النص المفهرس
صفحات 21-40
٢١ ابواب النكاح مُسْدُونَ وَأَتَّقُوا أَلهَ الذَّى تَسَادَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ الهَ كَانَ عَلَيْكٌ رَقِيَا أَنْقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا قَالَ وَفِى الْأَبِ عَنْ عَدِىُّ بْنْ حَتِمِ ه ◌َلَوُْنَى حَدِيثُ عَبْدِاللهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاءُالَعَْشُ عَنْ أَبِ إِسْحَقَ عَنْ أَبِ الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ الَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ وَرَاءُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِ إِسْخَقَ عَنْ أَبِى ◌ُّدَةَ عَنْ عَدِاللهِ عَنِ النَّ صَلَى الَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ لِأَنَّ إِسْرَائِيلَ جَعَهُمَا فَقَالَ عَنْ أَبِ إِسْحَقَ عَنْ أَبِ الْأَحْوَصِ وَأَبِ عُيَدَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْهِبْنِ مَسْعُودٍ عَنْ الِّّ صَلّى الله عَيْهِ وَسَمَ وَقَدْ قَالَ أَهْلُ الْعِ إِنَّ النَّكَاحِ بَثِرٌ بِغَيْ خُطَةٍ وحمد زاد فيه النسائى وهى الرابعة (أما بعد) ويذكر حاجته ( الخامسة ) ان لم يسند فى خطبة النكاح جازت قال ابو عيسى قاله سفيان وقد روى أبو داود عن مجهول أن رجلا من بنى سليم خطب للنبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب قال فأنكحنى من غير أن يتشهد قال ابن العربى رحمه الله فى ذلك أحاديث حديث الموهوبة عقد النبى صلى الله عليه وسلم نكاحها ولم يتشهد ( السادسة) الا أن الذى يستحب فى ذلك مؤكد الاستخارة روى النسائى صحيحا عن أنس قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد اذكرها على قال زيد فانطلقت فقلت يازينب ابشرى أرسلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك فقالت ما أنا بصانعة شيئاحتى أستخير ربى فقامت الى مسجدها و نزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها ٢٢ ابواب النكاح وَهُوَ قَوْلُ سُفِيَنَ الَّوْرِى وَغَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْعِمِ صَّعَنْ أَبُوُ هِشَامٍ (الْقَاعِى حَدْتَ مُمْدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِ بْنِ كُلْبٍ عَنْ أَيِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَمَكُلْ خُطَةٍ لَيْسِ فِيهَا تَشَهٌ فَهَىَ كَلَيْدِ الْخَذْمَاءِ ﴾ قَالَبَوُيْتَُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ بغير أمرها فكانت زينب تفخر على نساء النبى صلى الله عليه وسلم أن الله انکحنى من السماء قال ابن العربى رحمه الله وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه ما يقال ولكز ردت زينب الأمر إلى أهله وأخذت بحدود الله وسنته ( السابعة) ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة بضم الخاء التى تكون عند الخطبة بكسرها وهى ذكر النكاح ليعقد وقد خطب رجلان عند النبى صلى الله عليه وسلم قدما من المشرق فعجب الناس لبيانهما قال النبى صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا وسيأتى ان شاء الله (الثامنة) يجوز الاعتذار للخاطب بغير العذر الذى فى نفسه ولا يكون ذلك كذبا كما قال عثمان لعمر حين خطب اليه حفصة أنه لا حاجة لى اليوم فى النكاح ويجوز أن لا تجيبهوهی (التاسعة ) كما فعل أبو بكر (العاشرة ) بين له بعد ذلك العذر ان كان مما يبين كما فعل أبو بكر وعثمان مع عمر قالا له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها وما كان أحد منا ليفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الحادية عشرة) ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم خطبه أبو بكر وعمر فى فاطمة فقال لهما انها صغيرة نفطبها على فزوجها منه فيحتمل تأخر الامر حتى كبرت ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان نواها لعلى فلم يكن يبدل نيته وهذا أظهر ٢٣ ابواب النكاح • بإسبَّ مَا جَ فى اسْتَّمار الْبِكْر وَالتَّيْب. حَنْا إِسْحُقُ أَبْنُ مَنْصُورِ أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَ الْأَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحَ بْ أَبِ كَثِ عَنْ أَبِ سَلَةَ عَنْ أَبِ حُرَيْرَةَ قَالَّقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اله عليهِ وَسَهمَ لَتْكُمُ الْبُ خَّى تُسْتَأْمَ وَلَا تُنْكُ الْبِكُرُ حَّ تُسْتَأْذَنَ وَإِذْهَا الصُّمُوتُ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَآَبْنِ عَبَّاسِ وَعَائِشَةً وَالْعُرْسِ بْنِ عَميرَةَ ® ◌َ ابَوُيْنَى حَدِيثُ أَبِي هُرِيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنَّ ◌َحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هذا عنْدِ أَهْلِ الْعِ أَنْ الْقَيْبَ لَأُوَّجُ حِى تُسْتَأْمَ وَإِنْ زَوْجَهَا الْأَبُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْمَ هَا فَكَرِ هَتْ ذلِكَ فَلْكَأُ مَفُْوخُ عِنْدَ عَمّةِ أَهْلِ الْعِلِ وَاخْتَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِ تَزْوِحِ الْأَبْكَارِ إِنَا زَوْجُهُنَّ الآبُ فَأَّى باب استثمار البكر والثيب ذ کرحديث أبى هريرةلاتنكح الثیبحتى تستأمر ولاالبكرحتى تستأذن واذنها الصموت ( الاسناد ) زاد البخارى فيه عن عائشة قيل يا رسول اللّه البكر تستحى قال رضاها صماتها وذكر حديث مالك عن عبد الله بن الفضل الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وحديث عبد الله بن الفضل هذا لم يدخله البخارى لأنهما رجلان واحد منهما من ولد العباس والثانى من ولد أنى بن كعب وشرط البخارى أن لا يدخل عن مجهول ولا محتمل وانما يدخل عن معین وقد عینهذافأخبر ناالقاضى أبو الحسن الخلعی أخبر ناابن النحاس حدثنا حمزة أخبرنا النسائى أخبرنا أحمد بن سعيد الرياطى حدثنا يعقوب حدثنا أبى ٢٤ ابواب النكاح أَكْثُ أَهْلِ الْعِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغْهِ أَنَّ الْأَبَ إِنَا زَوْجَ الْبِكْرَ وَهَ بَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِهَا ◌َمْ تَرْضَِ بَزْوِ الْأَّبِ فَالْكَاحُ مَفْسُوخٌ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الَذِنَّةِ تَزْوِحُ الْأَّبِ عَلَى الِْكْرِ جَائِرٌ وَإِنْ كَرِهَتْ ذُلْكَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنْ أَسِ وَالشّافِ وَأَحْدَ وَإِنْخَقَ مِّنْا ◌ُنَةُ بْنُ سَعيد عن أبى اسحق حدثنى صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أولى بأمرها واليقيمة تستأمر فىنفسها واذنهاصماتها وكذلك رواه الجماعة عن مالك وشعبة حافظ ثبت وروی نافع عن جبيرعن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم ليس للولى مع اليقيمة حتى تستأمر وصمتها أقرارها ولم يسمع صالح من نافع وفى رواية محمد بن عمر عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم تستأمر اليقيمة فى نفسها فان صمتت فهو اذنها وان أبت فلا جوار عليها وذكر أبو داود فان بكت ولم يصح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استأمروا النساء فى ابضاعهن قيل فان البكر تستحى فتسكت قال هو اذتهاوروى أبو داود واستأمروا النساء فى بناتهن خرجه أبو داود وروى النسائى عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها والبكر يستأذنها أبوها فى نفسها واذنها صماتها وروى أيضا عن عائشة أن فتاة دخلت عليها فقالت ان أن زوجنى من ابن أخيه ليرفع بى من خسيسته وأنا كارهة فقالت اجلسى حتى يأتى النبى صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فأرسل الى أبها فدعاه جعل الأمر فقالت بارسول الله قد أجزت ماصنع أبى ولكن أردت أن أعلم أن للنساء من الأمرشيء وكذلك روى أبو داودأن النبى صلى الله عليه وسلم خير امرأة بكرا زوجها أبوها ٢٥ ابواب النكاح حَدَّثَ مَالَكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جَيْرِ بْنِ مُظِيمٍ عَنْ آبْن ◌َبَّسِ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْأَيْمُ أَحْقُّ بَنَفْسِهَا مِنْ وَلْهَا وَ الْبِكْرُ تُسْتَأْتَنُ فِى نَفْسَها وَإِذْهَا صُمَنْهَ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ رَوَأُعْبَةُ وَالَّوْرِىُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ وَقَدِ أخْتَجَّ بَعْضُ النّاسِ فى إِجَزَةِ النَّكَاحِ بِغَيْرٍ وَلَّى بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِىِ هُذَا الْخَدِيثِ مَا أُخْتَجُوا بِه لَّهُقَدْرُ وِىَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّيِّ صَلَى ( الأحكام) قال ابن العربى هذه المسألة فرع التى قبلها الا اذا لم يكن للنكاح ولى وكانت المرأة التى تتولى عقدها فهذه الأحاديث متأولة تأويلا بعيدا وان كان العقد على بضع للولى فالأحاديث على ظاهرها وقد جاء فى الحديث من العربية لفظ الأيم والثيب فاما الثيب فهى التى تاب اليها الرجل أى وصل اليها الرجل أو لم يصل قال اللّه سبحانه وأنكحوا الأيامى منكم وقد يستعمل فى النساءوفى الحديث أمت حفصة من زوجها وآم عثمان من رقية وقال أمية. ابن أبى الصلت (ذرينى على أيم منهم وناكح ان لم يغيروا غارة شعواء تحجر كل نائم) فدل على أنها التى لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا بالغا أو غير بالغ (تاويل ) اذا ثبت هذا فان المراد بالأيم فى هذا الحديث التى خرج عنها حكم زوج ساءة بالطلاق الكبيرة المالكة لأمر نفسها والدليل عليه أن النساء قسمان بكر وثيب وكل قسم منهما قسمان بالغ وغير بالغ فصارت النساء بهذه الصورة الخلقية أربعة أقسام بكر صغيرة ثيب كبيرة بكر كبيرة ثيب صغيرة لا يصح أن يكون لها خامس فاما البكر الصغيرة فلا خلاف أنها أحق من وليها بنفسها بين المسلمين ٢٦ ابواب النكاح الله عَلْهِ وَسَّ لَا نِكََّحَ إِلَّ بَوْلِ وَهُكَذَا أَقْتَى بِهِ ابْنُ عَبَّاسِ بَعْدَ الَّيِّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ لَا نِكَحَ إِلَّابَوَلِّ وَإِنَّا مَعنَى قَوْلِ الِّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِّهَا عِنْدَ أَ كْثَرِ أَهْلِ الْعِ أَنَّ الْوَلِّ لَيْزَ وْجُهَا إِلَّ بِضَاهَا وَأَمْرِهَا فَانْ زَوَّجَهَا فَالْكَلُ مَفْسُوعُ عَلَى حَديثِ خَنْسَاَ بْتِ خِدَامِ حَيْثُ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِىَ ثَيْبُ فَكْرَهَتْ ذُكَ فَرَدّ الَّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ نِكَهُ أى أن أباها زوجها ولا يلتفت اليها اذ ليس فيها ملتفت أما الثيب الكبيرة فلا خلاف أنها أحق من وليها بنفسها فى رضا النكاح واختلف الناس هى تعقد على نفسها دون وليها فابو حنيفة ومن يرى فى ذلك رأيه جعلوا الشريعة فرضا وسنة ومهدنا ذلك فى الباب قبل هذا قولهم يؤدى الى أن يكون هذا القول فىهذا الحديث لغولان كلمة أحق وهى أفعل توجب الاشتراك بين الثيب والولى وأن حق الثيب أكبرو مذهب أبى حنيفة يوجب نفى الشركة بين الولى والمرأة وأن يكون الحق كلهلها والقرآن والسنة والعبرةترده وقد بيناذلك فى مواضع كثيرة وأما البكر البالغة فاختلف الناس فيها فتعاق أبو حنيفة بطریقین أحدهما روی أن فتاة بكرا زوجها أبوها فرفعت الى النبى صلى الله عليه وسلم أمرها نغيرها والثابت فى هذا الحديث أن ثيبا وهى معروفة حبيبة بنت حازمفاما رواية البكر فضعيفة والحديث يعضدها والمعنى وأما الحديث فقوله أنها أحق بنفسها ، مناه لكونها ثيا يريد قد عرفت مقاصد النكاح فإن شاءت عقدته وان كرهته تر كته والبكر لا معرفة لها به فلا رأى لها فيه وبهذا المعنى يستقيم لفظ الحديث ومعناه لأنه لو كان المراد برواية من رأى الأيم البكر لتكرر الكلام وفسد النظام ٢٧ ابواب النكاح واذا كان معنى الأيم الثيب ضرورة كان معناه أيضا والثيب أحق بنفسها من وليها فى رضى النكاح والبكر أحق لكنها يستحب استثمارها، لو كانت البكر البالغ لا تزوج الا برضاها والثيب البالغ لا تزوج الا برضاها والثيب البالغ كذلك لتكرر الكلام وفسد النظام أو ضعف الثيب الصغيرة فقال الشافعى لا يجبرها الأب وروى مالك وأبو حنيفة جبرها وتعلق الشافعى بظاهر قوله الثيب وتعلق مالك وأبو حنيفة بظاهر الصغروان ذلك الذى أصاب الصغيرة من الثيوبة لا عبرة فيه لأنه عندنا فى معنى الجرح ويعضدهذا بيننا وبين الشافعى أن الصغر عندناغلة للاجبار والبكارة علة للاجبار واذا ثبت الحكم بعلتين مستقلتين فزالت أحداهما ثبت الحكم بالأخرى كالحائض المحرمة وقد مهدنا ذلك على الكمال فى التلخيص فمن أراده وجده ان شاء الله الثانية علل فى رواية عائشة كون السكوت اقرارا بعلة أنها تستحى من التصريح بالنطق الثالثة قوله استامروا النساء فى ابضاعهن فحمل تفسيره على ما تقدم من أنها تعتبر بكارتها وثيوبتها ويعتبر أيضا كونها يتيمة وذات أب فاليقيمة لا يزوجها أحد الابامرها ولا أمرلها الا بعد بلوغها واما ذات الأب فأبوها أحق بها بكراكما تقدم وهى أحق بنفسها ثيا الرابعة قوله آمروا النساء فى بناتهن هذا غير لازم باجماع وانما مستحب فربما يكون عند أمها رأى صدر عن علم لها بالزوج وأيضا فانه ان كان برضاها خشى محبة زوج ابنتها وان لم تعلم رأت خروجها عن ذلك فلم تحفظ حفظها اذا اختارته الخامسة قوله والبكر يستأذنها أبوها فى نفسها محمول على الاستحباب بدليل ما قدمناه ليصح معنى الحديثين واذا شاورها أبوهافلا يكون مشافهة وانما یکونبواسطة لأنهااذااستحیتمن ذ کر النكاح مرة استحیت من ذ کره مع أيها مرارا السادسة قولهاان أبى زوجنى ابن أخيه ليرفع من حسيسته اشارة الى أنه كان فقيرا وقد بينا ان هذا ليس بحجة فان تزوج المعسر جائز وقد وقعت هذه المسألة فى المدونه وقال مالك لأم اعترضت أبا فى تزويج بنته من ابن أخ له فقيرا أنى لا أرى لك فى ذلك متكلما وقد سقط بعضهم الأب فاوجب كلام ٢٨ أبواب النكاح الكلام فى ذلك وهو أمر تميل اليه النفوس عادة والحق أنه لا يلتفت الى ذلك كما تقدم بيابه واستيفاؤه من مسائل الخلاف (السابعة) قال النبى صلى الله عليه وسلم فان سكتت فهو اذنها سكوتها أو صماتها فان بكت هل يكون رضى أم لا لأنه حصل السكوت ولكن كان بكاء اختلف المتاخرون من علمائنا فمنهم من قال يكون رضى كأن السكوت قد حصل ويحتمل أن يكون البكاء ليتم ولفقد الولی ومنهم من قال لا یکون رضى الا بسكوت متجرد عن بكاء لاحتمال أن يكون البكاء لفقد الولى واليتم ويحتمل أن يكون لعدم الرضا وتستحى أن تصرح به وقد شاهدت نكاما كان مع البكاء الصموت فلم أعول على البكاء وحملت الأمر على الرضا الثامنة غير الأب من القرابة لا يزوج البكر حتى تستامر أولا يكون لها أمر تستأمر عنه فى النكاح الا بعد البلوغ وهذا عام فى الجد خلافا للشافعى لأنها ذات جد یقیمة فتدخل تحت الخطاب وهی فی سائر القرآن يتيمة بلا شك التاسعة لا تكون الثيوبة التى توجب النطق الا ثيوبة نكاح أو شبهته وبه قال أبو خنيفة وقال الشافعى وابن الجلاب انها توجب النطق بأى وجه وقعت متعلقا بظاهر اللفظ وحكم الاشتقاق وهذا الذى قالت صحيح اذا كانت مشتهرة محدودة فاما اذا كانت مستورة فلا يجوز أن يترقب نكاح على مالم يثبت بل يجب الحد على من ذكره والله أعلم (العاشرة ) فان عقد عقد نكاح اليقيمة فاختلاف العلماء فى ذلك على ثلاثة أقوال ( الأول ) أنه باطل (الثانى) أنه موقوف حتى تبلغ أو ترد وبه قال أبو حنيفة (الثالث) قال أحمد اذا رضيت وهى بنت تسع سنين جاز النكاح وكان الاستثمار صحيحا لقول عائشة اذا بلغت الجارية تسع سنين فهى امرأة وحديث عائشة لم يصح فانصح فالمرادبه باحتمال الوط. لا صحة الاذن ونكاح فيه خيار باطل لا يصح أن ينعقد شرعا لأنه ليس له نظیر ولا علیه دلیل ٢٩ أبواب النكاح « بابُ مَاَ فِى إِكْرَاهِ الِْيمَةِ عَلَى الَّْوِيحِ. حدثنا قُتِيَةُ حَدَّثَنَا عبدُ الْعَزِبْنُ مُمَّدٍ عَنْ مُمْدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِ سَلَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الهِ صَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِمَةُ تُسْتَأْمُ فِ نْسِها فَانْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْهَ وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا يَعِإِذَا أَدْرَ كَتْ فَرَدْتْ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِ مُوسَى وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ عَابَوُلْى حَدِيْثُ أَبِ حُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَأْتَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى نَزْوِيحِ الْتِمَةِ فَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِ أَنَّ الْقِعَةَ إِذَازُوْجَتْ فَنْكَحِ مَوْقُوفٌ خَّى تْغَ فَذَا بَغَْ قَ الْخَارُ فِ إِجَارَةِ الَّكَحِ أَوْ فَسْخِهِ وَهُوَ قَوْلُ بَعْض النَّبِينَ وَغَيْرِ هِ وَقَالَ بَعُهُمْ لَا يُجُوزُ نِكَاحُ الْنِعَةِ حَتّى تَبْتَ وَلَا يَجُوزُ الْخَارُ فِ النّكَاحِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَنَ الثّوْرِىِّ وَالشَّافِّ وَغَيْ هِمَا مِنْ أَهْلِ أَلِلْمٍ وَقَالَ أَخُ وَإِسُْ إذَا بَلَغَتِ الِْيَهُ تَشْعَ سِيْنَ فَرُوْبَتْ فَرَضِيْ فَلْكَلُحُ جَئِرٌ وَلَا خَارَ لَا إِذَا أَدْرَكَتْ وَأَحْتَجًا تَحَدِيث مَائِشَةُ أَنْ الِّّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ بَ بِهَا وَمِى بِنْتُ تِسٍْ سِنَ وَقَدْ قَالتْ عَائشَةُ إِذَا بَلَعَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِىَ أَمْرَةٌ اماچرے ٣٠ ابواب النكاح بابُ مَا يَ فِى الْوَلِيْنِ بُوْجَان. صدّعنْ قُتْهُ حَدَّثْنَا غْدَرٌ حَدْتَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِ عُرُوبَةَ عَنْ قَدَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ شُرَةَ بْنِ ◌ُجْدَبِ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ أَبْمَا أَمَرَأَةُ زَوْجَهَا وَلَّانِ فَهِى لِلْأَّوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَعَ بَعَا مِنْ رَجُلَيْن ◌َهُوَ لِلْأَوْلِ مِنْهُمَا قَالَ ابَوُعْشَىْ هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْمِلْمِ لَ نَعَم ◌َنَّهُمْ فِى ذَلِكَ اخْتِلَهَا إِذَا زَوْجَ أَحَدُ أْوَلِّيْنِ قَبْلَ الْآَخْرِ فَكَاحُ باب الولیین یزوجان ذكر حديث سمرة أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو الأول منهما قال أبو عيسى لا نعلم فى ذلك اختلافا مابين أهل العلم ولم يذكر قول مالك أن الثانى اذا دخل كان أولى من الأول وقد اجتمع علماؤنا فى ذلك باجماع الصحابة عمر والحسن ومعاويةوعلى فما حديث عمر فیروی انهقضى فى الوليين ينكحان المرأة ولا يعلم أحدبصاحبه أنها الذىدخل بهافان لم يدخل بها أحدهمافهی للا ولو علیهحلو احدیث سمرةو روى أنموسى ابن طلحة أنكح يزيد بن معاوية أم اسحق بنت طلحة وأنكحها يعقوب بن طلحة الحسن بن على فلم تمكث الا ليلتين حتى جمعها الحسن وكان موسى أنكحها قبل أن ينكحها يعقوب من الحسن فقال معاوية امرأة جمعها زوجها فدعوها وما رواء المخالف عن على بن خليف هذا لم يصح والمبرة تعضده لأن المرأة تأذن للأولياء ولا يقف أحدهم على فعل الآخر ولا يلزمه البحث عنهفلا وقع العقد ٣١ ابواب النكاح اْأَوَّل جائزٌ وَنِكَاحُ الْآخَرِ مَفُوعٌ وَإِذَا زَوْجَا جَميعًا فَكَاحُهُمَا جَمِعً مَفُْوحٌ وَهُؤَ قَوْلُ الْثّورِ وَأَنْدَ وَإِنْخَقَ * باتْ مَ فى نكَاحِ الْعَبدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيْدِهِ. حدثنا عَلَى آبُ حُجْرِ أَخْرَنَا الْوَلِيُبْنُ مُسِْمٍ عَنْ زُهَيْرِ بن محمّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْن ◌ُمَّد أَبْ عَقِيلِ عَنْ جَائِرِ بْنِ عَبْدِ الِّ عَنِ الْ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيَّا عَبْدِ تَزَوْجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرَ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ آبْنِ عُمَرَ ه ◌َلَبُوُصْنَى حَدِيثُ جَارٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرَوَى بَعْضُهُمْ هُذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُمَّدِ بْنِ عَقِيلِ عَنِ آبْنِ عُمَ عَنِ الِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُ وَلَا يَصِحْ وَالصَّحِيحُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُمْدِ بْنِ عَقِيلِ عَنْ جَابِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِ مِنْ أَمْحَابِ الَِّّ صَلَى أَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَغَيْرِهِ أَنْ قدم الأول فلما جاء الدخول وأشفى على أمر جائز مع احتمال أن يكون هنالك غيره دل على صحة فى نفسه باب نكاح العبد بغير أذن سيده ذكر حديث جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر لا خلاف ان العبد لا يجوز له زواج بغير اذن سيده فان تزوج بغير اذنسیده فلايجوزفان السيداجازته ورده فان أقدم عليه فلا حد عليه أما أنه يؤدب وأما الأمة فنكاحها بغير اذن سيدها فاسد ولا جوازله لأنه ٣٢ أبواب النكاح نكَاحَ اْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْن سَيِّدِه لَأَيُجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحُقَ وَغَيْرِ هَمَا بَ أَخْتلَافِ حَّثنا سَعِيدُ بْنُ يَ بْنِ سَعِدِ الْأَّمَوِىُّ حَدْتَ أَبِ حَدَّثَ ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الله بن محمّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَيرٍ عَنِ الَِّ صَلّلهُ عَلْهِ وَسَلَّمْ قَالَ أَيْمَا عَبْدٍ تَزَوِّجَ بِغَيْرٍ إِذْنِ سَيْدِهِ فَهُوَ عَامِرٌ هُذَاحَدِیٌ حَسَنٌ مِحٌ « بابُ مَا جَ فِى مُهُورِ النَّاء. مّنا محمّدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا يْحَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِىّ وَمُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالُوا حَدَّثَا نكاح بغير ولى (تركيب) اذا رجعت المطلقة فلم تعلم فتزوجت بزوج آخر ودخل بها الثانى كان أحق بها فى أصح قولنا وقال أبو حنيفة والشافعى ان الأول أحق بها مثل ما تقدم لأنهما لم يكلفا على الباطن ولأنه قد جاز بامر جائز مع احتمال الأمر الأول وهذا لحق النسب وعدم الاثم فثبت النكاح وعول القوم على أن الحكم للسابق ولا يعارضه وان ثبت احكامه كمن (١) اللاحق الله غير امرأته وهذا لا يشبه الزفاف لأنه محل للغلط فرع وذلك مقتحم مع جواز المعارض له فى الأصل فتعذر وذهب الأصل ما جاء فى مهور النساء قال ابن العربى رحمه الله هذا نظر فى الصداق وهو عقد منفردعن النكاح وذكر أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة عن اجازة النبى صلى الله عليه وسلم النكاح على فعلين وقد اختلف الناس فى ذلك على سبعة أقوال ( الأول) لا مهر أقل من أربعين قاله النخعى (الثانى) لا مهر أقل من دينار قاله أبو حنيفة (الثالث ) (١) هكذا بالأصل ٣٣ ابواب النكاح شُعْبَةُ عَنْ عَاصِ بْنِ عُبْدِ الله قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بنْ عَامِر بْنْ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِهِ أَنْ آْرَأَةً مِنْ بَنِى فَزَارَةَ تْرَوَّجَتْ عَلَى نَعَلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَم ◌َرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَلِك ◌َعَلْنَ قَالَتْ نَعْ قَالَ فَأْجَازَهُ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَ وَأَبِ هُرَيْرَةَ وَسَّْلِ يْنِ سَعْدٍ وَأَبِ سَعِيدٍ وَأَنْسٍ وَعَائِشَةَ وَجَيٍ وَأَبِ حَدْرَدِالْأَسْلِّ ◌ََِّوْتُ حَدِيثُ عَصِ بْنِ رَبِعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَاخْتَفَ أَهْلُ الْعِفِ ◌ْرِفَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلِ المَهُ عَلى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَنَ الثَّوْرِىِّ وَالشَّاضِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِنْخَقَ وَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسِ لَا يَكُونُ الْهُ أَقُلّ مِنْ رُبْعٍ لا مهر أقل من خمسة دراهم قاله ابن شبرمة (الرابع ) لا مهر أقل من ربع دينار قاله مالك وقال الداودى تعزقت أبا عبد الله أى قلت بمذهب أهل العراق وقال الأوزاعى وابن وهب درهم وهو ( الخامس (السادس ) قيراط قاله ربيعة وقال الشافعى وجماعة أهل المدينة وما تراضى عليه الأهلون وهو كل ما جازأن یکون ثمنا أو أجرة حتى الموزونو روی مثله عن ابن عباس وقد روى مالك حديث الموهوبة وأن النبى صلى الله عليه وسلم قال للذى سأله أن يزوجها منه التمس ولو خاتما من حديدودرهما من جديد أو قدرها بما يكون خاتما لا يساوى ربع دينار امالاجواب عنه لأحدولا عذر فيه واماان المحققين من علمائنا نظروا الى قوله تعالى فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمنع الله القادر على الطول من نكاح الأمة ولو كان الطول درهما ما تعذر على أحد (٣ - ترمذ :. ٥) ٣٤ ابوابالنكاح دِينَار وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوَةَ لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِ بابُ مِنْهُ، حَّهَا الْخَسَنُ بْنُ عَلَى الْخَلَّلُ حَدَّثَنَا إِسْخُ آبُ عيَى وَعَبدُ الهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِعُم ◌َا أَخْرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ أَبِ حَزِمِ بْنِ دِيَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِىِّ أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَّهُ أَمْرَةٌ فَقَالَتْ إِنَّى وَهَبْتُ نَفْسِى لَكَ فَقَامَتْ طَوِيلاً فَقَلَ وكذلك ثلاثة دراهم لا تتعذر على أحد على أن الناس اختلفوا فى الطول فمنهم من قال هو القدرة على نكاح الحرة ومن قال الطول هو وجود الحرة تحته ويحتمل أن يراد حقوق الحرة من الانفاق والكسوة فلا يدخل مختمل أية على نص حديث ذ کره الأئمة فی الصحاح وقد ذ کر أبو عيسى بعد ذكر قليل الصداق حديث عمر الا لا تغالوا فى صدقات النساء فانها لو كانت مكرمة عند الله لكان أولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق لعدة من نسائه أكثر من ثمانى عشرة أوقية وزاد أبو عيسى ولا امرأة من نسائه زاد النسائى وان رجلا ليغلى بصداق امرأته حتى لا يكون لهاحرارة فى نفسه وحتى يقول لك علق القرفه وذ كرعن عائشةعن النبى صلى الله عليه وسلم أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة وروى مسلم أن رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال انى تزوجت امرأة من الأنصار قال النبى صلى الله عليه وسلم هل نظرت اليها فان فى أعين الأنصار شيئاقال قد نظرت اليها قال على كم تزوجتها قال على أربعة أواقى فقال النبى صلى الله عليه وسلم أربع أواقى فكأن تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا نعطيك ولكن عسى أن نبعثك فى بعث تصيب منه ذلك فبعث ذلك الرجل فيهم وفى أحكام ٣٥ ابواب النكاح رَجُلٌ يَارَ سُولَ اللهِ فَوْجْنِها إِنْ لَمْتَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجٌ فَقَالَ هَلْ عَنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ تُصْدِعُمَا فَقَالَ مَا عِنْدِى إِلَّ إِزَارِى هُذَا فَقَالَ رَسُولُ الْه صَلَّالله عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِزَارَكَ إِنْ أَعْظْهَاَ جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَ لَكَ فَاْ شَيْئًا قَلَ مَا أَجِدُ قَالَ فَلْ وَلَوَ خَمًا مِنْ حَدَيِدٍ قَالَ فَكْسَ فَلمْ يَجَدْ شَيئاً فَقَالَ رَسُولُ لَه صَلى اللهعَلّهِ وَسَلَمْ هَلْ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ غَمْ قَنَْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرِ سَّاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمُ زَوِّجْتُكَ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ي ◌َلَبُعْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ ذَهَبِ الشَّافِى إِلَى هُذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَىُ يُصْدُقُهَا فَزَوْجَهَا عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَلْكَُ جَثِرٌ وَيُعلّهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلِْ النَّكَاحُ جَثِرٌ وَحْمَلُ لَهَا صَدَاق القرآن تمام بيانه فاما معنى الحديث الذى ذكره ففيه عشرون تكملة ( الأولى) أن المرأة وهبت نفسها بغير صداق وذلك لا يكون الا للنبي صلى الله عليه وسلم واختلف الناس فى وجه ذلك فمنهم من قال أنها أعطته نفسها بغير صداق وذلك لا يكون الا النبى صلى الله عليه وسلم خاصة ومنهم من قال ان هو الا انها عقدت نكاحها منه على معنى النكاح بلفظ الهبة وقال ابن المسيب لو أعطاها سوطا لحلت له وقال وكيع أو رضيت بسوط كان مهرها والصحيح أنها أرادت هبة النفس بغير عوض لاعتقادها أن النبى صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم ٣٦ ابوابالنكاح مثْلَا وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ حَُّنْ ابْنُ أَبِ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْ عُْنَةً عَنْ أَيُوبَ عَنِ آبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِ الْعَحْفَةِ الُّلَىِّ قَالَ قَالَ عُرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلَ لَاتَغَالُوا صَدَّقَةَ النَّسَاءِ فَنَّهَ لَوْ كَانَتْ مُكُرْمَةٌ فِى الْيَا أَوْ تَقْوَى عندَ الله لَكَانَ أَوْلاَ تَّ بِهَا نِّ ◌َهِ صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَّمَ مَا عَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ نَكَ شَيْئاً مِنْ وأنه يختص فى النكاح باشياء كثيرة لا تجوز لغيره وهذا منها فقد تزوج صفية بغير صداق ( الثانى) ان النكاح بلفظ الهبة جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فى آخره ملكتكها وزوجتكها وانكحتكها وهذا كله فى الصحيح ويقتضى أنه ليس للنكاح لفظ مخصوص فإنه بعبارة كما قال بعض أصحاب الشافعى وانما هو عقد تراض فما فهم به الرضى جاز وأما أبو حنيفة جعله بكل لفظ ويقتضى التمليك على التأبيد وهذا تعلق باللفظ وليس لهعندنامعنى بحال بل لو قال وحللت لك أو أبحت لك الجاز و ذكر بعض أصحابنا لمالك ان النكاح بلفظ الحبة لا يجوز وليس الأمر كمازعم انما قال عند مالك لا تكون الهبة لأحد بعد النبى صلى الله عليه وسلم يعنى الموهوبة لقوله خالصة لك من دون المؤمنين أما أنه قد روى عن المغيرة ومحمد بن دينار مثل مذهب الشافعى وتحقيق القول فيه أنه اذا قال له وهبتك ان أراد نكحتك وقابله الآخر كذلك جاز وان قصد الآخر صداقافكانه شرط حط الصداق وذلك بمنزلته لوصرح فقال بلا صداق وفيه قولان أحدهما يفسخ بكل حال الثانى أنه يفسخ قبل الدخول خاصة وقال عامة العلماء الشرط لا يضر بالعقد والنكاح صحيح وقد بيناه فى مسائل الخلاف (الثالث ) ان فيه خطبة المرأة لنفسها اذا كان المخطوب ممن يرغب فى صلاحه وقد قالت بنت أنس لأنس حین سمعته يحدث بهذا الحديث واسوأتاه قال هى ٣٧ ابواب النكاح نِسَائِهِ وَلَ أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَتْىَّ عَشْرَةَ أُوْقِيَةٌ ﴿ قَالَابُيْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ وَأَبُو الَْجْمَاءِالْلَّى الْمُهُ هَرَمٌ وَالْأُوقَّةُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِ أَرْبُونَ دِرْهَمَا وَثِنْتَ عَثْرَةَ أُوْقَّهِ أَرْبعمائة وَتَانُونَ دِرْهَاً خير منك رغبت فى النبى صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه ( الرابع) حديث يعقوب بن عبد الرحمن عن أبى حازم هذا أنها قالت جئت لأهب نفسى لك فصعد النظر فيها وصوبه ويحتمل أن كلمته قبل الحجاب متلففة وان ذلك كان جائزا فإنه يدخل فى باب نظر الرجل إلى المرأة التى يريدأن يتزوجها فانك ان لم ترد نكاح المرأة لم يجزلك النظر اليها بارزة الوجه ولامتلففة فترى منها القامة والهبة خاصة ( الخامس ) النمس ولو خاتما من حديد الخاتم من الحديد الذى يتزين به قيمته أكبر من وزنه وقد قررنا فى تلخيص الملخص فوائد أربعة فى تقرير مالك له وقلنا ان الأعيان المالية والمنافع المبتذلة يجوز استيفاؤها لغير عوض جاز أن يستباح بكل عوض والبضع لا يباح الا بعوض بيانا لخطره فيقدر بيانا لخطره وذكرنا مأخذا ثانيا وهو أن الصداق حق الله فوجب تقديره وهذه الأصول لا ترد بالفاظ من الأحاديث محتملة يعارضها مثلها من القرآن كما بيناه والله أعلم (السادس) قوله إن أعطيتها ازارك جلست لا ازار لك دليل على ملك المرأة الصداق بنفس العقد ولا خلاف فيه لاتفاق الأمة على جواز التصرف فيهوتر كب على هذافروع من مسائل الفقه سياتى بيانها (السابع) ان مالا يمكن تسليمه لا يكون صداقا لأنه لو سلمه لم كشف ( الثامن ) ان فيه وجوب تعجيل المرور أو شيء منه لأنه لم يوجب ذلك لازمه اياه وارجاه عليه (التاسع) ذكرهلخاتم الحديد كان قبل النهى عنه وقوله انه حلية أهل النار فنسخ النهى جوازه ٣٨ ابواب النكاح له والأحاديث فى ذلك صحاح وان لم تكن فى الصحيح ويعضده اجماع الأمة على تركه عملا (العاشرة) ان هذا يحتمل أن يكون زمان جواز الاستمتاع بالنساء كما قال جابر كنا نستمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبضة من الطعام ثم نسخ الله المتعة وصداقها (الحادى عشرة) أن من العلماء من قال أنما جوازها بفضل حفظ القرآن أوسور منه كما روى عن أم سليم أنه خطبها أبو طلحة فقالت والله يا أبا طلحة ما مثلك مرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لى أن أتزوجك فان تسلم فذلك مهرى ولا أسألك غيره فاسلم فكان ذلك مهرها قال ثابت فما سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم فدخل بها فولدت له ( الثانى عشر ) ومن العلماء من قال أنما زوجها على أن يعلمها سورا من القرآن وفى حديث أبى داود فقم فعليها عشرين آية فكانها كانت اجارة وكرهه مالك ولم يجزه أبو حنيفة ومنعه ابن القاسم وقال يفسخ قبل البناء ويثبت بعده ودار كلام أصبغ على انه ان نزل مضى قاله مالك وأشهب وابن المواز ولو كان جعلا فقال يحيى عن ابن القاسم لا يجوز ولا نراه على أنه أن نزل مضى ولاحد منه وقال الشافعى جاز ذلك فى تقسيم القرآن والصحيح جوازه بالتعليم لأن قول النبى صلى الله عليه وسلم فما معك يريد العوض وفى رواية أبى داود معی سورةالبقرة والتى تليها وقد روی یحی بن مضر عن مالك بن أنس فى الذى أمره النبى صلى الله عليه وسلم أن ينكح بما معه من القرآن ان ذلك فى أجرته على تعليمها وبذلك جاز أخذ الأجرة على تعليمه وهذا المعنى الثالث عشر وبالوجهين قال الشافعى واسحق واذا جاز أن يؤخذ عنه العوض جاز أن يكون عوضا وقد أجازه مالك من هذه الجهة فازمه منسوخ بقوله لا نكاح الا بولى وشاهدى عدل وهذه سقطة أين شروط النسخ كلها معدومة : هذا الحديث صحيح والذى ذكره باطل ولا نعلم لو كان صحيحا المتقدم من المتأخر ولا تعارض بينهما فكيف يطلق لسانه فيما لم يحكم بيانه ولا أوضح برهانه (والسادس عشر) ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ٣٩ ابواب النكاح أنه نظر فى صفته فلما رآه مسلما قد جمع من القرآن جملة زوجه منها فعرس وأرجأ الصداق الى الميسرة وهذا حسن الا أن الظاهر يخالفه (السابع عشر) معنى ذكر أبو عيسى حديث فى عتق النبى صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها قال به أحمد بن حنبل قلنا له قيل للراوى ما أمهرما قال أمهرها نفسها أخبرنا ابن الطيورى أخبرنا الدار قطنى أخبرنا يحيى بن اسماعيل ومحمد بن مخلد حدثنا على بن أحمد السواق حدثنابشر بنموسىعمن يعتق جاريته ثم يتزوجها فقال ألم يعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيى بن أخطب وجويرة بنت الحرث بن أبى ضرار وجعل عتقها مهرها وتزوجها وأن النبى صلى الله عليه وسلم قد خص فى النكاح والنساء باتفاق منا ومنك بمعانى لا تجوز لغيره فلا يحل لأحد أن يأجز فى النكاح للنبى فهو له جائز وأما فى غير ذلك فهو أسوة (الثامن عشر) كانوا يقولون فى الحديث الصحيح أن من تزوج معتقة کمنر کب دابته وهذا صحيح من و جهويلزم لو قلنا ير كبها بغير صداق واما اذا قلنا بوجوب الصداق فقد خرج عن هذا التمثيل وصار المعتق كأحد المسلمين وانما يلزم ذلك لأى أحد لزوما لا محيص منه فان أراد أن يخرج عن ذلك بفعل النبى صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم مخصوص وحديث أبى موسى يقتضى أن زواج الأمة المعتقة فيه فضل كبير والذى يرتب عليه أجره مرتين فى هذه المسألة (التاسع عشر) فى وجوب التضعيف وذلك كأن من أدى من العباد حق الله تعالى آتاه الله أجره المعلوم باضعافه فإذا جاء به العبد ولم يقصر فى شىء من حق مولاه أعطاه الله على وفائه بحق مولاه مثل ما يعطيه على وفائه بحق ربه باضعافه وكل ذلك فى الماليين فافهمه (١) (الموفى عشرين) هذا كله يدل على تأكيد الصداق وقصده وجعله أصلافى العقد و لو لم یکن لهخطر ما کان عليه هذا الأمر كله مبنیا (١) هكذا بالأصل ٤٠ ابواب النكاح ج باتْ مَا ◌َجَ فِى الَّّجُلِ يُعْتُقَ الْأَمَةَ ثُمْ يَتَزَوْجُهَا، مَّعَنْا تُيَةُ حَدَّثَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَدَةَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ بْنٍ مَالِك أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَعْتَقَ صَفِّةَ وَجَعَلَ عَثْقَهَا صَدَاقُهَا قَالَ وَفِى الْبَبِ عَنْ صَفِّةَ ع ◌َلَابَوُيْنَىْ حَدِيثُ أَنَسِ حَدِيٌ حَسَنْ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هُذَا عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَشْحَابِ الّْ صَلَىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَ وَغَيْرِهِم وَهُوَ قْلُ الشّافِعِ وَأََْدَ وَإِسْحَ وَكَرَةَ بَعْضُ أَهْلِ العلمِ أَنْ يُحْعَلَ عَنْقُهَا صَدَاقِهاً حَتّى يَجَعَلَ لَمَا مَهْرًا سوى العْقِ وَالْقُولُ الْأَوْلَ أَصُْحُ بابُ مَا جَ فِى الْفَضْل فى ذلكَ. حدّثَنْ هَنَّاذُ حَدَّنَا عَلَى آبْنُ مُسْر عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الشّعْىِّ عَنْ أَبِ بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى عَنْ أَيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ ثَلَاثَةٌ يُؤْنَوْنَ أَجْرَهُمْ مَنْتَيْن عَبْدُ أَدِى حَقّ الله وَحَقْ مَوَ اليه فَذَاكَ يُؤْنَى أَجْرَهُ مَرْتَيْنِ وَرَجُلٌ كَتْ عِنْدَهُ جَارَةٌ وَضِيئَةٌ فَأَدْبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا ثُمْ أَعْتَقَهَا ثُمّ تَرَوِّجَهَا يَبْتَغِىِ بُلكَ وَجْهَ اللهِ فَذْلِكَ يُؤْنَى أَجْرَهُ مَرَّيْنَ وَرَجُلٌ آمَنَ بِالْكِتَابِ الْأَوَّل ثُمّ ◌َ الْكِتَابُ الآخَرُ فَآمَنَ بِ قَذْلِكَ يُؤْقَى أَجْرَهُ مَرْتَيْنِ حَّثَنْا أَبْنُ ٠١