النص المفهرس
صفحات 141-160
١٤١ ابراب الحح إِبْرَاهِيمَ النَّخَبِىِّ أَنَّهُ قَالَ الْاشْعَارَ مثلَةٌ قَلَ فَرَأَيْتُ وكِيعَا غَضْبَ غَضَباً شَدِيدًا وَ قَالَ أَقُولُ لَكَ قَالَ رَسُولُ الله صَلى ◌َلهُ عَلَيْهِ وَسَمْ وَتَقُولُ قَالَ أَبْرَاهُمُ ◌َحَقَّ بِأَنْ تُحَ ثُمْ لَنَخْرُجَ حَتّى تَنْزِعَ عَنْ قَوْكَ هُذَا ٥ بابَ. مَثنا قُنَّةَ وَأَبُو سَعِدِ الْأَشَجُّ قَلَا حَدَّثَنَا يَحِى بْنُ النَانِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَُيْدِ اللهِ عَنْ نَامِعٍ عَنْ آَيْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّيِّ صَلّ لهُ عَّهِ وَسَّ أَشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ هُدَيْدِهِ وَلَوْتَيْ هَذَا حَدِيَّهُ غَرِيبٌ بر كوبها الا بعد علمه بانها بدنة ففيما يراجعه لولا الجهالة والحرمان (تركيب) فإن عطب الهدى فقد روى أبو عيسى حديث ناجية بنت كعب صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له انحرها واغمس نعليها فىدمها وخل بينها و بين الناس بأ كلونها و کذلك روی أبو عيسى أيضا عن ابن عباس فى حديث ذؤيب ابن قبيصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل معه ببدنة وقال له مثل ذلك وزاد ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل وفقتك شيئا قال ابن العربى رضى الله عنه كانت هدايا النبى صلى الله عليه وسلم تطوعا ولا خلاف فى أن ھدی التطوع اذا بلغ محله كانت (١) هدايا النی صلى الله عليه وسلم أ كل منه صاحبه وتصدق بباقيه وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنة وأمر من أ كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها ليكون أ كل جزأ من كل واحدة منها فان عطبت قبل محله فلا يأكل منه صاحبه ولا و کیله وزاد فى حديث ذؤيب ولا أحد من أهل رفقته وذلك (١) هكذا بالأصل ١٤٢ ابواب الحج لَتْرَفُ مِنْ حَديثِ الثَّوْرِىُّ الّ مِنْ حَدِيثِ يَحِ بْنِ الْمَان وَرُوىَ عَنْ نَافِعِ أَنْ آبْنَ عُمَ اْتَرَى مِنْ فُدَيْدٍ عَ لَبَوَعْتَىْ وَهَذَا أَصْحُ • بابُ مَاَ فِى بَعْلِيدِ الْخَدِى لِلْقِيم. صّعنا قُتِيَةُ حَدَّثَنَا. الْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قَتْ فَتَلْتُ قَائِدَ هَذِى رَسُولِ الهِ صَلَىاله عليهِ وَسَلَمُمَمْيَحْرِمْ وَلَمْيَرُكْ شَيْئاً مِنَ الثَّبِ ﴿وَلَ بَوُدْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ ◌َحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هُذَا عِنْدَ بَعْضٍ نفى للنهمة وقطعا للذريعة وهكذا قال فقهاء الأمصار الأوزاعى والشافعى وأبو حنيفة واحمد واسحق انه يجزى عنه ويخلى بين الناس وبينه ( تركيب) قال أبو عيسى فان أ كل منه فقد اختلف العلماء فيه هل يغرم بمقدار ماأكل أو يغرم جميعه والصحيح أنه يضمن ما أكل ويتصدق به لأنه القدر الذى اختلف فيه أبو الحسين المبارك ابن عبد الجبار أخبرنا القاضى أبو الطيب الطبرى أخبرنا الدار قطنى أخبرنا أبو هريرة محمد بن حمزة أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن أبو زيد أخبرنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعی عن عبد الله بن عامر عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من أهدى تطوعاثم عطبت فان شاء أبدل وان شاء أ کل وان كان نذرا فلیبدل وحديث ناجية وذؤيب أصح (تركيب) فأما الاشتراك فى الهدى فثابت من طرق كثيرة وأباه مالك فلما غلبت أصحابه الأحاديث قالوا هذا فى التطوع والانصاف فى المسألة أر الاشتراك لم يرد فى الحديث الا فى هدى التطوع حمل الواجب عنيه تعد فى القياس وان كان فيه شبه الالحاق ولكن رأى ١٤٣ ابواب الحح أَهْلِ الْعِلمِ قَالُوا إِذَا قَلََّ الرَّجُلُ الْهَدَى وَهُوَ يُرِيدُ الْحَّلَمْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَىْءٌ مِنَ الثَّبِ وَالطَّبِ حَتّى يُحْرِمَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَّم إِذَا قَلَّ الَّجُلُ هَدْهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْحْرِم « باتَ مَ فىِ تَقْلِدِ الْغَمِ. ◌َعنْا مُحمّدُ بْنُ بَشَّارَ حَدْثَ عَبْدُ الّْنِ بْنُ مَهْدِى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوِدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَقْلُ ◌َلَئِدَ مَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مالك أن ذلك رخصة فوقف على موضعها والتطوع ليس فى معنى الواجب فلم يلحق به بيد أنه بقى ههنا أمران (أحدهما) أن الترمذى روى أخبرنا اسحق عن منصور أخبرنا هشام بن عمار أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عنيحيى ابن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه فى حجة الوداع بقرة بينهن قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال أن الوليد بن مسلم لم يسمعه من الأوزاعى أذ لم يقل حدثنا وانما أخذه عن يوسف بن السفر وهو ذاهب الحديث وضعف محمد هذا الحديث (الثانى) أن النبى صلى الله عليه وسلم نحر عن أزواجه فى عمرتهن ولم يصح على التفصيل أما أنه ورد مطلقا أنه نحر عن أزواجه وأشرك بينهن ولم يصح ذكر أن ذلك كان على هدى العمرة ولكن الحديث مطلق ولم يذكر غيره فدل على أن ذلك كان عنها بالدليل لا بنص الذكر وقد ذكر أبو عيسى حديث علی ان (١) هكذا بالاصل ١٤٤ ابواب الحح كُّهَ غَمُّمْ لاَ يُجْرِمٍ وَلَبَوَعِيْتَيْ هَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ مَحِيْعُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِ مِنْ أَمْحَابِ الَّيْ صَلَى اللهُ عليهِ وَمَ وَغَيْهِ يَوْنَ تَقْلِدَ الْغَنِ * بابَّ مَ إِذَا عَطِبَ الْهَدْعُ مَايُصْنَعُ بِهِ ، حَّثَنْا مُرُونُ آبٌّ إِسْحَقَ الْهَذَافِى حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ سُلْمَنَ عَنْ مِثَامِ بْنْ عُرْوَةَ عَنْ أَيِهِ عَنْ نَجِيَةَ الْرَاعِيُ صَاحِبٍ بَّنِ رَسُولِ الهِ صَلَىاللهُعليهِ وَسَم ◌َلَ قُلْتُ يَرَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ قَالَ أَنْحَرْهَا ثُمْ أَحْمِرْ نَعَاَ فى حَهَا ثُمْ خَلّ بَيْنَ الَّسِ وَمِنْهَ فَأْ كُوهَا وَفِ الْكَبِ عَنْ ذُرَيْبِ أَبِ قِصَةً الْخُرَاعِى •َالَبَوُعِيْنَىْ حَدِيثُ نَاجِيَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ أَِّم ◌َالُوا فِى هَدْيِ الأَّطُعِ إِذَا عَطِبَ لاَ يَأْخُلُ هُوَ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِهِ وَيُخَلّ ◌ِنَهُ وَبِنَ النَّاسِ يَأْكُونَهُ وَقَدْ أَجْرَأَ عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُ النبى صلى الله عليه وسلم أشرك فى الأضحية فى سفر بين أصحابه البقرة سبعة وقيل عشرة وهو حسن غريب وقد استوفيناها فى مسائل الخلاف (تركيب ) الهدى أصله واحد فى الواجب والتطوع وجاءت السنة فى التطوع بالزيادة على الواحد وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بدنة ساقها معه زعم بعضهم أنه قصد بها سنى عمره وهى ثلاث وستون سنة والله أعلم وما أظنه كذلك والله أعلم ١٤٥ ابواب الحج الشَّافِىِّ وَأَحْمَ وَإِسْحْقَ وَقَالُوا إِنْ أَخَلَ مِنْهُ شَيْئًاً غَرِمَ بِقِدِرِ مَأْ آَخَلِ مِنُه وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِ اَذَا أَكَلَ مِنْ هَدْىِ التّطُوعِ شَيْئًا فَقَدْ ضَمِنَ الَّى أَخَلَ * بابُ مَاجَ فِى رُكُوبِ الْبَنَةُ. صَّعنا قُتَيَةُ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً عَنْ قَدَةَ عَنْ أَنْسِ أَنْ النَّبِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَّى رَجُلاَ يَسُوقُ بَنَةً فَقَالَ لَهُ أَرْكَبِهَا فَقَالَ يَرَسُولَ الله إِنّهَ بَدَنَهُ قَالَ لَهُ فِ الثَّةِ أَوْ فِ الرَّبِعَةَ أَرَّهَا وَيَمَكَ أَوْ وَيْلَكَ قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنْ عَليّ وَأَبِ حُبْرَةً وَرَ •وقََّبَوُلْتَيْ حَدِيثُ أَسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَخْصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِ مِنْ أَْحَابِ النِّ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَم وَغْهِمْ فِ رُكُوبِ الْبَةِ. إِذَا أَحْتَاجَ إِلَى ظَهْهَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِىِّ وَأَحْمَدَ وَأَسْخُقَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْكَبُ مَمْ يَضْطَرَّ الَّاَ بِابْ مَ بَأَى جَائِبِ الرَّسِ يَدَأُ فِى الْخَلْقِ. حَعنْ أَبُو عَمَارِ باب الحلاق والتقصير وباى الشقين يبدأ وحلق النساء قال ابن العربى رحمه الله دعى النبى صلى الله عليه وسلم و كرر الدعاء ودعا فى آخر الحال للمقصرين مرة واحدة وحلق رأسه فى حجة فدل ذلك على أن الحلق أفضل وقد قصر عنه معاوية بمشقص يعنى فىعمرة فدل على جواز التقصير واختلف الناس فى الحاق هل هو منسك من مناسك الحج واباحة (١٠ - ترمذی - ٤) : ٢ ١٤٦ ابواب الحج الْحُسَيْنِ بْنَ خُرَيْثِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنَةَ عَنْ هشَامِ بْن حَسّان عَن أَبْنِ سيرينَ عَنْ أَس بْنِ مَالكِ قَالَ لَمَّا رَبِى النَّبِىُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ الْخِرَةَ نَحَرَ تُكَ ثْنَاوَلَ الْخَالِقِ شِقَّهُ الَيْنِ ◌َلَهُ فَعْطَاءُأَبَّ طَلْحَ ثُمّ نَوَلَهُ شُقَةٌ الَّيْسْر ◌َخَلَقُهُ فَقَالَ أَقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ. حَّثنا أَبْنُ أَبِ عُمَرَ حَدَّثَنَاَ سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ نَحْوَهُ ه ◌َلَبَوُيْتَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ مُحِيٌْ مَا جَأَ فى الخلق والتقصير. حدثنا قتيبة حدثًا الليث هبات عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَ قَالَ خَلَى رَسُولُ اله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم وَحَلَقَ طَائِفَةٌ محظور فقال الشافعى وغيره هو اباحة محظور واختار مالك أنه نسك وهو الصحيح لأن الله تعالى امتن به فقال لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين ودعا لهم النبى صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أنه قربة لا اباحة وأيضًا فإنه فاضل بين المحلقين والمقصرين ولا. تفاضل فى الاباحة وانما التفاضل فى الثواب أخبرنا المبارك. ابن عبد الجبار أخبرنا طاهر بن عبد الله أخبرنا على بن محمد أخبرنا أبو محمد ابن صاعد حدثنا ابراهيم بن يوسف الصیرفی حدثنا أبو بكر بن عياشر عن أبى عطاء يعنى يعقوب عن صعبة بنت شبة عن أم عثمان يعنى بنت أبى سفيان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير حدثنا محمد بن مخلد حدثنا محمد بن اسحق البنعانی حدثنا أبو يونس الحفرفى حدثنا هريم عن ليث عن نافع عن ابن عمر فى المحرمة تأخذ من شعرها مثل السبابة وروى عن ابن عمر فى الأصلع يمر الموسى على رأسه ١٤٧ أبواب الحج مِنْ أَعْحَابِهِ وَقَصِّرَ بَعْضُهُمْ قَلَ آبْنُ عُمَ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ قَالَ ◌َحِمَ الُالْحَلْقِينَ مَرّةَ أَوْ مَرْتَيْنِ ثُمْ قَلَ وَالْقَصِّرِينَ وَفِ الْبَبِ عَنِ آبْ عَبَّاسَ وَابْنِ أُمّ الْحُصَيْنِ وَهَارِبَ وَأَبِ سَعِدٍ وَأَبِ مَرْتَ وَحُبْشِ بْنِ جُنَادَةَ وَأَبِ هُرَرَةَ ع ◌َلَابَوَعَيْنَىْ هذَاَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَيَحْ وَاَلْعَمَلُ عَلَ هُذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِيَخْتَارُ ونُ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَانْ قَصْرِّ يَرَوْنَ أَنَّ ذُكَ يْرِىُ عَنْهُ وَهُوَ قُولُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَالشَّافِىِّ وَأَحْمَدَ وَاسْحُقَ ® باتَ مَاجَ فِى كَرَاهِيَة الْخَلْق للنّسَاء. حرّنا محمّدُ بْنَ مُوسَى الْخُرَشِى الْبَّصْرِىُّ حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ الطََّلِّ حَدَّثَنَ هَمٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَلَس بْن عَمْر وَعَنْ عَلّ قَال ◌َهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّ الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْلَقَ المرّةُ رَأْسَهَا ضَّثناُمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدْتَ أَبُودَاوُدَ عَنْ حَمِ عَنْ خِلَاسِ تَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِهِ عَنْ عَلَى ع ◌َلَبُوُعْنَى حَدِيثُ عَلَى فِيهِ اْطَرَابٌ وَرُوَىَ هُذَا الْحَدِيثُ عَنْ حَّادِ بْنِ سَلَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَائْشَةَ وقال الشافعی لا يلزمه وان قال ان الحلاق نسك قال أبو حنيفة انه واجب لأنه فرض تعلق بالشعر فإذا أزال عاد الى الأصل كا يمسح فى الوضوء وهذا بخلافه فإن الفرض هناك تعلق بالشعر بالرأس وكله من شعر وجلد رأس وفى مسألة الخلاف تعلق بالشعر ولا شعر فافترقا ١٤٨ ابواب الحج أَنَّ النِّّ صَلَى ◌َله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِ لَيْرَوْنَ عَلَى المَرْأَةِ حَلّقَ وَبَرَوْنَ أَنْ عَلْهَا النَّقْصِيرَ • بابْ مَجَ فِيمَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَ أَوْنَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِ مّثنا سَعِيدُ بْنُ عْدِ الرْنِ اْرُوِّ وَابْنُ أَبِ عُمَرَ قَلَا حَدَّثَ سُفَْنُ البُ مُْنَةَ عَنِ الْهْرِىُّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلَحَةَ عَنْ بَعْدِ الله بْنَعَمْرِ وَ أَنَّ رَجُلً سَلّ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْحَ فَقَالَ أَذْجُ وَلَ حَرَجَ وَسَأَّهُ أْخَرُ فَقَالَ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِى قَالَ ارْمُ وَ حَرَجَ قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنْ عَلِّ وَجَبٍ وَآبْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَ وَأْسَامَةَ بْنِ شُرَيْك فَلَيْنَى حَدِيْثُ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِ وَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صِيحٌ وَالْعَلُ عَلَى هَذَا عنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِوَهُوَ قَوْلُ أَحَدَ وَإِسْحَقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْل العِلْ إذَا قَدّمَ نُسُكَاقْلَ تُكَ فَلْهِدُمْ - مَاَجَ فى الطيب عنْدَ الْأحْلَال قبْلَ الزَّيَارَة. حدّشْا : باب الطیب عند الاحلال القاسم عن عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت قال ابن العربى حديث صحيح وصح عن ابن عمر أن المحرم اذا ١٤٩ ابواب الحج أَنْدُبْنُ مَنِعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْ أَخْبَنَا مَنْصُورٌ يَعْنى أَبْنَ زَادَانَ عَنْ عَبْدُ الرَّحْنِ آبْنِ الْقَاسِ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَّْتُ رَسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيْوَسَلّم قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بالَيْتِ بطيب فيه مسْكٌ وَفى الْبَابِ عَنِ بْنِ عَبَّاسِ * قَالَابَوُدْتَيْ حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيْثُ حَسْنٌ صَحِيحٌ وَالْعَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِ مِنْ أَعْمَابِ النَّيِّ صَلَّلهُ عَلِْ سْمَ رمى جمرة العقبة حل له كل شىء الا النساء والطيب حدثنا القاضى أبو الحسن على بن الحسن أخبرنا الحوفى أخبرنا النيسابورى أخبرنا النسائى أخبرنا اسحق ابن ابراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبى الزهرى عن سالم عن أبيه قال اذا رمى وحلق فقد حل له كل شىء الا النساء والطيب قال سالم فكانت عائشة تقول حل له كل شىء الا النساء أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى لاحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وأخبرنا أبو الحسن الأزدى أخبرنا طاهر الطبرى أخبرنا الدار قطنى أخبرنا على بن أحمد بن الهشيم البزار أخبرنا على بن حرب أخبرنا أبو معاوية عن حجاج بن أراطة عن أبى بكر ابن عبد الله ابن أبى الجهم عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رمى وحلق وذبح فقد حل له كل شىء الا النساء وقد رواه أبو خالد الأحمر وعبد الرحيمز عن حجاج عن أبى بكر بن عمر بن حزم والحجاج مضطرب قال ابن العربى هذه مسألة مشكلة قديما اختلف السلف فيها على أربعة أقوال (الأول) أن من رمى الجمرة حل له كل شىء الا النساء والطيب (الثانى) زاد مالك والصيد لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وهذا بعدحرام (الثالث) قال عطاء الا النساء والصيد لأن الطيب حل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقى ١٥٠ ابواب الحج وَغَيْرِهِ يَرَوْنَ أَنَّ أْرِمَ اذَا رَمَى جْرَةَ الْعَقّبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ وَذَبَجَ وَحَقَ أَوْ قَصَّرَ فَقْد حَلّ لَهُفُ شْ حَرُمَ عَلَيْهِ إِلَّ النْسَاءَ وَهُوَ قَوْلُ الشّافِىِّ وَأَحْمَدَ وَأْخَقَ وَقَدْ رُوَىَ عَنْ عُمَ بْنِ الْخَطَابِ أَنَّهُ قَالَ حَلَّ لَهُ كُلْ شَىءٍ إلّ النِّسَاءَ وَالطِّبَ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْ إلَى هَذَا مِنْ أَصْحَابِ الَِّ صَلَّ الهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةَ ٤ باتَ مَاجَ مَتَّى تُقْطَعُ الََّةُ فِىِ الْحَجّ. حدثنا محمّدُبْن بَشَار ◌َ تَنَ يَحَ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ أَبْنِ جُرُِّحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْن عَّاس قَالَ أَرَدَفِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلْهِ وَسَّم ◌ِمِنْ نَجْعٍ إِلَى مِنَ فَلَمْ يَلْ يُلِّ حَتّى رَ أْرَةَ وَفِ الْبَابِ عَنْ عَلَى وَابْنٍ مَسْعُودٍ وَأَبْنِ عِبَس ﴿قَلَ ابوُعَيْشَىْ حَدِيثُ الْفَضْلِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى النساء والصيد على تحريمه ( الرابع ) النساء خاصة وهو قول الشافعى وهو حديث عائشة وهو الصحيح و به قال ابن عباس وطاوس وعلقمة باب متى تقطع التلبية ذكر أبو عيسى الحديث الصحيح عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال أر دانی ر سول الله صلى الله عليه وسلم من جمع الی منی فلم یزل یلبيني حتى رمى الجمرة قال ابن العربى قال الشافعى وأحمد واسحق والبغداديون من أصحاب مالك وروى عن مالك يقطع اذا راح الى الصلاة يوم عرفة وفى كتاب محمد ١٥١ ابواب الحج هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العلمِ مِنْ أَسْحَابِ الَّ صَلَى لَهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ وَغْرِ أَنَّ الْحَاجْ لَ يَقْتَعُ الّلِيَةَ خَّى يَرْمِى ◌ْرَةَ وَهُوَ قُولُ الشّافِىُ وَأَحَدَ وَإِسْحَقَ • بابَ مَا جَ مَتَى تُقْطَعُ الَّلِيَةُ فِ الْعُمْرَةِ حَرَهُنْ هَنَّأَدٌ حَدَّثَنَا هُثْمَ عَنِ ابْنِ أَبِ لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ أَنَهُ كَنَّ يُّكُ عَنِ الَّلِيَةِ فِ الْعُمَرَةِ إذَا اْتَمَالْحَجَرَ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله أَبْن عَمْرِو ◌َ لَابَوُلْتَْ حَدِيثُ أَبْنِ عَبَّاسِ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عَنْدَ أَكَ أَهْلِ الْعِقَالُوا لَ يَقْطَعُ الْمِرُ الَّةِ خْ يَسْلِ الْحَجْرِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا أَنْهَىَ إِلَى يُتِ مَّةَ قَطَعَ التَّلِيَةَ وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيث النِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَبِهِ يَقُولُ، سُفِيَنُ وَالشَّافِىُّ وَأَنْدُ وَإِسْحُقُ. « بابَّ مَ فِى طَوَاف الزِّيَارَة بالَّيْل .. حدثنا محمدُ بنُ بَشَّارَ حَدْتَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بنُ مَهْدِيْ حَدِّثْنَ سُفْيَنُ عَنْ أَبِ الزَّيَِّ عَنِ ابْنِ قال اذا وقف وهذه كلها آراء وأصحها حديث الفضل المذكور ويقطع التلبية فى العمرة اذا استلم الحجر كماروى أبو عيسى وهو أشبه بمن قال اذارأى بيوت مكة باب ما جاء فی طواف الزيارة بالليل ذكر أبو عيسى حديث الزبير عن عائشة وابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة الى الليل و روى عبد الرزاق أخبرنا عبد الله وهو : ١٥٢ ابواب الحج عَّاسِ وَعَائِشَةَ أَنْ النِّّ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَخْرَ طَوَافَ الزّيَّرَة الى اللّيل جَابَوُعُذْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَيْحٌ وَقَدْ رَخْصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِى أَنْ يُؤَخْرَ طَوَافُ الْزِّيَارَةِ الَى الَّلِ وَاْتَحَبَ بَعْضُهُمْ أَزْ يَزُورَ يَوْمَ النّحْرِ وَوَسَّعْ بَعْضُهُمْ أَنْ يُؤَخَرَ وَلَوْ الَ آخِرِ أَيْمٍ مِنْىِ بابٌ مَا بَ فِى نُوْلِ الْأَبْطَحِ. صَُّنْا ◌ِسْحُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَنَا عَبْدُ الرِّزّاقِ أَخْبَرَنَا ◌ُّدُ الْهِ بْنُ مُمَ عَنْ نَافِ عَنِ أَبْ عُمَرَقَالَ كَانَ النِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُ وَتُمَنُ يَنْلُونَ الْأَبْطَحَ قَالَ ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى وروى حاتم بن اسماعيل أخبرنا جعفر بن محمد ابن على بن حسين عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث وقال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيت فصلى الظهر بمكة فأتى على بنى عبد المطلب يسقون بزمزم فهذه ثلاث روايات مختلفة صحيحة وروى عن الترمذى أنه قال سألت محمداهل سمع من ابن عباس وعائشة فقال ما سمعه من ابن عباس فصحيح وأما من عائشة ففيه نظر وقد قال مالك بلغنى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون مراهقين فينفذون بحجهم ولا يطوفون ولا يسعون ثم يقدمون منى فلا يفيضون منها الا آخر أيام التشريق فيأتون باب المسجد ويدخلون ويطوفون بالبيت ويسعون ثم بنصر فون وقد ثبت فى الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله فقالوا انها حائض يا رسول الله فقال وانها ١٥٣ ابواب الحج وَفِى أَبِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِ رَافِعٍ وَأَبْنِ عَاسِ قَابُوُعْتَى حَدِيثُ آبِ عُمَرَ حَدِيثٌ مَحِيحٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ أَمَا فَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرزاق عَنْ عُّدِ اله بْنْ عُمَ وَقَدْ أَسْتَبَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِنُولَ الأَبْطَجِ مِنْ غْرِ أَنْ بَرَوَا ذَلَكَ وَاجْباً إلا مَنْ أَحَّبِ ذَلَكَ قَلَ الشَّافعىّ وَنُزُولُ الْأَبْطَ لَيْسَ مِنَ الَُّكِ فِ شَيِْمَا هُوَ مَنْلٌ غَهُ التّ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَُّنْا أَبْنُ أَبِ مُمَ حَدَّثَنَ سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ وبْنِ دِينَارِ عْ عَطَاء عَنِ آبْ عَبَّاسِ قَ لَيْسَ التّحْصِيبُ بِشِْ ائَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَوْلَهُ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْ ع ◌َلَ ابَوُدْنَهْ الْتَخْصِيبُ نُوُلُ الْأَبْطَحِ *ََّبُوُيْتَىْ هُذَا حَدِيٌْ حَسَنٌ صَحِحٌ ه بابُ مَّنْ نَزَل ◌ْأَبْطَحَ. مَّعَنْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدْثَا لحابستنا فقالوا يارسول الله انها زارت يوم النحر قال فلتنفر معكم وأما أنا نفجيت مراهقا من ذات عرق الى الموقف ليلة عرفة نصف الليل فاصبحت بها ووقفت من الزوال يوم الجمعة سنة سبع وثمانين وأربعمائة ثم دفعت بعد غروب الشمس إلى المزدلفة فبت بها ثم أصبحت فوقف بها الأمير حتى طلعت الشمس على قدح فلما عممت الجبال دفعنا فرمينا الجمرة وحلقت وذبحت للفدية كانت على ثم دخلت مكة وطفت وسعيت وصليت بها الظهر فياربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم ١٥٤ ابواب الحج يِدُ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ الْعَلّمُ عَنْ هِشَامِ بْن مُرْوَةَ عَنْ أَيهِ عَنْ عَشَةَ قَتْ إِنَّا نَزَلَ رَسُولُ اله صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَالْأَبْطَحَ لَنَّهُ كَانَ أَسْمَ لخُرُوجِهِ ﴿ فَلَابوُعَيْتَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حَّثَنَا ابْنُ أَبِ مُمَرَ حَدَّثَ سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرَوَةَ نَحْوَهُ * بابُ مَاَجَ فِى حَجْ الصَّبِىّ. حَدَّثَنْا مُّدُ بْنُ طَريف اَلْكُونُّ حَدَّثَنَا أَبُ مُعَاوِيَةَ عَنْ محمّدِ بْنِ سُوْقَةً عَنْ مُحمّدِ بْنِ الْكَدِر عَنْ ◌َابِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ رَفَعَتَ امَرَأَّةٌ صَيَا لَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى الله باب حج الصبى أن اللّه حكمته البالغة وارادته النافذة ألزم الخاق الابتلاء وجعله علامة على السعادة والشقاء خفف عنهم الأصربأن اخر عنهم الأمر والنهى حتى تنبعث لهم القوة وتكمل له أشرط المعرفة وفى أثناء ذلك وهبه من فضله أن جعله من مستحقى الثواب وأهله ولم يدرك ذلك بعقله فرفعت له امرأة صبيا لها فقالت الهذا حج قال لها نعم ولك أجر وحج السائب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أعوام تسعة وحج ابن عباس دون الحلم وهو تعالى يكتب النوع الأول والثانى والثالث فى جملة الحاج و يثيبهم عليه و يشرفهم فضلا من اللّه ونعمة والله عليم حكيم قال ابن العربى فاذا حج بالصبى أن استطاع أن يلي ويطوف ويرمى ويسعى ويقوم بمناسك الحج فعلا عليها وان لم يك فى ذلك الحج رمى عنه و طيف به ولم يثبت حديث أنه يلبى عن النساء فيتكلم عليه ١٥٥ ابواب الحج عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَلْتَ يَرُسُولَ الهِ أَلهَذَا حُجْ قَالَ فَمْ وَلَكَ أَجْرٌ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حَدِيثُ جَابٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَعنا قْنَةُ حَدَّثَنَ ◌َتُ بْ إِسْمِلَ عَنْ تَّدِ بْنِ يُوسَفَ عَنِ السّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَلَ حَجْ بِ أَبِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَيهِ وَسَّلَمْ فِ حَّةِ الْوَاعِ وَأَنَ ابْنُ سَبْعٍ سِنِينَ ﴿ قَالَبَوُدْتَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ ◌َحِيحٌ حَرَمَا قُتِيَّةُ حَدَّثَنَا فَعُ بْنُوْدِ أَاهِلُ عَنْ مُحَدِ بْنِ الْكَدِرِ عَنْ جَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الَِّ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسْ تَحَوَهُ يَعْنى حَدِيثَ مُمَّدِ بْنِ طَرِيفِ * قَلَابُيْنَى وَقَدْرُوِىَ عَنْ مُحمَّدِ بْنِ الْكِدِرِ عَنِ الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَّمْ مُرَسَلَاً وَقَدَ ابَعَ أَهُلَ الْعِمْ أَن النِّ آَذَا حَجّ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَيْهِ الْجَ اذَا أَدْرَكَ لَنْجْرِىِ، عَنْهُ تَلَّكَ الْحَّةُ عَنْ حَجَّةِ الْأسْلَامِ وَكَذَلِك الْمُلُوُكُ إذَا حَجٍ فِ رِقْهِ ثُمْ أَعَقَ فَعليهِ الحُّجِ آَذَا وَجَدَ سَيلاً وَلَا يُجْزِىَعَنْهُ مَا جَجَّ فِى حَالِ رِقْهِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَنَ الثَّوْرِىِّ وَالشَّافِىِّ ٠٠٠٠٢ وَأَحْمَدَ وَ إِسْحَقَ ﴾ بابُ مَّثنا محمّدُ بْنُ إِسْعِيلَ الْوَاسطىّ قَالَ سَعْتُ ابْنْ غَيْرٌ ١٥٦ أبواب الحح عَنْ أَشْعَثَ بِنِ سَوَّارِ عَنْ أَبِ الزُثْرِ عَنْ جَبٍ قَلَ كُنَّ اذَا حَجْنَ مَعَ النّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَمَ فَكُنّ ◌ُلِّ ◌َنِ النِّ وَنَزْمِ عَنِ الصِّيّانِ • ◌َبَوُلْنَىٌّ هُذَا حَدِيثٌ غَرِيبُ لَعْرِفُإِلَّ مِنْ هُذَا الْوَجْهِ وَقَدْ أَنَْ أَهْلُ الْمِلْمِ عَلَى أَنّ المرأةُلَ يَّى عَنْهَ غَيُْهَا بَّ هِىَ تُلِّ عَنْ تَمْسِهَا وَيُكْرَهُ لَهَا رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلِيَةِ • باتْ مَ فِىِ الْحَجْ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَاْلميت حدّثنا أْدُ بْنُ مَنِعٍ حَدَّثَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدْتَ بْنُ جُرَجٍ أَخْرَبِ آبْنُ شَِابٍ باب الحج عن الشيخ الكبير والمیت وذكر أبو عيسى حديث الخثعمية وهو صحيح فى الحج عن الشيخ الكبير وهو باب كبير وأصل عظيم واختلف فيه الأحاديث فالذى تحصل منها خمسة (الأول) حديث ابن عباس عن الفضل أخيه ان امرأة من خثعم قالت يارسول الله ان أبى أدر كته فریضه الله فى الحج وهو شيخ کیرلا يستطيع أنيستوى على ظهر البعير قال حجى عنه الثانى وحديث ابنعباس عن حصينبنعوف أن رجلا قال يارسول الله أبى شيخ كبير وعليه حجة الاسلام ولا يستطيع أن يركب ألا معروضا فما ترى قال حج عن أبيك (الثالث ) حديث بريدة جاءت المرأة الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت ان أمى ماتت ولم تحجافاحج عنها قال نعم حجى عنها ( الرابع) حديث أبى رزين العقيلى أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ١٥٧ ابواب الحج قَلَ حَدَّثَنِى سُلْمَانُ بْنُ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ الله بْن عَبَّاس عَنِ الْفَضْلِ بْن عَبَّس أَنْ آمَرَةً مِنْ خَرِ قَالَتْ يَارَسُولَ لَّهِ النَّ أَبِ أَخْرَ كَنَّهُ فَرِيضَةُ الله فى الْحَجّ وَهُوَ شَيْخُ كَبِيرٌ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يَسْتَوِىَ عَلَى ظَهْرِ الْبَيْرِ قَالَ حُعْى ◌َنْهُ قَالَ وَفِ الَّبِ عَنْ عَلِي وَبُريَّةُ وَحُصَيْنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَبِ رَزِينَ الْمُقِْ وَسَوْدَةَ بْتِ زَمْعَةَ وَأَبْنَ عَبَّس، ه ◌َابَوُدْشَىْ حَدِثُ الفَضْلِ آبْنِ عَّسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ حُصَيْنِ فقال أن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا والعمرة ولا الظعن قال حج عن أبيك واعتمر حدثنا على ابن بشر حدثنا عيسى بن شزان حدثنا إسماعيل بن نصر حدثنا عباد بن راشد حدثنا ثابت البنانى عن أنس بن مالك ان رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال هلك أبى ولم يحج قال أرأيت لو أن على أبيك دينا فقضيته عنه أيتقبل منه قال نعم قال فاحجج عنه قال أخبرنا القاضى المجاملى أبو أمية الطرسبوسى حدثنا أبو خالد الأموى حدثنا أبو سعد البقال عن عطاء ابن أبى رياح عن زيد بن أرقم قال قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم اذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما واستبشرت أرواحهما من السماء وكتب عند الله برا و فى رواية وكان له فضل عشر حجج وأخبرنا القاضى أبو الحسن. القرافى أخبرنا الحومى أخبرنا النيسابورى أخبرنا النسائى أخبرنا عبد الله ابن محمد عن عبد الرحمن أخبرنا سفيان عن ابراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان بالروحاء لق قوما فقال من أنتم قالوا المسلمون قالوا من أنت قال رسول الله قال فأخرجت امرأة صيا ١٥٨ ابواب الحج آبْ عَوْفِ المُزْنِّ عَنِ الِّّ ◌َلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَرُوِىَ عَنْ أَبْن عَبِّس أَيْضًا عَنْ سِنَانِ بْن عَبْدِ الله الْهِىّ عَنْ عَنَّهِ عَنِ النَّيْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمُ وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ الَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَدّاً عَنْ هُذه الرّوَايَات فَقَالَ أَصْحُ شَىْءٍ فِى هُذَا الْبَابِ مَارَوَى ابْنُ عَبَاسِ عَنَ من الحجفة فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر قال ابن العربى وهذا أصل متفق عليه خارج عن القاعدة المعهدة فى الشريعة فى أنه ليس للانسان الاماسعى رفقا من الله فى استدراك مافرط للمرء بولد وتقبلته جماعة بأنه واجب على الأنبياء وقد بينا ذلك فى مسائل الخلاف وجملة الأمر وتفصيله أن الشافعى يقول مع غيره أن المقصود الذى له المال يلزمه أن يحج عنه وليس فى هذا الحديث وأمثاله دليل على ذلك انما فيه الحض على بر الآباء وصلة القرابة باهداء الحسنات اليهم هذا ظاهر لفظه وباطنه فأما توجه هذا الفرض على ذمته أو ماله فلا والاحاديث كلها عليهم على ما بيناه فى مسائل الخلاف والله أعلم (التفات ) وقد بينا فى كتاب الصوم كيف يصام عن أبوى الميت وهى أربعة معان الصلاة والصدقة والصيام والحج فآما الصلاة فلاخلاف فها انها لا ينوب فها أحد عن أحد وأما الصدقة فلاخلاف فى دخول النيابة فيها والحج كذلك على تفصيل فيهما وأما الصيام فاختلفوا فيه كما قدمناه فى كتابه ولما دخل العوض فى الصيام من الاطعام كان للنيابة العوض مدخل فيه من وجه وقد روى عبد الرزاق عن الثورى عن سليمان الشيبانى عن يزيدبن الأصم عن ابن عباس أن رجلاسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفاحج عن والدى قال نعم!"، لم يزده خيرا لم يزده شرا واعترض بعضهم على هذا الحديث فى ١٥٩ ابواب الحج الْفَضْلِ بْن عَبِّسْ عَنِ النِّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُمَّدٌ وَيَحْتَمَلُ أَنْ يَكُوْنَ ابْنُ عَّاس ◌َسَمِعَهُ مِنَ الْفَضْلِ وَغَيْرِهِ عَنِ النَِّّ صَلَّى اَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثُمَّ رَوَى هَذَا عَنِ النَّ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْسَلَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ الَّذِى سَهُمَّهُ يِ قَابَوُلْتَْ وَقَدْ صَحّ عَنِ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فِى السند والمعنى أما فى السند فلا ينفرد عبد الرزاق به عن الثورى دون أصحابه وهذا كثير فى الروايات وهو أيضا لايضر وكثيرا يكون الحديث عند الرجل فلا يحدث به الا واحدا ولولا التطويل لسردنا عليك أمثلة واما فى المعنى فقال أن هذا لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بما لا ينفع وليس فى قوله ان لم يزده خيرا لم يزده شرا قطع على انه لا ينفع انما فيه عدم القطع فى النفع به لأن للانتفاع شروط كثيرة منها خلوص النية وهذا ونحوه هو الذى أوجب أن يكون تحت الرجاء فالله أعلم وأما الحج ففيه التصريح حدثنا أبو بكر محمد الوليد حدثنا أبو على التسترى وأخبرنا أبو الحسن على بن سعيد المقبرى قالا حدثنا القاضى أبو عمر الهاشمى أخبرنا اللولوى وأخبرنا محمد بن عمار وأخبرنا عبد الله بن الوليد أخبرنا ابن حنيف أخبرنا محمد بن عبد الرزاق قال أخبرنا أبو داود (١) عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال ومن شبرمة قال أخ لى أو قريب لی قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة وقد رواه الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس فسمى الرجل نبشة ثم رجع فرواه عن أبى شبرمة وهو الأصح وحسن بن عمارة متروك ولم يذكر (١) بياض بالأصل ١٦٠ ابواب الحج هُدَا الْبَابِ غَيْرُ حَديثِ وَالْعَمَلُ عَلَى هُذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَمْحَبٍ النّبِىُّ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَغَيْرِهِمْ وَهِ يَقُولُ الثَّوْرِىُّ وَابْنُ الْمُبَرَك وَالّافِىّ وَأَحَدُ وَ إِسْخُقُ بِرَوْنَ أَنْ يُحَجْ عَنِ الْيَّتِ وَقَالَ مَالك اذَا أَوْصَى أَنْ يُحّ عَنْهُ حَجْ عَنْهُ وَقَدْ رَخْصَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُحَمِّ عَنِ الْحَىّ اذَ كَنَ كَبِيراً أَوْ مَالِ لَيَقْدِرْ أَنْ يُّ وَهُوَ قَوْلُ أَبْنَ الْبَرَكِ وَالشَّافِىِّ « بابَ مّنا محمّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الَّوْرِىْ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَطَاء قَالَ وَحَدَّثَنَا عَلِّبْنَ حُجْرِ حَدَّثَنَ عَلِّ بْنُ مُسْرِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَطَاءِ عَنْ عَبْدِ اله بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَيْهِ قَلَ ◌َتِ امْرَةَ الَى الِّ صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ فَتْ أنّ أُمِّى مَاتَتْ وَلْ تَحُجْ أَمْ عَنَا قَالَ فَعْم ◌ُجِى عَنْهَ قَالَ وَهَذَا حَدِيثٌ صَِحٌ بابُ مِنْهُ . حدثنا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْنَّذِ بْنِ سَالٍ عَنْ عَمْرِ و بْنِ أَّوْسٍ مَنْ أَبِ رَزِنَ الْتَقْبِ أَّأْنَى نبشة غير مفلما جازت النيابة فى الحج مطلقا للأجنى أو للأخ فأحرى أن تكون بين الابن والأب لما بينهما من وكيد الحرمة ولزيم البر والصلة والله أعلم