النص المفهرس
صفحات 61-80
٦١ ابواب النكاح أَرْبَعًا مِنْهُنَّ قَلَابَوُلْتَيْ هُكَذَا رَوَاهُ مَعْرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالٍ عَنْ أَيْهِ قَالَ وَسَعْتُ مُمَّدَ بْنَ إِنْعِلَ يَقُولُ هُذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظ وَالصَّحِيحُ مَارَوَى شُعْبُ بْنُ أَبِ جْرَةَ وَغَيُْهُ عَنِ الزُّهْرِىَ قَالَ حُدَّثْثٌ عَنْ محمّد بْنِ سُوَيْدِ النََّفِى أَنْ غَيْلَانَ بْنَ سَلَةَ أَسْمَ وَعَنْدَهُ عَشْرُ نَسْوَةَ قَالَ مَّدٌ وَأْمَا حَدِيثُ الَّهْرِىُّ عَنْ سَالٍ عَنْ لَيْهِأنَّ رَجُلاً مِنْ نَقِفِ طَلّقَ نَسَاءُ فَقَالَ لَهُ عُمُالْرَاجِعَنَّ نِسَكَ أَوْلَأَرْبُنَّ ◌َبَْ كَ رُجِمْ قَبْرَ أْبِ رِغَلٍ ﴿ وَلَبَوُلِتَقْ وَالْعَمَلُ عَى حَدِيثٍ غَيْلَانَ بْنِ سَةَ عِنْدَ أَعْحَانَ مِنْهُمْ ٠١٠٠٠٠١٠٠ الشّافعِى وَأَحْدُ وَاسْحُقُ وتحتى أختان قال اختر أيتهما شئت ( الاسناد) سكت عن ذكر الاولى وذكر البخاری أنه غیر محفوظ والصحيح مار وى شعیببن أبى جمرةوغيرهعنالزهرى أنهقال حدثت عن محمد بن سويد الثقفى أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة وحديث غیرو ز رواه ابنهيعةفصار الحديثان موقوفین و قد روى حديث غيلان سراد ابن محشر عن أبيه عن نافع وسالم بن عمر وقد اتفقوا على صحة المرسل عنه أخبرنا الطیوری أخبرنا الطبری أخبرنا الدار قطنى أخبرنا محمد بن مخلد حدثنا الزيادى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أسلم غيلان مثلهأخبرنا ابن مخلد الطبقانی أخبر نا أبو صالح حدثنی اللیث حدثنی یونس عن ابن شهاب وبلغنی عن عثمان بن أبى سويد ان النی صلى الله عليه وسلم قالمنلهوقد روى الواقدى حدثنا عبد الله بن أبى سفيان عن أبيه عن ابن عباس قال أسلم غيلان ٦٢ ابواب النكاح ابن سلمة وعنده عشر نسوة فامره الني صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعاو يفارق سائرهن وأسلم صوان وعنده ثمان نسوة فامره أن يمسك أربعاويفارق سائرهن حدثنا محمد بن مخلد حدثنا محمد بن اسحق یعنی الصنعانى حدثنا یعلی یعنى ابن منصور حدثنا هاشم وأخبرنى ابن أبى ليلى كلاهما عن حيضة بن الشمردل عن قيس بن الحارث وفى حديث هشيم الحارث بن قيس أنه أسلم وعنده ثمان فسوة فقال النبى صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا وذكره باوعب قال وأخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابورى الأزهر أحمد أبى الأزهر حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبی سمعت یحی بن أيوب حدثنی ابن یزید بن أبى خبيب عن أبى وهب الجيشانى عن الضحاك بن فيروز الديلى عن أبيه فذكره (الاصول) قد تقدم بيان مساق هذه الأحاديث فأما حديث ابن شهاب عن عمر فليس يمتنع أن يروى ابن شهاب الحديث من ثلاثة طرق فيسوقهن ولكن قد ثبت عنه المرسل ونحن ومخالفنا أبو حنيفة يرى القول بالمرسل وأما حديث فيروز نقدربيانه من غير طريق ابن لهيعة (الأحكام) معول القول على المعنى وهو مشترك بيننا وبينهم ومعولنا على هذه الأحاديث و قد بناها واذا محتلنا الحجة عليهم فى حديث غيلان صحت فى حديث فيروزلأن المسألة واحدة وبيناها فى مسائل الخلاف والاشارة فيه ما ذكره أبو المعالى ترك الاستفصال فى حكايات الاحوال مع الاحتمال يستنزل منزلة العموم فى المقال لحديث غيلان فأنه أسلم وتحته عشر نسوة فقال النبى صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعاوفارق سائرهن ولم يفصل له القول بفرق بين الأوائل والأواخر (تركيب) فظومات قبل أن يختار حکم بمیراثهن وأخذت صداقها من دخل بها وأخذت من لم يدخل خمس صداقها لأنه لم يكن بهن الا صداق أربع فيقسم ذلك بينهن قاله ابن المواز وتفصيله فى مسائل الفقه (تركيب ) فلو طلق منهن أربعا لم يكن له أن يختار غیر هن لأنه اختیار منه هن قاله ابن عبدوس ٦٣ ابوابالنكاح • بابُ مَ فِى الَّجُلِ يُسْلُ وَعَنْدَهُ أُخْتَانِ مَّعِنْ قُتَّةُ حَدَثْنَا أَبْ لَمَ عَنْ أَبِ وَهُبِ الْجَيْشَانِ أَنَّهُ سَمعَ أَبْنَ فَيْرُوزَ الدَّيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِهِ قَالَ أَتَيْتُ النِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَفَقُلْتُ يَارَسُولَ الله أنْ أَسْلْتُ وَحِى أُخْتَانِ فَقَالَ رَسُولُ الْقِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَخْرَأَيْهُمَ شْتَ حَّشَ أُنْدُ بْنُ بَّارِ حَدَّثَ وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ حَدْتَ أَبِ قَالَ سَمِعْتُ يَحِيَ أَبَْ أَيْوَبَ مُحدِّثُ عَنْ يَزِيدَ يْنِ أَبِى حَيْبٍ عَنْ أَبِ وَهْبِ الْشَاِ عَنِ الضَّحَاكِ بْنَ فِيْرُوزَ الَّيْلَىِّ عَنْ أَبِهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَسْلْتُ وَتَحتى اُختان قالَ اختراتهما شتْت هذا حديث حسن وابو وهب الجيشانى اسمه الَُّبْنُ هُوشَعِ * بابُ مَاَ فِى الرَّجُلِ يَشْتَرَى الْجَارِيَّةَ وَهِىَ حَامِلٌ حَّنْ حُمُ ٠٠٠ ٠, ? ابن حفص الشيبانى البصرى حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا يحيى بن باب الرجل يشترى الأمة وهى حامل أو يسبيها ولها زوج ذكر حديث رويفع عن النبى صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ثلا بسق ماءه ولد غيره ولاخلاف فيه وأما مسالة المسبية فذكر حديث أبى الخليل صالح بن أبى مريم عن أبى سعيد الخدرى أصبنا سبايايوم الأوطاس ولهن أزواج فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم الآية هذا رواه جماعة عن أبى الخليل عن أبى ٦٤٠ أبواب النكاح أَيْوبَ عَنْ رَبِيَّةَ بْنِ سُلِّمٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبْدِ اللهِ عَنْ رُوَِّفِعِ بِنْ ثَبِتٍ عَنِ النّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَيَسْقِ مَهُ وَلَدَ غْرِه ◌ِوَ لَاَبُوُعِذْتَْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْمَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ قَابِتِ وَالْعَمَلُ عَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ اْلِ لَوْنَلِرْجُلِ ◌َا أَشْتَرَى ◌َرِيَةً وَهِىَ حَمِلٌ أَنْ يَطَهَ خَّى تَضَعَ وَفِ الَْابِ عَنْ أَبِ الَّرْدَاءَ وَابْنِ عَبَّاسِ وَالْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَّةً وَأَبِ سَعِيدٍ سعيد الخدرى ورواه قتادة كما أخبرنا القاضى ابو الحسن الفسطاطى عن عبد الرحمن بن عمر عن حمزة عن احمد بن شعیب أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا يزيد هو ابن ربيع حدثنا سعيد عن قتادة عن أبى الخليل عن أبى علقمة الهاشمى عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث جيشاً الى أوطاس فقاتلوهم وظهروا عليهم فأصابوا منهب سبايا لهن أزواج فى المشركين فكان المسلمون يتحرجون من غشيانهن فأنزل الله والمحصنات من النساء الاماملكت إيمانكم زاد ابو داود فهن لكم حلال اذا انقضت عدتهن أخبرنا أبو بكر القریشی أخبر ناالتستورى اخبرنا العبدورى(١)اخبرنا أبو بكر البغدادى قال أخبر ناالها شمى اخبرنا اللؤلؤی واخبرنا ابنعمار اخبرنا ابن الوليد اخبرنا ابن حبیب اخبرنا ابنداسة قال أخبرنا أبو داود حدثنا التغلی حدثنا سکن حدثناشعبة عن یزید بن حميد عن عبد الرحمن بن جبير عن أيه عن أبى الدرداء أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى غزوة فرأى امرأة (٢) ألم بها قالوا نعم يارسول الله قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه فى قبره كيف يورث وهو لا يحل له وكيف يستحرمه (١) هكذا بالأصل (٢) بياض بالأصل ٦٥ ابواب النكاح * بابَّ مَا جَ فِى الرَّجُل يَسْىِ الْأَمَةَ وَلَهَا زَوْجُ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطََّ مَّثَنْ أَحْمَدُ بْنُ مَعٍ حَدَّثَ هُشَيْمٌ حَدْنَ عْنُ الْبَى عَنْ أَبى الْخَلِيل عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسِ وَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِى قَوْمِهِنَّ فَذَكَرُ واْلِكَ لِرَسُولِ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَزَلَتْه وَالْخُصْنَاتُ مَنَ النَّسَاء ◌ِلَّ مَامَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَلَّ ◌َوُدْنَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنّ وَهَكَذَا رَوَاءُ الَّوْرِّ عَنْ مُمَنَ اْبِىِّ عَنْ أَبِ الْخَلِلِ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ وَأَبُو الْخِيلِ لَُّهُ صَائِحُ بْنُ أَبِ مَرْبِمَ وَرَوَى عٌَّ هُذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالحٍ أَبِ الْخِلِ عَنْ أَبِ عَلْقَ الْخَاشِ عَنْ أَبِ سَعيدٍ عَنِ الَّيِّ صَّ الله عليْهِ وَسَلَمْ حَدَّثْنَا ◌ِذْلِكَ عَبْدُ بْنُ حَيْدٍ حَدْتَ جَنُ بُ مِلَالٍ حَدَثَنَا هَمّامْ وهو لا يحل له خرجه مسلم ( العربية ) الى الأخذ قسرا للأدمى دون غيره والغنيمة تعم الكل الحجج بالحاء المهملة التى اولادتها (١)(الاحكام) فى سبع مسائل (الأولى) لا يحل وطؤها بملك اليمين لمن اشتراها بلا خلاف للعلة التى بينها رسول الله صلىالله عليهوسلم لامته التى هم بها علىلعزفاءله اماانه لو وطها وعزل عنها لم تستحق لعنا لأن اللعن انما كان للعبة التى قالها وهى كيف يورثه وهولا يحل له أو كيف يستحرمه وهو لا يحل له وهو دليل التقسيم الصحيح عند العلماء لأنه لايخلو اما ان يكون حملا صحيحا او يكون منفيا ويتجدد الحمل أو يبتدى بوطئه (١) هكذا بالأصل (٥ - ترمنى ٥) ٦٦ أبواب النكاح فان ملكه ربما كان ولده وان ورثه ربما كان ولد المشرك والفروج على التحريم حتى يتعين دليل الاباحة فانما ينبنى الأمر ههنا على اليقين ولم يلتفت إلى الشك لأن الشك لا يوجب حكما فى الدين بحال لا تحريما ولا اباحة (الثانية) اذا لم تكن المسبية حاملا فلا يجوز وطؤها أيضا للحديث الصحيح فى النازلة على الراوى بعينه أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض والعلة فيهن أنهن موطوآت فأرحامهن مشحونة بالماء الفاسد فلا يحل لرجل أن يضع ماءه الحلال الصحيح على ماء حرام فاسد ولهذه العلة لم تتزوج الزانية حتى تستبرى. كان الزانى بها الذى يقربها أو غيره (الثالثة ) الزوجة المسبية النازلة فيها الآية وهى من معضلات الآيات وقد بيناها فى الاحكام نهاية البيان وتحقيقه ان ملك المسبية يحل لمالكها وطؤها لأن الاول لاعبرة به ولا حكم له وكان القياس أن هدمه الاسلام كما يهدمه السبى الا أن الشرع نظر للاسلام فيما أبقى له معه تأليفا وتحريا على الدخول فيه عليه وبقى الحكم فى السبى على أصله وهذه المسألة حيرت عقول الأصحاب وان كانوا أولى الالباب واختلفت الروايات فيها ولا اشكال عليها وحاشا للعلم أن يسبى الزوجان أو أحدهما فيبقى له حكم نكاح يعتبر لهما ومن الغريب أن يبطل السى ملك المال ويبقى ملك النكاح وصرح أبو حنيفة على أن الزوجين اذا سبيا معالم يبطل النكاح قال لأن الرق لا يمنع من ابتداء النكاح فكذلك لا يقطعه (قلنا) حدوث الرق هو الذى يبطله ثم هذا يبطل بالخلع فإنه يقطع النكاح ولا يمنع من ابتدائه ( الرابعة) وطء السبايا حينئذ هل كان وهو على الوثن أو بعد ما أسلم وقد أجاز ذلك عطاء وعمرو بن دينار ومنعه ساء الناس وقال بعض المتأولين أن ذلك السى لم يوطأ منهن واحدة حتى أسلمت وهذه قلة بصيرة فى الحديث ففى الصحيح واللفظ لمسلم عن أبى سعيد قال غزونا بنى المصطلق يعنى قبل أوطاس بمدة فسبينا كرائم العرب فطالت علينا الغربة ورغبنا فى الفداء واردنا أن نعزل فسألنا فقال لاعليكم الاتفعلوا ٦٧ ابواب النكاح * بابٌ مَا جَ فِى كَرَاهِيّةٍ مَهْرِ الْبَغَى. حَّعنا قُتْبَةُ حَدَّثَنَاَ الَِّثُ عَنِ آبْنِ شِهَبٍ عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنْ عَبْدِ الْنِ عَنْ أَبِ مَسْعُودِ الأَنْصَارِ قَالَ نَهَى رَسُولُ الهِ صَلَى الفَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ أَنِ الْكَلْبِ وَمَيْرِ الَغْىُ وَحُلْوَانِ الْكَامِ قَالَ وَفِ الَْبِ عَنْ رَاضِعِ بْنِ خديخٍ وَأَبِى ◌َُّّقَةَ وَأَبِ عُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَلَوْتْ حَدِيثُ أَبِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ عَنْ مَحِيمٌ ولو أسلموا فافدوا بهن وهذا بين ظاهر (الخامسة) هل ذلك منسوخ أم لا هو مبين فى موضعه فلينظر فيه (السادسة ) أن كانت المسية يائسة فان القاسم ومالكا يرويا عن الليث قريبا منه قالوا الاستبراء فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحيض والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تحيض فدل على ان المراد من يتصور الحيض ودليلنا أنه رحم يستأنى به ظاهر البراءة فى العدة فكذلك الاستبراء بمثله أصله التی تحیض وقد روی مثل هذا عن أبى يوسف (السابعة) ان كانت بكرا قال عبد الله بن عمر لا تستبرىء المرأة رحمها وهذا لا يصح نظرا فإنه قد ثبت وجود الحمل على البكارة فوجب لايقدم على الرحم حتى تستبرى. والله أعلم باب مهر البغی أبو بكر بن عبد الرحمن عن ابن مسعود الأنصارى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغى حسن صحيح أما ثمن الكلب فيأتى فى البيوع ومهر البغى فلا خلاف فى تحريمه وهو ما تستأجر به المرأة نفسها على ٦٨ ابواب النكاح الزنا وأما ثمن الکاب فما اختلف فى حالها وفی جواز إنشائها وفى ثمن بيعها والشافعى يقول لاتباع بحال وأبو حنيفة يجوز بيعها واختلف أصحاب مالك عن مالك ولا يفوتكم ما وصيتكم به مرارا من أن مذهب مالك المعول عليه ما فى موطأه اقراه عمره كله فما قال لصاحب أو أزال به سائلا لا يعارضه ما أقرأه الكونهار كعمرك كله و رو اهعنه ألف رجل آو یزیدون قال مالك فى الموطا أكره ثمن الكلاب الضارى أو غير الضارى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب واما الشافعى نجعل جواز الاتخاذ فى الكلب الحاجة الأصل فى الاذن بالانتفاع خاصة فاما بيع الكلب فلم يقسه على جواز اتخاذه لأن الرخصة لايقاس عليها واما أبو حنيفة فعول على الاحاديث المروية فى الترخيص عن عبد الله بن معقل وغيره ان النبى صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال مالى والكلاب ثم رخص فى كلب الصيد وكلب آخر وثبت أنه قال اقتلوا منها كل أسود بهيم لحمل النهى على الثمن عند الأمر بالقتل فهذه رؤس المسائل ونزيدها تحقيقا فى مسائل الخلاف والعارضة من الاحكام ههنا فی تسع مسائل (الأولى) فى جواز اتخاذالكلب لا خلاف ان الكلاب كانت عندهم متخذة مكسبة يصرفونها فى منافعهم ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها فأرسل الى اقطار المدينة واطرافها فلا ندع كلبا الا قتلناه حتى أنا لنقتل كلب المرأة من أهل البادية يتبعها كذا فى الصحيح عن ابن عمر والفاظ مسلم هذه ثم روى عنه أنه قال أمر بقتلها الا كلب صيد أو غنم أو ماشية زاد أبو هريرة فى آخره وكلب حرث وفى مسلم عن عبد الله بن معقل أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص فى كلب الصيد والغنم والزرع وأخبر أن اتخاذه ينقص من الأجر قيراطا وفى الأكثر قيراطان كلاهما فى صحيح مسلم عن ابن عمر وأبى هريرة قال وفى الموطأ عن سفيان بن أبى زهير قيراط عنهما قال ابن العربى رحمه الله فهاتان حالتان أحداهما قتلها كلها الثانية اتخاذ ما يحتاج اليه منها فى ثلاث وتحريم ما سواه مما ٦٩ ابواب النكاح أخبر أنه ينقص من أجره وكل ما أدخل وزرا فهو حرام (الثانية ) اذا جاز اتخاذها لهذه الخصال فهل يجوز لغيرها أم لا فى ذلك كلام بيناه فى الكتاب الكبير اصحه أنه يجوز اتخاذه للحراسة فى الدور والطرق اذا خاف صاحبه واغنى عنه (الثالثة ) اذا قلنا يجوز اتخاذها هل يجوز بيعها قال أبو حنيفة حد المال كل منتفع به شرعا فاذا جاز وضع اليد عليه والانتفاع به صارمن الاموال الشريفه جاز بيعه قلنا انما صار متخذا منتفعا به ضرورة فلا يلحق بالمكتسب المنتفع به اختيارا فان فى الكلب منفعة ومضرة فلما تعارضا اذن فى اتخاذه فكانت رخصة فلم يطرد عليه حكم الأموال (الرابعة) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنه مع الأمر باتخاذه لتكون المنفعة به عند من يره عليه وغيره كما نهى عن ثمن السنور وهى (الخامسة) لتكون من الطوافين والطوافات فتعم منفعته ولا يتملك وهذا أبدع فى المصلحة وأحرى فى قوانين الشريعة وقد ثبت عن ثبت عن أربع بن جريج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واللفظ لمسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغى خبيث وكسب الحجام خبيث فعين ثمن الكلب ومبر البغى لانه معوض لا تجوز مقابلته بالعوض واطلق القول فى كسب الحجام وهى (السادسة) بجهالته بانه يعامل على غير عمل مقدر فلو كان معلوما لجازها فعله النبي صلى الله عليه وسلم فى أن أعطى الحجام ولو كان خراماما أعطاه (السابعة) قوله فاقتلوا منها كل أسود بهيم زاد مسلم فى رواية جابر ذا نقطتين فانه شيطان وهو شرع مربوط بعيب فتمثيل لا تعليل ( الثامنة ) اذا لم يجز بيعه فان على من قتله قيمته فى حديث ابن عباس من جاء يطلب ثمنه فاملاً كفيه ترابا وهذا فى مالا منفعة فيه لا يجوز قتله واذا لم يجز ابطال منفعته تعينت عليه القيمة وليس كل مالا يجوز بيعه تبطل قيمته وهذا كله مستوفى فى موضعه (التاسعة) حلوان الكاهن حرام باجماع لان الكهانة كفر واجرة الكفر لاخلاف فى تحريمها والله أعلم ٧٠ أبواب النكاح • بابُ مَاَ أَنْ لَا يَخْطُبَ الرَّجُلَ عَلَى خطبة أخيه. حدثنا أَحْدُ ابْنُ مَنِعٍ وَقُتِبَةُ قَالَا حَدْتَنَا سُفْيَنُ بْنُ مُّنَةً عَنِ الْزَهْرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اْسَيْبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قُتِيَةُ يَبْغُ بِهِ النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَحْدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَ بِعُ الرَّجُلُ عَلَى ◌َّْعِ أَخِهِ وَلَا يَخْطُب ◌َلَى خِطَةٍ أَخِهِ قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنْ سَحُرَةَ وَأَبْنِ عُمَرَ وَلَوُعْتٌَّ حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسِ أَا مَعَى كَرَامَةَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلى خِطَةٍ أَخِيهِ إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ المَرَّةَ فَرَضَتْ بِهِ فَلْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطَتِهِ وَقَالَ الشَّافِىُّ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ لَايُخْطُبُ الرَّجُلُ عَلى خِطَةٍ أَخِيهِ هُذَا عَنْدَنَا إذَا خَطَبَ باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ذكر حديث أبى هريرة وفاطمة بنت قيس وكلاهما صحيح وفى ذلك من الفقه أحدى عشر مسألة (الأولى) لاخلاف أنه لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبة غيره لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقد اختلف فى صفة الخطبة من الخطبة التى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها على قولين أحدهما أن ير كن كل واحد من الزوجين الى صاحبه ويتفقا على صداق معلوم يعنى ولا يبقى الا الاعلان أو الاشهاد بالتواجب الثانى ان لا تجوز الخطبة اذا ترا كنا وان لم يتفقا على صداق قاله ابن القاسم وابن وهب ومطرب وابن الماجشون وابن عبد الحكم والشافعى وساعده ابن نافع على الرواية المشهورة عن مالك المذكورة فى موطأه ١٨ ابواب النكاح الرَّجُلُّ المَرْأَةَ فَرَضِيَتْ بِهِ وَرَّكُنَتْ اليهْ فَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ تَخْطُبَ عَلَى خَطْبَه فَمَا قَبْلَ أَنْ يَعْلَ رِضَاهَا أَوْ رُكُونَهَا الَّهِ فَلاَ بََّ أَنْ يَُْهَوَالْحُبّةُ فى ذلكَ حَديثُ فَاطِمَةَبْت قَيْس حَيْثُ جَتْ الِّّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنْ أَبَا جَهْم بْنَ حُذَيْقَةً وَمُعَلِيَةَ بْنَ أَبِ سُفْيَنَ خَطَاهَا فَقَالَ أَمَّاأَبُوَجَهْمِ فَرَجُلٌ لَيْفُ عَصَاءُ عَنِ الْسَاءِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُولٌ لَالَ لَّهُ وَلْكن أَنْكحى أُسَامَةَ فَعْنَى هذَا الْخَدِيثِ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلُ أَنْ فَاطِمَةَ لْ تُخْرُهُ برضَاهَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَوْ أَخْبَرَتُ لَمْ يُشِرْ عَلَيْهَا بَعْدَ الَّذِى ذَكَرَتْ قال ابن العربى رحمه الله وتحقيق القول فى ذلك ان للخطبة مبدأ ومنتهى فأما المبدأ فلا خلاف فى جواز دخول بعضها على بعض واما المنتهى فلا خلاف فى تحريم الخطبة فيها وهى ما اذا لم يبق الا التواجب فأدخل على ذلك أحد خطبة وانما القول فى حال المراوضة فإن تراكنا وتقاربا فى الرضا لكن لم يجر ذكر صداق فهذا موضع الخلاف فمن قال تجوز الخطبة قال لأن الاتفاق بعد اذ قد يذكران من الصداق ما لا يتفقان عليه ومن قال لاتجوز قال لان الموجب قد يقع بغير صداق والأول أصح لأن السكوت على الصداق نادر وهو أصل الاتفاق فان لم يذكر فليس بركون ولا مقاربة (الثانية) قال علماؤنا هذا اذا كان شكلين فاما اذا لم يكن الزوجان متشا كلينجاز للشاكلة أن يدخل عليه وهذا مما لاينبغى أن يكون فيه خلاف مع ثلاثة من اقتحم النهى وخطب أثم وروى علماؤنا تأديبه (الرابعة) هل يفسخ نكاحه قال ابن القاسم لايفسخ له عبد الملك والشافعى وأبو حنيفة (١) وروى ابن قرين عن (١) بياض بالأصل ٧٢ ابواب النكاح مَّثَنْا ◌َمُودُ بنُ غَيْلَانَ حََّا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنبَّ شُعْبَ قَالَ أَخْبَرَ فِى أَبُو بَكْرِ آبُ أَبِ الْجَهْمِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَةَ بْنُ عْدِ الرَّحْنِ عَلْ فَاطِمَةَ بِذْتِ قَْس ◌َدَّتْنَا أَنْ زَوْجَهَا طَلَّقْهَا ثَلَاثً وَلَمْ يَجْعَلْ لَمَا سُكْنَى وَلَنَفَقَةَ قَالَتْ وَوَضَعَ لِى عَثْرَةَ أَقْفِرَةِ عِنْدَ آَبْنٍ عَمِ لُ خْسَةَ شَعِيرًا وَنَخْسَةً برَّا قَالَتْ فَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َذَكَرْتُ ذَلِكُ لَهُ قَالَتْ فَقَلَ صَدَقَّ قَالَتْ فَأَمَرَبِى أَنْ أَعْتَّ فِ نَيْتِ أَّ شَرِيكِ ثُمَ قَالَ لِ رَسُولُ الله صَلَى الْلهُ عَلْهِ وَ إِنَّ بَيْتَ أُمَّ شَرِيك ◌َدْفِ يَغْشَاء الْمَُجِرُونَ وَلْكن أَخْتَدَّى فى يَدْتِ آبْ أُمّ مَكْتُومٍ فَعَسَى أَنْ تُلْقِى فِيَكْ وَلَ يَرَاكِ فَذَا أَنْقَضَتْ عدَّتُك ابن نافع يفسخ قيل وروى غيره أنه يفسخ بكل حال والصحيح عدم الفسخ لأن النهى وقع فى غير العقد فلم يؤثر فيه وانما عليه الاثم واختلف علماؤنا وهى (الخامسة ) هل الحق فى ذلك لله أو للخاطب فمنهم من قال الحق فى ذلك للخاطب فليتحلل فإن لم يفعل فارقها قاله ابن وهب وهذا لا يصح لأنه رآء مستوجبا حقا فى النكاح وهذا لا يصح وقد فات محل حقه اما أنه ان حلل خلص من مطالبته (السادسة) روى الأعرج عن أبى هريرة هذا الحديث فقال لايخطب أحدكم على خطبة أخيه ورواه سعيد بن المسيب فزاد فيه لا يبع الرجل على بيع أخيه وكذلك روى عبد الله بن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يبع ولا يخطب فاما لم يسمعه مالك منه واما فضله على اختلاف العلماء فى فصل الموصول اذا لم يكن منه (السابعة ) قال مسلم فى روايه ابن عمر ولا يخطب على خطبة أخيه الا باذن له فقد ترك الركون جزالة ٧٣ أبواب النكاح ◌َ أَحَدٌ يَخْطُبِكَ فَاذْنِى فَلَمَّا أَنْقَضَتْ عَدَّتِى خَطَى أَبُوُجَهْم وَمُعَاوِيَةُ قَالَتْ فَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َذَكَرْتُ ذلكَ لَهُ فَقَالَ أَمَا مُعَوِيَةٌ فَرَجُلٌّ لَ مَالَ لَهُ وَأَمَا أَبُوجَهْمْ فَرَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النَّسَاء ◌َتْ خَطَى أُسَمَةُ أَبُ زَيْدِ فَوَّجَنِى فَبَارَكَ أَهلِى فِى أُسَامَةَ هُذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَكُ التَّوْرِىُّ عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ أَبِ الْجِهِمِ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ وَزَادَ فِيه فَقَالَ لِ الَّ صَلَى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّ أَنْكِعِى أُسَامَةَ. مَرَمِنْ مَحُولُ حَدَّثَ وَكَيْ عَنْ سُفَنَ عَنْ أَبِ بَكْرِ بِ أَبِ الْجَهْمِذَا النصل ابن الصلت (الثامنة) قوله لايبع على بيع أخيه يعنى به السوم لأن البيع لوتم لم يتصورآخر غيره يبينه حديث عن عدى بن ثابت عن أبى حازم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه (التاسعة ) فى هذا الوجه هو الكلام فأما لو انعقد العقد فى البيع لم يكن له كلام فى أنه حرام لا يجوز ولا ينعقد والقول فى ورود العقد على البيع يتصور عن الشافعى فى خيار المجلس اذا تعاقدا ولم يفترقا وقد بين الراوى أن النبى صلى الله عليه وسلم أراد بيع السوم وكيفها منع البيع وانما ذلك اذا اتفقا وسميا الثمن ولم يبق الا أن يشترطا وزنا أو تبرأ من عيب ونحو ذلك مما يفهم منه الاتفاق وقال الثورى ذلك ان يقول عندى ما هو خير منه فارج حتى ترى ما عندى وقال أبو حنيفة بقول مالك فى ذلك وانما تجوز المواسمة فى الابتداء (العاشرة) اذا وقع البيع فاختلفت الروايات عن مالك وأصحابه وأنكر ابن الماجشون ان مالكا قال بفسخه والتعليل قريب من ٧٤ ابواب النكاح • بابَ مَاجَ فِى الْعَزْل حَدَّثَنَا عُمَّدُ بْنُ عَبْد الملك بن أبى الشّوَارب حْتَ ◌ِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَ مَعْرٌ عَنْ يَحِى بَنْ أَبِ كَثِرِ عَنْ مُهْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْنِ بْ تَوْبَانَ عَنْ جَابٍ قَالَ قُلْنَا يَرَسُولَ الَه إِنَّ كُنَّعْلُ فَرْعَمْتَ الْهُودُ أَنْهَ لَوْمُودَةُ الْصُغْرَى فَقَلَ كَذَبَت ◌ْلَهُودُ أَنْ الْهَ إذَا أَنْ يِْلَهُ لَمْ يَمْعُ قَالَ وَفِى البابِ عَبْ عُمَرَ وَالْبَرَاءِ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَأَبِى سَعِيدٍ. حَّثَنْا ◌ُتْبَةُ وَبُ أَبِى مُرَ قَالَ حَدَّثَسُغْيَانُ بْنُ عُيَّةَ عَنْ عَمْرِو بْن دينار عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَاِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْلُ ه ◌َلَوُذْنَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ وَقَدْ رُوِىَ عَنْهُ مِنْ غيْرِ وَجْه وَقَدْ رَخْصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَعْحَابِ النَِّّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ فِ الْعَزْلِ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسِ تُسْتَأْمُرُ الْحُرَّةُ فِى الْعَزْل وَلَا تُسْتَأْمُ الْأَمَةُ الذى تقدم فى النكاح فعول عليه ( الحادية عشرة) من غريب الفقه ان الأوزاعى يقول يجوز مساومة المسلم على الذمى لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال على بيع أخيه ولا اخوة بين المسلم والذمى فلم يدخل فى النهى وسائر العلماء على منعه لان له حق الذمة والعهد ان لايرزأوا فى أبدانهم ولا فى أموالهم ولا أمانيهم ولا أولادهم ومن الرزء السوم عليه وأخراجه ممادخل فيه وأبعاده بما قرب منه ومسائل حديث فاطمة فى باب الطلاق ان شاء الله ٧٥ ابواب النكاح * بابَ مَاَجَ فِى كَرَامَةِ الْغَزْل. مَّثَنْا أَبْنُ أَبِ عُمَرَ وَقُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِ تَجِعٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَرَعَةَ عَنْ أَبِ سَعيدٍ قَالَ ذُكَ الْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَّ فَقَلَ لَمْ يَفْعَلْ ذِكَ أَحْدٌ عَلَوْتَيْ نَ بْنُ أَبِ عُمَ فِى حَدِيثِهِ وَلَمْ يَقُلْ لَيْعَلْ ذَاكَ أَحْدُكْ قَالا فِى حَدِيثِهَا فَّهَا لَيْسَتْ نَفْسُ مَخْلُوْقَةٌ إلَّ اللهُ خَلْقُهَا قَالَ باب العزل وكراهيته ذكر حديث جابر يارسول الله انا كنا نعزل فزعمت اليهود انها الموءودة الصغرى فقال كذبت اليهود اذا أراد الله أن يخلقه لم يمنعه هذه رواية محمد ابن عبدالرحمن بن ثوبان عن جابر ورواية عطاء عنه كنا نعزل والقرآن ينزل وذكر حديث قزعة عن أبى سعيد قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يفعل ذلك أحدكم ولم يقل لا يفعل ذلك أحدكم أحاديث صحاح ورواية عطاء أصح (الاسناد) فى البخارى عن أبى سعيد قال النبى صلى الله عليه وسلم وانكم لتفعلون ثلاثا ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا وهى كائنة وخرج مسلم من رواية معبد لاعليكم الا تفعلوا فانما هو القدروفى رواية ما من نفس مخلوقة الا الله خالقها وفى رواية أبى الوداك ما من كل الماء يكون (١) إذا أراد الله بخلق شىء لم يمنعهشىء وذكر أحاديث كثيرة فى المعنى (الاصول) فى مسألتين (الأولى) لاخلاف بين أهل السنة فى ان الامور تجرى على قضاء الله وقدره وعلم سابق و کتاب مقدم وان كان علقها بالاسباب فلا حظ للاسباب فيها الا أنها علامات على وجود ما قدر وعلم وخلق فأما أن یکون لها تأثير أو ینسب اليها عمل فلا سبيل الى ذلك فى (١) بياض بالأصل ٧٦ ابواب النكاح وَفِى الْبَبِ عَنْ جَابِرِ هِ وَلََّبَوُعْتَُّ حَدِيثُ أَبِ سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ ◌َيْعٌ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَرِ وَجْهِ عَنْ أَبِ سَعِدٍ وَقَدْكَرِهَ الْعَزْلَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْ مِنْ أَعْحَابِ النِّّ صَلَى الَّهُعَلَيهِ وَسَلَمْ وَغَيْهْ التوحيد ( الثانية ) لله ارادة صفة من صفاته تتعلق بالمخلوقات فما عليه من الصفات والتقدم والتأخر الاما ليس الى الأوقات لاموجود الابها ولا يخرج عنها وان يخلق للمخلوق ارادة فانما هى تحتها ومصرفة بحكمها كما أخبر تعالى بقوله وما تشاؤون الا أن يشاء الله فاذا اجتهد العبد واستنفد الوسع وتعلقت ارادته بشىء لم يرده البارى وان دفعه وقد شاء وجد على رغم أنفه وخالفت القدرية فقالت ارادة المعبد تنفذ وارادة اللّه تبطل تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وقد بيناه فى كتب الأصول وهو بين من بين الأحكام فى ثلاث مسائل (الأولى) اختلف الناس فى العزل فكان ممن کرهه عبد الله بن عمر من غير تحريم وكان ممن اجازه سعد وأبو أيوب والمشهور عند العلماء جوازه لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن فيه وأباحه فانهم سألوه عن جوازه فقال لهم وأى شىء عليكم فى تركه ان كنتم تخافون الولد فكل ولد قدره الله لابد أن يكون فكم من رجل لا يعزل ولا يكون ولد ولو كان الولد عن ارسال الماء ضربة لازب لكان لهم أن يتقوه فأما والحال فيه مختلفة والحكم فيه لغيرهم فليس لامتناعهم عنه وجه وكأنه تحريض على السكون جريان المقادير وترك الحرز من المباح والثقة بصنع الله فيما يريد (فان قيل) فقد روت عائشة عن جذامة ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك الواد الخفى قلنا فى الحديث اضطراب منه أنه قد رواه سعيد بن أيوب عن أبى الأسود الوأد الخفى محمد بن عبد الرحمن وتارة رواه عن يحيى بن أيوب عنه وقد قال قوم ان ذلك کان قبل ان یبین الله له جواز ذلك فکان یتبع الیهود فیما لم یبین له فى ٧٧ أبواب النكاح • باتَ مَجَ فِى الْقُسْمَةِ لِلْبِكْر وَالثّيْبِ. حدثنا أَبْوَسَلَةَ يَحَ بْنُ خَلَفِ حَدَّثَنَا بِثْرُ بْنُ الْمُغَضْلِ عَنْ خَالِدِ الْحِنَّ عَنْ أَبِى قَلَابَةَ عَنْ شرعه فمن يعرف بعد ذلك شرعه وهذا سقط عظيم فإن النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شىء ويختبربه مخبرهم ثم يكذبهم فيه هذا محال عقلا لا يجوز على الأنبياء وانما للحديث ساقط ويحتمل النقل والله أعلم فى الحديث الحسن أن النبى صلى الله عليه وسلم كره عزل الماء عن محله ويدل عليه قوله ما عليكم الا تفعلوا وظن بعض من تكلم على الحديث أن معنى قوله ما عليكم الا تفعلوا انما هو القدر ان الله اذا أراد خلق شىء أوصل من الماء المعزول الى الرحم ما يخلق منه الولد وليس كذلك وانما الله اذا أراد خلق شىء سلبه ارادة العزل واذا لم يرد أن يخلق لم ينفعه أرسال الماء وقد كان ابن عباس يقذفها فى طست ويقول الجارية تراها فى الطست فلا تقولين كان ولا كذا ولاكن (الثانية) الوطء حق الرجل بالاتفاق من الفقهاء وهل للمرأة فيه حق أم لا قال مالك لها حق الطلب فيه اذا تركه قصد الاضرار وقال الشافعى وأبو حنيفة لاحق فيها الا فى وطئة واحدة يستقر بها المرء واذا كانت الحال هكذا فالعجب أن يكون لها حق فى العزل عند العلماء ولا حق لها فى أصل الوط - فان كان هذا القول منهم فى الوطأة الأولى التی هی حقها فیمکن وان كان فى كل وط. فهذا انما يستقيم على مذهب مالك وحده والله أعلم ( الثانية) اتفقوا على أن لا عزل على الأمة المتزوجة الاباذن مولاها وهذا ضعيف فان الوط - حق الزوجين والولد لا يتعلق به لا للزوجين ولا للولى باب القسم أبو قلابة عن أنس قال لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٧٨ أبواب النكاح أَنْسِ بْن مَالك قَالَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُ قَالَ اللَّةُ إذَا تَزْوِّجَ الرَّجُلُ الْكِّرَ عَلَى أَمْرَ أْتِهِ أَمَ عِنْدَهَا سَبْعاً وَإِذَا تَزَوِّجَ الَّيْبَ عَلى أَمْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثً قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أُمْ سَلَةَ * قَالَ ابَوُيْنَىْ حَدِيْثُ أَنْسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَفَهُ مُمَّدُ بْنُ إِسْحُقَ عَنْ أَيْوبَ عَنْ أَبِ قِلَابَةَ عَنْ أَنْسِ وَلْيَرَفْهُ بَعْضُهُمْ قَالَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِم ◌َلُوا إِذَا تَوْجَ الرَّجُلُ أَمْرَأُ بِكْرَاً عَلَى أَمْرَأَنْه ولكنه قال السنة اذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا حسن صحيح (الاسناد) فى مسلم عن أم سلمة قال لها النبى صلى الله عليه وسلم ان شئت سبعة عندك وان شئت ثلاثا ثم ردت قالت ثلاث وفى رواية عبد الملك ابن أبى بكر بن عبد الرحمن للبكر سبع والثيب ثلاث مرسل كله فى الصحيح والمخالف لنا أبو حنيفة يقول بالمرسل ثبت المسألة معه (الأحكام) العار ضةفيها أن هذا لا يقتضيه قياس لأنه ليس له نظير يقيسه به والأصل يرجع اليه وانما هى سنة محضة أما أن العلماء قالوا ان فيه حكمة وهى أن عقد النكاح صلة والحديث يعارض القديم فى ذلك لأن عند مبدأ الزفاف يكون القلب منها بین نفرة وسكون لمكان الحشمة فتؤنس بزيادة المقام حتى تلحق بالاول فى حكم المعاشرة وليستوفى الزوج لذمته من الثانية فلكل جديد لذة ولما كان قلب البكر أنفر من قلب الثيب زيدت فى المقام ليتمكن الانسان فهذه حكمة والدليل فعل الشارع وقوله صلى الله عليه وسلم وكل ماللقوم من أثر ونظرزده قال لأم سلمة أن شئت سبعة عندك وسبعة عندهن لیسوی بينهن قلنا قد قال لها وان شئت ثلاثا وردت فيخبرها عن الفضل وأخذها بالحق وقالوا معنى ٧٩ أبواب الكاح أَقَ عِنْدَهَا سَبْعَا ثُمّ قَ بَيْهُمَا بَعْدُ بِالْعَدْلِ وَإِذَا تَزَوِّجَ الثَّبَ عَلَى أَمْرَأَنْه أَقَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَهُوَ قَوْلُ مَالِك وَالشَّافِىِّ وَأَحْمَدَ وَاسْخُقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِ مِنَ النَّابِينَ إِذَا تَزَوِّجَ الْكُرَ عَلَى آمْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَاذَا تَزَوَّجَ الَّيْبِ أَقَ عِنْدَمَا ◌َلْتَيْنِ وَالْقَوْلُ الْأَوْلُ أَصَحْ * بابُ مَاَجَ، فِى الَّسوَيَةَ بَيْنَ الَّضَرَائِرِ. حَعنْا أَبُ أَبِى عُمَر حَدَّثَنَا بِشُ بْنُ الَّرِىِّ حَدَّثَ حَدُ بْنُ سَةَ مَنْ أَبُوبَ عَنْ أَبِى قَلَابَةَ عَنْ قوله ردت بالتثليث حقا مبتدأ وقد روى أبو داود عن أنس ان النبى صلى الله عليه وسلم لما بنى بصفية أقام عندها ثلاثا و كانت ثيبا وسنده صحيح جدا والحق فيه للزوج والزوجة ومن قال فيه أنه حق للزوج فقد أخطأ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ليس لك على أهلك ان شئت سبعة عندك الحديث فجعل الحق لها وقول أنس السنة تقتضى على هذا كله ما بيناه فى اصول الفقه وقد جعله ابن القاسم عن مالك واجبا على الزوج وقال ابن عبد الحكم عنه أنه مستحب وقال الأوزاعى تفصيل لا يعضده أثر ولا نظر تركناه لذلك وقد اختلف عداؤنا هل يقضى بذلك على الزوج اما ان قلنا أنه لها أو ينهما فقال أصبغ فى كتاب محمد لا يقضى عليه لما بيناه أنه مستحب عن مالك أصله المتعة والصحيح أنه يقضى عليه كما يقضى عليه باصل القسم فكذلك بتفصيله وقد قال أبو الفرج عن ابن عبد الحكم أن ذلك على الزوج وان لم يكن عنده امرأة سواها وهذا لامعنى له ولا يتصور فلا يلتفت الیه كما قال ابن حبيب وقد ذكرابن الموازان الزوج لا يخير الزوجة بحال وانما يكون لها ثيبا ثلاث وسع بكرا وقال ابن القصار يخير أخذا بظاهر الحديث وقد كان التخيير أولا ٨٠ ابواب النكاح عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النّ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَمْ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نَائِهِ فَعْدِلُ وَيَقُولُ اللّهمّ هُذِهِ قِسمَتِ فِيَا أَمْلِكُ قَلَا تَنِى فِيَ تْكُ وَلَا أَمْلِكُ ﴿قَالَابَوُْتَى حَدِيثُ عَائِشَةَ هُكَذَا رَوَاءُ غَيْرٌ وَاحِد عَنْ حَمّد ابْ سَةَ عَنْ أَبُوبَ عَنْ أَبِ قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الِّ صَلَى الْهُعَيهِ وَيَفْسُ وَرَوَاََُّبُزَيْدِوَ غَيْرُوَاحِدِعَنْ أَيُّبَ عَنْ أَبِ قِلَبَةَ مُرْسَلَا أَنْ الَّ صَلَى الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَانَ يَقْسِمُ وَهَذَا أَصَمُ مِنْ حَدِيثِ حَمّد بْنْ سَلَةَ . حدثنا مُمَّدُ بْنُ بَّارِ حَدَّثْنَاَ عَبْدُ الرَّحْنِ آبْنُ مَهْدَى حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَادَةَ عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نهيك عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَى أَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَال إِذَا كَنَ عِنْدَ الرَّجُل ثم استمر الأمر على أنه حق مشروع بقوله للبكر سبع وللثيب ثلاث (تكملة) عقبه أبو عيسى فى النسوية بين الضرائر بحديث عبد الله بن يزيد عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذه قسمتى فيما أملك فلا تدنى فيما تملك ولا أملك وصححه عن أبى قلابة مرسلا وذكر حديثاً أسنده همام وحده عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشر بن نهيك عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم اذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل لم يسنده الاهمام وانما يعرف من قول قتادة كان يقال قال أبو بكر بن العربى رحمه الله قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة فأخبر سبحانه أن