النص المفهرس

صفحات 241-260

٢٤١
ابواب البيوع
وَجَبَ لَكَ دَارَى وَهَذَا تَغَارُقُ عَنْ يَعْ بِغَيْ تَمْنَ مَلُومٍ وَلَا يَدْرِى كُلُّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَ عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفْقَتُهُ
• باتٌ مَ فِىِ كَرَامِيَةٍ بَيْعٍ مَيْسَ عِنْدَكَ. مرشنْ ثُتْةُ
حَتَاهُشَيْمٌ عَنْ أَبِى بِشْرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَامَكُ عَنْ حَكِيمٍ بِنْ حِزَامٍ قَلَ
أَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَقُلْتُ يَأْتِ الرَّجُلُ يَسْأَلَّى مِنَ الْبَيْ
مَاَ لْسَ عِنْدِى أَبَاُ لُهُ مِنَ السّوقِ ثمّ أَيْعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَالِيْسَ عِنْدَكَ قَلَ
فانتفى الذهب ورجع الأمر الى الفضة كما لو قال مالك أبيعك عبدى بعبدى على
أن تعطيني فى عبدك دارك فهذا من اشترى داره بعبده وذلك جائز (العاشر)
بيع ماليس عندك صحيح وان لم يدخله أهل الصحيح ثبت من طريق حكيم بن
حزام وعمر بن شعيب فسر حكيم بن حزام فقال سألت رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقلت الرجل يأتى فيسألنى أن أبيع ماليس عندى ابتاع لممن السوق ثم
أبيعه منه قال لا تبع ماليس عندك وهو على الوجوب كما قلنا أن على مذهب
مالك على أن يكون اذا كلفه الشراء من السوق فقد صار وكيلا له فيكون كانه
اشترى له ففيز طعام بخمسة وسلفه اياها وكتب عليه الى أجل فيها عشرة فقد
أعطاه خمسة بعشرة أو أعطى عنه خمسة بعشرة وكلا الوجهين فساد ظاهر والله
أعلم (الحادى عشر) روى عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لا يحل سلف ولا بيع ولاشرطان فى بيع ولاريح مالم يضمن ولا بيع ما ليس
عندك فهذا تمام ثلاثة عشر قال ابن العربى رضى الله عنه النهى عن بيع وسلف
على ضربين نهى عن صريح بأن يقول بعنى أو سلفنى أو ذريعة وهو أنيؤدى
عليه اليه ولا يخلو أن يكون من البائع كما قلنا أو من المبتاع واختلف الناس
(١٦ - ترمنى - ٥)

٢٤٢
أبواب البيوع
وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ حَدَّثَا قُتَّةُ حَدِّثَنَا حَمَّدُبْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبُوبَ
عَنْ بُوسَفَ بْنِ مَامَكُ عَنْ حَكِيمٍبْنِ حِزَامٍ قَالَ نَهَنِى رَسُولُ الله صَلَىالْلهُ
عَلَيْهِ وَلْ أَنْ أَبِعَ مَالَيْسَ عنْدِى هَبُوُيْنَىْ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
قَالَ اسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ قُلْتُ لِأَحَدَ مَا مَعْنَى نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَجٍ قَالَ أَنْ
تَكُونَ تَقْرِضُهُ قَرْضًا ثمّ تُبَيِعَهُ عَيْهِ بَيّ ◌ِدَادُ عَلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ
يُسْلُِّ الَّهِ فِ شَىْءٍ يَقُولُ فَانْ لَمْ يَأُ عِنْدَكَ فَهُوَ بَيْعٌ عَلَيْكَ قَالَ اسْحُقُ يَعْنى
أَبْنَ رَاهَوَيْهِ كَا قَالَ قُلْتُ لِأَحَدَ وَعَنْ رِجَ مَا لَمْ يَضْمَنْ قَالَ لَا يَكُونُ عَنْدى
أَلَّا فى الطَّعامِ مَا لَمْيُقْبَضْ قَالَ أْحُ كَا قَالَ فِى كُلّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ قَالَ
أَحْمَدُ أَذَا قَالَ أَبِعُكَ هُذَا الثَّوْبَ وَعَلَّ خِيَطُهُ وَقَصَارَتُهُ فَهْذَا مِنْ نَحْو
شَرْطَيْنِ فِى بَيْعِ وَاذَا قَالَ أَسُكُهُ وَعَلَّ خِيَتُهُ فَلَ بَأْسَ بِهِ أَوْ قَالَ أَيْعَكُ
وَعَلَّ قَصَارَتُهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ أَّا هُوَشَرْطٌ وَاحِدٌ قَالَ اسْحُقُ كَ قَالَ حَدَّثَنَا
فى تعليله فمنهم من قال المعنى أنه جمع بين عقدين متضادين السلف معروف
أرخص فيه للحاجة اليه والبيع جهة وضعت للتجارة والا كتساب والتشاح
والمعاينة تختلف مقاصدها وتتضاد أحكامها فلا يجمع بينهما وقيل انمامنع من
ذلك لما فيه من ربا الفضل ان كانت فى أموال ربوية أو ربا الفضل والنساء
والسلف فىأصله لا يجوز فىالوضع لأنه ذهب بذهب أوآوت بقوت غیر ید

٢٤٣
أبواب البيوع
أَحْدُ بْنُ مَنِعٍ حَدْنَا اسْعِلُ بْنُ أَبْرَاهِيمَ حَدِّثَنَا أَيُوبُ حَدِّثَ عَمْرُو بِنُ
شُعَبْبٌ قَالَ حَدْقَى أَبِ عَنْ أَيْهِ حَْ ذَكَرَ عَبْدَ الْهِبْنَ عَمْرِهِ أَنْ رَسُولَ الله
صَلّى اللهُ عليهِ وَسَلَ قَالَ لَيِلْ سَلَهٌ وَبَعٌ وَلَا شَرْطَانَ فِ يَعْ وَلاَ رِجُ
مَا لَمْ يَضْمَنُ وَلَ بْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ بِ قَلَ ابَوْتٌَّ وَهُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ ؟ قَالَابَوُذْنَىُ حَدِيثُ حَكِيمٍ بِنْ حِزَامٍ حَدِيثٌ حَسَنُ قَدْرُوَىَ
عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ رَوَى أَيُوبُ السّخْتَبِى وَأَبُو بَشْر عَنْ يُوسُفَ بْنَ مَاهَك
عَنْ حَكِيمِبْنِ حِزَمٍ ، قَبُوُعْنَىْ وَرَوَى هَذَا الْخَدِيثَ عَوْفٌ وَهَشَامُ
"أَبْ حَّانَ عَنِ ابْنِ سِرِينَ عَنْ حَكِيمِبْنِ حِزَامٍ عَنِ الَِّّ صَلَى اللهُ عَيْهِ
وَسَ وَهَذَا حَدِيْثُ مُرْسَلٌ أَ رَوَاهُ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَيُوبَ السّخْتَائِى
عَنْ يُوسُفَ ابْنِ مَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَليّ
الْخِلَالُ وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِىُّ الْبَصْرِىُّ أَبُوُسَهْلِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا
بيد وذلك حرام فاذا خرجه عن طريقه وأدخله فى البيع عاد الى أصله من
التحريم فإن كان السلف فى غير الأموال الربوية لم يجز عند مالك لعودة ادخال
العقدين المتضادين فى عقده عموم لفظ النهى عذر علمائنا وقال الشافعى هو
جائز لاجل انه عدى عن علة التحريم فى جمعه وذهل عن أصل من أصول الفقه
وهو أن التعليل للفظ اذا تناول بعض ماتناوله اللفظ هل يخص به أم لا وقدبيناه
هنالك ان شاء الله وقد صور أحمد لقوله فى البيع والسلف صورة حسنة وهو

٢٤٤
ابواب البيوع
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ ابْرَاهِمَ عَنِ ابْنٍ سِيرِينَ
عَنْ أَيُوبَ عَنْ يُوسُفُ بْنِ مَامَكِ عَنْ حَكِيمِ بْ حَِامٍ قَلَ نَِ
رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُعَلَيْهِوَ سَمَ عَنْبَعْ مَلَيْرَ عِنْدِى قَالََّبَوُلْنَى وَرَوَى
وَكَيْ هُذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيَدَ بْنِ أبرَاهِمَ عَنِ آَبْنِ سِينَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
حكيم بن حزامٍ وَ يَذْكُرْ فِهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكِ وَرِوَايَةُ عَبْدِ الصَّمَدِ
أَصَحُ وَقَدْ رَوَى يَحَ بْنُ أَبِ كَثِ مُذَا الْحَدِيَ عَنْ يَعْلَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ
يُوسُفَ بْنَ مَاهَكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِصْمَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النّيّ
أن يكون أسلف اليه فى شىء يقول ان لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك فهذا من ناحية
بيع العربان وليس من اجتماع السلف والبيع وانما هو من باب قلب السلف
الى البيع حقيقة فانه اذا رده بیعا الى أجل كان دینا فی دین وان رده فى بيع فقد
دخلته الجهالة فى أول العقد واذا انعقد العقد على جهالة فسدفى أصله ولم يتركب
عليه شىء وأما شرطان فى بيع بأن شرطا واحدا فى بيع مما اختلف العلماء فيه
على ثلاثة أقوال أخبرنا أبو الحسن الأزدى أخبرنا أبو مسلم الليثى أخبرنا
الحبرى والبجيرى وأخبرنا ابن اسماعيل ابن الفضل أخبرنا أبوعبد الرحمن
قال أخبرنا محمد أبو عبد الله الحافظ حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال قدمت
مکه فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبى ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة عن
رجل باع بيعا وشرط شرطا فقال البيع باطل والشرط باطل ثم أتيت ابن أبى
ليلى فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال
البيع جائز والشرظ جائز فقلت سبحان الله ثلاثا من فقهاء العراق اختلفوا فى

٢٤٥
أبواب البيوع
صَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَلْعَمَلُ عَلَى هُذَا الْخَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ
كَرِ هُوا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ
• باتُ مَ بَ فِى كَرَاهِةٍ بَعِ الْوَلَاءِ وَهَهِ. حدثنا محمّدُ
أَبُْ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّحْنِ بْنُ مَهْدِىّ قَلَ حَدَّثَنَاَ سُفْيَنَ وَشُعْبَةُ عَنْ
عَبْدِ اللهِنْ دِيَِّارٍ عَنِ ابْنِ مُمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَمَ
نَهَى عَنْ يِْ الْوَلَاءٍ وَهِنَّهِ مَابُعْتَيْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحٌ
لَ فَعْرِفُ الَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبْ عُمَرَ وَالْعَمَلُ عَلَى هُذَا
اْخَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ آلْمِ وَقَدْ رَوَى يَ بْنُ سُلٍْ هُذَا الَْدِيثَ عَنْ
◌ُيَدِ اللهِيْ عُرَ عَنْ نَافِ عَنِ ابْنِ عُمُرَ عَنِ النَّيِّ صَلَى الْقَهُ عَلَّهِ وَسَلَّمَ
أَّهُنَهَى عَنْ يَعِْ أَوَا . وَهِبَهِ وَهُوَ وَهُمْ وَقِ فِهِ تَى بْنُ سُلْمٍ وَرَوَى
مسألة واحدة فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال لاأدرى ماقالا حدثنى عمر بن
شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط
البیع باطل فأتيت ابن أبى ليلى فأخبرته فقال ماأدرى ماقال حدثنى هشام ابن
عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمرنى نى الله أن أشترى بريرة وأعتقها وقال
اشترطى الولاء لاهلها البيع جائز والشرط باطل ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال
ما أدرى ماقالا حدثنى سعد بن كرام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبدالله
قال بعت النبى صلى الله عليه وسلم ناقة أو جملا وشرطت لى العلماء ثلاثة

٢٤٦
ابواب البيوع
عَبْدُ الْوَهَبِ الثّقْفَىْ وَعَبدُ اللهِ بْنُ غميّرْ وغير وَاحِد عَنْ عَُيْدِ الله بْنَ
◌َ عْنَ عْدِ اللهِ بْنِ دِيَارٍ عَنِ آبِ مُّ عَنِ الِْيْ ضَّلَى الَّهُ عَّهِ وَسَلَمْ
وَهَذَا أَصْحُ مِنْ حَدِيثِ يَي ◌ْ سَكَمٍ
مَاجَ فى كِرَاهِيَة بَيْع الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَان نَسِيئَّةً.
باش
حَّنْا أَبُو مُوسَى مُمَّدُ بْنُ مُتَّى حَدِّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِّ عَنْ حَدِ
آبْ سَلَةَ عَنْ قَدَةٍ عَنِ الْخَسَنِ عَنْ شَعْرَةَ أَنَّ الَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ
نَى عَنْ بَيْعَ الْخَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةٌ قَلَ وَفِىِ الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَّسِ وَجَابِ
وَأَبْن عَمَرَ ه ◌َلَ بَوُلْتَى حَدِيثُ سُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحٌ وَسَمَاحُ
اْحَسَن مِنْ سُرَةَ صَحِيحٌ هُكَذَا قَالَ عَلَّ بْنُ الْمَدِيِى وَغَيْرُهُ وَالْعَمَلُ عَلَى هذَا
عنْدَ أَكْثُ أَهْلِ الْعِ مِنْ أَمْحَابِ النّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَمَ وَغَيْهِ وَهُوَ
قُولُ سُفْيَنَ التّوْرِىّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَبِ يَقُولُ أَحْدُ وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ
أَهْلِ الْعِ مِنْ أَعْحَابِ الَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَوَغَيْرِ فِى بَيْعِ الْحَانِ
اختلفوا فى هذه المسألة على الجملة قال قال غيرهم ان هذا يفتقر الى
تفصيل وذلك أن الشرط فى البيع على ضربين أما أن يقتضيه البيع
فحكمه نذكره تأكيداله وتقوية واما ان لا يقتضيه ولكنه من مصلحته
فيجوز واما أن لايقتضيه وليس من مصلحته فلا يجوز

٢٤٧
أبواب اليوع
بِالْخَيْوَان نَسِيئَةً وَهُوَ قَوْلُ الَّافعىُ وَاسْخُقَ. مَّعِنْ أَبْوُ عَمَّر الْحُسَيْنُ
آبْ حُرَيْثِ حَدََّا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمْ عَنِ الْحَجَاجِ وَهُوَ أَبْنُ أَرْطَاةَ عَنْ أَبٍ
الْزَيْرِ عْنَ جَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اله ◌َّهِ وَسَلَمْ الْحَانُ آَْانِ
بَوَاحِدٍ لَا يَصْلُ نَسِنًا وَلا بَأْسَ بِهِ بِدَايَدٍ عَبْتَىُ هُذَا حَدِيثٌ
حَنٌ صَحِيحٌ
﴿ بابُ مَاجَ فى شَرَاء الْعَبْدِ بالْعَبْدَيْنِ. حدثنا قُتِيَةُ أَخْبَرَنَا
الليُ عَنْ أَبِ الْزَيْرِ عَنْ جَابِ قَالَ جَ عَبْدٌ فَبَعَ الَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ
عَلَى الْجْرَةِ وَلَا يَشْتُرُ النّ صَلَى أَلهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َنَّهُ عَبْدُ ◌َسَيِّدُه ◌ُرِدُهُ
فَقَ الَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ بُعْنِهِ فَلْتَاءُ بَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثم لم يُكَبِ
أُحَدَاَبْدُ ختَى يَسْألُعَبْدٌ هُوَقَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَنْسِ ه ◌َلَابَوُدْنَىْ حَدِيثُ
جَارٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الِْلِأَنَّهَ لَ بَْ
بَعَبْدِ بَبْدَيْنِ يَدَايَدِ وَأُخْتَلَفُوا فِيه اذْكَانَ نَسيئًا
فالاول كتسليم المبيع والرد بعيب ان اطلع عليه وشبهه والثانى كالرهن
والكفيل وشرط الخيار والاجل الثالث أن لا يبيع ولا يتصرف ونحوه وهذه
جملة مفصلة متفق عليه وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم فى شرط العقد وهو
يخالف مقتضى العقد وباع جابر جمله من النبي صلى الله عليه وسلم واشترط

٢٤٨
أبواب البيوع
مَا جَاءَ أَنْ الْخُنْطَةَ بِالْخِنْطَة مِثْلَا بمثْل وَكَرَاهَةَ الْتَفَاضَل
فيه. صَّثنا سُوَيِّدُ بْنُ نَصْرِ حَدَِّ عَبْدُ الله بْنُ الْبَرَكِ اخْبَنَا سُفْيَانٌ
عَنْ خَادِ لْذّا عَنْ أَبِ قِلَةَ عَنْ أَبِ الْأَنْعَثِ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الَّامِ
عَنِ الَّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلْ قَالَ الذّهَبُ بِالذّهَبِ مِثْلًا بِثْلِ وَالْفَضَّةُ
بالْقِصّةِ مثلاًبِثْل وَالْمُ بِلِّ مِثْلَ بِثْلِ وَالْ بِالْبِّثْلَبِثْلِ وَالْلُمِالْحِ
مِثْلَ بِثْلِ وَالشّعِيرُ بِالشّعِيرِ مِثْلَا بمثْلَ فْ زَادَ أَو آزْدَادَ فَقَدْ أَرَبِى بِعُوا
الذّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شُِّمْ يَدَايَدٍ وَبِعُوا النَّ بِالْبِّ كَيْفَ شِتْمَ بَدَايْدِ
وَبَعُوا الشّعِيرَ بِالَّرِ كَيْفَ شِعْمْ يَدَابِيَدِ قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ
وَأَبِ حُرَيْرَةَ وَبِلاَلٍ وَأَنْسِ هِقَابَوَعْنَى حَدِيثُ عُبَدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هُذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِد بَهذَا الْأسْنَادِ وَقَالَ بيعُوا
الْبُّبِالشَّعِيرِ كَيْفَ شِتُمْ يَدَايَدٍ وَرَوَى بَعْضُهُمْ هُذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالدِ عَنْ
أَبِ قَلَابَةَ عَنْ أَبِ الْأَشْعَِ عَنْ مُبَادَةَ عَنِ الْنِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَمَ
ظهره الى المدينة ويأتى ذلك فى موضعه أن شاء اللّه ولو شرط البائع عليه
انه ان باعها فهو أحق بها فهذا ما اتفق على جوازه ابن عمر وابن
مسعود ويرجع الى الخيار هذا ومسألة جابر ترجع عتق الجارية الى أنه
فكها من الرق فاحتمل ذلك فيها لخلاصها وجعل الشافعى من اشترى

٢٤٩
أبواب البيوع
اْخَدِيثَ وَزَادَ فِيه قَالَ خَالِدٌ قَالَ أَبُو قَلَبَ بِعُوا ◌ْبِرْ بِالشّعِيرِ كَفَ سِقُمْ
فَذَ كَرَ الْحَدِيثَ وَلْعَمَلُ عَلَى مُذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْلَيَوْنَ أَنْ يُبَعَ الْبُرُّ
بالْبُّالَّمِثْلَ بِثْلِ وَالشَّعِيرُ بِالشّعِيرِ الأَمْثَلاَبِثْلَ فَذَا اخْتَفَ الْأَصْنَفُ
فَلَ بِأُسَ أَنْ يُبَعَ مُتَفَاضِلً اذَا كَانَ يَدّايَدٍ وَلاَ بْس أَنْ يُكَعَ الْبِرُ
بالشّغير مُتَفَضْلً اذَا كَانَدًايَدِوَ هُوَ قَوْلُ أَ كْثَرِ أَهْلِ الْعِلم مِنْ أْحَابِ النِّ
صَلّ اله عَيْهِ وَسَلَمْ وَغْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَنَ الثَّوْرِىُّ وَالشَّفِىِّ وَأَحمَدَ
وَأْحَقَ قَالَ الثّافِى وَالُّْهُ فِ ذلكَ قَوْلَ النِّىّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ
يعُوا الشَِّيَرَ بِالْرَّيْفَ شِنٌْ بَدَايِدٍ وَلَوُعْتَىْ وَقَدْكَرِهَقَوْمٌ
مِنْ أَهْلِ الْعِلِ أَنْ تُبَعَ الْخِلَةُبِالَّعِيرِ الْأَمِثْلَبِثْلِ وَهُوَ قَوْلُ مَلِكِ بْنِ
أَنَسِ وَالْقُوْلُ الْأَوْلُ أَمْمُّ
• بابٌ مَجَ فِى الْصّرْف. حَّثَنْا أَخَدُ بْنُ مَنِعِ أَخْرَنَاَ
حُسَيْنُ بْنُ محَدّ أَخْرَا شَانُ عَنْ يَحَ بْنِ أَبِ كَثِيرٍ عَنْ نَافِ قَلَ انْطَلَقْتُ
توبا بشرط أن يخاط له أوفعلة شرط الحذو منها عنه فاسدين بيع وشرط(١).
وهذا تعسف فانه مبيع معلوم وثمن معلوم وحقيقة بيع واجارة وابتياع عین
ومنفعة فى عقد واحد وحجبالأحمد بن حنبل كيف يتابع عليه الشافعى فى النظر
أو تابعه عليه الشافعى ولا دليل لهما عليه بحال قال ابن العربى أما الراوى الذى
(١) هكذا بالأصل

٢٥٠
أبواب البيوع
٢َ وَآبُمَّ الَى أَبِى سَعِيد ◌َخَدَّثَنَا أَنْ رَسُولَ الله صَلّ ◌َلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ
سَمَّهُ أَنْتَ هَاتَانِ يَقُولُ لَا تَبِعُوا الذَّهَبَ بِالذّهَبِ الّ مِثْلَ بِثْلِ وَالْقِصّةَ
بالفضَّةِ أَلاَ مِثْلَابِثْلِ لَا يُشَفَّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِعُوا مِنْهُ غَباً
بَاجِزْ قَالَبَوُْتَىْ وَفِىِ الْبَابِ عَنْ أَبِ بَكْرٍ وَعُمَ وَعُمَنَ وَأَبِى هُرَيْرَةَ
وَهِشَامِ بْنِ عَامٍِ وَالْبَرَاءِ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَتُعَ بْنِ عُْدٍ وَأَبِ بَكْرَةَ وَأَبْنَ
◌َُ وَأَبِ الَّرْدَاءِ وَبِلَالِ قَالَ وَحَدِيثُ أَبِى سَعِدٍ عَنِ الَّ صَلَى الهُ عَيَّ
وَسَلَمْفِى الْبَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ
أَْحَابِ الَّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَمْ وَغَيْرِ الْآَ مَارُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ
كَانَ لَ يَرَى بَأْسَا أَنْ يُبَعَ الذَّهَبُ بِالذّهَبِ مُتَغَاضِلاَ وَالْغِضَّةُ بِالْضَّةِ
مُتَفَاضِلًا إذَا كَانَ يَدّا بَدٍ وَقَالَ أَنْمَا الرَّ فِى الْنّسِيئَةِ وَكَذَلِكَ رُوِىَ عَنْ
بَعْضِ أَعْمَبِهِ شَىْءٌ مِنْ هَذَا وَقَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ
حين حَدْهُ أَبُوَ سَعِيدِ الْخُدْرِىُّ عَنِ الَّىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَوْلُ
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شرط ظهر الجمل الى المدينة والآخر الذی روی
شرط العتق فى البيع فقد أراح لانه ذكر نص القصة من قول النبى صلى الله عليه
وسلم أو جعله وأما الذى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط فلم
يبين ولم يصح الحديث ولوصح لحملناه على شرط يناقض البيع ثم صار الناس

٢٥١
أبواب البيوع
اْأَوْلُ أَصَحُ وَالْعَمَلُ عَلَى هُذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِ مِنْ أَصْحَابِ النِّّ صَلَّى اللهُ
٤٥٠٠ .٤ ٠٠٠٠
عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْل ◌ُفْيَانَ الثَّوْرِى وَابْنِ الْجَارَكُ وَالثَّافِىِّ
وَأَحْمَ وَاسْخَ وَرُوِىَ عَنِ ابِ الْجَارَكَّهُ قَالَ لَيْسَ فِ الْصَرْفِ أَخْتْلَاقٌ.
حَدُّنْا الْخَسَنُ بْنُ عَلَى الْخَل ◌َدْنَ بِيِدُ بْنُ خَرُونَ أَخَا ◌َمَّدُ بُ
سَلَةَ عَنْ سَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ سَعِدِ بْنِ خُبْ عَنِ أَبْنِ مُرَ قَلَ كُنْتُ أَبِعُ
الْأَبَلَ بِالْقَبِعِ فَيُ بِالَّانِ فَنُ مَكَانَهَا الْوَرِقَ وَأَبِعُ بِالْوَرِقِ فَنُّذُ
مَكَهَا الََّائِرَ فَيْتُ رَسُولَ الله صَلَى الهُ عَلْهِ وَسَّمَ فَوَجَدْتُهُ خَارِهَا مِنْ
بَيْتِ حَقْصَةَ فَأْتُهُ عَنْ ذلكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِه بالْقِيمَةِ هِ وَ لَابَوُدْتَيْ هذَا
حَدِيثُ لَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوهَا الَّ مِنْ حَديثِ سَاكِ بْنْ حَرْبِ عَنْ سَعِدِ بْنِ
يُخْرَعَنِ ابْنِ مُمَ وَرَوَى دَاوُدُ بْنُ أَبِ هِنْدِ هُذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِدِ بْنِ
◌ُيْ عَنِ ابْنِ عُمَ مَوْقُوقَا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْمِلْ أَنْ
لا بَأْسَ أَنْ يَقْتَضِىَ اللَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ وَهُوَ قَوْلُ
أيادى سبا فى الذى يبيع بيعا ويشترط شرطا فمنهم من أفسده بكل حال ومنهم
من صحح البيع اذا سقط دون الشرط شرطه وطال الخطب فى ذلك المسائل
فبيناها فى كتب الفقه الذى يريحك منها أن تحكم بفساد كل بيع دخلها لا يجوز
ولا يصح باسقاط المفسر حتى ينشأ ويحد اذ الفصل يعسر وأما شرطان فر بيع

٢٥٢
أبواب البيوع
أَحْمَدَ وَأْخَقَ وَقَدْ كَرَهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْم ◌ِنْ أَعْحَابِ النِّيِّ صَلَى أَلهُ عَلَيْهِ
وَسَلَم وَغَيْ هِ ذلِكَ. حَثُنَا قُتَّةُ حََّ لِّثُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ
مَلِكُ بْ أَوْسِ بْنِ الْحَدَّثَن ◌َّهُقَالَ أَقْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الََّاِ
فَقَالَ طَلَةُ بْنُ عَدِ الهِ وَهُوَ عنْدَ عَُ بْنِ الْخَطَّابِ أَوَا ذَهَكَ ثْ آَثْنَا
إِذَا جَ عَادُمْنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ فَقَالَ مُرُ كَلَّ وَالله ◌ُعْطِينَهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُّنْ
ألْهَ ذَهَبُ فَانَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَقَالَ الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبَا
الََّ مَاَ وَهَ وَالْبُّ بِالْبِرُّ رَبَا الَّ هَ وَهَ وَالشّعِيرُ بالشّعير ربَا الَّ هَاءَ
وَهَوَالَّرُ بِالّرِ رَبَ الْأَمَاءِ وَهَ وَ لَابَوُْتَيْ هَذَاحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمَعنى قَوْلِهِ الَّ هَ وَهَ يَقُولُ يَدّايَدِ
• بابُ مَا جَ فى أَتَّاعِ الَّثْلِ بَعْدَ النَّيْرِ وَالْعَبْدَوَلَهُ مَالٌ .
حَّشْ قُتِيَةُ حَدَّثَنَا الَُّ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ سَعْتُ
رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ مَنْ أَبَعَ نَخْلاَ بَعْدَ أَنْ تُؤْبَرَ فَثُمَرَهُاَ
فلا أعلم خلافا فمادان من شرط الخيار والأجل فى عقد واحد جاز بل لوزادعليه
الضامن والرهن لم يمتنع وقد اجتمع فيه أربعة شروط فما ظنك بأحمد الذى
قال له أبيعك هذا الثوب وعلى قصارته جاز فان قال وعلى خياطته بطل لأنهما
شرطان فى بيع وهذه صورة لافقه تحتها ويلزمه عليها الخيار والأجل وأماربح
مالم يضمن فهو بعينه مالم يقبض وهو الرابع عشر ومن جاء مصر حابة فى الحديث

٢٥٣
ابواب البيوع
الَّذِى بَعَهَا أَلاَ أنْ يَشَرطَ المبْتَاعُ وَمَنْ بَعَ عَبْدَ اوَلَهُ مَالّ ◌َّهُ لَّى بَعَهُ الْا
أَنْ يَشْتَطَ الْتَُ قَلَ وَفِ الْبَبِ عَنْ جَارٍ وَحَدِيثُ آْ عُمَرَ حَدِيدٌ
حَسَنٌ صَحِيمٌ هُكَذَا رُوِىَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنِ الُّْهْرِىُّ عَنْسَالِعَنِ ابْ عَُ
عَنِ الَّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ الَهُ قَالَ مَنِ الْبَ نَخْلَا بَعْدَأَنْ تُوَّ فَرَها
لِالْأَنْ يَشْتَرِطَ لْعُ وَدْرُوِىَ عَنْ تَفِ عَنِ ابْنِ عُمَ عَنِ الِّىْ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ قَالَ مَنِ أَبْتَعَ نَخْلَا قَدْ أُرَتْ فَرَتُهَاِبَتِ الَّأَنْ يَشْتَرِطَ
الْبَاحُ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ نَافِ عَنِ ابْنِ عُمَ أَنٌّ قَالَ مَنْ بَ عَبْدًا وَلَهُ مَلٌ فَلُهُ
لِبَائِ الَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْتَاعُ هُكَارَ وَاُعَدُ اله بْ عُمَ وَغْرُهُ عَنْ نَافِيٍ
الْخَدِيثَيْنِ وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هُذَا الْحَدِيَ عَنْ نَافِ عَنِ آبْنِ عُمَ عَنِ الّيِّ
صَلَ اللهُ عَلَيهِ وَسَمْأَيْنَا وَرُوِىَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِ عَنِ ابْنِ عُرَجَنَ
النَّيْ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ نَهُوُ حَدِيِ سَالٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هُذَا الْحَدِيثِ
عِنْدَ بْضِ أَهْلِ الْعِ وَهُوَ قَوْلُ الشّافِ وَأَحَدَوَ اسْحَقَ قَالَ مُحمد بْنُ اسْعِيلَ
واختلف الناس فيه على مذاهب فى مسالك فمنهم من حمله على العموم ومنهم من
حمله على الخصوص وبالجملة فلا يخلو أن يكون المبيع الذى لم يقبض ما يقدر
على تسليمه أو لا يقدر على تسليمه فان كان مما يقدر على تسليمه جاز بيعه
باتفاق وكبيع الدين ممن هو عليه فلا أعلم خلافا فيه وكذلك لاخلاف فى

٢٥٤
أبواب البيوع
٠٠ ٠٠٠٨,٠٠ ٠٫٤٥٠٠
حَدِيثُ الْهْرِىِّ عَنْ سَالِعَنْ أَبِهِ عَنِ الَِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسََّصَحْ مَاجَ
فى هذا الباب
٤ بإبُ مَاجَ فِى الْبَيّعَيْنِ بِالْخَيَارِ مَلمْ يَتَفَرَّقَا حدثنا وَصلُ بْنُ عَبْدِ
الأَعْلَى حَدَّثَ نُضَيْلٌ عَنْ يَحِى بْنِ سَعِدٍ عَنْ نَافِ عَنِ ابْ عُمَرَ قَالَ سَعْتُه
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَم يَقُولُ الْلَمَانِ بِالْخَارِ مَالْ يَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَرَ!
قَالَ فَكَنَ ابْنُ عُمَ اذَابَعِبَيْعَاوَ هُوَقَاعِدْقَامَ لَيَجِبَ لَهُالْبَيْعُ ﴿ قَالَ أَوُعْشَى
وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى بَرْزَةَ وَحَكِيمِ بْنِ حَامِ وَعَبْدَالْنِ عَّس وَعَبْدِ الله بن
◌َيْرُوا وَعْرَةَ وَأَبِ هُرِيرَةَ ﴿ وَلَابَوُعْتَيُ حَدِيِثُ أَبْنِ مُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَعْلِ الْعِلْ مِنْ أَعْحَابِ النَّ صَلّ ◌َلهُ
عَلَيْهِ وَسَ وَ غَيْهِمْ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِىِّ وَأَخْدَوَاسْخُقَ وَقَالُوا الْقُرَْةُبِالْأَبْدَان
لَا بِالْكَّامِ وَقَدْ قَلَبَعْضُ أَهْلِ الْعِمَعْنَى قَوْلِ الَّ صَلّى اللهُ عَلْهِ وَسَّ مَ
يَتَفَرِّقَا يَعْنِى الْفُرْقَةَ بِالْكَلَاءِ وَالْقَوْلُ الْأَوْلُ أَصَحُ لَنَّ أَبْنَ عُمَرَ هُوَ رَوَى
بيع مالم يقبض مما لا يقدر على تسليمه الا بقدر تسلمه من البائع له منه ولذلك
لم يكن فى ضمانه فلم يجز أن يبيعه بربح فهذا ربح مالم يضمن على الخلاف فى
تصويره ومن يجعل البيع فيما لم يقبض محمولا على العموم جعله تعبداو من يخصه
بالطعام جعله تعبدا أيضا فى الطعام يلتحق بالمنع من الذى فاقه بعيد أيضاومن
قفه على ما لا يقدر على تسليمه جعله فى قاعدة الغرر فهذه أصول هذا الباب

٢٥٥
أبواب البيوع
عن النّبِيِّصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَعنىَ مَارَوَى وَرُويَ عَنْهُ كَانَاذَرَادَأَنْ
يُوجِبَ الْبَعَ مَشَى لِيَجِبَ لَهُ وَهُكَذَا رُوَىَ عَنْ أَبِى بَرْزَةَ. صَّنْ مُحَدٌ
آبْنُ بَشَارِ حَدَّثَ ◌َحِى أَبْنُ سَعِدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالحِ أَبِ الْخَلِل
عَنْ عَبْدِ الهِبْنِ الْخَرِثِ عَنْ حَكِيمِ بنِ حِزَّمِقَالَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ
وَسََّ الْيَعَانِ بِالْخَرِ مَالَمْيَتَغَرَّقَفَنْ صَدَقَاً وَبَّنَاُ بُورِكَ لَمَا فِي ◌َيْهِمَا وَأَنْ كَّمَ
وَكَذَبَعُقَبَكَةُعْمَا هَذَ ا حَدِيدٌ صَحِيحٌ وَهُكَذَا رُوِىَ عَنْ أَبِ بَرْزَةَ الْأَسْلَى
أَنْ رَجُلِيْنِ أُخْتَصَ اليه فى فَرَس بَعْدَ مَتَبَيَعَا وَكَانُوا فِى سَفِينَةَ فَقَالَ لَ أَوَاَ كُلاَفْرَفْماَ
وَقَالَرَسُولُ الله صَلّى اللهُعَلْمِوَسَلَّالْبَعَانِالْخِيَارِ مَّ ◌َفَرَّقَوَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ
أَهْلِ الْعَمِنْ أَهلِ الْكُوْفَةِ وَغَيْ هِ لَى أَنّالْغُرَّةَ بِالْكَلَامِ وَهُوَقَوْلُ سُفْيَانَ
الثّوْرِىَّ وَهَكَذَا رُوِىَ عَنْ مَالِكَ بْنِ أَنَسِ وَرُوِىَ عَنِ أَبْنِ الْبَرَكِ أنَّهُ قَالَ
كَيْفَ أَوُ ◌ّهَذَالَدِيثُفِ عَنِ النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ صَحِيحٌ وَقَوَّى هُذَا
المَذْهَبَ وَمَعْنَى قَوْلُ الَِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَّ الََّبَعَ الْخَارِ مَعْنَاهُ أَنْ يُخِرَ الْبَائِعُ
وقواعده (الخامس عشر) روى عكرمة عن ابن عباس لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا
ولا ينقض بعضكم بعض فأما استقبال السوق فهو التقتى(١) وقد تقدم وأما التحفيل
وهو السادس وهو ترك حلب الحيوان حتى يعظم ضرعه ثم يدخله السوق ليرغب
المشترى فى كثرة اللبن فكبر الضرع وجعله وهى المصرات التى قال فيها قبل
(١) هكذا بالاصل

٢٥٦
أبواب البيوع
الْمُشْتَرَى بَعْدَ ايَجَابِ الْبَيْعِفَاذَا خَيْرَمَفَاخْتَرَ الْبَيْعَ فَلَيْسَ لَّهُ خِيَرْ بَعْدَذلِكَ فِى فَسْخِ
الْبَعْ وَانْتَفَرَّ قَهُكَذَا فَرَهُشًا فعىُ وَغَيْرٌمُمَاً يُقُوّى قَوْلَ مَنْ يَقُولُ الْفُرْقَةُ
بالأَبْدَانِ لَا بِالْكَلامِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْ عَمْرِو ◌َنِ النّيِّ صَلّى اللهُعليهِ وَسَلَمْ
أَخْبَنَا بِذْلِكُ قتَةُ عَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَ لَيُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْبَانَ عَنْ عَمْرِوِ
آبْ شُغْيْبٍ عَنْ أَبِعَنْ جَدَّهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلْهِوَسَلَمْ قَ الَّعَانِ
باْخَارِ مَا لم يَرْقَا الأَنْتَكُونَ صَفْقَةَ خَارِ وَلَا يَحِلُ لُأَنْ يُغَارِقَ صَاحِبَهُ
خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِلُهُ . وَلَاَبُوُعِيْنَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ رَمَعنَى هُذَا أَنْ
يُقَارِقُ بْدَالْعْ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِلُهُ وَلْ كَتِ الْقُرْقُبِالْكَلَامِوَيَكُنْ لَهُخَارٌ
بَعْدَ البيعَ لْ يَكُنْ لِذَا الْحَدِيثِ مَعْنَى حَيْثُ قَالَ صَلَّ أَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا
يَحِلّ ◌َهُ أَنْ يُغَارِقَهُ خَفْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ
ه بابٌ. حدثنا نَصْرُبْنُ عَلَى حَدَّقَا أَبُوَأْدَ حَدَّثَنَاَ يِْى
ابْنُ أَيُوبَ وَهُو الْبَجِ الْكُوقُّ ◌َلَ سَمِعْتُ أَبَزَرْعَةَ بْ عْرِبْنِ جَرِيرِ
يُحْدَّثُ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَِّّ صَلّى اله ◌َعَلَيهِ وَّمَ قَ لَ يَفْرَفْ عَنْ يَعِ
اْاعْتَرَاض ◌َلَبَوُعَيْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَدَّثَنَعَمْرُ وبْنُ حَفْصَ
الْغَانُ حَدْثَ ابُ وَهْبٍ عَنِ آبْ جُرَيْ عَنَّ أَبِ الْرِ عَنْ حَكِأَنْ

٢٥٧
أبواب البيوع
٢٠٠١٠٠٠٠
الّىِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَ غَيْرَ أُعْرَاِيًّا بَعْدَ الْعَ وَهُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
« بابّ مَاَجَ فِيَنْ يَخْدَعُ فىِ الْ. ◌َثْنَا يُوَشَفُ
آبُ حَادِ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَ عَنْ سَعيد عَنْ قَدَةً
عَنْ أَتَسِ أَنْ رَجُلاً كَنَ فِ عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ وَكَانَ يَُبِعُ وَإِنْ أَمْهُ أَتُوُا الَّبِّ
صَلّى الله عَلَيهِ وَمَفَقَالُوا يَا رَسُولَ الله أَحْجُرْ عَلَيْهِ فَهُفِىُّالَّهِ صَلّى
اللهُ عَلَيْهِ وَفَُ فَقَال ◌َرَ سُولَ اللهِ الْ لَا أَصْرُ عَنِ الْ فَقَ اذَبَعْتَ
فَقُلْ هَا، وَلَا خَلَاَبَةً وَ لَابوُعْتَىْ وَفِ الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَحَدِيثُ
أَنْسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحٌ غَرِيبٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هُذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضٍ
أَهْلِ الْعِ وَقَالُواْ تِجُ عَلَى الْرُّلِ الْخْرِ فِ الْحِ وَالثّرَاءِأَذَا كَنَ ◌َعِفَ
الْعُقْلِ وَهُوَ قَوْلُ أَحَْ وَاْخَ وَلْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُحْجَرَ عَلَى الْخَرُ الْبَالغِ
• بابُ مَاجَاء فِى الْمُصَرّةِ. حدّثَنْ أَبُ كُرَيْبٍ حَدِّثَنَا وَكَيْحٌ
عَنْ حَّادِ بْنِ سَلَةَ عَنْ مُمَّدِ بْنِ زِيَادِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَة قَالَ قَالَّ النّيُّ صَلَّ لهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّةَ فَهُوَ بِالْخَارِيِهِ: اذَاحَلَهَ إنْ شاءَ رَدَّهَا وَرَدْ
هذا عن أبى هريرة من اشترى مصراة فهو بالخيار بعد أن يحلبها ثلاثة أيام فان
شاءردها وردمعها صاعا من تمر وفى رواية عنه صاعا من طعام وهو حديث
عظيم اتفق علیه أ کثر العلماء وخالفهم أبو حنيفة فقال ان التصریةلیس بيعها
(١٧ - ترمذی - ٥)

٢٥٨
أبواب البيوع
مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْ ﴾ قَالَأَوُعَيْتَىْ وَفِى الْبَبِ عَنْ أَنْرِ وَرَجُل مِنْ أَصَْاب
النَّىُ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ. حَدُّنْ ثُمَّدُ بْنُ بِشَّارِ حَدَّثَ أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَ
قُرَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُهْدِ بْنِ سِيرِ ينَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ النِّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلْ قَالَ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَانْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا
صَلَّا مِنْ طَعَامِلَسْرَأَ ه ◌َلَ ابَوُعْشَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ
عَلَى هَذَا الْحَديث عنْدَ أَمْحَابَ مِنْهُ الشّافِىُّ وَأَخْدُ وَاسْحُقُ وَمَعْنَى قَوْلُهُ
لَاسْمَرَاء يعنى لَا بر
مَا جَا فى أَشْتَرَاط ظهر الدابة عند البيع. حدثنا ابن.
هبات
أَبِ عُمَرَ حَدَّثَا وَكِعٌ عَنْ ذَكَرِيًّا عَنِ الشّعْبِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أنْبَعَ
مَنَ النّبِىُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيْرًا وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ الَى أَهْله
وقد تكلمنا على الحديث فى الكتاب الأكبر والعارضة فيه أن التصرية فى
العربية وهى التحفيل هى عبارة عن حبس اللبن فى الضرع أياما حتى يتوهم المبتاع
أن ذلك حالها فى كل يوم فيزيد ثمنها من صريت الماء أى جمعته وقد ثبت
البهى عن ذلك من حديث ابن عمر وأبى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم.
لا قصرواالابل ولا الغنم فمن ابتاعهافهو بخير النظرین بعدان يحلبها ثلاثاان رضيها
أمسكها وان سخطها ردها ورد معها صاعامن نمر ولقينا جمال الاسلام أبو اسحاق
إبراهيم الشيرازى بالنظامية قال لقينا أبو الطاهر أحمد بن أبى طاهر بالكرخ

٢٥٩
أبواب البيوع
﴾ قَالَبَوُعُلْنَى هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْرُويَ مِنْ غَبْوَجْه
عَنْ جَابِ وَالْعَمَلُ عَلى مُذَاعِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِ مِنْ أَصْحَابِ الَّبِىُّ صَلَّ
اللهُ عَلَيهِ وَسَ وَغَيْرِمِ يَرَوْنَ الشَّرْطَ فِىِ الْحِ جَائِرًا إذَا كَنَ شَرْ طَاواحدًاً
وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَ وَاْحَقَ وَقَالَ بُْ أَهْلِ الْعِ لَجُوزُ الشِّرْطُ فِى أَيْجِ
وَلَ يِمْأَُّ أَذَا كَفِيهِ شَرْطُ
٠٠٠٠٠٠٠,
٥ بابُ مَجَ فِى الْأنتِفَاعِ بِالَّهْنِ. حدثنا أَبُ كُرَيْب وَيُوسُفُ
آبْنُ عَيَسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ ذَكِيََّعَنْ عَمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَّمَ الَّهُيُرُكِبُ إذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الَّرْ
يُشْرِبُ أَذَ كَنَ مَرْهُونَا وَعَلَى الَّذّى يُرْكُبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتَهُ ﴾ قَالَ أَبُوُعَلْنَى
هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَعْرِفُهُ مَّرْفُوعً الَّمِنْ حَدِيثِ عَمِ الشَّعْبِىِّ عَنْ أَبِى
قال أصحاب أبي حنيفة هذا الحديث لاحجة فيه لانه يخالف الأصول فى ثمانية
أوجه الأول انه أوجب الرد من غير عيب ولاشرط (الثانى) أنه قدر الخيار
بثلاثة أيام (الثالث) حكما لا يتقدر بمدة انما يتقدر الثالث بالشرط الثالث
أنه أوجب الرد بعد ذهاب جزء من البيع ( الرابع ) أوجب عليه البدل وهو
العوض عن اللبن مع قيام المبدل وهو اللبن (الخامس ) أنه قدره بالتمر أو
بالطعام والمتلفات انما تضمن بأمثالها أوقيمها بالنقد (السادس ) أن اللبن
من ذوات الامثال فحكم بضمانه فى هذا الخبر بالقيمة (السابع) أنه يؤدى الى
الربا لأنه ان باعها بصاع ثم دفع اللبن وصاعا أدى الى صاع وعين بصاع

٢٦٠
أبواب البيوع
هَزَيْرَةَ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَحدَ هْذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَصِ عَنْأَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِ
هُرَيْرَةَ مَوْقُوقَا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِّوَ مُوَقَوْلُ أَحَ
وَأْخَقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلِلْسَهُ أَنْيَتَِّعَ مِنَ الرَّحْنِ بِشَىْءٍ
• باتّ مَا يَ فِى شِرَاءِ الْعَلَدَةِ وَفِيهَا ذَعَبٌ وَخَرَزٌ.
مزثنا قُتِيَةٌ حَدِّثَنَا الَّيْثُ عَنْ أَبِ شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ بَرِيَدَ عَنْ خَالِ بْنِ
أَبِ عِمْرَانَ عَنْ حَشِ الصَّنَعَانِى عَنْ فُضَالَةَ بْن مُّدِ قَالَ أَشْتَرَيْتُ يَوْمَ
خْرَ قِلَادَةً بَأْتَىْ عَثّرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَرٌ فَفَصُِّْهَا فَوَجَدْتُ فِهَا
أَكْثَرَ مِنَ أتَىْ عَثَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ فَقَالَ
(الثامن ) أنه يؤدى الى أن يجتمعبعنده العوض والمعوض لانه اذا باعها بصاع
وردها بصاع صار عنده شاة وصاعان فاجتمع العوض والمعوض (فالجواب)
أنا نقول انا لا نسلم أن التصرية ليست بعيب بل هى عيب لانه نقصان من
المال ولأجلها زيد فى التمن (جواب ثان) وذلك أنه قد ثبت العيب بالغرر والتدليس
(جواب ثالث) وذلك أن تقدير مبثلاثة أيام موافق لللاصول فان اليوم الاول محلبها
فيجد اللبن صاعا فاذا حلبها فى اليوم الثانى وجد النقص فاتهم مرضا أوسوء
رعية فيبحث عن ذلك فيجد فى اليوم الثالث النقص فيعلم أنه تصرية فيرد عند
تکشف العیب وتعرفه ( جواب رابع) وأما قولهم أوجب الرد بعدجزء من
البيع فانما كان ذلك لأجل أن التلف كان فى طريق الاطلاع على العيب
كالجوز واللوزاذا كسر فوجد عفنا عندهم وفى أحد قولنا ( جواب خامس)