النص المفهرس

صفحات 301-320

٣٠١
ابواب الصوم
الْخُدْرِىُّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلّىالهُ عَلَيهِ وَلَّمْ عَنْ صِيَامَيْنِ يَوْمِالْأَخْخُى
وَيَوْ الْفِطْرِ قَلَ وَفِ الَْابِ عَنْ مُمَ وَعَلَ وَائِشَةَ وَأَبِ هُرَيرَةَ وَعَقّْةً
آبْنِ عَامٍ وَأَنْسٍ
هَلَوُعْنَ حَدِيْثُ أَبِ سَعِدٍ حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَّهِ
مِنْدَ أَهْلِ الْمِلْمِ
﴿وَلَوُدْنَى وَعَهْرُ و بْنُ يَحْمَ هُوَ ابْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِىِ الْخَسَنِ الْمَازِنى
المَدَى وَهُوَ ثَقَةُ رَوَى لَهُ سُفْيَانُ التّوْرِىُّ وَشُعْبَةُ وَمَالِكُ بْنُ أَنْسِ
٥ بابٌ مَ فِى كَرَاهِةِ الصَّوْمِ فِى أَيَِّ التَّرِيقِ
مِّشَنْ هَذْ حَدَّثَ وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عَّ عَنْ أَيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَوْمُ عَرَةَ وَيَوْمُ الَّحْرِ وَأَيُّمُ
الْتَشْرِيقِ عِيْنَا أَهْلَ الإِسْلَامِ وَمَِ أَُّ أَعْلِ وَثُرْبٍ قَالَ وَفِ الَّابِ عَنْ
وكذلك اذا أنذرما الثالث توقف مالك اذا أصابها فى كفارة اليمين الرابع
قال مالك فى المدونة يجزيه الرابع فإن صوم المتمتع لها فلا خلاف عد.
وإنما اتفقوا على يوم الفطر والأضحى لاتفاق الأخبار الصحيحة عن النهى
عنها وانما اختلفوا فى أيام منى لأن القول جاء فيها على معنى تمكين الناس ممنا
كان عليهم ممنوعا من النساء واللذات حتى جاء فى بعض الألفاظ أيام أكل
بـ

٣٠٢
أبواب الصوم
عَلَى وَسَعْدٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَجَابٍ وَنَّئَةَ وَبِشْرِ بْنِ سُحْمٍ وَعَبْدِاللهِبْنِ حُذَاقَةَ
وَأَسِ وَهْزَةَ بْ عَمْرِ وِ الْأَسْلِ وَكَعْبِ بْنِ مَالِكِ وَائِشَةً وَعْرِوِبْنٍ
الْعَاصِى وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْو
﴿ وَلَبُوُيْنَّ وَحَدِيثُ عُقْبَهُ بْنُ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ
عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرُهُونَ الصِّيَامَ أَّمَ الَّشْرِيقِ الَّ أَنْ قَوْمًا مِنْ
أَْحَابِ النّ صَلى الله عَلَيهِ وَهُمْ وَغَيْهِمْ رَغْصُوا لِلْتُمَعَ اذَلَمْيَدْ هَدْيَا
وَلْ يَصُمْ فِ الْعَشْرِ أَنْ يَصُومَ أَّمَ الَّشْرِيقِ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسِ
١٠ هـ
وَالشّافعى وأحمد واسحق
* قَلَ ابَوُيْتَىْ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ مُوسَّى بْنُ عَلِيّ بْنِ رَبَحٍ وَأَهْلُ
مِصْرَ يَقُولُونَ مُوسَى بْنُ عَلِّ وَقَالَ سَمْتُ ◌ُتَةٌ يَقُولُ سَمِعْتُ الَّيْكَ بِنّ
سَعْدِ يَقُولُ قَلَ مُوسَى بْنِ عَلَى لَا أَجْمَلُ أَحَدًا فِ حِلِّ صَغْرَ أْمَ أَبِى
وشرب وجمال أن القاضى أبو المطهر على المنبر فرقى عليه وأنا أسمع أخبر كم
أبو نعيم نا ابن خلاد أنا الحرث نا روح نا موسى بن عبيدة أخبرنى المقد
ابن خلدة الزرقى عن أمه قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى
طالب فى أواسط أيام التشريق فنادی فی الناس أن لا تصوموا هذه الأيام فانها
أيام أكل وشرب وجمال وأما الدليل على صوم التمتع لها فقد بيناه فى الاتصاف

٣٠٣
ابواب الصوم
٤ بابُ كَرَاهِيَةَ الْجَامَة للصَّائم. حدثنا مُحَمِّدُ بْنُ نَحِىَ
وَمَّهُ بْنُ رَفعِ النَّيْسَبُوِّ وَمُ بْنُ غَيْلَانَ وَيَحِى بْنُ مُوسَى قَلُوا حَدَّثَنَ
عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ يَى بْنِ أَبِ كَثِرٍ عَنْ ابْرَاهِمَ بْنِ عَبْدِ الهِبْنِ
قَارَظَ عَنِ السّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَاضِعٍ بِنْ خَدِيحٍ عَنِ الَّ صَلّى اللهُ عَليه
وَ قَالَ أَقْطَرَ الْخَاجُ وَأَحْجُمُ
﴿ وَلَبَوُدْتٌَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلىّ وَسَعْدٍ وَشَدَّادِ بْن أَوْس وَثَوْبَانَ
وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَعَائِشَةَ وَمَعْفِلِ بْ سِنَانِ وَيُقَالُ ابْنُ يَسَارِ وَأَبِ هُرَيْرَةَ
وَآبْنِ عَبْلٍ وَأَبِ مُوَسَّى وَيِلَاَلِ
* قَالَوُدْتَىْ وَحَدِيْثُ رَافِعٍ بْنِ خَدِيحٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَذُكِرَ
عَنْ أَحْدَ بْنِ خْلِ أَّهُ قَالَ أَصْحُ شَيْءٍ فِىِ هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ رَاضٍ بْ
والأحكام فلينظر هنالك وأما الذى حكاه أهل خراسان فلا يساوى فى سماعه
فانهم بنوه على أصول الفقه وعلیهر کبوا مسألة بدیعة من الخلاف وهی اذا نذر
صوم يوم النجر والفطر فقال مالك والشافعى يأثم ولاشىء عليه وقال أبو
حنيفة وأصحابه يقضيهما فان صامهما من غير نذر ثم أفطر وقال أبو
یوسف يلزمه قضاؤه لآنه صوم نفل شرع فيه فاسده كما لو كان فى غير يوم
العيد على أصله فى وجوب صوم التطوع بالشروع فكما يلزم عندهم بالنذر
يلزم بالشروع وخالفه صاحباه ومانهى الله عنه على لسان رسوله عنه نصاً فلا

٣٠٤
أبواب الصلاة
خَدِيجٍ وَذُكِرَ عَنْ عَلَى بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنّهُ قَالَ أَصَحْ شَىْءٍ فِى هُذَا الْأَب
حَيْكُ نْبَنَ وَشَدْاِ بْنِ أَوْسِ لأَنَّ يَحَ بْ أَبِ كَثِ رَوَى عَنْ أَبى
قلَابَ الْخَدِيثّْنِ جَميعًا حَدِيثِ ثَوْبَانَ وَحَدِيثِ شَدَادِ بْنْ أَوْسِ وَذْ كَرَهَ
قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَمْحَابِ النّ صَلَّى ◌َهُ عَيْهِ وَمَ وَرِهِمْ
اْخِجَامَةَ لِلصَّائِ حَتِى أَنْ بَعْضَ أَتْحَابِ الَّ صَلّ ◌َلهُ عَلَيْهِ وَسَمْ أَخْتَجَمَ
بِالَّلِ مِنْهُم ◌َُّمُوسَى الأَشْعَرِّ وَآبْنُ عُمَرَ وَبِهَا يَقُولُ ابْنُ الْبَارَكَ
ج ◌َوُدْنَىُ سَمِعْتُ اسْحَقَ بْنَ مَنْصُورِ يَقُولُ قَالَ عْدُ الرّْنِ بْنُ
مَهْدِىَ مِنْ أَخْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَهِ الْقَضَأُ، قَالَ اسْحُقُ بْنُ مَنْصُور
وَهُكَذَا قَالَ أَحَدُ وَأْخُوُ حَدَِّا الرَّعْفَرَانِىُّ قَالَ قَلَ الشَّافِىُّ قَدْ رُوِىَ
عَنِ الَّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَمْأَنَّهُ أَحْتَ وَهُوَ صَائِمٌ وَرُوِىَ عَنِ الَّيِّ
صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَانَهُ قَ أَقْطَرَ الْحَاجُ وَالْحَجُومُ وَلَ أَعْلُ وَاحِدَاً
مِنْ هُذَيْنِ الْخَدِيثَيْنِ ثَابًا وَلَوْ تَوَّ رَجُلُ الْحِجَامَةَ وَهُوَ صَائِمٌ كَانَ
أَحَبِّ الَّى وَلَوِ اخْتَجَ صَائِلْ أَرَ ذَلِكَ أَنْ يُفْطَرَ
* قَلَوُعْتِى هُكَذَا كَانَ قَوْلُ الشَّاضِىِّ يَغْدَادَ وَلَّا بِصْرَ فَالَ أَى
ينعقد شرعا وقد ناصحهما الليث وماضرهما فقال من نذر أن يصوم
٧

٣٠٥
ابواب الصوم
الْخْصَةِ وَلَم يَرَ بِالْحِجَة لِلْصَائِ بَأْنَا وَأَحْتَجِ بِأَنَّ النَّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ
وَ أَحْتَجَ فِىِ حَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ مُرِم
ه بَبُّ مَ مِنَ الْخْصَة فى ذلك. حدثنا بِشْرُ بْنُ هِلَالِ
الْبَصْرِىُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَا أَيُوبُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ
أَبِ عَّسٍ قَالَ اخْتَجَ رَسُولُ اللهِ صَّ ◌َّهُ عَلَيْهِ وَمَ وَهُوَتْرِمَ عَلِمٌ
حدثنا أَبُوَ مُوسَى مُمَّدُ بْنُ اْلُتَّى حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِىُّ
عَنْ حَيْبٍ بِنْ الشَِّدِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبْسِ أَنّ النِّّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ◌ْتَجَ وَهُوَ صَائِمٌ. هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ
هَذَا الْوَجْه حدثنا أَحَدُ بْنُ مَنِعٍ حَدَّثَ عَبْدُ الهِ بْنُ ادْرِسَ عَنْ يَزِيدَ
أَبْنِ أَبِى زِيَادٍ عَنْ مُقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلْهِوَسَّ أْخَجَ
فِيَبَيْنَ مَكَّ وَدِيَّةٍ وَهُوَ نَحْرِمُ حَائِمٌ
ج ◌َبَوُْنَّ وَفِ الَْبِ عَنْ أَبِ سَعِدٍ وَيٍ وَأَنْسٍ
وَلَابوُْتَْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسِ حَدِيدٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ ذَهَبَ
ستة صام ثلاثة عشر شهرا ويومين وهذا فاسد فإنه لا يلزمه فى الأصل فكيف
يلزمه فى القضاء
(٢٠ - ترمذی - ٣)

٣٠٦
أبواب الصوم
بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَغَيْهِمْ الَ هُذَا
الْحَديث وَلَمْ يَوْا بِاْلِجَمَةِ لِلصَّائِ بَأْسًا وَهُو ◌َقَوْلُ سُفْيَانَ الّورِى وَمَالك
ابْنْ أُنْس وَالشَّافِىْ
* بابُ مَ فى كَرَاهِيَةَ الْوَصَال للصَّامِ حّثنا نَصْرُ بْنُ عَليّ
حَدَّثَ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضِّلِ وَخَالِدُ بْنُ الْحَرِثِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ فَتَدَةَ عَنْ أَنَس
قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَ تُوَصِلُوا قَالُوا فَنَّكَ تُوَصَلُ
يَارَسُولَ اللهِ قَالَ إِى لَسْتُ كَأَحَدِكٌ إِنْ رَبِى يُطْعِمِى وَيَسْقِى قَالَ
وَفِىِ الْبَابِ عَنْ عَلَى وَأَبِ هُرَيْرَةَ وَعَتِشَةَ وَابْ مُمَرَ وَابِ وَأَبِى سَعِد
وَبَشِيرِ بْ الْخَصَاصِيّةِ
﴿قَالَبَوُعْنَى حَدِيثُ أَنَسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هذَا
عَنْدَ أَهْلِ العلمِ كَرِهُوا الْوَصَالَ فِ الصِّيَامِ وَرُوَى عَنْ عَبْدِ الله بن
الْ أَنَّ كَانَ يُوَصِلُ الْآَيَّمَ وَلَا يُقْطُرُ
باب كراهية الوصال
الأحاديث مشهورة اختلف الناس فى حكم الوصال على ثلاثة أقوال الأول
أنه لايجوز ولا معنى له لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فى الصحيحوقال

٣٠٧
أبواب الصوم
﴿ باتّ مَ فِى الْجُبِ يُدْرِكُ الْغَبْرُ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّوْمَ
حَّثَنْ قُتَّةُ حَدَّثَ اللُّ عَنِ آبْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ
آبْنِ الْخَرِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ أَخْرَتِي ◌َائِشَةُ وَّمْسَةَ زَوْجَا النَّيِّ صَلَى الهُ
عَلَيْهِ وَسَ أَنَّ الَِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ كَانَ يُدْرِكُ الْفَعْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ
أَهْلِ ثُم يَتَسِلُ فَصُومُ
ه ◌َلَبَوُعْتَى حَدِيثُ عَائِشَةَ وَأُمّ سَلَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ صَيْحٌ وَالْعَمَلُ
عَلَى هَذَا عْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعَلِ مِنْ أَسْحَابِ النّيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَّ وَغَيِهمْ
وَهُوَ فْلُ سُفْيَنَ وَالشَّافِعِىّ وَأَحْمَدَ وَاسْحَ وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنَ النَّبِعِينَ اذَا
أَصْبَحَ ◌ُبَ يَقْضى ذلك الَيَوْمَ وَالَقُولُ الأَوْلُ أَصَحُ
اذا أقبل الليل من ههنا فقد أفطر الصائم فأى وصال بقى الثانى أنه يواصل الى
السحر الثالث أنه يجوزكما قال عبد الله بن الزبير وابنه عامر قال مالك بن أنس
فى رواية محمد بن مسلمة عنه كان عامر بن عبد الله بن الزبير يواصل يومين
وليلة وقد روى قوم أن عبد الله أباه كان يواصل من الجمعة إلى الجمعة ويفطر
على الصبر ليتسع معاه مخافة أن ينشق بدخول الطعام بجأة فيه وقد
لصق بعضه إلى بعض فكان الصبر يعتقه له وحجتهم أن النبى عليه السلام انما
نهاهم عن الوصال رحمةلهم فلما لم يقبلوا واصل بهم حتى رأوا الهلال ثم قال لوتأخر
لزدت كالمنكل لهم فلذلك والصحيح منعه فان النهى ثابت وتمكينه منهم

٣٠٨
أبواب الصوم
﴿ بأبّ ◌َ فِى الجَبَةَ الصَّائِمِ الدّعْوَةَ حدثنا أَزْهَرُ بْنُ
مَرْوَانَ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا مُمِّدُ بْنُ سَوَاءِ حَدَّثَنَ سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ
أَيُّبَ عَنْ مَّدِ بْنِ سِنَ عَنْ أَبِ حُرَيْرَةَ عَنِ الَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ
قَالَ أَذَا دُعِى أَحُكٌ لَى طَعَامٍ ◌َيُحِبُ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فْصِلِ يَعْنِىِ الدُّعَ
حَّثَنْاِ نَّهُ بْنُ عَلى حَدَّسُقْبِنُ بْنُ عُيّةَ عَنْ أَبِ الْنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النّ صَلَى الْهُ عَيْهِ وَم ◌َ اذَادُعِىَ أَحَدٌَّ وَهُوَ
صَائِمٌ فَلْقُلْ أَّ صَائِمٌ
وَلَ ابَوُعْنَى وَكَ الْحَدِيثَيْنِ فِىِ هُذَا الْبَبِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ حَسَنٌ صَحِيحٌ
تنكيل لهم وما كان على طريق العقوبة لا يكون من الشريعة وقوله انى أبيت
يطعمنى ربى ويسقينى يعنى يقوينى وهى فائدة الطعام والشراب فعبر عن
الطعام والسقى بفائدتهما وهى القوة عن الصبر عنها
باب اذا دعی أحدکم الى طعام
ذكر أبو عيسى عن أبى هريرة طريقين فيهما حديثان صحيحان أحدهما
أنه يقول صائم يجيب فان كان صائما فليصل وقد كان يجيب صلى الله عليه وسلم كل
مسلم فلما أفسد الناس فى النيات والمكاسب كره العلماء وقد بيناها فى الأحكام
والخلاف والمقصود مسألة اختلف فيها لأهل المصنف فى الدين أن تنزعوا
الى الاجابة الا على شروط بيناها فى كتاب سراج المريدين وسيرد شىء منها
-
١

٣٠٩
أبواب الصوم
• باتُ مَجَ فِى كَرَامِيَةٍ صَوْمُ الْرَةَ الأَ بَاذْنْ زَوْجَهَا
مَّثَنْ قَةُ وَنَصْرُ بْنُ عَلى قَ ◌َََّّنُ بَنُ عُنَّةَ عَنْ أَبِ الََّاءِ
عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ الَّيِّ صَلى ◌َهُ عَلَيهِ وَمَ قَالَ لَا نَصُومُ
اْرَّةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمَاً مِنْ غَيْرِ شَهْرِرَ مَضَانَ الَّبِدْهِ قَالَ وَفَى الْآَب
عَنِ آبِ عَبْسٍ وَأَنٍ سَعيدٍ
﴿ قَالَابَوُدْنَى حَدِيثُ أَبِ هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوَىَ هُذَا
الْحَدِيثُ عَنْ أَبِ الَّادِعَنْ مُؤْسَ بِ أَبِ غَنَ عَنْ أَيُّهِ عَنْ أَبِي ◌ُيرة
عَنِ الِْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ
﴿ باثُ مَاجَ فِى تَأْخير قَضَاء رَمَضَانَ. مَئِنْ قُتِيَةُ حَدَّثَنَ
أَبُو عَةَ عَنْ اْعِلَ السُّدِّى عَنْ عَبْدِ الهِ الْبِىُّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
بعد ان شاء الله وقدذكرأبو عيسى الحديثين عن أبى هريرة تحذوفين.ذكرهما
الخلق تميزهما مشهورّان والله الموفق للصواب
باب لا تصوم المرأة من غیر شهر رمضان الا باذن زوجها
كذا ذكر عن أبى هريرة وقال حسن قال وقد روى هذا الحديث عن
أبى الزناد عن موسى بن أبى عثمان عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى عليه السلام
قال القاضى رضى الله عنه انا القاضى أبو الحسن الزاهد بالقرافة أنا محمدبن

٣١٠
أبواب الصوم
مَا كُنْتُ أَقْضِى مَيُكُونَ عَلَّ مِنْ رَمَضَانَ الَّ فِى شَعْبَانَ خَتَّى تُوُفَ رَسُولُ
الله صَلّىالله عَلْهِ وَسَّمَ
• قَابَوُدْنَ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَالَ وَقَدْ رَوَى يَحْيَ بْنُ سَعِيدٍ
الْأَنْصَارُِّ عَنْ أَبِ سَلَةَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُذَا
﴿ بابُ مَاَجَ فِى فَضْلِ الصَّائِ اَذَا أُكِلَ عِنْدَهُ .. حَتْا عَلى
بْنُ حُجْرِ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ لَيْلَى عَنْ مَوْلَهَا عَنْ
النّ صَلَى الْلهُ عَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الصَّائِمُ أَذَا أَ عِنْدَهُ الْقَاطِيرُ صَلْتْ
عَلَيْهِ الْمَلائِكُ
﴾ قَالَابَوُعَيْتَى وَرَوَى شُعْبَةُ هُذَا الْحَدِيثِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ليْلَى
عَنْ جَدْتِهِ أُمَّ عُمَةَ عَنِ الِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ نَحُهُ مَّثنا محمُودُ
أَبُ غَيْلَاَنَ حَدَّثَنَا أَبُوُ دَاوُدَ أَخْبَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَيِبِ بْنِ زَيْدٍ قَلَ سَمِعْتُ
سيار أنا يحيى بن عبد الرحمن قال نا سفيان عن أبى الزناد عن موسى بن أبى
عثمان عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ ره
دون ذكر رمضان وقال الشافعى أنا أبو اليمانى انا شعيب عن أبى الزناد
عن الأعرج عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره
فلما كان أبو الزناد يضطرب فيه مرة يصله ومرة يقطعه خرج عن رسم

٣١١
ابواب الصوم
مَوْلَاةٍ لَنَا يُقَالُ لَهَا لَيْلَى تُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ أُمَّ عَمَرَةَ بَنْتِ كَعْبٍ
الأَنْصَارِيَّةِ أَنْ النِّّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ دَخَلَ عَلَيهَا فَقَدَّمَتْ الَّيْهِ طَعَامًا
فَقَالَ كُلِى فَلَتْ أَنِى صَائَةٌ فَقَلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَ انَّ
الصَّائِ تُصَلَى عَلَّهِ الْلَكُ إذَا أُعِى عِنْدُهُ حَتّى يَفْرُغُوا وَرَبِمَا قَالَ
٠.٠٠
حَتّى يَشْبَعُوا
قَالَبُعْتَيْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حَّثَنْا مُّدُ بْنِ بَشَّار
حَذَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّ ثَاشُعَةُ عَنْ حَبِيِبِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مَوْلَةِ لمْ يُقَالُ
لَا لَيْلَ عَنْ جَدَّتِهِ أُمّ عُمَةَ بِنْتِ كْبِ عَنِ الَّْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ
تحوَّهُ وَلْ يَذْكُرْ فِيهِ خَّى يَغْرُوا أَوْ يَشْبَعُوا
﴿ فَلََّبَوُدْتَ وَأْ عُمَرَةَ هِىَ جَدّهُ حَيْبٍ بْنِ زَيْدِ الأَنْصَارِىُ
* بَتْ مَ فِى قَضَاء الْخَائض الصَّيَامَ دُونَ الصَّلاَة
حدثنا عَلَى بْنُ حُْرِ أَخَْنَا عَلَّبْنُ مُسْرٍ عَنْ عُبَدَةَ عَنْ ابْرَاهِيمَ عَنْ
الصحة وأصح شيء وفى هذا الباب حديث عائشة فى الصحيح لقد كان يكون
على الصوم من رمضان فلا استطيع أن أقضيه الا فى شعبان بالشغل
برسول الله یعنی فیقضاءحقوقه(فان قیل) قد كان النبى عليه السلامفىروايتها
يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فكيف لاتكون هى

٣١٢
أبواب الصوم
اْأُسْوَد عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَبْدِ رَسُول الله صَلّى اللهُ عَلَيْه
وََّ ثمّ نَظُرُ فَْنَا بِقَضَاءِ الصََّمِ وَلَا يَأْرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاةِ
﴿ وَلَاَبُوُعَيْنَى هذَا حَديثُ حَسَن وَقَدْ رَوىَ عَن مَعَاذَةَ عَنْ عِئْشَةَ
أَيْضًا وَاْلَعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِ لَْلُ بَنْهُمُ اخْتَلاَفًا أَنَّ الَْائْضُ
تَقْضى الصِّيَامَ وَلَا تَقْضى الصَّلاَةَ
ه ◌َلَوُعْتَ وَعُبَيْدَةُ هُوَ ابْنُ مُعَتْبِ الضَِّىُّ الْكُوِىّ يَكْنَى أَباً
عبد الكريم
* باتْ مَاجَ فِى كَرَاهِيَةٍ مُبَلَغَةَ الاسْتَثْشَاقِ الصَّائِ
حّشنْا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْ عَبْدِ الَْكَم الْغْدَادُ الْوَرَّاقُ وَأَبُو عَّار
اُْسَيْنُ بْنُ حُرَيْءٍ قَالَ حَدَّقَ بِحَ بْنُ سُلَّم حَدِّقَى الْمِلُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ
سَمْتُ عَاصِمَبْنَ لَقِطِ بْ صَبْرَةً عَنْ أَبِهِ قَالَ قُلْتُ يَرَسُولَ له أَخْفى
عَنِ الْوُضُوِ قَالَ أَسْخِ الْوُضُوءَ وَخَلَّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَلَغْ فِ الاِسْئَاقِ
الََّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا
تقضى اذا صام (قلنا) ما كانت تعلم بصيامه من فطره فى سائر الأيام الابعد
مضى اليوم أو مضى أكثره وقد فات وقت النية وما كان يمكنها سؤاله فإذا
جاء شعبان تعين لها حاله الدائمة فكانت تقضى فيه أيامها التى أفطرتها فى

٣١٣
ابواب الصوم
* قَلََّبُوُيْنَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ السُّعُوطَ
لِلِّ وَأَوْا أَنْ ذلِكَ يُفْطِرُهُ وَفِى هَذَا الَْبِ مَيُقُوّى قَوْلهمْ
ك بابَّ مَاجَ فِيَمْنْ نَلَ بِقْومِ فَلَا يَصُومُ الَّ بَاذْهِمْ
صَّثَنْا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْمَقَدِىِّ الْصْرِىُّ حَدَّثَنَا أَيُوبُ بْنُ وَقد الْكُوفِى
عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صِلَّ الَهُ
عَلَيْهِ وَسَلَم مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلَا يَصُومَنْ تَطَوَّا الّ بِإذْهْ
٢ قَالَبَوُيْتَتْ هَذَا حَدِيثُ مُنْكُرُ لا تَعْرِفُ أَحَدًا مِنَ الثّقَاتِ رَوَى
هُذَا الْخَدِيثَ عَنْ مِقَامِ بْنْ عُرْوَةَ وَقَدْ رَوَى مُوسَى بْنُ دَأُوَدَ عَنْ أَبِبَكْرٍ
الَّ عَنْ هِقَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ لِهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّ لهُ عَلَيهِ
وَّلَمْ تَحَوَا مِنْ هُذَا
رمضان وهذا يدل على جواز تأخير القضاء لأ يام رمضان آخر خاصة ولا ينبغى
أن يؤخرها حتى يدخل الثانى لهذا الحديث فان فعل فهى مسالة اختلف فيها
العلماء وهى عشرة وقد بيناها فى الاحكام والخلاف والمقصود منها من الدليل
أن الصحابة اختلفوا فيها وروى مالك والشافعى خلافا لابى حنيفة وجوب
الكفارة والمعنى يقصد من يوجب الكفارة لان كل عبادة يدخل المال
فى حيزها فإذا أخرها الى وقت مثلها لزمته الكفارة كالحج وأما من نزل بقوم

٣١٤
أبواب الصوم
، قَالْ بَوُيْنَىْ وَهَذَا حَدِيٌْ ضَعِفٌ أَيْضًا وَأَبُو بَكْرٍ ضَعِفٌ عِنْدَأَهْلِ
اْحَديث وَأَبُو بَكْرِ المَدَنِى الَّذِى رَوَى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اسْمُهُ الْفَضْل
أَبْنُ مُبَشْرٍ وَهُوَأَوْتُ مِنْ هَذَا وَأَقْدَمُ
ضيفاً بحديث عائشة فيه ألا يصوم الا باذنهم منكر السند صحيح المعنى لأنهم
یتکلفون له فیفسد عليهم فینبغی أن یعلمهم بذلك حتى لا يفسد معه ماهیتزا له
وبالله التوفيق.
تم الجزء الثالث من صحيح الإمام الترمذى
بشرح الامام ابن العربى
ويليه الجزء الرابع وأوله كتاب الاعتكاف

غرب
الجزء الثالث من صحيح الإمام الترمذى
بشرح الامام ابن العربى

(ب)
فهرس الجزء الثالث من صحيح الترمذى بشرح ابن العربى
صحيفة
٢ أبوب العیدین
باب ماجاء فى صلاة العيدين
٢
قبل الخطبة
باب ماجاء أن صلاة العيدين
٤
بغير أذان ولا اقامة
باب ماجاء فى القراءة فى العیدین
٥
باب ماجاء فى التكبير فى العيدين
٦
باب لاصلاة قبل العيد ولابعدها
٨
٩
باب ماجاء فى خروج النساء
فی العیدین
١٢ باب ماجاء فى الا كل يوم الفطر
١٤ أبواب السفر
باب ماجاء فى التقصير فى السفر
١٤
باب ماجاء فى تقصير الصلاة
١٨
باب ماجاء فى التطوع فى السفر
٢٤
باب ماجاء فى الجمع بين الصلاتين
٢٦
باب ماجاء فى صلاة الاستسقاء
٣٠
باب ماجاء فى صلاة الكسوف
٣٤
باب ماجاء كيف القراءة
٤٠
فى الكسوف
باب ماجاء فى صلاة الخوف
٤٢
باب ماجاء فى سجود القرآن
٤٨
صحيفة
٥٢ باب ماجاء فى خروج النساء
الى المساجد
٥٤ باب ماجاء فى كراهية البزاق
فى الصلاة
٥٦ باب ماجاء فى السجدة فى اقرأ
باسم ربك واذا السماء انشقت
باب ماجاء فى السجدة فى النجم
٥٧
باب ماجاء من لم يسجد فيه
٥٧
باب ماجاء فى السجدة فی ص
٥٩
باب ماجاء فى السجدة فى الحج
٥٩
باب مايقول فى سجود القرآن
٦٠
باب ماذ کر فیین فاته حزبه من
٦١
الليل فقضاه بالنهار
باب ماجاء فى التشديد فى الذى
٦٢
يرفع رأسه قبل الامام
٦٣ باب ماذكرفى الذى يصلى الفريضة
ثم يؤم الناس بعد ماصلى
٦٧ باب ما ذكر من الرخصة فى السجود
على الثوب فى الحر
٦٨ باب ذكر ما يستحب من الجلوس
فى المسجد بعد صلاة الصبح
٧٠ باب ما ذكر من الالتفات فى الصلاة

فهرس الجزء الثالث من صحيح الترمذى بشرح ابن العربى (ج)
صحيفة
٧٣ باب ماذكر فى الرجل يدرك
الامام وهو ساجد كيف يصنع
٧٤ باب كراهية أن ينتظر الناس الامام
وهم قيام عند افتاح الصلاة
٧٥ باب ما ذكر فى الثناء على الله
والصلاة على النبي صلى الله عليه
وسلم قبل الدعاء
٧٦ باب ما ذكر فى تطيب المساجد
٧٨ باب ماجاء ان صلاة الليل والنهار
مثنی مثنی
٧٩ باب كيف كان تطوع النبي صلى
الله عليه وسلم بالنهار
باب كراهية الصلاة فى لحف النساء
٨٠
٨١ باب ما يجوز من المشى والعمل
فى صلاة التطوع
٨٢ باب ماذكر فى قراءة سورتين
فی ر کعة
٨٣ باب ما ذكر فى فضل المشى
الى المسجد
٨٣ باب ماذ لرفى الصلاة بعد المغرب
٨٥ باب ماذكر من التسمية عند
دخول الخلاء
صحيفة
٨٦ باب ماذكرمن سيما هذه الأمة يوم
القيامة من آثار السجود والطهور
٨٦ باب ما يستحب من التيمن فى الطهور
٨٧ باب قدر ما يجزى من الماء
فى الوضوء
٨٨ باب ما ذكر فى نضح بول
الغلام الرضيع
باب ماذكر فى فضل الصلاة
٨٩
باب ماجاء اذا أديت الزكاة فقد
٩٧
قضيت ماعليك
١٠١ باب ماجاء فى زكاة الذهب والورق
١٠٥ باب ما جاء فى زكاة الابل والغنم
١١٤ باب ماجاء فى زكاة البقر
١١٦ باب ما جاء فى كراهية أخذ خيار
المال فى الصدقة
١٢٠ باب ماجاء فى صدقة الزرع والتمر
والحبوب
١٢٢ باب ما جاء ليس فى الخيل والرفيق
صدقة
١٢٥ باب ماجاء لازكاة على المال المستفاد
حتى يحول عليه الحول
١٢٧ باب ماجاء لين على المسلم جزية

(د)
فهرس الجزء الثالث من صحيح الترمذى بشر ح ابن العربى
صحیفة
١٢٩ باب ماجاء فى زكاة الحلى
١٣٢ باب ماجاء فى ز كاة الخضراوات
١٣٤ باب ماجا .فى الصدقة فی مایسقى
بالأنهار وغيره
١٣٦ باب ماجا. فی ز کاةمال اليتيم
١٣٧ باب ما جا. ان العجماء جر حها جبار
وفى الركاز الخمس
١٤٠ باب ماجاء فى الخرص
١٤٤ باب ماجاء فى العامل على الصدقة
بالحق
١٤٥ باب ماجاء فى المعتدى فى الصدقة
١٤٦ باب ماجاء فى رضى المصدق
١٤٧ باب ماجاء أن الصدقةتؤخذ من
الأغنياء فترد فى الفقراء
١٤٨ باب من تحل له الزكاة
١٥٠ باب من لا تحل له الصدقة
١٥٥ بابماجاء من تحل له الصدقةمن
الغارمين وغيرهم
١٥٦ باب ماجاء فى كراهية الصدقة التى
صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه
١٦٠ باب ماجاء فى الصدقة على ذى
القرنى
ضحیفة
١٦٢ باب ماجاء أن فى المال حقاسوى
الزكاة
١٦٣ باب ماجاء فى فضل الصدقة
١٦٩ باب ماجاء فىحق السائل
١٧٠ باب ماجاء فى اعطاء المؤلفة قلوبهم
١٧٢ باب ماجاء فى المتصدق يرث
صدقته
١٧٤ باب ماجاء فى كراهية العود فى
الصدقة.
١٧٥ باب ماجاء فى الصدقة عن الميت
١٧٦ باب فى نفقة المرأة من بيت زوجها
١٧٨ باب ماجاء فى صدقة الفطر
١٨٧ باب ماجاء فى تقديمها قبل الصلاة
١٩٠ باب ماجاء فى تعجيل الزكاة
١٩٣ باب ماجاء فى النهى عن المسألة
١٩٥ أبواب الصوم
١٩٥ باب ماجاء فى فضل شهر رمضان
٢٠٠ باب ماجاءلا تقدموا الشهر بصوم
٢٠٢ باب ماجاء فى كراهية يوم الشك
٢٠٣ باب ماجاء فىاحصاءهلالشعبان
لرمضان
٢٠٤ باب ماجاء أن الصوم لرؤية الهلال
والافطار له

(هـ)
فهرس الجزء الثالث من صحيح الترمذى بشرح ابن العربى
صحيقة
٢٠٥ باب ماجاء أن الشهر يكون تسعا
وعشر ين
٢٠٦ باب ماجاء فى الصوم بالشهادة
٢١٢ باب ماجاء شهراعيد لاينقصان
٢١٣ باب ماجاءلكل أهل بلدرؤ يتهم
٢١٤ باب ماجاء ما يستحب عليه الافطار
٢١٦ باب ماجاء الصوم يوم تصومون
والفطر يوم تفطرون
٢١٨ باب ماجاء فى تعجيل الافطار
٢٢١ باب ما جاءفى تأخير السحور
٢٢٤ باب ماجاءفى بيان الفجر
٢٢٦ باب ماجاء فى التشديد فى الغيبة
للصائم
٢٢٧ باب ما جاء فى فضل السحور
٢٣٠ باب ماجاء فى كراهية الصوم فى
السفر
٢٣٢ باب ماجاء فى الرخصة فى الصوم
فی السفر
٢٣٤ باب ماجاء فى الرخصة للمحارب
فى الأفطار
٢٣٥ باب ماجاء فى الرحصة فى الافطار
للحبلى والمرضع
صحيفة
٢٣٨ باب ماجاء فى الصوم عن الميت
٢٤١ باب ما جاء فى الكفارة
٢٤٢ باب ماجاءفى الصائم يذرعه القى.
٢٤٤ باب ماجاء فيمن استقاء عمدا
٢٤٦ باب ماجاء فى الصائم يأكل أو
يشربناسيا
٢٤٩ باب ماجاء فى الأفطار متعمدا
٢٥٠ باب ماجاء فى كفارة الفطر
فی رمضان
٢٥٥ باب ماجاء فى السواك للصائم
٢٥٧ باب ماجاء فى الكحل للصائم
٢٥٩٠ باب ماجاء فى القبلة للصائم
٢٦٠ باب ماجاء فى مباشرة الصائم
٢٦٣ باب ماجاء لاصيام لمن لم يعزم
من الليل
٢٦٧ باب ماجاء فى افطار الصائم المتطوع
٢٦٩ باب صيام المتطوع بغير تبيت
٢٧٠ باب ماجاء فى ايجاب القضاء على
من أفطر فى التطوع
٢٧٢ بابماجاءفى وصال شعبان برمضان
٢٧٤ باب ماجاء فى تراهية الصوم فى
النصف الثانى من شعبان

(و) فهرس الجزء الثالث من صحيح الترمذى بشرح ابن العربى
صحيفة
٢٧٥ باب ماجاء فى ليلة النصف من
شعبان
٢٧٦ باب ماجاء فى صوم المحرم
٢٧٨ باب ماجاء فى صوم يوم الجمعة
٢٧٩ باب ماجاء فى كراهسة صوم يوم
الجمعة وحده
٢٧٩ باب ماجاء فى صوم يوم السبت
٢٨٠ باب ماجاء فى صوم يوم الاثنين
والخميس
٢٨١ باب ما جاء فى صوم الاربعاء والخميس
٢٨٢ باب ماجاء فى فضل صوم يوم عرفة
٢٨٣ باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة
٢٨٤ باب ماجاء فى الحث على صوم
یوم عاشورا.
٢٨٥ باب ماجاء فى الرخصة فى ترك
صوم يوم عاشوراء
صحیفة
٢٨٧ باب ماجاء فى صيام العشر
٢٨٩ ماجاء فى العمل فى أيام العشر
٢٩٠ ماجاء فى صيام ستة أيام من شوال
٢٩١ ماجاء فى صيام ثلاثة أيام من
کلی شھر
٢٩٦ ماجاء فى صوم الدهر
٢٩٨ ماجاء فى سرد الصوم
٣٠١ كراهية الصوم فى أيام التشريق
٣٠٣ كراهية الحجامة للصائم
٣٠٦ كراهية الوصال للصائم
٣٠٧ ماجاء فى الجنب يدر كالفجروهو
ير يدالصيام
٣٠٩ ماجاء فى كراهية صوم المرأة
الا باذن زوجها
٣١١ ما جاء فى قضاء الحائض الصيام
دون الصلاة
﴿ تم الفهرس )