النص المفهرس

صفحات 1-20

عارضَة الأخْوذي
بِشْرَح
صحيح الترمذى
٦
الإِمام الحَافِظ ابن العَربي المالكِى
٤٣٥ _ ٥٤٣
دَارُ الكتب العِلميّة
بيروت - لبنان

د
ے
T
، بابُ مَاجاء فِى الْأَوْقَاتِ أَّى يُسْتَحَبُّ فِهَا النُّكَاحُ. مَّثنا
مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَ يَحَ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْحِيلَ بْنِ أُمَّةً
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُرْوَةَ عَنْ ◌ُرَوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَوَّجَنِى رَسُولُ الله
صَلَّ الَهُ عَلَيهِ وَمَ فِ نَّالِ وَى بِ فِى شَوَالٍ وَكَنْ عَائِشَةُ تَسْتَحْبَ
أَنْ يُنِى بِنسَاءِهَا فِى شَوَالِ ﴿أَابَوَعْتَيْ هِذَا حَدِيٌ حَسَنٌّ ◌َحِيمٌ
لَنَعْرِفُ إلَّ مِنْ حَدِيثِ الّورِّ عَنْ إِسْمِعِيَلَ بِنْ أُمَّةً
* بابُ مَا جَاءَ فِى الْوَلِيمَةِ. صّثنا قُتِبَةُ حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ زَيدِ
عَنْ ثَابت عَنْ أَنْس أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الهُ عَيْهِ وَسَّمْ رَأَى عَلَى
الأوقات التى يستحب فيها النكاح
بنى النبى صلى الله عليه وسلم بعائشة فى شوال وذلك فى الصحيح قال ابن
العربى قد جعل الله الأزمنة مطلقة فى أفعال وجعلها مقيدة فى أخرى فأراد
الشيطان ان يتحكم فشرع أفعالا فى وقت ونهى عنها فى آخر ليطاع عليها ويعبد
فيها فکان کذلك لينفذ قضاء الله سبحانه وليس عنهفى وقت الزوجيه ولا فى
وقت الدخول حد محدود بأمر ولا نهى فمن روى فى ذلك شيئا فهو كاذب أو عمل.
بهفهو عاص

٣
ابواب النكاح
عَبْدِ الْنِ بْنِ عَوْف أَثْرَ صُفْرَة فَقَالَ مَاهَذَا فَقَالَ أنّى نَزَوَّجْتُ أْمَرَأَةٌ
عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ بَرَّكَ الَّهُلَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةَ قَالَ وَفى الْبَابِ
عَنْ آبْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِ وَزُهَيْرِبْنِ عَنَ ، قَالَ أَبُعْتَقْ حَدِيثُ
أَنَس حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ خَيْلِ وَزْنُ نَوَاةِ مِنْ ذَهَبِ
وَزَّنُ ثَلَةِ دَرَاهِم وَتُكَ وَقَالَ إِسْخُقُ هُوَ وَزْنُ نْسَةِ دَرَامَ وَثَُّثِ
مَّهُنْا أَبْ أَبِ حَ ◌ََّمُفْيَانُ بْنُ عُِّنَةً عَنْ وَائِلِ بْ دَلُودَ عَنْ أَبِهِ
عَنِ الْرِىُّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَلِكِ أَنَّ الِّّ صَلّى لَهُ عَلَّهِ وَسَمْ أَوْلَمَ عَلَى
صَّةَ بِئْتِ حُّ بِسَوِبِقِ وَّرِ هَابُعْ هُذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ
غَرِيبٌ مِّثنا مُرِّدُ بْنُ يَحَّى حَدِّثَنَ اْمَيْدِىُّ عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَ هُذَا وَقَدْ
باب الوليمة
ذكر حديث عبد الرحمن وقد تقدم وذلك أنه أولم على صفية بسويق وتمر
وذكر حديث ابن مسعود فى أن اليوم الأول حق والثانى سنة والثالث سمعه
(الاسناد) فيه ثلاث مسائل (الأولى) روح بن عبادة عن مالك بن أنس عن
عبد الرحمن بن عوف ونبه عليه البخارى أخبرنا (الثانية) هذه المرأة التى تزوجها
عبد الرحمن بن عرفهی بنت أنيس بن رافع بن امرئ القيس بن یزید بن عبد
الأشهل ولدت له القاسم وعبد الله أبا عثمان الأكبر وأباسلمة عبد الله الأصغر
(الثالثة ) حديث صفية رواه عن وائل عن ابنه بكروهو الصواب (الرابعة)
هو من الربح من رواية الرجل عن ابنه وهذا حديث غريب رواه أنسعن ابنه

٤
ابواب النكاح
رَوَى غَيْرُ وَاحد هُذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الْهْرِىُّ عَنْ أَنَسِ
وَلَمْ يَذْكُرُوا فِهِ عَنْ وَائِلِ عَنْأَبيه أو ابنُهُ ع ◌َ لَ ابَوُْتَىْ وَ كَانَ سُفْيَانُ
أَبُ عُقْنَةَ يُدَّسُ فِى هَذَا الْحَدِيثِ فَرُبَّ لَمْ يَذْكُرْ فِهِ عَنْ وَائِلٍ عَنْ أَيْهِ
وَرُبَّاذَ كَرَهُ حَثْنَا مُمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الله
حَدَّثَنَا عَطَأُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِ عَبْدِ الرَّْنِ عَنِ آبْنِ مَسْعُود قَالَ قَالَ
رُوُ اللّهِ صَلّى الله عَليهِ وَم ◌َلُمْ أَوْلِ يَوْمٍ حٌُ وَطَمْ يَوْمِ الثّنى
◌ُنٌّ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمَّةٌ وَمَنْ سَمَّعَ سَمَعَ اللهُ بِهِ عَلَ بَو ◌ْنَى
حَديثُ أَبْنِ مَسْعُودِ لَتَعْرِفُ مَرْفُوعًا إلاّ مِنْ حَديث زياد بن عَبْد الله
وَزِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ كَثِيرُ الْغَرَائِبِ وَالْتَكِيرِ قَالَ وَسَيْتُ محَمّدَ بْنَ
إِْعِيلَ يَذْكُرُ عَنْ مُحمّدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ قَالَ وَكِيمٌ زِيَاءُبْنُ عَبْدِ اللهِ مَعَ
شَرَفِهِ يَكْذِبُ فِى الْحَديث
فاجتمعت فيه رواية الأب عن ابنه فى سندين وما علمت من جمعهما من الناس
من غيرى فضلا عن المتخلفين أخبرناه ( العربية) قد بينا من قبل ذكر النواة
وفيه للعلماء ستة أقوال (الأول) انها خمسة دراهم وهو الأقوى (الثانى) أنها
ثلاثة دراهم قاله أحمد بن حنبل وانه لعظيم القدر (الثالث ) انها نواة التمرة وما
أراه مذهباً لأحد وانما أخذ بظاهر اللفظ (الرابع) أنها ربع دينار وهو قريب

ابواب النكاح
من قول أحمد ) الخامسة ) انها ثلاثة دراهم ونصف قاله اسحق ورواية الأكثر
فى ذلك ما قدمناه وهو الذى ثبت فى الصحيح الأطعمة السندسية طعام الأملاك
الوليمة طعام العرس الخرس طعام الولادة العقيقة طعام حلق رأس المولود
الغزيرة طعام الختان الوضيمة طعام الخاتم النقيمة طعام القادم من السفر الوكيدة
طعام بناء الدار النجعة طعام الزائر النزل ما يقدم قبل الطعام المائدة
كل طعام يدعى اليه ما كان ( الأحكام) فيه فيها عشرون مسألة (الأولى)
الوليمة حق قد بينا فى مواضع معنى الحق منها ما تقدم فى هذه العارضة وأراد
بالحق ههنا الواجب ا قال فى المتعة حق وأراد بالحقية فى الوليمة حقية المكارمة
والالفة والاستحباب لاطعام الفرضية وقد واظب التى صلى الله عليه وسلم
عليها مواظبة أدخلتها فى السنة ( الثانية ) فى قدرها ليس فيها حد وقد أولم
النبى صلى الله عليه وسلم بشاة على زبنبَ وهى أكبر وليمة وفى الصحيح أنه
أو لم على بعضهن بمدين من شعير وروى أبو عيسى حديث وليمته على صفية
بسويق وتمر فى السفر ( الثالثة ) أنه يولم فى السفر كا يولم فى الحضر وليست
من القربات التى يؤثر السفر فى اسقاطها (الرابعة ) هل اجابة الدعوة لازم
أم لا فيه أقوال ( الأول) أنه واجب على العموم فى كل دعوة قاله المبتدع عبيد
الله بن الحسن العنبرى وتابعه مثله (الثانى) انه تجب الاجابة فى العرس خاصة
وهو ظاهر كلام الشافعى وغيرها من الأطعمة و كيد ولا أعصيه كما أعصيه فى
وليمة العرس ورأيت أصحابنا يحكون ان مالكا يوجب اجابة دعوة الوليمة وحديث
ابن عمر الذى صححه أبو عيسى ايتوا الدعوة اذا دعيتم وروى أجيبوا الدعوة
وقد روى مالك عن أبى هريرة شر الطعام طعام يدعى له الاغنياء ويترك
المساكين ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وقوله أو لمولو بشاةايجاب
الوليمة فإذا وجبت الوليمة فقد وجبت الدعوة وقد تعلق البخارى فى ذلك بقوله
فى الصحيح فكوا العانى وأجيبوا الداعى وعودوا المريض وذكر عن البراء

٦
أبواب النكاح
ابن عاز ب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسبع فذ كر اجابة الداعى وهذه
كلها ظواهر منها ما نتص بالوليمة ومنها ما يعم كل دعوة قال ابن العربى اما
الذى يصح فى هذا كله عندى النظر والله أعلم ان اجابة الدعوة واجبة اذا خلصت
نية الداعى لله وخلصت وليمته عمالا يرضى الله ولما عدم هذا اسقط الوجوب
عن الخاق بل حرم عليهم على ما يأتى بيانه أن شاء الله فلا معنى للاطناب فىذلك
وعن هذا عبر أبو هريرة بقوله شر الطعام طعام الوليمة يدعى له الأغنياء ويترك
المساكين فهذا ابتداء الفساد وأعقب ذلك بقوله ومن لم يجب الدعوة فقد عصى
الله ورسوله وهو كلام أبى بعيرة لاعتقاده كمابينا ان الأمر على الوجوب فأما
قولهم شر الطعام فإنه قد أسنده جماعة وقد بينه الخطيب أبو بكر فى كتاب الفصل
والوصل والاشكال فى أنه من قول أبى هريرة ولو كان من قول النبى صلى الله
عليه وسلم كما روى معمر عن الزهرى وغيره لكان من المعجزات لأن الأمر
كذلك وقع بعده ( الثانية أنه قال أجيبوا الداعى وهذا عام ومن الدعوات من
تكون اجابته فرضا ومنه ماتكون مستحبة على قدرحال المدعو الیه فقد يدعو
للنصر مظلوما ولدفع الخلة محتاج وللوليمة وليست لهما وقد جمع النبى صلى الله
علیه وسلم فى ذلك بین آمور سبع منها الواجب ومنها المندوب و یأتی بيانها فى
موضعها ان شاء الله (الثالثة) أنه قال الحسن دعى عثمان بن أبى العاص الى طعام
ختان فأبى أن يجيب وقال ما كنا ندعى اليه على عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهذه اشارة الى مسألة من أصول الفقه وهى حمل الألفاظ على مقتضى
العربية أو على عرف الشرع فرأى عثمان أن هذا لم يكن معتادا فى عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم فلا يتناوله أمره اذ لو كان مرادا له اذا لما أغفله أهل زمانه
فضلا ولادعاء ولااجابة (الرابعة) فائدة الدعوة والاجابة هى تختلف باختلاف المقصود
اذالغرض من الوليمة اعلان النكاح اذهذه شهادته لا يفتقر عندنا الى بينة وانما
هو الاعلان ليخرج عن حد السر الذى هو الزنا وفائدته فى سائر الاطعمة
على قدره فالختان يدعى فيه بتمام النعمة فى اقامة سنن ابراهيم وطعام القادم ليحمد

٧
ابواب النكاح
الله على السلامة بما يكون من أظهار النعمة صلة للصاحب وصدقة على الفقير
الغريب وغيره وطعام السابع فى الحقيقة يأتى بيانه ان شاءالله وطعام الدار الداعى فى
رفع بيوتها والضيف مثلها (الخامسة) يأكل ان كان مفطرا وان كان صائما فليصل
أى يدعو فى الحديث وقد كان ابن عمر يأتى الدعوة فى العرس وهو صائم
خرجه البخارى وقال أصبغ ان كان صائما فليس عليه اجابة يريد
يدعو فى موضعه (السادسة ) اتفق العلماء على أنه اذا رأى منكرا أو خاف أن
یراه أنه لا يجب ورأى ابن مسعود صورة فى البيت فرجع خرجه البخاری کا
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البخارى ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى
فى البيت سترا على الجدار فقال ابن غمر غلبنا عليه النساء فقال من كنت أخشى
عليه قلم أكن أخشى عليك والله لا أطعم لكم طعاما ورجع خرجه البخارى
ويحتمل أن يكون فيه صورة كما رجع النبى صلى الله عليه وسلم لبيت عائشة
لأجل غرفة التصاو ( السابعة ) اذا كان هنالك لعب ولهو قال مالك اذا كان
خفيفا لم يرجع وحضره وهو الحق وبه قال الشافعى وأبو حنيفة وروى أصبغ
عن ابن وهب عن مالك لا ينبغى لذى الهيئة أن يحضر موطنا فيه لهو وهذا فاسد
وبه قال محمد بن الحسن (الثامنة ) فان جاء من لم يدع فلا يدخل الا باذن والأصل
فى ذلك الحديث الصحيح الذى ذكره أبو عيسى والأئمة عن أبى شعيب مولى
اللحام أخبرنا أبو المعالى ثابت بن بندار وأنا أسمع وأقرأ أخبرنا البرقانى قالاقال
لنا الاسماعيلى أبو بكر ابراهيم الحافظ انما قال ، سول الله صلى الله عليه وسلم
لأبى شعيب انه اتبعنا رجل لم يك معنا حين دعوتنا فان أذنت له دخل وقال
فی حدیث جابر یا أهل الخندق ان جابرا صنع لكم فى هلابكم ولم يكن جابر
دعاهم لأن الذى اتبعهم فى دار أبى شعيب كان يأكل من الطعام العلم وفى حديث
جابر أكلوامن طعام البركة فبقى لجابر طعامه بحاله (التاسعة) الوليمة يوم.
واحد وقال ابن حبيب لا بأس أن يولم سبعة أيام وجه الأول انها ولمة محمد

٨
ابواب النكاح
صلى الله عليه وسلم الثانى أنها أيام عرس بدليل قوله صلى الله عليه وسلم للبكر
سبع وللثيب ثلاث ولو صح حديث ابن مسعودان اليوم الثالث رياء وسمعة
لكان أصلا وقد قيل به وكان الحسن لا يجيب فى اليوم الثالث وقد عمل ابن
سيرين ثمانية أيام ودعا أبي بن كعب فى بعضها (العاشرة) اذا قلنا أنه تكرار
الوليمة فقد قال ابن حبيب يكون الذين بأ كاون فى المرة التى بعد التى قبلها
متغايرين فان كانوا أولئك بأعيانهم كانت مباهاة وأرى أن تكرارهم جائزاذ
الأعمال بالنيات ( الحادية عشر ) السنة فى الوليمة أن تكون بعد البناء وطعام
ما قبل البناء لا يقال له وليمة عربية وعجبا لبعض شيوخنا قال يحتمل أن يكون
قول النبى صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم قبل البناءوهذارجل
جاهل بالعربية لا يسمى وليمته الا ما كان قبل البناء يقال له شرخ أو املك لا
سيما وفى الحديث أنه رأى عليه أثر صفرة وذلك لا يكون الا بعد الدخول حتى
لقد روی عن یعلی بنمرة قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا
متخلق بالزعفران فقال لى يا يعلى هل لك امرأة قلت لا قال اذهب فاغسله
( الثانية عشر) روى أنها كانت صفرة زعفران وقد جوز علماؤنا صباغ صفرة
الزعفران للرجال والنساء لحديث ابن عمر فى الموطأ وغيره وقال ابن شعبان
يجوز التخلق بالزعفران فى الشارب دون الجسد ومنعه أبو حنيفة والشافعى على
الاطلاق وقد کان عمر یصبغ ثيابه ولحيته بالصفرة و کذلك ابنهعبد الله و کان
ابنه عبد الله يصبغ بالزعفران نصا و ثبت أن ابن عمر كان يصفر لحيته بالخلوق
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصفر بها لحيته وفى لفظ آخر
بالورس والزعفران وان كانت صفرة لا تنفض على الجسد كالصفراء فلاخلاف
فى جوازها وسياتى تحقيق القول فيها ان شاء الله (الثالثة عشرة) قال ابن حبيب
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الطعام على النكاح عند عقده وعند
البناء وليس كما زعم ما أطعم قط الا بعد البناء وفى كتاب محمد أرى أن يولم
بعد البناء وفى العتبية من رواية أشهب عنه لا بأس أن يولم بعد البناء ومعناه

٩
أبواب النكاح
عندى والله أعلم اذا تأخر كثيرا (الرابعة عشرة) اذا صنع رجل لرجل طعاما
جاز له أن يمشى اليه بل استحبه له لأن النبي صلى عليه وسلم أجاب مليكة وأجاب
أبا شعب وذلك كما قلنا عند خلوص الأمر من متقدم به أو عليه ولما كثر
الطعن قال مالك لا أحب لأهل الفضل الاجابة الى طعام يدعون اليه ( الخامسة
عشرة) روى أن ابن عمر دعا فى وليمة الأغنياء والفقراء وعزل عنهم الفقراء
وقال لهم نطعمكم ما يأكلون لا تفسدوا عليهم ثيابهم وهذا مالم يثبت فلا يعول
عليه ولو أراد الجمع بين أهل الأحوال والفقراء لفرقهم ولم يعتذراليهم فان
هذا كسر لنفوسهم وأثم يدخل عليه من جهتهم فلا يفنى اشباعهم بأجاعتهم
( السادسة عشرة) الدعاء يكون على وجهين أحدهما أن يكونوامعينين الثانى
أن يقول له ادع معينين وغير معينين وذلك جائز فى الحديث الصحيح ان النبى
صلى الله عليه وسلم قال لأنس فى وليمته ادع لى فلانا وفلانا ومن لقيت نجاؤًا
وذكر الحديث خرجه البخارى وغيره (السابعة عشرة) يدعى النساء والصبيان
عن أنس واللفظ للبخارى أبصر النبى صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا مقبلين
من عرس فقام وذكر كلمة لم يجد من يقيمها فقال اللهم من أحب الناس الى
( الثامنة عشرة) لو دعى الى كراع لأجاب كا فى الحديث الصحيح (التاسعة
عشرة) اذا لم يكن لهم خادم خدمتهم العروس وفى البخارى عن سهل عرس
أبو سعيد فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا
قربهم اليه الا امرأته أم أسد بلت تمرات فى تمر من حجارة من الليل فلما
فرغ النبى صلى الله عليه وسلم من الطعام أمالته له بسعته تتحفه بذلك قال ابن
العربى رحمه الله فكانت تلك وليمة ( الموفية عشرون) ليس فى الوليمة على بعض
النساء ما يخرج على العدل بينهن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك لم
يكن عن قصد وانما كان بقدر الوجد (الحادية والعشرون) اذا اجتمع داعیان
أجبت أقر بهما منك بابا فان سبق أحدهما فأجب الذى سبق كذلك روى أبو
أداود فى سننه عن النبى صلى الله عليه وسلم
٠

١٠
ابواب النكاح
« بابُ مَا بَ فى الجَابَةَ الدَّاعى. مَّهُنْا أَبُو سَلَّمَةَ يَحْيَى بْنُ
خَلَفِ حَدَّثَابِشْرُ بْنُ الْفَضَّلِ عَنْ إِسْمِيلَ بْنِ أُمَّةً عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الْقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتُوا الدّعْوَةَ إِذَا دُعِمْ قَالَ وَفِى
الْبَابِ عَنْ عَلّ وَ أَبِ هُرَيْرَةَ وَالْبَرَِ وَأَنْسِ وَأَبِ أَبُوبَ قَالَ ابُعْنَّى
حَدِيثُ ابْن ◌ُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ◌َِحُ
* بابَّ مَاجَ فيمَنْ يَجِيءُ إلَى الْوَلِيمَةِ مِنْ غَيْ دَعْوَة. حَّشنا
عَنْدَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَةَ عَنِ الْأُعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِى مَسْعُود قَالَ جَ
رَجُلٌ يُقْلُ لَّهُ أَبُو شُعَيْبٍ إِلَى غُلَامِ لَّهُ لَامٌ فَقَالَ أَصْنَعْ لِ طَمَامَا يَكْفِى
نَةَ فَأَى رَ أَيُ فى وَجْهَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَمْ الْجُوعَ قَالَ
فَصَنَعَ طَعَامَا ثُمْ أَرَسَلَ إلَى الّيْ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَهُ وَجُلّاءُ
الّذِينَ مَعَهُ قَّا قَ الَّبِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ أَبَعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ
حِينَ دُعُوا فَلَّا آتَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْبَابِ قَالَ
لصَّاحِبِ الْمَنْزِلِ أَنَّهُ أَتْعَنَا رَ جُلٌ لْ يَكُنْ مَعَنَاَ حِينَ دَعَوْتَنَا فَانْ أَنْتَ لَهُ
دَخَلَ قَالَ فَقَدْ أَدَّ لُهُ فَلَدْخُلْ قَالَبَوُعِيْتَْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مَيِحُ
قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ آَبْنِ مُمَرّ

١١
ابواب النكاح
• بابُ مَا سَ فِى تَزْوِيحِ الْأَبْكَارِ. مِرْعَنْ قَُّةُ حَدَّثَنَا حَادُ
آبُْ زَيْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَرِ عَنْ جَابِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ تَزَوّجْتُ أَمْرَةً
فَيْتُ النّ صَلَى الَهُ عَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ أَثْرَوّجْتَ بَلِرُ فَقُ نَمْ فَقَالَ
بَكْرًا أَمْ تَّا فَقُلْتُ لَا بَلْ نَّا فَقَالَ هَلَّ جَارِيَةٌ تُلَعُهَاَ وتُلَعبُكَ فَقُلْتُ
يَارَسُولَ اللهِ إِنْ عَبْدَ اللهِ مَاتَ وَتَكَ سَبْعَ بَنَاتِ أَوْ تِسْمَفْتُ بِمِنْ
يَقُومُ عَلْ قَالَ فَعَلِ قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنْ أَبِّبْنِ كَمْبٍ وَتَكْسِبْنٍ
تَجْرَةَ ﴿ قَالَابُيْنَىْ حَدِيثُ جَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَمِْحٌ
تزويج الآبکار
ذ کر حدیث أبی جار هلا جارية تلاعبها وتلاعبك وذ کر عذرا. قال ابن
العربى رضى الله عنه ما أحسن الهدى الشرعى وأقبح النسك الأعجمى هذا
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض على اللعب مع الأبكار ويقول أينك من العذراء
ولعابها فأراد الجاهلون نسك عيسى أما الحق لولا فساد الزمان لحكمت بتحريم
هذا الفعل ولكن هذا زمن عيسى فى العزلة عن الخلق والترهب للحق وقال ابن
مليكة قال ابن عباس لعائشة ولم ينكح النبى صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك
وقالت عائشة قلت يارسول الله أرأيت لونزلت واديا وفيه شجرة قد أكل
منها وشجرة لم يؤكل منها فى أيهما کنت ترقع بعیرك قال فی التی لم يؤ كل منها
تعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها وهذا يدل على أن
اللعب ليس بمكروه لذاته وانما تتعلق الأحكام بحسب متعلقاته فلعاب البكر
ثواب كله ولو لم يكن فى البكر الا أن كل ما فعلت ترى أنه هو المقصود المحبب

١٢
ابواب النكاح
بابُ مَاجَ لَا نكاحَ إِلَّ بَوَلَى. حدثنا عَلىّ بْنُ حُجْرِ
أَخْبَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِ إِسْحَقَ وَحَدَّثَنَا قُتِبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ
عَنْ أَبِ إِنْخَحَ وَحََّاُمَّدُ بْنُ بَشَّارَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ مَهْدِىْ
عَنْ اسْرَائِلَ عَنْ أَبِ إِسْحَقَ حِ وَحَدَّثْنَ عَبْدُ اللهِبِنْ أَبِ زِيَدَ حَدَّثَا
زَبْدُ بْنُ حْبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِ إِسْحَقَ عَنْ أَبِ إِسْخَ عَنْ أَبِى بِرْدَةً
عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ لَا نِكَاحَ إِلَّ بَوَلِيَّ
قَالَ وَفِى أَلَابِ عَنْ عَائِشَةً وَأَبْنِ عَبَّاسِ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَعِْرَانَ بِنْ حُصَيْنَ
وَأَسِ مَعْا أَبُ أَبِ عَُ حَ سُفْيَنُ بنُ مُلْتَةَ عَنِ آَبْنِ جُرَيْحٍ عَنْ
واذا كانت ثيبا قد ثبت فعلك على ما تقدم فعلها على فعل غيرك وما ضلت
بينكما فرفضتك أو علقتك الى غير ذلك مما لانطول ذكره
باب لا نکاح الا بولی
قال ابن العربى رحمه الله ذ کر ابو عیسی حدیث أبى موسى من طرق وأصحها
محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدئ عن أسرائيل عن أبى اسحق عن أبى
بردة عن أبى موسى وذكر حديث سلمان بن موسى عن الزهري عن عروة
عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها عن ابن عمر عن سفيان بن عيسى
عن ابن جريج وقدرواه أبو داود عن مثله فقال لا ينكح المرأة الا مولاها فان
نكحت فنكاحها باطل ثلاثة ورواه ابن أبى شيبة قال حدثنا معاذ حدثنا ابن.
جريج باسناده وفيه أيما امرأة لم ينكحها الولى فذ کرما وهذهطرق لا غبار عليها

١٣
ابواب النكاح
سُلْيَنَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْزَهْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمْ قَالَ أَيْمَا أَمْرَأَةُ نُمكَِّتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلَِّا فَكَُّهَا
بَاطِلٌ فَتِكَلُهَا بَاطِلٌّ فَكَأُهَا بَطِلٌّ فَنْ دَخَلَ بِهَ ذَلَهَا الْهُ بِمَا اسْتَخَلْ
مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُ وا فَالُّلْطَانُ وَلِّ مَنْ لاَ وَلِّلُهُ نَ ابُعْنَى
هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى يَحَ بْنُ سَعِدِ الْأَنْصَارِىُّ وَيَحَى بْنُ
أَيُوبٌ وَسُفْيَانُ الّوْرِىُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْفَاظِ عَنِ آَبْنِ حُرَيْخِ تَحَ
وقد روى أن الزهرى سئل عن هذا الحديث فأنكره ولم يصح ذلك عنه
والحديثان صحيحان وقد اعترض البخارى ومسلم على هذين الحديثين وعولا
جميعا على الحديث الصحيح الثيب أحق بنفسها من وليها جعل الحق هناك
مشتركا ولا اشتراك عند أبى حنيفة فيه وانما له أن يرد ان رأى ضررا فى
عرضه فذلك حق نفسه وعول البخارى على حديث عائشة كان النكاح فى
الجاهلية على أربعة أنحاء فمنها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل الى الرجل وليته
فيصدقها ثم ينكحها وذكرت الحديث الى أن قالت فلما بعث محمد بالحق حرم
نكاح الجاهلية كله الانكاح اليوم وعول على حديث عمر وأنه عرض على
عثمان وأبى بكر نكاح حفصة وقال ان شئت انكحت ولو كان نكاحها كي.
ما كان له كلام فيه ومعول ابن العربى على حديث سنان فانه منع أخته
أن يردها زوجها بعد أن طلقها فنزلت فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن
خرجه البخارى و غيره وهذا نص لا تأويل فيه ولا غبار عليه وأی عذرلأنى
حنيفة فى أن يعرض عن هذه الأدلة كلها ويقول على اعتبار البضع بالمالوالمال

١٤
ابواب النكاح
هَذَا مِ قَالَبَوُعَيْتَىْ وَجَدِيْثُ أَبِى مُوسَى حَدِيثٌ فيه اختلافٌ رَوَاهُ
أَسْرَائِيلُ وَشَرِيكُ بْنُ عْدِ الله وَأَبُو عَوَانَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةً وَقَيْسُ بْنُ
الربيعِ عَنْ أَبِ إِسْحَقَ عَنْ أَبِ بُرْدَةَ عْ أَبى مُوسَى عَنِ النَّ صَلَّ لهُ
عَيْهِ وَسَّمَ وَرَوَى أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَُبِ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِ
إِنْخَ عَنْ أَبِ إِسْخَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِ مُوسَى عَنِ النَّيِّ صَلَ اللهُ
عَيْهِ وَسَمَ وَرَوَى أَبُو ◌ُّدَةَ الَُّْ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِى إِسْحَقَ عَنْ أَبِ
بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ الَِّى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ نَحَوَهُ وَلَمْ يَذْ كُرْ فِيه
عَنْ أَبِ إِسْحَقَ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِ إِسْخَ عَنْ أَبِ إِسْحَقَ عَنْ
أَبِ بُرْدَةَ عَنْ أَبِ مُوسَى عَنِ الَّيْ صَلَى الْلهُ عَيْهِ وَسَلَمْ أَيْضًا وَرَوَى
شُعَةُ وَالثَّوْرِىُّ عَنْأَبِسْحَقَ عَنْ أَبِ بُدَّةَ عَنِ الْبِىُّ صَلَىالَهُعَلَيهِ وَسَمْ
لانسلمه له الا بعد شروط وأيضا فإن الفرج ليس كالمال وقد بيناه فى مسائل.
الخلاف فان تعلقوا بقوله فلا جناح عليكم فیما فعلن فى أنفسهن من معروف
قلنا النكاح بغير ولى غير معروف لأن النبى صلى الله عليه وسلم شرطه (فان
قيل ) قوله أحق بنفسها من وليها يوجب لها حقا أظهر (قلنا) كذلك هوفان
المرأة أذا أرادت النكاح نكحتوان أبت لم يكن شىء فهى تختار الزوج والصداق
والرضا بالعقد وللولى المباشرة شرعا وقوله باطل ثلاثة أقوال فيفسخ بعد
العقد ويفسخ بعد الدخول ويفسخ الثالثة بعد الطول والولادة

١٥
أبواب النكاح
لَ نِكَحَ إِلَّ بَوَلَى وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِ سُفْيَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِ
إْخَ عَنْ أَبِ بُرْدَةَ عَنْ أَبِ مُوسَى وَلَا يَصِحُ وَرِ وَايَهُ مُلَاءِ الَّذِينَ
رَوَّوَاَ عْنْ أَبِ إِسْحَقَ عَنْ أَبِ بِرْدَةً عَنْ أَبِ مُوسَى عَنِ الِّ صَلّ لهُ
عَلْهِ وَسَ لَانِكَحَإِلَّ بَوْلِى عِنْدِى أَصَحْ لِأَنّ سَمَعَهُمْ مِنْ أَبِى إِسْخُقَ فِى
أَوْقَاتِ مُتَفَةٍ وَانْ كَنَ شُعْبَةُ وَالَّوْرِّ أَحْفَظَ وَأَتْبَتَ مِنْ جَمِعٍ
هُؤْلَا الّذِينَ رَوَوْا عَنْ أَبِى إِسْخَ هُذَا الْحَدِيثَ فَنّ رِوَايَةَ هُلَاء عَنْدى
أْبهُ لأَنْ شُْبةَ وَالْتّوْرِ سِمَا هُذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِ إِسْخُقَ فِى مَجْسِ
وَاحِدٍ وَبِمًا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَاحَدَّثَنَا عُودُ بْنُّ غَيْلَانَ قَلَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
قَالَ أَنْبَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ يَلْ أَبَ إِسْحَقَ أَسْمَعْتَ أَبْدَةَ
يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْلَانِكَاحَ إلّ بَوَلَى فَقَالَ نَعْ
فَدَلَّ فِى هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ سَعَ شُعبةَ وَالتّوْرِىُّ عَنْ مَكُْولَ هُذَا
الْحَدِيث فى وَقْت وَاحدٍ وَاسْرَائِلُ هُوَ ثِقَةٌ قَبْتُ فِى أَبِ إِسْخُقَ سَِّعْتُ
ـَ بْنَ اْلُتَّى يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الْنِ بْنَ مَهْدِ يَقُولُ مَافَتِي مِنْ
حَديث الِّرِىُّ عَنْ أَبِى إِسْحَقَ الَّذِى فَأَتِى ◌َِّلَّا أَنْكَلْتُ بِهِ عَلَى
إِسْرَائِلَ لِنَّهُ فَنَّ يَّى بِهِ أَنْ وَحَدِيثٌ ◌َِئَةَ فِ هُذَا الَْبِ عَنِ النِّ

١٦
ابواب الجنائز
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَاَ نِكَحَ إلاَّ بَوَلَّ هُوَ حَدِيثٌ عَنْدِى حَسَنٌ رَوَاهُ
ابْنُ جُرَيِ عَنْ سُلِمَنَ بْنِ مُوسَى عَنِ الرَّهْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ حَائشَةَ عَنِ
الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاُ الْحَجَّجَ بْنُ أَرْطَاهَ وَجَعْرُ بْنِ رَبِعَةً
عَنِ الْهْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَّ وَرُوِى
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ الِّْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ
مِثْلَهُ وَقَدْ تَكَّ بَعْضُ أَعْحَابِ الْحَدِيثِ فِى حَدِيثِ الزُّهْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ ◌َشَةَ عْنِ النّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَم ◌َلَ أَبُْرَيْحٍثُمْلِيْتُ الزَّهِّ
فَسَتُهُ فَانِكَرُفَضَّقُوا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَجْلِ هُنَا وَذُكِرَ عْ يَحَْ
آبْنَ مَعِين ◌ٌَّ قَلَمْ يَذْكُرْ هُذَا الْحَرْفَ عَنِ أَبْنِ جُرَِّجِ الّإِسْمِلُ
أَبْنُ أَبرَاهِيمَ قَال ◌َى بْنُ مَعِينِ وَاُ إِسْمِلَ بْنِ إبرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَحٍ
لَيْسَ بِذَاكَ إَِّا عَمّحَ كُهُ عَلَى كُتُبِ عَبْدِ الْجِدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيِبْنِ أَبي
رَوَّادِ مَا سَمَعَ مِنْ آبْنِ جُرَيْحٍ وَعَّفَ تَحَ رِوَايَةَ إِسْمِيلَ بَنِ إِرَاهِيمَ عَنْ
أَبْنِ جْرَجٍ وَاْلَمَلُ فِ هَذَا الْبَابِ عَلَى حَدِيثِ النَّيِّ صَلَّى اله عليهِ وَسَلَّمَ
لاِنَكَحَإلَّ بَوَلَى عِنْدَ أَهْلِ العلمِ مِنْ أَسْحَابِ الّيْ صَلَى أَهُ عليهِ وَسَم ◌ِنْهُمْ
◌ُ بْنُ الْخَطَابِ وَعَلْ بْنُ أَبِ طَالِبٍ وَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ وَأَبُو هُرِيرَةَ

١٧
ابواب النكاح
وَغَيْرُهُمْ وَهُكَذَا رُوَىَ عَنْ بَعْض ◌ُقْهَاء الْتّابِعِينَ أَنَهُمْ قَالُوا لَاَنِكَاحَ
إلَّبَلَى مِنْ سَعِيدُ آبْنُ الْمُسَيْبِ وَالْحَسَنُ الْصْرِىُّ وَثُرَيْحُ وَإبرَاهِيمُ
الّخَعِى وَمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَغَيْرُهُمْ وَبِهَذَا يَقُولُ سُفْيَنُ التّوْرِى
وَالْأَوْزَاعِى وَبْدُ الْهِ بْنُ اْمَرَكِ وَالِكٌ وَالثَّافِى وَأَحَدُ وَإِسْخُقٌ
ه باتْ مَ لَ فِكَحَ الأَبِنَّةَ. مَثْنًا يُوسُفُ بْنُ حَّادِ
الْبَصْرِىُّ حَدْثَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ فَادَةَ عَنْ جَابِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
آبْ عَبّسِ أَنَّ الِّّ صَلّى الله عَلْهِ وَسَلْمَ قَالَ الْغَايَ اللَِّى يُنْكِحْنَ
أَتْفُسَهُنْ بَغَيْرِ بْنَةَ قَالَ يُوسُفُ بْنُ حَدَ رَفَعَ عَبْدُ الْأَعْلَ هُذَا الْحَدِيثَ فى
الْسير وَأَوْقَهُ فى كِتَابِ الَّلَاقِ وَلَمْيَرْهُ مَِّنْا قُتِيَةُ حَدَّثَ غْفَرٌ
مُّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ سَعِيد بْن أَبِى عُرُوبَةَ نَحَوَهُ وَلَمْ يَرْفَعُهُ وَهَذَا أَصَحُ
باب لا نكاح الا ببينة
ذكر حديث ابن عباس قال البغايا اللواتى ينكحن أنفسهن بغير بينة وقال
الصحيح وقفه على ابن عباس أخبرنا أبو الحسن الطيورى مرتين أخبرنا القاضى
أبو الطيب الطبرى أخبرنا الدارقطنى حدثنا على بن أحمد بن الهشيم البزار ومحمد
ان جعفر المطری حدثنا عیسی بن أبی حرب حدثنا یحی ابن أبى بكر حدثنا
عدی بن الفضل بن عبد الله بن عثمان بن خیثم عنسعيد بن زيد عن ابن عباس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لانكاح الا بولى وشاهدى عدل وابما
امرأة أنكحها ولى مسخوط فنكاحها باطل قال ابن العربى رحمه اللّه وهذا كله
(٢ - ترمذی -٥)

١٨
ابواب النكاح
﴿ قَالَابَوَعُدْتَىُ هُذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَخْفُوظِ لَنْعُمْ أَحَدًا رَفَهُ إِلَّ مَاروى
عَنْ عَبْد الْأَعْلَى عَنْ سَعيدٍ عَنْ فَتَادَةَ مَرُهُوَا وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَ
عَنْ سَعِدُ هُذَا الْحَدِيثُ مَوْهُوقًا وَ الصَّحِيحُ مَارُ وِىَ عَنِ ابْنَ عَبَّاسِ
قَوْلُهُلَ نكَاحَ إِلَّ بَبِنَّ هُكَذَا رَوَى أَعْحَابُ قَدَةَ عَنْ قَدَةَ عَنْ جَابِ
آبْنِ زَيْدٍ عَنِ آبْنِ عَبَّاسِ لَانِكَحَ إلَّ بِيّةٍ وَهُكَذَا رَوَى غَيْرٌ واحد
عَنْ سَعِدِ بْنِ أَبِ عَرُوَبَةَ نَحْوَ هُذَا مَوْقُوفًا وَفِى هُذَا الَْبِ عَنْ عِمْرَانَ
ابْنِ حُصَيْنِ وَأَنَسِ وَأَبِ هُرَيْرَةَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَاعْدَ أَهْلِالْعِم مِنْ
أَغْتَبِ الَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَمُنْ بَعْدَّهُمْ مِنَ الَّبِينَ وَغَيْرِهِ قَالُوا
لَ نِكَاحَ إلَّ بِتُهُودِ لْ يَخْتَلِفُوا فِ ذلِكَ مَنْ مَضَى مِنْهُمْ إِلّ قَوْمٌ مِنْ
اُّْأَخْرِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَإِمَا أُخْتَفَ أَهْلُ الْعِلْ فِى هُذَا إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ
لم يصح فى الباب منه شىء (الأحكام ) فى مسائل (الأولى) قال أبو عيسى
العمل عند أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغير هم قالوا
لانكاح الا بشهود لم يختلف فى ذلك من مضى الاقوم من المتأخرين من أهل
العلم وعجبى له يقول ذلك وأهل المدينة يرون الشهادة شرط فى النكاح وليس
يقوم على ذلك دليل وقد بيناه فيما سلف والذى ثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم اشتراط الولى فأما الشهود فلا أعلم لاشتراطهم وجها والمقصود من
النكاح الاظهار والاعلان ليتميز من السر الذى هو الزنا فاما انشهادة فهى.

١٩
ابواب النكاح
بَعْدَ وَاحِدٍ فَقَالَ أَكْثُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوَةِ وَغَيْ هِ لَا يُجُوزُ
الْنَكَلُحُ حتّى يَشَهَدَ الَّامِدَانِ مَمَا عِنْد ◌ُقَدَةِ النّكَاحِ وَقَدْ رَأَىْ بَعْضُ
أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا أُنْهَدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ فَنْهُ جَائِزٌ إِذَا أَعْلَنُوا ذَلْكَ وَهُوَ
فَوْلُ مَالكِ بْ أَنَسِ وَغَيْهِ هُكَذَا قَلَ إِسْحَقُ فِيَا حَلَى عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
وَقَالَ بَعْضَّ أَعْلُ الِّ ◌َهُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَآْرَأْنِ فِ النّكَاحِ رَهُوَ
قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ
بابَ مَاتَ فِى خُطَةِ النَّكَاحِ. حدثنا قُنَيَْةُ حَدْثَا عَبْرُ
ابْنُ الْقَاسِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِ إِسْخُقَ عَنْ أَبِ الأَخْرَصِ عَنْ عَبْدِ الله
قَالَ عَلَّنَا رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَمَالَّشْهُدَ فِى الصَّلَاةِ وَالنَّشَّدَ فِى
لاثباب حقوق الزوجين فكانت كسائر الحقوق لاشتراط الشهادة فيها شرعا
وأمر الله بالاشهاد فى الرجعة انما هو على معنى النظر للزوج والشبه على المصلحة
له ( الثانية) اذا أشهد على النكاح فانه يشهدرجلين عدلين ثبتت بمثلهما الحقوق
ولاتجوز فيه شهادة رجل وامرتين وبه قال علماء الاسلام وقال أبو حنيفة فى
آخرين ينعقد النكاح ويثبت بشهادة رجلين وامر أتين وان عبارة المرأة فى الشهادة
ساقطة لأنها ولاية والمرأة ناقصة بالانوثة وانما أجازه فى الأموال ضرورة
لكثرة التكرار فلا محمل عليها الربع منها وقد بينا ذلك فى مسائل الخلاف
(الثالثة) قال علماؤنا يثبت النكاح بشهادة السماع وهذه المسألة تبنى على إن
الاعلان یکنی فیه ولو كان أصله شهادة لما ثبت الابمثلها فى حالة ثانية

٢٠
ابواب النكاح
الْحَاجَة قَال الْتَّّهُدِ فِى الَّصَلاةَ الْتَحَيَأْتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيَّاتُ السّلَامُ
عَيْكَ أَيُّهَا الَُّ وَرُْ الهُ وَبَ لَهُ السّلَامُ عَلَيْاً وَعَلَى عَبَادِ الله
الصَّالِحَيْنَ أَشَهُ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّ اللهُ وَأَشْهُ أَنَّ ◌ُمِّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
وَالتَّتُهُ فِى الْحَاجَةِ إِنَّالْخَدَّ تَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَعُوذُ بالله ◌ِنْ شُرُورِ
أَنْفُسَا قَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَ مُصْلِّلَهُ وَمَنْ يُضْلِ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَ إِلَّ اللهُ وَأَشْهُ أَنْ تُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَقْرَ أُ ثَلَاثَ آيَات قَالَ
عَبْ قَفَسَّرَهُلَنَا سُفْيَانُ الّوْرِىُّ أَتَّقُوا اللهَ حَقّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُنُنَّ إِلَّ وَأَنْ
باب خطبة النكاح
ذ کر حديث ابن مسعود صحيحا فى خطبة النكاح وذكر عن أبى هريرةعن
النبى صلى الله عليه وسلم وأن كل خطبة ليس فيها تشهد فهى كاليد الجزماء
(الاسناد) الحديث وان كان رواه من وصله وروى عن من انقطع له فانه
صحيح (الأحكام) فى احدى عشرة مسألة (المسألة الأولى) ذكر الله مفتتح
کل کلام ولو لا الحاجة الى الدنیا لکان الكلام کله مصر ونا لله فاذا لم یکن بد
من الذكر لغيره فليكن بعد الذكر له (الثانية) زاد فيه أبو داود أرسله بالحق
بشیرا و نذيرا بین یدی الساعة ومن يطع الله ورسوله فقدر شدومن يعصهما
فإنه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا (الثالثة) روى أن النى صلى الله
عليه وسلم سمع رجلا يقول ذلك فقال بئس الخطيب أنت خرجه النسائى وغيره
زاد فیہ بعضهم قال من یعص الله و رسوله ولم يصح ولو تكلم الناس فى جوسر
هذا الرجل على وجوه الأقوى عندی ان الرجل قال ذلك ومن دون تشهد