ألا تأمر هذا أن يشترى منى بيتى اللذين فى داره فقال سعد والله ما أبتاعهما فقال المسور والله لتبتاعهما فقال سعد والله لاأزيدك على أربعة آلاف منجمة فقال أبو رافع لقد أعطيت بهما خمسمائة دينار فمتعه ولولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بضعفه ما أعطيتكها بأربعة آلاف فبين أنه عرضها بعد أن سوقها والله أعلم (التسعير) حماد بن سلمة عن ثابت وقتادة وحميد عن أنس قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله سعر لنا فقال أن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وانى لأرجو أن القى ربى وليس أحد منكم يطلبنى بمظلة فىدم ولا مال حسن صحيح ( اسناده) ذكره أبو داود عن أبى هريرة أن رجلا قال یارسول الله سعر لنا قال بل أدعو ثم جاءآخر فقال يارسول الله سعر قال بل يخفض ويرفع وافى لأرجو أن التق الله وليس لأحد عندى مظلمة (الاصول) ٥٤٠ أبواب البيوع • بابُ مَا جَ فِى كَرَاهِيَةَ الْغَشِّر فى الْبُوعِ. مَّنْا عَلَى أَبْنُ حُجْر أَخْرَنَ اسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِعِبْدِ الرَّْنِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِى ذكرههنا لله أربعة أسماء فأما الرزاق فقد أتى مضاعفا وهذا فاعل مرة ولكنه محمول على الوصف الدائم كعالم فى المعلومات وهذا فى المرزوقات على كل حقيقة فأما القابض والباسط ففعلهما فى القرآن وليتا فيه باسمین وقدبينا فى كتب الأمر وغيره هل يشتق للبارى من أفعاله اسما وطريق ذلك وأما السعر فلم يأت الا فى هذا الحديث جوابا عن كلام سائل وهو جائز اجماعا فى كل يكون جوابه اضافة اسم كال وجلال لله سبحانه كقولهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم احملنا ثم قال لهم لست أنا حملتكم ولكن اللّهَ حملكم وكذلك يقال اللّه حرككم وأسكنكم وهكذا على الوجه الذى بينا أنه يجوز عليه فإن لم يكن ذلك صفة لا تصلح الا للا دمی لم يجز أن يضاف الى الباری او یكون فيها احتمال أو ابهام فكذلك والتسعير على الناس اذا خيف على أهل السوق أن يفسروا أموال المسلمين وقال سائر العلماء بظاهر الحديث لا يسعر على أحد والحق التسعير وضبط الأمر على قانون لا تكون فيه مظلة على أحد من الطائفتين وذلك قانون لا يعرف الا بالضبط الاوقات ومقادير الأحوالوحال الرجال والله الموفق للصواب وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق وما فعله حكم لكن على قوم صح ثباتهم واستسلموا الى ربهم وأما قوم قصدوا أكل الناس والتضيق عليهم فباب الله أوسع وحكمه أمضى باب كراهية الغش فى البيوع ذكر حديث أبى هريرة الصحيح المشهور أن النبى صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل أصابعه فيها فنالت بالا فقال ياصاحب الطعام ماهذا قال أصابته السماءيارسول الله قال أفلاجعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ٥٥ ابواب البيوع هَرْيْرَقَانَ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَى صَبْرَةٍ مِنْ طَعَامِ فَأَدْخَلَ يََّهُ فِيهَا قَالَتْ أَصَابِعُ بَّ فَقَالَ يَا صَاحِبَ الطَّامِ مَاهَذَا قَالَ أَصَابَّهُ الَُّ يَرَسُولَ اللهِ قَالَ أَقْلَا جَعَلْتُهُ فَوْقَ الطَّعَامِ خَّ ◌َهُ النَّاسُ ثُمّ قَالَ مَنْ غَشَّر فَلَيْسَ مِنَّا قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِ الْرَاءِ وَأَبْنِ عَاسِ وَبُرَيْدَةَ وَأَبِ بْدَةَ بْ دِينَارِ وَحُذَّيْفَةٌ ◌ْنَ أْمَانِ قَابَوُيْشَىْ حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْ كَرِهُوا الْغِشْرِ وَقَالُوا الْغَشْرِ حَرَأْمٌ بات مَا جَاء فى اسْتَقْرَاض الْبَعير أو الشىء مر. الحيوان ثم قال فمن غشنا فليس منا ( الاصول) قوله فمن غشنا فليس منا لا تعلق فيه للوعيد بالذين يخرجون بالذنوب من الايمان الى الهلكة وانما هو على قلب قوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر مانهى الله عنه والمؤمن من أجاره بواقيه (١) يريدبذلك ھیژالخصالهو استيفاءشرائعهوخلوص نيته (الاحكام) فى مسائل الغثر حرام باجماع الأمة لأنه نقيض النصح وهو من الغشش وهو الماء الكدر فلما خلط السالم بالمعيب وكتم مالو أظهره لما أقدم عليه المبتاع أولم يبذل أطيب ما بذل على السلامة فى اعتقاده مما اطلع عليه وقد تقدم شرح ذلك كله بابین من هذا باب قرض الحیوان ذ کرحديث أبىهريرةقالاستقرض رسول اللهصلى اللهعليه وسلم سنا فاعطیسناخيرا من سنه وقال خياركم أحسنكم قضاءحسن صحيح وعنه فى معناه و بتمامه أنرجلا (١) هكذا بالاصل ٥٦ أبواب البيوع أُو السُّنُّ. صّشْا أَبُوُ كُرَيْبِ حَدِّتَ وَكِيمٌ عَنْ عَلى بْنِ صَالحٍ عَنْ سَلَةَ بْنِ مُخْلٍ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرةَ قَلَ اْتَقْرَ ضَ رَسُولُ الله صَلَّ اله عَلَّهِ وَمَسِنّ ◌َعْظَلُمِنَّا غَيْرًا مِنْ سِنْهِفَقَالَ خِيَرٌهٌمْ أَحَاسٌِّم ◌َعَلَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى رَاضٍ ﴿ وَابَوَعْتَقْ حَدِيْثُ أَبِ هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْرَ وَلُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ عَنْ سَةَ وَالْعَمَلُ عَلَ هُذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِمَمْ يَرَوْا بِاسْتِقْرَاضِ السُّنُّ بًْ مِنَ الْأبل وَهُوَقَوْلُ الشَّافِىّ وَأَحْدَ وَاسْحَقَ وَكَرَهَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ حَُّنْا مُدٌ بْنُ الْمُتَّى حَدَّثَ وَهْبُ بْنُ تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم به أصحابه فقال رسول الله دعوه فان لصاحب الحق مقالا ثم قال اشتروا له بعيرا فاعطوه اياه فطلبو فلم يحدوا الاسنا أفضل منه فقال اشتروا فأعطوه اياه فان خير كم أحسنكم قضاء وعن أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استلف رسول الله صلی الله عليه وسلم بکرا جاءته ابل من الصدقة قال أبو رافع فأمرنى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن أقضى الرجل بكره فقلت لا أجد فى الابل الاجملا خيارا رباعيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه اياه فان خير الناس أحسنهم قضاء حسان صحاح (العربية) فيه اللفظ (الأول) القرض وهو أخذ الشىء ليكون مثله فى الذمة وأصله القطع خص به على عادة العرب فى تخصيص بعض المسميات بالمعنى العام (الثانى) السن وهو كل حالة تختلف على الحيوان فى استمرار عمره من أدمى أونعم (الثالثة) الاحاسن جمع الأحسن كالا كابر والأصاغر والأ كارم (الرابع) البكر وهو الفتى من الا بل وهو الذى دخل فى السنة السادسة ابواب البيوع جَرِير حَدَّثَنَ شُعْبَةَ عَنْ سَلمَةَ بْنِ كُهَيْلِ عَنْ أَبِ سَلَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنّ رَجُلَا تَقَاضَى رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُعَلَيْهِ وَسَم ◌َغْفَظَ لَهُ فَهُمْ بِهِ أَعْحَابُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَمْ دَعُوهُقَنَِّصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالَا ثُمَقَالَ اشْتَرُوا لَّهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوُ أَيُخْطَلُوا فَلَمْ يَحِدُوا الَّسِنَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنْهَ فَقَالَ اشْتَرُوُهُ ٠٠ فاعطوما ياهفان خير كما حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حَسْمْ قَضَاءَ. حَ ثَشُعَةُ عَنْ سَةْ كُّلِ نَحْوَهُ ي ◌َلَبَوُلْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَمِيمٌ مّثنا عبد بن حميد حَ ثَرَ وْمُ بْنُ عُبَدَةَ حَدَثَنَ مَلِكُ بْنُ أَنَسِ عَنْزَيْدِ والمعنى ثنقيه (الخامس) الرباعى وهو ابن سبع أعوام وفيها يلقى رباعية (الأحكام) فى مسائل (الأولى) القرض مستثنى من قاعدة الربا فى تحريم الفضل تارة والأجل أخرى ولذلك جاز دينار بدينار غير يد بد فكانت معروفة ورخصة على الرفق بالخلق يجرى على ذلك الحكم فى فروعه (الثانية) القرض أصل فى الشرائع وسنة فى الأمم وهو جائز فی کل ما يجو ز تملكه و بيعه الا أن مالكا يستثنى قرض الجوارى لئلا يؤدى الى اعارة الفروج جريا على قاعدة الذرائع فانه ان ردها الیه بعینها ئما يجو ز فى كل قرض وقدوطتها لز مه قبولها فلميأمن أن تكون عملا على ذلك والذى يلزم على القاعدة أنه يجو ز قرض الجارية ولا يجوز ردها فأما منع أصل قرضها فلا يستقل به الدليل وبسطها فى مسائل الخلاف (الثالثة) لما زاد فى صفة المستقرض بجودة السبق لم يكن ذلك معدودا فى المساحة فيؤدى الى الزيادة مع الأجل لأنه من باب المعروف واحتمل فى القرض لأن أصله معروف نجرى الوصف مجرى الأصل (الرابعة) أغلظ صاحب الدين ٥٨ ابواب البيوع آبْن أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِ رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَ قَالَ أَسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ◌َبَكْرا ◌َّهُ إِلٌ مِنَ الصَّدَقَة قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَأَفِى رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ أَقْضِىَ الَّجُلِ بَكْرَهُ فَقُلْتُ لَا أَجْدُ فِى الْابِ الَّ جَلَّا خَيَارَ ارُبَعَّ فَقَالَ رَسُولُ اللّه صَلَى الله عَيْهِوَسََّمْ أَعْطِهِ أَُّفَ خَيَارَ الَّاسِ أَحْسَهُمْقَضَاء و ◌َ لَ أَبَوُ عْشَىْ هذَا حَدِيثٌ حٌَ صَحِجْ فى طلب دينه وخرج فى الاقتضاء عن حد اليمين فى موضع يلزم فيه التوقير والتعظيم الذى هو أكثر منه فهم الحاضرون به فعلهم النبى صلى الله عليه وسلم الأغضاء فى مثل هذا عمن له حق وسن لهم الصبر فيه والاحتمال ولا يقابل بمثل ذلك من الأغلاظ لما له من فضل الحقية على المطلوب ( الخامسة ) لم يذكر شهادا وهذا يدل على جواز ترك الشهادة فى المعاملات حسما بيناه فى كتاب الأحكام (السادسة) قضاء البكر من الابل الذى كاتبه دل على أنه استقرضه للمسلمين فان الصدقة لاتحل له (السابعة ) زيادة له على سنه جازت لأنه كان مستحقا لها بصفتها فى أصلها فكيف فى وصفها ( الثامنة ) قوله خيار الناس أحسنهم قضاء قد بيناه فى الأنوار وغيرها الخير والخير وحقيقتهما وان من معانيه التى يرجع اليها أو معظمها النفع بخيار الناس أنفع الناس للناس فاذا قلت هذا خير من هذا كان معناه أنفع أما لنفسه أو لغيرهوأشرف الناس بالمنفعة ما تعلق بالخلق لأن الحسنة المتعدية الى الغير أفضل من القاصرة الى الفاعل فى كل حال ولكل معنى وكذلك فى العبادات من الصلاة والصدقة والصيام وغيره ٥٩ أبواب البيوع ٤ بابُ مَّثنا أَبُوْ كُرَيْبِ حَدَّثَنَا اسْحُقُ بْنُ سُلِمَنَ الرَأَزِىُّ عَنْ مُغِيرَةَ بْنٍ مُسْلٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَمْ قَالَ النَّ اللهَ يُحِبُ سَمْحَ الْعُ سَمْحَ الثَّرَاءِ سَمْحَ الْقَضَاء قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرِ ه ◌َلَابَوُعِيْنَيْ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رَوَىَ بُعْضُهْ هُذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعِدِ الْبرِىِّ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ . مَّهُنَا ◌َّسُ النُّورِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّابِ بْنُ عَطَاء أَخْبَنَ اْرَائِلُ عَنْ زَيْدِ وتفصيل ذلك وتحقيقه فى موضعه ( التاسعة ) حسن المعاملة فى الاقتضاء والقضاء يدل على فضل فاعل ذلك فى نفسه وحسن خلقه بما ظهر من قطع علاقة قلبه بالحال الذى هو معنى أنه ثنى على الخلق ولذلك استوجب محبة الله فى الحديث الحسن عن أبى هريرة حسبما ذكره أبو عيسى أن الله يحب سمح البيع سمع الشراء سمح القضاء وان كان حديثا غريبا فان معناه من الشرع صحيح ( العاشرة) فى حديث جابر الصحيح الذى ذكره بعد هذا الحديث غفر الله لرجل كان قبلكم سهلا اذا باع سهلا اذا اشترى سهلا اذا اقتضى وهذا هو الأول بعينه لأن السهل والسمح ينظران من مشكلةواحداتو یجریان علىسنن واحد ويتعلقان بمتعلق واحد لفظه فى الصحيح عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله ر جلا سمحا اذا باع أو اشترى واذا اقتضى فدعا النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث البخارى عن جابر لمن كان كذلك وفى حديث أبى عيسى أخبار النبى صلى الله عليه وسلم عن رجل كان قبلنا على هذه الصفة غفر الله له كالحض لنا على أمثال ذلك لعل الله أن يغفر لنا ٦٠ أبواب البيوع أَبْنِ عَطَاءِ بْنِ الَّائِبِ عَنْ مُمّد بْن ◌ْتُكَدرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ فَقَرَ الله ◌ِرَجُلٍ كَنَ قَّْكُمْكَنَ سَهْلَ اذَا بَ سَلا أَذَا أَشْتَرَى سَهْلً اذَا أَقْتَضَى قَلَ هُذَا حَدِيْثُ صَحِيحٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هُذَا أْلَوْجْه وزادنا دعاءه الذى لا يرد صلى الله عليه وسلم ولمخالفة حديث الصحيح قال أبو عيسى انه غريب فى السند لأجل رواية زيد ابن عطاء بن السائب عن محمد بن المنكدر له وغريب فى المتن بلفظه وفى الصحيح واللفظ للبخارى عن أبى هريرة وحذيفة أن رجلا كان قبلكم يداين الناس فكان يقول لفتاه وفى رواية لفتيانه اذا أتيت معسرا فتجاوز عنه أتاه الملك ليقبض روحه نقال له هل علمت من خير فقال له ما أعلم شيئا وانى كنت أبايع الناس فى الدنيا فانظر الموسر وأتجاوز عن المعسر فقال الله تجاوزوا عنه فنحن أحق منه ( الحادية عشرة) هذا الحديث أصل فى الاقتداء بشرع من قبلنا وانه شرع لنا فتعين علينا امتثاله ويلزمنا الاقتداء به ولذلك ذكره عن لسان رسوله لنا ذكرا ووعظا ونفيها ولاخلاف فى قول مالك فيه خلافا لماظنه الغفلة من اختلاف قوله وما كان ذلك قط وقد بيناه فى أصول الفقه ( الثانية عشرة) هذا الحديث أصل فى تكفير السيئات بالحسنات وهو حجة بذاته لأن خبر الواحد يقبل فيه خلافا لعلمائنا المتكلمين رحمهم الله فقد عميت عليهم هذه المسالة حسبما بيناه فى موضعه واذا انضاف الى غيره واجتمعت جاء منها تواتر معنوى يلزم قبوله باتفاق بين المؤالف والمخالف