النص المفهرس
صفحات 241-260
٢٤١ ابواب الصوم ه بإثُ مَاجَ مِنَ الْكَفَّارَة. حدثنا قُتِيّةُ حَدَّثَا عَبْرُ بْنُ الْقَاسِ عَنْ أَشَ عْ مَدٍ عَنْ نَافٍِ عَنِ آبْنِ عَُ عَنِ الَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ قَالَ مَنْ مَانَتَ وَعَلْهِ صِيَامُ شَهْرِ فَيْعِمْ عَنْهُ مَكَنَ كُلْ يَوْمٍ مِسْكِينًا ﴿ فَلَوُلْنَىْ حَدِيثُ ابْنِ عَُ لَنْرِفُ مَرْفُوعَ الَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ مُمَ مَوْقُوفٌ قَوْلُ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الِْ فِىِ هُذَا الْبَابِ أحْمَدٍ وَاسْحِقْ قَالَ اذَا كَانَ عَلَىَ . م فَقَالَ بَعْضْهم يُصَامَ عَن المَيَّتِ وَبَهِ يَقُولَ أَيْت نَذْرُ صِيَامٍ يَصُومُ عَنْهُ وَاذَا كَانَ عَلَّهِ قَضَاُ رَمَضَانَ أَّطْعَمَ عَنْهُ وَقَالَ مَالِكٌ وَسُفْيَنُ وَالثَّافِى لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدِ قَلَ وَأَشْعَثُ هُوَ ابْنُ ٠٠٠١٠ ٠.٠ .* سَّارِ وَحَدٌ هُوَ عْدِى أَبُ عَبْدِ الْنِ بْنِ أَبِ لَ سوار ومحمد هو عندی أحق أن يقضى وكذلك قال في قضاء الصوم للمرأة عن أمها فى رواية ابن عباس فلما قرع هذا الحديث سمعهم تقبله بعضهم كما نقله بلفظه ولبوسه دون نظر فيه فقال يصوم الولى عن الولى فراعى لفظا وهدم أصلاوهوأن كل نفس انما تجزى بما كسبت لابما كسبت غيرها ولو كانت عبادات البدن تقضى بعد الموت لقضيت فى الحياة ولو قبلت نيابة فى المات لقبلت فى الحياة كالحج على ما ياتى بيانه فإنه مشكل أيضا ومراعاة القواعد أولى من مراعاة الألفاظ وسترى ذلك فى كتاب الحج واضحا إن شاء اللّه وهذا القول ههنا (١٦ - ترمذى - ٣) ٢٤٢ ابواب الصوم مَاجَاءَ فى الصائم يذرعه القى .. حدثنا محمد بن عبيد بات اْحَارِبَى حَدْثَنَا عَبْدُ الْنِ بُنُ زَيْدِ بِنْ أَسْلَمَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَطَاِ بْنِ يَسَارِ أن السائل لما قال النبى صلى الله عليه وسلم ان ولی مات وعليه صوم قال أرأيت لو كان وليك مدياناً أكنت تبادر بالقضاء قال نعم قال حق الله أحق أن يقضى فندبه ولم يلزمه وأنباه أن مراعاة حق الله أولى ولو ازدحم حق الله وحق الآدمى لقدم حق الآدمى لفقره وحاجته وتقدس البارى أن تناله آفة أو ټجوز علیه حاجة وقد كان الآدمی یقضی عبادته من الصوم فی حیاته ببدنه أمسالا وكان أيضا يقضيهما بماله فى وقت وفى حال تصدقا واطعاما فقال النبى صلى الله عليه وسلم للولى صم عنه الصيام الذى تمكن النيابة فيه وهو الصدقة عن التفريط فى الصيام ويكون اطلاق لفظ الصوم باحد معنيين اذ الأصل له ومن أشرف من هذا المطلع بعين البصيرة رأى أن غيره يسير فى البنيان ولا حصر لها و يعضد هذاما روى أبو عيسى عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم.قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا قال أبوعيسى والصحيح وقفه على ابن عمر ومن قوله ركبنا نحن هذا التاويل فاعجب الآن لمن يقول اذا كان نذرا صيم عنه وان كان رمضان أطعموا عنه فيجعل تحت اللفظ الواحد. فى النازلة الواحدة حكمين مختلفين بدليلين متعارضين وحديث ابن عمر الذى ذكره أبوعيسى صحيح فينبغى أن يقفوا عنده لاسيما وقد ثبت من أصل الحديث أن المرأة أو الرجل قالا للنبى صلى الله عليه وسلم عليها ضيام شهرين متتابعين وهذا انما يكون من واجب فى الغالب والشهر والخمسة عشر يوما يحتمل أن یکونا قضاء ونذرا بتعیین منغیر دلیل لا يشبه منصب من قاله باب الصائم يذرعه القى. (عطاء بن يسار عن أبی سعید اخدری قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢٤٣ ابواب الصوم عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ثَلاَثُ. لَيْطِرَنَ الصَِّ الْحِجَامَةُ وَلَىُ وَالإِحْلَامُ ﴿ قَلَابَوُصَيْتَّ حَدِيثُ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِىِّ حَدِيثُ غَيرٌ محَفُوظ وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيدِ بْنِ أَسْلَم وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخَدّ وَغَيْرُ وَاحد هُذَاً الْخَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْمَ مُرْسَلاَ وَلَمْ يَذْ كُرُ وَاِهِ عَنْ أَبِ سَعِدٍ وَعَبْدُ الرَِّّنِ بْنُ زَيِدِبْنِ أَمْ يُضَعَّفُ فِى الْحَديث قَالَ سَمِعْتُ أَبَدَاوُدَ السَجْزِئى يَقُولُ سَأَلْتُ أَحَدَ بْنَ خَبْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ زَيْدِبْنُ أَعْلَ فَقَالَ أْخُوهُ عَبْدُ الله بْنُ زَيْدِ لَابْسَ بِهِ قَالَ وَسَعْتُ مُمِّدًا يَذْكُرُ عَنْ عَلىِ بْنِ عَبْد الله المدِنّ ◌َلَ عَبدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْ أَسْلَمْتَهُ وَعَبْدُ الرَّحْنِبْنُ زَيْدِبْنُ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ قَالَ مُحَدٌ وَلَا أَرْوِى عَنْهُ شَيْئاً ثلاث لا يفطر الصائم الحجامة والقىء والاحتلام) وهو حديث غير محفوظ والصحيح أنه مرسل حديث من ذرعه القىء فليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فليقض رواه محمد بن سیر ین عن أبى هر يرة حسن غريب قال وقال محمد لا أراه محفوظا (الاسناد) قال القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه ضعف أبو عيسى حديث أبى سعيد من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وذكر حاله فى التضعيف وقد قرأت بالكرج على المبارك بن عبد الجبار ماسمعته من القاضى أبى الطيب الطبرى قال أخبرنا الدارقطنى حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفرانى ٢٤٤ ابواب الصوم « بابُ مَجَ فِيمَنِ اسْتَقَ عَمْدًا. حدثنا عَلَى بْنُ حُجْرِ حَدَّثَ عِيَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَدِّ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ الِّ صَلَى الَّهُ عَلْهِ وَمَ قَلَ مَنْ ذَرَعَهُالْقَىْءُقَلْسَ عَلَّهِ قَاً. وَمَنْ أَسْتَقََّ عْدًا فَقْضَ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِىِ الدَّرْدَاء وَثَّوْبَانَ وَفِضَاَلَةَ أبْنَ عْدِ ﴿وَلَبَوُدْنَىْ حَدِيثُ أَبِ حُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَعْرُِّ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَّ صَلَّى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَالأَ مِنْ حَدِيثِ عِيَسَى بْنِ يُونُس وَقَالَ مُمَّدٌ لَا أَرَأُ مَخْفُوظًا حدثنا محمد بن ماهان حدثنا شعیب بن حرب حدثنا هشام بن سعد عنز ید بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطرن الصائم القىء ولا الحجامة ولا الاحتلام وهو صحيح وليس فى الصحاح حديث محفوظ فى هذين البابين القىء والحجامة فى الصوم ولكن الناس ذكروا فى ذلك ماورد فى الروايات أن الحجامة لا تفطر حديث صحيح وفى البخارى عن أبى هريرة من قوله من قاء لاشىء عليه انما يفطر مايولج لامايخرج (الأحكام) أما القىء ففيه ماقدمنا من مسند أبى هريرة فى الترمذى وموقوفة فى كتاب البخارى وفى ذلك حديث صحيح. أخبرنا الشيخ الصالح أبو الحسن الأزدى أخبرنا طاهر بن عبد الله الفقيه المتكلم أخبرنا على بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو بكر النيسابورى حدثنا أحمد بن سفيان حدثنا محمد بن المبارك الصورى حدثنا عيسى بن يونس وحدثنا أبو بكر النيسابورى حدثنا ٢٤٥ ابواب الصوم •وقَالَبَوُدْتَى وَقَدْرُوِىَ هُذَا الْحَدِيثَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَّيِّ صَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَ يَصِحُ اسْتَدُهُوَقَدْرُوِىَ عَنْ أَبِ الدّرْدَ. وَقَوَنَ وَفَبْنِ مُنْدِ أَنّالذّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَ فَنْظَرَ وَنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َنَ صَائِمًا مُتْطَوَّعَا فَقَ فَضَعُفَ الربيع بن سليمان حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عامدا فعليه القضاء ومن ذرعه القىء فلا قضاء عليه قال على بن عمر رواته كلهم ثقات . وأما الحجامة فاحاديثها كثيرة أحكمها جماعة منهم الشعبى وكانت قديمافى أثناء الطلب أتعبقنى و كنت مترددا فى الأمرلكثرة المعارضات فى الروايات حتى أخبر فى القاضى أبو المطهر عبد الله بن أبى الرجاء الاصفهانى أخبرنا أبو نعيم الحافظ أخبرنا ابن فارس أخبرنا يونس أخبرنا أبو داود حدثنا هشام الدستوائى أن يحي بن أبى كثير حدثه أن أبا قلابة حدثه أن أبا أسماء الرجبي حدثه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم فرأيت حديثا عظيما ورجالا رفعاء وسندا صحيحا فكنت تارة أحمله على لفظه واقول هو تعبد وتارة اقاوله وتترامى الخواطر فيه حتى قرأت وقرى. على أبى الحسن المبارك ابن عبد الجبار بن الحنبلى قال أخبرنا القاضى أبو الطيب الطبرى قال حدثنا الدارقطنى حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثابت عن أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بجعفر بن أبى طالب وهو يحتجم فقال أفطر هذان : ٢٤٦ ابواب الصوم فَأَقْطَرَ لْذلكَ هُكَذَا رُوَى فِى بَعْض الْحَديث مُفِّرَاءَ الَعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِ عَلَى حَدِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَِّ صَلّ ◌َُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَنَّ الصَّائِمَ اذَا ذَهُ الْقَىُفَلَا قَضَ عَلَيْهِ وَاذَا اسْتَقَ عْدًا فَلْيَقْضِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ .٤ وَالشّافعى وأحمد واسحق ثُ مَاَ فِى الصَّائِمِ يَأْكُ أَوْ يَشْرَبَ نَاسياً. حدثنا أَبُوُ بار سَعِيدِ الْأَشَجْ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدِ الْآخَرُ عَنْ حَجَاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ قَتَادَةَ عَن أَبْ سيرينَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَّنْ ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فى الحجامة للصائم وهذا نص بين فيه ثلاث فوائد الأولى تسمية المحتجم ثانيها ثبوت حظر الحجامة ومنعها للصائم ثالثها ثبوت الرخصة بعد الحظر وقد قيل انه يفطر الحاجم بما يصل جوفه من الدم و یفطر الحجوم بالضعف ولو کان الذی یمص ريق الحبيب لما كان له فى الفطر من نصيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يمص لسان عائشة وهو صائم فليفعل ذلك أحدكم بمن يحب ان شاء الله وقد قال أنس فى البخارى انما كرهت الحجامة لموضع التعذير للصائم فاذا أقدم لحاجة فان سلم فلا شيء عليه وان ضعف أفطر وقضى والله أعلم وأما الاحتلام فلاخلافبين الأمة انهلا يؤثر فى الصوم قال لنا نخر الاسلام أبو بكر محمد بن أحمد الشاشى فى الدرس كل من رضى فى الشريعة بالسبب حكم عليه انه رضى بالمسبب الا من نام فى رمضان فاحتلم لا يقدر راضيا بالاحتلام وهو سبب النوم الذى رضى به باب الصائم يفطر ناسيا او متعمدا ابن سیرینعن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أكل ٢٤٧ ابواب الصوم أَخَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيَا قَلَا يُعْطِر ◌َّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ مَّشنْا أَبْوُ سَعيد الْأَشَجْ حَدْتَ أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبْ سِنَ وَخَلَّاسِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ النِّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مْهُ أَوْ نَجْوُقَالَ وَفِىِ الْبَبِ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ وَأَمْ اسْحَقَ الْغَنَوَيَّة ﴿قَ لَبَوَعُدْنَى حَدِيْثُ أَبِ هُرَيْرَةَ حَدِيْكَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى أوشرب ناسيا فلا يفطر فانما هو رزق رزقه الله) حسن صحيح (العارضة) ان هذا الحديث صحيح مليح ينظر الى مطلقه دون تثبت جميع فقهاء الأمصار وقالوامن أفطر ناسيا لاقضاء عليه تعلقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فى الصحيح الله أطعمك وسقاك وتطلع مالك الى المسألة من طريقها فاشرف عليها فرأى فى مطلعها ان عليه القضاء لأن الصوم عبارة عن الامساك عن الأكل فلا يوجد مع الأكل لانه ضده واذا لم يبق ركنه وحقيقته ولم يوجد لم يكن ممتثلا ولاقاضيا ما عليه ألا ترى ان مناقض شرط الصلاة وهو الوضوء الحدث اذا وجد سهوا أو عمدا أبطل الطهارة لأن الاضداد لاجماع مع اضدادها شرعا ولا حساوليس لهذا الاصل معارض الاالكلام فى الصلاة وقد كان لابن الجوينى فيه كلام بالغتفيه والتحقيق معه فى التلخيص وغيره فلينظر هنالك فانه بديع فى نظر المذهب لبابه مختصرا أن أباحنيفة قال ان كلام الناسى يبطل الصلاة وليس له كلام يثبت وطرد الشافعى أصله وقال انكلام الناسى يؤثر فى الصلاة نقصانا تكون له السجودجبرانا وادعىان أكل الناسى لا يؤثر شيئا جاء من ذلكمالا قبل له به ورام به الجوينىان يتخلص من ذلك بحريعة الذقن فاختص بها فان قيل لنا شنعتم على أبى حنيفة وأنتم مثله أوأشنع ألم تقولوا ان أكل الناسى يبطل الصوم وكلام الناسى لا يبطل الصلاة ٢٤٨ ابواب الصوم هُذَا عِنْدَ أَكْثَر أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَالشَّافِىُّ وَأَحْدُ وَأَسَْقُ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنْسَ اذَا أَكْلَ فِ رَمَضَانَ فَاسِيَا فَيْهِ الْقَضَأُ وَالْقَوْلُ الْأَوْلُ أَصَحُ قلنا هذا قدخرج على أصل كلامنا لأن ركن الصلاةلم يكن قط ترك القول لاقرانا ولاعادة لافى شرعنا ولا فى شرع من قبلنا و کان ذلك علی میاته صدر الدين ثم جعل الكلام من محظوراتها لامن أضدادها والمحظور يرفع السهو أحكامه أو بعضها على تفصيل فى الفقه والر كن اذا زال لم يكن للبناء بعده ثبات فصار الامساك فى الصوم كالقيام بل كالركوع والسجود فى الصلاة بل كمجموع ذلك فاما الحديث فمساقه لرفع الحرج وسكوت النبى صلى الله عليه وسلم عن القضاء لا يوجب سقوطه ويقال للشافعية والحنفية الاتراه فى الكفارة كما قال للواطىء أطعمه أهلك وسكت عن الكفارة حتى ظن مثل ابن شهاب وطرازة أن ذلك خصوص له وقد روى الدارقطنى الله أطعمك وسقاك لاقضاء عليك وصححه قال علماؤنا معناه لاقضاء عليك الآن وهذا التعسف وانما يقول ليته صح فانا نتبعه ونقول به الاعلى أصل مالك فى ان خبر الواحد اذا جاء بخلاف القواعد لم يعمل به كما قال فى بيع العربة بخرصها لأنه لا يجوز بيعها الا بالدنانير والدراهم لأن هذا الحديث يعترض على قاعدة الماء فلا يوجب عملا وهذا الحديث يوافق القاعدة فى رفع الاثم فقبل فى ذلك ولا يوافقها فى بقاء العبادة بعد ذهاب ر کنها اشتاتا فلا يسل به وهذا قد أحكمناه فى كتب الأصول وقوله فى الحديث فلا يفطر بيان لأن النسيان لم يسقط حرمة الصوم وأن كان قد أعدمه حكما ءل كذلك يقول فی قی. المتعمد على ما یاتی بیانه ان شاء الله حديث ابن المطوس يزيد بن المطوس عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض ٢٤٩ ابواب الصوم * بابُ مَا جَ فى الافطار مُتَعَمِّدًا. حّعن محمَّدِ بْنُ بَشَّارِ حدَّثَنَاَ يَحَ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِى قَالَا حَدََّ سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِ ثَابِت ◌َحَدَّثَبُو ◌ْلَُّوْسِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّ مَنْ أَقْطَرَ بَوْمًا مِنِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُغْصَةٍ وَلاَ مَرَض لمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِكُلّهِ وَانْ صَامَهُ ◌ِ قَالَبَوُلْنَى حَدِيْثُ أَبِ هُرَيْرَةَ لَنْرِفُ الَّّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَسَمْتُ مُحَدًا يَقُولُ أَبُو المُطَوْسِ اسْخُ بِيدُ أَبْنُ الْمَطَوْسِ وَلَ أَعْرُفُ لَهُ غِيْرٌ هُذَا الحديث عنه صوم الدهر كله وان صامه غريب (الاسناد) تفرد به أبو المطوس فی قول أبى عيسى وقدر واهشريك عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة موقوفاعلى أبى هريرة (العارضة) أن الشىء انما يقضى بمثله ولامثل ليوم من رمضان الايوم من رمضان آخر ولا یوم من رمضان يوجد خالیا عن فرضه فيتفرغ لفرض غيره حتى يؤدى فيه واذا أفطر لعذر جعل الشرع له الأيام كلها امثالا يلطفه وعلى هذا تتر کېمسألة مااذا نوی صوم شهر رمضانالماضی فی رهضان الذى هو فيه فى السفر فاختلف فيها قول مالك باختلاف نقل الرواة عنه ولا أقبل الاجزاء فيه من رواية أحد وأنه أمر لا يشهد له أصل فلا يقوم عليه دليل وقد تعلق فى ذلك بعض المحققين ممن لقيت لامن أصحابنا لانهم ليس لهم بهذا كله منة من بر ید أن يقضى عصر أمس فى وقت الیوم الضيق وليس من ذلك الباب وبيانها فى مسائل الخلاف ٢٥٠ ابواب الصوم ه بابُ مَاَجَ فِى كَفَّارَة الْفِطْر فى رَمَضَانَ. مَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَى الْجَهْضَمِىْ وَأَبُو عَمَّرِ وَالْغَنَى وَاحِدٌ وَاللّغْطُ لِفْظُ أَبِ عَمَّر قَلَا أَخْبَرَنَ سُفَُّ بُ عَُّ عَنِ الْرِىُّ عَنْ حَدِ بنِ عَبْدِ الْنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ قَلَ وَمَا أَهْلَكَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَمْ أَى فِى رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتَقَ رَقَبَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَيْنِ قَالَ لَ قَلَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُظِمَ سُبْنَ مَسْكِينَا قَالَ لَ قَالَ اجْلِسْ ◌َلَسَ فَأْتِى النِّىُّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَّمَ بَعَرَقَ فِيه تَمْرٌ وَالْعَرَقُ لْمَكْتَلُ الضَّخْمُ قَلَ تَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ مَابَيْنَ لاَبّها كفارة الفطر فى رمضان حديث حميد بن عبد الرحمن ( عن أبى هريرة قال أتاه رجل فقال يارسول الله هلكت قال وما أهلكك قال وقعت على امراتى فى رمضان قال فهل تستطيع أن تعتق رقبة قال لاقال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لاقال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لاقال اجلس جلس فاتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم قال تصدق به فقال ما بين لا بتيها أحد أفقر مناقال فضحك النبى صلى الله علیهوسلم حتى بدت أنيابه قالفخذه فاطعمهأهلك) الاسناد ر وىحتىبدت ثناياه رواه معمر عن ابن شهاب وانما كان هذا رخصة له خاصة فاما اليوم فلا بدله من التكفير زاد فيه الاوزاعى واستغفر الله ورواه هشام بن سعد عنه فقال فيه فاتی بعرق قدر خمسة عشر صاعا وقال فيه كله انت وأهل بيتك وصم يوما ٢٥١ ابواب الصوم أَحَدٌ أَفْقَرَ مِنّا قَالَ فَضَحِكَ النَُّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتِى بَدَتْ أَثْيِيُ قَالَ فُذُهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ وَائِشَةَ وَعَبْد الله بن عمرو ﴿ قَالَ ابَوُنْتَىٌّ حَدِيْثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْعٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عَنْدَ أَهْلِ العلمِ فِيَعْنَ أَقْطَرِ فِى رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ حَاعٍ وَأَمَّا مَنْ أَقْطَرَ مُتَعَمَّدَا مِنْ أَخْلِ أَوْ شُرْبٍ فَنْ أَهْلَ الِْ قَدِ أخْتَفُوا فِى ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَشَهُوَ الَّ وَالْرَبَ بِالْمَاعِ وَهُوَ قَوْلُ سفيان الثّورى وابن المبارك وَاسْحقَ وقَالَ بَعْضَهُمْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُوَلَا كَفَّارَةَ واستغفر الله ورواه مسلم وغيره عن عائشة فقالت بدل هلكتاحتر قت واقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن المحترق آنفا وقال له أعلی غیر نا فو الله !نا لجیاعمالنا شىء قال كلوه روی فیه قدر عشرين صاعا وفى رواية فجاءه عرقان (الفقه) فى عشر مسائل الاولى كان هذا الرجل متعمدا بدليل قوله هلكت واحترقت وذلك لا يكون الا مع القصد الى هتك حرمة العبادة فإن الناسى غير هالك ولا محترق برفع المؤاخذة عنه وقال عطاء وابن الماجشون يكفى الناسى فى الجماع فى رمضان خاصة دون الاكل وانا لم نعلم حال هذا الواطىء فى الحديث ولعله كان ناسيا ولم يشعربان الناسى غير مؤاخذ قلنا لا يقضى بالعموم فى حكايات الاعيان لانه من المحال أن يجتمعا فلا بد أنه كان أحدهما والاصل براءة الذمة فلا يثبت فيها الشغل الا بيقين ولم يكن عدم ٢٥٢ ابواب الصوم عَلَيهِلَّه ◌َذَ كَرَ عَنِ النّيِّ صَلَى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَمْ الْكَفَّةَ فِ اْمَاعِ وَلَمْ تُذْكْ عَنْهُ فىِ الْأَخْلِ وَالشُّرْبِ وَقَالُوالَيْقِيُ الْأْلُ وَالشُّرْبُ الْجَعَ وَهُوَ قَوْلُ الشّافِعِى وَأَحَدَ وَقَالَ الشّافِىُّ وَقُولُ الّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسٌَّ لِلّجُلِ الّذِى أَقْطَرَ فَتَصَدِّقَ عَلَيْهِ خُذُ فَلِمْهُ أَمْلِكَ يَحْتْمِلُ هُذَا مَعَانى يَحْتَملُ أَنْ تَكُونَ الْكَفَارَةُ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَهَا وَهَذَا رَجُلٌ لَمْ يَقْدِرِ عَلى الْكَفَّارَةَ فَّ أَعْظَاهُالِّيُّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ شَيْا وَمَلَكُفَقَالَ الرَّجُلُ مَأَحَدٌ أَفْقَ الَيهِ مِنَّا فَقَالَ الَّيُّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسََّمَ خُذُفَطْمُهُ أَهْلَكَ لَأَنَّ الْكَفَّارَةَ أَمَا تَكُونُ بَعْدَ الْفَضْلِ عَنْ هُِّهِ وَاخْتَرَ الثَّانِىُّ ◌ِنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْقَالَ أَنْ يَأْكُهُ وَتَكُونَ الْكَفّارَةُ عَلَيْهِ دَيْنً فَتَى مَا مَلَكَ يَوْمًا مَا كَفِّرَ مؤاخذة الناسی عندهم خفیا بل كان معلوما عند المخدرات وفى بعض روايات الحديث جاء يضرب نحره ويفتف شعره ويقول هلك الابعد ولولا فهم النبي صلى الله عليه وسلم منه العمد ماجازله تاخير البیان عنه فىانه لاشىء عليه وهذا أبين من الاطناب فيه الثانية قد رواه مالك فى الموطأ عن أبى هريرة ان رجلا أفطر فى رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق أو يكفر بصيام شهرين متتابعين أو يطعم وتابعه عليه جماعة واختلف علماؤنا فيه والصحيح فى الرواية عن مالك فى التخيير والصحيح فى الدليل الترتيب لان النبي صلى الله ٢٥٣ ابواب الصوم عليه وسلم رتب له ونقله من أمر بعد عدمه وتعذر استطاعته الى غيره فلا يكون فيه تخيير الثالثة قال علماؤنا ثبت فى الخبرانه كان جماعا والاكل محمول عليه لعلة أنه هتك حرمة بافطاره فى الصوم بأحد ركنى عزيمة وهو الا كل وقال الشافعى لا كفارة فى الأكل وانها مختصة بالجماع وساعدنا أبو حنيفة الا أنه ناقض فقال من أكل نواة أو حصاة لا كفارة وفيه كان مثل هذا لا يردع عنه بكفارة والمسألة عظيمة الموقع عسرة الماخذ وهى أصولية لان السائل قال له وقعت على امر أتى فى رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كفرومعنى سؤاله انه أفطر بجماع فكان الحكم معلقا بالفطر الهاتك للحرمة لا بنفس الجماع لانه فى الزوجة حلال ألاترى انهلو زنى ناسيا لرمضان لوجب عليه الحدو كان مفطرا وسبب وجوب الحد غير سبب ثبوت الكفارة لأنها تجب فى الحلال فان قيل انما سبب الكفارة جماع أبطل الصوم قلنا فيلحق هذا به لأنه فطر أبطل الصوم فهو فى معناه بل أكثر منه فى مناقضته للصوم ألاترى الى قول الصاحب الذى فهم ان الحكم معلق على الفطر فقال ان رجلا أفطر فى رمضان فقال له النبى صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة الرابعة قال مالك بعد ثبوت التخيير الاطعام أفضل لأن له مدخلا فى الصيام ولأن الناس فى بلاد الحجاز اليه أحوج للحرمة وقد بينا أن الترتيب فيها واجب الخامسة قد ثبت من رواية الأئمة والموطأ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له كل وصم يوما مكان ما أصبت قال الأوزاعى أن كفر بالصيام لم يصم يوما وان كفر بالغير صام وقال الشافعى اذا أعطى الكفارة لم يصم فى أحد قوليه وذلك أنه ليس له ذكر فى أكثر الأحاديث وهذا لا يشبه منصب الاوزاعى ولا الشافعى وهل فى القضاء كلام وهو قد أفسد العبادة وانما القضاء لما أفسد حتى يتخير وانما. الكفارة لما اقترف من الخطيئة الا على قول من يرى أنه لا يقضيه صيح الدهر وعلى قول ربيعة الذى قال يصوم اثنى عشر يوما لأن رمضان يكفر عن اثنى عشر شهرا وهذا بديع من استنباط ربيعة وكان غواصا على العلوم ولكن قد ثبت من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن رواية عطاء فى الموطا ٠ ٢٥٤ ابواب الصوم ومن رواية هشام بن سعد عن ابن شهاب أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره ان يصوم يوما السادسة قال عطاء ان لم يجد رقبة اهدى بدنة فإن لم يجد فبقرة ونحوه عن الحسن لما روى مالك فى الموطا أنه قاللهأعتق رقبة قال لا اجد قال اهد بدنة قالوا وان أفطر بغير جماع لم يكن عليه كفارة الا الحسن فانه روى عنه التسوية بين الا كل والجماع فى الرقبة والبدنة ودخول البدنة شاذ ومن أصول الفقه أن الراوى اذا انفرد عن الرواة بشاذ هل يقبل أم لا وعليه تبنى المسألة وقال ابن المسيب عليه صوم شهر غير يوم لان النبى صلى اللهعليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو ابن العاصى صم يوما ولك أجر ثلاثين يوما قال القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه هذا فى فضله ورحمته فاما فما ابتلى به عباده فيوم بيوم كسائر أصول الشريعة السابعة التقدير الاثبت فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا والصاع أربعة امداد ولم يدفع اليه النبي صلى الله عليه وسلم العرق الاجميعه كفارة وانما ذكر له الحاجة فاعطاه العرق ليطعم به ستين مسكينا كان خمسة عشر صاعا وعشرین ومن قال انه لا بد من مدین لكل مسکینکا قال الثوری وأبو حنيفة أخذهمن فدية الاذى وهوأصل ومن رده الى كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون املیکمے کما بيناه فی کتاب الاحكام فقوله خمسة عشر صاعا ناف لستين مسكينا على الوسط والله اعلم الثامنة اذا كان الواطىء معسرا قال الاوزاعى لاشىء عليه الا التوبة قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم الكفارة لا كله بحكم الحاجة على كفارته ولم يخبره بسقوط ماوجب عليه عنه فكان منظورابه الى الميسرة كساء الحقوق والكفارات التاسعة ذكرالنبي صلى الله عليه وسلم حكم الرجل فى الكفارة ولم يذكرحكم المرأة قال الشافعى لا كفارة عليها وإن طاوعته وقال مالك انأ کرمها فعلیه کفارتان وقال الاو زاعی کقولالشافعیالا أنه قال ان كفر بالصيام لابد أن يصوم عنه وعنها وهذا مما لاالتفات اليه ساعة فكيف ان اشتغل بالرد عليه وقال أبو حنيفة سواء طاوعته أو ١ كرمها كفارة واحدة ولا شك فى وجوب الكفارة عليها لأنها أفطرت فى يوم من رمضان هاتكا ٢٥٥ أبواب الصوم ؟ باتُ مَا بِجَاءَ فِىِ السّوَاكِ الصَّائِ. حدثنا محمد بن بشار حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهدِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِ بْنِ مُبْدِ الْ عَنْ عَبْدِ الْن عَامِ بْ رَبِيَةً عَنْ أَيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ مَالَا أُحْصِى يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ للحرمة فوجبت عليها الكفارة كالرجل فان قيل لم سكت النبى صلى الله عليه وسلم عنها وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز قلنا لأن يبانه له بيان لها وفيها اذا الحكم سواء. العاشرة اذا أفطر يوما من رمضان متعمدا لزمه الامساك بعد ذلك ولم يحل له الا كل وأما من أفطر تعذر فانه يا كل بقية يومه وأمامن أفطر بغير عذر كالكافريسلم أول النهار والصبى يبلغ فإنه يلزمه الامساك فى بقيته وكذلك المجنون يفيق والحائض تطهر عند أبى حنيفة وقال الشافعى لا امساك عليهم وقال علماؤنا الكافر يسلم يلزمه الامساك لانه أفطر بمعصية وتعلق أبو حنيفة بامر النبى صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء بالامساك ولم يكن يلزمهم الصوم فى أول النهار وذلك أمر قد نسخ أصله فلا يثبت فى الحجة وصفه والمسألة مشكلة طويلة قد بيناها فى مسائل الخلاف ونكتتها أن هؤلاء كانوا مامورين بالأكل بخطاب الشرع مع وجود خطابه بالفرض ويوم عاشوراء لم يكن بعد فرض عليهم صوم فتجدد الخطاب فتجدد الأمر باب السواك (عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مالا أحصى يتسوك وهو صائم) حديث حسن صحيح (الاسناد) ذكر البخارى هذا الحديث فى التراجم ٢٥٦ ابواب الصوم • وقَلَبَوُلْنَى حَدِيُثُ عَامِ بْنِ رَبِيعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِ لَوْنَ بِالْسَاكِ لِلّائِ بَأُمَّا الَّ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا السَّكَ لِلْصَّائِ بِالْعُودِ الرَّطْبِ وكَرِهُوالَهُ السَّاكَ آخِرَ الََّرِ وَلْ يَالشَّافِى ◌ِالَّوَاكِ بْنَا أَوْلَ النَّرِ وَلَ آخرَهُ وَكَرَهُ أَحْمُوَ أْخُ الَّْوَاكَ آخرَ النَّارِ ولم يحتج به واتفق عليه (العارضة) قال علماؤنا لم يصح فى سواك الصائم حديث نفيا ولا اثباتا الا أن النبي صلى الله عليه وسلم حض عليه عند كل وضوء وعند كل صلاة مطلقا من غير تفريق بین صائم وغيره وندب يوم الجمعة الى السواك ولم يفرق بين صائم وغيره وقد قدمنا فوائده العشرة فى الطهارة والصوم أحق بها وتعلق الشافعى بالحديث الصحيح لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فصار ممدوحا شرعا فلم تجز ازالته بالسواك أصله دم الشهيد قال فيه اللون لون الدم والريح ريح المسك فلا جرم لايجوز غسله قال علماؤنا السواك لايزيل الخلوف وفيها كلام طويل تردد عليه مرارا مع الأشياخ والأصحاب فلم ألمح فيه بارقة صواب حتى أفادنى شيخنا القاضى بحرم المسجد الاقصى أبو الحسن مكرم بن مرزوق قال أفادنا القاضى سيف الدين بها فقال السواك مطهرة للفم فلم يكره للصائم كالمضمضة لاسيما وهى رائحة تتأذى بها الملائكة فلا تترك هنالك وأما الخبر ففائدته عظيمة بديعة فما أفادناعن سيف الدين وهى أن النبى صلى الله عليه وسلم إنما مدح الخلوف نهيا للناس عن تقذر مكالمة الصائمين بسبب الخلوف لانهيا للصائم عن السواك والله غنى عن وصول الروائح الطيبة اليه فعلمنا يقينا أنه لم يرد بالنهى استبقاء الرابحة ٢٥٧ أبواب الصوم * بابَ مَ فِى الْكُحْلِ الصَّانِمِ. حدثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَصِلِ الْكُرِفُّ حَدَّثَنَا الْخَسَنُّ بْنُ عَطِّةً خَدََّا أَبُوْ عَتِكَةَ عَنْ أَشِ بْنِ مَالك قَالَ ◌َجَ رَجُلٌ اَلَى الَّيِّ صَلَى التَهُ عليهِوَسَمْ فَقَالَ أَشْتَكْتْ عَنْىِ أََّحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ فَعَمْ قَالَ وَفِي أْبَابِ عَنْ أَبِ رَافٍ وانما أراد نهى الناس عن كراهيتها وهذا التاويل أولى لأن فيه اكراما للصائم ولا تعرض فيه للسواك فيذكر أو يتأول وأمادم الشهيد فانما أبقى وأثنى عليه. لأنه قتل مظلوما وباتى خصما ومن شان حجة الخصم أن تكون بادية وشهادته ظاهرة غير خفية لاسما وفى ازالة الخلوف بالسواك اخفاء الصيام وهو أبعد من الرياء ويوم حصلت هذه المسألة قلت الحمدلله الذى أفادنى هذه فى الرحلة وعلمت أنى لولم يحصل لى غيرها لكفتنى ثم رحلت بعد ذلك الى العراق فوجدتها عند علمائهم مثبوتة فازددت بها غبطة باب الكحل للصائم (أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتکت عینی أنا کتحل وأنا صائم قال نعم﴾ أبوعاتکا یضعف وليس فى الباب حديث يصح (العارضة) لتعلموا أن العين ليست بنافذة الى الفم وأن الأذن نافذة وهذا أمر ذكرته الأطباء وشهد له الحس فإذا انحبط المرء أفسدت اذنه واذا أقطر فيها سال الى حلقه والعين منسدة وقد اختلف قول مالك فيه فى الجواز والكراهة وأنكر أن يسأل عنه وقال ما كان الناس يشددون هذا التشديد وقال فى المدونة يفطر ماوصل الى الحلق من العين نجعل له منفذا وقال أبو مصعب لايفطر وأمل ما فى المدونة يحمل على تقدير أنه يفطر وليس كذلك (١٧ - تزمنى - ٣) ٢٥٨ أبواب الصوم * قَالَبَوُْنَى حَدِيْثُ أَنْ حَدِيثٌ لَيْسَ اسْتَدُهُ بِالْقَوِىِّ وَلَا يَصِحْ عَنِ الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسََّ فِى هَذَا الْكَبِشَىْءٌ وَأَبُ عَكَ يُضَعَفٌ وَأُخْتَفَ أَهْلُ الْعَلِ فِى الْكُحْلِ لِلَّّامِ فَكَرِ مَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَابْنَ الْبَارَكُ وَأَحْمَدَ وَأَسْخَقَ وَرَخْصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِ فِى الْكُحْلِ لِلصَّانِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىّ وأما السعوط فليس فيه أثر الا أنه لاخلاف فى أنه يفطر لأنه منفذ ومتسع وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة وبالغ فى المضمضة والاستنشاق الا أن تكون صائما خرجه المحاسن الثلاث فنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن مبالغة المضمضة مع الصيام لأن الماء يسبق مع المبالغة الى حلقه فيفطر وهو حديث مليح وقد خالف الشافعى الكوفيين والمدنيين فقال اذا سبق الماء الى حلقه أو أكره لم يفطر لأنه ماقصد الفطر وهو مغلوب كالذباب يطير الى حلقه فاذا بالغ فى المضمضة ضمن لأنه بمنزلة من حفر بترا فى طريق فاما اذا اقام السنة فى المضمضة برفق فسبق الماء فلا ضمان لانه كمن حفر بترا فى طريق فلا ضمان و كذلك لو حفرها باذن الامام 3 تمضمص ههنا باذن الشارع وأما قولهم أنه لم يقصد فالقصد عندنا فى وجود الضد وعدم القصد سواء كما بيناه فى فطر الناسى فالحدث ينقض الوضوء لانه ضده قصد أو لم يقصد وكذلك من تسحر فاخطأ يقضى وان لم يقصد واما المكره يخلص نفسه بفطر بقضاء يومه وهذا اذا أخطأ يقضى فكيف اذا قصد ١ ٣٥٩ أبواب الصوم ﴿ بَتْ مَ جَ فِى الْقُبْلَةِ لِلصَّائِ. حدثنا هَنََّذُوقُنَّةً قَلاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ زِيَادِبْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ كَانَ يُقبّلُ فِى شَهْرِ الصّوْمِ قَالَفِي الْبَابِ عَنْ مُمَرِ بْنَ الْخَطَّابِ وَحَقْصَةً وَأَبِ سَعِيدٍ وَأُمّسَةَ وَأَبْنٍ عِبَأْسٍ وَأَنْسٍ وَأَبِ هُرَوَةَ ﴿ قَلَوُعْنَىْ حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَخْتَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَمْحَابِ النِّ صَلّى اللهُ عَيهِ وَسَلَمْ وَغَيْرِهِمْ فِى الْبَةِلِصَّائِ فَرَخَّصَ بَعْضُ أَْحَابِ الَّ صَلَى ◌َلهُ عَليهِوَ سَّمَفِي الْقُبَةِ لِلّيْخِ وَلْ يُخْصُوا الشَّابِ مَخَقَةَ أَنْ لَا يَسْلَمَنَهُ صَوْمُهُواْبَشَرَةُ عِنْدَهُمْ أَشَدُّ وَقَدْ قَلَ بَعْضُ أَهلِ العِلِ الْقَبَةُ تُنْقِصُ الْأَجْرَ وَلَا تُقْطِرُ الصَّائِمَ وَرَأَوْا أَنَّ لِلَّائِ أَنَامَكَفَهُ أَنْ يُقْبِّلَ وَ إِذَالَمْ يَأْنْ عَلَى نَفْسِهِتَكَ الْقَبْلَةَ لَيْسَمَ لَهُ صَوْمُهُ وَهُو قَوْلُ سُفْيَنَ التّوْرِىِّ وَالشَّافِىِّ باب القبلة والمباشرة للصائم ﴿روى عن عمرو بن ميمون عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم فى شهر الصوم) وروى أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل عن عائشة ٢٦٠ ابواب الصوم بابُ مَ فِىِ مُبَاشَرَةِ الصَّائِ. حدثنا ابنُأَبِ عُمَ حَدَّثَنَ وَكَيْ حَدَّثَ لْرَائِلُ عَنْ أَبِ اسْحَقَ عَنْ أَبِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَّتْ كَانَّ رَسُولُ الله صَلّى الله عَيْهِ وَسَمْ يَثِرُ فِى وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَّكُلٌ لِأْرِهِ مِّنْا مِنْدُ حَدَّا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ابْرَاهِمَ عَنْ عَلْقَةَ وَاْلَّسَوَدَ عَنْ عَائِشَةَ قَلْ كَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الْ عَلْمِوْ سَّم يُقَبْلُ وَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَلِمِ وَكَنَ أَمَلَكُلٌ لِأْرِهِ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرنى وهو صائم وكان أملككم لاربه حسنان صحيحان (الاسناد) قال القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه عجبت لأبى عيسى فى هذا الباب يروى هذا الحديث عن عائشة عن عروة والأسود ومسروق وعمرو بن ميمون وعلقمة وأبو سلمة وشريح بن أرطاة وابن الحسين ومحمد بن الاشعث بنقيس والقاسم بن محمد بن أبى بكروعبد الله بن فروخ وأبو قيس أحد عشر رجلا سوى من ذكر من لم يعتمد على من لم یشهر بصحبه عائشة ولا يصفه بانه غریب وان كان صحيحا وقد رواه عن أم سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن عن زينب ابنتها عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم کان یقبلها وهو صائم وقد رواه أبو سلمة أيضا عنها وقد رواه شتير بن شكل عن حفصة وأم حبيبة وعول البخارى وأحسن على حديث إبراهيم عن الاسود عن عائشة أن النى صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لاربه (الأحكام) العارضة فيها ان الله تعالى حرم المباشرة على الصائم بنهيه فى قوله تعالى ولا تباشروهن وانتمعا كفون فى المساجد على أصولناوبقوله أحل لكم