النص المفهرس

صفحات 301-320

٣٠١
أبواب الصلاة
٠٠ ٠٠٠٠٠
◌َلَبَوُدْشَىْ حَدِيْثُ أَبِ هُرَيْرَةَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عَنْدَأَهْل
الْعِلِ كَرِ هُوالِّجُلٍ أَنْ يَكُلّمَ وَالْإِمَامُ يَخْطِبُ وَقَالُوا الْتَكْلَمَ غْرُقَلَّكُرُ
عَلَيهِالَّبالاشَارَةَوَأْخْتَفُوافِ رَِّ السَّلاَمِ وَتَقْمِيتِ الْعَاطِ وَالْأَمَامُ يَخْطُبُ
فَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْرِفِ رَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِتِ الْغَاِسِ وَالْمَامُ
يَخْطُبُ وَهُوَ قَوْلُ أَحَدَ وَاسْخَقَ وكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِ مِنَ التِّينَ
وَغَيْ هِ ذلكَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِىِّ
* ببُ مَجَ فِى كِرَامِيَةَ التّخَطّى يَوْمَ الْجُمُعَةَ. مَّعِنْا أَبْو
كُرَيْبِ حَدَّثَ رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيَّنَ بْنَ فَتِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنٍ
أَنَ الَُّْى عْلِهِ قَلَ قَالَ رَسُولُ الله صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ تَخَلَّى
رقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَ جْرًا لَهُمْ قَلَ وَفِ الْبَابِ عَنْ جَابِ
•وقَالَ ابَوُلْتَى حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ مُعَذِبْنِ أَنْسِ الْجَُى حَدِيثُ غَرِيبٌ
لَتْرِفُ الَّمِنْ حَدِ شْدِ بْنُ سَعْدِ وَالْعَمَلُ عَلَّهِ عَدَأَهْلِ الِْ كَرَهُوا
أَنْ يَتَخَطَّى الرَّجُلُ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةَ وَشَدَُّوا فى ذلكَ وَقَدْ تَكَّمَ
بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْ فِ رِشْدِينِ بْنِ سَعْدٍ وَضَعَّفَهُمِنْ قِبَلَ حفْظُه
واحد يعارضه أخبار أقوى منه وأصول من القرآن والشريعة فوجب تركه

٣٠٢
ابواب الصلاة
مَجَ فِى كَرَاهَةَالإِخْتَبَاءَالإمَامُ يَخْطُبُ . مرّثنا محمدٌ
باب
ابْنُ حَيْدِ الرَّزِى وَعَبَّسُ الَّوْ رِى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ الْمُقْرِىءُ
عَنْ سَعِيدِبْ أَبِ أَبْوِبَ حَدْتَى أَبُ مَرُْومٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَدِعَنْ أَيِهِ
الثانى أنه يحتمل أن يكون فى وقت كان الكلام مباحاً فيه فى الصلاةلانه لا يعلم
تاريخه فكان مباحاً فى الخطبة فلما حرم فى الخطبة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
الذى هو احد فرضية من الاستماع فاقل ان يحرم ماليس بفرض الثالث ان النبي صلى الله
عليه وسلم كلم سليكا وقال له صلى فلما كلمه وامره سقط عنه فرض الاستماع
اذ لم يكن هنالك قول ذلك الوقت منه صلى اللّه عليه وسلم الا مخاطبته له
وسؤاله وامره وهذا اقوی الباب الرابع ان سليكا كان ذا بذاذة وفقر فارادالنى
صلى الله عليه وسلم ان يشهره لترى حاله فيغير منه واما فعل الحسن فيحتمل أن
يكون خطب الامام بما لا يجوز فبادر الحسن الى الصلاة وقدرأيت الزهاد بمدينة
السلام والكوفة اذا بلغ الامام الى الدعاء لاهل الدنيا قاموا فصلوا ورايتهم
أيضا يتكلمون مع جلساتهم فيما يحتاجون اليهمن امرهم أو فى علم ولا يصغون
اليهم حينئذ لانه عندهم لغو فلا يلزم استماعهم لا سما وبعض الخطباء
يكذبون حينئذ فالاشتغال بالطاعة عنهم واجب (مسألة) فان عطس رجل
والامام يخطب أو دخل فسلم فقال الشافعى وأحمد واسحق يشمت ويرد
السلام وخالفهم سائر فقهاء الامصار فان العاطس ينبغى له أن يخفض من
صوته فى التحميد وينبغى للداخل أن لا يسلم فان فعلا ذلك فالقرض الذى ثم
بصدَده أولى من القرض الذى طرأ عليهم كسائر أحوال الشريعة وما كان
السلف يفعلون فى ذلك كله لم يمكن ذكره فى هذه العارضة
كراهية الاحتباء والامام يخطب
سهل بن معاذ عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة

٣٠٣
ابواب الصلاة
أَنَّ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ نَهَى عَنِ الْحَبَوَةِ يَوْمَ الْجُمَّةَ وَالْأَمَامُ يَخْطُبُ
، قَالَ ابَوُْشَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَأَبُوُ مْ حُومِ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مَيْمُونِ
وَقَدْ كَرِهَقَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِ الْخَبْوَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِوَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَرَخْصَ
فِذْلِكَ بَعْضُهُمْ مِنْهُمْ عَبُِّبُمَ وَ غَيْرُهُ وَبِهِ يَقُولُ أَخْدُوَ اسْحُقُ لَا يَرَيَان
بِالْخَبْوَةِ وَالْأَمَامُ يَخْطُبُ بَأْسَا
« باتْ مَ فِى كَرَامِيَةٍ رَفْعِ الْأَيْدِى عَلَى الْخْرَ. مَّنْ أَحْمَدُ
ابْنُ مَيِعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْ أَخْرَنَا حُصَيْنٌ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بِنَ رُؤَبَةَ التَّقَفَىَّ
والامام يخطب (الاسناد) قال ابو عيسى حديث حسن رواية أبى مرحوم عبدالرحمن
ابن ميمون ومعاذ هذا هو معاذ بن انس الجهنى يضرب وسهل سواء أحاديثه
واستحسنرها فى الزهد ودعاة المحدثين المتقدمين أهل الخبر فى تبيين الحديث اذا انفردوا
بالشىء مخافةعدمالتحصیل لقلة العلم وقد رو ینا عن ابنوهب عنيونس بن یزید
عن نافع ان ابن عمر كان يحتى يوم الجمعة والامام يخطب وربما نعس حتى
يضرب بجبهته حبوته (الفقه) قال القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه قدجاء هذا
النهى من هذه الطريق ولم يصح ولاعمل به أحد إلا أن عبادة ابن نسى والافقدخطب
معاوية بيت المقدس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم محتبون ويكفيكم فعل
ابن عمر الثابت من الاحتباء حال الخطبة مع ملازمته النبى صلى الله عليه وسلم
وأنه مافارقه فى جمعة قط والحديث محتمل فيتوقف عنه والله أعلم
كراهية رفع الأيدى على المنبر
حصين قال سمعت عمارة بن رويبة وبشر بن مروان يخطب فرفع
يديه فى الدعاء مقال عمارة قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين لقد رأيت

٣٠٤
ابواب الصلاة
وَبِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ يَخْطُبُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِى الدَُّ. فَقَالَ عُمَرَةٌ قَبْحَ اللهُ مَاتَيْنَ
الُْدَيِّيْنِ الْقُصَيْرِ فَيْ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلى الهُ عَلَّهِ وَسَمَ وَمَا يَزِيدَ
عَلَى أَنْ يَقُولَ هُكَذَا وَأَشَارَ هُشَيْ بِالسَّةِ
قَالَبَوُيْنَىْ هَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ
﴿ بابُ مَ فِى أَدَنِ الْمُعَةِ، حَّثَنْا أَحَدُ بْنُ مَنِعٍ حَدَّثَ
حَادُ بْنُ خَالِدِ الْخَّطُ عَنِ أَبْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْرِىُّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ بَرِدَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا وأشار هشيم
بالسبابة قال الإمام ابن العربى رضى الله عنه رفع اليدين على المنبر جائز اذا
احتاج اليه الامام. فى البخارى عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يخطب يوم الجمعة اذ قام رجل فقال يا رسول اللّه هلك الكراع
هلك الشاء فادع الله أن يسقینا فمد یدیه ودعا وقدروى رفع اليدين عن
النبى صلى الله عليه وسلم جماعة اذا دعا وسياتى ذلك فى موضعه ان شاء الله
(العربية) الکراع فيه كلام واصله أن الکراع هو القوائم فکانه عبر به عن
ذوات الأربع وتحقيقه أن الكراع من الانسان مادون الركبة ومن الدواب
الكعب وهو الوظيف والكراع السلاح وهو كثير (الفقه) قد توقف مالك فيه
فقال ان كان الرفع فهكذا وجعل بطونهما ممايلى الأرض وظهورهما مما يلى
السماء كانه فعل راهب خائف وغيره يجعل بطونهما مما يلى السماء فعل طالب
باب أنان الجمعة
الزهرى عن السائب بن يزيدقال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم وأبي بكر وعمر اذا خرج الامام واذا أقيمت الصلاة فلما كان عثمان
زاد النداء الثالث على الزوراء (الاسناد) روی ین الماجشون عن الزهری عن

٣٠٥
أبواب الصلاة
قَالَ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ وَأَبِ بَكْرٍ وَعُّ
إذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أُقِيَمَتِ الصَّلَاةُ فَلَّا كَنَ ◌ُمَنُ رَضِى ◌َهُ عَنْهُ زَادَ النَّعَلَ
الثّالثَ عَلَى الزَّوْرَاء
وَلَابَوَعَيْنَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
بأشُ مَ فِى الْكَلَامِ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ مِنْ الْرِ.
السائب هذا الحديث بزيادة خرجها البخارى قال ان الذى زاد النداء الثالث
يوم الجمعة عثمان بن عفان حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى اللّه
عليه وسلم غير واحد وكان التاذين يوم الجمعة حين يجلس الامام على المنبر
قال القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه الأذان أول شريعة غيرت فى
الاسلام على وجه طويل ليس من هذا الشأن وكان كما ذكر الأئمة على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم أذانان فلما كثر الناس زمن عثمان زاد النداء
الثالث على الزوراء ليشعر الناس بالوقت فيأخذون فى الاقبال الى الجمعة ثم
يخرج عثمان فإذا جلس على المنبر أذن الثانى الذى كان أولا على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم ثم يخطب فيؤذن الثالث لاقامة الصلاة. فنقلت الناس الأذان
فاما بالمشرق فيؤذن گاذان قرطبة وأما بالمغرب فيؤذن ثلاثة من المؤذنين بجهل
المفتين فانهم لما سمعوا أنها ثلاثة لم يفهموا أن الاقامة هى النداء الثالث نجمعوها
وجعلوها ثلاثة غفلة وجهلا بالسنة فان الله تعالى لا يغير ديننا ولا يسلبنا
ماوهبنا من نعمه
باب الكلام بعد نزول الامام من المنبر
قال أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم بالحاجة اذا نزل عن المنبر
(الاسناد) علله سندا وقال الصحيح أن النبي عليه السلام أقيمت الصلاة فاخذ
(٢٠ - ترمذی - ٢)

٣٠٦
أبواب الصلاة
حَّثَنْا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ الطَيَالِىُّ حَدَّثَنَاَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ
عَنْ ثَبِت ◌َنْ أَنَس بْ مَالكِ قَالَ كَنَ النَّىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَتَهُمُ
بِالْحَاجَةِ إذَا زَلَ مِنْ عَلَى الْمنْرِ
رجل بیده فما زال یکلمه حتی نعس بعض القوم وذ کر حديثا ليس هذا قال
الامام ابو بكربن العربی رضى الله عنه وانمابوب عليه لأنسلمان روى عنه قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما يوم الجمعة قلت الله و رسوله اعلم ثم
قال أتدرون مايوم الجمعة قلت الله ورسوله أعلم قال قلت فى الثالثة أو الرابعة
هو اليوم الذى جمع فيه أبوك أو أبو كم قال لكنى أخبرك بخبر يوم الجمعة
مامن مسلم يتطهر ثم يمشى إلى المسجد ثم ينصت حتى يقضى الامام صلاته الا
كانت له كفارة لما بينه وبين الجمعة التى قبلها ما اجتنبت المقتلة (الفقه) الذى
يقتضيه فضل الامامة اتصال فعل الصلاة بالفراغ منها لقوله قد قامت الصلاة
فان لم يكن هذا حقيقة فى وجود الفعل حال القول والا كان عبارة عن الاعلام
بالشروع فى ذلك ليترك كل شغل لها الا أنه بين التى صلى الله عليه وسلم بفعله أنه
يجوزتاخير الشروع فى الصلاة عنها لما يعرض للمرء من حاجة كانت مما يتعلق
بالصلاة أو مما لا تتعلق بها فاما تأخيرها لما يتعلق بالصلاة ابتداء فكان عمر
وعثمان قد وكلوا رجالا بتسوية الصفوف فقال نافع عن عمراذا جاؤه فأخبروه
فان قد استوت كبر وقال أبو سهيل عم مالك عن أبيه كنت أ كلم عثمان فى أن
يفرض لى بعد اقامة الصلاة فلم أزل أكلمه وهو يسوى الحصباء بنعله حتى
جاءه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فاخبروه أن الصفوف قد استوت
فكبروا وأما تأخيرها لما يتعلق بالصلاة مما يعرض وقال أبو هريرة أقيمت
الصلاة فسوى الناس صفوفهم فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم
وهو جنب ثم قال مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى

٣٠٧
أبواب الصلاة
◌َلََّبَوُعِدْتَيْ هُذَا حَدِيثٌ لَنَعْرِفُهُ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِبْنِ حَازِمٍ قَلَ
وَسَمْتُ مُمّْدًا يَقُولُ وَهَ جَرِيرُ بْنُ حَزِمٍ فِ هَذَا الْحَدِيثِ وَالصَّحِيحُ
مَأَرَوِىَ عَنْ قَلِ عَنْ أَسِ قَالَ أَقِيَتِ الَّلَاُ فَأَخَذَ رَجُلٌ بِدِ الِّّ
صَ لَهُ عَلَيْهِ وَمَ هَا زَالَ يُكَهُ خَّى ◌َعَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ قَالَ مُمَّدٌ
وَالْحَدِيثُ هُوَ هَذَا وَجَرِيرُ بْنُ حَزِمٍ رُبِمَا بَّهُمْ فِ الثّىِ وَهُوَ صَدُوّقٌ
قَالَ مُ وَهَ جَرِيْرُبْنُ حَازِمٍ فِى حَدِيثِ ثَبِتٍ عَنْ أَنَسِ عَنِ النِّّ صَلَ اللهُ
عَلَيْهِ وَسَّمَ قَالَ إذَا أُقِيَتِ السّلَاُ فَلاَ تَقُومُوا خَّى تَرَوْنِى قَالَ مُحمَدُ بُوَى
عَنْ حَادِ بْنِ زَيْدِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ثَابِتِ الْنَانِى ◌َدَّثَ حَجَّاجْ الصَّوَّافُ عَنْ
يَ بْ أَبِ كَثِرٍ عَنْ عَبْدِ لَّهِ بْنِ أَبِ تَدَةً عَنْ أَبِهِ عَنِ النَّيِّ صَلَّ الَهُ
عَلَيْهِ وَمَ قَالَ إِذَا أُقِيَتِ الصَّلَّةُ فَ تَقُوا خَتّى تَوْفِى فَوَ جَرِيْرٌ فَظُنَّ
أَنَّ ثَابًا حَدَّثُهُمْ عَنْ أَسِ عَنِ النِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ. حَّثَنَا الْحَسَنُ
ابْنُ عَلَى الْخَلََّلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعَمَرٌ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ قَالَ
لَقَدْ رَأَيْتُ النّيِّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بَعْدَ مَاتُقَامُ الصَّلَاُ يُكَُّهُ الرَّجُلُ
بهم وأما تأخيرها لامر يعرض فروى أنس الحديث المتقدم وهو صحيح وهذا
كله دليل على اتصالها سنة وتأخيرها لهذه الثلاثة الاوجه سنة والله أعلم المسالة
الثانية اذا كان الكلام بعد الاقامة فالكلام بين تمام الخطبة والاقامة أجوز

٣٠٨
أبواب الصلاة
يَقُومُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اْلْقِبَةِ فَمَا زَالَ يُكْلِّمُهُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَنَا يَنْعَسُ مِنْ طُول
قَامِ الَّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَّمَ
* قَلَبُوُلْتَىُ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صٌَِ
؛ باسُْ مَ فِى الْقَرَآءَة فِى صَلَةَ الُعَة. حَرّعنا قُتْبَةُ حَدَّثَنَ
حَمَ بْنُ إِسْعِلَ عَنْ جَمْفَرِ بِنْ مُمَّدٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ عُهْدِ اللهِبْ أَبِ رَافِعٍ
مَوْلَى رَسُولِ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَ اسْتَخْلَفَ مَرْوَنُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى
اْمَدِيَةِ وَخَرَجَ إلَى مَكَّ فَصَلَى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُعَة فَقَرَأْ سُورَةَ أْجُمَة
وَفِى الَّجَدَة الََّةِ إِذَا جَلَكَ اْمنَافِقُونَ قَالَ عُ الله فَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ
فَقُلُ لَهُتَقْرَ أُبُورَتَيْنِ كَانَ عَلىّ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوْفَةَ قَالَ أَبُ هُرَيْرَةَى سَمْتُ
رَسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَم ◌ِقْرَأُ بِمَا وَفِ الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبِّسِ وَالنََّانِ
آبْ بَشِيرٍ وَأَبِ عُبَةَ الْخَوْلَائِى
واما التكلم يوم الجمعة بين النزول من المنبروالصلاة فقد جاءت فيه الروايتان
والأصح عندى أن لا يتكلم فيها لأن مسلما قد روى كما تقدم أن الساعة التى
فى يوم الجمعة المستجابة هى من حين يجلس الامام على المنبر الى أن تقام
الصلاة فينبغى أن يتجرد للذكر والتضرع والله أعلم
القراءة فى صلاة الجمعة وفى صبح الجمعة
ذكر أبو عيسى حديث أبى هريرة أن التى عليه السلام قرأفيها بالجمعة والمنافقين وذكر فى

٣٠٩
أبواب الصلاة
• قَلَ ابَوُدْنَيْ حَدِيْثُ أَبِ هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرُوِىَ عَنِ الَّيْ
صَلَى الله عَلَيهِ وَسَمْ أَه ◌َنَّ يَقْرَأُ فِى صَلَةَ الْهُعَةَ بِسَبْحِ اسْمَ رَبْكَ الْأَعْلَى
وَهَلْ أَتَكَ حَدِيثُ الْغَاشِةِ، عَُدُاللهِبْنُ أَِّ رَاضٍ كَبُ عَلَى بَنِ أَبِ طَالِبٍ
رَضَىَ اللهُ عَنَّهُ
٥ بابَ مَجَ مَايَقْرًا فِى صَلاَةِ الصَبْحِ يَوْمَ الْمَةِ. ◌َعنْا عَلى
أَبْنُ حُجْر أَخْرَاشُرَيْكٌ عَنْ مُخُولِ بْنِ رَاشِ عَنْ مُسْلِ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِدِبْنِ
◌ُبْ عَنِ آبْنِ عَّاسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الَهُعَلَيْهِ وَمَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْمَةِ
فِى صَلَة الْفَجْرِ المَتَنْزِيلُ الّجْدَهُ وَهَلْ أَنَى عَلَى الْإِنْسَانِ قَلَ وَفِى الْآَب
عَنْ سَعْدٍ وَآبْ مَسْعُودٍ وَأَبِ حُزَيْرَةَ
صبحها حديث أن النبى عليه السلام قرأفيها بالسجدة والانسان وصححهما وهما صحيحان
(الاسناد) خرج البخارى حديث قراءة الصبح عن سعد بن ابراهيم الذى ضعفه مالك
وغيره ولم يخرج حديث أبى هريرة فى قراءة الجمعة وخرج مسلم الباب فائبته قال عن
ابن عباس أن النبى عليه السلام كان يقرأ فى صلاة الفجر يوم الجمعة الم تنزيل
السجدة وهل أنى على الانسان وكان يقرأ فى صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين
وقال عن النعمان بن بشير أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى العيدين يسبح
وهل أتاك حديث الغاشية وفى رواية أخرى عن النعمان بن بشير أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى يوم الجمعة سوى سورة الجمعة هل أتاك حديث
الغاشية وروى مالك فى الموطأ عن أبى واقد الليثى أن عمر سأله ماذا كان
يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما

٣١٠
أبواب الصلاة
قَالَابَوُدْتِىٌّ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحِ وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَنُ
الثَّوْرِىُّ وَغَيْرُ وَاحدٍ مِنْ مُوّل
مَاجَاءَ فى الصَّلاَة قَبْلَ الجمعَةَ وَبَعْدَهَا. حرّشن ابن
باسـ
أَبِى ◌ُمَ حَدَّثَ سُفْيَانُ بْنُ غَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنَ الرُّهْرِىُّ عَنْ سَالِ
عَنْ أَبِهِ عَنِ النِّ صَلّى اللهُ عَلْهِ وَسَم ◌َه ◌َنَ يُصَلَّى بَعْدَ الْمُعَةِ وَكَيْنَ
قالَ وفى الباب عن جابر
بقاف واقتربت (الفقه) اختلف الفقهاء فيما يقرأ به فى صلاة الجمعة والعيد والصبح
يوم الجمعة فقال مالك أحب أن يقرأ فى الركعة الأولى سورة الجمعة وفى
الثانية بهل أتاك وأدر كت الناس وهم يقرؤن فى الثانية بسبح وقال الشافعى
يقرأ بحديث أبى هريرة الجمعة والمنافقين وقال أبو حنيفة ليس فى وقال سفيان(١)
عريبه أنه يكره أن يتعمدأن يقرأ فى الجمعة ماجاء فى الأحاديث وهو أعلم لانه
خاف أن يجعل ذلك من سنتها وليس منها وهو مذهب ابن مسعود وقد
قرأ فيها أبو بكر الصديق بالبقرة قال أنس حتى رأيت الشيخ يميل من طول
القيام وأماصلاة الصبح يوم الجمعة فقد أخبر الراوى عن النبى صلى الله عليه وسلم
بلفظ عنه كان فى حديثه عنه يقرأ السجدة والانسان ولا يجير فكان الأصل
المداومة وضعف مالك سعد بن ابراهيم وقد جاءت الرواية من طريق غيره ولكنه
أمر لم يعلم بالمدينة فالله أعلم من قطعه كما قطع غيره فينبغى أن يفعل ذلك فى
الاغلب للقدوة ويقطع أحيانًا لئلا تظنه العامة من السنة
الصلاة قبل الجمعة وبعدها
ذكر حديثى ابن عمر أحدهما عن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى
(١) هكذا فى الأصل

٣١١
أبواب الصلاة
قَالَ ابَوُْنَى حَدِيْثُ أَبْ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِىَ عَنْنٍَ
عَنِ ابْن ◌ُمَ أَيْضاً وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَاَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الِْ وَهِ يَقُولُ
الفَاضِىُّ وَأَنْهَدُ ، مَّعنا قُتَّةٌ حَدَّثَ لَيْثُ عَنْ نَفِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ
كَنَّ إِذَا صَلِّ الْمَةَ أَنْصَرَفَ فَصَلّى سَجْدَتيْنِ فىِ بَتِهِ ثُمَّ قَالَ كَنَ رَسُولُ الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمْ يَصْنَعُ ذَلِكَ
* قَالَوُعْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَنٌ صَحِيحٌ. حَدَثْنَا ابْنُ أَبِ عُمرَ حَدَّثَ
سُفْيَانُ عَنْ سَُّيْلِ بنِ أَبِ صَاحِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَلَ قَالَ رَسُولُ الله
صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ مَنْ كَانَ مِنْكُم مُصَلّاً بَعْدَ الْجُمْعَةَ فَلْيُصَلْ أَرْبَعَاً
بعد الجمعة ركعتين الثانى أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين
فى بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك وذكر
حديث أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة
فليصل أربعا (الفقه) اختلف الناس فى هذه المسألة مع صحة أحاديثها فقال مالك
أحب الى من صلى أن لا ير كع فى المسجد فان فعلوا فواسع وقال فى وقت آخر
لابأس فى الركوع فيه وفى البخارى حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبى
عليه السلام أنه كان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى ركعتين وقال
الشافعی واحمد یصلى ركعتين بعد الجمعة وقال ابن مسعود يصلى قبلها أربعا
أما صلاته قبلها أربعا فهى الأربع التى قبل الظهر. وأما بعدها فلحديث أبى
هريرة الصحيح المتقدم وفقهه عندى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى بيته
ركعتين لسلامته قلبا وبدنا عن آفات الخواطر وأما أمره لمن يصلى بعد الجمعة
:

٣١٢
أبواب الصلاة
قَلَاَبَوُيْنَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلى
حَدْتَ عِّبْنُ الْمَدِينِ عَنْ سُفْيَ بْ عُدْنَ قَلَ كُنّ ◌َُ ◌َُ بْنَ أَبِ صَالٍ
ثَّا فِى الْحَديث وَاْعَمَلُ عَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْلِم وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللهِ
آنِ مَسْمُودِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَى قَبْلَ الْجُمَةِ أَرْبَا وَبَعْدَمَا أَرْبَعًا وَقَدْ رُوَ
عَنْ عَلى بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ الهُعَنْهُ أَّهُ أَمْرَ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةَ وَ لْعَيْنَ
ثُمّ أَرْبَعَا وَذَهَبَ سُفَنُ الثَّوْرِىُّ وَابْنُ الْمُبَارَكُ إِلَى قَوْلِ أَبْ مَسْعُودَ وَثَلَ
إِسُْ إِنْ صَلَى فِى الْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَى أَرْبَعًا وَ إِنْ صَلَى فِى يَتْهِ صَلَّى
وَلَيْنٍ وَأَحْجَ بِأَنّ النَّيِّ صَلَى ◌َلهُ عَلَّهِ وَمَ كَنَ يُّصَلَى بَعْدَ الْجُمُعَةِ
رَكْعَيْ فِى ◌َّتِهِ وَحَدِيثُ الَّيِّ صَلَى أَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَنَ شْكُمْ مُصَلّ
بعد الجمعة فليصل أربعاً
بأربع فلئلا يخطر ببال عافل أنه ان صلى ركعتين أنهما تكملة الركعتين المتقدمتين
فيكون ظهرا وقد ذكر أبو عيسى عن ابن عمر كان يصلى ركعتين اقتداء بالنبى
عليه السلام فى فعله وفى قوله اثنتى عشرة ركعة وركعتين بعد الظهر وكان يصلى
أربعا لقول النبى عليه السلام فليصل بعدها أربعا نجمع بعد الفضلين وبقول
مالك أقول وأما الصلاة قبلها فانه جائز وقال أبو حنيفة لا تجوز الصلاة عند
الاستواء لا يوم الجمعة ولا قبلها لان النبى عليه السلام نهى عن الصلاة فى
ثلاث ساعات طلوع الشمس وغروبها والاستواء وهذا صحيح بيدأن المالكية
تعلقت فى جواز الصلاة حينئذ لأنه وقت لانهى فيه عندها وذلك لأيصح لهم

٣١٣
أبواب الصلاة
،قَالَبَوُعَيْنَىْ وَابْنُ مُمَرَ هُوَ الَّذِى رَوَى عَنِ النِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ
أنّهُ كَانَ يُصَلّ ◌َعْدَ الْجُعَةِ رَكَبْنِ فِ يْتِ وَآبْ عُرَ بَعْدَ النَّيِّ صَلَّ الَهُعَلَيْهِ
وَمَ صَلَى فِى الْجِدِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكَيْنِ وَصَلَى بَعْدَ الْكَيْنِ أَرْبَّاً
حَتَبِكَبْنُ أَبِ غَمَرَ حَدْنَا شَفَهُ بْنَّ عَُّ عَنِ ابْنِ جُرَجٍ عَنْ
عَطَاء ◌َلَ رَأَيْتُ ابْنَ مُمَرَ صَلَى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَ لَيْنِ ثُمّ صَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَا
﴿ وَلَوُعْتَىْ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِ عُمَ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عَُ يَقُولُ
كَنَ عَمُرُو بْنُ دِينَارٍ أَسْ مِنَ الْرِىّ. حَرِئُنْا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ
الْخُومِى حَدَّثَ سُفْيَانُ بْنُ مُّنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَلَ مَارَ أَيْتُ أَحَدَاً
أَنَصِّ لْلَحَدِيثِ مِنَ الْهْرِىُّ وَمَا رَأْتُ أَحْدَا الََّيْرُ وََّهُ أَهْوَنُ عَيهِ
مِنْهُ إِنْ كَنْتِ الْغَائِرُ وَالَّرَاهِ عِنْدَهَ بِنْلَةِ الْبَعْرِ
فان الحديث صحيح وأما الشافعية فتعلقت بأنه وقت يشق ضبطه على من فى
المسجد لأنه يحتاج فى معرفته الى الخروج والتخعلى فيضر بالناس ورخص
لرفع المشقة وهذا ضعيف فأنه ينبغى له أن يترك الصلاة قبل ذلك احتياطا أن
شك فيه وينتظر الصلاة فيكون فى صلاة ولا يقتحم نهيا وقد قال لنا نخر
الاسلام فى الدرس أن أبا سعيد الخدرى روى أن النبى صلى الله عليه وسلم
نهى عن الصلاة نصف النهار حين تزول الشمس الايوم الجمعة والحديث
لميصح والنهى قد صح وقال بعض المعتدين أن جهنم لا تسجر يوم الجمعة
فلذلك لمينه عن الصلاة فى ذلك الوقت وهذا باطل لا يلتفت اليه أما أن مالكا

٣١٤
أبواب الصلاة
بَأْبُ مَاَجَ فيَمْنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةُ رَكْمَةٌ. مَّثنا نَصْرُ
ابْنُ عَلَى وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِن وَغَيْرُ وَاحد قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَنُ بْنُ عُْنَةَ
عَنِ الْهْرِىُّ عَنْ أَبِ سَلَةً عَنْ أَبِ مُرَيْرَةَ عَنِ النِّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ قَالَ
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَ كْمَةٌ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ
هَلَبَوُدْنَىُ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَأَ كْثَر
أَهْلِ الْعِلِ مِنْ أَعْخَبِ النَّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ وَغْرِقَالُوا مَنْ أَخْرَائَرَ كْمَةٌ
مِنَ الْجُمُعَةِ صَلَى الَّهَا أُخْرَى وَمَنْ أَدْرَ كُهُمْ جُوسَ صَلَى أَرْبَعَاً وَبِهِ يَقُولُ
◌ُفْيَنَ الثّورِىُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِىّ وَأَحَْدُ وَإِنْحُقُ
١١٠٠١٠٠
قال لميزل ل أهل الفضل يصلون يوم الجمعة حتى يخرج الامام وكذلك لميزل
أهل العدل يرون أن النهى نهى عن الصلاة فى ذلك الوقت فلن يعدل أهل
الفضل بأجمعهم فكيف مشيخة المدينة بانفرادهم وأى تقصير على العبد أعظم
من أن يترك الصلاة فى وقت متفق عليه ثم يفتحهما فى وقت مختلف فيه فادلل
بفعل فقيه ولا حازم لنفسه
من أدرك ركعة من الجمعة
أبو سلمة عن أبى هريرة أن النبي صَّ اله قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك
الصلاة (الاسناد) روى عن أبى هريرة ثلاثة أحاديث صحا حاحساناإذ ان الأول هذا
الثانی خرج البخاری عن أبى سلمة عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا
أدرك أحد کم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته واذا
أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته الثالث من

٣١٥
أبواب الصلاة
* بابُ مَاجَ فِى الْقَائَة بَعْدَ الْجُمُعَة. حدثنا عَلَى بْنُ حُجْرٍ
حَدَّثَنَ عَبْدُ الْعَزِيزِبْنُ أَبِ حَاِمٍوَبْدُ الهِ بْنُ جَفَرِ عَنْ أَبِ حَزِمٍ عَنْ سَهْلٍ
آبْ سَعْدِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا كُنَا تَعَدَّى فِى عَهْدِ رَسُول الله صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا تَقِيلُ إلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِقَالَ وَفِ الْبَبِ عَنْ أَنْسِ رَضِىَ الله عَنْهُ
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وفى رواية من
أدرك بدل ركعة سجدة والسجدة هى الركعة عن غير أبى هريرة أخرج النسائى
عن سالم عن أبيه من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت
صلاته والصحيح عن النسائى عن قتيبة عن سفيان عن الزهرى عن
أبى سلمة عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من
صلاةركعة فقد أدرك (الفقه) هكذا قال أكثر الفقهاء وروى عن عطاء أنه قال
من فاتته الخطبة لم تجزه وهذا ضعيف لانها ان لم تكن من جملة الصلاة فمالها
والدخول فى عدم الاجزاء وان كانت من جملة الصلاة فر كمة تجزى من كل
صلاة فان تعلق بقوله فاسعوا الى ذكر الله قلنا ركعة من ذكر الله والمراد من
ذکر اله فى الآية العبادة لامعنی مخصوصا من ذكره اذ ليس فى الآية مايدل
عليه ( مسألة) فان لم يدرك منها ركعة يبنى على احرامه مع الامام وصلى ظهرا أربعا
فى الاصح من أقوال علمائنا وبه قال الشافعى ومحمد بن الحسن وقال أبو حنيفة
وأبو يوسف يصلى ركعتين لأن من أصلهم أن من بادرالى تكبيرةقبل غروب الشمس
وطلوعها فى العصر والصبح يكون مدركا ويلزمه الصلاة وقد رأيت كبرا.هم
يتعلقون فى ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدر كتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا
وهذا انما فاتته الجمعة ركعتان لاأربع وهذا لا يلزم لان النبى عليه السلام قال

٣١٦
أبواب الصلاة
﴿قَالَبَوُعْتَ حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَيْحٌ
ه بابٌ مَاَ فيمَنْ نَعَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةَ أَنْهُ يَتَحَوَّلُ منْ مَجَلْسه
٠
حَّثَنْا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلِمَنَ وَأَبُو عَالِدِ الْأَخْرُ عَنْ
◌ُّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنِ الّيِّ صَلَى لَهُ عَلَيْهِ وَمَ قَالَ
إذَا نَسْ أَحْدُكُمْ يَوْمَ الْجُمَعَةِ فْلَحَوَّلْ مِنْ تَجْلِهه
، وَلَ ابَوُصِدْتَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْعٌ
• بابُ مَا جَفِالسَّفَرِ يْمَ الْجُمُعَةِ، حَّشْا أَحَدُ بْنُ مَنِعٍ حَدَّثَنَا
ما أدركتم وانما جعله مد كابر كعة فينبغى أن يبنى الحكم على مابناه رسول الله صلى
الله عليه وسلم
باب من نعس يوم الجمعة
ذكر حديث محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمرأن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال (اذا نعس أحد كم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه) وقال حديث
حسن صحيح ( الاسناد والفقه) قال القاضى رضى الله عنه طعن مالك فى إن
اسحاق وقصر عنه مسلم وأسقطه البخارى وقد كان ابن عمر فيما روينا عنه
قبل هذا من الطريق الصحيحة أنه كان ينعس حتى تضرب جبهته فى حبوتهورواته
أكبر من محمد بن اسحاق ولكن يحمل هذا على أنه قبل الخطبة وذلك جائز فان
فيه من الحركة ما ينفئ الفتور المقتضى للنوم
السفر يوم الجمعة
الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال (بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن

٣١٧
أبواب الصلاة
أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَجَاجِ عَنِ الْحَكْ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ بَعَثَ
الِّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ عَبْدَ اللهِبْنَ رَوَاجَةٍ فِى سَرِيَةٍ فَوَفَقَ ذلِكَ يَوْمَ
الْجُمُعَةَ فَقَدَ أَمْعَهُفَقَالَ أَنَّ فَأْصَى مَعَرَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَمَ
ثُمْ أَلْقُهْ فَلَّا صَلَى مَعَ الَّ صَلَى أَلهُ عَلَيْهِ وَسَمَرَأُ فَقَالَ مَا مَتَعَكَ أنّ
تَقْدُوَ مَعَ أَعْحَبِكَ فَقَالَ أَوَدْتُ أَنْ أُصَلِى مَعَكَ ثْمْ أَمُهُمْ قَلَ لَوْ أَنْقْتُ
مَافِى الأَرْضِ هِيعَ مَا أَدْرَكَتْ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ
رواحة فى سرية فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه فقال اتخلف فاصلى مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم فلما صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم رآه فقال
ما منعك أن تغدو مع أصحابك فقال أردت أن أصلى معك ثم ألحقهم فقال لو
أنفقت مافى الأرض ما أدركت فضل غزوتهم (الاسناد) قال شعبة الحديث
مقطوع ولم يسمع الحكم من مقسم الاخمس أحاديث ليس هذامنها قال الامام
القاضى أبو بكر هذا لا يؤثر فى الحديث ابن قتادة عن أنس وأبو الزبير عن جابر
من هذا ولانرى أحدا منهم يقول سمعت أنسا ولاسمعت جابرا هذا الحديث
صحيح السند صحيح المعنى لان الغزو أفضل من الجماعة فى الجمعة وغيرها فطاعة
النبي صلى الله عليه وسلم فى الغزو أفضل من طاعته فى صلاة الجماعة فقد أمر
بالوجهين وحث على الفضلين وفضل الغزو أ كثر (الفقه) السفر بعد الزوال
يوم الجمعة لا يجوز عند عامة العلماء وقبل الزوال اختلف فيه فقيل لا يجوز
وقيل هو جائز وقيل ان كان للجهاد جاز وان كان لغيره لم يجز اللهم الا
أن أبا حنيفة قال يجوز السفر يوم الجمعة بعد الزوال على الاطلاق وتعلق
بانها صلاة فلا يمنع السفر دخول وقتها كسائر الصلاة قلنا فاين نظر أبى حنيفة

٣١٨
أبواب الصلاة
﴿ وَلَبَوُيْنَىْ هُذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا تَعْرِفُ الَّ مِنْ هذَا الْوَجْهِ قَالَ عَلَىّ
ابْنُ الَْدِى قَالَ يَحِى بْنُ سَعِيدٍ وَقَالَ شُْبَةُ لَمْ يَسْمَعِ الْحَكُ مِنْ مِقَْمٍ
الْأَنْسَةَ أَحَادِيثَ وَعَدَّهَا شُعْبَةُ وَلَيْسَ هُذَا الْحَدِيثُ فِيمَ عَدَّ شُعْبَةُ فَكَأَنَّ
هَذَا الْحَدِيثَ لْ يَسْمَعُ الْحَكُم مِنْ مِقْسِمٍ وَقَدِ اخْتَفَ أَّهُلَ الْعِ فِ السَّفَرِ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْ يَرَ بَعْضُهُمْ بَأْسَّا بِأَنْ يَخْرُجِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِ السَّفَرِ مَمْ تَحْضُرِ
الصَّلَاُهُ وَ قَالَ بَعْضُهْ أَذَا أَصْبَحَ فَلاَ يَخْرُجُ خَّى يُصَلَى الْجُمْعَةَ
ماجاء فى السواك وَالطَّيب يومَ الجمعة. حدثنا عَلى
باء
آبْنُ الْخَسَنِ الْكُوفُّ حَدَّثَنَا أَبُوَ يَحِ اسْمَعِلُ بْنُ أَبرَاهِيمَ النّيْسِىُّ عَنْ يَزِيدِ
آبْنَ أَبِ زِيَّادِ عَنْ عَبْدِ الْنِ بْنِ أَبِ لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِبْنِ عَزِب قَلَ قَالَ
وقياسه الصلاة لا تفوت بالسفر وهذه تفوت وكيف يصح قياس مايفوت
على مالا يفوت
السواك والطيب يوم الجمعة
عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
﴿حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدثم من طيب أهله فان
لم يجد فالماء له طیب) الاسناد ضعف رواته وقد كان فى غنى عنه بحديث
أبى سعيد وسلمان خرجهما الأئمة قالوا واللفظ للبخارى قال أبو سعيد قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع
من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب أهله ثم يخرج فلا يفرق

٣١٩
أبواب الصلاة
رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَقًّا عَلَى الْمُسْلِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
وَسَّ أَحَدُهْ مِنْ طِبٍ أَهْلِ فَانْلَمْ يَحِدْ فَاءُ لَهُ طِبٌ قَالَ وَفِى الْبَابِ
عَنْ أَبِ سَعِيدٍ وَشَيْخٍ مِنَ الْأَنْصَارِ . حَعنْ أَحَدُ بْنُ مَنِعٍ حَدْتَ هُفٌَّ
عَنْ يَزِيدَ بْ أَبِ زِيَادِ هِذَا الْأِسْنَادِ نَحْوَهُ
﴿ وَلَابَوَعْنَى حَدِيثُ الْبَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرِوَايَةٌ مُشْمِ أَحْسَنُ مِنْ رِ وَآيَةٍ
اسْمَعِيَ بْنِ إبرَاهِيمِ الِّعِ وَاسْمَعِلُ بْنُ ابْرَاهِ النِّىُّ بَضَعَفُ فِى الْحَدِيثِ
بين اثنين ثم يصلى ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الاغفر الله له
ما بينه وبين الجمعة الأخرى (الفقه) قوله يتطهر ما استطاع من طهر نص
فى أن الوضوء يجزى عن الغسل وقوله يدهن ويتطيب اشارة الى القيام بسنة
العيد فيها والطهور البشارة الحسنة لها وقوله لا يفرق بين اثنين يعنى لا يتخطى فقالذلك
اك إذا جلس الاملم على المنبر فاما اذا لم يجلس فلا بأس أن يتخطى يطلب
موضعا فان خرج الامام ورأى فرجة فلا يتخطى ولكن يلبث حتى اذا قامت
الصلاة مشی الیها
تم الجزء الثانى من صحيح الترمذى بشرح ابن العربى ويليه الجزء الثالث
وأوله (أبواب العيدين)