النص المفهرس

صفحات 201-220

٢٠١
ابواب الجنائز
قَوْلَ لَا إِلَه إِلَّ اللهُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ إِذَا قال ذلِكَ مَرَّةً فَمَا لَمْ يَتَكُلُّ
بَعْدَ ذلكَ فَلاَ يَقْبَغِى أَنْ يُلْنَ وَلاَ يُكْثِرَ عَلَيْهِ فِى هُذَا وَرُوِىَ عَنِ
آبْنِ الْبَارَكِ لَّهُلََّ حَضَرَتْهُ الْوَفَُّ جَعْلَ رَجُلٌ يُ لَا إِلهَ إِلَّ اللهُ
وَأَكْثَرَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَّهُ عَبْدُ أَه إِذَا قُلْتَ مَرّةً فَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مَالَمْ أَتَكُلّمْ
بِكَلَمٍ وَإِثْمَا مَعنَى قَوْلِ عَبْدِ اللهِإنْمَا أُرَادَ مَا رُوِىَ عَنِ النِّّ صَلّىاللهُ
عَلَّهِ وَ مَنْ كَانَ آخِرُ قْلِهِ لَا إِلَهَ إلَّ الَهُ دَخَلَ الْجِنّةَ
وباتُ مَا بَفِى الْدِيِدِ عِنْدِ الْمَوْتِ. صّفنا قُنَّةُ حَدَّثَ
الَيُ عَنِ ابْنِ الْحَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَرْجَِ عَنِ الْقَاسِبْ محمّدٍ عَنْ
عَائِشَةَ أَنْهَا قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اله صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَمْ وَهُوَ بِأَوْتِ
فان كان حاضر الذهر ذكر فيتذ کر بتوفيق اللهوانكانمغمیعلیهفليتذ کرفیبلغه
الله الذكرى انشاء بفضله وان كان تارة يغمى عليه وأخرى يتذكر فليتذكر
فان قالها لا يعاد عليه بانه على ما قال كما ذكر أبو عيسى عن عبد الله بن المبارك
حتى نأتى بالعارضة والله يعصم برحمته
باب التشدد عند الموت
قال ابن العربى رحمه اللهان البارى سبحانه بقدرته وحكمته يخفف اخراج الروح من
الجسدومفارقتها ويشددها بحسب ما يكون عنده من أحوال العبد فتارة يشددها
عذابا وذلك على الكافر وتارة يشددها كفارة وذلك على المذنب وتارة
يشددها حجة على الخلق وتسلية وقدوة وأسوة كما لقى رسول الله صلى الله عليه

٢٠٢
، ے
ابواب الجنائز
وَعِنْدَهُ قَدَحْ فِهِ مَاءُ وَهُوَ يُدْخِلُ بَهُ فِىِ الْقَدْحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِمَاءِ ثْ
يُقُولُ اللَّهُمْ أَشِى عَلَى غَرَاتِ المَوْتِ أَوْ سَكَرَاتِ الْموَتِ قَالََّبَوُلْنَى
هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبُ حدثنا الْخَسَنُ بْنُ الْصَاحِ الْبَغْدَادِى حَدَّثَنَا
مُبْرُ بْن ◌ِسَمِعِلَ الْخَلِّ عَنْ عَبْدِ الَّْنِ بْنِ الْعَلَِّ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبْ عُمَرَ
عَنْ عَائِشَةَ قَلْت مَا أَغْبِطُ أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتِ بَعْدَ الَّذِى رَأَيْتُ مِنْ شدّة
مَوْت رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ سَأَلُ أَبَازُرْعَةَ عَنْ هُذا
وسلم من شدة الموت حتى قالت عائشة كما روى أبو عيسى وغيره ما أغبط أحد
بهون موت بعد الذى رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم
حتى كان يقول كما روى موسى بن مرجس عن القاسم عن عائشة انه كان
يقول اللهم أعنى على سكرات الموت وفى الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان
يغمس يده فى قدح ماء كان بين يديه ثم يمسح به وجهه ويقول لااله الا الله
إن للموت لسكرات ومن حدیث قتاده عن عبد الله بن بريدة ولا يسمع منه
المؤمن يموت بعرق الجبين يعنى به النبي صلى الله عليه وسلم ولو صح من هول الموت
أنه لايحد من شدته الا بمقدار مايغيظ به جبينه ويقتصد أحسن ماروى فى
ذلك الحديث الحسن الذى ذكر أبو عيسى وغيره عن أنس أن النبى صلى الله
عليه وسلم قال لشاب دخل عليه وهو فى الموت كيف تجدك قال أرجو الله
وأخاف ذنونى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايجتمعان فى قلب عبد فى
مثل هذه الحال الا أعطاه الله مايرجو وأمنه مما يخاف وهذا باب بديع ليس
فى الرجاء مثله قال ابن العربى رحمه الله وأما حديث أم سلمة فقد روى أبو.

٢٠٣
ابواب الجنائز
الْخَدِيثِ وَقُلْتُ لَّهُ مَنْ عَبْدُ الرَّحْمُ بِنْ العَلَاءَ فَقَالَ هَوَ ابْنّ الْعَلَاء بن
الْبَلَاجِ وَإِمَا عَرْفَهُ مِنْ هُذَا الَوَجْهِ حَرْعنْ أَعْدُ بْنُ الْحَسَنْ قَالَ حَدَثَا
مُسْلَمُ بْنُ أبرَاهِ قَ حَدَّثَنَا حُسَامُ بْنُ لْصَكْ قَالَ حَدَّثَنَ أَبُ مَعْشَرِ عَنْ
إبرَاهِيمَ عَنْ عَلَقَمَةَ قَالَ سَمْعُ عَبْدَ اله يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ
عَلَّهِ وَسَمْ يَقُولُ إِنْ تَفْسَ الْمُؤْمِنِ تَخْرُجُ رَشْحَا وَلَا أُحِبُّ مَوْنَا تَّتِ
الْخَرَ قِيلَ وَمَا مَوْتُ الْخَرِ قَالَ مَوْتُ الْقَبْأَةُ
داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبى سلمة وقد شق بصره فأغمض
فصاح ناس من أهله فقال لاندعوا على أنفسكم الا بخير فان الملائكه يؤمنون
على ماتقولون ثم قال اللهم اغفر لأبى سلمة وارفع درجته فى المهديين
واخلفه فى عقبه واغفر لنا وله يارب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه
(الفوائد) (الأولى) غمسه اليد فى القدح وتبريد وجهه الكريم بالماء دليل
السعى فى تخفيف الألموان كانت على قدر المنازل فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم
الأمثل فالأمثل فكلما ضاعفها البارى على قدر المنزلة لم يمنع ذلك من تخفيفها
بالمعانات من الرقى والدواء الثالثة قوله لااله الا الله تثبيتا لفؤاده عند ما أيقن
بموته وسنة من الله لعباده الرابعة قوله ان للموت لسكرات يعنى أمرا غير
معروف أى غير معتاد فى الألم فانه مامن ألم وان اشتد الا دون الموت نسأل
اللّه تسهيله وما بعده الخامسة قوله سكرات يعنى ضيق الموت فان السكرة هى
الضيق المانع عن الاطلاق فى التصرفات السادسة استواء الرجاء والخوف
فى القلب فتلك الحالة محمودة وقد تأتى أحوال يغلب فيها الخوف وأحوال

٢٠٤
ابواب الجنائز
بابُ مَّثنا زِيَادُ بْنُ أَيْوبَ حَدَّثَنَا مُبْتُرُ بْنُ إِسْعِيلَ الْخَلِّ
عَنْ تَمِّْمِ بْنِ تَحْجٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَلَ قَالَ رَسُولُ لْه
صَلّ ◌َلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَا مِنْ حَافِظِينَ رَفَا إِلَى الله مَا حَفَظَا مِنْ لَيْلِ أَوْ نَرِ
فَيَجِدُ الله فِ أَوْلِ الصَّحِيفَةِ وَفى آخرِ الصَّحِيفَةِ خَيْرًا إِلَّا قَالَ اللهُ تَعَالَى
أُتّهِدُكُمْ أَّ قَدْ غَفَرْتُ لعَبْدِى مَا بِيَنْ طَر فى الصَّحِيفَةَ
* باتْ مَ جَ أَنْ الْمِنَ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَيْنِ. حدثنا محمَّدُ
آبْ بَشَار ◌َدَّثَنَا يَحَ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْمُتَّى بْنِ سَعِدٍ عَنْ قَادَةَ عَنْ عَبْد اله
يغلب فيها الرجاء وقد بينا ذلك فی تفسیر القرآن مثال منها كان ابن عباس اذا
جاءه من لم يقتل يقول هل للقاتل من توبة فيقول له تخويفا له لا واذا جاء
من قتل يقول له نعم له توبة ترجية له ووضع الرجاء موضع الخوف اهلاك
وكذلك بعكسه ودليل حديث من قتل تسعة وتسعين وجاء يسأل الراهب
هل له من توبة فقال لافقتله وجاء الراهب الثانى فقال له لك توبة فتاب الله عليه
السابعة تغميض بصر الميت سنة لاأعلم لها تأويلا أرضاه وكذلك وهى
الثامنة تسجيته بعد موته سنة أخبرنا المبارك بن عبدالجبار أخبر نا الطبرى أخبر نا
الدار قطنى قد روى فى الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم سجى بيرد حبرة
فكشف أبو بكر عن وجهه ثم أ كب عليه يقبله وانما اختلف العلماء فى المحرم
على ما تقدم فى الحج التاسعة ندب النبى صلى الله عليه وسلم على موتاكم فى
حديث أبى عيسى الى أن يقال عند الميت الأخير وقال أبو داود عن معقل بن
يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرموا على موتا كم يس

٢٠٥
ابواب لحنائز
آلْ بُرْدَةَ عَنْ أَيْهِ عَنِ النِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَلَ المُؤْمِنِ يُوتُ
بَعَرَقِ الْجَينِ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ك ◌َبَوَعِدْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ وَقَدْ عَلَ بَعَضُ أَهْلِ الَِّلَّ لَنَعْرِفَ لِقَتَادَةَ سَ مِنْ عَبْدِ الله
آْنِ بُيَدَةَ
٥ بتُ مِّنْا عَبْدُ الله بْنُ أَبِ زِيَادِ الْكُوفِىّ وَهُرُونُ بنُ
عَبْدِ اللهِ الْبَزَّارُ الْغَدَادِىُّ قَالَا حَدَّثَنَ سََّرُ هُوَ أَبْنُ حَاتِ حَدَّثَنَاَ جَعْقَرُ
ابْنُ سُلَ عَنْ قَلِتٍ عَنْ أَسِ أَنْ الْنِّ صَلّى ◌َهُ عَيْهِ وَسَلْمَ دَخَلَ عَلَى
شَابَ وَهُوَ فِى الْمَوْتَ فَقَالَ كَفَ تَجِدُكَ قَالَ وَهِ يَارَسُولَ الله إِى أَرْجُو
اله وَإِى أَلُ نَتُوبِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عليهِ وَسَمْ لَ يَحْتَمَعَنْ
فِى قَلْبِ عَبْدِ فِىِ مِثْلِ هَذَا الْطِنِ إِلَّ أَنْطَاءَ اللهُ مَ يْجُوْ وَأْنَهُ ما يَخَافُ
• وقَلَابُيْنَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رَوَىَ بَعْضُهُمْ هُذَا
اْخَدِيثُ عَنْ ثَابِتٍ عَنِ الْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُرْسَلًا
• بابْ مَ فىِ كَرَامَةِ النَِّ. حدثنا مُمْدُ بْنُ حُدْ
باب كراهية النعى
وهو الآذان بالميت ذكر فيه وأدخل فيه حديثا أسمه الوقف على عبد الله بأنه

٢٠٦
ابواب الجنائز
الرّازِى حَدَّثَحَكْ بَنُ سَلْ وَهُرُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَنْبَةَ عَنْ أَبِ خْرَةَ
عَنْ ابْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ الَّْ صَلَى أَلهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ قَالَ
أيٌّ وَالنّعَى فَإِنَّ الَّعَى مِنْ عَمَلِ الْجَاهِيَّةِ قَالَ عبدُ الْهِ وَالنَّى أَذَاتٌ
بِأَرِ وَفِ الْبَابِ عَنْ حُذَيْقَةَ. مَثْنَا سَعِدُ بْن عَبْدِ الرَّعْنِ
أَخْرُومِى حَدَّثَنَا عَبدُ الله بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِى عَنْ سُفْيَانَ الَّوْرِىُّ عَنْ
أَبِي ◌َةَ عَنْ أبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَقَمَةَ عَنْ عْدِ اللهِ عَنِ الَِّّ صَلَى لَهُ عَيهِ
وَسَلَم تَحْوِهُ وَلَمْ يَرْقَمُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِهِ قَوْلَ عَبْدِ الله وَالنُّ أَذَانٌ بِأَلَيْتَ
﴿ قَابُلْنَىٌّ وَهَذَا أَصَحْ مِنْ حَدِيثِ عَنَةَ عَنْ أَبِ خْرَةَ وَأَبُوَ خْرَةَ
هُوَ مَيْمُونَ الْأَعْوَرُ وَلْسَ هُوَ بِالْقَوِىِّ عَنْدَ أَهْلِ الْحَدِيث ◌َلَابُوُعَيْنَى
من عمل الجاهلية وهو حديث عن حذيفة صحیح قال اذا مت فلا يؤاذن فیآحد
فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النعی (العارضة) ان النهى صح عن
النعى وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم ألا آذنتمونى به ونعى للناس النجاشى
وجعفر وأصحابه وتبينت من ذلك ثلاث حالات الأولى أن أعلام الأهل
والقرابات والصالحين بموته سنة وان الجفلى والخزى طلب المفاخرة والمباهاة
بموته وان نعى الغائب جائز وصلاته على النجاشى سنة فى الصلاة على الغائب
وتركه للصلاة على جعفر وقد نعاه ما نعى النجاشى دليل على أن الشهيد لا يصلى
عليه وهذه سنة رأيتها ببغداد اذ لا ينعى الميت الا لأهل وده والصالحين
من الناس

٢٠٧
ابواب الجنائز
حَديث عبد الله حَديثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ كَرَهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ النّعَىَ
وَالَّعْىُ عِنْدَهُمْأَنْ يُنَادَى فِىِ النَّاسِ أَنْ كُلَ مَتَ لَيْهَدُوا جَازَتَهُ وَقَالَ
بَعْضُ أَهْلِ الْعِ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْلِ أَهْلَ قَرَاتِهِ وَاخْوَانَهُ وَرُوَىَ عَنْ
أبْرَاهِيمَ أنَّهُ قَالَ لَ بْسَ بِأَنْ يُعْلِمَ الرَّجُلُ قَرَابَهُ . صَّعْنَا أَعْدُ بْنُ مَنِعٍ
حَدَتَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خَيْسِ حَدْتَ حِيبُ بْنُ سُلَمِ الْعَبِىُّ
عَنْ بِلَالِ بْ يَحَى الْبِ عَنْ ◌َُّيْفَةَ بْنِ أْمَانِ قَالَ اذَا مُ فَلَا تُؤْذَنُوا
بِ أَحْدَ انِى أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَّا فَلَّى سَمِعْتُ رَسُولَ الهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَمْ يَنْهَى عَنِ النّي هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
* بابُ مَاجَ أَنْ الصَّبْرَ فِى الصَّدْمَة الأولى. مرّعنا قْةٌ
باب الصبر فى الصدمة الأولى
أدخل عن أنس حديث الصدمة الأولى وهو بديع فى فنه وفى الحديث فى
قصة ومعناه أن المرء فى الغالب لابد له من الرجوع الى الصبر فاذا بدأ به حاز
السبق واذا جاء به آخره فانته المنزلة وأدخل أبو عيسى حديث شعبة عن
ثابت عن أنس مختصرا وذكر أبو داود بقصة قال أتى النبي صلى الله عليه
وسلم على امرأة تبكى على صبى لها قال لها اتقى الله واصبرى فقالت وما تبالى
بمصيبتى فقيل لها هذا النبى صلى الله عليه وسلم فأتته فلم تجد على بابه بوابين
فقالت يارسول الله لاأعرفك فقال انما الصبر عند الصدمة الأولى أو أول

٢٠٨
ابوابالجنائز
حَدَّثَنَ الَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيِبِ عَنْ سَعْدِ بْنَ سَنَان عَنْ أَنْس أَنّ
رَسُولَ الَه صَلَّى اللهُ عَيهِ وَسَلَّ قَالَ الصَّبْرُ فِىِ الصَّدْمَةَ الَأُولَى
وَلَوُلْتَّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هُذَا الْوَجْهِ. صَفْ عَدُ
أَبْنُ بَشّارِ حَدََّاُّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبَانِى عَنْ أَنْسِ بْنِ
مَالِك عَنِ الَّيِّ صَلَّى اله ◌َيْهِ وَسَلَمْ قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةَ الأُولَى
قَالَ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مَحِيحٌ
، بابٌ مَا ◌َ فِى تَقْبِيلِ المَيْت. صّثنا محمدُ بنَ بَشَار حَدَّثَنَا
صدمة (تقبيل المبيت) ذكر حديث عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قبل
عثمان بن مظعون (١) يبكى زاد أبو داود حتى رأيت الدموع تسيل وقدروى
أن أبا بكر قبل النبى صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك نصر بن ابراهيم المقدس
فيما أذن لنا عن أبى زكريا البخارى عن على بن أحمد الخزاعى عن
الهشيم عن معقل حدثنا الترمذى حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبرى
وسواد ابن عبد الله وغيرهم وغير واحد قالوا أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان
الثورى عن موسى بن أبى عائشة أن أبا بكر قبل النى صلى الله عليه وسلم بعد
مامات قال الترمذى وأخبرنا نصر بن على الجهضمى حدثنا مرحوم بن
عبد العزيز الجبار عن أبى عمر الجوينى عن زيد بن بابنوس عن عائشة أن
أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع ناه بين عينيه
ووضع يده على ساعديه وقال بيانبياه ياصعباه فبين ذلك موضع التقبيل وصفته

٢٠٩
ابواب الجنائز
عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِىّ ◌َحَدَّثَنَا سُفِيَأْنُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَّدِ اللهِ عَنِ الْقَاسِ
آبُْهَدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَمَقَبْلَ كُثَنَ بْنَ مُطْعُونِ
وَهُوَ مَيْت وَهُوَ يَبْكِيِ أَوْ قَالَ عَيْنَاهُ تَذْرُفَنِ وَفِ أَابِ عَنِ آَبْنِ عَبَّاسِ
وَجَابٍ وَعَنْشَةَ قَالُوا أَنْ أَبابَكْرٍ قَبْلَ الَِّّ صَلَى أَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَمَّيْتٌ
ه ◌َلَو ◌ْنَى حَدِيْثُ عِقَةً حَدِيُ حَسَنٌ صَحِيْ
بابُ مَا فِ غْلِ الْتَ. حدثنا أَحَدُ بْنُ مَنِعٍ حَدْثَا
باب غسل الميت
ذكر حديث أم عطية فى غسل ابنة النبى صلى الله عليه وسلم الصحيح المشهور
(الأصول) خبر الواحد مقبول فى الأحكام الشرعية باتفاق من أهل السنة
واختلف الفقهاء هل يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى فرده أبو حنيفة وقد
بيناه فى الأصول وأنه قد ناقض فى مسائل قبل فيها خبر الواحد ومن هذا
الباب غسل الميت اذ ليس فى الباب حديث سواه غير أنها سنة ماضية فى الشرع
الاسناد ( الاسناد ) ذكر عبد الرزاق انها زينب (الاحكام) فى مسائل
الأولى قوله لهن أغسانها لفظه لفظ الأمر ولا أدرى كيف يقال أنه غير
واجب وهو قد توارد فيه القول والعمل حتى غسل الطاهر المطهر محمد
صلى الله عليه وسلم فكيف لا يغسل سواه الثانية قوله ثلاثا أو خمسا اشارة
الى أن المشروع هو الوتر لانه نقلهن من الثلاث الى الخمس وسكت عن
الاربع وكذلك هى وظائف الشرع وتر وخاصة فى الطهارة وليس فى الشريعة
غسل محدد الا أن يكون وضواً الثالثة اختلف فى غسل الميت فقيل عبادة
(١٤ ترمذی - ٤)

٢١٠
ابواب الجنائز
مُشَيْ أُخْبَرَنَا خَلَدٌ وَمَنْصُورٌ وَهَشَأْمَ فَأَمَا خَالِدٌ وَهِشَامٌ فَقَلَا عَنْ مُحمّد
وَحَفْصَةً وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ مُمَّدْ عَنْ أُمّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوفِيْ احْدَى بَنَآَت
النَّبِّ صَلَّى ◌َلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ أْسِلَهَا ونْرًا فَلَاثًا أَوْخْمَا أَوْ أَكْثُرَ
مِنْ ذلكَ أنْ رَأَيْتُنَّ وَاغْسْنَهَ بِمَا. وَسَدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الْأَخْرَةَ كَفُورًا أَوْ
شَّا مْن ◌َفُورٍ فَذَا فَرَغ ◌ْ نَ نَّى فَأَ فَرَغْنَ ادَتَّهُ فَأَلْقَى الْنَاَ حَقْوَهُ فَقَالَ
أَشْعِرِنَها بِهِ وَقَالَ هُصْمُ وَفِى حَدِثِ غْرِ هَؤْلاَ. وَلَا أَدْرِى وَلَعَلَّ هِشَامًا
لأنه يصلى عليه وقيل لا يمكن أن يكون لما عليه من نجاسة والأول أصح
وأشهر والثانى أقوى فى لفظ الحديث وأظهر لأنه وكل الغسل فى عدده الى
اجتهاد النسوة بحسب ما يرون من النظافة ولو كان عبادة ما وكله الى نظرهن
وقد يحتمل أن يكون للعبادة والنجاسة كما لو كان بدن الجنب نجسا لاغتسل من
موجهن الرابعة قوله ابدأن بموضع الوضوء لأن السنة فى الغسل كله أن يبدأ
بموضع الوضوء منه الخامسة قوله بميامنها تنبيه على التيامن وهو مشروع
فى آداب الشريعة كلها باتفاق السادسة قوله بماء وسدر وهذا أصل فى جواز
التطهر بالماء المضاف بمالا يخرجه عن اسمية التطهير ولا كلام فيه لأحد وقد
قالوا الأولى بالماء القراح والثانية بالماء والسدر والثالثة بالماء والكافور
وليس هذا فى لفظ الحديث ولافيما يقتضيه لفظ الحديث من خلط الماء
بالسدر والكافور قال ابن حنبل السابعة اختلف الناس فى قوله وأكثر من ذلك
فقيل سبع لا تتعدى وقيل تتعدى إلى حصول النظافة وقيل لا يراد على الثلاث
الا أن يخرج منه الأذى فيغسل موضع الأذى خاصة قاله بعض أصحابنا

٢١١
ابواب الجنائز
ـْ قَلْتَ وَضَفْرِنَا شَعْرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُون قَالَ هُشْسِيْمَ اظَّهُ قَالَ فَلَّقْنَاهُ
خَلْفَهَا قَالَ هُشَيْم ◌َدَّا خَالِدٌ مِنْ بَيْنِ الْقَومِ عُنْ حَفْصَةَ وَمُدّ عَنْ
أَّ عَطَّةً قَالْكَ وَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَىاله ◌َلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبْدَأْنَ بِيَنْها
وَمَوَاضعِ الْوُضُرِ وَفَى الْبَبِ عَنْ أُمْ سُلَمْ عَ لَ ابَو ◌ْتَى حَدِيثُ
أُّ عَطْةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هُذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْرُوِىَ
عَنْ أبْرَاهِيمِالنّخَعِى ◌َُّقَالَ غُسْلُ لَيَّتِكَالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَبَةَ وَقَلَ مَالكُ بْنُ أَنْس
وأبو حنيفة وقيل أن خرج منه شىء بعد الثلاث وضى. وقال الشافعى يغسل
إلى سبع ولا يزاد على سبع وليس يغسل لما خرج منه ولا يوضأ له لأنه
لا تكليف عليه وانما الغسل عبادة أو لما عليه من النجاسة فأما مايخرج منه
فهو موجب غسل ذلك الموضع خاصة الثامنة يعصر بطنه لئلا يفتضح فى
الكفن عند الصلاة عليه التاسعة ينقض ويغسل ويضفر شعر المرأة
ولا يترك مترسلا كما فعلت أم عطية بزينب العاشرة يلقى خلفها كذلك هو
كله فى الحديث الصحيح الحادية عشر كذلك شعر الرجل ويمشط الثانية عشر
قالت فالق الينا حقوة تعنى ازاره فقال أشعرنها اياه أى الفصنها فيه بركة لها
ويكون ساترا دثارا الرابعة عشرجواز تكفين المرأة فى ثوب الرجل
الخامسة عشر أنه لم يأمرهن بغسل بعد غسلها وقد قال به مالك فى رواية
المدنيين وقال ابن القاسم عنه يغتسل واختاره سحنون ونفاه الشافعى وحديث
الغسل من غسل الميت ضعيف لا من طريق الترمذى ولا حديث أبى داود
ويغتسل من غسل الميت ومن الحجامة والجنابة وعرفة ويشهد لضعفه وضعف

٢١٢
ابواب الجنائز
لَيْسَ لُغُسْلِ أَلَيْت عَنْدَنَا حَدَّمُوَقَّهُ وَلَيْسَ لِذْكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ وَلَكِنْ يُطَُّ
وَ قَالَ الْشّافِى أَ قَالَ مَالِكٌ قَوْلَا بُمْلا يَفَسِّلَ وَيَّقِى وَنَا أُنْفِى أَيْتُ
بَاءٍ فَرَاحِ أَوْ مَاءٍ غَيْهِ أَجْرَأَ لِكَ مِنْ غُسْهِ وَلَكِنْ أَحَبُّ الَى أَنْ يُغْسَلَ
ثَلَ فَصَّاعِدًا لَا يَقْصِرُ مَنَ ثَلَثَ لَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
وَلَمْ أَغْسَ ثَ أَوْ نْسَا وَانْ أَثْقَوْا فِى أَقُلْ مِنْ ثَلَثَ مَرَأْت أَجْرَأَ
وَلَا نَرَى أَنّ قَوْلَ الَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َّا هُوَ عَلَّ مَعْنىَ الْأَنْقَءِ
ناقله سرده بالجنابة والحجامة السادسة عشر انه لم يأمر بتقلم اظفارها خلافا
الشافعى السابعة عشرة أنه لم يقل جردنها خلافا للشافعى الذى يقول بغسل
الميت عريانا وذلك لأن المقصود النظافة فيفعل من فوق ثوب وروى أبو داود
أنهم حين غسلوا النبى صلى الله عليه وسلم أرادوا نزع قميصه فنودوامن جانب
البيت بعد أن القى عليهم النوم لا تنزعوا القميص الثامنة عشر ان النساء أحق
بغسل المرأة من ذوى المحارم من الرجال كما أن الرجال أحق بغسل الميت من
من الازواج جاز ذلك لهن على تفصيل بيانه فى موضعه ( التاسعة عشرة )
يطيب بالمسك روى أبو عيسى صحيحا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أطيب الطيب المسك وهو أطيب طيبكم فى لفظ آخر صحيح أخبرنا المبارك
أخبرنا طاهر أخبرنا على بن عمر حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد حدثنا أبو شيبة
ابراهيم بن عبد الله بن أبى شيبة حدثنا خلد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال
عن عمر بن أبى عمر وعن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ليس عایکم فى ميتكم غسل اذا غسلتموه وان ميتكم ليس بنجس فسبكم

٢٠١٣
ابواب الجنائز
ثَلَا أُوْ نَخْسَا وَلَمْ يُقّتْ وَكَذْلِكَ قَالَ الْعُقْهَهُ وَهُمْ أَعْم ◌ِمَعَانِى الْحَدِيثِ
وَقَالَ أَحْدُ وَاسْحُقُ وَتَكُونُ الْقَسَلَاتُ بَاءِ وَسِدْرٍ وَيَكُونُ فِالْأَخْرَةِ
شَىٌّ مِنْ كَهُورِ
ما جاء فى المسك للبيت. مّشنا محمود بن غيلان وشبابة
بات
حَدَّا أَبُودَاو ◌َدَقَلاَ حَدَّثَنَاشَْبَهُ عَنْ خْلِدِبنِ جَْفِرْ سَمَعَ أَ نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ
أَبِ سَعِيدِ الْخِدْرِىِّ قَلَ قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَمْ أَطْيَبُ الطَّيْبِ
الْكُ ﴾قَالَأَوُعَيْتَىْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مَجِحٌ . حَثْنَا سُفْيَانُ بْنُ
وَكِعٍ حَدْتَ أَبِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خُلِدِ بْنٍ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِ نَضْرَةَ عَنْ
اِ سَعِدِ أَنَّ الَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ سُثْلَ عَنِ المِسْكِ فَقَالَ هُوَأَطَبُ
◌َيْ هِقَابَوُعِنْتَى هَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ
بَعْضِ أَهْلِ الْعِ وَهُوَقَوْلُ أَنْهَدَ وَاسْحَقَ وَقَدْكَرِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلِ
أن تغسلوا أيديكم قال ابن العربى رحمه الله الذى عندى أنه يغسل المبت للنجاسة
التى تكون عليه يقينا أو غالبا أو للعبادة ويغتسل من غسله لأجل ماتطاير عليه
منه ويكون له ثياب غيرها ينزعها عنه اذا فرغ من غسله لأجل ما تطاير
عليه منه وقد روى الدار قطنى عن أبى عمر صحيحا قال كنا نغسل الميت فمنا
من يغتسل ومنا من لا يغتسل

٢١٤
ابواب الجنائز
الْكَ لْلَمَيْتِ قَالَ وَقَدْ رَوَاُ الْتَمِّرُ بْنُ الرّيَان أَيْضًاً عَنْ أَبِى سَعيد عَنْ
الَّ صَلَى الْه ◌َيْهِ وَم ◌َالَ عَلٌ فَ تَحَْ بْ سَعِدِ الَّتْصِرُ بْنُ الَّانِ
تَقَةُ قَالَ يَحِى خُيّدُ بْنُ جَعْفَرِ ثَقَةٌ
، بابُ مَا تَ فِى الْتُسْلِ مِنْ غُسْلِ أَلَيْتِ، حدثنا محمدُ بن
عْدِ الملكِ بْن أَبِ الْتَوَارِبِ حَدَثَنَاَ عبُ الْعَزِيِبْنُ الْخَارِ عَنْ سُهْلِ بْ
أَبِ صَالِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الِّّ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَمَ قَالَ
مِنْ غْلِهِ الْغْلُ وَمِنْ عملِهِ الُوهُ يَعِى الَّتَ قَالَ وَفِ اَْبِ عَنْ عَلَى
وَعَائشَةَ ◌ِ قَالَبَوُدْشَىْ حَدِيْثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوَىَ عَنْ
أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْرُوَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مَوْقُونَا وَقَدٍ أُخْتَفَ
أَهْلُ الْعُلمِ فِى الّذِى يُغَسِّلُ الَّيْتَ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النُّ
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَ غْرِهِم ◌َذَ غَمَّلَ مَّا فَعَلَّهُ الْغُسْلُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَيهِ
الْوُضُوءُ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسِ أَسْتَحِبُّ الْغُسْلَ مِنْ غْل الْتَ وَلَا أَرَى
ذلَكَ وَاجِبًا وَهُكَذَا قَالَ الثَّافِىُّ وَقَالَ أَحْدُ مَنْ غَسَّلَ مَّا أَرْجُو أَنْ
لَ بِجِبُ عَلَيْهِ الْغْلُ وَمَا الْوُضُوءُ فَقُلُّ مَا قِيلَ فِهِ وَقَالَ الْحُقُ لَا بَدْ
مَنْ الْوُضُوِ قَالَ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ الْبَرَكِ أَنَّهُ قَالَ لَا يَنْتَسِلُ

٢١٥
ابواب الجنائز
وَلاَ يَتَوَضَّأُ مَنْ غَسَّلَ أَّثَ
• بابَّ مَا يُسْتَحَبُّ مَنَ الأكْفَان. مِّعنا قُتِيَّةُ حَدَّثَنَا
بْتُ بْنُ الْفَعِلِ عَنْ عْدِالْهِ بِن ◌َُنَ بْ خُثَّ عَنْ سَعِدِ بْنِ جُبِرْ عَنْ
آبْ عَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الهُ عَيْهِ وَسَلَمْ الْبَسُوا مِنْ تَبِّكُمْ
الَْضَ فَظْهَا مِنْ خَيْرِ تَابِكٌ وَكَفْنُوا فِيهَا مَوْتَثٌ وَفِ الَْبِ عَنْ سُرَةً
باب الکفن
قال ابن العربى الكفن للرجل بعد الوفاة کالكسوة فى الحياة لا بد له منها وهى
أصل فى الدين مجمع عليه ذكر أبو عيسى ثلاثة أحاديث حديث خير ثيابكم البياض
وحديث فيحسن كفنه وحديث كفن رسول الله وكفن حمزة أما اختيار
البياض فهو الأصل من قول النبى والعمل به وفى هذا فوائد منثورة (الأولى)
اخيتار البياض (الثانية ) تحسين الكفن أدخل فيه أبو عيسى حديث عكرمة
ابن عمارعن هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى قتادة اذا ولى أحدكم
أخاه فليحسن كفنه وقال فيه حسن وقد رواه احمد ابن حنبل عن عبد الرزاق
عن ابن جريج عن ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوما فذكر رجل من أصحابه قبض فكفن فى
كفن غير طائل وقبر ليلا فوجد النبى صلى الله عليه وسلم أن لا يقبر الرجل بالليل
حتى يصلى عليه الا أن يضطر انسان الى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا
كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه قال علماؤنا تحسينه بالنظافة ليس بالغلاء
الثالثة فى كفن الني وفيه روايات الأولى روى البزار عن على أن النبى صلى
اللّه عليه وسلم كفن فى سبعة أثواب يعنى ثلاثة سحولية وقميصا , عمامة

٢١٦
ابواب الجنائز
وَأَبْنِ عَمَرَ وَعَائِشَةً قَالَ ابَوُعْتَى حَدِيثُ أَبْنُ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ
◌َحِيحٌ وَهُوَ الْذِى يَسْتَحِبّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَقَالَ أَبْنُ الْمَرَكِ أُحَبُّ الَّى أَنْ
يُكَفِّنَ فِ ثَابِ الَّى كَ يُصَلّى فِيهَا وَقَالَ أَعْمُ وَاْحُقَ أَحَبُّ الَّاب
أَلْنَا أَنْ يُكَفِّنَ فِهَا الْبَيَضُ وَيُسْتَحَبُّ حُسْنُ الْكَفْنِ
والسراويل والقطيفة التى جعلت تحته حتى اختلف فيها الثانية روى عن عائشة
أن النبى صلى الله عليه وسلم كفن فى ثوبين برد حبرة الثالثة عن ابن عباس
كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاث أثواب نجرانية الحلة ثوبان
وفميصه الذى مات فيه الرابعة قال فيه وحلة حمراء وأصحها ما ثبت فى
الصحيح بالاتفاق أنه كفن فى ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص
ولا عمامة وسائر الروايات مضطرب وقد صح عن عائشة انه بعد ما حول
تكفينه فى الخبرة نزعت وفى الصحيح أن الأثواب كانت من كرسف
الخامسة أن يقال فى الأكفان ففى أبى داود عن على أن النبى صلى الله عليه
وسلم قال لاتغالوا فى الكفن فانه يسلب سريعا وقال أبو بكر الحى أحوج الى
الجديد من الميت السادسة حديث عباده خير الكفن الحنة وخير الأضحية
الكبش الأقرن يعنى توبين وكذلك ورد فى الصحيح فى المحرم الذى
وقع عن الناقة بعرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفنوه فى ثوبين وهو
أقله وأكثره ثلاثة يدرج فيها ادراجا لما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم
وقد روى أن الرجل یبعث فى الثياب التى يموت فيها السابعة حدیث حمزه ،
كفن فى نمرة فى ثوب واحد لأنه شهيد لايزاد على ثيابه بل ينقص منها على
مابيناه فى مسائل الفقه ألا ترى الى مصعب بن عمير كيف كفن فى نمرة لم
نستره لأنه لم يوجد له غيرها فغطى بها رأسه وجعل على , جليه من الاذخر

٢١٧
ابواب الجنائز
،بابٌ مِنْهُ. مرّثنا حُمِّدُ بْنُ بَشَّارَ حَدِّثَنَا عُرُ بْنُ يُونُسَ
حَدَّثَنَ عْرَمَةُ بْن عَمَارٍ عَنْ هِقَامٍ بْنُ حَسَنِ عَنْ مُحمّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ
أَبِ قَدَةَ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا وَلى أَحَدٌ أَهُ
"فُلْحَسْ كَفْتُهُ وَفِهِ عَنْ جَابِهِ قَالَأَبُعْتَتْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
غَرِيبٌ وَ قَالَ لَبْنُ الْبَارَكِ قَالَ سَلْاِبْنُ أَبِ مُطِيعٍ فِ قَوْلِهِ وَيُحْسِنْ أَحَدٌ
كَغَنَّ أَخِيه قَالَ هُوَ الصَّفَاقَ وَلَيْسِ بِالْتَفِعِ
« بابَ مَاَ فِىِ كَفَنِ الَُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. مّشْا
قََّةُ حَدْثَ حَقْصُ بْنُ غَاثٍ عَنْ عِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيِهِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ كُفْنَ الِّْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِ ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِضِ يَّةَ لَيْسَ
فِيهَا قَيْصُ وَلَا عَمَةٌ قَالَ فَذَكَرُوا لِعَائِشَةَ قَوْلَهُمْ فِ ثَوْبَيْنِ وَبَرُدِ حِيرَةٍ
فَقَالَتْ قَدْ أَى بِالْبَرْدِ وَلَكِنْهُمْ رَدُوهُ وَلَمْ يُكَفْنُوهُ فِهِ قَالَ أَبُوُلْنَى
الثامنة روت ليلى بنت قانف الثقفية قالت كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ما أعطانى رسول اته
صلى الله عليه وسلم الخفاشم الدرع ثم المار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد فى الثوب الأخير
قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولها
اياه ثوبا ثوبا فلذلك قال العلماء أن المرأة تكفن فى ثلاثة أثواب التاسعة قوله

٢١٨
ابواب الجنائز
مُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . صَّثَنْا أَبْنُ أَبِ مُمَرَ حَدْثَنَا بِثُ بْنُ الَّرِىّ
عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن ◌ُعْدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَاِ بْنِ عَبْدِ الْقِ أَنْ
وَسُولَ الله صَلَّى ◌َلهُ عَلَيْهِ وَسَلْ كَفْنَ حْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْطَلِب فى نَمرة فى
نَّوْب وَاحِد قَالَ وَفِى أَابِ عَنْ عَلَّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ الهِ بْنِ مُغَفَّلِ
وَابْنِ عُمَرَ ه ◌َلَابُوُعِيْتَيُ حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْكَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ
رُوِىَ فِى كَفَنِ الِّّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَّمَ رِ وَايَتْ مُخْتلِفَةُ وَحَدِيُثُ عَائِشَةً
أَصْحُ الْأَحَدِ الِّى رُوِيْ فِ كَفَنِ النُّ صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَمَ وَالْعَمَلُ
◌َ حديث عَائِشَةً عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِ مِنْ أَعْحَابِ الَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
وَسََّمَ وَغْرِهِمْ قَالَ سُفْيَأْنُ الَّوْرِىُّ يُكَفِّنُ الرَّجُلُ فِى ثَلَاثَ أَتْوَابِ أَنْ
شِئْتَ فِى قَيص وَلِفَاقَتَيْنْ وَأَنْ شِئْتَ فِ ثَلَاثِ لَفَائِفَ وَيُجْزِى نَوْبٌ
وَاحِدُ اْ لْتَجِدُوا تَوْبَيْنِ وَالثّوْبَنِ يُجْزَيَانِ الثّلَثُ لِنْ وَجَدَهَا أَحَبُّ
الَّهُ وَهُوَ قَوْلُ الثَّافِعِىِّ وَأَنْمَ وَأَسْحَ قُوا تُكَفِّرُ المرأةُ فِى
ثْمَة أَتْرَاب
فى حديث أم كلثوم ووهم القاضى بل زينب لان أم كلثوم توفيت ورسول الله
صلى الله عليه وسلم غائب ببدر

٢١٩
ابواب الجنائز
بابُ مَا جَ فِى الطَعَامِ يُصْنَعُ لأَهْلِ المَيَّتِ. حدّثَنَا أَخُ
ابْنُ مَنْعٍ وَعَلَى بْنُ حُْرِ قَلَ حَدَّثَا سُفْيَاُ بْنُ عْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بِنْ خَد
عَنْ أَيِهِ عَنْ عَبْدِ الله بْن جَفَرِ قَالَ لَمَّا جَاءَ فَى جَمْفَ قَالَ النِّيِّصَلَىّاللهُ
عَيهِ وَمَ اصْنَعُوا لِأَهْلِ جَعَفَرَ طَعَماً قَةٌ قَدْ جَاهَمُ مَا يُشْغِلّهُمْ
قَالَوُعْتَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ كَنَ يَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
يَسْتَحُبِ أَنْ يُوجَّهَ الى أَهْلِ أَلَيْتِ شٌْ لِتُغْلِمْ بِلُصِيَةٍ وَهُوَ قَوْلُ
الشّافِعِى قَالَابَوُلْتَقْ وَجَعْفُرُ بْنُ خَالِدُ هُوَ ابْنُ سَارَةَ وَهُوَ تَقَةٌ رَوَى
عَنْهُ ◌ٌ جُرَيْحٍ
بابّ مَا جَ فِى الَّى عَنْ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَشَقِّ الْجُوب
باب الطعام يصنع لأهل الميت
ذكر حديث عبد الله بن جعفر فى أمر النبى صلى الله عليه وسلم بصنع الطعام
لآل جعفر لشغلهم وهو أصل فى المشاركات عند الحاجة وصححه الترمذى
والسنة فيه أن يصنع فى اليوم الذى مات فيه لقوله صلى الله عليه وسلم فقد
جاءهم ما يشغلهم فذهولهم عن حالهم بحزن موت وليهم اقتضى أن يتكلف بهم
عیشهم وقد كانت عائشة وقد كانت العرب مشاركات وموصلات فى باب
الأطعمة اختلف أسباب وفی حالاه وجميعها (١)
(١) ياض سطرين

٢٢٠
ابواب الجنائز
عِنْدَ أْمُصِيَةَ. حّثنا ◌ُّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَ يَحِىَ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَنَ
. قَالَ حَدَّثَى زُرِدٌ لِيَلِى عَنْ ابْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوِقٍ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنِ الّ
صَلَى اللهُ عَلْهِ وَسَلَ قَالَ لَيْسَ مِنَّ مَنْ شَقَّ الْجُوبَ وَضَرَبَ الْخُدُودَ
وَدَعَبِدَعْوَةِ الْجَامِةِ • ◌َلَبَوُعِيْتَقُ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
« باتَ مَجَ فىِ كَرَامَةٌ النّوْحِ. حدثنا أَحْدُ بْنُ مَنِعٍ
◌ََّاقُرْنُ بْنُ تَّامٍ وَمَرَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَيَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ سَعِيدٍ
آبْ مُهْدِ الطَّائِى عَنَّ علىّ بْنِ رَبِعَةَ الْأَسْدِىُّ قَالَ مَتَ رَجُلٌّ مِنْ
الْأَنْصَارَ يُقَالُ لَهُ قَرَظُ بَّنُ تَعْبَ فَحَ عَلَيْهِ بَالْغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَصَعَدَ
الَّبَر ◌َمَدَ الله وَأَثْنَى عَيْهِ وَقَالَ مَا بَلُ لَّوْحِ فِ الْإِسْلَامِ أَمَا أَنِى سَمْتُ
رَسُولَ الهِ صَلَى اللهُ عَلّهِ وَسَلَم يَقُولُ مَنْ نِحَ عَلَيْهِ عُذْبَ بمَا فِحَ عَلَيهِ
وَفِ أَبِ عَنْ عُرَ وَعَلَى وَأَبِ مُوسَى وَقَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ وَأَبِ حُرَيْرَةَ
وَجَةَ بْنِ مَالِكِ وَأَنْسٍ وَأُّ عَطَّةَ وَمَعْرَةً وَأَبِ مَالِكِ الْأَشْعَرِىِّ
، قَالَ ابَوُدْتَى حَدِيثُ الْغِيرَةِ حَدِيْثُ غَرِيبٌ حَسَنٌ صَيُحُ ، حدثنا
تُوُدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَ أَبُو دَاوَدَ أَتَنَا شُعْبَةُ وَاْعُودِىُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بن
مَرْئِدٍ عَنْ أَبِ الْمِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَلَ قَلَ رَسُولُ الْهِ صَلَّالَهُ عَلَيهِ
٨