النص المفهرس
صفحات 41-60
٤١ ابواب الحج ، بابٌ مَ فِىِ التِّلْيَةِ. صَنْا أَحْمَدُ بْنُ مَنَعٍ حَدَثْنَاَ إِنْمِيلُ ابْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ أَيْوَبَ عَنْ نَافٍِ عَنِ ابْنِ مُرَ أَنْ تَلِيَةَ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَاشَرِيكَ لَّكَ لَبَيْكَ إنْ اخَدَ وَالنَّعْمَةَ وسلم كَانَتْ لَبَيْكَ لَكَ وَاْلّلَا شَرِيكَ لَّكَ قَالَ وَفِىِ الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَجَبٍ وَعَشَةَ وَآبْنِ عَبْسِ وَأَبِ هُرَيْرَةَ وَلَبُيْ حَدِيثُ ابْ عُمَرَ حَدَثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الِْ مِنْ أَسْحَابِ النَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَغْرِمْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَنَ وَالشَّافِى وَأَحْمَ وَإِسْحُقَ قَالَ الشَّفِىُّ باب التلبية وفضلها ورفع الصوت فيها قال القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه التلبية هى الاجابة والقصد والاخلاص وهى ترد بهذه المعانى الثلاث فى لغة العرب دعى اللّه الخلق الى قصده فأجابه من يسره له وأمر ابراهيم خليله أن يؤذن بالناس فى الحج فأذن فيهم فاجابهمن كتبه تعالی مجيباوقد أجبناهفأحرمنا الله اياه (١) وقد تكون بالبدن ولا تم الا باجتماع الكل فاما الا جابة بالقلب فباعتقاد التوحيد فى ان البارى تعالى يدعو إلى ما يشاء ويفعل ما يشاء واما الاجابة بالقلب واللسان فقد عليها النبى صلى الله عليه وسلم بالقول والاركان (حديث) قال ابن عمران تلبية النبى عليه السلام لبيك اللهم لبيك لاشريك لك لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك (١) هكذا فى الأصل فلينظر ٤٢ ابواب الحج وَإِنْ زَادَ فِى الَّلِيَةِ شَيْئًا مِنْ تَعْظِيم الله فَلَا بَأْسَ أَنْ شَاءَ اللهُ وَأَحَبُّ إِلَىَ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى تَلِيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الشَّافِىُّ وَإِّمَا قُلَا لَبْسَ بِبَادَةٍتَعْظِ اللهِهَ لِمَا جَ عَنِ آبْ مُرَ وَهُوَ حَفِظَ التِّيَةَ عَنْ والخير بيديك والرغباء اليك والعمل وكان أبو هريرة يزيد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اله الحق وفى حديث جابر أن الناس كانوايزيدون فيهاذا المعارج وكان ابن عمر يقول لبيك ذا النعماء والفضل الحسن مرهوبا منك ومرغوبا اليك وكان أنس بن مالك يقول لبيك حقاحقا تعبد او رقا وكان المشر كون يقولون فى الجاهلية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعهم يقولون لبيك لاشريك لك يقول قدقدأى حسب لا تزيدوا على هذا شيئا فيزيدون الشريك بما كانوا عليه من الكفر والضلال (العربية) روى بكسر الألف منان وفتحها فأذا كسرت كانت ابتداء كلام لما قال لبيك استأنف كلاما آخر توحيدا فقال ان الحمد والنعمة لك ووجه الفتح فانه يقول أجبتك لأن الحمد والنعمة لك فى كل شىء وفمادعوت اليه وألزمت وأما قوله وسعديك مسئول من الله السعد وتأكيد فيه وأما المعارج فهى المراتب التى قدر الله عليها المقادير ورتب فيها الأمور وقداستوفينا بيانه فى الأمر الأقصى وأما قوله تعبدأ ورقا فاقرار بالملك للملك الأعظم وأنه يتصرف بعباده كيف شاء (الأحكام) فيه أربع مسائل الأولى اختلف الناس هل يختلف الحج أو النية أم لا فينعقد بمجرد النية عندنا وان لم ينطق به قال الشافعى وأبو حنيفة لا ينعقد إلا بالنية والتلبية أو سوق الهدى وقال أبو عبد الله الزبيرى من أصحاب الشافعى لا ينعقد إلا بالنية والتلبية خاصة لانها عبادة ذات أركان واحرام فوجب فى أولها النطق كالصلاة قلنا لو كان ٤٣ ابواب الحج رَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمْ زَ ابْنُ عُمَرَ فِى تَلْبَهِ مِنْ قِبَه لَّكَ وَالَّغَُ الَّكَ وَالْعَمَلُ . صَّعِنْا قُتِبَةُ حَدَثَ الَّيْثُ عَنْ نَافٍِ عَنِ آَبْنِ ◌َُ أَنَّ أَهَلْ فَانْطَلَقَ يُمْ فَقُولُ لَيِّكَ اللّهُمْ لَّكَ لَيّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَّكَ إِنَّ الْدَ وَالْعْمَةَ لَّكَ وَاْلْكَ لَا شَرِبِكَ لَكَ قَالَ وَكَنَ عَبْدُ الْقِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ هذه تَلِيَةُ رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَزِيدُ مِنْ عِنْدِهِ فِ أَثْرِ تَلْيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَى الْهُ عَلَّهِ وَسَلَمْلَّكَ لَيِّكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِى يَدَيكَ لَّكَ وَالرّغْبَاء ◌َلَيْكَ وَالْعَمَلُ قَالَ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ واجبا فى أولها لكان فى أثنائها وآخرها كالصلاة فسقط هذا هنا وأما أبو حنيفة فركنه فى المسألة قوى قال أن الحج عبادة لها محظور ومحرم ولها عمل والمبتلى لا يدخل فيما ابتلى به فترك محظوره انما يدخل فيه بعمل مأمور فاذا تجرد عن المخيط ولم يتعرض لصيدفانما كف عن المحظور فإن أهمل قلنا له عقد النية هو العمل والمشى التى هى القصد عمل أيضا ولباس الذى ليس بمخيط عمل أيضا ودخول الحرم عمل أما أن النبى عليه السلام لى وأن القول أظهر من ذلك كله ولكن لا يقول انه ر كن ولا إن سوق الهدى ركن أما ان أصحابنا اختلفوا فيما اذا ترك النية فلا يرى له أبو حنيفة حجا ولا يرى عليه الشافعى اراقة دم وقال مالك عليه الهدى وقال ابن القاسم يريق دما فان ابتدأها ولم يعدها فعليه دم فى أقوى قوليه وفى قوله تعالى واذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا دليل قوى على أن الاجابة بالفعل لا بالقول وقد بينا ذلك فى مسائل الخلاف الثانية يستحب رفع الصوت بالتلبية للحديث الصحيح وأمر أصحابنا أن يرفعوا ٤٤ ابواب الحج « بابُ مَجَ فِى فَضْلِ النَّلْيَةَ وَالَّحْر. حدثنا محمّدُ بْنْ رَاضِعٍ حَدَّا ابْنُ أَبِ غُدَيْكِ حَ وَحَدَّثَنَا أْخُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْرِنَا أَبْنُأَبِى فُدَك عَنِ الصَّحَاكِ بْنِ عْتَنَ عَنْ مُحَدِ بنِ الْتَكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْ رُوعٍ ◌َنْ أَبِ بَكْرِ الَّصَدِّيقِ أَنَّالَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ سَلَ أَى الْحَّ ◌َتْضَلُ قَالَ الْعُ وَالثَّع. حَّهُنَا هَادِ حَدَّثْنَاَ إِسْمِلُ بْنُ عَشِ عَنْ عُمَارَةَ بن غَزِيَّةً عَنْ أَبِ حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الهُ عَلَيهِ وَ مَامِنْ مُسْلِ يَُّّ إِلَا لَّ مَنْ عَنْ بِهِ أَوْ عَنْ شَهِ مِنْ حَجَر أَوْفَجَر أَوْ مَدَرِ خَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هُنَ وَهُنَ. مَّعْنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحمّدٌ الَّعْفَرَ اِّ وَعَبْدُ الْنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُ عْرِ الْبَصْرِىُّ قَلَ حدَّثَعَُةٌ آبْنُّدٍ عَنْ عُمَرَةَ بِ غَزِيَّةَ عَنْ أَبِ حَلِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النُّ أصواتهم بالتلبية الثالث لا يسرف فى الرفع فان النبى عليه السلام قال لأصحابه انكم لاتدعون اصم ولا غائبا وانما تدعون سميعا قريبا انه بينكم وبين رؤس رحالكم الرابعة ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم لى حين رمى الجمرة فلتفعلوا كذلك وکان یلی اذا علا مشرفا أو هبط واديافقرر النبي صلى الله عليه وسلم (١) هو شىء والصحيح عندى أن على تارك التلبية الهدى لأنه ترك شعيرة من شعائر الحج عظيمة (حديث) يرويه أبو بكر الصديق سئل النبي عليه السلام (١) بياض بالاصل ٤٥ ابواب الحج صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْعِيلَ بْنِ عَّشِ قَلَ وَفِى الْبَابِ عَن ابْنْ عَ وَجَابرٍ ﴿ قَالَ ابَوُيْنَىْ حَدِيثُ أَبِ بَكْرِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَنْرُهُ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ آبْنِ أَبِى قُدَيْكِ عَنِ الصَّحَاكِ بْنَ عَنَ وَمُمَّدُ بْنُ الْتِكَدر لم يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ الْنِ بْنِ يَرْبُوعٍ وَقَدَ رَوَى مُمَّدُ بْنُ الْتُكَدرِ عَنْ سَعِدِ بْ عَبْدِ الْنِ بْ يَرْبُوعِ عَنْ أَيْهِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِهِوَرَوَى أَبْنُّمٍ الََّنُ ضَرَارُ بْنُ صُرَدِ هذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ أَبِ غُدَيَكٍ عَنِ الضَّحَاكُ عَنْ مُتَ عْمُهْدِ بْ لْكِ عَنْ سَعِدِ بْنِ عَدِ الْنِ بِ يَُّوعٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِ بَكْرٍ عَنِ النِّيِّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ وَأَخْطً فِيهِ ضِرَارٌ أى الحج أفضل قال الحج واللح لم يصح ولكن معناه أفضل الحج ما استوفت شعائره أركانه وواجباته وسننه كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت والعج رفع الصوت والتج اراقة الدم وكل سائل ولكن سائل الحج هو الدم(حديث)أبى حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبى إلا لبى من عن يمينه الخ قال القاضى أبو بكر رضى الله عنه هذا الحديث وان لم يكن صحيح السند فإنه يمكن يشهد له الحديث الصحيح فى المؤذن وفى هذا تفضيل لهذه الأمة لحرمة نبيه فان الله أعطاها تسبيح الجماد والحيوانات معها كما كانت تسبح مع داود وخص داود بالمنزلة العليا أنه كان پسمعها و یدعو بها منساعد حديث خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانى جبريل فأمرنى أن آمر أصحابى ٤٦ ابواب الحج ، قَالَبَوُْشَى سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ قَالَ أَحْمَدُ بنُ خَبْلَ مَنْ قَلَ فِى هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُحمّدِ بْنِ الْمُكْدِرِ عَنْ أَبْنِ عَبْدِ الرَّْنِ بِنْ بِرَبُوُعٍ عَنْ أَيْهِ فَقْد أَخْطَّ قَالَ وَسَعَتُ مُهّدًا يَقُولُ وَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ ضَرَاءِ بْنِ صُرَدِ عَنِ آبْ أَبِى ◌ُدَيْكَ فَقَالَ مُوَ خَظَأٌ فَقُلْتُ قَدْ رَوَهُ غَيْرُهُ عَنْ أَبْنِ أَبِ قُدّيّك أَيْضً مِثْلَ رِوَاتَّهِ فَقَالَ لَاشَىْءَمَا رَوَوْهُ عَنِ ابْ أَبِي هُذَيِّكَ وَلَذْكُرُ وا فِهِ عَنْ سَعِيد بْن عَبْدِ الرَّحْنِ وَرَبُيُضَُّ ضِرَارَبنْ صُرَدٍ وَالْعَجُّ هُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلِيَةِ وَالنَُّ هُوَ نَحْرُ الْبُدْنِ ه بابْ مَكَ فِى رَفْعِ الصّوْتِ بِالِّيَةَ. حدثنا أَحَدُ بْنُ مَنِعٍ حَدَّثَنَ سُفْيَانُ بْنُ عُّنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ مُحمّد بْن عَمْرو أن يرفعوا أصواتهم بالأهلال والتلبية صحيح حسن. قال أبو بكر بن العربى رضى الله عنه مع أنه قد رواه موسى بن عقيل حدثنى المطلب بن عبدالله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبى صلى الله عليه وسلم فربك أعلم ولذلك لم يدخله البخارى وأدى حديث أبى قلابة عن أنس صلى النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذى الحليفة ركعتين وسمعنهم يصرخون بها جميعا والصراخ هو الصوت المرتفع والعارضة فيه أنهم كانوا يوقرون النبى عليه السلام ويمتثلون ما كان أمرهم من خفض الصوت فى التكبير والتسبيح فى الأسفار فاستثنى لهم التلبية من ذلك ٤٧ ابواب الحج آبْنَ حْرِم عَنْ عَبْدِ آلَلَكِ بْن أَبِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بِنْ الْحرث بن هشَام ◌َّ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ بْ خَلَّادِ عْ أَبِهِ قَلَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الهُ ◌َّهِ وَم ◌َثَانِل ◌َفِي أَنْ أَمَ أَصْحَبِأَنْيَُّوا أَصْوَهُم ◌ِلْأهْلَال وَالَِّيَةَ قَالَ وَفِىِ الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَأَبْنَ عَبَأْس ﴿ وَلَوُدْتَى حَدِيثُ خَلَّدِ عَنْ أِهِ حَدِيثٌ حَسَرٌ صَيْعٌ وَرَوَى بَعْضُهُمْ هُذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَلَّادِ بْنِ الَّائِبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلْهِ وَمَ وَلَا يَصِمُ وَالصَّحِيحُ هُوَ عَنْ خَلَّدِبْنِ السَّائِبِ عَنْ أَيْهِ وَهُوَ خَلَُّ بْنُ الَّائِبِ بْنِ خَلَّدِ بْنِ سُوَيْدِ الْأَنْصَارِّ عَنْ أَيْهِ ، بابُ مَاجَ فى الاعْتَالِ عِنْدَ الْأحْرَامِ. حدّثَنْ عَبْدُ الله آبُ أَبِ زِيَادِ حَدّثَنَا عَبْدُ اللهِبْنُ يَعْقُوبَ الْمَنيُّ عَنِ آَبْنِ أَبِ الْنَاِ عَنْ أَيِهِ الاغتسال عند الاحرام زيد بن ثابت أن التى عليه السلام تجرد لاهلاله واغتسل غريب أما غسل النبى صلى الله عليه وسلم للاحرام فغريب وأما أمره به لغيره فصحيح من أو كد أمره عليه السلام لأسماء بنت عميس حين ولدت الخليفة محمد بن أبى بكر أن تغتسل وتهل وهى نفساء فكان ذلك من أفعال الحج التى لا يمنع منها الحيض التى تمنع من الاغتسال وصار عندى مشبها لوضوء الجنب قبل أن ينام فانه ٤٨ ابواب الحج عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنْ ثَابِتِ عَنْ أَيْهِ أَنْهُ رَأَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجْرَّدَ لاهْلَله وَقْسَلَ ى قَ لَابَوُعِيْتَُّ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدَ اُسْتَحَبّ قَوٌْ مِنْ أَهْلِ الْعِ الأعِْسَالَ عِنْدَ الْأَحْرَامِ وَبِ يَقُولُ النَّاضِىُّ مشروع وهو واجب عند بعض فقهاء الاسلام منهم مالك فى احدى روايتيه وهو لا يرفع حدثا وما يظن فى وضوء الجنب من التعليل لايتصور فى غسل النفساء للاحرام وانما هو عبادة محضة ولم ير أحد من المسلمين أنه واجب يأثم تاركه انما أ كده من جملة المندوبات فلا شىء عليه من تركه قال بعض العراقيين أنه عند مايك أو كد من غسل الجمعة وظن بعضهم أن الحسن البصرى أوجبه ولم يفعل انما أ كده والذى يظهر فيه من الحكمة أن غسل الجمعة معقول المعنى ليتطيب الى لقاء ربه ولقاء الناس الذين يتأذون بالروائح التفلة كما جاء فى حديث عائشة والغسل عند الاحرام انما هو لازالة التفث الذى يكون على الانسان حتى يأتى فعل الحاج مفرداً عما كان قبله فتفل الحاج كخلوف فم الصائم والله أعلم (تكملة حديث ابن عباس ) قال انطلق النبي عليه السلام من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس ازاره ورداءه فلم ينه عن شىء من الأردية والأزر تلبس الا المزعفرة التى تدرع على الجلد فأصبح بذي الحليفة راكبا راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته لحديث البخارى وهذا يعطيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وبعد ذلك ترجل وادهن وخرج وبات وأصبح وأحرم ولم يغتسل بذى الحليفة بحال وقد قال مالك اذا اغتسل بالمدينة وخرج إلى ذى الحليفة وأحرم من فوره أجزأه غسله ولو اغتسل غدوة وأقام الى عشية لم يجزه ذلك الغسل وقال غيره يجزيه ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه والمسألة مستوفاةفى موضعها ٤٩ ابواب الحج ك بابُ مَ جَ فِى مَوَقِيت الأحْرَامِ لِأَهْل الآفاق. حدثنا أَخْدُ ابْنُ مَنِعٍ حَدْثَنَا إِسْعِلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَفِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ رَجُلَّا قَالَ مِنَ أَيْنَ ◌ُهِلّ ◌َرَسُولَ اللهِ قَلَ يُلُّ أَهْلُ المَدِينَةَ مِنْ ذِى الْخُلُفَةَ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْمُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنِ قالَ وَيَقُولُونَ وَهْلُ الَّ مِنْ يَلْلَمَقَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ وَجَرِ بْ عَبْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِبْ عَمْرِ ج ◌َ ابَوُلِتَْ حَدِيثُ بْنِ عُمُرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلى ان شاء اته وليس فى الحج غسل ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم وقد أدخل أبو عيسى حديث ابن عمرأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة (١) وضعفه وانما المعول فيه على فعل ابن عمر وكان عظيم الاقتداء بالنبي صلى اللّه عليه وسلم المواقيت للاحرام ابن عمر قال رجل للنبى عليه السلام من أين أهل فذكرله مواقيت الاهلال (الاسناد) ذرفيه أربع مواقيت وفى حديث ابن عباس انه وقت لاهل المشرق العقيق وفى كتاب مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق والصحيح أن عمر أقتها على تقدير وباتفاق مع الصحابة والشيعة لا يحرمون منه لما كانت سنة تسع وثمانين وأربعمائة أهل علينا هلال ذي الحجة ليه الخميس بالدبرة فرجلنا عنه وقد فرح الناس بوقفة الجمعة ليجتمع لهم فضل اليومين فضل يوم عرفة وفضل يوم الجمعة ولأن حج النبى صلى الله عليه وسلم أيضاكان (١) بياض بالاصل (٤ - ترمذی - ٤ ) ابواب الحج هُذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. حدّثَنْا أَبُ كُرَيْبِ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيدَ آبْنِ أَبِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمِّ بْنِ عَلِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ النّ صَلَىاللهُ عليه وسلّمْ يوم عرفة يوم الجمعة فبقنا بمكان يقال له المسجد ثم رجعنا سحرا فلما صلينا الصبح وأشرقت الشمس اذا بالقافلة بلقاء نرى فيها النفر المحرمين بالثياب البيض بين الناس فقلت ماهذا قال لى بعضهم هم الشيعة لا يحرمون من ميقات عمر ذات عرق قلت له فمن أين لهم هذا قال لى هم يزعمون أن عليا خرج من الكوفة فأحرم من هذا الماء قلت له ومن روى هذا قال لى هم رووه قلت لهم اذا كان كل صاحب مذهب يعمل له حديثاً فالأمر غير مضبوط والحكم الله العلى الكبير (الأصول) قال ابن عمر فى هذا الحديث وبلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يللم لم يختلف أحد من العلماء فى الصاحب اذا أرسل حديثا عن النبى صلى الله عليه سلم ولم يخبر فمن سمعه أنه حجة لقداتهم عند الناس فان ابن العربى رضى الله عنه واثقه بانتقائهم عما يحدثون والافقد روى الصاحب عن التابع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن سمع الصاحب فأرسله من الأحاديث من تابع عن صاحب ولكن ابن عباس أسنده عن النبى صلى الله عليه وسلم فى أحاديث الاحرام (مسائل) الأولى أهل العلم متفقون على هذه المواقيت وقد روى عن جابر وعمر بن شعيب والحرث بن عمر وعائشة أن النبى عليه السلام وقت لأهل العراق ذات عرق وكان الشافعى يستحب أن يهل من العقيق من جاء من العراق ولا يحرم من العقيق الا رجل غافل عن النظر فإن الرواية فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم اختلف على حالها والذين رو وا ذات عرق أ کثر فان کان ترجیح بالروایة فذات عرق وان کان ترجيح آخر ففعل عمر أولى وغير ذلك غفلة ( الثانية ) اتفق العلماء على أن توقيت ٥١ ابواب الحج ٥٠٠ ١٠٠٠٠ وَقَتَ لَأَهْلِ الْرِقِ الْعَقيقَ ﴾ قَالَابَوُعْنَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَمُمَّدُ أبُ عَلِي هُوَبُ جَْفَرٍ مُمْدُ بْنُ عَلِبَنْ حُسَيْنِ بِنْ عَلِبِ أَبِ طَالِبٍ المکان وتعیین هذه المواضع للاحرام رخصة من الله ورفق بالناس فمن زاد عليها فقد استسمن طاعته واستكثر توبته وقد بينافى كتاب الحق أن الصحابة فسرت قول اللّه وأتموا الحج والعمرة بأن اتمامهما أن تحرم بهما من دورة أهلك وقد روى ابراهيم النخعى أنهم كانوا يستحبون لمن لم يحمج أن يحرم من بيته ولما حضر ابن عمر التحكيم مع أبى موسى وعمرو بن العاص بدومة الجندل خرج منها الى بيت المقدس وأحرم منها الى مكة وقد رأيت بنهر معلى فى جامع الخليفة يوم الجمعة بعد الصلاة سنة تسعين وأربعمائة الشيخ المغازى الصوفى قد قام من مصلاه فأحرم بالحج وشرع فى التلبية وخرج من باب المسجد متوجها وقد كنت أقول بقول من قال ان الاحرام من المواقيت أفضل الا أنى رأيت أن خيار الصحابة زادوا عليها وهم بمراد الله ورسوله أقعد ولا شك أن الإحرام من المواقيت أرفق لقد أحرمت بذات عرق عائشة يوم الثلاثاء وحللت فى اليوم الخامس يوم السبت بمنى ضحى لأنا كنامراهقين (المسألة الثالثة) قوله صلى الله عليه وسلم فى المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن يقتضى لمن سمى له ميقاتا اذا جاء من غيره توجه عليه الخطاب بالاحرام منه كعراقى يرد على المدينة أو شامى يرد على يدلم ونشأت ههنا مسألة وهى شامى يرد على المدينة اذا أراد الحج واختلف الناس هل يحرم من ذى الحليفة أو يصبر الى ميقاته فان خرج من المدينة يريد الحج تعين عليه أن يحرم من ذى الحليفة لأنه ليس من أهلها وقد أتى عليها ولا ينفعه ولا يضرنا أن يكون ميقاته فإنه لا يمنع ذلك أن يكون من غير أهل ذى الحليفة فلا بد له من الاحرام منها فان تركه فعلية دم وقد روى النسائى أن النبى صلى الله عليه ٥٢ ابواب الحج وسلم قال ولأهل مصر والشام الجحفة وليس ذلك بطريق مصر فتبين أنه انما أراد أن يبين أن من له طريق عليها ممن كان من أهل الجحفة ولم يكن يحرم منها وفی حدیث ابن عباس ومن كان من دونهن فمن أهله -تی أهل مکتیهلون منها (الرابعة) قوله فمن أراد الحج والعمرة يقتضى أن من دخلها لحاجة لا يريد الحج والعمرة ألا يحرم ولمالك فى ذلك روايتان والشافعى قولان وأبو حنيفة صرح أنه لا يدخلها الا حراماولوكان من أهلها ولو كان الكل من الخلق سواء لماخص مريد الحج والعمرة بالبيان فى وقت الحاجة وعمدتهم قوله لم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى وانما أحلت لى ساعة من نهار وعادت حرمتها اليوم كرمتها بالأمس ولم يرد به حل القتال لأنه حلال له أبدا بل واجب وكذلك غيره فدل على أنه أراد بما اختص به من ذلك حل الاحرام ولتعارض الأدلة اختلف قول العلماء والاحتياط للاحرام الا من كثر دخوله فيرتفع للمشقة والله أعلم (الخامسة) من ترك الميقات وراء ظهره وخلفه غير محرم فلا يخلو أن يريد الحج والعمرة أو يريد حاجة بالحرم فان أراد الحج والعمرة فلا خلاف ان الاحرام عليه واجب وان تركه له عدوان يجبره بدم وان أراد مكة لحاجة فاختلف العلماء هل يلزمه الاحرام أم لا وقال سعيد بن جبيران لم يرجع الى الميقات فلا حج له وقال عطاء والنخعى لادم عليه وقال الحسن يرجع الى الميقات فيحرم منه بعمرة وجه قول الحسن انه فإنه الاحرام من الميقات فى نسك فيجبره بنسكآخر وجه قول سعيد أنه فأنه عقد الحج في موضعه بفيته فلم يصح له وجه من قال لادم عليه أنه لم يخل بعمل وانما أخره والدم أنما يجب على من ترك شيئا وأسقطه وأقواها قول سعيد بن جبير فان الله جعل للاحرام ميقاتين ميقات زمان وميقات مكان فلوقدم الاحرام على ميقات الزمان فقد قيل أنه لا ينعقد حبه أن فافعال الحج متعلقة بزمان ومكان وهذا مما حقره الغافلون وهو جهل فى ٥٣ ابواب الحج * بابُ مَا جَ فِيمَ لَ يُجُوزُ لِلّْحْرِمِ لُبْسُهُ. حرّشنا قَتَيْبَةُ حَدَثَنَا الُّ عَنْ نَافِ عَنِ ابْنِ مُمَ أَنَّهُ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ الله مَاذَا تَأْمُرُنَا النظر والمسألة تنتهى على ان الاحرام يجوز تقديمه على ميقات الزمان وينعقد الحج فيه وقد بيناها فى مسائل الخلاف واستوفينا النظر فيها بغاية البيان واما ميقات المكان فان سعيد بن جبير يوافقنا على أن جواز التقديم عليه لا يؤثر فى ابطال الحج وكذلك التأخير عنه وقد خرج ابن عمر من المدينة الى مكة فاحرم من الفروع وقالوا أنه خرج لا يريد الحج ثم بدا له من الفرع وهذا محتمل ولعل ابن عمر أخر ليبين الجواز ) قدم الاحرام من بيت المقدس ليبين الجواز و كذلك قال ابراهيم وعطاء لادم عليه فى مجاوزته (الخامسة) اذا اراد. العمرة نخرج حتى جاء الميقات احرم منه للعمرة كما يحرم للحج كذلك فعل النبى صلى الله عليه وسلم الا فى عمرة الجعرانة حين قسم غنائم خيبر فانه أحرم من الجعرانة ( فان قيل) فقد دخلها يوم الفتح بغير احرام (قلنا) قد قال لم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى وانما أحلت لى ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كرمتها بالأمس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج غازيا مقاتلا فلم يتأهب للمنأسك وسيأتى القول فى الدم وجبرانه ان شاء الله باب مالا يلبس المحرم ذ کر حديث ابن عمر المشهور وحديث ابن عباس مختصرا وهما صحيحان وفهما فوائد (الأولى) ان النى صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس وذلك لما كان أقل وأحقر فالقول له أخصر وذلك غاية البيان ونهاية الفصاحة وقديفنا منه فى النيرين (والثانية) قوله من الثياب يريد من أنواع الثياب. كما يقال ما يأكل الانسان من الطعام يريد من أصنافه وأنواعه (الثالثة) قوله ؛ ٥٤ ابواب الحج أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الْيَابِ فِى الْخَرَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقَّهُصَ وَلَا الَّرَاوِيلَاتِ وَلَ الْبَرَانِسَ وَلَا الْمَجْمَ وَلَا الْخْفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانْ فَلْبَس الْخَفِيْنِ وَالْقَطَعْهُمَا مَأَأَسْفَلَ لا تلبسوا القمص ولا السراويل ولا البرانس فنهاه عن أصول أنواع المخيط فللمطلوب أصل فما يعم البدن من الخيط وستره والسراويل أصل فيما يعم العورة من المخيط والبرنس أصل فيما يحل على المنكبين مخيطا ( الرابعة ) قوله ولا العمائم وذلك أصل فى كشف الرأس عن كل نوع يستره (الخامسة) قوله ولا الخفاف وذلك أصل فيما يستر الرجلين عن الغسل (السادسة) قوله ولا تلبسوا من الثياب ثوبا فیه زعفران أو ورس کان ذلك أصلا فی اجتناب الثياب المصبغة بالطيب وما يشم فهو الطيب فان الزعفران أطيب والورس وان لم يكن طيبا فله رائحة طيبة فأراد الني صلى الله عليه وسلم أن يبين الطيب المحظور وما يشبه الطيب فى ملاذ الشم واستحسانه يكون الحج أشعث تفلا لساعة الاحرام وتفله لشىء من ذلك كان قبل الاحرام ٤ يدفن الشهيد بدمه من جرح القتل ويغسل دم وبول وعذرة كانا قبل ذلك أو من غير ذلك الدم (السابعة ) قان كان غسل من الزعفران فكرهه مالك لا يجوز عليه صبغ من مشق مع عدم غيره وقد أفاد بعض أصحابنا من غير هذه البلاد أن يحيى بن عبد الحميد الهانی وغیرهرو وا عن أبى معاوية عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال لا تلبسوامامسه ورس ولازعفران الا أن يكون غسل (الثامنة) ورأى عمر بن الخطاب على طلحة ثوبا مصبوغا بمداد نفكر وقال انكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم وان الجاهل اذا رأى هذا قال ان طاحة كان يلبس الثياب المصبوغة فى الاحرام فأفادك هذا مسأله تأسعة وهى م ٥٥ ابواب الحج مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَهُوا شَيْئًا مِنَ الثََّبِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَاَ اَلْوَرْسُ وَلَا تَنْقَبِ الْرَأَةُ الْخَرَامُ وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّزَيْنِ وَ لَ أَبُوُعْنَىْ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَبٌْ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عنْدَ أَهْلِ الْعِ ان المصبغ مكروه فى الحج وانما هو البياض وكما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الى الكفن فى الثياب البيض كذلك يجرى الندب فى الاحرام لأنه يشبه بالبعث (العاشرة) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر على الاطلاق فان لبسه فى الاحرام لم تكن عليه فدية لأن العصفر ليس طيباً وقال أبو حنيفة وغيره هوطيب وعلى المحرم ان لبسه فدية وأبو حنيفة فى اعتقاده أن العصفر طيب واهم كمن اعتقد أن الزعفران ليس بطيب فهو واهم أيضا والخطأ فى الزعفران أشد منه فى العصفر وانما كره العصفر لأنه ينفض فانه نوع من التلويث لما يكون معه من ثوب وللبدن وانما ينبغى للمرء أن يحمل ثوبا يتلقى قوته ويحمل دونه لا يكسبه شىء من ذلك ( الحادية عشرة) الخف وهو ما يحتمل على الرجل للصيانة فى المشى اذا سترها فليس بخف وقد تقدمت صفته فى كتاب الطهارة منعه صلى الله عليه وسلم فى الاحرام ثم أذن فيه أن لم يجد غيره مطلقا فى طريق وفى سائر الطرق وليقطعه أسفل من الكعبين حتى يكشف رجليه فان الله يبعث الخلق حفاة عراة ولو نظر بعضهم الى سوءة بعض لرآها ولكن قال النبى عليه السلام الشأن أعظم من ذلك ولم يقل لأن الآخرة ليست بدار تكليف ما يقول المتحذلقون ولكن اختفى المرء فابلغ مآذن مكة فأذن فى النفل للرجعة فمنع الخف(١)وكان قوله وليقطعهما أسفل من الكعبين بيان للحديث المطلق أن لم يجد فعلين فيلبس الخفين ولم يذكر قطعاو به قال عطاء وأحمد فاما عطاء فكثيراما يهم فى الفتوى وأما أحمد فعلى صراط (١) هكذا بالامثل ٥٦ ابواب الحج مستقيم وهذه القولة لا أراها صحيحة فإن من حمل المطلق على المقيد أصل أحمد وهذا أبو حنيفة الذى لا يراه يقول ههنا لا بد من قطع الخفين والدليل يقتضيه فكيف هذا ونشأت ههنا ( المسألة الثانية عشر ) اذا قطع الخفين وقد وجد التعلين هل تلزمه فدية ان لبسهما مقطوعين فروى مالك وغيره أن عليه الفدية وقال أبو حنيفة لاندىة علیه والذى أقول أنه ان کشفالکعب لبسهما أن لم يجد فعلين وان وجد فعلينلم يجز حتى يكونا كهيئة التعلین لا يستراز من ظاهر الرجل شيئا (المسئلة الثالثة عشر)قال وان لم يجد ازارافيلبس السراويل ولم يذكرشيتاومن العجب لمن لم يفهم وذلك أن شق السراويل فسرت وقطع الخف أسفل من الكعب لا يفسر ورخص عن وجد لافساد فيه ( المسألة الرابعة عشر ) قوله فى حديث ابن عمرولا تنتقب المرأة وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض الا فى الحج فانها ترخی شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرضعن الرجال ويعرضون عنها ( المسألة الخامسة عشر ) قوله ولا تلبس القفازين أنباء عن وجوب كشف وجهها ويديها فذلك احرامها ولهذا المعنى نظر الفضل الى وجه المرأة حين سألت النبى صلى الله عليه وسلم فى المزدلفة وهو ينظراليها وهى تنظر اليه وكان ردف النبى عليه السلام لأنها كانت محرمة سافرةالوجه ( المسألة السادسة عشر ) للمفتى والقاضى والشاهد أن ينظر إلى وجه المرأة اذا كلمتهم فى الفتوى والقضاء والشهادة فاما القاضى والشاهد فلا بد من كشف وجههاله ليعلم على من يقضى وعلى من شهد اذ العلم بالمقضى عليه والمشهود عليه شرط فاص المفتى فلا ينظر اليها الا اذا كانت سافرةبسبب أو کان ذلك مما تتعلق بالفتوى ومن العلماء من قال ينظر اليها فانها مأمورة بسؤاله وهو مأمور باجابتها وكلاهما عورة اباحته الفتوى فكذلكرؤيتها لأن ذلك يتم بالرؤية ( المسألة السابعة عشر) إذا أخرج المحرم وجهه فاجازه الأصم ومنعه ابن عمر وبهقال مالك وأبو حنيفة فان فعل افتدى قال مالك يعنىاذا كان ذلك كثيرا أو انتفع به وهو الصحيح لأنه كلف أن يكشف رأسه فالوجه أولى ٥٧ ابواب الخج بابُ مَاجَ فِى لُبْسِ الَّرَاوِيلِ وَالْخُفّيْنِ لِلْمُحْرِمِ انَ لَمْ يَحد الازَارَ وَالْعَلَيْنِ. ◌ِّثِنْا أَحَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَِّّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَزِّهُ بْنُ ذُرَيْعٍ حَدَّثَ أَيُوبُ حدَّثَ عَهُ و بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَاِ بْنِ زَيْدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَعْتُ رَسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ يَقُولُ الْحْرِمُ إِذَا لَمْيَجِدِ الْأَزَارَ فَلْسِ الَّرَاوِيلَ وَإِنَالْيَجِدِ التّعْنِ فَلْسِ الْخُفِيْنِ. حدّثنا قُتِيبَةٌ حَدِّثَ مَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِوَ نَحْوَهُ قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُرَ وَجَارٍ وَالَوُدْ هُذَاحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْ قَالُوا إِذَاَ لْ يَجِدِ الْحِمُ الْأَزَارَبِسَ الَّرَاوِيَلَ وَإذَاَ لْ يُحِدِ النّعْلَيْن ◌َبَسَ الْخَيْنِ وَهُوَ قُولُ أَحَدَ وَقَلَ بَعْضُهُمْ عَى حَدِيثِ آبْنِ عُمَرَ عَنِ الَّيِّ صَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَإِذَا لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْنِ فَلْبَسِ الْقِيْنِ وَلَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكِعْبَيْنْ وَهُوَ قُولُ سُفْيَنَ التّوْرِىُّ وَالشَّافِىُّ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وأحرى وهذا أمر خفى على الخلق وليسوا فيه على الحق وانماسمى لذا الاشكال الذى خفى على أعيان الرجال أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى المحرم الذى وقع عن راحلته كفنوه فى ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه وفى رواية خارجا وجهه ورأسه فانه يبعث يوم القيامة يلى ولقد رأيت بعض أصحابنا من أهل العلم ممن يتعاطى الحديث والفقه يبنى المسالة على أن الوجه من الرأس أم فعجبت من ضلالته عن دلالته ونسيانه لصنعته أن ربى بكل شىء محيط ٥٨ ابواب الحج بَابُ مَ فِى الَّى يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ قَيْصُ أَوْجُبَّةٌ. صَّعنا قْتَّةُ حَّنَ عْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ الْلَكِ بِنْ أَبِ سُمَنَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ يَعْلَى بِنْ أُمََّ قَالَ رَأَى النّيُّ صَلَّى الهُ عَيْهِ وَسَلْمَ اعْرَايَاً قَدْ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ باب منه حديث يعلى بن أمية فى الذى أحرم وعليه جبة (الاسناد) قال أبو عيسى فى الحديث قصة وله علة فاما علته فروى عن عطاء عن يعلى ور واه على الصواب عمرو بندينار عن صفوان بن يعلى عن أبيه فقال فيه يعلى بن منية بالنون والياء باثنين من تحتها و یقال ابن أمية ومن قال امن منية بالنون وبائیاء فهو نائم لانباهة له وانما هو يعلى بن أمية بن أبى عبدة بن همام بن الحرث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم التميمى الحنظلى أبو صفوان حليف بنى نوفل أسلم يوم الفتح وشهد مابعده وأمه منة بنت الحارث بن جابر بن وهب عمة عتبة ابن غزوان وفى ذلك خلاف وقيل هى جدة أم أبيه وأما القصة ففى الصحيح واللفظ للبخارى عن يعلى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوف أو قال صفرة فقال كيف تأمرنى أن أصنع فى عمرتى قال فانزل على النبى صلى الله عليه وسلم فاستقر بثوب قال وكان يعلى يقول وددت أنى قد رأيت التى عليه السلام وقد أنزل عليه قال عمر يا يعلى أيسرك أن تنظر الى التى عليه السلام وقد أنزل عليه قلت نعم قال فرفض طرف الثوب فنظرت اليه فإذا له غليط قال أحسبه كغطيط البكر فلما سرى عنه قال أمن السائل عن العمرة قال اخلع عنها الجبة واغسل عنها أثر الخلوق أو قال أثر الصفرة واصنع فى عمرتك كا صنعت فى حجتك وفى الموطأ وعليه قيص وفى رواية ابن جريح عن عطاء عن صفوان عن ابيه وعليه جبة متضمخ بطيب والذى أخبرنا به القاضى أبو الحسن ٥٩ ابواب الحج جَبَةٌ فَأْمَرَهُ أَنْ يَنْعَهَا. حدّثنا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنَ دِينَارٍ عَنْ عَطَاء عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِهِ عَنِ النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَجْوُ ◌َمِعْنَاهُ وَهَذَا أَصَحُ وَفِ الْحَدِيثِ قِصَّةٌ ﴿وَلَابَوُنْتَيْ هَكَذَا رَوَاهُ قَادَةُ وَالْحَجَاُ بْنُ أَرْطَاةَ وَغَيْرٌ وَاحِدٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَّةٌ وَالصَّحِيحُ مَرَوَى عَمْرُ و بْنُ دِيَارِ وَابْنُ ◌ُرَجٍ عَنْ عَظٍَ عَنْ صَفْوَانَ بِ يَعْلَى عَنْ أَيه عَنِ الَِّ صَلَّ اله عَّهِ وَسَمْ الزاهد بالقرافة أخبر ناعبد الرحمن بن عمر أخبر ناحمزة أخبرنا أحمد بن شعيب أخبر نا محمد ابن منصور المكى أخبر ناسفيان عن عمروعن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم وقد أهل بعمرة وعليه متقطعات وهو متضمخ بخلوق فقال أهللت بعمرة فما أصنع فقال لهالنبي صلى الله عليه وسلم ما كنتصانعا فى حجها قال كنت ألقى هذا أو أغسله قال ما كنت صانعا فى حجتها فاصنع فى عمرتها وفيه وهو مصفر لحيته ورأسه (الفقه) فى تسع (الاولى) قوله أحرم هو دليل على أنه لم يساله الا وهو وقد دخل بالاحرام فى العمرة وعليه الجبة والطيب فامر النبى صلى الله عليه وسلم بالغسل والخلع ولم يامره بقربة وان كان قدداوم عليه وانتفع بعد الاحرام بهما وإنما كان كذلك لأنه لم يكن بعد عنده بلاغ من الشرع ولا من غيره وانما كان عند استئناف حكم فلزم حيث علم وهذا أصل من أصول الفقه (الثانية) قال القاضى أبو بكر بن العربى هذه المسألة جرت بالجعرانة بقسم غنائم خيبر عام الفتح فى شوال سنة ثمان وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا فى حجتها فاصنعه فى عمر تها فقال ابواب الحج كنت أغسل هذا وأخلع هذا وهو دليل على أن خلع الثياب ونبذ الطيب كان أصلا عندهم فى الجاهلية للحاج وكانوا يستسهلون ذلك فى العمرة فأخبرهم النبى صلى الله عليه وسلم أن مجراهما فى ذلك واحد (الثالثة) قوله وعليه جبة وفى لفظ آخر وعليه قميص وفى آخر وعليه أخلاق فتعا. ض بعضه والصحيح أنه كان عليه جبة وليست بالقميص ويمكن أن يكون القميص والجبة أخلاق أو لا يصح الاجبة أو قميص لتعارضهما والقضية واحدة والذى عليه الحفاظ والأكثرون الجبة والمعنى المطلوب من نبذ المخيط يحصل بهما ( الرابعة) قوله طيب وفى لفظ آخر خلوق ليس بمتعارض الخلوق طيب ( الخامسة ) لاخلاف أن الطيب محرم على المحرم بعد الاحرام جائز قبل الاحرام فان يبقى منه شيء بعد ما أحرم مما كان يلبس به قبل ذلك فاختلفوا فيه قديما وحديثا فقال مالك لا يجوز وكرهه محمد بن الحسن ويجوز عند أبى حنيفة وبه قال الشافعی وفوقهم خلاف کثیر ومتعلق مالك ومن قال به حديث الاعرابى آنفا فى أمر النى صلى الله عليه وسلم له بغسل الطيب والمعنى فى ذلك أن الطيب حرم للانتفاع به قائم بعد الاحرام بما تطيب به قبل الاحرام كاللباس سواء انما هو بمعنى الارتفاق والاشفاع ولو دام على اللباس لم يجز بعد الاحرام فكذلك على الطيب معولهم على حديث عائشة كنت أنظر الى الطيب فى مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وفى الصحيح طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسم لاحرامه بزريره وأجاب عن ذلك ) الأول قالوا هذا خصوص للنبى صلى الله عليه وسلم علماؤنا ( لما كان عليه من محبة الطيب والنساء الذى يدل عليه أن عمر أمر معاوية بغسل الطيب الذى قال له أن أم حبيبة طيبتنى (الثانى) أن هذا كان فى عمرة الجعرانة سنة ثمان وبعد ذلك تطيب النى عام حجة الوداع (الثالث) أن معنى قوله وبيص الطيب يعنى أثره لاعينه (الرابع ) أن الاحرام كما يمنع من استدامة محظوراته كلها من اللباس والصيد واما ابتداء كذلك يمنع من الطيب مثله