النص المفهرس

صفحات 261-280

٢٦١
أبواب البيوع
لَا تُبَاعُ خَّ تُفَصِّلَ حَدَّثَاقُنَةُ حَدِّثَنَاَ ابْنُ الْبَكَ عَنْ أَبِ شُجَاعِ سَعِدِ
آبِْ يَزِيدَ بِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ •َابَوَعْتْ هُنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحٌ
وَاَلْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَبَعْضِ أَهْلِ الْعِ مِنْ أَْحَابِ النِّيُ صَلَّ الَهُ عَلَيهِ
وَمَ وَغَيْرِهِمْ لَمْ يَوْا أَنْ يُبَعَ الَّيْفُ مُلِّ أَوْ مِنْطَةٌ مُفَضْضَةٌ أَوْ مِثْلُ
هُذَا بِدَرَاهِم حَتّى يٌُّ وَيُفَصِّلَ وَهُوَ قَوْلُ أَبْنِ المَارَكَ وَالثَّافِىِ وَأَحْمَدَ
وَأْحَقَ وَقَدْ رَغْصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِ فِ ذلِكَ مِنْ أَعْمَابِ اللَّيَّ صَلَّاللهُ
عَلَيْهِ وَسَمْ وَغَيْرِهِمْ
* بابُ مَا جَ فِى أَشْترَطَ الْوَلَاء وَالرَّجْر عَنْ ذلكَ حَدّفنا مُّدُ
ابْنُ بَشَّارِ حَدَّثَ عَبْدُ الرَّحْنِ بَّ مَهْدِى حَدَّ سُغَيَنُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ
أبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسَدِ عَنْ عَةَ أَهَا أَدَتْ أَنْ تَشْتَرِ بَرِةً فَْتَطُوا
الولاَ. فَقَالَ الَِّى صَّ اله عَيْهِ وَسَمْ أَشْتَرِهَا فَ الولاُلِّ أَعْطَى النََّأَوْ
◌ِّنْ وَ النّعْمَةَ قَالَ وَفِالْبَابِ عَنِ ابْنِ عُرَ ◌َلَبَوُعْتَى حَدِيثُ عَائِشَةَ
وأما رد القيمة مع قيام العين فذلك التقدير تمييز المراد لأنه امتزج فيه ما حدث
فى ملك المشترى مع ماباع البائع امتزاجا لا يمكن فصله ( جواب سادس)
وذلك المعنى بعينه هو الذى أوجب تقدير قيمته ولم يوكل الى المقدرين وانما
وجدت طعاما ولم تجد نقدا لأن النقدية انما هى فيما يتميز فيكون تقويمه

٢٦٣
ابواب البيوع
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ وَمَنْصُورُ بْنُ
"المُعْتَمَرِ يُكْنَى أَبَا عَّابِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْعَطَّارُ الْصْرِىُّ عَنِ ابْنِ الْدِينِىّ
٠٠
قَالَ سَمعت يحيى بن سعيد يقولَ اذَا حَدّنْتَ عَنْ مَنْصَور فَقَدْ مَلَاتَ بَدَكَ
مِنَ الْخَيرِ لَتُرِيدُ غْرَهُ ثُمَّ قَالَ يَحِى مَا أَِّدُ فِ إبرَاهِيمَ النَّمِّ وَحَهِدِ
أثبت عن منصور قَالَ وَأَخْبَرَنِى مُحَمَدٌ عَنْ عَبْد الله بن أبى الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ
٠٠١٥٠٠٠٠٠
◌َهُالْرَّمْنِ بْنُ مَهْدِىّ مَنْصُرُأَتْتُ أَهْلِ الّكُوفَةِ
بابٌ. مَّثَنْا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَّشِ عَنْ
أَبِ حُصَيْنِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِ ثَابِت ◌َعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّبَعَثَ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ يَشْتَرِى لَهُ أُعِْةٌ بِدِيَارِ
◌َلْشَرَى أُضِيَةَ فُرْبَ فِيَادِنَرَ أَخْشْتَرَى أُخْرَى مَكَلَ بْأَهْحَةِ وَالدِّينَار
بصفته الاتری ان الجنین لمالم یتمیز قدره بغرة عبد أو وليدة ( جواب سابع)
وأما قولهم أنه يؤدى الى اجتماع البدل والمبدل أو الى طعام وسلعة بطعام
فإنما ذلك فى كل مارجع الى اختيار المتعاقدين وقصدهما فأما ما يوجبه الشرع
ويحكم به عليهما قسرا فلا يدخل شيئا لشىء من ذلك فيه (جواب ثامن ) قولهم
أن هذا الخبر يخالف الأصول لا يصلح لأن الخبر أصل لنفسه فانما يخالفه
خبر مثله فأما قياسى فلا يلتفت الى خلافه لأنه خلاف فرع لاصل فلا يعترض
الفرع على أصل واحد ( جواب تاسع) يقال لهم قد ناقضتم فانكم نقضتم

٢٦٣
أبواب البيوع
الَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم فَقَالَ ضَحُوا بالشّاةَ وَتَصَدِّقُوا بالدِّينَار
قَالَ ابَوُلْتَّ حَدِيثُ حَكِيم ◌ْ حَِمِ لَعْرِفُلّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَحَيِبُ
أَبْنُ أَبِى قَابِتِ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِى مِنْ حَكِيمٍ بِنٍ حَزَامٍ. حصّثنا أحمد بن سعيد
الَّارِّ حَّثَنَا حَّأْن وَهُوَ أَبْنُ هِلَالِ أَبُو حَبِيبِ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا هُرُونُ
الْأَعْوَرُ الْمُقْرِىُ وَّهُوَ أَبْنُ مُوسَى الْقَارِى حَدَّثَ الُبَيْرُ بْنُ الْخَرِّيت عَنْ
أَبِلَيْدِ عَنْ عُرْوَةُ الْبَرِّ قَالَ دَفَعَ الَىِّ رَسُولُ اللهِصَلَّاله عَلَيْهِ وَسَلَدِنَارًا
الْأَشْتَرَىَ لُ شَاةَ فَاشْتَزَيْتُ لَهُ شَاتِيْن ◌َبْتُ أَحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَثْتُ بِالشَّاة
وَ الَّارِ لَى الَّبِّ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَّ فَذَكَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمرِهِ فَقَالَ لُبَرَكَ
اللهلَكَ فِى صَفْقَةٍ عِكَ فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدُ ذْلِكَ الَى كُنَاسَةِ الْكُوَ فَرْبِحُ
الْجَ الْعَظِيمِ فَكَانَ مِنْ أَكْثَر أَهْلِ الْكُوَ مَالاَ حَدََّ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ
الَّارِىُّ حََّا جَنُ حَّتَعِيدُ بَُّ رَيْدِ هُوَ أَخُوْهَادِ بْنِ زَيْدِ قَالَ حَدَثَاً
الوضوء بالقهقهة خلافا لأصول الحديث واحد لم يصح ولم توجبوا القضاء
على الناس فى الصوم ولم تلتفتوا لحديث أبى هريرة اللّه أطعمك وسقاك
وكذلك أجزتم النبيذ بخبر الواحد وأوجيتم على من فقأ عين دابة دفع قيمتها
فقدر الحديث عمر وهذا كله خلاف الأصول فليكن هذا مثله وعجبا لمن ينسب
لأشهب أنه قال ترد المصراة ولا يرد معها شىء لأن الخراج بالضمان والخراج

٣٫٦٤
أبواب البيوع
الزبير بنْ خِرِيت فَذَّكَرَ نَحَوَهُ عَنْ أَبِى لَبيدِ .قَالَ أَبُوُعْتَىْ وَقَدْذَهَبَ
بَعْضُ أَهْلِ الْعِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوابِهِ وَهُوْقَوْلُ أَحْدَ وَأَسْحَقَ وَلَمْ يَأْخُذْ
بَعْضُ أَهْلِ أَلِذَا الْحَدِيِ مِنْهُمُ الَّافِىُ وَأَبُو لَبِيدٍ وَاسْمُ لَةُ بْنُ زَيَّد
• بابٌ مَاَجَ فى ◌ْلُكَبِ أَذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤدى. مْعَنْ هُرُونٌ
أَبْنُ عَبْدِ الهِ الْبَّارُ حَدَّثَ بَزِيدُ بْنَ مُرُونَ أَخْرَ حَدُ بْنُ سَلَةَ عَنْ أَيُوبَ
عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَمْ قَلَ اذَا أَصَابَ
الُكَبُ حَدّا أَوْ مِرَاً وَرِثَ بِحِسَابٍ مَعَتَقَ مِنْهُ وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّ لهُ
عَّهِ وَمُؤْدَى الْمُكَبُ بِمَّةٍ مَا أَّ دِيَ حُرِّوَمَا بَقِىَ دِيَ عْدِ قَالَ وَفى
الْبَابِ عَنْ أُمْ سَلَةَ وَلَوْ حَدِيثُ ابْنِ عَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ
وَهُكَذَا رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِ كَثِيرٍ عَنْ عِِْمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَسِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَى
الله عَلَيْهِ وَمَ وَرَوَى خَلٌِ الَُّ عَنْ عِْرِمَةً عَنْ عَلِّ قَوْلَهُ وَالْعَمَلُ عَلَى
هَذَاعِدَ أَهْلِ الْعِلْ مِنْ أَعْمَبِ النِّىُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَغَيْهِ وَقَالَ
بالضمان ليس حديثا مرويا وانما هو خبر على أمر وقع لانعلم بقيته ولا
يصح سنده فكيف ردبه حديثا رواه العلماء والثقاة من الصحابة
والتابعين والعلماء الراسخين وهى رواية عن العتبية التى ليست مروية وانما
هى يطابق وجدت ونقلت فى مثلها قال مالك لاتباع كتب الفقه ولم يرد به

٢٦٥
ابواب البيوع
أَكْثُ أَهْلِالْعَم مِنْ أَْحَابِ النَّيْ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْهُ الْكَتَبُ
عَبْدٌ مَبْقَى عَلَيْهِ دِرْهٌ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَنَ الثَّوْرِىِ وَالشَّافِىِّ وَأَحَدَ وَأَسْحُقَ
حَدَّثَ قُتِيَةُ حَدَّثَ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِدٍ عَنْ يَحَ بْنِ أَبِ أُسَةً عَنْ
غْرِو بْنْ شُعَيْبِ عَنْ أَيْهِ عَنْ جَدْه قَالَ سَمْتُ رَسُولَ الله صَلَّ ◌َه عَلَّهِ
وَم ◌َغْطُبُ يَقُولُ مَنْ كَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةٍ أَوْفِيَ فَهَ الَّ عَشْرَ أَواق
أَوْ قَالَ عَثْرَةَ دَرَاِمِثُمّ ◌َهُوَ رَقِيقٌ * وَلَابَوُدْتَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسْ
غَرِيْبُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَر أَهْلِ الْلِ مِنْ أَسْحَابِ الَّ صَلَى لَهُ عَلَيهَ
وَ وَغْرِ أَنَّ الْمُكَبَ عَبْدٌ مَقِىَ عَيْهِ شَىءٌ مِنْ كِتَابَهِ وَقَدْ رَوَى
الْحَجَّاجُ بْنُ أَوْ طَاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ نَخْوَهُ. حدثنا سَعِدُ بْنُ عَبْدِ
الَّْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ بْنُ عُْنَ عَنِ الزُّهْرِىُّ عَنْ نَهَنَ مَوْلَى أُمُّسَةَ
عَنْ أُمْ سَلَةَ قَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اذَا كَانَ عَبْدٌ مُكَبُ
الراويين ( فان فيل ) ان هذا الحديث يرويه أبو هريرة وعبد الله بن عمر
ولم يكونا فقيهين وانما كانا صالحين فروايتهما انما تقبل فى المواعظ لا فى
الاحكام واستجرأ على هذا السؤال أصحاب أبى حنيفة ونسبوا ذلك الى الشعبى
فىأبى هريرة قال ابن العربى هذه جرأة على الله واستهانة فی الدین عند ذهاب
حملته وفقد نصرته من أفقه من أبى هريرة وابن عمر من أحفظ منهما وخاصة
أبى هريرة وقد بسط رداء وجمعه النبى صلى الله عليه وسلم وضمه إلى صدره

٢٦٧
ابواب البيوع
احْذَا كُنَّ مَا يُؤَدِّى فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ ﴾ قَالَبَوُعِلْتَّىَّ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عنْدَ أَهْلِ الْعَمْ عَلَى التَّرْعُ وَقَالًَّا لَا يَعْقُ
الْكَتَبُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّى خَّى يُؤَدِىَ
بابُ مَاجَ اذَا أَقْلَسَ لِلرَّجُلِ غَرِيْمٌ فَيَجِدُ عَنْدَهُ مَتَعَهُ.
مَّشْ قُتَّةُ حَدَّثَ لَيْثُ عَنْ يَحِيَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَدِّ بْ عَمْرِو
آبْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنْ عَبْدِ الرَّحْنِبْ الْحُرْثُ
ابْنِ هِشْامٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اله صَلَى اله عَيْهِ وَسَمَ أَنْهُ قَالَ أَيُّمَا
آمْرِى أَقْسَ وَوَجَدَ رَجُلٌ سَلْعَهُ عَنْدَهُ بَعَيْهَا فَهْوَ أَوْلَى بَهَا مِنْ غَيْهِ قَالَ
وَى الْبَابِ عَنْ شَخْرَقَبْ عُمَرَ ﴿ وَلَبَوُْتَى حَدِيثُ أَبِ هَرَّيْرَةَ
حَدَيُ حَسَنَّ صَيٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِم وَهُوَ فَوْلُ
الشّافِعِى وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَم هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَهُوَ قَوْلُ
أَهْلِ الْكُوفَة
فيا مسنى شيئا أبدا ونسأل الله المعافاة من مذهب لا يثبت الا بالطعن على
الصحابة ولقد كنت فى جامع المنصور من مدينة السلام فى مجلس على ابن محمد
الديقانى قاضى القضاة فأخبر نى به بعض أصحابنا وقد جرى ذكر هذه المسألة
أنه تكلم فيها بعضهم يوما وذكر هذا الطعن فى أبى هريرة وسقطت من السقف

٢٦٧
أبواب البيوع
بَابَّ مَاَ فِى الَّهِى لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَدْفَعَ الَى الدَّعِىَِّخْرَ يَبِيعُهَا لَهُ
حدّثنْا عَلِىّبْنُ خَثْرَمِ أَحْبَرَنَاَ عِيسَى بْنُ يُونَسَ عَنْ مُجَالدِ عَنْ أَبى
أَوّاكُ عَنْ أَبِ سَعِدٍ قَالَ كَنَ عْدَنَ خْرٌ لِتَجِ فَلَمَّا نَتِ الْمَةُ سَأَلُّ
رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َنْهُ وَقُلْتُ الَّه ◌ِ فَقَالَ أَهْرِقُوُ قَالَ وَفِى
الْبَابِ عَنْ أَسِ بْنِ مَالِك ◌َلَبُعْتَى حَدِيثُ أَبِ سَِّدِ حَدِيَةً
حَنٌّ ◌َحِيحٌ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ النّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ نَحْوَ
هَذَا وَ قَالَ بِهِذَا بَعْضُ أَمَلِ الْعَم وَكَرِهُوا أَنْ تْخَذَ الْخَرُ خَلَّ وَأَمَ كُره
مِنْ ذْكَ وَالله أَعْلُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلمِ فِ يَبْتِهِ خَخْرُ حَتّى يَصِيرَ خَلَّ وَرَخْصَ
بَعْضُهُمْ فِى خَلَّ الْخْرِ إذَا وُجِدَ قَدْ صَارَ خَلَّ أَبُو الْوَدَاكَ اسْمُ جَبْرُبْنُ نَوْفٍ
حية عظيمة فى وسط المسجد وأخذت من تحت المتكلم بالطعن ونفر الناس
وافترقوا وأخذت الحية تحت الوادى فلميدر أين ذهبت أبدا وارعوى بعد ذلك
من يسترسل فى هذا القدر وأما قوله لا ينفق بعضكم لبعض وهو السادس عشر
فهو الذى جاءفيه بعد ذلك أنه نهى عن (١) والحديثان صحيحان والنفاق هو
كثرة الرغبة فى الشىء وتعلق الامل به لتعلقهم بما ينفقون مما لابد لهم منه
والنجش هو استثارة الشىء الكامن وشرحه أن يزيد الرجل فى السلعة من غير
رغبة فى شرائها وانما ذلك ليغتربه المشترى فيظن أنه من رغبته فيرغب برغبته
فينفقها عنده ويستثير من ماله مكانها لا يخرجها وهو حرام لايحل لاجل
النهى عنه واختلف الناس اذا وقع فقال مالك هو بالخيار اذا علم وقال أبو حنيفة
(١) بياض بالأصل

٢٦٨
أبواب البيوع
بابُ. مَّثَنْ أَبُوْ كُرَيْبِ حَدَّثَنَ طَلْقُ بْنُ غَامٍ عَنْ شَرِيكُ
وَقْسَ عَنْ أَبِ حَصِينٍ عَنْ أَبِ صَالحٍ عَنْ أَبِ حُرَيْرَةَ قَلَ قَالَ النَّيُّ صَلّى
أَشُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَدْ الْأَمَانَ الَى عَنْ أَقْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَاتَكَ . قَالََّبُوُلْشَى
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الَى هَذَا الْحَدِيثُ
وَقَالُوا أَذَا كَانَ لِلَّرُجُلِ عَلَى آخَرَ شَىْءُهَذَهَبَ بِهِ فَقَعَلَهُ عِنْدَهُ شَىٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ
تَحْبَ عِنْدُ بَقَدْرِ مَاذَهَبَ لُعَلَيهِ وَرَخْصَ فِبْضُ أَهْلِ الْعِلْ مِنَ النَّبِينَ
وَهَوَ قَوْلُ الثَّوْرِ فَقَالَ أنْ كَنَّلَهُ عَلَيْهِ دَرَامِمُ فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ دَرُ فَلَيْسَ
لَهُ أَنْ يَحْبَهُ بِمَكَان دَرَاهِهِ الْأَنْ تَقَ عِنْدَهُ دَرَاهُهُ فَّهُ حِيَذِ أُنْ تَحْسَ
مِنْ دَرَاهِمه بقَدْر مَالَهُ عَلَيْهِ
• بابُ مَا جَ فى أَنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّةٌ. حدثنا هَنَادٌ وَعَلىّ بْنُ
حُجْرِ قَلَا حَدَّثَنَا ◌ْعِيلُ بْنُ عَّشِ عَنْ ثُرَخِلَ بْنِ مُسْلِ الْخَوْلَئِى عَنْ
أَبِ أَمَ قَالَ سَمِعْتُ النَّيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِوَ سَمْ يَقُولُ فِى الْخُطَْةَّ ◌َ حَّةِ
والشافعى لاخيار له والذى عندى انه أن كان بلغها قيمتها ورفع الغبن عن
صاحبها فهو مأجور ولاخیار لمن اطلع وان كان أتى على القيمةفهو بالحیارفما
حدث من الغبن على المبتاع ولا يفسد البيع لأن المعنى بمعنى معقول وهو التدايس
على المشترى وحكم ابن حبيب بفسخ البيع خروج عن طريق النظر فيكون كبيع

٢٦٩
أبواب البيوع
الْوَدَاعِ الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّةٌ وَالرَّعِمُ غَارِمٌ وَالدّيْنُ مَقْضِىِّ ﴾ قَلَابَوُمْتَى وَفى
الْبَابِ عَنْ سَخْرَةَ وَ صَفْوَانَ بِنْ أَمَةٌ وَأٍْ قَالَ وَحَدِيثُ أَبِ أُمَامَةٌ حَدِيثٌ
حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رُوِمَ عَنْ أَبِى أُمَامَةً عَنِ النِّيُ صَلِ لّهُ عَلَيهِوَسَلَمْ أَيْضًا
مِنْ غَيْ هَذَا الَجْهِ، صرّفْنَا مُمْدُ بْنُ الْتُىَّ حَدْتَبْنُ أَبِ عَدِّ عَنْ
سَعِدٍ عَنْ قَتَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سُرَةَ عَنِ النِّّ صَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ قَالَ
عَلَ أَدِ مَا أَخَذَتْ خِّى تُدْىَلَغَدَةً ثُمْ نَى الْحَسَنُ فَلَ فَهُوَ أَمِنُكَ
لَ ضَانَ عَلَيْهِ يَعْنِى الْعَارِيَّةَ م ◌َلَابَوُلِتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَقَدْ ذَعَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَمْحَابِ الِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ وَغَيْرِهِمْ
إِلَى هَذَا وَقَالُوا يَضْمُنُ صَاحِبُ الْغَارِيَهِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِىِّ وَأَحْمَدَ وَقَالَ
بْنُ أَهْلُ الْعِ مِنْ أَمْحَابِ الَّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ وَغَيْرِهِ لَيْسَ عَلَى
صَاحِبِ الْعَارَيَ ضَانٌّ الَّ أَنْ يُخَفَ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِىِّ وَأَهْلِ الْكُوفِ
وَبِهِيَقُولُ أَخَّ
١١٠ ٠٠٠٠٠
مَاَ فى الاحتكار . مّهنا اسحق بن منصور
بات
أَخَْنَيَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَنْرََُّهُ بْنُ اسْحَقَ عَنْ مُحَدِّ بْنِ أَرَاهِمَ عَنْ
سَعِدِ بْ اْنَيْبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِبْنِ خْلَة قَالَ سَمْتُ رَسُولَ اله

٢٧٠
ابواب البيوع
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ لَا يَخْتَكُرُ الََّخَاطِىِ. فَقُلْتُ لسَعِيدِ يَاأَبَ مُدّ انَّكَ
تَخْتَكُرُ قَالَ وَمَعْمَرُ قَدْ كَنَ تَخْتَكُ م ◌َلَابَوُدْتَىْ وَاتَما رُوِىَ عَنْ سَعِيد
آبْنِ الْمُسَيِّبِ أَنْهُ كَانَ يَخْتَكُرُ الَّيْتَ وَالْخْطَ وَنَحْوَ هُذَا قَلَأَبَوُلْنَى
وَفِى أْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلَّى وَأَبِى أُمَةَ وَأَبْنِ عُمُرَ وَحَدِيثُ مَعْمَر حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ وَاْلَمُلُ عَلَى هُذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِ كَرِهُوا اخْتِكَارَ الطَّعَامِ
وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِ الإِخْتِكَارِ فِى غَيْرِ الطََّامِ وَقَالَ آبْنُ أْمَارَكُ لَأَبَأْسَ
بالاحْكَار فى الْقُطْنِ وَالسَّخْتَانِ وَنحو ذلكَ
مَاَجَ فِى بَيْع المحَفْلَات. حدثنا هنادَ حَدَثَنَا أَبُو
بارـ
اَلْأَحْوص عَنْ سماك عَنْ عِكْمَةَ عَنَ ابْنْ عَسِ أنّالنّ صَلَّاللّهُ عَلَيَهْ
وَسَلَمْ قَالَ لَتَسْتَقْلُوا السُّوَقَ وَلَا تُعَلُوا وَلَا يُفَّ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
هَلَبَوُلْنَىٌّ وَفِى الْبَابِ عَنِ آبْنِ مَسْعُودٍ وَأَّبِ هُرَيْرَةَ وَحَدِيثُ آبْنَ
◌َبَأْسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِمُوا يَ
اْحَفَّةَ وَهِىَ الْمُصَرَّةُ لاَيَحْلُّهَ صَاحِبها أَمَاً أَوْ نَحْوَ ذِلْكَ لِيَجْتَمِعَ اللّنُ فِى
ضْعَهَا فيغتَّ بِهَا الْشَرِى وَهَذَا ضَرْبٌ مِنَ الْخَدِيمَةِ وَالْغَرر

٢٧١
أبواب البيوع
* بابُ مَاَجَ فِى اليمين الْفَاجَرَةِ يَقْطَّعُ بهَا مَالُ الْمُسْلِمِ. حدثنا
هَنَّدٌ حَدِّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بنِ سَلَةَ عَنْ عَبْدِ الله بن
مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَمَ مَنْ حَفَ عَلَى يَيْنِ وَهُوَ
فِها ◌َِّرٌ لِقْتَطِعَ بِهَمَ اْرٍِ مُسْلِ لَى أَهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَنَّ فَقَلَ
الأَشْعُث بن قيس فىِّ وَالله ◌َنَ ذُلْكَ كَانَنِى وَبَيْنَ رَجُلِ مِنَ الْهُودِ أَرْضُ
تَحَفِى فَقَدّْتُ الَى النَّيِّصَلَّلْعَلَيْهِ وَم ◌َِ رَسُولَ الله صَلَىاللهُعليه
وَمْأَّكَ بَّةُ قُلْتُ لَ فَقَالَ لَهُدِ أَخْف ◌َقُ يَارَسُولَ الله اذَا يَخْلِفُ
فَيَذْهَبُ عَلىَّ فَلْوَلَ الهُ تَعَالَى النَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْنِهِمْنَمنَ
قليلاً إلى آخر الآيَةِ ﴿ قَالَابَوُعْتَىْ وَفِى أَلَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ وَأَبِى
مُوسَى وَأَبِ أَمَةَ بِ تَعَلِبَةُ الأَنْصَارِىِّ وَعِرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَحَدِيثُ
آبْ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحَيْحٌ
« بابُ مَ أَذَا اخْتَلَفَ الْبَعَان. ◌َّعنا قُتِيَةُ حَدَّثَسُفْيَانُ
عَنْ أَبْ عِجْلَانَ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله
صَلّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اذَا أَخْتَفَ الََّانِ فَلْقُوْلُ قَولُ الْئِعِ وَالْجَعُ بِالْخَارِ
﴿ قَالَبَوُيْشَىْ هُذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِلم يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُود

٢٧٢
أبواب البيوع
وَقَدْ رُوَىَ عنِ الْقَاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنِ ابْنِ مَسْمُودٍ عَنِ النَّيْ صَلّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ هُذَا الْحَدِيْثُ أَيْنَا وَمُرَمُرْ
الْخَديثُ أيضًا وهو مرسل أيضاً فى قَالَ أَبُوُعَلْشَيْ قَالَ
◌ِسْحُ بْنُ مَنْصُورِ قُلْتُ لأَحْدَ إِذَا اخْتَفَ الْعَانِ وَلَمْتَكُنْ بَيْنَةٌ قَالَ الْقَوْلُ
مَقَالَ رَبُّ السَّلْمَةَ أَوْ يَدَّانِ قَالَ اسْمُ كَ قَالَ وَكُلُّ مَنْ كَنَ الْقَوْلُ قْلُ
فَعَلَيهِأَمِينُ وَلَابَوَعِدْتَيْ هَكَذَا رُوِىَ عَنْبَعْضِ أَهْلِ الْعِلْ مِنَ الَّبِينَ
منهم شريح وغيره ونحو هذا
* باتَءَالَ فِى يَبْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. حدثنا قُتَّةُ حَدَّثَاَ دَاوُدُ
أَبْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الْعَطَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِ الْهَلِ عَنْ ايّاسِ بْنِ
عَبْد اله الُِّ قَالَ نَهَى النِّىُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ يَبْعِ الْمَاءِقَالَ وَفِى
الْبَبِ عَنْ جَبٍ وَبَهْسَةَ عَنْ أَيَِّوَ أَبِ هُرَيْرَةَ وَائِشَةً وَأَنْسٍ وَعْدِ الْ
المصراة والعيب ( الثامن عشر) ذكر حديث أبى المنهال واسمه عن اياس بن
عبد المزنى قال نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء وهو حديث حسن
صحيح قال ابن العربى وفى الصحيح لا تمنعوا فضل الماء ليمنع به الكلا تحديث
أياس بن عبد مطلق وحديث أبى هريرة مقيد بالفضل منه واختلف الناس
فىتفسیره فقال کل واحد وأطال وجملته ترجع الى الاول قال مانك اذا كان
الماء فى بئر مملوكة فلا مدخل للاحاديث فيها واذا كانت الصحارى ففيها الحديث
ولكن فى الشفة لا فى الزرع وقال ابن حبيب الفضل فى الزرع مباح كالفضل

٢٧٣
أبواب اليوع
عْرِو ﴿ قَلَابَوُعْتَْ حَدِيثُ أَيَاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمْلُ عَلَى
هَذَا عَنْدَ أَحْثَ أَهْلِ الْعِِأَهُ كَرِ هُوَابَ الْمَِّ وَهُرَفَوْلُ ابْنِ الْبَرَكَ
٠٠
منهم
والشافعی واحمد و اسحق وقد رخص بعض أهل
اَُّْ الْبَصْرِىُّ. صَّعنا قُتَّةُ حَدَّثَنَ لَّيْثُ عَنْ أَبِ الْنَادِ عَنِ الْأُعْرَجِ
عَنْ أَبِ هُرَةَ أَنّ الَّ صَلَىالهُ عَيْهِ وَسَمْ قَالَ لَيْعُ نَضْلُ الْمَاءِيمَ بِهِ
الْكَلَّ ى قَالَابَوُدْتَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُ الْمَال ◌ْمُهُ عَبْدُ
فى الشفة وقال غيره من أصحابنا يعطيه فى احياء ثمرنه وزرعه بالثمن وقال الشافعى
نحو قول مالك فى أنه فى الآبار الفلوية لا المملوكة فى العمارات والزرع قال
ابن العربى رحمه الله الماء مباح الاصل قال النبى صلى الله عليه وسلم مرو يا الناس
شركاء فى ثلاث الماء والكلاً والنار اسكن اللّه الماء فى الارض فمن أنبطه كان
أحق به من غيره فإذا أخذ منه صاحبه رجع الفضل الى أصل الاباحة والاشتراك
هذا فى الارض المشتركة فأما فى الارض المملوكة فإن قلنا ان المالك يستولى
على باطن الارض كاستيلائه على ظاهرها فالماء له وان قلنا أنه لا يملك الا
ظاهرها فليس له من الماء الاماله فى الارض الفلوية وعلى هذا الاصل أتى
أصحاب مالك قولهم فى أن من انهارت بره واحتاج الى ماء جاره أنه يعطيه له
بغير ثمن أو بثمن اذلاخلاف من قوله فى وجوب الاعطاء وان اختلفوا فى جهة
الاعطاء كما اتفق الناس على أن صاحب الماء أحق بالاصل قال النبى صلى الله
عليه وسلم وذكر حديث هاجر حين قالت لجرهم والذى نفسى بيده لازودن
رجالا عن حوضى كما تذود الغربية من الابل عن الحوض وقال بعضهمقولا
حسنا ان ماء الحوض قد ملكا صاحب الحوض فما نزعه وأخرجه فهو
(١٨ - ترمنى - ٥)

٢٧٤
. أبواب البيوع
الرَّحْنِ بْنُ مُطْعِم كُوفِىٌّ وَهُوَ الّذِى رَوَى عَنْهُ حَيِبُ بْنُ أَبِى ثَابِت وَأَبُ
الْمَلِ سَيَارُ بْنُسَلَا مَصْرِّ صَاحِبُ أَبِ بَرْزَةَ الْأَسْلِ
بابُ مَا جَ فِى كَرَاهَة عَسْب الْفَخْل. حدّثَنْ أَحَدُ بْنُ
مَيْحٍ وَأَبُو عَمّرٍ قَلاَ حَدَّثَنَا اسْمِلُ بْنُ عُلَةٌ قَلَ أَخْرَنَ عَلِىّبْنُ الْحَكَمَ عَنْ
نَفْعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ قَالَ نَهَى النِّيُّ صَلَى الْتَهُ عَلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ وَأَنْسِ وَأَبِ سَعِدٍ ﴾ قَالَبَوُلَِّى حَدِيثُ
آبْ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هُذَا عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلِ الْعَلْ وَقَدْ
رَخْصَ بَعْضُهْ فِى قُبُولِ الْكَرَامَةِ عَلَى ذَلِكَ . حَّثَنْا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الله
كالقربة تكون على الظهر بالماء وانما الكلام فى البئر كما روى عن
الحسن انه أجاز بيع الماء لأجل أنه الذى أنبطه فكا نه قد اختزنه وجمعه والأول
أصح لأجل أن فى قول الحسن اسقاطا لجملة الحديث من غير دليل وقد قال النبي
صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولايزكيهم ولهم عذاب اليم
فذكر رجلا كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل وهذا يدخل على
ترجيح احدى روايتى مالك فى تحريم منع فضل الماء على الرواية الاخرى فى
الكراهية وكذلك اختلف قوله فى الكلا الذى ينبت فى الأرض المملوكة هل
يجوز له منعه لأنه فائدة أرضه وقيل ليس له منعه لأنه لم يتكلف فيه والأول.
أصح لأنه رزق ساقه الله اليه فى خالص ملكه والكلاً الذى حرم عليه منع
الماء لاجل مناله الى منعه هو الكلا الذى ليس ثابت فى ملكه (التاسعة عشرة)
وذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عيسيب الفحل

٢٧٥
أبواب البيوع
الْخَزَاءُىِ الْبَصْرِىُّ حَدَثَا يَحِى بْنُ آدَ عَنْ أَبْرَاهِ بْنِ حُيْدِ الرَّوَاسِ عَنْ
هِقَامِ بْ عُرَوَةَ عَنْ مُمِّدِ بْنِ أبرَاهِ الَّيْمِّ عَنْ أَسِ بْنِ مَالِك أَنْ رَجُلاً
مِنْ كَلاَبِ سَأَلَ النِّّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَنْ عَسْبِ الْفَْلِ فَهُمْقَالَ
يَارَسُولَ اَلْه أنّتُطْرِقُ الْفَحْلَ فَتُكْرَمُ فَرَخْصَ لَهُفى الْكَرَامَةِ وَلَابُوُلْنَى
هَذَا حَدِيثٌ حَسْ غَرِيبٌ لَنْرُ الَّا مِنْ حَدِيثِ أَبْرَاهِيمَبْ حُمْدٍ عَنْ
هِقَامٍ بَ عُرْوَةً
بابٌ مَاجَ فِىِ ثْمَنِ الْكَلْبِ. حدثنا محمّدُ بْنُ رَاعٍ حَدَّثَنَا
صحيح وذكر حديث حسن أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم
عن عسب الفحل فنهاه قال يارسول اللّه انا نطرق لهم الفحل فنكرم فرخص
لهم فى الكرامة قال وهو حسن عربيته العسب هو الحقيقة ثمن ماء الفحل
والاطراق وهو حمله على الناقة ليفر بها من الظرب (العارضة) فى أحكامه أن
صفة الاجارة تختلف فان أجره على الطرق ليس بحمل دخله الفساد من وجهين
أحدهما جهالة الاجارة والثانية جهالة الأجل ولو استأجر على نزاوة معلومة لجاز
لانه معنى منتفع به معدود فى نمو الاموال غاز بذل العوض فيه كالاستخدام
فى العبد والركوب فى الفحل وتزويج الأمة على الا المزوجة فإن يستأجره
وقضى حاجته فيه جاز قبول الكرامة بازائه لأن المكارمات بقضاء الحاجات
ومقابلتها بالمشاركات والمعاوضة جائزة شرعا وتدخل فى هبة الثواب التى استثناها
الشرع من الأعراض المجهولة (الموفى عشرين) والثانى (والحادى والعشرين)
قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث ومهر البغى خبيث وثمن الكلب
ذكره عن رافع وقال هو صحيح فأما مهر البغى فلا كلام فيه وأما كسب الحجام

٢٧٦
أبواب البيوع
عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحَ بْنِ أَبِ كَثِيرٍ عَنْ ابْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الله
آبْ قَارظِ عَن الّائِ بْ يِيدَ عَنْ رَاضِ بِنْ خَدِجٍ أَنْ رَسُولَ الَّهِ صَلَّاله
عَّهِ وَسَّمَ قَالَ كْبُ الْخَجَامِ خِيثٌ وَمَهُ الْفِى خِثْ وَثَمَنُ الْكَلْب
خَيْثُ قَالَ وَفِ آلْبَابِ عَنْ مُرَ وَعَلّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِ مَسْعُودٍ وَبَايِرٍ
وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْنِ مُمَ وَبْدِ اللهِبْنِ جَعْفَرِ .قَالَ ابُنَى
فقد وردت فيه ثلاثة أحاديث صحاح كلها ( الاول ) أن النبى صلى الله عليه وسلم
حجم وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وروى صاعين وروى
من تمر وروى فأعطاه أجره الثانى أن النی صلى الله عليهوسلم نهى عنهفلميزل
يستأذنه حتى قال اعلفه نضاحك أو رقيقك رواه ابن محيصة الانصارى عن
أبيه ( الثالث ) هذا الذى تلوناه آنفا وكلها متعارضة وبعضها أخلف من بعض
وأما قوله كسب الحجام خبيث فهو نص فى التحريم قال سبحانه ويحرم عليهم
الخبائث وأما قوله أعلفه نضاحك فكانه مشتبه فنزهه عنه فى ذاته وأمره باطعامه
للابل لا للرقيق كما رواه يحيى لأن مالا يرضاه لنفسه فى الطعام لايرضاه الرقيقه
لانهم مكلفون فى الحلال والحرام والشبهة بمثل ما كلف به بخلاف الابل والبقر
والبهائم فإنه لا تكليف عليهم فيجوز له أن يناولها مالا يجوزله وهى مسألة
معلومة بيناها فى موضعها وأما اعطاءه اياه أجره فدليل على الحل المطلق فان
النبى صلى الله عليه وسلم لا يدخل فى شبهة لما هو عليه من رفيع المنزلة وواجب
العصمة ويثبت فى (١) فى المتقدم منها من المتأخر فتعين الترجيح أو التأويل
فأما التأويل فهو رد النهى فيه بان يحمل على أنها كانت معاملة يحتاجون الى
وقت (١) أو الجذاذ أو الحصاد فيعطى معلوما فيكون عوضا عن عمل مجهول
(١) بياض بالأصل

٢٧٧
أبواب البيوع
حَدِيْثُ رَافِعٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَ هُذاعِنْدَ أُكْثَرِ أَهْلِ الِّ
حَرِهُوا عَمَ الْكَلْبِ وَهُوَقَوْلُ الشّافِى وَأَحَدَ وَاسْحَقَ وَقَدْ رَخْصَ بَعْضُ
أَهْلِ الِ فِ ثَنَ كَلْبِ الصّيْدِ. حَّهَا قُنَّةُ حَدَثْنَا اللَّهُ عَنْ
ابْنِ شِهَبٍ حَ. وَّثنا سَعِيد بْنُ عَبْدِالرَّحْنِ الخُومِّ وَغَيْرُ وَاحد قَلُوا
حَدَّ سُفْيَنُ بْنُ مَُّةَ عَنِ الْرِىُّ عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الْنِ عَنْ أَبِ
مَسْعُودِ الْأَنْصَارِىُّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلِّ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ ثَنَّ
الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْفِى وَحُلْوَانِ الْكَامِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ
* باتّ مَكَ فِى كَْبِ الْحَجَّامِ. حدثنا تُخَيّةُ عَنْ مَالك بن
أَنَس عَنِ آبْ شِهَابٍ عَنِ آنٍ مُحْيِّصَةَ أَخِى بَنِى حَرِقَةَ عَنْ أَيْهِ أَنَّهُ اْتَذْنَ
أو مجهولا فيكون عوض مجهول عن مجهول فأعلمهم بتحريم ما اعتادوه وعرفوه
بينهم وأعطاهم صلى الله عليه وسلم معلوما عن معلوم وأما الترجيح فان الجواز
أقوى من المنع للحاجة اليه فكان النبي صلى الله عليه وسلم منح منه فلما رأى
الحاجة اليه رخص فيه وقد يحمل النهى عن كسب الحجام على ماحمل النهى
من كسب الأمة بأنها كانت فى الجاهلية تكسب بفرجها فرجع النهى إلى ما لا يجوز
واذا كسبت بيدها جاز فكذلك كسب الحجام كان عندهم مجهولا فإذا تعاملوا
بمعلوم جازأما فى احتجام النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ان المراد
ثمن أو دليل على ان تمن المنافع يجوز أى يجوز أى يجرى فيه
المتعاملان فلا العادة والمروءة فاذا عمل له أن أعطاه أجره الواجب له جازوان

٢٧٨
أبواب البيوع
الَّ ضَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فِى الَجَرَةِاَجَامِ قَهُ عَنْهَفَّ ◌َلْ يَسْاله ويستأذنه
حِّ قَالَ أعلّقُهُ نَاضَحِكَ وَأَطْعْمُهُ رَقِيقَكَ قَالَ وَفِىِ الْبَابِ عَنْ رَافِعِ بْنِ
خَدِيجِ وَأَبِ جُحَيْفَةَ وَجَابٍ وَالسّائِبِ بْنِ يَرِيَدَ ى قَابَوَعْتَى حَدِيثُ
مُيِّصَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ
أَحْدُ انْ سَأَلَى حَجّاٌ ◌َهْتُ فَأَخَذَ بَهَذَا الْحَدِيثِ
بابٌ مَاَ فِى الْصَة فى كْبِ الَّْامِ. حدثنا عَلىّ بْنُ
حُجْرِ أَخْبَنَاشْعِيلُ بْنُ جَعْفَرَ عَنْ حُيْدِ قَلَ سُئِلَ أَنْ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ
فَقَالَ أَنْسَ احْتَجَمَ رَسُولُ اْهِ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ حَجَمَهُ أَبُو ◌َطِيَةَ فَأَمْرَ لَهُ
بَصَاعَيْنِ مِنْ طَامِ وَكَلَّ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَقَالَ أنَّ أَفْضَلَ
مَاتَدَا وَيُمْ بِهِ الْحِجَمَةُ أَوَانٌ مِنْ أَمْثَلِ دَوَاتِكُ الْحِجَامَةَ قَالَ وَفِى الْبَابِ
عَنْ عَلَى وَابْنِ عَبَّاسِ وَآبْ عُرَ وَابُدْنَىْ حَدِيثُ أَسِ حَدِيثٌ
زاده شكر وان خلص به صبر مطلقا فبلغه حقه وهى مأخوذة من قاعدة
العرب أحدى القواعد العشر التى تتركب عليها أحكام المعاملات فى المذهب
المالكى وأما ثمن الكلب فقد تقدم القول فى اقتنائه وكل ماجاز
اقتناؤه وانتفع به صار مالا وجاز بذل العوض منهواختلف أصحابنا فى بيعه
هل هو محرم أو مكروه وصرح بالمنع مالك فى مواضع والصحيح فى الدليل
جواز البيع وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعى لا يجوز بيعه وظن بعضهم ان

٢٧٩
أبواب البيوع
١=٠٠٠٠ ٠٠٠
حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَخْصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْ مِنْ أَصْحَابِ الِّ صَلِّاللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّ وَغِْ فِ كَسْبِ الْحَيَّامِ وَهُوَ قَوْلُ الشّافِى
٥ باتْ مَ فىِ كَرَاهَيَةٍ ثَنِ الْكَلْبِ وَالُّْوْرِ. حدثنا عَلى
آبْ حُجْرِ وَعِلّبْنُ خْرِقَ أَنَّا عِيَ بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْشِ عَنْ أَبِ سُفْيَنَ
عَنْ جَابِ قَل ◌َهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِوَسَّمُ عَنْ ثَ الْكَلْبِ وَالسُّورِ
﴿وَلَبَوُعِيْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ فِ اسْنَادِهِ اضْطَرَابٌ وَلَا يَصِحُ فِ تَنٍ
الْنَّورِ وَقَدْ رُوِىَ هُذَا الَْدِيثُ عَنِ الْأَعْمَصِ عَنْ بَعْضِ أَمْحَابِ عَنْ
◌َابٍ وَاْطَرَبُواْ عَنْ الْأَعْمَشِ فِى رَوَآيَةِ هُذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ
النهى عن بيع الكلب انما هو فى المأذون فى اتخاذه لأن المأمور بقتله لا ينهى
عن بيعه قلنا هذه غفلة كان أمر بقتلها ثم نسخ الأمر بالقتل واذن فى الاتخاذ
و ذن بعد ذلك جواز البيع والنهى عنه وقال بعضهم أنه قرنه بحلوان الكاهن
. فدل على أنه حرام ودليل القرائن أضعف دليل لا يشتغل به المحققون وقد
حققنا المسألة فی کتاب التلخيص والانصاف وغيره وهذا الباب وقد روى
أبو عيسى عن أبى المهزم يزيد بن سفيان عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه
وسلم نهى عن ثمن الكلب الا كلب الصيد ولم يصححه وقد اتفق أرباب
المذهب على قيمته على من قتله ومالزم قيمته كانه مال وترقب عليه جواز البيع
وأما حلوان الكاهن وهو (الثالث والعشرون) فمحرم باجماع الأمة لأن ذلك
من أكل الأموال بالباطل فانه مال بذل فى مقابلة فسق أوقل كفر لأنه طلب

٢٨٠
أبواب البيوع
أَهْلِ الْعِ ثَمَنَ الْهِرُ وَرَخْصَ فِيهِ بَعْضُهُمْ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ مَوَاسْحَقَ وَرَوَى
آبُ مُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَصِ عَنْ أَبِ حَزِمٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الْيِّ صَلِ اله
عَلّهِ وَمَّهَ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ بَابِ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّيِّ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَمَ
مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ. حَّثَنْا يَحِى بْنُ مُوسَى حَدَّثَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْرَناً
◌ُ بْنُ زَيْدِ الصَّنْعَائِىّ عَنْ أَبِ الزُّبِ عَنْ جَابِقَال ◌َهَى الَّ صَلّى اله عليه
وَّ عَنْ أَكْلِ الْهِرْ وَتَهِ *وَلَوْتَيْ هَذَا حَدِيْ غَرِبُوَ عُرُبْنُ
زَيْدٍ ◌َْرِفُ كِرَ أَحَدِرَوَى عَنْهُ غَيْرُ عَبْدِ الرَّزَاق
غيبا انفرد اللّه بعلمه وهو ما يكون فى غد وطلب معرفة الغيب يكون بوجوه
منها مصادفة من غير واسطة ومنها بواسطة وقد كانت الجاهلية تتعرض له
بالوجهين وسيأتى الكلام عليه فى موضعه بوجوهه وأحكامه ان شاءالله وكانت
العرب تسمى حذار الكاهن حلوانا كا كانت تسمى الغراب عسباكما كانت
تسمى ثمن الفرج مهرا (الخامس والعشرون) مسألة السنور خرج أبو عيسى
حديث جابر عن طريق أبى سفيان عن جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
ثمن الكلب والسنور وقال فيه اضطراب وخرجه من طريق أبي الزبير عنه أنه
نهى عن أكل الهر وثمنه وغربه ولم يسم عمر بن زيد راويه وقد رواه مسلم
ومصحه وبينا معناه وأنه لما يراعى فيه أن يكون دائرا فى المنازل لا يأوى الى
أحد ولا تدخل عليه يد ليعم نفعه وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العلة
بقوله انها من الطوافين عليكم أو الطوافات فذكرعموم دورانها وجهة الاشتراك
فى منفعتها فطلب الاستبداد بها طلب نقض مصلحة ولذلك حين خالف الناس