النص المفهرس
صفحات 221-240
٢٢١ أبواب الصوم * بابَ مَ فى تَأْخير السُّحُورِ مّثنا يحيى بنُ مُوسَى حَدَّثَنَاً ٠٠٠٠٠٠٠ أَبُو دَاوُدَ الْطَالِىُّ حَدِّثَنَا هِشَأْمُ الدَّسْتَوَانِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس بْنَ مَالك عَنْ زَيْدِبْنَ قَابِتِ قَال ◌َسَخَّرْنَا مَعَ النَّيِّ صَلَى أَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَثُمّ قْنَ الَى الْصَّلَاةَ قَلَ قُلُ كُمْ كَانَ قَدْرُ ذلكَ قَالَ قَدْرُ خْسِيْنَ آيَةَ مِّنْ هَنَّذٌ حَدَّثَا وَكِيْعٌ عَنْ هِثَم ◌ِنَحْوِه ◌ِلَّ أَنَّهُ قَالَ قَدْرُ فِرَاءَ خْسِينَ آَيَّةَ قَلَ وَفِى الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةً ﴿ قَالَبَوُلْنَىٌّ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ قَابِت خَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِى وَأَحْمَدُ وَاسْحُقُ اُسْتَحَبُوا تَأْخِيرَ الْحُورِ إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم. قال الفقيه الامام أبو بكر ابن العربى رضى الله عنه وهذا فقه صحيح على قول من يحمل الايمان على الألفاظ لا على المقاصد وهو مذهب الشافعى ورواية مشهورة صحيحة عن مالك رحمه الله خرجت عليها أكثر مسائله ومتى وجد ثم للحالف مخرجها على مذهب مالك رحمه الله فأنه إمام هدى فلا تخيبوه بجال المسألة السابعة إذا مجل الفطر فليؤخر السحور يصيب للسنة وتبقى للصائم القوة على الطاعات والأحاديث الصحاح فى تأخير السحور تقديره بالقراءة والخروج إلى الصلاةروى أبو عيسى عن أنس عن زيد بن ثابت ماروى البخارى قال تسحرنا مع النبى صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قال قلت كم كان قدر ذلك قال قدر خمسين آية وفى الصحيح واللفظ البخاری قال سهل بن سعد كنت أقسحر فى أهلی ثم تکون سرعتی ان أدرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاضى أبو بكر بن العربى ٢٢٢ ابواب الصوم رضى الله عنه يعنى لأدرك أول الصلاة وأهلى بنو ساعدة الثامنة قد قدمنا فى تعجيل الافطار من التأكيد وامتثال السنة مافيه كفاية ولا ينبغى يحملكم ذلك على الاشراف فيه حتى تقعوا فى الفطر قبل محله وفی غير محله لما روى أبو أمامة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا قائم إذا أتانى رجلان فاخذا باصبعى وساق الحديث وفيه ثم انطلقا بى فاذا قوم معلقون بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل دما قلت من هؤلاء قال هؤلاء الذين يفطرون قبل محل صومهم قال خابت اليهود والنصارى ذكره النسائى باب الصوم يوم تصومون المقبرى عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون﴾ حسن غريب (الاسناد) أخبرنا أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار أخبرنا القاضى أبو الطيب أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا أبو عبيد القاسم بن اسمعيل حدثنا محمد بن اسحق الصنعانى حدثنا محمد بن عمرو حدثنا داود بن خالد وثابت بن قيس ومحمد بن مسلمجميعاً عن الني صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطر كم يوم تفطرون حدثنا محمد بن عمر النجيرمى حدثنا أحمد بن الخليل حدثنا الواقدى حدثنا عبدالله ابن جعفر الزهرى عن عثمان بن محمد عن المقبرى عن أبى هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون الواقدى ضعيف قال القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه الواقدى ومحمد بن اسحق إمامان عظيمان ثقتان قويان ومحمد بن اسحق أكبر من محمد ابن عمر فلا وجه لتضعيف القوى ولاصلاح فى تخريج المعدل (الأحكام) اختلف الناس فى تاويل هذا الحديث على خمسة أقوال الأول رده وترك الاعتداد لضعفه وقد بينا أنه قوى صحيح فلا معنى لهذا القول الثانى قال أبو عيسى معناه أن الصوم والفطر مع عظم الناس أى مع جماعتهم الثالث أن فيه الاشارة إلى ٢٢٣ ابواب الصوم أن يوم الشك لايصام احتياطاً فإنه عصيان لله ولرسوله وإنما يصام يوم يصوم الناس وكذلك لا يفطر بترخص حتى يفطر الناس الرابع فصومكم يوم تصومون وفطر كم يوم تفطرون يقتضى الرد على من يقول أن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جازله أن يصوم به ويفطر دون من لم يعلم نسب إلى الشافعى وهو برىء منه وهذا الحديث يقتضى رده الخامس قال العلماء من الحنفية معناه وقت صومكم المفروض يعنى شهر رمضان لانفس الصوم فانا نعلم يقيناً أن نفس صومنا لا يكون إلا إذا صمنا فانه جلى لايحتاج الى بيان وانما يبين الحكم وهو صوم الشهر فانه ثبت شرعا لا بفعل الناس فبين النبى صلى الله عليه وسلم أن صوم الشهر يوم يصوم الناس أى هو يوم يكون صوم الناس أى لا يتجزأ ثبوته فى حق البعض دون البعض فيتركب على هذا أن الشاهد الواحد اذا رأى الهلال ولم يحكم القاضى بشهادته أنه لا يكون هذا له صوماً كما لم يكن للناس حيث لم يلزمه فيه أداء وقضاء فاقتضى قول النبى صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته أن اليوم يوم صوم اذا رأى الهلال واقتضى قوله صومكم يوم تصومونشبهةالاباحة لأنه غير مردود و لامنسوخبل هو حجة على ردصوم يوم الشك ولما بقى حجة بقى شبهة وهذا هو طريق ثبوت الحجة والشبهة والحجة متى ردت أو نسخت لم تبق شبهة ومالم يمنعه مانع من العمل كانت حجة توجب العمل الا أن يوجب شبهة مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فإذا زنى الرجل بجارية ولده فلا يحد لهذا وان ثبت أنه غير معمول به وان الأملاك بينهما متميزة ولكن ذلك القول يورث شبهة قال القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه وهذا كله قد بيناه فى مسائل الخلاف نقضاً وإبراماً وبينا وجوب الصوم على من رأى الهلال والكفارة على من أفطر فيه ومعنى هذا الحديث يوم الشك ولا يقتضى بقوته أن يكون شبهة فى اسقاط الكفارة ومعنى هذا الحديث صومه وفطره وحرمته لا تتعلق بالناس بحال لأنه يمرض ويسافر وتحيض فلا يلزمها صوم وهذا الذى رأى ٢٢٤ ابواب الصوم « بابُ مَفى بَنِ الْفَجْرِ. صَّثَنَا هَنَّذٌ حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ تَعْرو حَدَّثَى عَبْدُ اللهِبْنُ الْمَانِ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ حَدِّتَى أَبِ طَلْقُ بْنُ عَلى أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلّ ◌َلهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ كُلُوا وَأَثْرَبُوا وَلَا يَسِنَّكُ الْسّاطِعُ المُصْعِدُوَكُوا وَاشْرَبُوا خَ يَعْتَرِضَ لَكُمُ الْأَخْرُ قَلَ وَفِى الْبَب عَنْ عَدِبْنِ حَاتِ وَأَبِ قَرِّ وَرَةً • ◌َلََّبُوُْنَى حَدِيثُ طَلْقِ بْنِ عَلَى حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هُذَا الْوَجْه وَالْعَمَلُ عَلَى هُذَا عِنْدَأَهْلِ العِ ◌َّهُلَيَهُمُ عَلَى الْعَائِ الْأَثْلُ وَالثُّرْبَ خِّ يَكُونَ الْفَجْرُ الْأَخْرُ الْتَرِضُ وَبِهِ يَقُولُ عَمَّةُ أَهْلِ الْعِلْرِ. حدثنا الهلال قد رأى عياناوهو أقوى من أن يخبر به أو يحكم عليه وذلك الحديث أنت ومالك لأبيك لم يصح ولو صح فليس هو بمسقط للحدائما أسقط الحدلزوم نفقتهله فىماله، وجوب اعفافه وغير ذلك من أحكامه ألا ترى أن أهل بلد لو رأوا الهلال دون غيرهم للزمهم الصوم والكفارة باببيان الفجر قيس بن طلق بن على عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد حتى يعترض لكم الأجر) حسن غريب سوادة بن حنظلة عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير فى الأفقحسن (العربية) یہیدنکم یعنی یحر ککم تقول هدنت ٢٢٥ أبواب الصوم هُنَادَ وَيُوسُفُ بْنُ عِيَّى قَلَا حَدَّثَنَا وَ كَيْعٌ عَنْ أَبِىِ هِلَال عَنْ سَوَادَةً آبْنَ حْظَ هُوَ الْقُشَيْرِّ عَنْ سَحُرَ بِنْ جُنْدِ قَلَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَا يَتَّْ مِنْ سَحُورِ ثْأَذَانَّ بِاَلِ وَلَا الْفَجْرُ الْمُتَطِلُ وَلْكَنِ الْغَبْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِىِ الْقُقِ . ﴿ قَالَ ◌َُعْنَى هُدَا حَدِيثٌ حَسَنٌ الشىء اذا حركته يقول لا يكثر ثوابه ولا يمنعكم عن الأكل والشرب (الفوائد) الأولى ليس الحديث الا حديث سمرة فى الصحيح عبد الله بن سوادة عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير يعنى معترضاوفى حديث ابن حاتم أن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال له ان وسادك لعريض انما هو سواد الليل وبياض النهار وهذا بين وقت الصوم الناسخ لما كان قبله على مابيناه فى الأحكام والفجر معروف، عند العرب وهو قسمان بياض يأخذ طولا وهو يسمى ذنب السرحان الكذبه وخدعته فى أنه نهار والثانى يسمى الفجر حقيقة واشتقاقا فانه خير هو النهار وأبيض عين الضياء أخبرنا الأزدى أخبرنا الطبرى أخبرنا على بن عمر الحافظ أخبرنا أبو القاسم بن منيع حدثنا داود بن رشيد أبو الفضل الخوارزمی حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن سليمان قال سمعت ربيعة بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن محاسن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر جران فاما المستطيل فى السماء فلا يمنع السحور ولا تحل فيه الصلاة واذا احتض فقد حرم الطعام فصل الغداة قال وحدثنا عى بن صاعد حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومى حدثنا ابن أبى فديك عن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن (١٥ - ترمذی - ٣) ٢٢٦ ابواب الصوم باتُ مَا جَفِى التّشْدِيدِ فِى الْغِيَةَ الصَّائِمِ. حدثنا أَبُوُ مُوسَى مُّدُ بْنُ اْتَّ حَدَّثَنَا ◌ُفَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَنَا آَبْنُ أَبِ ذِئْبٍ عَنِ الْقَبْرُىْ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنْ النِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَقَالَ مَنْلَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَاْلَعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ بِّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَهُ وَشَرَابَهُ قَالَ وَفِى الْأَب عَنْ أَنْسِ ﴿قَالَوُعْنَىُ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحٌ الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبدالرحمن ابن ثوبان أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هما جران فاما الذى كانه ذنب السرحان فانه لا يحل شيئا ولا يحرمه وأما المستطيل الذى عارض الأفق ففيه تحل الصلاة قال الفقيه الامام أبو بكر بن العربى رضى الله عنه وعليه يدل لفظ الصحيح حتى يستطير معناه حتى ينبسط انبساط جناح الطیر و ینتشر متزايداً لا يضعف حتى يذهب کما يفعل الأول قال وحدثنا أبو بكر النيسابورى حدثنا محمد بن على بن محرز الكوفى حدثنا أبو أحمد الزبيرى حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر جران نجريحرم الصلاة ويحل فيه الطعام وجير يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة لم يرفعه غير أبى أحمد الزبيرى عن الثورى الثانية قوله فى حديث طلق حتى يعترض لكم الأحمر يقتضى بظاهره على حياله أن يأكل المرء وان رأى الأبيض المستطير المنتشر عرضا حتى يراه أحمر وكذلك أخبرنا مبارك ابن عبد الجبار الحمامى حدثنا أبو الطيب ابن عبد الله حدثناعلی بنمهدی حدثنا عبد الله بن محمد ابن عبد العزیز حدثنا داود بن رشيد حدثنا أبو حفص الأبار عن منصور عن هلال بن يسار عن ٢٢٧ ابواب الصوم ع م ٠٠٠٠٠٠٠ مَا جَ في فَضْل السحور. حّشا قتيبة حدثنا أبوعَوَانَةَ باش عَنْ قَدَةً وَعْدِ الْعَزِيِ بْنِ صُهْبِ عَنْ أَنَسِ أَنْ الَّيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ تَسَخَّرُوا فَنَّ فِى الْسُُّورِ بَرَكَةَ قَالَ وَفِىِ الْبَبِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ وَعَبْدِالله آّنْ مَسْعُودٍ وَلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَبْ عَبَّاسِ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَالْعِرْبَاض ابْنِ سَارِيَةَ وَمُبَ بْنِ عَبْدِاللهِ وَأَبِ الَّرْدَاِ سالم بن عبيد قال كنت فى حجرابى بكر الصديق فصلى ذات ليلة ماشاء الله ثم قال اخرج فانظر هل طلع الفجر فرجت ثمرجعت فقلت قد ارتفع فى السماء أبيض فصئى ماشاء اللّه ثم قال خرج فانظر هل طلع الفجر خرجت فرجعت فقلت قد اعترض فى السماء أحمر قال هيت الآن فابلغنى سحورى وفيه أيضا أنه قال إيتنى الآن بشرابى وفى آخر قم على الباب بينى وبين الفجر (اسناده) صحيح كله وكذلك كان مذهب قيس بن طلق وابنه على أنه لايحرم الطعام. الا الأحمر وفى كتاب النسائى عن حذيفة أنه قال تسحرنا مع النبى صلى الله عليه وسلم قيل أى ساعة قال هو النهار الا أنه لم تطلع الشمس وكأنه يشير الى هذا ولكن الحديثين أن معنى الأحمر ههنا الذى يحمر بعد بياضهٍ ليس الذى يسود بعد بياضه وهو الأول وسماه بزيادته ماله الذى بينا عن حاله حديث تسحروا فإن فى السحور بركة (عن أنس وفصل مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر) حديث آخر عن عمرو بن العاص حديثان صحيحان (العارضة) قال الفقيه الامام أبو بكر بن العربى رضى الله عنه ان الله سبحانهرحمنا کما ییناهفیالأحکام باباحة أ کل اللیل بعد ان کانحراماعلينا اذا نمنا كما كان على أهل الكتاب من قبلنا رحمة لنا لقدرنا وتميزا لمنزلتنا ٢٢٨ ابواب الصوم • ◌َلَبَوُيْنَىٌّ حَدِيْثُ أَنسِ حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرُوِىَ عَنِ الَِّّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَنَّهُ قَالَ فَضْلُ مَّنَ صِيَامَا وَصِيَامٍ أَهْلِ الْكِتَابِ أَهُ الَّحَرِ حَدََّبِذلِكَ قُتَهُ حَدِّثَ لُ عَنْ مُوسَى ابْنِ عَلَى عَنْ أَيِهِ عَنْ أَبِ قْسِ مَوْلَ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ عَنِ الَِّّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَ بِذلِكَ قَالَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَِحٌ وَأَهْلُ مِصْرَ يَقُولُونَ مُؤْسَى بْنُ عَلِّ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ مُوسَى بْنُ عَلِّ وَهُوَ مُوسَى بْنُ عَلي ◌ِ رَبَاحِ الَِّّ وتشريفا فى حرمة نبينا فمن لم يفعل ذلك ولو بجرعة ماء فليس منا والبر كة هى الانتماء والزيادة وهى من خمسة أوجه، قبول الرخصة ، اقامة السنة، مخالفة أهل الكتاب، التقوى على العبادات، فراغ البال من تعلقه بالحاجة الى الطعام فربما لم يف بالمقاساة له والصبر عليه وقد ذكروا فيها أوجها كثيرة لا يتعلق بهذا بيانها فی الکتاب الکبیر فانظروها فیه ان شاء الله وقد روی العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلم الى الغداء المبارك فقيل انما سمى السحور غداء لجاورته الغداة وهذا ضعيف وانما سمى به لانه بدلا منه وقد يسمى الشىء باسم بدله وقال بعضهم كان فى وقت كان الصيام فيه من طلوع الشمس إلى غر وبها وما كان هذا قط ووهم فيه الطحاوى لأجل حديث حذيفة انه تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح الى أن الشمس لم تطلع اراد به بعد تيين الفجر اذ كان السحور عندهم،مشروبا فال النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر والاناء فى يد أحدكم فلا يضعه حتى ٢٢٩ أبواب الصوم يأخذ منه حاجته أو يريد به بعد الصبح أى بعدابتدائه ويعنى به الساطع المصعد تشديد الغيبة للصائم ﴿المقبرى عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بان يدع طعامه وشرابه) حسن صحيح (العارضة) قال القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه كان من قبلنا من الامم صومهم الامساك عن الكلام مع الطعام والشراب فکانوا فىحر چ ثم ارخص التهذهالامةبحذف نصف زمانها وهو الليل وحذف نصف صومها عن الفم وهو الامساك عن الكلام ورخص لهافيه ليرفعها بالكرامة فى أعلى الدرج فوقعت فى ارتكاب الزور واقتراف المحظور فى هرج فانباً اللهسبحانه على لسان رسوله انه ان اقترف احد زورا وأتى من القول منكورا أن الله سبحانه فى غنى عن الامساك عن طعامه وشرابه اذا لم يمسك من لسانه وليس لله حاجة فى شىء ولايناله بالسكوت أو الكلام نيل ولكن يناله التقوى والصيانة عن الزور والخنى ليجزل عليها الثواب ويكرم بها فى المآب وهذا يقتضى بتشديده فى تهديده أنه لا ثواب له على صيامه معناه ان ثواب الصائم لا يقوم فى الموازنة بائم الزور بل قال الزهاد ان الصوم على اربعة أقسام الأول الصوم عن الطعام والشراب والوطء وهو صوم العوام الثانى صوم المرء عن المحظور من القول والفعل وهو من صوم العوام أيضاوبهذين الشرطين يصح له ثواب الصوم ويسقط به عنه اللوم الثالث أن يصوم عن ذكر غير الله وهو صوم اهل الخصوص فلا يتكلم بشىء من امر الدنيا. وهو نحو من الاعتكاف فى بيت المولى الرابع صوم خصوص الخصوص أن يصوم عن غير الله فلا يفطر الا برؤيته ولقائه واذا كان الصيام هكذا فهو الذى قال اللّه تعالى فيه كل حسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فهو لى وانا أجزى به وانما يكون له اذا كان خالصا عن شوب النية ورخص المعصية ٢٣٠ ابواب الصوم • بابٌ مَجَ فِى كَرَاهِيَةَ الصَّوْمْ فِى السَّفَرِ. صَّشَّا تُنَّةُ حَدَّثَعَدُ الْعَزِيزِبْنُ مُحَدِّ عَنْ جَفَرِ بِ مَّدٍ عَنْ أَيِهِ عَنْ بَيِ بْنِ عبدِ الله أَنّ رَسُولَ الهِ صَلَىاله عليهِ وَسَّمَ خَرَجَ الَ مَكّةَ عَمَ الْفَتْحِ فَصَلَ حتّى بَلَ كُرَاعَ الْغَسِ وَصَامَ النَّاسُ مَهُ فِقِيلَ لَهُأَنَّ النَّسَ قَدْ شَّ عَيْهُ الصِّيَامُ وَإِنَّالنَّاسَ يَنْظُرُونَ فِيَفَلْتَ فَدَبِقَدَحِ مِنْ مَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرَبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ فَقْطَرَ بَعْضُهُمْوَصَامَ بَعْضُهُمْ فَغَهُ أَنَّ نَسَ صَأَمُوا فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَادُ قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنْ كَمْبِ بْنِ عَصِمِ وَآَبِّ عَبَّاسٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ أبواب الصوم فى السفر (جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبى صلى عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وان الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فافطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه ان ناسا صاموا فقال أولئك العصاة) حسن صحيح (العارضة) قد بينا القول فى الصيام فى السفر فى الأحكام بما اقتضاه ظاهر القرآن وبيناه فى المسائل بما اقتضته ونشير الآن فى هذه العارضة الى الاحاديث انها كثيرة وأمهاتها أربعة الأول الحديث الذى تقدم الثانى حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه فقال ماله فقالوا رجل صائم فقال رسول الله ٢٣١ أبواب الصوم • قَابُعْنَى حَدِيثُ جَبِ حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِىَ عَنَ النَّيِّ صَلّ ◌َلَهُ عَلَيْهِوَ سَّأَنّهُ قَالَ لَيْسَ مِنَ البِّ الصَّيَامُ فِ السَّفَرِ وَاْتَفَ أَهْلُ العلم فى الّوْمِ فِ السَّغْرِ فَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَتْمَبِ الَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ وَغْرِهِ أَنْ الْفِطْرَ فِ السَّفَرِ أَنْضَلُ خَّ رَّى بَعْضُهُمْ عَيْهِ الْأَعَةَ أَذَا صَامَ فِى الَّفَرِ وَاخْتَرَ أَحْمَدُ وَاسْحُقُ الْفِطْرَ فِى السَّفَرَ وَقَلَ بَعْضُ أَهْلِ العِلمِ مِنْ أَصْحَابِ الَِّى صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْهِمْإِنْ وَجَدَ قُرَةً فَصَ لَنْ وَهُوَ أَفْضَلُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسِ وَعَبْدِ اللهِ بْ الْبَارَكِ وَقَالَ الثّاضِىُّ وََّ مَعْنَى قَوْلِ النّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمّ ◌َيْسَ مِنَ الْبِ الصَُّيُ فِى السَّفَرِ وَقُولُ حَيْثُ ◌َهُ أَنْنَاسَا صَامُوا فَقَالَ أُو أَتْكَ الْمُصَاةُ فَوْهُ هُذَا أَذَالِ يَحْتَمِلْ قَلْهُ قَبُولَ رُخْصَةِ الله ◌َّمَا مَنْ رَأَى الْفِطْرَ مُبَاهً وَصَامَ وَقَوِىَ عَلَى ذلِكَ فَهُوَ أَتْجَبُ الى صلى الله عليه وسلم ليس البر ان تصوموا فى السفر حدثنى محمد بن أبى عثمان ثقة حافظ حدثنا أبو منصور بن محمد بن على المالكى حدثنا أحمد بن محمد الکرخی اخبرنا عیسی بن علی بن عیسی حدثنا عبد الله بن محمد البغوى حدثنى ابن زنجويه حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن ام الدرداء عن كعب بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أم برام صيام فى أم سفر وقد جمعنا طرق هذا الحديث فى جزء ٢٣٢ ابواب الصوم بابُ مَابَا مَنَ الْخْصَة فى الصَّوْمِ فى السّفْر. مّثنا حُرُونُ أَبْنُ الْحَقَ الَمْدَائِى عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلْمَانَ عَنْ هِقَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَسِهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنْ حْزَةَ بْنَ عَمْرِ وَ الْأَسْلَىِّ سَأَلْ رَسُولَاللهِ صَلَّى اللهُعَيْهِ وَسَمْ عَنِ الّوْمِ فِى الَّفْرِ وَكَنَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَنِى ◌َلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنْ شِئْتَ فَصُمْ وَانْ شَِْفِطْ قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَأَبى سَعِدٍ وَعْدِ الله ◌ِبْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللهِنْ عَمْرِ هِ وَبِ الّْدَاءِ وَحْزَ عِ عْرِوَ الْأَسْلِىّ والحمد لله الثالث حمزة بن عمرو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم فى السفر وكان يسرد الصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت فصم وان شئت فافطر الرابع حديث أبى سعيد كنا نسافر مع رسول اللهصلى الله عليه وسلم فى رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر فطره ان كانوا يرون من وجد قوة فصام لحسن ومن وجد ضعفا فافطر حسن واختلف الناس فمن قائل الفطر فى السفر افضل لان ذلك كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا ونية وقولا وليس من "بر الصيام فى السفر ومنهم من قال الصوم أفضل لان اللّه تعالى قال وأن تصوموا خير لكم ولأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يعرض للصوم بنهى وانما أباح الفطر رخصة والقربة أمضى وافضل وقوله اولئك العصاة يحق أن يقال فيهم ذلك لأن فى الحديث الصحيح أنه قيل له ان الناس شق عليهم الصيام حتى كان هو يصب على رأسه الماء من العطش فلما انتهت به الى ذلك واحتمله ورفع الصوفى جہ ٢٣٣ أبواب الصوم ﴿ قَالَبُو عْنَى حَدِيثُ عائشةَ أَنَّ خْرَةَبْنَ عْرِو سَأَلَ النِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحٌِ، مَنْ نَصْرُ بْنُ عَلَى الْجَهْضَمِ حَدَّثَنَ بِشْرُ آبُ الْفَضَّلِ عَنْ سَعِيد بْنِيْرِدَ أَبِى مَسْلَةَ عَنْ أَبِ نَضْرَةَ عَنْ أَبِ سَعِدٍ الْخِدْرِى قَالَ كُنَّا تُسَافُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَمْ فِ رَمَضَانَ أَمَا يَعِبَ عَلَى الْصَّعِ صَوْمُ وَلَ عَلَى الْقِطِ امْطَارَهُ * قَابَوُعَيْنَيْ هِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ ◌َحِيحٌ. حَرِثُنَا نَصْرُ بْنُ عَلَى حَدَّثَ يَزِيدُبْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَ الْجَبِىُّ ◌َلَ وَحَدَّثَنَا مُفْيَانُ بْنُ وَكِعٍ حَدَّثَ عَبْهُ الْأَعْلى عِنِ الْجُرَبِىِّ عَنْ أَبِ نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِدٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّ الهُ عَلَيْهِ وَسَنَّ الصَّائِمُ وَمِنَّا الْغْطِرُ فَلَ يَجِدُ الْقْطُرُ عَلَى الصَّائِ وَلَا الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ فَكَانُوا يَرَوْنَ أَلَهُ مَنْ وَجَدَ قُوَةٌ فَصَامَ لَسَنٌ ٠٠٠ و من وجد ضعفا فافطر حسن ﴿ قَلَ بَوُدْتَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَِحٌ الله أمر الناس وأمرهم بالفطر فتوقفوا فقيل له ان افطرت أفطروا . أفطر هو مبينا وجه الرخصة للامة فلما فهم الناس الرخصة فمنهم من قبل ومنهم من صبر فاخبر أن من صبر بعد امره وذهله عاص لربه ولرسوله والفضل فى امتثال أمره والاقتداء بفعله أعظم ثوابا من غير ذلك وكذلك قوله ليس من البر ٢٣٤ أبواب الصوم * بابَ مَا جَفي الْخْصَة للْمُحَارِبِ فِى الْأَنْطَار. مَّعَنْ قْبَةُ حَدْتَ بْ طِعَةَ عَنْ يِيَدَ بْنِ أَبِى حَدٍِ عَنَّ مَمَرِ بْنِ أَبِى ◌ُُّ عَنِ آبنِ اْمُسَبِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْصُومِ فِ الَّفَرِ ◌َخَدِّثَ أَنَّ ◌ُعَرَ بْنَ الْخَطَّبِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَىالهُ عَيْهِ وَسَمْفِ رَمَضَانَ غَزْوَيْنِ يَوْمَ بَدْرِ وَالْحِفَقْطْرَنَا فِمَا قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ • ◌َ لَابَوُعْنَى حَدِيثُ مُمَرَ لَنَعْرِفُ الأَمْنَ هُذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوَ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ عَنِ الَّيِّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَهُ أَمَ بِالْعِطْرِ فِى غَزْوَةٍ غَرَاهَا وَقَدْرُوِىَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نحوُ هُذَا الََّنَّهُ رَخَّصَ فِى الْأَقْطَارِ عِندَ لِقَاء الْعُوْ وِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الِْ الصوم فى السفر لمن انتهى الى تلك الحالة من التظليل عليه أو لمن خاف ان يصل اليه وقد قيل معناه ليس من البر الكامل الذى يرغب فيه كل الرغبة حتى يتحامل فيه على النفس كما قال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذى ترده اللقمة انما المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل احدا شيئا يريد ليس المسكين المسكين نهاية وان كان فى درجة المسكنة قال علماؤنا وانما قال النبى صلى الله عليه وسلم لمن قال امن أم برام صوم فىامسفر لیسمن ام برام صوم فیام سفر جوابا منعله بلغته ليكون ذلك أبلغ فى معرفته وفى فطر النبى صلى الله عليه وسلم فى السفر بعد التلبس بالصوم دليل على ان المسافر اذا شرع فى الصوم جاز له الفطر وكذلك كان ٢٣٥ أبواب الصوم ٤ بابُ مَاجَ فِى الْخْصَةَ فِى الأَقْطَارِ الْحُبَى وَالْمُرْضِعِ. ◌َّثنا أَبُو كُرَيْبٍ وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى فَلاَ حَدَِّا وَكِيعُ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَسِ بِ مَالِكِ رَجُلٌّ مِنْ ◌ِى عَبْدِ اللهِبْنِ كَعْبِ قَالّ أَغَرَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ فَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَمْ فَوَجْتُهُ يَتَغَذَّى فَقَالَ أَدْنُ فَكُلْ فَقُلْتُ أَبِى صَائِمٌ مَالَ أَذْنُ أُحَدّئُكَ عَنَ الصَّوْمِ أَوِ الصِّيَامِ أَنَّ الله تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَفِ الصَّوْمَ وَشَطَرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحَامِلِ أوِ اْمَرْضِعِ الَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ وَاللهِ لَقَدْ قَ الَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلْ كَمَا أَوْاحْدَاهُمَا فَالْفَ نَفْسَى أَنْ لَ أَكُونَ طَِّمْتُ مِنْ طَامِ الِّّ صَلّى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ وَفِى الَْبِ عَنْ أَبِ أَّةَ الناس صائمين واذن لهم فى الفطر ومن لم يقدر و کان هذا كما قال ابن شهاب آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تلك الغزوة وكان هذا يكون حجة او لم يقصد به مقصد الرفق والتقوى للعدو كما جاء فى الحديث الصحيح أنه قال تقووا لعدوكم ونعم الفطر حينئذ أولى واما من قال أن الصوم فى السفر معصية وحديث ابن لهيعة الذى ذكر أبو عيسى عن عمر أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فافطرنا فيهما جميعا فيمكن أن يصح لانه كان مسافرا لما تقدم ٢٣٦ ابواب الصوم قَالَ ابَوُدْنَىٌّ حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ الْكُمِّْ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَ نَعْفُ لأَنَسِ بْنِ مَالِك هُذَا عَنِ النِّّ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ غَيْرَ هُذَا الْحَديث الْوَاحِد وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الِ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الِ الَْامِلُ وَْرْضُعُ تُفْطَرَانِ وَتَقْضِيَانِوتُطْعَنِ وَبِهِ يَقُولُ سُفَنُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِىّ وَأَحُدُ وَقَالَ بَعُهْ تُفْطَرَان وَتُطْعَاذَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهَا وَإِنْ شَ قَصْنَا م ولا اطعام عليهما وبه يقول اسحق وانما ذكره أبو عيسى ردا على من ينسب الى عمر من هذا أنه لا يرى الصوم فى السفر وليس فى حديثه أكثر من فعل الفطر كما قال أبو عيسى والأحاديث الأخر الصحاح يقضى عليه اما حديث أنس بن مالك الكعبى الذى يرويه أبو هلال عن عبد الله بن سوادة عنه قال اغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال ادن وكل فقلت انى صائم فقال اذا احدثك عن الصوم أن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم والله لقد قالهما النبى صلى الله عليه وسلم كلاهما أو أحدهما فيالهف نفسى أن لا أكون طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم (الاسناد) هذا الحديث من الافراد لم يروه غير انس بن مالك الكعبى وليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره أخبرنا القاضى ابو الحسن على بن الحسن الزاهد الصوفی اخبر ناعبد الرحمن بن محمد اخبرنا حمزة بن محمد أخبرنا أبو عبد الرحمن بن شعيب أخبرنا عمرو بن منصور حدثنا مسلم بن ابراهيم عن وهب بن خالد حدثنا عبد الله بن سوادة القشيرى عن أبيه عن أنس بن مالك رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ٢٣٧ أبواب الصوم وهو يتغدى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم علم الى الغداء فقال انى صائم فقال له النبى صلى الله عليه وسلم أن الله قدوضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع وأخبرنا الحسن بن عمرو هذا الحديث عن الكعبى يقتضى أن الصوم موضوع عن المسافر وكل ماوضع رفقا يجوز أن يتكلف فرضا قال الفقيه الامام أبو بكر بن العربی رضى الله عنه وهذا الحديث قد جرى مثله وروى نحوه عن عمرو بن أمية الضمرى خرجه النسائى وخرج أيضا حديث أنس قال حدثنى عمر بن محمد بن النبيل حدثنا أبى حدثناسفيان الثورى عن أيوب عن أبى قلابة عن انس وخرجه أيضا هو عن عبد الله بن الشخير من طريق ابنه ماروى عنه وفيه اختلاف كثير قال فيه فدنوت وطعمت خلاف مافعل أنس الكعى ومذهب ابن عباس بين كما روى أئمة الصحاح وغيرهم عن ابن عباس وذكر حديث غزوة الفتح ثم قال فى آخره قد صام النبى صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر وماروى عن عبد الرحمن بن عوف من قوله أن الصائم فى السفر كالمفطر فى الحضر فمعناه ما عليه عامة الناس وخصوصا معجم العرب اذا رأوه مفطرا فى السفر خلعوه عن الدين بفطرهم فى الحضر معصيته خير من اعتقادهم تحريم الفطر فى السفر شرعة لأن العاصى أخف انما عند الله من المبتدع وعليه يحمل مايروى عن عمران وفى الصحيح عن أنس كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم أخبرنا أبو الحسن المبارك ابن عبد الجبار أخبر ناأبو الطيب الطبرى أخبر ناالدارقطنى حدثنا أبو بكر النيسابورى حدثنا عبد الله بن محمد بن العربی حدثنا محمد بن يوسف القریائی حدثنا العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت وقصر وأتممت فقال أحسنت يا عائشة وأما الحامل والمرضع فالاختلاف فيهما كثير ومتباين وبيانها فى كتاب الأحكام والعارضة هبنا أن ٢٣٨ أبواب الصوم بابٌ مَجَ فِى الصَّوْمَ عَن الميت. حدثنا أَبُو سَعيد الأشْجُ حَدِّثَ أبُو خَالِدِ الَّْرُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَلَةَ بْنِ كُبَيْلِ وَمُسْلِ الْطِينِ عَنْ سَعِيد بْن جَيْرِوَ عَطَاءِ وَيُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ مَجْسِ قَالَ جَلَتَ آمراًةٌ الَى الَِّىُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَقَتْ أَنَّ أُخْتِى مَاتَتْ وَعَلْهَا صَوْمُ المسألة معضلة ماوجدت ولاقدرت على تحقيقها فيها أربعة أقوإل الأول قال ابن عباس وابن عمر وغيرهما يفديان ولا يقضيان والثانى يفطران ويقضيان خاصة قاله جماعة وأبو حنيفة والأوزاعى وربيعة وفى قول لمالك الثالث يفطران وعليهما الاطعام والقضاء قاله مجاهد والشافعى فى قول وأحمد بن حنبل الرابع قطعم المرضع ولا تطعم الحامل فى أحد قولى مالك والشافعى وظاهر حديث أنس الكعبى يقتضى أن يفطر أو يقضيا خاصة لأن الصوم موضوع عنهما كوضعه عن المسافر إلى عدة أخرى وظاهر القرآن يقتضى فى من أطاق الصوم أن يطعم ولا يصوم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نسختها وأن تصوموا خير لكم رواه البخارى عن ابن أبى ليلى وقد روى أيضا فى التفسير عن ابن عباس أنها ليست بمنسوخة وأنها فى الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناورأى مالك فى القول الآخر أن الحامل مريضة فاجزتها الآية الثانية عن الأولى وان المرضع خائفة على غيرها مطبقة فابقاها تحت القول الأول ولا اشكال المسألة اختلف قوله فيها وهذا مثل الأقوال وان كانت مفتقرة الى تحقيق غير ماذ کرته فى كل موضع ولم يمكن تفريغ الزمان لذلك فهو عند الله ان شاء الله باب الصوم عن الميت ﴿روى الأعمش عن خمسة من الرفعاء عن ابن عباس قال جاءت امرأة الى ٢٣٩ ابواب الصوم شَهْرَيْنِ مُتَبَعَيْنْ قَالَ أَوَأَيْتَ لَوْكَانَ عَلَى أُخْتُك ◌َبْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِينَهُ قَالَتْ فَعَّ قَالَ ◌َُ الله أَخْ قَالَ وَفِى الْبَابِ عْ بُرَيْدَةَ وَآبْ عُرَ وَعَائِشَةَ مَّثَنْ أَبُ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَيُ خَلِ الْأَمْرُ عَنِ الْأَعْمَشِ بُهَذَا ١٠٠ اْأسْنَاد نحوَهُ النبى صلى الله عليه وسلم فقالت أن أختى ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين فقال أرأيت لو كان على أختك دين أ كنت قاضيته قالت نعم قال فحق الله أحق) حسن صحيح (الاسناد) واضطرب رواة هذا الحديث اضطراباعظما فرواه أبو خالد سليمانبن حيان الأحمر عنالأعمش کاتقدم عن أبیعیسی و رواه البخاری عن زائدة فى الصوم جاء رجل فقال على أمى صوم شهر وروى أبو معاوية محمد بن حازم الضرير عن الأعمش قالت امرأة إن أمی ماتت و ر واه عبد الله بن عمرو عن زید ین أبی أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أمی ماتت وعليها نذر وقال أبو جرير حدثنى عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمى وعليها صوم خمسة عشر يوما وهذا الاضطراب الذى ذكرت وغيره لايخلو من أن يكون قصص عرضت فنقلت كل واحدة بلغها أو يكون سهو من الراوى أو يكون القوم انما كانوا يحصون من الحديث مالابد منه وغير ذلك لايحصونه كذلك والمقصود من هذا الحديث انه صوم مات المیت عنه وأن النی صلی الله عليه وسلم ندب الی قضائه كما قال فيه وهذا كله من الاختلاف فى الصحيح وقد روت عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه قال أبوداود هذا فى النذر وكذلك قال أحمدبن حنبل انتهى كلامه (الأحكام) قال القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه هذه مسألة غريبة ولو شاءربكم لبينها تفصيلا وأوضحها دليلا ولكنه ٢٤٠ أبواب الصوم قَالَبَوُلْنَى حَدِيثُ آبْ عَبَّاسِ حِدِيثٌ حَسَلْ صَحِيحٌ قَلَ وَعْتُ مُدّاً يُقُولُ جَوّدَ أَبُوَ خَالِ الأَخْرُ هُذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْشِ قَالَ مُحَدٌ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ أَبِ خَالِ عَنِ الْأَعْمَشِ مِثْلَ روَايَةٍ أَبِ خَالِدِ ﴿ قَالَ ابَوُلْتَى وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَقْوَغَيْرُ وَاحِدِهْذَا الْحَدِيثَ عَنَ الْأَعْمَش عَنْ مُسْلِالْبِنِ عَنْ سَعِدِ بْ جُنْ عَنِ أَبْ عَسِ عَنِ الَّ صَلَى ◌َله عَلَيْهِ وَلْ يَذْكُ وَاِ سَ بْ تُهْلٍ وَلَ عَنْ عَطَاءٍ وَلَعَنْ جَمِدٍ وَأْمُ أَبِ خَالِ سُلِمَنُ بْنُ حَبَّنَ أبقاها تحت الاشكال كما أبقى غيرها ليكرم من شاء تكريما ويفضله على غيره تفضیلا (العارضة) فيها أنه قال علماؤنا لا یصلی أحد عن أحد باتفاق فرضا ولانفلا حياة ولاموتا وكذلك لا يصوم أحد عن أحد حيا ولا فى الصوم عن المیت اختلاف و کذلك قال قوم من السلف وروى عن ابن عباس وروى عنه أنه يطعم عنه وبه قال الشافعى والثورى وأبو حنيفة ان كان قادرا على القضاء فى حياته نذرا كان أو فرضا وقال الأوزاعى يتصدق عنه فان لم يجد صام عنه فهذا ثالث من الأقوال الرابع يصوم عنه فى النذر ويطعم عنه فى الفرض قاله أحمد بن حنبل والقاسم بن سلام الخامس قال أبو ثور يقضى ذلك من الصوم ولیه عنه وهی اشارة الحسن قال ان صام عنه ثلاثون رجلا يوما أجزأه ومطلع الفطر الذى يتقارب فيه البشر القرآن والسنة أما القرآن فقدحكم الأصلين الأول ألاتزر وازرة وزرأخرى الثانى أن ليس للانسان الاماسفى وأما السنة فقد أحكمت ما تقدم وأحكمت ما يأتى فى الحج من قوله دين الله