النص المفهرس

صفحات 121-140

١٢١
ابواب الحج
◌ْلَنْخُ وَمَّ كُلْهَ مَنْحَرٌ وَاسْتَقْتُهُ جَارِيَةٌ شَّةٌ مِنْ خَشْعَمِ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِ
شَيْتُ كَبِرٌ قَدْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الله فِى الْحَجْ أَفْرِىُ أَنْ أَحُجْ عَنْهُ قَالَ
◌ُجِى عَنْ أَبِكِ قَالَ وَلَوَى مُقَ الْفَضْلِ فَقَالَ الْعَّاسُ يَرَسُولَ الله لَمْ
لَوْيَت ◌ُقْ أَبْن ◌َعَمَكَ قَالَ رَأَيْتُ شَبًا وَشَابَةً قَمْ آمَنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْمَا ثّ
أَتُه وَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ الله أَنِى أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْلَقَقَالَ اِخْلُقْ أَوْ قَصْرْ
وَلَ حَرَجَ قَالَ وَ اَخرُ فَلَ يَآَرُسُولَ آله أبِى ذَُّ قْلَ أَنْ أَرْسَى قَالَ
أرمٍ وَ خَرَجَ قَالَ ثُمْ أَنَلَيْتَغَطَافَ بِهِ ثُمْ أَنْزَمْزَمَثَلَ يَبِى عَبْدِ الْمُطّب
لَوْلَا أَنْ يَغْلَكُ النَّسُ عَنْهُ لَتَعْتُ قَالَ وَفِ الَْبِ عَنْ جَِّرٍ
ـه قَابَوُلْنَىٌّ حَدِيثُ عَلَى حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ
الساعة الاهذه الصلاة فى هذا المكان من هذا اليوم قال عبد الله هما صلاتان
تحولتا عن وقتهما صلاة المغرب بعد ما يأتى الناس من المزدلفة والفجر حين
يبزغ الفجر قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يفعله وفى مسلم عن الاعمش
عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللّه قال مارأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم صلى صلاة الا لميقاتها الاصلانين المغرب والعشاء يجمع وصلى
الفجر يومه قبل ميقاتها قال الامام ابن العربى الا كثر من هذه الروايات أنه
صلاهما باقامة واحدة ولم يذكر اذانا قوله توضأ فلم يسبغ الوضوء فى
كتاب مسلم وضوء ليس بالبالغ ولم يذكر فيه أنه توضأ مرتين وانما ذكره
وضوءاواحدا فيحتمل هذا الوضوء الثانى المروى فى هذا الطريق أن يكون

١٢٢
ابواب الحج
حَ الّمْنَ هذَا الْوَجْه مِنْ حَديث عبد الرّحمنِ بْن الْحُرثَ بنَ عَّاش وقدْ رَوَاهُ
غْرُ وَاحدٍ عَنِ الَّرِىُّ مِثْلَ هَذَا وَالْعَمَلُ عَلَى هُنَا عِنْدَ أَهْلِ الَِّرَأُوا أَنْ
يُجْمَعَ بَيْنَ الْظَهْرِ وَاْلَعَصْرِ بَعَرَفَةً فِى وَقْتِ الظُّهْرِ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْم
أَذَا صَلَى الرَّجُلُّ فِى رَحِهِ وَلَمْ يَشْهَدِ الصَّلَاةِ مَعَ الَّمَامِ إِنْ شَ جَعَ هُوَبِّنَ
الصِّلَامِينَ مِثْلَ مَاصَنَعَ الْأَاُ قَالَ وَزَبْدُ بْنُ عَلِي هُوَ أَبْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلى
آبْ أَبِى طَالِبِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
* باشَ مَا جَاء فِى الْفَاضَة مِنْ عَرَفَات حدّثنا تَمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
حَدْثَ وَكِيْعٌ وَيِشْرُ بْنُ الْرِىِّ وَأَبُو نُِّ قُوا حَدَّثَنَ سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ
وضوء الجدد لحدث طرأ بينهما ويحتمل أن يكون لم يكمل الوضوء فى المرة
الأولى فا كمله فى الثانية وقيل يحتمل أن يكون الوضوء الأول الاستنجاء
والثانى وضوء الصلاة والأول أصح من أنه لم يتوضأ والثانى الاول أصح فى
معنى توضيه وان كان لتجدد حدث (الرابعة عشر) قوله الصلاة أمامك فان
صلى قبل المزدلفة المغرب والعشاء فاختلف الناس فى ذلك على ثلاثة أقرال قال
ابن القاسم يعيد لأن النبى صلى الله عليه وسلم ضرب لهما ميقاتا وقال أشهب
يعيد العشاء وحدها ان صلاها قبل مغيب الشفق لأن قول النبى صلى الله
علية وسلم الصلاة أمامك معناه الرفق والرخصة لا الوجوب والالزام وقدقيل
انصلاهما بعر فة اجزاه قال أبو يوسف ومحمد فى أحد قوليه وليس هذا بمذهبنا
انما المعروف فى كتبهما انه ان صلى المغرب فى الطريق أعادها فى المزدلفة

١٢٣
ابواب الحج
◌َعَّْأَبِ الزُّبْ عَنْ جَارِ أَنّ النِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْضَعَ فِىِ وَادِى
مُرْ وَزَادَ فِهِ بِشْرٌ وَأَقَضَ مَنْ تَمْعٍ عَلَيْهِ السّكِيَةُ وَأَمَرَهُم بِالسّكِيَةِ
وَزَادَ فِيهِأَبُوْ نُعٍَّ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِثْلِ حَصَى الْخَذَفِ وَقَلَ لَعَلى
لَ اٌ بَعْدَ عَامِى هَذَا قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ هِ وَلَبُوُلْنَى
حَدِيثُ جَابٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ
• بابُ مَا جَ فِى الْعِ بَيْنَ الْغْرِبِ وَالْعَشَاءِالْدَلَفَةَ حدثنا محمدٌ
آلْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحِبْنُ سَعِيد القَطَانُ حَدَّثَ سُفْيَانُ الَّورِّ
عَنْ أَبِ اْخَقَ عَنْ عَبْدِ الله مِنْ مَالِك أَنَّ أَبْنَ مُمَرَ صَلّى يَحِمْعِ بَمَعَ بِنَ
الصَّلَيْنِ بِأَقَةٍ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ
عند أبى حنيفة ومحمد مالم يطلع الفجر وقال أبو يوسف لا يعيد هذا صريح
مذهبهم وله نكتة بديعة وهى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك
يعنى بالمزدلفة بعد مغيب الشفق فاذا طلع الفجر فان الزم القضاء لا يكون عملا
بحديث أسامة وانما يكون عملا بغيره والقضاء بعد الوقت مثل الفائت لا عينه
فيفتقر الى دليل والصحيح أن يصليها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فمن تعداه فهو من عمله رد (الخامسة عشرة) يؤذن لهما ويقيم لهما قاله مالك
وقال أبو حنيفة يؤذن للأول ويقيم للثانية خاصة قال الثورى يصليهما باقامة
واحدة وقال الشافعی یصلهما باقامة اقامة وقد قدمنا الروايات فى ذلك عن

١٢٤
أبواب فضائل الجهاد
◌َحََّا ابْنُ لَيْعَةَ عَنْ أَبِ الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّيَّرِ وَسُلَيَنَ بْنِ يَسَار
أَنْهَا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ النّيّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
صَامَ يَوْمً فِى سَبِيلِ الْهِ ◌َحْزَحَهُ القُهُ عَنِ آَّارِ سَبْعِينَ خَرِيقًا أَحَدُهُمَ
يَقُولُ سَبْحِينَ وَاْأَخَرُ يَقُولُ أَرْبِيْنِ » ◌َوَعْتَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ
مِنْ هُذَا أَلَوَجْهِ وَأَبُوَ الْأَسْوَدِ اسْمُهُ مَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ نَوْقَلٍ
الْأَسَدِىُّ الْمَدَنِّ وَفِ الْبَابِ عَنْ أَبِ سَعِدٍ وَأَنَسٍ وَعُقْبَةَ آنْ
عَمٍِ وَأَبِ أَمَةَ. حَثْنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الَّْنِ اْخَرُوِىُّ حَدَّثَ
عبدُ الله بْنِ الْوَلِيدِ الْعَدَنِىُّ حَدَّثَنَاَ سُفْيَنُ الثَّوْرِىُّ قَالَ وَحَدَّثَنَا تَمُودُ بْنُ
اذا أ يحتج الى القتال ولا قارب العدو ولا خشى. الضعف والا فمتى كان
من هذه واحد فالفطر أفضل من الصوم كما تقدم (الفقه) فيه ذكر أن اصح
حديث فيه عن أبى أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقات
ظل فسطاط فى سبيل الله وهذا يدل على فضل الظل على الضحاء وأنه ليس
من العبادة التضحى وترك التظل كما أنه ليس من العبادة أن يكون الفسطاط
خشنا بل إن قدر عليه من أدم فهو احسن فليس على الارض از هد من بینا
محمد صلى الله عليه وسلم وكان له خباء من أدم واستظل ولم يضح وروى
مسلم عن أبى مسعود الانصارى جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة
مخطومة فقال هذه فى سبيل الله فقا رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها
يوم القيامة مائة ناقة مخطومة

١٢٥
ابواب الحج
وَالْعَمِلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِمْ لَّهُ لَأُصَلَّ صَلَةُ الْغْرِبِ دُونَ جٍْ
فَ أَنَى ◌ََّا وَهُوَ الْدَلِفَةُ جَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِقَةَ وَاحِدَةٍ وَلمْيتَطَّعْ
فِيَنْهُمَا وَهُوَ الَّذِى اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَذَهَبَ اللَّهِ وَهُوَ قَوْلُ
سَفَانَ الَّوْرِّ قَالَ سُفْيَأُ وَ إِنَ شَاءَ صَلَى الْغْرِبُ ثُم تَعَثّى وَوَضَعَ ثِيَ
ثُمْ أَقَامَ فَصَلَى الْمَشَاءَ فَقَالَ بَعْضُ أَّهْلِ الْعِ يَحْمَعُ بَيْنَ الْغْرِبِ وَالْعَشَاءِ
باْدَةِ بأَقَانِ وَقَبْنِ يُذْنُ لِصَلَةِالْرِبِ ويُقُ وَيُصَلَى الْغَرِبَ ثُمَّ
يُقِيمُ وَيُصَلَى المِقَاءَوَهُوَ قَوْلُ الشّافِ قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوَى إِسْرَائِيلُ هُناً
طلعت الشمس وحينئذ دفعنا من قدح الى الجمرة ( الموفية عشرين) قال ان
المنحر فقال هذا المنحر ومنى كلها منحر فمن نحر فى غير منى لا يحجج أو فى غير
مكة للعمرة لم يجز وقال أبو حنيفة والشافعى يجزيه اذا ذبح فى الحرم و ئا جعل
النبى صلى الله عليه وسلم للنحر زمانا جعل له مكانا فلا یتعدی فیه مكانه كما
لا يتعدىفيه زمانه (الحادية والعشرون) یرمی الجمار مثل حصی اخذف کا
روى عن جابر وغيره وقد ذكره أبو عيسى (الثانية والعشرين) يرمى جمرة
العقبة اذا طلعت الشمس فمن أخرها الى قبل الزوال أجزأه والأفضل أن تربى
فى وقت رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به كما رواه أبوعيسى وغيره
ومن أسفل الوادى لامن اعلاه كما فعل الذى انزلت عليه سورة البقرة فاذا
كان فى اليوم الثانى رماها كلها وما بعده بعد صلاة الظهر (الثانية والعشرون)
يرميهارا كبافقد رمى النبى صلى الله عليه وسلم جمرة العقبةراكباويرميها ماشيا فقد

١٢٦
أبواب فضائل الجهاد
مِنْ حَدِيثِ الْرَكَيْنِ بِنْ الْرَبِعِ
• بابُ مَاجَ فيَ فَضْلِ الخدمة فى سَبِيلِ الله. حّهنا محمدٌ
أَبْنُ رَافِعٍ حَدَّثَ ◌َبْدُ بْنُ جَبٍ حَدَّثَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالحٍ عَنْ كَثِرِ بْنِ
الْخِرِثِ عَنِ الْقَاسِ أَبِ عَبْدِ الرَّْنِ عَنْ عَدِىِّبْنِ حَامِ أَطَائِ أَلَهُ سَأَلَ
رَسُولَ الُّه صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَ أَعْ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ خِدْمَةُ عَبْد فى
سَبِيلِ الْهِ أَوْ ظِلُّ فُسْطَاطِ أَوْ طَرُوْقَةُ فَحْلِ فِى سَبِيلِ اللهِ ي ◌َلَبَوُعْنَى
وَقَدْ رُوِىَ عَنْ مُعَاوِيَةً بِنِ صَالِحٍ هَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلًا وَخُولِفَ زَيْدٌ
فِى بَعْض إِسْنَادِه قَالَ وَرَوَى الْوَلِيُدُ بْنُ ◌َيلِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْقَاسِ
أَبِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِ أُمَامَةً عَنِ الَّيِّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ حَدَّثَناً
بِذلِكَ زِيَادُبْنُ أَيُّوبَ. حَمْا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَنَ اْوَلِيدُ بنُ جَيلِ
عَنِ الْقَاسِ أَبِ عَبْدِ الرَّْنِ عَنْ أَبِ أَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ
◌َلَيْهِ وَسَمْ أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطِ فِ سَبِيلِ آَلِ وَهَنِيَةُ غَادِم ◌ِ
سَبِيلِ الله أَوْ طَرُوْقَة فَعْلِ فِى سَبِيلِ اللهِ ص ◌َلََّبَوُلْتَى هَذَا حَدِيثٌ
حَسْ صِيحٌ [ِغَرِيبٌ] وَهُوَ أَصَحْ عِى مِنْ حَدِهِ مُعَاوِيَةَ بِ صَالِحٍ

١٢٧
ابواب الحج
مُنَادِياً قَدَى الْحَجّ عَرَفَةُ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِفَقَدْأَدْكَالحَيِ
أَيَمُ مَِّ ثَلَةٌ فَنْ تَعَجَّلَ فِ يَوْمَيْنَ فَلَ إِثْمَ عَيْهِ وَمَنْ تَأْخِرَ فَلاَ إِثْمَ عَيْهِ
قَالَ وَزَادَ يَحِى وَأَرْدَفَ رَجُلًا فَدَى حَُّنْا أَبْنُ أَبِ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ
ابْنُعُيْنَةَ عَنْ سُفْيَنَ الثّوْرِى عَنْ بُكْرِ بْن عَطَاء عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بَنْ يَعْمُرَ
عَنِ الِّّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَمْ نَحْوَهُبِعْتَاءُ وَالَ ابْنُ أَبِ عُمَ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ
عُبْنَةَ وَهَذَا أَجْوَدُ حَدِيثِ رَوَاُ سُفْيَانُ الثّوْرِىُِّوَالَ بَوُلْتَىْ وَاْلَعَمَلُ
عَلَى حَدِيْهِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ يَعْرَ عنْدَ أَهْلِ الْعِلْ مِنْ أَعْمَابِ النِّّ صَلّ ◌َلهُ
عَيْهِ وَسَلَمَ وَغْرِ أَتَّهُ مَنْ لَمْ يَقْ بِعَرَاتِ قَبْلَ كُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ فَانَهُ
وأجل ما يسبحه بعضهم على أحد الأقوال فى هذا خاصة (الرابعة والعشرون)
أخبرنا المبارك أخبرنا طاهر حدثنا على بن عمر حدثنا الحسن بن اسماعيل حدثنا
زهير بن محمد حدثنا الهشيم بن جميل حدثنا محمد بن مسلم عن عبدالرحمن بن القاسم
عن أبيه عن عائشة قالت انما جعل الحصى ليحصى به التكبير بعد حصى
الجماد قال على بن عمر حدثنا الحسين بن اسماعيل حدثنا سعيد بن يحي الأموى
حدثنا أنى حدثنا يزيد بن سنان عن زيد بن أبى أنيسة عن عمر بن مرة عن
ابن لأبى سعيد الخدرى لأبى سعيد قال قلنا يارسول الله هذه الجمار التى
يرمى بها فى كل عام فتسحب أنها تنقضى فقال ما تقبل منها ولولا ذلك لرأيتها
أمثال الجبال قال ابن العربى رضى الله عنه فلما وقفت عليها ورأيت عظم
ما يرمى منها سألت عنها فقيل لى أن السيل يحملها فى كل عام فالذى ضح من

١٢٨
ابواب الحج
الْحُجْ وَلاَ يُحْزِىُّ ◌َنْهُ أَنْ جَبَعْدَ طُلُوعِ الفَجْر وَيَحْعلُهَا مُمْرَةً
وَعَلَيْهِ الْحُجُ مِنْ قَابِلِ وَهَُّّ قَوْلُ الَّوْرِّ وَالشَّافِىِّ
وَأَحَدَ وَ إِسْحَقِ ، وَلَ ابَوْنَىْ وَقَدْ رَوَىَ شُعبةُ عَنْ بَكَيْرِ بْ عَطَاء نَ
حَدِيث الّورِىُّ قَالَ وَمْعْتُ الْجُرُوَدَ يَقُولُ سَمْعُ وَكَيْمَا أَنّهُ ذَكَرَ هُذَا
الْخَدِيثَ فَقَالَ هُذَا الْحَدِيثُ أُمُّ الْتَسِكِ. حَّعْنَا ابْنُ أَبِ عُرَ حَدَّثَنَا
◌ُغْيَنُ عَنْ دَأُوَدَ بْنِ أَبِ هِنْدٍ وَأْمِلَ بْنِ أَبِى خَالِدِ وَذَكَرِيًا بِنْ أَبِ زَائِدَةً
عَنِ الشّعِّ ◌َنْ عُرْوَةَ بْنِ مُعَّرْسِ بْ أَوْسِ بِ حَارِثَةَ بْ لَمِ الطَّبِيِّ قَلَ
ذلك أن منها مايرفع وقد تقبل ومنها والله أعلم ما يدفعه السيل ويحمل تقبله
الله منا برخمته ( التاسعة والعشرون) هل يتظلل روت أم الحصين قالت
حجبت مع النبى صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت بلالا وأسامة
وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبى صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره
من الحر حتى رمى جمرة العقبة خرجه أبو داود وغيره وقد أنكر أبو عمر
على من استظل رأ كبا وقال أضح لمن أصدقت له وما بلغنا أنه كرهه الا
مالك وأحمد وفيما أذن لنا ابن فضيل الدمشق عن أبى بكر المالكى عن محمد
ابن عبد الله عن صخر بن سليمان عن ابن الاعرابى وأخبرنا القاضى أبو الحسين
أجازة عن (١) عن ابن الاعراب قال حدثنا إبراهيم بن حميد القاضى (٢) قال
رأيت احمد بن المعدل الفقيه فى يوم شديد الحر وهو ضاح للشمس فقلت
(١) بياض بالأصل (٢) بياض بالأصل

١٢٩
ابواب الحج
أَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بِالْزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ الَى الصَّلاَة
فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَى جِئْتُ مِنْ جَى طَّيْءٍ أَكْتُ رَاحَلَى وَأَتْعَبْعُنَفْسِى
وَه مَكْتُ مِنْ خَبَ إِلَّوَقْتُ عَلّهِ فَلْ لِ مِنْ حَمْفَرَسُولُ الله صَلى له
عَلَّمَوَسَ مَنْ شَهِدَ صَلَ هذهِ وَ وَقَ مَعَنَاَ خَّ نَلْفَعَ وَقَدْ وَقَ بِعَرَفَةٌ
قَبْلَ ذلكَيْلَأَوْنَافَقْتَمَّ حَُّهُ وَقَضَى تَتُ قَالَبَوُدْنَىْ هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ قَالَ قَوْلُهُ تَهُ يَعِى نُسْكُ قَوْلُ مَاتَ كْتُ مِنْ حَبَلَ إِلَّ وَقَّتُ
عَلَيْهِ إِذَا كَانَّ مِنْ رَهْلِ يُقَالُ لَهُ حَبَلٌ وَاذَ كَنَ مِنْ حِجَارَةٍ يُقَلُ لَهُ جَبَلٌ
يا أبا الفضل هذا أمر قد اختلف فيه فلوأخذت بالتوسعة فأنشأيقول(ضحيت
له كى استظل بظله اذا الظل أمسى فى القيامة قالصا فواأسفا ان كان سعيك
باطلا وواحسرتاان كان حجك ناقصا) (السادسة والعشرون) جاء قوم كل
يقول ما اعتاده أمضيت قبل أحلق ذبحت قبل أن أرمى وقد اختلف الناس فى
ذلك فقال مالك ان حلق قبل أن يرمى فعليه دم وان حلق قبل أن ينحر فلا
شىء عليه وقال صاحبا أبى حنيفة بمثله وقال أبو حنيفة والثورى عليه دم فى
الوجهين وقال الشافعى لاشىء عليه فيهما وهو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه
وسلم رفع الحرج ولو لزم فى ذلك شىء لبينه لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة
لا يجوز فان وقع نسخا(١) كابيناه فى أصول الفقه (السابعة والعشرون) وهو قوله
٦، البيت فطاف وهو طواف الإفاضة وتقديمه فىذلك اليوم أجل لأنهخروج
عن العبادة وقضاء لهما على رأى الأ کثر لاسيما وهو الحج الأ کبر كما بيناه فى
الأحكام وقال عبد الملك رمى جمرة العقبة ركن يفسد الحج بفسادها وليس
(١) هكذا بالاصل
(٩ - ؛ ترمذی)

١٣٠
ابواب الحج
• بابُ مَ فِى تَقْدِيمِ الََّفَة مِن ◌َجْعِ بِلْلِ. حدّمنا قْنِيَةُ
2
حَدْتَ حَادُبْنُ زَبْدِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَ عَنِ آَبنِ عَبَّاسِ قَالَ بَتَى رَسُولُ.
الله صَلّى اللهُ عَلْهِ وَسَنّ فِ تَقَلِ مِنْ تَمْعِ بِلَيْلِ قَلَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَشَةً
وَأُمَّ حَبِيَةَ وَأَسْمَ بْتِ أَبِ بَكْرِ وَالْفَضْلِ بْنْ عَّسِ. حَُّنْا أَبُوُ كُرَيْب
حَدََّا وَكِيمٌ عَنِ الْعُودِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ مِقْسَمِ عَنِ ابْنِ عَبْسِ أَنْ
فيه أثر فى القرآن ولا فى السنة فان أخر الطواف الى آخر ذى الحجة قال الحسن
يجزيه لأنه أتى به فى أشهر الحج فكان كما لو أتى به يوم النحر وليس بعد أيام
الرمى يوم للحج وقد بيناه فى الأحكام ( التاسعة والعشرون ) ثم أتى زمرم
فشرب من يد العباس وقال لولا أن يقبلكم (١) الناس لنزعت أى لا استقيت
بيدى وشربت ولكنى أخاف أن يحتج الناس بى فاسقونى حتى تكون الولاية
لكم مستمرة صحيحة ( الثامنة والعشرون ) قال فى الترجمة أبو عيسى والدعاء.
لها ولم يذكر دعاء وقد اندرج ذلك الدعاء فيما جلبناه من الأحاديث وليس
فى دعاء عرفة حديث يعول عليه الا مرسل مالك عن طلحة بن عبد الله بن
كريز أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا اله
إلا اللّه وما ذكره ابن حبيب وغيره من المغفرة فيه والفضل لأهله أحاديث
لا تساوى سماعها (الموفية ثلاثين) من غريب المسائل فى هذا الباب أن رجلا
يوم عرفة لو صلى الظهر وحده ثم صلى العصر فى جماعة مع الامام قال علماؤنا
يجزيه وقال أبو حنيفة لا يجزيه ومتعلقه وهو أن هذا الوقت وهو الفراغ من
الظهر فى الجماعة جعل وقت العصر لا على معنى أنهما صلاتان جمعتا وهو
(١) مهذا بالاصل

١٣١
ابواب الحج
الَِّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَدَمَ ضَعَفَةُ أَهْلِهِ وَقَالَ لَا تَرْمُوا الْخَرَةَ حَتّى تَطْلَعَ
الشّمْس ® قَالَبَوُلْتَْ حَدِيثُ آبْنِ عَبْسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ
عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عنْدَأَهْلِ الْعِلْلَمْ يَرْوَا بَأْسَا أَنْ يَتَقَدَّمَ الضَّفَةُ مِنَ
المّدَلَقَة بَّيْلِ يَصِيرُونَ الَى مِنّى وَقَالَ أَكْثُأَهْلِالْعِ بَحَدِيثِ النّيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَ أَهْلَا يَرْمُونَ خَى قَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْجِ
فِى أَنْ يَرُوا بلَيْلِ وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ الَِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَهْ لَيْرَمُونَ
وَهُوَ قَوْلُ الَّرِىِّ وَالشَّافِ ﴿ وَلَبَوُعْتَُّ حَدِيثُ آبْ عَبَّاسِ بَشَى
رَسُولُ اللهِ صَلَّ اله عَلَيْهِ فِى ◌َقْلِ حَدِيثٌ ◌َِحُ رُوِىَ عَنْهُ مِنْ غَيْرٍ وَبَيْءٍ
وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مِشَاشِ عَنْ عَطَلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النِّّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَدّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ مِنْ تَمْعِيْلِ وَّهَذَا حَدِيثٌ خَطَأْ أَخْطَأَ
فيه مشَاتٌ وَزَادَ فِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى ابْنُ جُرَجٍ وَغَيْهُ
هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِهِ عَنِ الْفَضْلِ بِنْ
أمر ثبت بخلاف القياس فترى على فيه الصورة قلنا ثبت لمعنى الرفق بالخلق
فإذا صلى الظهر وحده وأدرك الرفق بالعصر لم يمنع منه لأنها واقعة بعد الفراغ
من الظهر فى الحالين فان كان ذلك شرطا فقد وجد الشرط وان كان رفقا فقد
أدرك الرفق

١٣٢
ابواب الحج
عباس ومشاش بصرى روى عنه شعبة
* باتٌ مَ فِى رَفِى يَوْمِالَّحْرِمُحَى. حدثنا عَلَّ بْنُ خَشْرَمٍ
حَدْتَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَجٍ عَنْ أَبِ الزُِّرِ عَنْ جَارِ قَالَ كَانَ
الَُّّ صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَسَّمَبِرْبِ يَوْمَ النَّحْرِ فُحِى وَأَمَا بَعْدَ لْكَ فَبَعْدَ زَوَال
الشّمْس ﴿قَالَابَوُْتَيْ هَذَا حَدِيدٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَّلُ عَلى مُذَاً
اْحَديث عند أكثر أَهْلِ الْعِلْم ◌َنَّهُ لَ يَرْمِى بَعْدَ يَوْمِ الَّحْرِ إِلَّ بَعْدَ الزّوَال
ـاثُ مَا جَاء أَنّ الْإِقَضَةَ مِنْ جَمْعِ قَبْلَ مُوعِ الشّمْسِ
حَّثنا قُتَّةُ حَدَّثَ أَبُ خَدِ الْأَحْرُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمِ
عن آبْن ◌َبَّاسِ أَنَّ النَّيِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسَ قَالَ
وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَ ﴾ قَالَأَبَوَِّيْنَى حَدِيثُ أَبْنِ عَّسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ وَإِنْمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلَّةِ يَظُرُونَ خَّى تَطَلَعَ الشَّمْسُ ثمّيُفِضُونَ
حَّثَنْا ◌َمُدُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَلَ أَنْنَا شُعْبةُ عَنْ أَبِ اسْحَقَ
قَالَ سَعْتُ عَمَرَو بْنَ مِيْمُون ◌ُحَدِّثُ يُقُولُ كُنَّا وُقُوقَ بَحَمْعٍ فَالَ مُرُ بْنُ
الْخَطَّبِ إِنَّالْشْرِكِينَ كَنُوا لاَ يُفِضُونَ خَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَكَنُوا يَقُولُونَ
أَشْرِقْ تَهُ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عليهِ وَسَّمَهُمْ فَضَ عُمُ قَبْلَ

١٣٣
ابواب الحج
كُلُوعِ الشَّمْسِ وَلََّبَوُلْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَيْحُ
« باتَ مَاجَ أَنْ الْجَارَ أَلَّى يُرْمَى بِهَ مثْلُ حَصَا الْخَذّف
حمّثنا مُدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَ بَحِيَ بْنُ سَعِدِ الْقَطَّانُ حَدْتَبْنُ حُرَيْحٍ عَنْأَبِ
الْ عَنْ جَابٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَم يَوْمِ الْجَارَ
بِثْلِ حََّا الْخَذَفِ قَ وَفِ الْنَمِ عَنْ سَُ بَنْ عَمَرْوِ بِنِ الْأَخْصِ عَنْ
أَنََّوَهِىَ أٌّ ◌ُنْدُبِ الْأَزْدِيّةُ وَأَبْنِ عَّسِ وَالْفَضْلِ بْنِ عَسِ وَعَبْدِ
الَّْنَ بِنِ عُمَالِى وَعْدِالْنِبِ مَاذِ ىوَلَبُعْتَىْ هُذَا حَدِيةً
حَسَنٌ ◌َِعٌ وَهُوَ الَّذِى أَخْتَهُأَعْلُ الْعِأَنْ تَكُونَ الْجَارُ الَّى يُمَّ ◌ِهَا
مثْلَ حَصَا الْخَذَف
با.
مَا جَاء فَى الرمى بعد زوال الشمس. حدثنا أحمد بن
عَبْدَةَ الضَّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا زِيَادَ بْنُ عَبْدِ الله عَنِ الْمَجَاجِ عَنِ الْحَكَم عَنَ
مُقْسَمِ عَنِ آبْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَىالهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَرْمِى الجَرَ
إذَا زَالَت الشّمْسُ قَلَاَبُوعِيْشَىْ هُذّا حَدِيثٌ حَسَنٌ
* باتّ مَاَجَ فِى رَ فِى الْجَارِ وَاكْبَاوَ مَاشِياً. حدثنا أحمدُ بنُ مَنِعٍ
حَّثَ ◌َحَ بْنُ ذَكَرِ يَُّ أَبِىِ زَائِدَةَ أَخْرَ الََّجُ عَنِ الْحَكَمْ عَنْ مِقْسَمِ

١٣٤
ابواب الحح
عَ ابْنِ عَّاسِ أَنْ النِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ رَى الْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا
قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِ وَقُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ لَهُ وَلْمُ سُلِيَنَ بْنَ عَمْرِو بْنِ
الْأَحْوَص ◌َلَبَوَعْتُ حَدِيثُ أَبْ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنُ وَالْعَمَلُ عَلى
هُذَا عِنْدَ بَعْض أَهْلِ الْعِلْمِ وَاخْتَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَمْثِىَ الَى الْمَارِ وَقَدْ رُوَىَ
عَنْ أَبْن ◌ُمَ عَنِ الَّيِّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَم ◌َهُ كَنَ يَمْشِى إِلى الْجَارِ وَوَجَهُ
هُذَا الْحَديثِ عْتَنَّهُ رَكَبِ فِى بَعْضِ الْأَيَّامِ لُقْتَدَى به فى فعله وكلاً
الْحَدِيثَيْنِ مُسْتَعْمَلٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. صَّثَنْ يُوسُفُ بنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبْنُ
غيرْ عَنَ عَيْدِ الله عَنْ نَافِعٍ عَنِ آَبْنِ عَ أَنَّ النِّّ صَلّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلّمْ كَنّ
إِذَا رَ مَ الْجَرَ مَثَى الَّهَذَهِباً وَرَاجِعًا وَ لَاَبُوُعْنَيْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
◌َحِيحٌ وَاْلَعَمَلُ عَلَى هَذَاشِنْدَ أَكْثَر أَهْلِالْعَم وَقَالَ بَعْضُهُمْكُبْ يَوْمَ النّحْرِ
وَيَمْشَى فِىِ الْأَيِّ الَّتِى بَعْدَ يَوْمَ الَّحْرِ ﴿ وَلَبَوُلْشَىْ وَكَّانَ مَنْ قَلَ هُذَا
إنَمَا أَرَادَ أَتْبَعَ النّبِىِّ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَمْ فِى فِعْلِهِ لأَنْهُ إِنَّا رَوَى عَنْ
الَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنَّهُ رَكِبَ يَوْمَ النّحْرِ حَيْثُ ذَهَبَ يَرْمِى الْمَارَ
وَلَا يُرمى يومَ النَحْر إلّا جَمْرَةَ أْلَعَقَبَة
ما جاء كيفَ ترمى الجمار . حّشنا يوسف بن عيسى

١٣٥
أبواب الحح
حَدَثَا وَكَيْعَ حَدَثْنَا الْمَعُودِى عَنْ جَامِعِ بِ شَدَادِ أَبِى صَخْرَةَ عَنْ عَبْد
الّْنِ بنِيَزَيد قَالَ لَى عَبْدُ الله ◌َجْرَةَ العَقْبَةِ اسْتَبْطَنَ الْوَادِىَ وَأَسْتَقبَلَ
الْقْلَةَ وَجَعَلَ يْمِى الْرَةَ عَلَى حَاجِهِ الْأَيْنِ ثُمْ رَى ◌ِسَبٍْ حَصَيَتِ يُكَبُ
مَعَ كُلْ حَصَاةٍ ثُمّ قَالَ وَالله الَّذِى لَا إِلَ إلاَّهُوَ مِنْ هُهَا رَعَى الَّذِى أَنْلَتْ
عَلَّهِ سُورَةُ الْقَرَةِ حَدَثَنَا هَدْ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْعُودِ بَهذَا الْأَسْنَاءِ
نَحْوَهُ قَالَ وَفِىِ الْبَابِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَسِ وَأَبْن عَبَّاسِ وَ أَبْنِ عُمَرَ وَجَابِرِ
قَالََّوُعْتَ حَدِيْثُ أَبْ مَسْهُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحٌ وَالْعَمَلُ عَلَ هُذَا
عِنْدَ أَهْلِ الْعَلِيَخْرُ ونَ أَنْ يَ مَّجُلُ مِن بَطْنِ الْوَادِىِ فَنر ◌َ مِنْ بَطْنِ الْوَادى
بِسْعٍ حَصَيَاتِ يُكْبِرٌ مَعَ كُلّ حَصَاةٍ وَقَدْرَ خْصَ بَعْصُر أَهْلِ الْعَّم ◌ِنْ لَيمِنْهُ
أَنْ يَرْمِىَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى رَ مِنْ حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْهِ وَإنْ لم ◌َيَكُنْ فِى بَطْنِ
الَوَادِى. حَّثنا نَصْرُ بْنُ عَلىّ الْهْضَمِ وَعَلى بِنْ خَشْرَمِ قَلاَ حَدْثَا
عِيَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مَُيْدِ اللهِ بْنِ أَبِ زِيَادِ عَنِ الْقَاسِ بْنِ مُحَدِّ عَنْ عَثَةً
◌َّنِ الَِّّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ قَالَ إِنْمَا جُعَلَ رَبِى الْجَارِ وَالسَّعْىُ بَيْنَ الصَّفَا
وَالْمَرْوَة لإقَامَ ذَكْرِ اللهِ ع ◌َلََّبَوُدْتَىْ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
باتْ مَا يَ فِى كَرَامِيَةٍ طَرْدِ النَّاسِ عِنْدَ رَبِىِّ الْجَر.

١٣٦
ابواب الحح
حَّثَنْا أَحَدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَمَرَْانُ بنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَيْنَ بْنِ تَابِلِ عَنْ
قُدَامَةَ بْن عَبْدِ الله قَالَ رَأيْتُ النِّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلُ بَرَفِى الْخَرَ عَلَى
نََّ لَيْسَ ضَرْبٌ وَلَا طَرْدُ وَلَا الَيْكَ الَّكَ قَلَ وَفِى الَْبِ عَنْ عَبْدِ الله
آبْ حَنْظَةَ ع ◌َلََّبَوُعْتٌَ حَدِيثُ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ وَإَِّا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ هُذَا الْوَْهِ وَهُوَ حَدِيدُ أَيْنَ
أَبْنِ قَابِلِ وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ
* باتٌ مَاَ فِى الْاشْتَرَاكُ فِى الْبَدَنَة وَالْبَقْرَة. مرّثنا تْتِيَةُ
حَدَّثَ مَاكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ أَبِ الْرِ عَنْ حَابِ قَالَ نَحَرَفَ مَعَ الَّيِّ صَلِ اله
باب الاشتراك فى الهدى
قال ابن العربى رضى الله عنه اختصر أبو عيسى مسائل الهدى ولم يعرف
اخراجها فرضى ربكم عن البخارى ومسلم ما أتقنهما ترتيبا وتنقيحا وتصحيحا
وجميع ماذكر أبوعيسى منها أربعة أبواب بعد الاشتراك باب الاشعار وتقليد
الغنم واذا عطب وركوب البدن ولو أنا فى عارضة معه لاستوعبنا القول بيد
أن الاستيفاء قد وقع فى مكانه واستولى عليه فى مظانه من الأحكام
والحديث (فاتحة) جعل الله الهدى قو ما للناس وسكا للدين وقربانا انى الله
للذنب ومطية الى المحشر وقد روى الأئمة عن ابن عباس قال صلى الله عليه
وسلم الظهر بالمدينة ثم ركب فأتى ذا الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها فى صفحة

١٣٧
ابواب المح
عَيْهِ وَسَلَمْ عَ الْحُدِّيّةِ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةَ وَالْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةَ قَالَ وَفِى
الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عُمَ وَأَبِ حُرَيْرَةَ وَعَائِشَةً وَلَبْنِ عَبْسٍ ﴿ وَ ابُلْتُ
حَدِيْكُ ◌َبِ حَدِيثٌ حَسَنٌ ◌َِحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هُذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِمِنْ
أَنْتَابِ الِّّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَغَيْرِهِمْ يَوْنَ الْجَزُورَ عَنْ سَبعَةً
وَالْقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَهُوَ قُوْلُ سُفْيَانَ التّوْرِىِّ وَالشَّافِىِّ وَأَحَدَ وَرُوِىَ
عَنِ آبِ عَبّسٍ عَنِ النِّّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْأَنْ الْقَرَةَ عَنْ سَبْعَةَ وَالْجُزُورَ
سنامها الأيمن وسالت منها الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت
به على البيداء أهل بالحج وروى عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يهدى من المدينة فأفتل قلائد هدیه ثم يبعث ببدنهفيقيم خلالاعندنا
وفى رواية ثم يبعث بها مع أبى ثم لم يجتذب شيئا مما يجتنب المحرم والعارضة فيه
أن الاشعار والتقليدسنة وأنكره أبو حنيفة وقال انه مثلة ويروى ذلك عن ابراهيم
النخعى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنما أشعربها لئلا تنالها يد المشركين
وقد كانوا يعظمونها ويحتفبونها فلما استقرأ من الاسلام سقط ذلك وقد
روى عن ابن عباس التخيير فيه والرخصة عن عائشة تركه فرجح أبو حنيفة الترك
لأنه جهة المثلة وهى حرام وترك الندب أولى من اقتحام التحريم قلنا قد قلد
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشعر فى حجته والاسلام أعز ما كان.
ولا مشرك بجهات العرب ( تركيب ) فإذا ثبت أنه سنة ابراهيمية وشعيرة
اسلامية فان الناس اختلفوا فى جهتها فقال مالك شعيرة من الجانب الايسر
وروى عنه الايمن وبه قال الشافعى وأحمد واسحاق وصاحبا أبى حنيفة

١٣٨
ابواب المح
عَنْ عَشَرَة وَهُوَ قَوْلُ إِسْحُقَ وَاخْتَجْ بِهذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ أَبْن عَبَأْس
أَمَا نَعْرَّةُ مِنْ وَيْهِ وَاحد . حدثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثَ وَغَيْرٌ وَاحِد
قَالُوا حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَقَدٍ عَنْ عِلَْبْنِ أَخْرَّ
عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَّسٍ قَلَ كُنَّا مَعَ الَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْفِ
سَفَر ◌َحَضَرَ الأَعَْى فَشْتَزَ كْنَا فِى الْبَقَرَةِ سَبْعَةٌ وَفِى الْجُزُور عَشَرَةً
* قَلَبَوُعِيْنَىُ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنَّ غَرِيبٌ وَهُوَ حَدِيثُ حُسينْ بِنْ وَأَقد
وقد روى عن ابن عمر أنه أشعرها فى الجانب الأيسر والأيمن والأول أشهر
وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل من بين المعبرين من جهة
رأسها فيصيب من أحدهما الجانب الأيمن ومن الآخر الأيسرو لو صح هذا
لكان نفيسا من التأويل والترجيح أن الأيمن أسن وأسنى ( تركيب)
ولو صح هذا بحوز تقليده فى الطريق بعد الاحرام كما روى أبو عيسى أن
النبى صلى الله عليه وسلم اشترى بدنة من قديد قال أبو عيسى وأصحه ابن
عمر من فعله ومن المسائل الفارغة التقليد قبل الاشعار أو بعده (تركيب)
قال مالك لا تقلد الغنم ورواه أبو حنيفة وقال الشافعى تقلد وبه قال أحمد
وأسحق وغيرهما وهذه سنة تفرد بها الأسود عن عائشة رواها أبو عيسى ولم
- يروه غيره عنها ولم يظهر فيها تقليد عن الصحابة والمعنى فيه أن الشاة ان فارقها
صاحبها لم تلبث أن تكون فريسة فالقلادة فيها قلادة الجدوى والبعير لا يفترس
أنمايخاف عليه من الخارب والقلائد حماية له ورأيت كثيرا من أصحاب الشامى

١٣٩
ابواب الحج
• بابُ مَا جَ فى اشْعَارِ الْبُدْن. صَّعْا أَبُوَ كُرَيْبِ حَدَّثَ
وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ الدِّسْتَوَائِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِ حَسّانَ الْأَعْرَجِ عَنِ
ابْنِ عَّاسِ أَنْ الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَّمَقَّه ◌َعَلَيْنِ وَأَشْعَرَ الْهَدْىَ فى الشُّقُ
الْأَيْنِ بِذِى الْخُلََّةِ وَأَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ قَالَ وَفِ الَّبِ عَنِ الْسَوَرِ بْنِ
مُخْرَمَةَ ﴿قَالَ بُعْتَْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسِ حَدِيْهُ حَسَنٌ مَحِحُ
وَأَبُو حَسََّنَ اْأَعْرَجُ اسُْهُ مُسْلِمْ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الِْمِ مِنْ
ينزع بنكتة حسنة وهو قوله ولا الهدى ولا القلائد معناه ولا الهدى ولا
القلائد لأن القلائد بلا هدى ليست بشعيرة حقيقتها أن تكون على الهدى
وتقديرها ولا هدى مقلدا وهو حقيقة واعتضد مذهبنا بفعل ابن عمر وكان
أعظم الناس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرف من أخباره الطاهرة
أكثر مما تعرف عائشة فذلك من تقليد الغنم عند عائشة خبرا وظنا حين
احدى غنما وابلا أن الكل قلدوا أما الآية محمولة على البدن وهى تختص بما
يعظم فى القلوب موفقة من البدنة دون الشاة كالاشعار وهذا المعنى أولى
بالاعتبار (تركيب) واما ركوب الهدى فقال أبو حنيفة لا يركب وقال
الشافعى يركب وقال مالك ير كب للضرورة فان استراح نزل وقال ابن القاسم
اذا ركها لم ينزل وان استراح والاصل فى ذلك الحديث الصحيح خرجه
أبو عيسى والامامان فقد أباح ركوبها مطلقا من غير ذكرضرورة ولا أمر
وقد أخبرنا المباركعنعبدالجبار أخبرناأبو الحسینمن المذهبحدثنا ابناحمد بن
عبداللهن احمد بن حنبل قال أخبرنا أبى حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج الحبزى

١٤٠
أبواب الحح
أَْحَابِ الَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ وَغَيْرِهِمِ يَرَوْنَ الْأَشْعَارَ وَهُوَ قَوْلُ
الثّورِىُّ وَالشّافعى وَأَحَدَ وَإِنْحَقَ قَالَ سَعْتُ يُوسُفَ نَ عِيسَى يَقُولُ
سَمْثٌ وَكِيمَا يَقُولُ حِينَ رَوَى هذَا الْحَدِيثَ قَالَ لَنْظُرُوا الَى قَوْل
أََّلِ الرَّىِ فِى هَذَا ◌َنْ الْاشْعَارَ سُنّةُ وَقَوْهُمْ بَدْعَةٌ قَلَ وَسَعْتُ أَبَالسَّائِبِ
يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ وَكِيعٍ فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ مْ يَنْظُرُ فِى الَّى أَشْهَرَرَسُولُ لَه
صَلَّى ◌َلهُ عَلَيهِ وَسَ وَيَقُولُ أَبُو حَيفَةٌ هُوَ مُثْلَةٌ قَالَ الرَّجُلُ فَنَهُ قُدْرُوَ عَنْ
عن ابن الزبير قال سألت جابر بن عبد الله عن ر كوب الهدى فقال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ار كها بالمعروف اذا ألجئت اليها حتى
تجد ظهرا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول اركبها بالمعروف اذا ألجئت
الها حتى تجدظهرا خرجه مسلم وقد قال الله سبحانه لكم فيها منافع إلى أجل مسمى
ثم محليا الى البيت العتيق فاذن بالانتفاع بها بعد ما صارت شعيرة وتعلق
أصحاب أبى حنيفة بالآية قالوا ان اللّه نص فى الانتفاع بالبدن إلى أجل مسمى
قبل المحل والأجل قبل المحل ضرورة فالأجل ان يجعلها بدنة والمحل أن تبلغ
مكة والمنفعة التى جاء بها القرآن قبل بلوغها الأجل وهو كونها بدنة وقد يبنا
ذلك فى مسائل الخلاف وكلام النبى صلى الله عليه وسلم قد قطع العذر
وجوزالر كوب وقال للمراجع فيه ويلكار کبها فمن راجع فى ذلك فالويل له
والويل كلمة عذاب والويل كلمة حزن ولولا قول التي صلى اللّه عليه وسلم
انى عاهدت ربى أى رجل لعنته أو سبيته فاجعل ذلك عليه صلاة ورحمة
لكان هذا الرجل قدهلك. مهله بان النبى صلى الله عليه وسلم ما أمره