النص المفهرس
صفحات 1-20
عارضَة الأحوذي بشْرَح صَحِيعَ الترمذى الإِمام الحَافِظ ابن العَربي المالكِى ٥٤٣ ٤٣٥ - الجُ الثَّالُِّ دَارُ الكتب العلميّة بَيروت - لبْنان بِاللَّه ◌َالَ الَ ابواب العيدين ه بابُ مَاَ فِى الْمِثْرِ إلَى الْعِيدِ. صَّعَنْ اشْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى حَدِّثَا شَرِيكُ عَنْ أَبِىِ اِسْحَقَ عَنِ الْحَرِثِ عَنْ عَلى قَالَ منَ الدُّنَةُ أَنْ تَخْرُجْ إلَى الْعِدِ مَاشِياً وَأَنْ تَأْخُلُ شَيْئاً قَبْلَ أَنْ تَخْرُجُ كتاب صلاة العيدين وهو فى العربية عبارة عن كل شىء يتكررلوقته وهو يتكرر فيه الفرح للمسلمين فوجد المعنى فيه قال الامام القاضى أبو بكر رضى الله عنه لم أعلم أحدا قال انها فرض على الكفاية الا أبو سعيد الاصطخرى من أصحاب الشافعى وهى: دعوى لابرهان عليها فيعكس على قائلها فلا يقدر على الانفصال عنها وقد أجمع الناس أنها صلاة مخصوصة بوقت ليس فيها اذان ولا اقامة فىكانت کالضحى فان قيل فهل يقاتلون أهل بلد اتفقواعلى تركها قلنا لانقول ذلك ومن أصحاب الشافعى من قال انهم يقاتلون لأنها من شعائر الاسلام وفى تركها تهاون فى الشريعة والاول أصح حديث الحارث عن على من السنة أن يخرج ماشيا قال الامام القاضى أبو بكر رضى الله عنه لم يثبت فى هذا الباب شىء الا ان النبى عليه السلام قال من اغبرت قدماه فى سبيل الله حر مهما الله على النار وقد ثبت عن أنس قال كان لأهل ٣ أبواب الصلاة * قَبُوُعْنَيُّ هَذَاَ حَدِيثٌ حَسَنُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعَلْ يَسْتَحُونَ أنْيَخْرُجَ الَّجُلُ إلَى الْعِدِمَا شِآَوَأَنْ لَا يَرَّكَبَ الَّمِنْ عُذْر حدثنا محمد بن بابُ مَاجَاءَ فِى صَلاة العيدين قَبْل الْخُطْبَةَ الْمُتَّى حَدَّثَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَيْدِ الله هُوَ ابْنُ مُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ بْنِ مُمَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِمُمَقَالَ كَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ فِى الْعِدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمْ يَخْطُنَ قَلَ وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابٍ وَلَبْنِ عَّاسٍ الجاهلية يومان من كل سنة يلعبون فيهما فلما قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة قال كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر و يوم الاضحى الصلاة فيه قبل الخطبة نافع عن ابن عمر قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون ) حسن صحيح وأول من قدمهامروان (الاسناد) يقال أول من قدمهاعثمان وهو كذب لا يلتفت اليه وانما الذى روى أن ابن الزبير قدمها على ما يأتى بيانه ان شاء الله فقد روى مسلم عن ابن عباس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب وخرج الأئمة اللفظ للبخارى أن أبا سعيد قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى الى المصلى فاول شئ يبدأ به الصلاة فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجنا مع مروان وهو أمير المدينة فلما أتينا ٤ أبواب الصلاة ·َوُلْتَّ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِ مِنْ أَمْحَابِ الَّيِّ صَلَى الَهُ عَلَيهِ وَمَ وَغْهِ أَنْ صَلَاةَ الِيَدَيْنِ قَبْلِ الْخْطَةِ وَيُقَالُ لَنَّ أَوْلَ مَنْ خَطَبَ قَبْلَ الْعَلَةِ مَّرْوَانُ بُ لَكَمِ • بابُ مَ أَنّ صَلَةَ الْعِيدَيْنِ بِغَيْ أَقْنِ وَلَا إِقَامَةٌ. مُّثنا قَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَاكِ عَنْ ◌َاِبْنِ سَعْرَةَ قَالَ مَلَيْتُ مَعَ الِّّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَمَالْعِدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَ مَرَّتَيْنِ بِغَيْرُ أَذَان وَلاَ إِقَامَة قَالَ وَفِ أَبِ عَنْ جَاِبْنِ عَبْدِ الهِ وَأَبْنِ عَبَأْسٍ •َُْنَىٌّ وَحَدِيثُ جَِّ بْنِ سَرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عنْدَ أَهْلِ الْعِ مِنْ أَصْحَابِ النِّّ عَلَى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغْ أَهُ لَيَّنُ لِصَلَةِ الِيدَيْنِ وَلَا لِشَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ المصلى اذا منبر بناه كثير بن الصلت فاراد مروان أن يرقاه قبل أن يصلى فيذه أبو سعيد فارتفع خطب قبل الصلاة فقلت لهم غير تم والله فقال ياأبا سعيد ذهب واللهما تعلم فقلت ما أعلم والله خيرمما لا أعلم فقال ان الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة :خطبنا قبل الصلاة قال الامام القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه هذا تغيير السنة بالنظر والقياس وذلك باطل باجماع الأمة وانما لم يجلس الناس لهم لأنهم كانوا يعظون فيقولون مالا يفعلون فقذفتهم قلوب الناس فلو أنهم حينئذ يتركون الناس ويخطبون على أصحابهم خاصة لكان أفضل لهم من تغيير السنة فقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم لما ٥ ابواب الصلاة وباتْ مَجَ فِى الْقَرَآء فى العيدَيْن. مَرّشنا تُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أبُو عَوَانَةَ عَنْ إِرَاهِمَ بِنْ مُحمّدِ بْنِ اْمنَتِ عَنْ أَيْهِ عَنْ حَيِبِ بْنِ سَالِ عَنِ الْمَنِ بْنَ بَشِيرِ قَالَ كَ الَّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَم يَقْرَأُ فىِ الْمِدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بِسَبْحِ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَنَكَ حَدِيثُ الْغَائَِةَ وَرُبِمَا أْتَمَعَا فِى يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقْرُأَ بِمَا قَلَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِ وَاقِدٍ وَرَّةَ بْنِ ◌ُبِ وَابْنِ عَبْسِ و ◌َلَوَعْتَى حَدِيثُ الْعَنِ بْنْ بَشِيرِ حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُكَذَا رَوَى سُفَنُ الْتَّوْرِىُّ وَمِسْمَرٌ عَنْ إِرَاهِ بْنَ مُمْدِ بْنِ الْنَتِ نَحَوَ حَدِيثِ أَبِ عَةَ وَمَّا سُفْيَانُ بْنُ عُِنَةَ فُخْتَفُ عَيْهِ فِى الْوَةِ يُرِى عَنْهُ عَنْ إِبرَاهِمِ مِنْ مُمَّدِ بْنِ اْنَشِ عَنْ أَيْهِ عَنْ حَيِ بِنْ سَالِ عَنْ أَيْهِ قضى الصلاة يوم العيد خير الناس بين أن يقيموا فيستمعوا أو ينصرفوا. حديث جابر بن سمرة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولامرتين بلا أذان ولا إقامة (الأسناد) كذلك خرج مسلم عنه و کذلك خرجه البخارى عن جابر بن عبدالله و کذلك روی عن ابن عباس أنه لميصل قبلها ولابعدها وخرجه البخارى وغيره أيضا وروى من لا أثق به أن اول من أحدث الأذان معاوية وروی زیاد وروى ابن الزبير ولو کانت سنة لبحثنا عن أصلها فاما وهی بدعة فلا فائدة فى ذلك وقد روى عن سفيان أن أول من قدمها عثمان ورواية الموطأ والبخارى أن عثمان لميفعل ذلك ٦ أبواب الصلاة عَنِ الْمَن بْنْ بَشِيرٍ وَلَا فَعْرِفُ لَِيبِ يْنِ سَالِ رِوَةٌ عَنْ أَيِهِ وَحَيْبُ ابْنُ سَالمُ هُوَ مَوْلَى النُّمَنِ بْنِ بَشِيرِ وَرَوَى عَنَ النَّعَن بْنْ بَشِيرِ أَحَادِيثَ وَقَدْرُوِىَ عَنِ آبْنِ عُْنَةَ عَنْ إِبرَاهِمَ بْنِ مُحمّدِ بْنِ الْشِ نَهُ رِوَايَةٍ هُلَا. وَدُوِىَ عَنِ الَِّّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَمْأَّهُ كَلَ يَقْرَأُ فِى صَلَاةِ الْعِدَيْنَ بَقَاف وَأَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِى. حدثنا اسْحُقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِّ حَدَّثَ مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَلِكُ بْنُ أَنْس عَنْ ضَهْرَةَ بَنْ سَعِيد اْمَازِى عَنْ عُّدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عْبَةَ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ سَأَّلَ أَ وَأَقْدِ الَّيْىَّ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ يَقْرَأُ بِهِ فى الْنّطْرِ وَالأَْحَى قَ كَنْ يَقْرَأُ بَقَاف ◌َالْقُرْآن الْجِيدِ وَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقِّ الْقَمْرُ ﴿ وَلَوُيْنَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مَّهَا هَنَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَنَةَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنَ سَعِيد بْهذَا الْأسْنَادِ نَحْوَهُ قَالَبَوُدْ وَأَبُو ◌َقَدِ الَِّّ ◌َهُ الْرِثُ بْنُ عَوْفٍ * بابُّ مَ فِى الْتّكْبِيرِ فِىِ الْعِيدَيْنِ. حدثنا مُسِم ◌ُنْ عَّو فترجح السنة برواية الثقات على البدعة أولى وقد وقعت رواية عن ابن نافع عن مالك أول من قدم الخطبة على الصلاة فى العيد عثمان وهى باطلة مدسوسة فلا تلتفتوا اليها وقد بينا من رواية الثقات الحفاظ العلماء ما يغنى عن ذلك كله ٧ ابواب الصلاة أَبُوُعُمَرَ اْلَذَاُ لْلَدَنِى حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ الَّائِغُ عَنْ كَثِرِ بْنِ عَبْد الله عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدَّهِأَنَّ الَّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَّ كَبْرَ فِ الِْدَيْنِ فِى الْأُولَى سَبْعَا قَبْلَ الْقِرَةِ وَفِ الْآخِرَةِ غَمْسَا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ قَالَ وَفِى الْبَبِ عَنْ عَةً وَآَبِ مُمَ وَعَبْدِ اللهِبْنِ غْرِو • ◌َلَابَوُلْتَىْ حَدِيثُ جَدَّ كَثِيرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَحْسَنُ شَىء رُوَى فِى هَذَا أَابِ عَنِ الَُّ عَّهِ السَّلَامُ وَسُ عْرُ و بْنُ عَوْفِ الْرَبِىّ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِ مِنْ أَعْحَابِ الّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَغَيْرِهِمْ وَهُكَذَا رَوِى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَى بِالْمَدِينَ نَحْوَ هُذْه الصَّلاَةَ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِيَةِ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنْس وَالشَّافِىُّ وَأَخَدُ وَ إِسْحُقُ وَرُوِىَ عْ عبدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودِ أَّهُ قَالَ فِى الْكِرِ فِى الْعِدَيْنِ تِسُْ تَِْرَاتِ فِى الَّكْمَةِ الْأُولَ نَّا قَبْلِ الْقِرَةِ وَفِى الْرَّكْمَةِ الثّايَة ◌َبْدَأُبِالْقِرَةِ ثُمَ فصل قد تقدم ذكر القراءة فى العيد ولم يثبت فى التكبير منه شئ. يصح وذكر أبو عيسى حديث عمرو ابن عوف أن النبى عليه السلام كبر فى الأولى سبعاقبل القراءة وفى الثانية خمسا قبل القراءة وذكرقول عائشة وأبو هريرة هن. ابن مسعود أنه يكبر فى الأولى خمسا وفى الثانية أربعا بعد القراءة وبه قال أبو سفيان وخرج أبو داود حديث عائشة مثل رواية ابن عمر وابن عوف وزاد أبو داود عن عمروابن شعيب كقول ابن مسعود ولولا أن أمور ٨ أبواب الصلاة يُكْبِرُ أَرْبَعَا مَع تَكْبِرَةِ الْرَّكُوعِ وَقَدْرُوِىَ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدِ مِنْ أَمْحَابِ النِّ صَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَنُوُ هُذَا وَهُوَ فَوْ أَهْلِ الُْوَفَةِ وَبِ يَقُولُ سُفْيَنُ التّوْرِىّ بابُ مَاَ لَصَلَةَ قَبْلَ الْعيد وَلَ بَعْدَهَا. حدثنا عَهُوُدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِىُّ قَالَ أَنْبَا شُعْبَةُ عَنْ عَدَىُ بْنْ ثَبَت قَلَ سَعْتُ سَعِبَدَ بْنَ جْ يُدْثُ عَنِ ابْنِ عَّسٍ أَنْ الَّ صَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَ كَيْنِ ثْ لَمْ يُصَلِّ قَ وَلَا يَعْدَهَا قَلَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ مُمَرَ وَأَّبِ سَعِيدٍ ي ◌َلَابُلْنَىْ حَدِيثُ آبْنِ عَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ مَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَيْهِ العيد مغيرة بالمدينة لقلت لكم أن قول مالك أصح الثقة بعمل أهل المدينة وأما الآن فليس فى ذلك حد النافلة فى المصلى سعيد بن جبير عن ابن عباس وأبو بكر حفص بن معمرو بن سعد بن أبى وقاص عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يصل قبل العيد ولا بعدها وقد روى طائفة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الصلاة قبل العيدين وبعدها والقول الأول أصح قال الامام القاضى أبو بكر رضى الله عنه التنفل فى المصلى لو كان مفعولا لكان منقولا وانما رأى من رأى جواز الصلاة لأنه وقتمطلق للصلاة وانما تر که من تركه لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يفعله ومن اقتدى فقد اهتدى أبواب الصلاة عنْدَ بْضِ أَهْلِ العلمِ مِنْ أَمْحَابِ النِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَغَيْهِمْ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِىُّ وَأَخَدُ وَاسْحَاقُ وَقَدْ رَأَِّى طَائِقَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِالصَّلَاةَ بَعْدَ صَلَة الْعِدَيْنِ وَقَبَا مِنْ أَسْحَابِ النِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ وَغَيْرِ وَالْقَوْلُ الْأَوْلَ أَصَحْ مَرْشُنَا أَبُو عَمَارِ الُْسَيْنُ بْنُ حُرَيْتِ حَدْتَ وَكِجْ عَنْ أَبَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَُّى عَنْ أَبِى بَكْرِ بْ حَمْصِ وَّهُوَ ابْنُ عُرَ بْلٍ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصِ عَنِ آبْنِ عُمَ أَنّهُ خَرَجَ فِ يَوْمٍ عِدٍ فَلَمْ يُصَلْ قَ وَلَ بَعْدَهَا وَذَكَ أَنَّ الَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ فَهُ * قَالََّبَوُدْ هُذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ بابُ مَاَ فِ خُرُوجِ النَّاءِ الْعِدَيْنِ حَعنْا أَحْمَدُ بنُ مَنْحٍ حَدْتَا هُشَيْمٌ أَخْرَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ أَبْنُ زَادَانَ عَنْ أَبْ سيِرِينَ عَنْ أُمّ خروج النساء فى العیدین (ابن سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعوائق وذوات الخدور والحيض فى العيدين فاما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين قالت أحداهن ان لم يكن لها جلباب قال فلتعرها أعتها من جلبابها﴾ قال الامام القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه استوفى أبو عيسى هذا الباب ستدا وفقها وذكر ماقال العلماء من أن النساء اليوم لا يخرجن فان خرجن ففى اطمار فهو مكروه الابتداء لما أحدث النساء جائز أن يسألن : ك فى غير زينة ١٠ أبواب الصلاة عَطِيّةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ يُخْرُجُ الْآَبْكَرَ وَالْمَواقِقِ وَاتِ الْخُورِ وَالّْضَ فِى الْعِدَيْنِ فَ لَّضُرِفَلْنَ الْمُصَلَّ وَيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِيْنَ قَالَتْ أحَدَا هُنَّ يَارَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْيَكُنْ لهَاَ جَلْبَابٌ قَلَ فَتُعْهَا أَنْهَا مِنْ جَائِهَا مَعَنْا أَنْهَدُ بْنُ مَنِعٍ حَدْقَ هُثَيْمٌ عَنْ هِشَامٍ أَبْنِ حَسّانِ عَنْ حَقْصَةً بِنْت سِيرِينَ عَنْ أُمَّ عَطيّةٌ بَنَحْوهِ قَالَ وَفِى الْبَب عَنِ آبْنِ عَبّسٍ وَيِ قَالََّبَوُدْنَى حَدِيثُ أُمْ عَطِيّةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلِ إلَى هَذَا الْخَدِيثِ وَرَخْصَ لِلْسَاءِ فِى الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدَيْنِ وَ كَرِمَهُ بَعْضُهْ وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْ اْمَ لَّهُ قَلَ أَكَرَ مُاليَوْمَ الْخُرُوجَ للنّسَاءِ فِى الْعِيدَيْنِ فَنْ أَبَتِ الْمَرَّةُ الْآَنْتَخْرُجَ فَأْذَنْ لَهَا زَوْجُهَا أَنْتَخْرُجَ فِى أَطَرِهَا وَلَاتَزَيْنُ فَنْ أَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ كَذَلِكَ قِّوْجِ أَنْ يَنْعَهَ عَنِ الْخُرُوجِ وَرُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الهُ عَنْهَ قَالَتْ لَوْرَأَى رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيهِ وَسَ مَأَحْدَثَ النَّسَاء ◌َنْعَهُنّ الْمَسْجِدَكَ مُنْعَتْ فِسَاء ◌َى أَسْرَائِلَ وَيْرَوَى عَنْ سَفِيَنَ الّوْرِىُّ أَنَّكَرَهَ الْيَوْمَ الْخُرُوجَ لِلنَّسَاءِ الَى الْسِدَيْنِ ١١ أبواب الصلاة بابُ مَاَ فِى خُرُوجِ النِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إلَى الْعِيد فى طَرِيقٍ وَرُجُوعه مِنْ آخَرَ حَّنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَصِلِ الْكُوفِىّ وَأُوْ زِرْعَةً فَلاَ حَدَّثَنَاَ مُمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ عَنْ فُلِحِ بْنِ سُلِيَنَ عَنْ سَعِدِبْنِ الْخَرَك عَنْ أَبِ حُرَيْرَةَ قَلَ كَنَ النِّيُّ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَمْ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ العيد فى طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنْ عَبْدِأنِّنْ عُمَ وَأَبِرَأَضٍْ • وقَالَوَعِيْتَّ حَدِيْثُ أَبِ هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَرَوَى أَبُو ثمّةَ وَيُونُسُ بْنُ مُحَدِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ فُلْجِ بْنِ سُبَنَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَرَت عَنْ جابر بْن عَبْد له قَالَ وَقَد أَسْتَحَبْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لْأَمَام إِذَا خَرَجَ فِى طَرِيقِ أَنْ يَرْجِعَ فِى غَيْرِهِ اَبَاءَ لِذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُ الشّافِى وَحَدِيثُ جَابٍ كَنَّهُ أَصَحُ مخالفة الطريق ذكر أبو عيسى حديث سعد بن الحارث عن أبى هريرة رضى الله عنه (كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج يوم العيد فى طريق رجع فى ره) ثم قال راوى هذا الحديث أبو تميلة ويونس عن فليح عن سعد بن جابر وجبت من اخراج البخارى لهمع الاضطراب الذى فيه (الفقه) قوله فيه كان .دليل على التمادى وذلك مستحب عند من علبته من أهل العلم وقد ذكرنافيه وجوها كثيرة ١٢ ابواب الصلاة بابٌ مَ فِ الأَخْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قْلَ الْخُرُوجِ مَّنْ الْحَسَنُ ابْنُ الصَّحِ البَُّ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِالْوَارث عَنْ تَوَاب ابْنَ جْبَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِهِ قَلَ كَنَ النَّيِّ صَلَّى لَهُ عَلَيْهِوَ سَّ لَيْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّى بَطْعَ وَلاَ يَطْعُ يَوْمَ الأََْى خِّى يُصَلَّ ثَلَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلَّ وَأَنْسِ الأكل يوم الفطر قبل الخروج قال القاضى الامام أبو بكر بن العربى رضى الله عنه خرج أبو عيسى حديثبريدة أن النبي عليه كان لا يخرج يوم الفطر حتى بطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلى وذكر حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل. تمرات وقال حديث بريدة غريب لأنه لم يروه الاثواب بن عتبة وحديث أنس خرجه البخارى وانما كان يأكل قبل الصلاة يوم الفطر ليحقق فى اليوم اسمه و کان يؤخره فى الأهحی لیا کل من قربانه كما میرض البخاری حدیث ثواب أدخل حديث أنس والبراء فى شأن النسك قبل الصلاة قال البراء بن عازب خطب النبى صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يوم الأضحى فقال من صلى صلاتنا ونسك فسكنا فقد أصاب السنة ومن نسك قبل الصلاة فانه لانسك له فقال أبو بردة بن نيار خال البراء انى نسكت شاتى قبل الصلاة وعرفت أن هذا يوم يشتهى فيه اللحم ويوم أكل وشرب وذكر هنة من جيرانه وأحببت أن تكون شاتى تذبح فى بيتى فذبحت شاقى وتغديت قبل أن آتى الصلاةفقالشاتك شاة لحم وذكر الحديث فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة ولا فعله ولاأمر به ولا تعرض لشىء منهلأن اليومأ كل كله كالذى قبله بخلاف يوم الفطر والله أعلم وقوله وذكر هنة من جيرانه يعنى حاجة وكان أراد أن ١٣ أبواب الصلاة ١ ٠٠٠٠٠٠٠٠ قَالَبَوُلْتَى حَدِيثُ بُرَيَدَقْنِ حُصَيْبِ الْأَسْلِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ قَالَ مَُّدٌ لَا أَعْرِفُ لَثَوَابِ بْنَ عْبَةَ غَيْرَ هذَا الْحَدِيثِ وَقَدَ أَسْتَحَبْ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الِأَنْ لَيَخْرُجَ بَوْمَ الْفِطْرِ حْى ◌َظَعَ شَيْئًا وَيُسْتَحِبُّ ◌َهُ أَنْ يُقْطَرَ عَلَى ثّرٍ وَلَيْطَ يَوْمَ الْأَصْحِى حَتَّى يَرْجِعَ صَّثنا ◌ُنَّةُ حَدَّثَ هُشَيْ عَنْ مُهْدِ بْنِ اسْحَقَ عَنْ حَقْصِ بْنِ مُنْدِ اللهِبْنِ أَنٍْ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك أَنْ الّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَانَ يُفْطِرُ عَلَى ◌َّرَتِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يُخْرُجَ الَى الْمُعَلَّى • قَالَوُعِيْتَ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ يعجل لحم الشبع كتعجيل الاعطاء لهم يوم الفطر فاعلمه النبى صلى الله عليه وسلم أن حال النسکین مختلف و بین له السنة فی کل واحد منهما اجتماع العيد والجمعه قال القاضى الامام أبو بكر رضى الله عنه لميذكر فيه أبو عيسى شيئا حديث زيد بن أرقم روى النسائى عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج خطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ركعتين ولم يصل الناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة وقد أسقط الجمعة كما روى مالك فى الموطأ من قول عثمان مع أهل العوالى وقدم الخطبة لأنها كانت عن صلاة الجمعة وكانت على سنتها تقديم الخطبة والله أعلم وقد روى أبو داود حديثا عن أبى هريرة رضى الله عنه أن التى صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة ١٤ أبواب الصلاة أبواب السفر بابُ مَا جَاءَ فى التقصير فى السَّفَرَ. مَّشنا عَبْدُ الْوَهاب بن عَبدِ الْحَكَم الوَرَّاقُ الْغْدَادِىُّ حَدْثَا يَحَى بْنُ سُلَمٍ عَنْ عَيْدِ الله عَنْ نَافِحِ عَنِ ابْ عُمَ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ وَأَبِى بَكْرٍ وَعُرَ وَعََّنَ فَكَنُوا يُصَلُونَ الظّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعتَيْ رَكْعَتيْنْ لَ يُصَلُونَ قَبْهَ ولَا بَعْدَهَا وَقَالَ عَبْدُالله لَوْ كُنْتُ مُصَلَّا قَبْلَ أَوْ بَعْدَهَا لَأَعْنُهَا قُلَ وَفِى الْبَابِ عَنْ مُمَرَ وَعَلى وَأَبْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسِ وَعِمْرَانَ آبْنِ حُصَيْنِ وَعَائشَةَ وإنا مجمعون وذكر حديث زيد بن أرقم أيضا وليس فيها ترك الامام الجمعة کمافعل ابن الزبير وانما فيها الرخصة لمن كان ذا منزل قضی ویینهما بون کبیر بيانه فى مسائل الخلاف كتاب صلاة السفر روى عروة عن عائشة قال ( أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين غاقرت صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر قال الزهرى فقلت لعروة فما بال عائشة تتم قال تأولت ماتأول عثمان) وروى مسلم عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب قول الله تعالى ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم) وقد آمنا فقال عجبت مماعجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته قال عروة سألت عائشة رضى الله تعالى عنها عن اتمامها فى السفر فقالت يابن أختى ذلك لا يشق على وكان ابن مسعود ١٥ أبواب الصلاة قَالَوُعْنَى حَدِيْثُ أَبْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ الَّ مِثْلَ هذا قَالَ محَمَدَ بْنَ اسْمَاعِيلَ وَقَدْ رُويَ هذَا من حديث يحيى بن سُلَّيْ الْخَدِيثُ عَنْ عُْدِالله بْن ◌ُمَ عَنْ رَجُلِ مِنْ آلِسُرَ اَعَنْ عَبْدِ اللهِبْ عُمرَ قَالَوُدْ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَطَِّةَ الْعَوْقِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النِّّ صَلّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَمْ كَانَ تَطَوُ فِىِ الْفَرِ قْلَ الصَّلَاةِ وَبَعْدَهَا وَقَدْ صَحْ عَنِ الِّى صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَّمَأَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ فِ السَّفَرِ وَأَبُوبَكْرِ وَعُمُرُ وَمُ صَدْرًا مِنْ خِلَهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِ مِنْ أَصْحَابِ الَِّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم وَغَيْرِ وَدْ رُ وِىَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ كَانَتْ ثُمْ الصَّلَ فِ السَّفْرِ وَالْعَمَلُ عَلَى مَأُرُوِىَ عِنِ الَِّّ صَلّى الله عَيْهِ وَسَ لايتم فى السفر ويقول الخلاف شر. حديث عن ابن عمر سافرت مع النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلونقبلهاولا بعدها ولو كنتمصليا قبلها أو بعدهالأ تممتها (الاسناد) روى البخارى أن عثمان ابن عفان صلى بمنى أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله ابن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنی ر کعتين ومع أبى بكر ركعتين ومع عمرو كعتين فليت حلى من أربع ركعتان مثقبلتان (الفقه) قال الناس انما أتم عثمان لأن أعرابيا صلى معه ركعتين ورجع الى بلده وهو يظن أن الصلاة ركعتان فلم يزل يصليها كذلك فلما بلغ عثمان ما فعل أتم الصلاة مخافة أن يتأولها الجاهل ركعتين فان قيل لم غير عثمان السنة بحهاله جاعل ١٦ ابواب الصلاة وَأَصْحَابِهِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِىُّ وَأَحْمَدَ وَاْحُقَ الَّ أَنَّ الشَّافِىِّ يَقُولُ التَّقْصِيرُ · رُخْصَّةٌ فِى السَّغَرِفَانْأَنْ الصَّلَةَ أَجْزَهُ مَرْنَا أَخَدُ بْنُ مَنِعٍ حَدَّا مُشْ أَخْرَنَ على بْنُ زَيْدِ بْنِ جَدْعَنَ الْعُرْشِى عَنْ أَبِ نَصْرَةَ قَلَسُئِلَ عْرَانُ آبُْ حُصَيْنِ عَنْ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ فَقَالَ حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَم ◌َعَلَى رَكَيْنِ وَحَْهُمَعَ أَبِ بَكْرٍ فَعَلَى رَ كْعَيِمَعَهُرَ فَصَلى رَكْعَيْنِ وَمَعَ مَُّانَ سِتُ سِنِينَ مِنْ خِلَتَهِ أَوْ تَنِى سِنِينَ فَصَلَى رَكُمَتْن • قَلََّبَوُيْنَْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهُوَ مَحِيمٌ مِّثْ قُتِيَةُ حَّ ◌َسُفْيَنُ أَبُ عُْنَةَ عَنْ مُهَدِ بْنِ الْكَدِرِ وَأبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِمَا أَنْسَ بْنَ مَالك قَالَ صَلَّ مَعَ الِّّ صَلّى الهُ عَيِرَ سَم الظّهرِالَّذِينَةِ أَرْبَّا وَبَدَى الْمُلْفَةَ الْمَصْرَ رَكْعَتيْن وهلا عليه وأبقاها قلنا لأنه رأى أن القصر رخصة لاعزيمة وصدقة لاحقافان شاء قبلها وأن شاء فعل الأصل فلما كان على الأصل وخاف على الناس التغيير عاد الى الاصل وليس فى ترك الرخصة والاخذ بالمزيمة مصان وقد فعلته عائشة رضى الله تعالى عنها ومع أن الدارقطنى روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم فى السفر وقصر والصحيح أن القصر رخصة وانما كان يتم عثمان بمنى فى مجتمع الخلق وأما فىسفره فانه كان بقصر . فىمسلم عن ابنعمر محبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السفر فلميزد على ركعتين حتى قبضهالله ومحبت أبابكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ومحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى ١٧ أبواب الصلاة ﴾ قَالََّبَوُدْنَيْ هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيمٌ حَّثَنْ قُتَْةُ حَدْثَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُور آبْ زَاذَانَ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ عَنِ أَبْنِ عَّاسِ أَنْ النَّ صَلَى الهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِن ◌ْدِينَّةِ الَى مَكْهَ لَيَخَى الَّ ◌َقُهَ رَبَّ الْعَلَمِنَ فَصَلَى رَكْمَتْنِ قبضه الله وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وما روى من أنه تأهل بمكة باطل فان قيل فقد قال ابن عباس أن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم فى الحضر أربعا وفى السفر ر کعتین و فی الخوف ر کعة كما روت عائشة رضى الله عنها قلنا انما معنى حديث عائشة رضى الله عنها أنها فرضت ركعتين لمن شاء بدليل فعلها الأربع فى السفر وقد روى الدارقطنى وغيره عنها أنها قالت سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصر وأنممت وصام وأفطرت فقال أحسفت وحديث ابن عباس سأذكره فى صلاة الخوف إن شاء الله ( مسألة) اختلف الناس فى السفر الذى تقصر فيه الصلاة على ثلاثة أقوال الأول أنها تقصر فى كل سفر من غير تفصيل طاعة أو معصية مباح أوقربة مكروه أومندوب قاله الأوزاعى والثورى الثانى لا يجوز الافى سفر قربة قاله عطاء وابن مسعود واختاره أحمد بن حنبل فى مشهور قوليه الثالث أنه لا يجوز الا فى مباح قاله مالك فى المشهور من قوليه والشافعى قولا واحداً ومن أصحاب مالك من يجوز القصر فى سفر المعصية وكره مالك القصر لمن خرج متصيدا للهوقال اللهعز وجل فإذا ضريتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم فعلق القصر على كل سفر مباح وهو صلى الله عليه وسلم لم يتفق له سفر الا فى حج أو عمرة أو جهاد وما كان ليسافر فى طلب دنيا ولكن اللّه وسع على عباده من دينهم فى دنيام كما أمرهم أن يصرفوا من دنياهم فى دينهم والحكم لله العلى الكبير ولا يصح أن يدخل السفر المعصية تحت هذا القول لأن المعاصى لا يتناولها فى باب الثواب (٢ - ترمذی - ٣) ١ ١٨ أبواب الصلاة قَالَ ابَوُيْنَى هَذَا خَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ بابُ مَ فى تَقْصِرِ الصَّلاَةِ حدثنا أَحْدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا مُشَيْمْ أَخْبَ يَ بْنُ اسْ حَقَ أَخْرَ أَنْسُ بْنُ مَكَ قَلَ خَرَجَ النَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنَ الَّذِينَةِ الَى مَكَ فَعَلَّ رَّكْتَيْنِ قَالَ قُلْتُ لِأْسِ كَمْ أَقَامَ وَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَّهِ وَسَلََّ بِّكَّةَ قَالَ عَشْرَا قَالَ وَفِىِ الْبَبِ عَنِ أَبْنِ عباس وَجابر أمر الله وانما يتناولها وعيده ونهيه وهذا نفيس فتأملوه وأماسفر اللهو فى الصيد فإنه حرام غير مكروه إذ لا يجوز مثل الحيوان لغير مأكلة أما ان كان أصيد لأكل واستريح فى مطاردته لميضره ما أشرك من نيته فى ذ كاته ولامنعهذلك •ن رخصته والعجب ممن يقول أن القصر معلق على السفر من وجهين أحدهما أنه يخالف الحديث الصحيح فى أنها صدقة ومعونة والثانى أنه يرى أن الله قد شرغ لقاطع الطريق معونة فيما هو بصدده من الحرام تقصير الصلاة يحيى بن اسحاق عن أنس بن مالك ﴿خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة فصلى ركعتين قال قلت لأنس كم أقام فى مكة قال عشرا) حسن صحيح عكرمة عن ابن عباس قال (سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرافصلى تسعة عشريوما ركعتين ركعتين قال ابن عباس فاذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا) حسن صحيح (الأسناد) اختلف الروايات فى هذه المسألة اختلافا كثيرا أصله فى الصحيح خمس أحاديث الأول عكرمة عن ابن عباس أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر فنحن اذا سافرنا تسعة عشر قصرنا فإذا زدنا أتممنا خرجه البخارى الثانى ١٩ أبواب الصلاة ﴿ قَالَبَوُيْنَى حَدِيثُ أَنْسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبْسِ عَنِ الِّ صَلَى الهُ عَيْهِوَ سَمَّه ◌َ فِىِ بَعْضٍ أَسْفَارِهِتِسْعَ عَثْرَةَ يُصَلِّ وَكَيْنَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَحْنُ إِذَاأَقْمَنْنَ وبين ◌ِسْعَ عَثْرَةَ صَلَّناً وَلَيْنِ وَإِنْ زِدْنَا عَلَى ذَلِكَ أَعْنَا الصَّلَهُ وَرُوِىَ عَنْ عَلِّ أَنّهُقَلَ مَنْ أَقَامَ عْرَةَ أَيْامِ أُمّ الصَّلَهَ وَرُوِىَ عَنْ آبْ مُمَ ◌َهُ قَالَ مَنْ أَقَامَ خْسَةَ عَثْرَ يَوْمَا أَنَّ الصَّلاَةَ وَقَدْ رُوِىَ عَنْهُ نَى عَثْرَةَ وَرُوِىَ عَنْ سَعِيدٍ بِن ◌ْسَيِب أَنَّ قَلَ انَا أَقَامَ أَرْبَعَ صَلَى أَرْبَعَ وَرَوَى عَنْهُ ذُلْكَ قَدَةً وَعَطَاءُالخُرَاسَانِىُّ وَرَوَى عَنْهُ دَأُدُ بْنُ أَبِ هِنْدَ خَلَفَ هُذَا وَاخْتَ أَهْلُ الْعِ بَعْدُ فِذلِكَ حدیث أنس خرجه مسلم وغیرہ کما تقدم الثالث روی حفص بن غياث عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم أقام بمكة سبع عشرة الرابع رواه الزهرى عن عبيد الله بن عبد اللّه عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم أقام حين فتح مكة خمسة عشر يقصر الصلاة حتى صارالى حنين من رواية محمد بن اسحاق عن الزهرى الخامس روى عمران بن حصين أقنا مع النبى صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة ثمان عشرة يصلى ركعتين (الفقه) اختلف الناس فى هذه المسألة على ثلاثة عشر قولا الأول من أقام ثلاثة أيام أتم الصلاة قاله ابن المسيب الثانى اقامة أربع قاله فقهاء الأمصار وقال مالك هو أحسن ماسمع الثالث اثنا عشر يوما قاله ابن عمر الرابع ثلاثة عشر يوما قاله الأوزاعى الخامس أقام خمسة أيام قاله أحمد السادس اقامة عشر قاله على ابن أبى طالب السابع والثامن والتاسع سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر على ٢٠ أبواب الصلاة فَمَّا سُفْيَانُ التّوْرِىُّ وَأَهْلُ الْكُوفَةَ فَذَهُبُوا إِلَى تَوقِيت ◌َخْسَ عَشْرَةَ وَقَالُوا إِذَا أَيْمَعَ عَلَى إِقَامَةٍ خَمْسَ عَثْرَةَ أَثْ الصَّلاَةَ وَقَالَ الْأَوْزَاعِّ إِذَاَ أَنْعَ عَلَى إِقَامَ تَّى عَشْرَةَ أَبْ الصَّلاَةَ وَقَالَ مَلِكُ بْنُ أَنْسِ وَالشَّافِيَّ وَأَعْدُ إِذَا أَجَعَ عَلَى ◌ِقَامَةِ أَرْبَ أَثْ الصَّلاَةَ وَأَمَّ الْخُ فَأَى أَقْرَى الْنَاهب فيه حَدِيثُ اختلاف الروايات المتقدمة العاشر خمسة عشر ليلة روى عن ابن عمر وأبى حنيفة وأهل الكوفة الحادى عشر من أجمع اقامة يوم وليلة أتم الصلاة قاله ربيعة الثانى عشر قال الحسن يقصر المسافر حتى يأتى مصرا من الامصار الثالث عشر سنة عشر يوما قاله الليث التنقيح هذه الاقوال منها ما أسند الى رواية صحيحة ومنها ما يستند الى ضعيفة ومنها ما هو استنباط فاما الذى يستند الى رواية صحيحة فقد سطرنا الروايات الصحاح فى ذلك وسنتكلم عليه ان شاء اللّه وأما الذى يستند الى رواية ضعيفة فلا يعول عليه وربما يتأوله الجواب عن الصحيحة وأما الذى حول على الاستنباط فيقول ففيه المسألة وبالله التوفيق ان اللّه شرع للمسافر ركعتين اما رخصة أو عزيمة على ما تقدم والمسافر يكون مسافرا بوجهين أحدهما بنيته والثانى بفعله فلوتر كنا الظاهر من الدليل والقياس لقلنا أنه لا تترخص الا وأنت ماش غير مقيم لكنا علمنا أن الترتيب فى المناهل والموارد والبلاد التى تعرض عادة لما يحتاج اليه المسافر ولا تعده العرب ولا الفضلاء بذلك الرتب مقيما وانما سمته أنه على ظهر طريق فلما لم يكن بد من أن تعلق حال الإقامة بنية أو بفعل يتميز به المسافر من المقيم فاما النية فنيته متى نوى الإقامة كان مقيما فى الحال وأما أن كان التربص مجهولا فهو مسافر أبدا لان النية لم توجد والفعل لم يحصل وأما ان كان التربص معلوما فهو الذى يحتاج الى النظر والبحث عنه فى الشرع فوجدنا أن الله قد حرم على المهاجرين المقام