النص المفهرس
صفحات 41-60
٤١ أبواب الصلاة قَالَبَوُيْنٌَ حَديثُ سَمُرَةَ حَديثُ غَرِيبٌ حَسَنٌ وَقَدْ ذَهَبَ بعضْ أَهْلِ الْعِلَ هُذَا وَهُوَ قَوْلُ الصَّغِيِّ حَرّثنا أبو بَكْرٍ مُُّ بْنُ أَبَنْ حَدْثَا أبْرَاهِمُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ سُفْيَ بْنِ حُسَيْنِ عَنِ الْهْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ عْ يَتِشَةَ أَنّ الَّ صَلَى اللهُعَلَيْهِ وَسَّ صَلَى صَلَ الْكُسُوفِ وَجَهْرَبالْقِرَاءِفِيَا • قَالَوُْتَّ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنُ مَحِيحٌ وَرَوَاُ أَبُواْحَقَ الْفَارِىّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْ نَهَوَهُ وِبِذَا الْحَدِ يَقُولُ مَلِكُ مْنُ أَنْسِ وَأَحْدُ وَأَسْحُقُ وفی الروايات اختلاف کثیر (الرابعة ) قوله فى رواية أبى معاوية عن هشام فقال النبى صلى الله عليه وسلم أما بعد كلمة تقولها العرب الأول وهو من أفصح ما انفردت به وهو حرف وضع لتحديد المخبر عنه للخبر عما سواه بعد ما تقدمه وما جعلت مقدمة له وفاتحة لسوقه (الخامسة) قوله آيتان قد تقدم (السادسة) قوله لموت أحد ولا لحياته اشارة الى الرد على من يقول أنها موجبة لموت وفزع وعزل ونازلة سواء على من يتسرع بزعمه فيقول انها علامة والأول كافر وهذا مبتدع (السابعة ) قوله يخوف الله بها عباده أما على راى الحساب فيخوف الله بها عباده الذين لا يعقلون من العوام وأما أهل الخصوص الذين أحاطوا بالسموات والارض فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم وجه التخويف بها فان الشمس والقمر اذا أدركه التغير مع علو شانه وارتفاع مكانه فكل شىء دونه أولى بذلك منه أومثله وفی الذی یصيبه من التغيير اليسير الآن علامة وانذار بما يصيبه من الأفساد الكلى الذى لا يكون ٤٢ أبواب الصلاة * بابُ مَا جَ فِى صَلَةَ الْخَوْف حدّثنا مُحمّدُ بْنُ عَبْد الملك بْن أَبِى الشّوَارِبِ حَدْتَزِيدُ بْنُ زُرَيْبٍ حَدْتَ مَعْمَرٌ عَنِ الْأَهْرِىُّ عَنْ سَالِ عَنْ أَبِهِ أَنْ الِّْ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ صَلَّ صَلَةَ الْخَوْفِ بَاحْدَى الطَّائْتَيْنْ عند الحساب أبدا والحمد لله على ماوهب من العلمين العلم فى الدين والعلم بمقدارهم فى العلم ( الثامنة) قوله فإذا رأيتم ذلك فذكر ستة خصال عامة وخاصة اذكروا الله ادعوا كبروا وصلوا تصدقوا اعتقوا فيامعشر الأصحاب ويا أولى الألباب هذا الكلام كله لان رفع القمر فى ظل الأرض بما اقتضاه الحساب او لاً مر عظيم من أمر الله لا يدخل فى حساب عوذوا بالله وعوذوا الى الله وسددوا بصائركم وأبصاركم فسيمر بكم على الغرض الاقصد ويوردكم المورد الاحمد ان شاء الله (العاشرة) لها اختلفت الرواية فىالکسوف وروى عن النبى صلى اللّه عليه وسلم أنه قرأ نحوا من كذا وهذا يقتضى أن القراءة كانت سرا وروى أبو عيسى عن سمرة أبين منه فقال لاتسمع له صوتا وروى صلاته عن الزهرى عن عروة عن عائشة أنه جهر فيها بالقراءة واختلف فى ذلك العلماء واختلف (قول مالك فروى المصريون أنه يسر وروى المدنيون أنه يجهر والجهر عندى أولى لانها صلاة جماعة ينادى لهاكا ينادى للصبح الصلاة جامعة ويخطب لها كما فى بعض الروايات وعند بعض العلماء كانت قراءتها جهرا كالعيد والاستسقاء ويحتمل أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم فعل الوجهين ليبين الجواز والله أعلم صلاة الخوف سابقة أن الله سبحانه وتعالى وله الحمد فرض فرائضه وشرع شرائعه ورفع الحرج عن عباده فيها وأذن لهم بأن يقوموا حسب الامكان عليها ومن أعظمها وجوبا الصلاة لم يرخص فى تركها ولا حمل مالا يستطاع صلى قائما فان ٤٣ ٣ أبواب الصلاة رَكْعَةِ وَالطَّائْفَةِ الأُخْرَى مُوَاجَة الْعُدُو ثُمْ أَنْصَرَفُوا فَقَامُوا فِىِ مَقَامٍ أُوْتَكَ وَجَ أُوْلِكَ فَصَلَى ◌ِمْ رَكْمَةٌ أُخْرَى ثُمَّمَعَهْ فَقَامَ مَؤُلَاً. فَقَّضَوْا رَكْعَهُمْ وَقَامَ هُلَاء فَقَضَوْا رَّكْمَهُمْ. قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنْ جَابِ وَحُذَيْفَةَ وَزَيْدِ بْنَ ثَابِتِ وَابْنِ عَبَّاسِ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَأَبْنِ مَسْعُودٍ وَسَهْلِ آبِ أَبِ حَثْمَةَ وَأَبِى عَّاشِ الزُّرْقِ وَأَسْعُهُ زَبْدُ بْنُ صَامِتِ وَأَبِى بَكْرَةَ ﴿ وَ لَبَوُلْنَى وَقَدْ ذَهَبَ مَالكُ بْنُ أَتَسِ فِى صَلَةَ الخوف الى حَديث سَهْلِ بْنِ أَبِى خَثْمَةَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِ وَقَالَ أَحَدُ قَدْرُوَِ عَنِ الَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ صَلَأَةُ الخُوْفِ عَلَى أَوْجُهُ وَمَا أَعْمُ فِى هُذَا الْبَابِ الّ حَدِيثًا صَحِيحً وَأَنْتَارُ حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ أَبِ حَثْمَةَ وَهُكَذَاقَالَ اِسْخُيْنُ أَبْرَاهِيمَ قَالَ قَبَقَتِ الْوَيَاتُ عَنِ الِّّ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى صَلَةِالْخَوْفِ فَرأَى لم يستطع فقاعدا وعلى جيب فان شق عليك الأربع فر كعتان فإن شقت القبلة فاتركها أو تعذرت الطهارة فاسقطها أو انكشفت العورة فأعرض عنها أو تغيرت الحياة مع الخوف فاحتملها ذكر أبو عيسى حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف باحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا مقام أولئك فجاء أولئك فصلىبهم ر کعة أخرى ثم سلم بهم فقام هؤلاء فقضوار كعنهم وقام هؤلاء فقضواركعتهم صحيح وذكر حديث سهل بن أبى حثمة أنه قال يقوم الامام مستقبل القبلة ويقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو ووجوههم الى العدو فر كع بهم ٤٤ أبواب الصلاة أَنَّ كُلّ مَا رُوِىَ عَنِ النِّيِّ صَلّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي صَلاَةَ الْخَوْفِ فَهُوَ جَائٌِ وَهُذَا عَلَى قَدْرِ الْخَوْفِ قَالَ أْخُ وَلَسْنَا تَخْتَارُ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِ حَثْمَةً عَلَى غَيْهِ مِنَّ الرَّوَايَتِ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ وَقَدْرَوَأُ مُوسَىَ عَنِ النِّّ صَلَى لَهُ عَيْهِ وَسَلَمْ نَحْوَهُ حَّثَنَا مُمٌَّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَّ أبُ سَعِيدِ الْقَطَانُ حَدَّثْنَ بِحِى بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِىُّ عَنِ الْقَاسِ مَّدٍ عَنْ صَاِ بْنِ خَّاتِ بْنِ جُيْرٍ عَنْ سَهْلٍ بِنْ أَبِ خَشْمَ لَّهُ قَلَ فِى صَلَاة الْخَوْفِ قَلَ يَقُومُ الإمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقَبْلَةَ وَتَقُومُ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ قَبَل ◌ْلَهُوْ وَ وُجُوهُهُمْ إلَى الْعَدُوْ فَرْكُ بِمْ رَكْمَةٌ وَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْمَةٌ وَيَسْجُدُونَ لِأَنْفُسَهم سَجْدَتيْنَ فِى مَكَلِمْ ثُمْ يَذْهَبُونَ الَى مَقَمٍ أولئِكَ وَيَجِىءُ أُوْتِكَ فَرْكَعُ بِهْ رَكْمَةً وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فَهِىَ لَهُ ثْقَان وَلَمْ وَاحِدَةَ نتُمْ يَرْكَعُونَ رَحْمَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتِينَ قَالَابْوُيْنَىْ قَالَ مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ سَأَلْتُ يَحِى بْنَ سَعِيدٍ عَنْ هُذَا الَحَديث ◌َدْتَى عَنْ شُعبةَ عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بِ الْقَاسِ عَنْ أَيْهِ عَنْ صَاحِ بْنِ خَوّاتٍ ر کمة ویر کعون لأنفسهمو يسجدونريجى. أولتكفير کح بهم ر كمةويسجد بهم سجدتين فهى له ثنتان ولهم واحدة ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين (الاسناد) حديث سهل فى الموطأ وغيره أبسط وأبين مما ذكره أبو عيسى الا ٤٥ أبواب الصلاة عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِ خَتْمَةَ عَنِ الَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌ِثْلِ حَدِيثِ يحِ آبْنِ سَعِيدِ الأَنْصَارِىُّ وَقَالَ لِ يَحْمَ الْبهُ إلَىَ خْهِ وَلَسْتُ أَحْظُ الْخَدِيثَ وَلَكِنَّهُ مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَ بْنِ سَعِدِ الْأَنْصَارِىُّ أنه ذكر من روى صلاة الخوف وقد رويت عن النبى صلى الله عليه وسلم فيها روايات كثيرة أصحها ستة عشر روايات هى مختلفة كلها وأقواها ماذكره مالك والبخارى ومسلم وأغربها ماروى مسلم عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعتين فكانت النبى صلى الله عليه وسلم أربعا ولهم ركعتان ركعتان وذلك لأن القصر والاتمام فى السفر سواء فى الاجزاءومن أغربها ماروى أبو داود عن حذيفة أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعة ثم سلم ولم يقضوا وفى الصحيح عن ابن عباس فرض الله الصلاة فى الخوف ركعة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم (الأحكام) فى مسائل الأولى أن أبا يوسف قال كانت صلاة الخوف مشروعة لحرمة النبى صلى الله عليه وسلم وميل كل أحد بركة الاقتداء به والاشتراك فى العبادة معه واما بعد موته فقيم يرغب وعضد هذا بقوله وإذا كنت ميهم فأقت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فشرط كونه فيهم بمافعله ربهم فى الصلاة فإذا زال الشرط بطل المشروط وهذا مما يستحضره علماؤنا وهو حى دق لا يبرى عليها الا الصدق الجواب عنه من ثلاثة أوجه الأول أن شرط كون النبى صلى الله عليه وسلم انما دخل لبيان الحكم لا لوجود تقديره بين لهم بفعلك فهو أدفع للايضاح من قولك وهذانفيس غريب الثانى أنه اذا جازله فعل جاز لنا واذا فعله امتثلنا مثلهواقتدينا الابماقبضناعنه وقطعناسيا وهو الثالث ان كل عذرطر أعلى العبادة يستوى فيه النبي والأمة كالسفر والمرض . الثانية فى صفة الصلاة اختلفت الروايات عن علمائنا فى تفصيلها فى الأصل والوصف وعن سائر العلماء فقال بعضهم فى رواية ٤٦ أبواب الصلاة ٠١٠٠٠٠١٠٠٠٠ ﴿ قَالَابَوُلْتٌَ وَهَذَا حَدِيْكُ حَسَنٌ صَحِيحٌلَ يْفَعْهُ يَحَ بْنُ سَعِدٍ الأَنصَارِىُّ عَنِ الْقَاسِ بْنِ مُمَّدٍ هُكَذَا رَوَى أَصْحَابُ يَحِى بْنِ سَعِدٍ الْأَنْصَارِىِّ مَوْقُوقً وَرَفَهُ شُعبةُ عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ الْقَاسِ بْنِ مُدٍ وَرَوَى مَلِكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ بَرِيدَ بْنِ رُومَانَ عِنْ صَالحٍ بْنِ خَاتٍ عَمِّنْ صَلَى مَعَ النّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَمْ صَلَ الْخَوفِ فَذَكَرَ نَحْوُ ماوافق نص القرآن وهو اختيار ابن القاسم من علمائنا واختيار الليث وأشهب وأبو حنيفة ورواية ابن عمر واختار الشافعى رواية ابن خوات وقالت طائفة منهم أبو حنيفة اذا لم يكن الصلاة الا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل وقال أحمد يصلى لكل صفة صحت وقالت طائفة كل صفة صحت أنها بعد أخرى فالأولى منسوخة بالثانية للعلم بالتنازع ووجود التعارض الذى يمتنع الجمع وقالت طائفة انماهى صلاة ضرورة فتفعل بحال الضرورة وحسب الأمكان ولذلك اختلف فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها وهذا هو الذى اختار فاذا غلب الأمر فلا يخرج عن صفة من الصفات المروية ويصلى ماشيا وراكبا مقبلا أومدبرا كما روى فى الأحاديث فان غلب عن أن يؤديها منفردا أوفى جماعة فليتركها ولو خرج الوقت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق حين شغله الحرب عنها وكما روى البخارى عن أنس حضرت مناهضة حصن تستر عند اضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة الا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبى موسى ففتح لنا قال أنس وماسرنى بتلك الصلاة الدنيا وما فيها وقال الأوزاعى ان لم يقدروا على الايماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال وهذا علم حسن سديد . الثالثة ظن ابن الماجشون أن النبى صلى الله عليه وسلم انما ترك صلاة الخوف يوم الخندق لأنه حصر وحكمها أن ٤٧ أبواب الصلاة قَالَبَوُدْتَّىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالثَّافِىُّ وَُْ وَأْخُ وَرُوِىَ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ أَنَّ النِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ صَلَى بَاحْدَى الطَّتْفَتَيْنِ رَكْعَةٌ رَكْعَةً فَكَانَتْ لَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَكْمَتَانِ وَلَمْ رَكْمَةٌ رَكْمَةً • قَبْوُعَيْنَىْ أَبُو عَّاشِ الزُّرَقّ اسُهُ زَيْدُ بْنُ الصَّامت تكون فى السفر وهو نظر ضعيف ماجعل الله لها قط حكما فى السفر ولاذ کرا وانما ورد الأمر مطلقا وترك النبى صلى الله عليه وسلم لها انما كان لعدم الامكان ودليل القرآن عام فى كل مكان فلا وجه لقوله على أنه يحتمل حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى أربعا والقوم ركعتين أنه کان النبي صلى الله عليه وسلم فی غیرحکم سفر وهممسافرون وقد قال علماؤنا أذا كان الخوف فى الحضر ومعهم مسافرون يستحسن ان يكون الامام مقرا لثلا يتغير حكم صلاتهم لأنهم يصلون ركعتين (الرابعة) إذا رأوا سوادا أو غير شىء فظنوه رجلافصلوا صلاة الخوف رعبا أجزأهم وبه قال الشافعى الا ان محمد ابن المواز استحب الاعادة وقال أبو حنيفة لاتجزيهم لأنهم لم يروا عدوا وانما جازت صلاة الخوف بالمعاينة قلنا قد عاينوا وقد لزمتهم الصلاة على تلك الحالة فالخطأ فى العذر لا يوجب الاعادة كما قلنا فى القبلة وغيرهامن نحوها (الخامسة) اذا كان الخوف عند صلاة المغرب صلى بالجماعة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين وقال أبو حنيفة يصلى بالأولى ركعتين والشافعى القولان لأن حكم النسوية أن يكون الأولى ركعة ونصف ولا تنقص فكملت لها قلناله وأين نظرك وهذا يلزمك فى الطائفة الثانية من حجتها مثله والصحيح أن الطائفة الاولى فضلها النبى ٤٨ أبواب الصلاة ٥ بابَ مَ فى سُجُودِ الْقُرْآن. حَعنْا سُفْيَانُ بْنُ وَكٍِ حَدَّثَ عَبدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَرِثِ عَنْ سَعِدِ بْنِ أَبِ هِلَآل عَنْ مُمَ الدَّمْقَى عَنْ أَّالَّاء عَنْ أَبِى الَّرْدَاء ◌َالَ سَجَدْتُ مَعَ رَسُول الله صَلَّ اله عَليهِ وَسَلْ احْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةٌ مِنْهَا الّتِى فِى النّْمِ . مَّثنا عبدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّْنِ أَخَْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالحَ حْثَا الَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ خَالِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِ هِلَالِ عَنْ عُمَرَ وَهُوْ ابْنُ حَّنَ الدُّمَشْغِىّ قَالَ مَحْتُ مُخْرًا يُخْرُ عَنْ أُمْ الصَّدَاِ عَنْ أَبِ الَّْدَ. عَنِ الَِّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَمَ نَحْوَهُ بِفْظِ قَلَ وَهُذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِثِ سُفَنَ بْ وَكِحٍ عَنِ آَبْنٍ وَهَبٍ قَلَ وَفِ الَْبِ عَنْ عَلَّ وَأْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِ هُرَيْرَةَ وَآبْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعْرِو بْنِ الْعَاصِى صلى الله عليه وسلم لا بالانتظار وبالتشهد وكما قلنا صلاة على ليلة الهدير من لیالی صفین سجود القرآن (عمر الدمشقى عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى عشر سجدة) الاسناد ضعفه أبو عيسى وقطعه بان رواه عن عمر الدمشقى أخبر نى مخبر عن أم الدرداء وفى الصحيح واللفظ لمسلم عن ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيسجد ونسجد معه حتى ٤٩ أبواب الصلاة * قَابُلْتَ حَدِيثُ أَبِ اللَّرْدَاءِ حَدِيثٌ غَرِيْبُ لَا نَعْرُهُ إِلَّ مِنْ حَديثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِ هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ الْمَشْقِيْ ما يجد أحدنا موضعا لمكان جبهته وأمافى غير الصحيح فالاسناد المروى من غير طريق أبي داود وغيره عن عمرو بن العاص أقرأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سجدة أخبر ناأبو الحسين الازدى أخبر ناالطبرى أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق حدثنا أحمد بن محمد بن رشدین حدثنا ابن أبى مريم حدثنا نافع ابن زيد عن الحارث بن سعيد العتقى عن عبد الله بن منير من بنی عبد کلالعن عمرو بن العاصی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة فى القرآن منها ثلاث فى المفصل وفى سورة الحج سجدتان وقال عطاء سجود القرآن عشر فى رواية عبد الرزاق عنه (الأحكام) فى مسائل الأولى اختلف العلماء فى اعداد سجود القرآن على سبعة أقوال الأول أنها عشر قاله عطاء الثانى أنها احدى عشرة وفى رواية المصريين عن مالك مثله الثالث أنها أربع عشرة تسقط منها سجدة الحج الثانية الرابع أنها خمس عشرة يدخل فيها سجدة الحج وبه قال المدنيون عن مالك وأحمد واسحق الخامس أنها أربع عشرة يخرج عنها سجدة ص السادس أنها أربع عشرة يسقط منها فيها الحج وص ويسقط منها النجم السابع قال على وابن عباس عزائم سجود القرآن أربعة الم تنزيل وحم واقرأ الثانية فى النظر فى هذه الأقوال ومن أعرف مافى الامر أن كل سجدة فيها لفظ خبر سجد فيها وكل سجدة فيها لفظ الامر يختلف فيها فى الاغلب وقد روى مطر الوراق عن رجل عن ابن عباس أن التى صلى الله عليه وسلم لم يسجد فى شىء من المفصل حتى تحول الى المدينة وهذا الرجل هو عكرمة فسره الحارث بن عبيد وعكرمة كثيرا ما یکنی عنه قد كان سفيان بن عيينة بقول حدثنىعمرو یکنی به عنه و روىعطاء ( ٤ - ترمذی - ٣ ) ٥٠ ابواب الصلاة أنه سأل ابن عباس عن سجود القرآن فلم يعد عليه فى المفصل شيئا وفى الصحيح عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فى اقرأ والانشقاق والبخارى روى عنه فى اذا السماء انشقت وأبو هريرة أثبت وابن عباس نفى والمثبت أولى من النافى باتفاق وروى عن زيد بن ثابت أنه قرأ النجم على النبى صلى الله عليه وسلم فلم يسجد وفى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم سجد فيها بمكة وسجد وراءه المؤمن والكافر الارجلا أخذ كفا من تراب فرفعه الى وجهه فقتل بعد ذلك كافرا وهو أمية وفى الصحيح واللفظ للبخارى عن ابن عباس قال ص ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يسجد فيها وسجد النبى صلى الله عليه وسلم فى الم تنزيل فى الصحيح فهذه السجدات الأربع محماح من فعل النبى صلى الله عليه وسلم وقوله وقد روى أبو داود عن سعيد ان النبى صلى الله عليه وسلم قرأ ص على المنبر فلما بلغ السجدة نزل فسجد فلما كان يوما آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشذن الناس للسجود فقال النبى صلى الله عليه وسلم ايما هى توبة ني. لكنى رأيتكم تشدتم للسجود فنزل فجد وسجدوا وروى أبوداود والترمذى عن عقبة بن عامر قال قلت يارسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما (العربية) قوله تشذنوايريد يتحرك للسجود تحرك لفعله (الاحكام) فى ست مسائل الاولى سجود التلاوة غير واجب وانما هو مستحب وقد قرأ زيدعلى النبى صلى الله عليه وسلم فلم يسجد أحد وقرأها عمر فى سورة النحل على المنبر فنزل فسجد وقرأها فى الجمعة الاخرى ولم يسجد وتهيأ الناس للسجود فقال الله لم يكتبها علينا الانشاء بحضرة المهاجرين والانصار فلم يعبه أحد وقد تقدم حديث النبى صلى الله عليه وسلم بفعليه معافى سورة ص وعمدتهم أمران أحدهما أن الله تعالى جعلها علما على ترك الاستكبار والنفور عن الطاعة وهذا الترك واجب فيصير ماجعل عليه علما واجبا قلنا إنما جعل علماً على التصديق واعتفاد الوجوب والتذلل لله قالوا لو لم يكن واجبا لما جاز فعله فى الصلاة ٥١ أبواب الصلاة كسجود الشكر قلنا انما جاز فى الصلاة لأنه وجد سببها فيها كالدعاء بخلاف سجود الشكر. جواب آخر ولو كان واجبا لبطلت الصلاة بتر که لانها قد صار من أفعالها كسجود الصلب منها . الثانية اختلف قول مالك فى السجدة الثانية من الحج على قولين أحدهما أنها ليست منها وبه قال أبو حنيفة الثانى هى منها وبه قال الشافعى فوجه نفيها أنه أمر مقرون بالركوع فلو وجب السجود لوجب الركوع والصحيح أنها منها للحديث المتقدم ومثله يكفى فى الترغيب الثالثة سجدة ص عزيمة وقال الشافعی شکر و يساعدنا أبو حنيفة علیه وقد تقدم حديث ابن عباس و قد روی عنه أنه قال فیسجدةص نبیکے من أمر أن يقتدى به ولو كانت سجود شكر لما جاز ادخالها فى الصلاة وهى أولى من غيرها مما لم يروا أن النبى صلى الله عليه وسلم سجد فيها. الرابعة يكون قراءتها فيما يسر فيه لئلا يخلط على الناس وبه قال أبو حنيفة وتعلقوا بأن النبى صلى الله عليه وسلم سجد فيها فى صلاة السر . الخامسة سجود الشكر غير مشروع عندنا وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعى هو مشروع وقدروى أبو بكرة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا أتاه شىء يسر به سجد وخرج الدار قطنى أنه رأى رجلا من النغاشين نخر ساجدا شكرا لله النغاش والنغاشى والنغاشى هو القصير الضعيف المسألة السادسة اذا ركع بدلا عن سجود التلاوة لم يذب له ذلك عن السجود لأنه سجود مشروع قد ينوب فيه الركوع أصله سجود الصلاة قالوا هو سجود خضوع فأجزأ فيه الانحناء قلنا لم يشرع ذلك فلا يقال فيه ابتداعا باب مايقال فی سجود القرآن (١) عبيد الله بن أبی یزید عن ابن عباس قال جاء رجل فقال يارسول اللهرأيتنى البارحة وأنا نائم كأنى أصلى خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودى فسمعتها تقول ذكر الحديث وقال غريب وذكر حديث أبى العالية . عن عائشة قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول فى سجود القرآن سجدوجهى الذى خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته حسن صحيح قال الفقيه الامام رضى (١) يلاحظ أن هذا الباب متأخر فى ترتيب المتن ٥٢ أبواب الصلاة • بابُ مَ فِى خُرُوجِ النِّسَاء إلى المساجد. حدثنا نَصْرُ بْنُ الله عنه ليس فى ذكر السجود دعاء موقت ولاذكر مجرد الا مافى الصحيح من فعل النبى صلى الله عليه وسلم ووصيته للناس كان يقول فى سجوده اغفرلى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وفى رواية عائشة ما تقدم وصح عن على بن أبى طالب وجابر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت وأنت ربى سجد وجهى الذى خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين وقالت عائشة سمعته يقول فى سجوده أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحمی ثناء عليك وقد كان بعض أصحالنا عمل أدعية فى السجود يناسب كل دعاء بساط القول فى السجدة وقذفه سمعى ثم هممت أن أتحمله فر أيت فيه تصنعا فتر كته الى وقت خلوص النية فيه ان شاء الله ﴿نكتة) عسر على فى هذا الحديث أن يقول أحدفيه وتقبل منى كما تقبلت من داودفان فيه طلب قبول مثل ذلك التقبول وأين ذلك اللسان وأين تلك النية وأين مثل ذلك الذنب فان داود فعل جائزا وعوقب على أنه ذنب على قدر منزلته وأهل الكبائر والمعاصى المكشوفة يقول تقبل توبتى كما تقبلت توبة الانبياء هذا فيه مايرون والله أعلم وقد قرأ على القاضى أبى المطهر معلى وأنا أسمع قيل له حدثكم أبو نعيم الحافظ أخبرنا أبو بكر بن خلاد أخبرنا الحارث حدثنا شجاع بن مخلد حدثنا هشيم حدثنا حميد الطويل عن بكير بن عبد اللّه عن أبى سعيد الخدرى قال لقد رأيتنى فى المنام کانی أ کتب سورة ص فأتيت على السجدة فسجد كل شىء رأيته اللوح والدواة والقلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فأمرنابالسجود فيها خروج النساء الى المساجد مجاهد قال کناعندابن عمر فقال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء بالليل الى المساجد فقال ابنه والله لانأذن لهمن يتخذنه دغلا قال فعل الله ٥٣ أبواب الصلاة عَلى حَدِّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَنْمَشِ عَنْ مُجَاهِد قَالَ كُنَا عِنْدَأَنْ عُمَرَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ لَه صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَلَّ ◌َتْنُوا لِلنَِّلَيْلِ الى الْمَسَاجِد فَقَالَ آبَّهُ وَالله لَا تَأْذَنْ لَمُنَّ ◌َخْنَهُ دَعَلَا فَقَالَ فَعَلَ اللهُبِكَ وَفَعَلَ أَقُولُ قَلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ وَتَقُولُ لَتَأْذَنْ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِ حُرَرَةَ وَزَيْنَبَ أَمْرَةٍ عَبْدِ اللهِبْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ قَالَوُدْنَى حَدِيثُ آبٍْ مُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ بك وفعل أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لاتاذن) صحيح حسن (الاسناد) زاد مسلم فى حديث مجاهد عن عمرو عن مجاهد فقال ابن يقال له واقد فضرب فى صدره وزاد أبو معاوية عن الأعمش فزبره عبد الله وفى حديث سالم بن عبد الله فسبه سبا لم أسمعه قط سب سباً مثله وسماه بلالا وقال فى لفظ الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (العربية) الدغل الشجر الملتف ضربه مثلا بخديعتهن وقوله زبره يريد انتهره (الأحكام ) فى مسائل الأولى الأصل فى الشرع جواز خروج النساء والأحاديث فى ذلك مشهورة منها ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى الصبح فينصرف النساء ومنها أنه نهى أن يدخل الرجال والنساء على باب واحدو جعلهن بابا لم يدخل عليه ابن عمر ولا خرج حتى مات ومنها أحاديث الاذن ومنها فى الخطاب لهن اذا شهدت أحدا كن العشاء وفى رواية المسجد فلا تطيب تلك الليلة أسندته زينب الثقفية وأسنده أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة (الثانية ) اذا خرجت إلى المسجد فلتخرج متبذلة تفلة كما جاء فى الآثار وليخرجن تفلات يريد لاطيب عليهن وأصل التفل النتن يقال امرأة ٥٤ ابواب الصلاة بابَ مَجَ فِى كَرَامِيَةَ الْرَقِ فِى الصَّلاَةِ. حدثنا مُمِّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَا يُحِ بْنُ سَعِدٍ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبْعِ بْنِ خِرَاشِ تفلة ومتفال حتى لا يتعلق بهن نفس (الثالثة ) رأت عائشة وابن مسعود فى جماعة أن يمنع النساء المساجد وأن يلزمن قعربيوتهن وروى عنهما صلاة المرأة فى بيتها خير لها من ضلاتها فى دارها وصلاتها فى دارها خير لها من صلاتها فى غير ذلك زاد أبو هريرة وصلاتها فى مخدعها خير لها من صلاتها فى بيتها والمخدع هى الكله والموضع الخفى التى تنزع فيها ثيابها وبعد هذا كله ففى المسألة قولان (الأول) قال مالك لا يمنع النساء المسجد ويخرجن للعيد المتجالات وفى السقيا ولا تكثر الشابة الخروج وقال مرة أخرى تكون المتجالة كالشابة (الثانى) قال الثورى يكره لها الخروج عن بيتها وكذلك قال ابن مسعود المرأة عورة فإذا خرجت استشرف لها الشيطان وبه قال أبو حنيفة وابن المبارك ونحوه عن سفيان وروى عن أبى حنيفة ان العبد بخلاف غيره وفرق أبو يوسف بين الشابة والمتجالة وهو حسن وقد كن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجن فى العيد وغيره وأما اليوم فلا اللهم الا لو كن كنساء قابلس المدينة التى رمى بها ابراهيم بالمنجنيق فى النار وبها موضعه الى اليوم رمادا فى الماء وفى موضع المنجنيق مسجد الرباط سكنتها مدة مرابطا متعلما فكنت أمشى فيها النهار كله الزمان باجمعه فلا تلقى امرأة أبدا ولا يقع لك عين عليها الا يوم الجمعة فإن المسجد يمتلىء منهن ثم لا يخرجن الى الجمعة الأخرى فمثل هؤلاءلا حرج عليهن باب البزاق فى الصلاة طارق بن عبد الله المحاربى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اذا كنت فى الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك ٥٥ أبواب الصلاة عَنْ طَارِقِ بْن عَبْدِ اللهِ الْحَارِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا كُنْتَ فِى الصَّلاَةَ فَلاَ تَبْزُقْ عَنْ يَنْكَ وَلُكِنْ خَلْفَكَ أَوْ تَلْقَ شَمَكَ أَوْ تَحْتَ قَدَمَكَ الْرَى قَالَ وَفِ الَّابِ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ وَابْ نُمَرَ وَأَنْسٍ وَأَبِ هُرَيْرَةَ • قَالَبَوُعْنَى حَدِيثُ طَارِقٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِ قَلَ وَجْتُ الْجَارُوَ يَقُولُ سَمِعْتُ وَكِيمَا يَقُولُ لَمْ يَكْذِبْ ربعِى بِنْ خَرَاش فِى الْإِسْلامِ كَذْبَةٌ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْنِ بُ مَهْدِىَ أَثْبَتُ أَهْلُ الكُوَة مَنْصُورُ بْنُ الْعَتَمِرِ ، حَّعنا قُتِبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَدَةً عَنْ أَفْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ الْبَرَاقُ فِى الْمَسْجِدِ خَطَةٌ وَكَفَّارَتُهَ دَقْهَ اليسرى) انس البزاق فى المسجد خطيئة وكفارتها دفنها حسنان صحيحان (الفقه) فى مسائل (الأولى) المساجد أحب البلاد الى الله وأسواقها أبغض البلاد ٦٠٠ الیہ کا فی الصحیح وقد قال الله تعالى(فی بیوت أذن الله أن ترفع ویذ کر فيها إسمه) والاهانة ضد الرفع فينبغى أن لا يتعرض لها والبزاق ضرب من الاهانة فانه طرح مستقذر وقد طيب النبى صلى الله عليه وسلم المسجد عن نخاعة كانت فى القبلة بشىء من خلوق ولكن الله جعل طرحه للعبد ضرورة فىأى حالة كان حتى فى الصلاةوهو كلام أصاب فى أوت واوات او اح أواواخ اوحح (١) وسمى فيه لذلك (١) هكذا بالأصل فلينظر ٥٦ أبواب الصلاة ﴿وَلَ ابَوُدْنَى هَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ « بابْ مَ فِى السّجْدَةِ فى آقْرَأْ بِاسْم رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ وَإذَا الَّْهُ أَنْشَقَّتْ. صَّعنا قُتَةُ حَدِّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبْنَةَ عَنْ أَيُّبَ بْ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِ أَقْرَّ بِاسْمِ رَبِّكَ وَاذَا الَّهُ أَنْشَفَتْ. صَّعنا قَُيَّةُ حَدَّثَ ◌ُفْيَنُ عَنْ يَحِ بْنِ سَعِدٍ عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ مَّدِ هُوَ ابْنُ عَمْرِ و بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيِ عَنْ أَبِ بَكْرِنِ عَبْدِ الَّهْنِ ابْنِ الْحَرِثِ بْنِ مِثَامٍ عَنْ أَبِ حُرَةَ عَنِ النِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌ِثْلُ. * قَالَ بَوُيْنَى حَدِيثُ أَبِ حُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَيْحُ وَالْعَمَلُ عَلَ هذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِبَرَوْنَ الْسُجُودَ فِى إِذَا الََّهُ الْشَفَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْم رَبَّكَ وَفِى هَذَا الْحَدِيثِ أَرْبَعَةٌ مِنَ النَّبِينَ الثانية اذا فعلته فصن جهة اليمين فإنها مكرمة الذات ومشرفة الأصحاب ولكن على شمالك أو تحت قدميك أو خلفك إلا أن تكون فى المسجد فاطرحها فى ثوبك كما ورد فى الصحيح الثالثة قوله فى الحديث أو خلفك دليل على أن الرأس اذا كان فى الصلاة مخالفا القبلة قيامنا أو تياسرا أو ادبارا لا يبطل الصلاة الا أن يتبعه البدن مع الادبار فتبطل الصلاة حينئذ الا أن يصلى معاينا للبيت فانه وأن تياسر خرج عنه وبطلت الصلاة الرابعة ان أوقعه فى المسجد فقد أساء ٨٥ أبواب الصلاة بابُ مَجَ فِى الَّجْدَة فى النّجْمِ. حدّثنا حُرُونُ بْنُ عَبْد الله الَّارُ الْبِغْدَادِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصْمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَرِثِ حَدَّثَ أَبِى عَنْ أَيُوبَ ◌َنْ عَكْرِمَةَ عَنْ ابْن عَبَّاس قَلَ سَجَدَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِيهَا يَعْنِىِ الْمَ وَاْلُونَ وَالْرِكُونَ وَاَلْنُ وَالْأَنْسُ قَلَ وَفِى الْبَابِ عَنِ أبْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِ هَوَةٌ قُ لَوُدْتَْ حَدِيثُ أَبْنِ عَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هُنَاعْدَ بْضِ أَهْلِ الْعِلْ يَرَوْنَ الَّجُودَ فِ سُورَةِ الَّحْمِ وَقَالَ بَعْضُر أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَتْحَابِ الَّيْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَغْرِ لَيْرَ فِى الْفُصَّلِ سَجْدَةً وَهُوَ فْلُ مَالكِ بْنْ أَنَسِ وَالْقَوْلُ الْأَوْلُ أَصْحُ وَبِهِ يَقُولُ التّوْرِىُّ وَأَبْنُ الْبَكُ وَالّافِى وَأَخُ وَ إِسْخُقُ وَفِ الْبَابِ عَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِ حُرَيْرَةَ مَاجَاءَ من لم يسجد فيه. حدّثنا يحيى بن موسى حدثَنَاَ بار وَكِيمٌ عَنِ ◌ّبْنِ أَبِ ذِئْبٍ عَنْ يَزِيد بْنِ عَبْدِ الْنِ قُسَيْطِ عَنْ عَطَاءِبْنِ يَسَارِ وكفارته دفنها فى الحصباء الا أن يكون مسطحا فكفارته مسحه الخامسة فيه دليل على طهارة الريق خلافا النخعى لأنه لو كان نجسا لما ألقى فى المسجد ظاهرا ولاباطنا كالبول ولا أمر بطرحه فى الثوب الذى يصلى فيه ولادلكه بفعله اليسرى كما جاء فى الحديث الصحيح ٥٨ أبواب الصلاة عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابَت قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّهَ الَنْمُ فَلْ يَسْجُدْ فِهَاَ ه ◌َلَبُوُلْتَيْ حَدِيثُ زَيْدِ بْنَ ثَابَتِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَتَأْوَّلَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَّ هُذَا الْحَدَيْفَ فَقَالَ إِنَا تَرَّكَ النَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ النُّجُودَ لأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ حِينَ قَرَ أْ فَلَمْ يَسْجُدْلَمْ يَسْجُدِ الَُّّ صَلَى أَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَالُوا السَّجْدَةُ وَجِبَةٌ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا فَلْ يُخْصُوا فِى تَرَّكُهَ وَقَالُوا إِنْ سَمَعَ الْرُجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءِ فَذَا تَوَأَ سَجَدَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَنَ وَأَهْل الْكُوفَة وَبَهِ يَقُولُ إِسْحُقُ وَقَلَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِم إنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ أَرَاَدَ أَنْ يَسْجُدَ فِيهَا وَالَ فَعْلَها وَرَخّصُوا فِى تَرَّكِهاَ إِنْ أَرَادَ ذُلْكَ وَأُخْتَجُوا بِالْحَدِيثِ الْمرَفُوعِ حَديثِ زَيْدِ بْ ثَابِتِ حَيْثُ قَلَ قَرَأْتُ عَلَى النِّّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَّمَ الَنْجَ فَلْ يَسْجُدْ فِيهَا فَقَالُوا لَوْ كَنْتَ الَّجْلَةُ وَجِبَ لْيَرْكُ الَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ زَيْتًاً خَىّ ◌َنَ يَسْجُهُ وَيَسْجُ الَِّّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْتَجُوا بَحَدِيثِ عُمَّهُقَرَأْ سَجْدَةً عَلَى الْر فَلَ فَسَجَدَ ثُمْ قَهَا فِى الْجُعَةِ الثَّنَةِ قَتََّ النَّسُ للسُّجُودِ فَقَالَ إِنَّهَ لَم تُكْتَبْ عَلَيْنَا إِلاَّ أَنْ نَشَاءَ فَلَمْ يَسْجُدْ وَلْ يَسْجُدُوا فَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْ إِلىَ هُذَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِىِّ وَأَنْخَ ٥٩ أبواب الصلاة • باتَ مَ فى السّجْدَة فى ص. حَّهُنْا أَبْنُ أَبِ عُمَرَ حَدَّثَنَاَ سُفْيَنُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْسِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلْ يَسْجُدُ فِى صِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَلَيْسَتْ مِنْ عَِ الُّْجُودِ قَالَوُعْنَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٍ وَأَخْتَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى ذَلِكَ فَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِ مِنْ أَمْحَابِ الَّيِّ صَلّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَغَيْرِ أَنْ يَسْجُدَ فِهَا وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَنَ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْخُقَ وَقَالَ بَعْضُهْ إِنَّ تَوْبَةُ فِي وَلَمْ يَرَوَا الْجُودَ فِيهَا • بابُ مَاَ فِ الّجْدَةِ فِى الَّ. صّعنا قُتْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ ◌َةَ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاءَنَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَصِ قَالَ قُلْتُ يَرَسُولَ الله تُغْلَتْ سُورَةُ الَّجْ لَأَنَّ فِيهَا سَبْدَتَيْنِ قَالَ فَّمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُاَ فَلَا يَقْرَأُمَا قَالَ ابَوُلْشَىْ هُذَا حَدِيثٌ لْسَ اسْتَاجُهُ بِذَاكَ الْقَوِىْ وَأَخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْ فِى هَذَا هُوِىَ عَنْ حُرَ بَنْ الْخَطَّابِ وَآبْنَ عُمَرَ أَّهُمَا ◌َلَا تُعْلَتْ سُورَةُ الْحَجْ لِأَنّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِىُّ وَأَحَدُ وَإِسْحُقُ ١٠٠ ورأى بعضهم فِيهَا سَجْدَةً وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَنَ التّوْرِىِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةَ ٦٠ أبواب الصلاة * باتُ مَا يُقُولُ فِى سُجُودِ الْقُرْآن. صَّثنا فُتْبَةُ حَدَّثَمُمَّدٌ آبْ يَدِيَ بْنِ خُنْسِ حَدْنَا الْحَسَنَ بْنُ عَدِ بْنِ عُّدِ الَّهِ أَبِ يِيَدَ قَلَ قَالَ لِ أَبْنُ جُرَيْحٍ يَأَحَنُ أَخْبَفى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِ يَرِيَدَ عَنِ آبنِ عَبَّسِ قَالَ ◌َ رَجُلٌ إِلَى الَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّم ◌َقَالَ يَآَرَسُولَ الهِ إِنَى رَأَيْتُى الَّ وَأَنَانَمْ كَى أُصْلِى خَلْفَ شَجَرَةِ فَسَجَدْتُ فَسَجَدَتَ الشَّجَرَةُ لِسُجُودى فَسَمِعْهَا وَهِىَ تَقُولُ اللّهُمْ أَ كْتُبْ لِ بِهَا عِنْدَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِى بِهَاَ وِزْراً وَجْعَلَ لى عَنْدَكَ ذَخْرًا وَتَقِّهَا مِنْ كَ تَقَبَّهَ مِنْ عَبْدَكَ دَاوُدَ قَلَ الْحَسَنُ قَالَ آبْنُ جُرَيْعٍ قَالَ لِ جَدّدَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَقَرَأَ النّ صَلّ القَهُ عَلَيْهِ وَسَمْ سَجْدَةً ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ مِثْلَ مَا أَخْرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قْلِ الّجَرَةِ قَالَ وَفِ الْبَبِ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ ه ◌َلَوُعُذْتَّ هُذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبْن عَبَّس لَا تَعْرِفُهُ إِلَّ مِنْ هُذَا الْوَجِه . صرفنا مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّبِ الثَغْفِىّ حَدَّثَ عَلُ الْهَذِّاءِ عَنْ أَبِ الْعَلَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَنَ رَسُولُ اله صَلّى اللهُ عَيْهِ وَ يَقُولُ فِى سُجُودِ الْقُرآنِ بِالِّ سَجَدَ وَجْهِىَ لَّذِى خَلَقَهُ وَقٌّ سَمْعُ وَبَصَرُهُ مَحْلِهِ وَقُوْتَهِ