النص المفهرس
صفحات 281-300
٢٨١
أبواب الصلاة
* بابَّ مَجَ فِى فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُعَة. حَدَّثَنَ تْوُدُ بْنُ
غْلَانَ حَدَّا وَكِيمٌ حَدْتَ سُفْيَكُ وَأبُو ◌َابٍ يَحِبُ أَبِ حَّةَ عَنْ عْدِ الله
آبْ عِيسَى عَنْ يَحَ بْنِ الْحُرِ عَنْ أَبِ الْأَشْعَِ الصُّنْعَائِّ عَنْ أَوْسِ بْنِ
أَوْس ◌َقَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَ مَنْ اْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمَ وَعَلّ
وَبَكَّرَ وَآبْكَرَ وَنَا وَأَسْتَعَ وَأَنْصَتَ كَنَ لَهُبُكُلُّ خُطَوَةٍ يَخْطُوَمَا أَبُْسْنَةُ
صَهَا وَقَامَهَا قَالَ تَحُدُ قَالَ وَكِيعُ الْتَسَلَ هُوَ وَغَسَلَّ أَمْرَتُهُ وَبُرْوَى
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ اْبَارَك ◌َهُ قَالَ فِى هُذَا الْحَدِيثِ مَنْ غَسَلَ وَقْتَسَلَ يَعْنِى.
غَسَلَ رَأْسَهُ وَ اْتَلَ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِ بَكْرِ وَغِرَان أَبْنِ حَُيْنٍ
وَ وَأَبِ فَرٍ وَبِ سَعِيدٍ وَأَبِ غَ وَأَبِ أَيْبَ
غيظ الشيطان فيكون بالمطارد والمناصل ونسى حظ التعبد بتعيين المحدود
فى المعنى وان كان معقولا وحديث سمرة الذى ذكر أبوعيسى من توضأ يوم
الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل حديث حسن قوی فی الباب
حديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فيه ست مسائل (المسألة
الأولى) غسل الجنابة اشارة الى كيفية الغسل لا الى وجوب الغسل وبين تأويل
قوله من غسل واغتسل انه غسل الرأس للاستيفاء له فى جميع البدن والدليل
على انه لم يرد الوجوب ما تقدم من الأحاديث (المسالة الثانية) قوله ثم راح قال
مالك الرواح يوم الجمعة انما يكون بعد الزوال وهو أفضل التبكير الذى
يترقب عليه التجزية المذكورة فى الحديث من البقرة الى العصفور ومی كلها
١
٢٨٢
أبواب الصلاة
قَالَبَوُْتَى حَدِيثُ أَوْسِ بْنِ أَوْسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَأَبُو الْأَشْعَك
الصّنْعَائِّ اسُ شَرَاحِيُ بْ آَدَهَ وَأَبُو ◌َّابِ يَّحِى بْنُ حَيْبِ الْقَصَّبُ
، بابٌ مَا بَ فِى الْوُضُوءِ يَوْمَ الْعَةَ. مَّثَنْ أَبُوُ مُوسَى مُحَمّدُ
أَبْنُ أْمُتَّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُفْيَنَ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَ شُعْبةُ عَنْ قَادَةَ عَنْ
الْحَسَنِ عَنْ مَعُرَةَ بْن ◌ُجْدَبِ قَلَ قَالَ رَسُولُ الله صَلىالله عَليهِ وَسَلَمَ مَنْ
تَوَصَّأْ يَوْمَ الْمَةَ فَهَا وَنَعْمَتْ وَمَنِ الْتَسَلَ فَلْفُسْلُ أَفْضَلُ قَلَ وَفِى الْأَبِ
عن أبى هريرةَ وَعَائشَةَ وَأَنَس
:
ساعات فى ساعة اذ الساعة فى العربية جزء من الزمان غير مقدر وقال غيره
انما هى ساعات النهار لقول النبى عليه السلام يوم الجمعة اثنا عشر ساعة وذكر
الحديث فأنهانا أن المراد ساعات الزمان التى قسمها عليها أهل الحساب وهى
تكون مستوية معوجة على حكم تداخل الليل والنهار ولوصح هذا الحديث
لكان أصلا يرجع اليه وإنما اعتضد مالك بقوله راح والرواح عند العرب
لا يكون الا بالعشى وذلك من زوال الشمس الى آخر النهار كما يكون الغدو من
طلوع الشمس إلى الزوال وذلك عند الآخرين محمول على المجازكما قالوا القافلة
وهو لاتكون كذلك فى ابتداء سيرها حتى ترجع فاطلقوا عليه فى الابتداء اسم
الانتهاء وقالوا حاج وغاز ولا يكون الا بعد الرجوع من البلوغ قال القاضى
أبو بكر رضى الله عنه وهذا إنما يكون على مقتضى السنة لا على عادة الخليقة
اليوم فى أن جعلوا الأذان بعد جلوس الامام وليس ذلك بشىء (المسالة الثالثة)
قوله من اغتسل ثم راح كلمة ثم تقتضى المهلة ولا يلزم عنها أن يكون الرواح
متصلا بالغسل وانما يعطى المعنى أن المقصود بالنظافة لليوم بالغسل والطيب
أ
أ
:
٢٨٣
أبواب الصلاة
* قَلَاَبَوُيْتِىٌّ حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ قَدْ رَ وَأُ بَعْضُ أَعْحَابِ قَتَادَةَ
عَنْ قَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَثُرَةَ بْنِ بُعْدَبٍ وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ قَدَةَ عَنِ
الْحَسَنِ عَنِ النِّّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ مُرْسَلٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ
الْعِلْ مِنْ أَمْحَبِ النّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أخْتَأُرُوا الْتُسْلَ
يَوْمَ الْعَةِ وَرَوا أَنْ يُحْرِئُ الْوُضُوءُ مِنَ الْغُسْلِ يَوْمَ الْمَُةَ قَلَ الشَّافِىُّ
وَ يُلُّ عَلَى أَنْ أَمْرَ النّى صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَهُم بِالْتُسْلِ يَوْمَ الْجُمَةَ أَّهُ عَلَى
حتى يذهب التفث والتعب فلفظة ثم تقتضيه فكان تقديمه جائزا فى الأقوى
من وجوه النظر والله أعلم (المسالة الرابعة) قوله فكانما قرب بدنة انباء عن
استيفاء الأجر فى الشكر ثم ينقص الأجر عن الاستيفاء نقصانا مقدرا بالبذرة
مع البدئة وكذلك على منازله الى البيضة والعصفور (المسالة الخامسة) أما البدنة
والبقرة والشاة فهى قربان وأما البيضة والعصفور على ماورد فى بعض
الاحاديث فلا يكون قربانا بحال ولكن تصح الصدقة بها فسمى الصدقة قربانا
لانه قرنها بالقربان على معنى تسمية الشىء باسم صاحبه وقرينه أو ملازمة فى
القرينة (المسالة السادسة) قوله فإذا خرج الامام حضرت الملائكة ثبت عن
الزهرى عن أبى عبد الله الاغر عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
اذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد وكتبوا من جاء الى
الجمعة فاذاخرج الامام طوت الملائكة الصحف والهجر الى الجمعة فالمهدى
بدنة ثم بقرة ثم شاة ثم بطة ثم دجاجة ثم عصفورا ثم بيضة فقوله طوت الملائكة
الصحف يعنى صحف السابقين المسارعين وذلك أن البارى تعالى جعل لهم
مهنا لايشاركهم فيها أحد ولا يكتب معها عمل فتطوى عند انقضاء منزلة
٢٨٤
أبواب الصلاة
الْآخْتَارِ لَا تَعَلى الْوُجُوب ◌َحَدِيثُ مُمَرَ حَيْثُ قَالَ لُمَانَ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا
وَقَدْ عَلْتَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى اله عَليهِ وَسَمْ أَمْرَ بِالْفُسْلِ يَوْمَ الْجُمَ ◌َلَوْ
عَ أَنَّ أَمْرُهُ عَلَى الْوُجُوبِ لَ عَلى الاخْتَارِلْيَقُلْكُ مُتَ خَّى يَّهُ
وَيَقُولَ لَّهُ أَرْجِعْ فَاْتَسِلْ وَآَ خَفِىَ عَلَى ◌َُّنَ ذِلْكَ مَعَ عِلْهِ وَلَكِنْ دَلّ
هُنَا الْحَدِيثُ أَنّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْعَةِ فِ فَعْلٌ مِنْ غْ وُجُوبٍ بَعِبَّ عَلَى
المر. فى ذلكَ مَّعِنْ هَاْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِ
صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرِرَةَ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاله عليهِ وَسَلَم مَنْ تَوَّأَ
فَأْسَنَ الْوُضُوَ ثُمْ أَى ◌ُْمَةَ فَدَنَا وَأَسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ شُفِرَ لَهُ مَايْنَهُ وَبَيْنَ
الْمُعَةَ وَزِيَهُ ثَلاثَةِ أَيَامٍ وَمَنْ مَسْ الْخَصَى فَقَدْلَغَا
السبق ويكتب من جاء فى صحف الأعمال الصالحة والعبادات وجعل مراقب
الرواح فى هذا الحديث سبعة بدنة ثم بقرة ثم شاة ثم بطة ثم دجاجة ثم عصفورا
ثم بيضة وفائدة ذكر البطة فى هذا الحديث أنه حيوان متوحش لا يوصل اليه
الا بصيد وهو كلفة فكان أفضل من الدجاجة فى التقرب به(مسألة) فى هذا
دليل على أن القربان بالبدنة أفضل منها بالشاة ولاخلاف فيه فى الحج واختلفوا
فى الأضحية ومذهب مالك أن الأضحية بالغنم أفضل وأقوى لأن النبي صلى الله
عليه وسلم بها كان يضحى ويهدى البدن فاتبعنا السنة (مسألة) قوله فى الحديث
فبها ونعمت قال أبو حاتم معناه الخصلة هى أى الطهارة للصلاة والغسل أفضل
ومن الغفلة من يرفع التاء وهو لحن محض فلاتلفتوا الى ذلك (مسألة) قال
٢٨٥
أبواب الصلاة
﴿ قَالَبَوُدْتَيْ هَذَاحَدِيثٌ حَسَنٌ صَيْحٌ
علماؤنا فاضل بين الغسل للجمعة والوضوء لها وقال ان الغسل للجمعة أفضل
من الوضوء لها أجزأ عنه الوضوء اذ لا يكون بين الشيئين مفاضلة حتى يستويا
فى الأصل وهو الاجزاء ههنا { مسألة) قال علماؤنالم يخرج عمر عثمان من المسجد
الى الغسل لضيق الوقت وانما أقول انما ذلك لأنه قد تلبس بالعبادة بشرطها
فلا يتركها لافضل من ذلك كما لو تيمم لعدم الماء ثم رآه فى أثناء الصلاة ولو
لم يكن كذلك لخرج واغتسل قاله ابن القاسم وابن كنانة تركها من غير عذر
روى أبوعيسى حديث أبي الجعد الضميرى قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم من ترك الجمعة ثلاثا تهاوناً بها طبع الله على قلبه الاسناد (مسألة) قال أبو عيسى
عن البخارى لا أعلم اسم أبى الجعد ولا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم
غير هذا الحديث الواحد وقال أبو أحمد الحاكم اسمه عمر بن بكر ( مسألة) قال
أبو عيسى حديث حسن وعندى أنه صحيح وان خالف الأضول على ما يأتى
بيانه أن شاء الله وقد خرجه الأئمة والحديث الصحيح فيها أيضاً عن عبد الله
ابن عمر وابى هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد
منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن اللّه على قلوبهم ثم ليكونن
من الغافلين وعن عبد الله أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن
الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون
عن الجمعة بيوتهم خرجها مسلم وروى عن سمرة بن جندب قالقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فان لم يجد
فنصف دينار خرجه النسائى (الأصول) قال تهاونا الترك للعبادة على ثلاثة أقسام
الأول لعذر الثانى لجحد الثالث للاعراض عنها جهلا فلا يقدرها فأما الأول
فيكتب له أجره وأما الثانى فهو كافر وأما الثالث فهو المتهاون وهى من جملة
الكبائر وسواء صلاها ظهرا أو تركها أصلا الى غير ظهر وهو أعظمه فى المعصية
٢٨٦
أبواب الصلاة
١٠٠ ١ ٠٠٠٠
بابُ مَا جَ فى الّكير إلَى الْجُمَّةَ. حدثنا أْحَقُ بْنُ مُوسَى
حَدَّتَامَّعْنٌ حَدْتَ مَالِكَ عَنْ سُّ عَنْ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ
الله صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ مَنْ أَنْتَسَلَ يْمَ الْجُمُّهَ غُسْلَ الْجَبَ ثُمْ رَاحَ
فَكَمَا قَرِّبَ بَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِ السّاعَةِ الثَّانِةِ فَكَأْمَا قَرَّبَ بَقْرَةً وَمَنْ رَاحَ
فى السَّاعَة الثّالثَةَ فَكَمَا قَرْبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّبعَة
فَكَمَا تَرَّبَ دَجَجَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْخَاسَةِ فَكَمَا قَرِّبَ بَيْضَةً
فَذَا خَرَجَ الْأَمَامُ حَضَرَتِ الْلَاتَكُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ قَالَ وَفِى الْبَاب
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و ◌َحُرَةَ
فاذا واظب على ذلك كان علامة على أن الله قد طبع على قلبه بطابع النفاق وفى
الصحيح أن الفتن تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا فأى قلب أشربها
نکتت فىقلبهنكتةسوداءحتی یکون کالکوز محجبا لا يعرفمعروفا ولا ينكر
منكرا والتمادى على المعاصى يوضع فى سوء الخاتمة ويذهب حلاوة الطاعة
فيذهب على المرء دينه وهو لا يشعر فاما بنفس المعصية فلا يكون كافرا وانما
يكون معرضانفسه لسوء الخاتمة أو لينفذ فيه ماشاء من عذابه أو عفوه (الفقه)
فى أربع مسائل (المسألة الأولى) الجمعة فرض باجماع الأمة ولا يطلب دليل على
ذلك فانه أضعف منه وأعظم منعلقا فيها قول النبى صلى الله عليه وسلم نحن
السابقون الآخرون يوم القيامة بید أنهم أوتوا الكتاب من قبلناوأو تيناه من
بعدهم وهذا یومهم الذی فرض عليهم فهدانا الله له فهم لنافیه تبع اليهود غدا
والنصارى بعد غد وقال حذيفة وأبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٨٧
أبواب الصلاة
قَالَ أَو ◌ْنَىْ. حَدِيثُ أَبِ هُرَيْرَةَ حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ
بابٌ مَ فى تَرْكِ الْخُعَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ مَشْا عَل ◌ْن ◌َخَشْرَ؟
أُخْبَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مُدّ بْنِ عْرِو عَنْ عُْدَةَ بْنِ سُفْرَانَ عَنْ أَبِ
الْجَعْد الضمرىّ وَنْتْ لُهُ فِيَا زَعَمْ مُ بْنُ عَمْرِ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ آله
صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَ مَنْ تَكَ الْجُ ثَلَ مَرَاتِ تَوناً بَ طَ اللهُعَلَى
قَلِقَالَ وَفِ الْبَبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبْنِ عَبَّاسِ وَسَمُرَةَ
أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد
فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والاحد وكذلك هم لنا
فيه تبع يوم القيامة نحن الآخرون من اهل الدنيا الاولون يوم القيامة المقضى
لهم أو بينهم قبل الخلق وروى ابن وهب عن مالك ان شهودها سنة له قلناله
تاويلان احدهما ان مالكا يطلق السنة على الفرض الثانى أنه اراد بسنة على
صفتها لا يشاركها فيه سائر الصلوات حسب ماشرعها رسول الله صلى الله
عليه وسلم وفعله المسلمون وقدروى ابن وهب عن مالك عزيمة الجمعة على من
سمع النداء فكاسماها عنده سنة كذلك سماها عزيمة ولكل لفظة معناها (المسألة
الثانية) اختلف الناس هل هى الظهر أو غيرها فقال الشافعى هى ظهر حتى يصح اداء
الظهر بتحريمة الجمعة نص عليه ويدل عليه قول مالك فى يوم الخميس والجمعة فى المدونة
وقال أبو حنيفة هى صلاة غير الظهر وهو الأصح لأن الصلاتين مختلفتان فى الشروط
والأصل بمكة الظهر ثم طرأت الجمعة بالمدينة وغيرها ويحتمل أن تكون الجمعة
الأصل الاانها سقطت لعدم القدرة على شروطها فى دار الكفر فكانت
الظهر بدلا عنها الى وقت القدرة عليها ولأجل هذا اذا تعذرت الجمعة صليت
٢٨٨
أبواب الصلاة
﴿ قَالَبَوُيْنَىْ حَدِيْثُ أَبِ الْجِعْدِ حَدِيثٌ حَسَنٌ سَأْتُ مُمَّدًا عَنِ اسْمِ
أُبِ الْجَعْدِ الصَعرِّ فَلَمْ يَعْرِفِ آَهُ وَقَالَ أَعْرِفُ لَّهُ عَنِ النَّيِّ صَلّى اللهُ
عَلَّهِ وَسَّ الََّهْذَا الْحَدِيثَ
ه قَالَ ابَوُعْتَىٌّ وَ نَعْرِفُ هُذَا الْحَدِيثَ الّ مِنْ حَدِيثِ مُدُ بْن عَمْرو
بَابُ مَاَ مِنْ كَمْ تُؤْقَى الْعَّةَ مَثْنَا عَبْدُ بْنُ حْدٍ وَمُمَّدُ بْنُ
الظهر (المسألة الثالثة) كل عبادة تسقط بالعذر الذى يسلب القدرة أو يدخل
فى المشقة أو يعرض الأذية فى النفوس والمال والأول كالمرض والثانى كالطين
أو المطر أو البرد للعريان فى الصحيح أن ابن عباس فى يوم الجمعة قال لمؤذنهيوما
مطيرا لاتقل حى على الصلاة ولکن قل صلوا فىالرحال فكان الناس استنكروا
ذلك فقال فعله من هو خير منى وان الجمعة عزيمة وانى كرهت أن أخرجكم
تمشون فى الطين والدحض وأما الخوف فعلى نفسه أو ماله فيسقط عنه ذلك
بلاخلاف اذا كان بياطل وان كان بحق فلا يسقط عنه الفرض فأما تعلق الفرض
بغيره كتمريض مريض أو عمل يخاف عليه الفوت فتسقط الجمعة به وفى
ذلك تفصيل فى المسائل ومن الناس من جعل اجتماعها مع يوم العيد فى يوم
عذر لاسقاطها لقول عثمان لاهل العوالى وذلك ان صح لأحمد فانما يكون
فى هوالشى المصر الذين يشق عليهم السعى اليها كاهل العوالى وعليه يحمل ان
صح ماروى أبو داود عن زيد بن أرقم أنه صلى مع النبى عليه السلام العيد
ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلى فليصل وهذا بين (المسألة الرابعة) لما
لم يجعله مطبوعا عليه الا بتركها ثلاثا بين أن تارك الصلاة لا يكون كافرابحال
من کم تؤتى الجمعة
ذكر حديث (يؤثر عن رجل عن أيه أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر أن
٢٨٩
أبواب الصلاة.
مَدْوَيَهْ قَالَا حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُ كْنِ حَدَّثَنَا أْسَرَائِلُ عَنْ تُوَيْرِ عَنْ رَجُل
مِنْ أَهْلِ قُبَ عَنْ أَيْهِ وَنَ مِنْ أَتْحَابِ الَّيِّ صَّ أَشُعَيْهِ وَسَم ◌َلَ أَمْرَ
النِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ تَشْهَدَ أْخُعَةَ مِنْ قُبَ
تشهد الجمعة من قباء) وقال لا يصح فى هذا الباب شىء (الاسناد) قال
القاضى أبو بكر بن العربي رضى الله عنه صح حديث عائشة كان الناس
بنتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالی وروى أبوداود وغيره عن ابن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء والصحيح
أنه قول عبد الله (غريبه) ينتاب، الانتياب: هو المجىء والنزول يقال نابنى
كذا أى جاءنى كذا ونزل بى كذا وهو يستعمل فى المحبوب والمكروه والمحمود
والمذموم (الفقه) فيه مسألتان (الأولى) اختلف الناس فى المقدار الذى تجب
إليه الجمعة قال أبو حنيفة لا يجب على من كان خارج المصر وقال مالك
والشافعى يجب على من سمع النداء لكن قدره مالك بثلاثة أميال مسافة
قصر الصلاة عنده والشافعى يقصر بخروجه عن البنيان واحتج العراقيون
من علمائنا أن النداء الصيت يسمع مع الهدوء من ثلاثة أميال وهذه دعوى
وظاهر الآية ساقط بالاجماع لأن اللّه تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اذا
نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وفى الصحيح
أن النبى عليه السلام قال للاعمى أتسمع حى على الصلاة قال نعم قال أجب
وبلال وابن أم مكتوم لا يسمع أهل المدينة كلهم نداء وكان السعى الى
الجمعة واجبا على من سمعه ومن لم يسمعه من كان من أهل البلد فدل على أن
الظاهر مع أبى حنيفة تعليق الشافعى التى سماع النداء يسقطه عن من كان
بالمصر الكبير اذا لم يسمعهو المسألة محتملة والله أعلم (المسألة الثانية) قال أبو حنيفة
لا توضع الجمعة الا فى المصر وقال الشافعى فى أربعين رجلا متقررين وقال
٢٩٠
أبواب الصلاة
قَلَابَوُعْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ لَا تَعْرِفُهُ الََّمِنْ هُذَا الْوَجْهِ وَلَا يَصُ فِى هُذَا
الْبَابِ عَنِ الَّ صَلَى الله عَيْهِوَسَّمْ شَىءٌ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ الَّيِّ
صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَلّ ◌َلَ الْجُ عَلَى مَنْ أَوَأُالْلُ الَى أَهْلِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ اسْنَادُهُ
ضَعِيفٌ أَمَا يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ مُعَارِكِ بْنِ عَبَّدَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَعِيدٍ
اْقْرَىْ وَضَعْفَ يَحْمَى بْنُ سَعِدِ الْقَطَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ الْمَقْبُىِّ فى
الْحَديثِ وَاخْتَفَ أَهْلُ الْعِم عَلَى مَنْ تَجِبُ الْمُ فَلَ بَدْعُهُمْ نَجِبُ الْمُعَةُ
عَلَى مَنْ أَوَأُالَّيُ إلَى مَنْزِلِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَ تَحَبُ الْمُ الأَ عَلَى مَنْ سَمِعَ
النّدَاءَ وَهُوَقَوْلُ الثَّافِعِّ وَأَخْدَ وَاسْحُقَ سَعْتُ أَحْدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ كُنَّا
عِنْدَ أَحْمَدَ بْنْ خَبْلِ فَذِ كُرُوا عَلَى مَنْ تَحِبُ اْجُمَةُ فَلْ يَذْكُرُ أَحْمَدُ فِيهِ عَن
النِّّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَيْئًا قَالَ أَحْدُ بْنُ الْحَسَنْ فَقَلْتُ لْأَحْدَ بْنَ خْل فيه
عَنْأَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ الِّّ صَلَىالهُعَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ أَحَدُ عَنِ النِّّ صَلَّ الَّه عَلَيْهُ
وَسََّ قُلْتُ فَعَمْ قَالَ أَخْدُ بْنُ الْخَسَنِ حَدَّثَنَا حَجَاجُ بْنُ نُصَيْ حَدَّثَنَا مُعَارِكُ
مالك ليس لذلك حد الاجماعة يمكنهم الانفراد بانفسهم فى وطن و روی
غير ذلك وهذا هو الأصل اذ التقدير لم يثبت بنقل ولاهنالك أصل يقاس
عليه وأعجب لابى حنيفة الذى يرى المقدار لا يثبت قياسا ويقول ان الجمعة
تقوم باربعة من غير فص ولا أصل يقاس عليه وحديث ابن عباس أول جمعة
.
م
٢٩١
أبواب الصلاة
أَبْنُ عَبّد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ الْقْبُىِّ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَن النِّّ
صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ الْمَةُ عَلَى مَنْ آَاءُالَّلُ الَى أَهْلِ قَلَ فَغَضِبَ عَلَىَّ
أَحَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَقَالَ لِ أُسْتَغْفِرْ رَبَّكَ أَسْتَغْفِرْ رَبَّكَ
﴿ وَلَبُوُلْنَّ أَا فَعَلَ أَحَدُ بْنُ خَنْبَلَ هُذَا لأَنَّهُ لَمْ يَعُدَّ هُذَا الْحَدِيثَ.
شَيْئًا وَضَعَّفَهُ لَحَالِ اسْنَادِهِ
هي بابُ مَا جَ فِى وَقْتِ الْجُمَةَ حَثْنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِعِ حَدْثَنَا
# ١٥
٠٠٠٠٠,
بَ عَن عَمَانَ بن عبد الرحمن
سريج بن النعمان حدثنا فليح بن سليمان
النِّى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنْ النِّ صَلّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يُصَلّ الْجُعَةَ حِينَ يَيلُ الْمُسُ حدثنا يَحَ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو دَأُوَدَ
جمعت بعد جمعة بالمدينة جمعة بجواثا من قرى البحرين من قرى عبدالقيس
وهذا دليل على فساد قول سحنون انها لا تكون الافى القرىوهو ميل الى ماحدثه
به أسد عن أبى حنيفة والجمعة فی کل موطن وقرار لجماعة يمكنهم ذلك فقد
كانت الجمع فى القرى بين مكة والمدينة والمياه فى عصر الخلفاء والله الموفق للصواب
باب وقت صلاة الجمعة
ذكرعن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى الجمعة حین
تميل الشمس قال صحيح حسن الاسناد روى الصحاح عن سلمة كنا نجمع
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتبع الفى
وقال أيضا وما تجد للحيطان فيئاً يستظل به وفى الصحيح عن أنس كنا نبكر
٢٩٢
أبواب الصلاة
حَدَّثَقُلْيُ بْنُ سُلِيمَنَ عَنْ مُتَنَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَنْسِ نَحْمُقَالَ وَفَى
البَابِ عَنْ سَلَّهَ بْنِ الْأَلْوَعِ وَبِ وَالأَبْرِ
قَالَوُلْتَ حَدِيدُ أَنْسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ وَهُوَالّذِى أَنْجَعَ عَلَيْاً كثُرُ
أَهْلِ العِلْ أَنْ وَقْتَ الْمَةَ إِذَانَ الَت الشّمْسُ كَوَقْت الظّهرِ وَهُوَ قُولُ الشَّافِى
وَأَحَدَ وَاسْحَقَ وَرَأَّى بَعْضُهُمْ أَنْ صَلَةَ الْجُعَةَ أَذَا صُلْيَتْ قَبْلَ الزَّوَالَ أَهَا
◌َجُوزُ أَيْضًا قَالَ أَحَدُ وَ مَنْ صَلََّهَا قَبْلَ الّوَالِ فَنْهُ لْ يَرَ عَلَيْهِ اعَدَّةً
بالجمعة ونقيل بعد الجمعة (الفقه) اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن الجمعة لاتجب
حتى تزول الشمس واتفقوا على انه ان صلاه قبل الزوال انه لاتجزيه الاماروى
عن ابن حنبل أنه تجزيه وقد قالت عائشة فى البخارى كان الناس مهنة أنفسهم
وكانوا إذا راحوا الى الجمعة راحوا على حياتهم والرواح أنما يكون بعدالزوال وقد
كشف مالك القناع بفعل عمر أنها كانت تطرح طنفسة لعقيل بن أبى طالب فى
جانب الجدار الغربى فاذا غشى الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب
فصلى الجمعة وقول أبى سهل اذا كنا نرجع من الجمعة فنقيل قائلة الضحاء
و کذلك خرج أبو عيسىعن سهل بن سعید ما کنا نتغدى فى عهدرسول الله صلى
الله عليه وسلم ولا نقيل الا بعد الجمعة أشار الى أنهم كانوا يتركون القائلة يوم
الجمعة حتى يصلى الناس اما للكور اليها واما للابتدار بفعلها والاهتبال بها
والطنفسة حصير صغير وكان يوضع لعقيل وكان الجدار قصيرا ليس على
ارتفاعها اليوم الذى تشاهدون فانه من بنيان المتطاول فى البنيان وكان الجدار
من بنيان خير العالمين وكان الظل يغشاها فى غير الوقت الذى يغشاها اليوم
فافهم ذلك واجعل أصلك فيه زوال الشمس اذا كانت الطنفسة فى المسجد
الى القبلة ولاصقة بالجدار الغربى والله أعلم
٢٩٣
ابواب الصلاة
،بابَ مَ فى ◌ْخُطَبَة عَلَى الْبرِ. صَّشنْ أَبُو حَفْص ◌َعَمْرُو بْنُ
عَلَى الْقَلَّسُ الصَّيْرِى حَدَّثَ ◌ُنَنُ بْنُ عُمَ وَ بِحِى بْنُ كَثِيرٍ أَبُ غَسَّانَ
الْغَّى ◌َالَ حَدَّثَنَا مُعَاءُ بْنُ الْعَلَامِ عَنْ نَفِ عَنِ ابْنِ عُرَأَنَّ النَّ صَلَ لهُ
عَلَّهِ وَسَمَ كَانَ يَخْطُبِ اَلَى جِذَعِ ◌َاْ أَحَ النّيِّ صَلّى اللهُ عليهِ وَسَمَالِبَرَ
حَّالِذْعُ خَّى ◌َُّفَالْتَمُهُ فَكَنَ قَالَ فِى الْبَابِ عَنْ أَنَسِ وَجَابِوَسَهْلِ
أَبْنِ سَعْدٍ وَأَبَّبْنِ كْبٍ وَابْنِ عَبَّاسِ وَأَمَْةً
باب الخطبة على المنبر
ذكر سند طويل ﴿عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخطب
الى جذع فلما اتخذ النبى صلى الله عليه وسلم المنبر حن الجذع حتى أتاه
فالتزمه فسكن﴾ حديث صحيح حسن الاسناد خرج البخارى وغيره عن ابن عمر
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر من جاء الجمعة فليغتسل
وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الى امرأة مری غلامك
النجار يعمل لى أعوادا أجلس عليهن اذا كلمت الناس (الأصول) لقدبينا فی کتب
الأصول والاملاء لانوار الفجر الألف معجزة التى جمعناها لمحمد عليه السلام
على قسمين منها هى فى القرآن فهو تواتر ومنها مانقل آحاداً ومجموعها خرق العادة
على يديه على وجه لا ينبغى الا لنبى يتحدى أو لو لى يكرمه بذلك المولى
حنين الجذع اليابس وأنينه أغرب من اخضراره واثماره فإن الأثمار يكون
فيه بصفة والحنين والأنين لا يكون فى جنسه بحال وانما حنت على فقدما كانت
تأنس به من الذكر وخصت به من الشرف والبركة (الفقه) القصد من الخطبة
الاستماع وذلك يكون بالعلو على المكان الذى يكون فيه السامع عادة ولأجل
٢٩٤
أبواب الصلاة
* قَلَ اَبَوُلْنَى حَدِيثُ ابْنِ مُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَمُعَذُ بْنُ
الْعَلَاء هُوَ أَخُو أَبِ عَمْرِو بْنِ الْعَلَم
مَاجَآء فى الجلوس بين الخطبتين . حدثنا حميد بن مسعدة
• باسـ
الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا خَالُ بْنُ الْحَرِثَ حَدَّثَنَا مُبْدُ أَنْه بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِ عَنِ أَبْنِ
مُرَ أَنّالنّ صَلَىاللهُعَيْهِ وَسَلَم ◌َخْطُبُ يَوْمَ الْمَةُ ثْمْ يَخْلُثُمْ يَقُومُ
فَيَخْطَبَ قَلَ مَثَلَ مَا تَفْعَلُونَ الْيَوْمَ قَلَ وَفِى الْبَاب عَن أَنْ عَبَأْس وَجابر بن
عَبْدِ الله وَجَابِ بْنْ سَحُرَةَ
ذلك جعل الأذان على موضع مرتفع ليكون أسمع وجعل موضع الخطبة
دونه لمن اجتمع ولو خطب على الأرض جازكما كان النبى صلى الله عليه وسلم
يفعل قبل أن يتخذالمتبر والعلو على درج أوعودللخطبة أفضل لانه أسمع
باب الجلوس بين الخطبتين
نافع عن ابن عمر كان النبى عليه السلام يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم
فيخطب كما يفعلون اليوم (الاسناد) هكذا وقعت الروايات وروى عن
ابن عباس أن النبى عليه السلام كان يخطب خطبة واحدة قائما فلما أسن وثقل
جعلهما خطبتين وجلس بينهما وهذا الحديث ضعيف يرويه الحسن بن عمارة
وقد روى عمر وعائشة بنجاء من هذا أن الخطبتين عوض من الركعتين والجمعة
ركعتان فتقوم الأربع صحيحه كاملة ولذلك قلنا انها تفتقر الى طهارة وانها
لاتجزى الواحدة وأن الخطبه فرض خلافا لرواية ابن حبيب فى قوله عن مالك
أن واحدة تجزى النسب أن أو حصر (١) وخلافا لمن حكى أن الطهارة ليست
بشرطها وخلافا لعبد الملك حيث قال انها سنة ولو تركها أحد فى الاسلام
(١) هكذا بالأصل
٢٩٥
ابواب الصلاة
قَالَبَوُْتٌَ حَدِيثُ أَبْنِ مُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ الَّذِى رَآهُ
أَهْلُ الْعِلِ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْخُطْبَيْنِ بِحُوسِ
* بإبَّ مَا جَ فِى قَصَرِ الْخُطْبَةَ. مَّثنا قُتَّةُ وَهِنَّادُ قَلَا حَدَّثَنَا
الْأَخْوَصُ عَنْ سَاكِ عَنْ جَاِبْنِ سَعُرَةَ قَالَ كُنْتُ أُصَنِى مَعَ النَّ صَلَى الْهُ
عَلْهِ وَسَّمَ فَكَانَتْ صَلَامُهُ قَصْدًا وَخُطَتُهُ قَصْدًا قَالَ وَفِى الَْبِ عَنْ
عَارٍ وَآْنِ أَبِ أَوْفَى
قَالَبَوُلْنَّ حَدِثُ حَيِ بْنِ سَثْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
بابُ مَ فِى الْقِرَآَةِ عَلَى الْبَرِ. حدثنا قتَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
عَنْ عْرِو بْن دِينَارَ عَنْ عَطَاء عَنْ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أَمَةُ عَنْ أَيْهِ قَالَ
◌َمْتُ الَّيِّ صَلَى ◌َلَهُ عَيْهِ وَسَم ◌ِقْرَأُ عَلَى الْتَرِ وَوْا يَلِكُ قَلَ وَفِى
الْبَابِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ وَجَابِبْنِ سَرَةَ
ما أجزته الجمعة دونها أبدا ولا يسمع ذلك ولو قاله أحد فى الصدر الأول لكفى
نكيرا ( مسألة)قال أبو حنيفة تجزى الخطبة قاعدالان القصد الاسماع وقد حصل
قلنا صح عن جابر بن سمرة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب
فانما ثم قعد قعدة لا يتكلم فمن خبرك أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب
قاعدا فلا تصدقه وملازمة النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة القيام أصل فى
الوجوب والعمدة قول الله عز وچل وتر کوك قائما قدمهم وذلك دلیل علی
٢٩٦
أبواب الصلاة
، قَالَ ابَوُْنَى حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَةُ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٍ غَرِيبٌ وَهُوّ
حَديثُ آبْ عُبْنَةَ وَقَدِ أَخْتَرَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْ أَنْ يَقْرَأ الْأَمَمُ فِالخُطَّةَ
أَيَّمِنَ الْقُرْآنِ قَالَ الشَّافِى وَإذَا خَطَبَ الِمَامُ ◌َمْ يَقْرَأْ فِىِ خُْتِ خَيّاً
مِنَ الْقُرْآنِ أَعَ الْخُطبة
الوجوب المختص به لاسما وقد قلنا أنه عوض عن الركعتين، والقيام واجب
فى العوض فوجب فى المعوض ( مسألة ﴾ الخطبة كل كلام لهبال وأقله حمد الله
والصلاة على نبيه ويحذر وييسر و يقرأ شيئا من القرآن ولا يطيلهاذ كرأبو عيسى
عن جابر بن سمرة أن النبى صلى الله عليه وسلم كانت صلاته قصدا وخطبته
قصدا وخرج الصحيح طول صلاة الرجل وقصر خطبته مثنة من فقهه وكذلك
كان الخلفاء الأربعة بعده يفعلون وحكى المؤرخون عن عثمان كذبة عظيمة
أنه صعد المنبر فارتج منه فقال كلاما منه وأنتم الى أمام فعال أحوج منكم الى
أمام قوال فيالله والعقول ان أقلنا اليوم لايرتج عليه فكيف عثمان لاسيما
وأقوى أسباب الحصر فى الخطبة انه لا يدرى مايرمى السامعين ويميل قلوبهم
لانه يقصد الظهور عندهم ومن كان خطبته لله فليس يحصر عن حمد وصلاة
وحظ على خير وتحذير من شر أى شىء كان ولم يخلق من تحصير الا من كان
له غرض غير الحق فربما أعانه عليه بالفصاحة فتنة وربما خلق له العى
تعجيزا (العربية) القصد كل شىء جاء على وجه الحق ومئنة مفعلة من أن كانه يقول
مخلقة ومجدرة قال الشاعر ويقلن شئت قد علاك فقلت انه (مسألة) ويقرأ
القرآن فى خطبته عندنا وبه قال الشافعى ولولم يقرأه أعاد الخطبة ولو اختصر
عليه لأجزأه وقد خرج أبوعيسى عن جابر بن سمرة أن النبى عليه السلام قرأ
على المنبر ونادوا بامالك وقد خرج الأمة عن أم هشام ابنة حارثة بن النعمان
٢٩٧
ابوب الصلاة
٠,٠٠
مَاجَآَ فى اسْتَقْبَال الْأمَام اذَا خَطَبَ. حّشْا عَبادَ بن
باسـ
يَعْقُوبَ الْكُونُّ حَدَّثَنَا مُُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبْرَاهِيمَ
عَنْ عَلَقَةَ عَنْ عَبْدِ الله قَلَ كَنَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّ اذَا أَسْتَوَى
عَلَى الْبَرِ أُسْتَقْبَتَهُ بُوُجُوهَا
،وَلَوُدْنَى وَفِ الْبَابِ عَنِ آبْنِ مُمَ وَحَدِيثُ مَنْصُورِ لَنَعْرِفُهُ الّ منْ
حَدِيثِ مُهْدِ بْنِ الْفَضْلِ بْ عَطِّهُ وَمُمَّدٌ بْنُ الْفَضْلِ بِنْ عَمَِّةً ضَعِفُ
ذَاهِبُ اْحَدِيث ◌َنْدَ أَمْحَابَا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِ مِنْ أَتْحَابِ
النّيُ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَغَيْهِمْ يَسْتَحِبُونَ أْتِقْبَلَ الْأَمَامِ إِذَا خَطَبَ
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَ الثَّوْرِىِّ وَالشّافِى وَأَحْدَ وَاسْحَقَ وَلَا يَصِحُ فِ هَذَا الْبَابِ
عَنِ الَّيِّ صَلَى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ شَىٌّ
قالت حفظت ق والقرآن المجيد من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على
المنبر يوم الجمعة
استقبال الامام انا خطب
ذكر حديث عبد الله (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ استوى
على المنبر استقبلناه بوجوهنا) الاسناد ضعفه وقال لا يصح فى هذا الباب
شىء وخرج البخارى فى باب استقبال الناس الامام عن أبى سعيد الخدرى
جلس النبى عليه السلام ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله واستقبل ابن
٢٩٨
ابواب الصلاة
، بابُ مَاَجَ فى الَّعَتْنِ أَذَاجَدُ الرَّجُلُ وَالْأَمَامُ يَخْطُبُ.
مِّشْ قُنَةُ حَدَّثَنَا حَادُبْنُ زَيْدِ عَنْ عَمْرِ وبْنِ دِينَرِ عَنْ جَبِ بِنْ عَبْدِ الله
قَالَ بَيْنَ الَّى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَفْعُبُ يَوْمَ الْمَةَ أَذْهَ رَجُلٌ فَقَالَ النّ
صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ أَصَلَّيْتُ قَالَ لَ قَالَ قُمْ فَارْكْ
عمر وأنس الامام (الفقه) قال الامام القاضى رضى الله عنه اذا صعد الامام
على المنبر ليكلمهم فمن الحق أن يقبلوا عليه ولا يعرضوا عنه ويكون استقبالهم
بعلوبهم اليه قبل أبدانهم واذا كانت وجوههم منصرفة عنه فلمن يخاطب وهذا
بین بیاناً لايحتاج الى دليل
باب الركعتين اذا جاء الرجل والامام يخطب
عمرو عن جابر بن عبد الله ( بينا النبى عليه السلام يخطب يوم الجمعة اذ جاء
رجل فقال النبى عليه السلام أصليت قال لا قال فقم فار كع) الاسناد هذا
حديث متفق عليه وأ كده أبوعيسى بحديث أبى سعيد أنه دخل ومروان
يخطب فصاح فى الحرس ليجلسوه فأبى وقال ما كنت لأتر كهما بعد أن رأيت
رجلا دخل على هيئة بذة والنبى عليه السلام يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى
ركعتين والنبى عليه السلام يخطب ويرويه سفيان بن عيينة قال أبوعيسى
وسمعت ابن أبى عمر يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول محمد بن عجلان ثقة
مامون فى الحديث قال القاضى رضى الله عنه خرجه مسلم ولم يخرج عنه
البخارى ونقول ادخال مسلم له فى التوابع لافى الأصول والذى عندى أن محمد
أين عجلان امام لاكلام لأحد فيه الا بغير حجة وذكر أبو عيسى أن الحسن
دخل يوم الجمعة والامام يخطب فصلى ركعتين وهذا الرجل هو سليك الغطفانى
بين ذلك مسلم وغيره (العربية) قوله هياة بذة جاء فى الحديث البذاذة من الايمان
٢٩٩
أبواب الصلاة
قَالَبَوُعْتَىٌ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسْنٌ صَحِيحٌ. حَّثَنْا أَبْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَاَ
سُفْيَنُ بْنُ عَُنَ عَنْ مَُدْن ◌َهْلَانَعَنْ عِیَاضِ بْنِ عْدِ اللهِبْنِ آُبِ سْحٍ
أَنَّأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ دَخَلَ يَوْمَ الْمَةِ وَمَرَوَانُ تَخُطُبُ فَقَامَ يُصَلِى ◌َجَ
الْخَرَسُ لِيَعْلِسُوهُ فَأَبِى خَّ صَلَى فَّ انْصَرَفَ أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا رَحَكَ الْهُ أنْ
كَأُدُوا لَقَعُوا بِكَ قَالَ مَا كُنْتُ لَتُ كَهُمَا بَعْدَ شَىء ◌َيْتُ مِنْ رَسُول الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ ثُمْ ذَكَرَأَنَّ رَجُلاً جَ يَوْمَ الْعَةَ فِى هَيْئَةٍ بَذَّهُ وَالنِّيُّ
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْ يُخْطُبُ يَوْمَالْمَةِفَأْرَهُ فَصَلَّى رَكَْيْنِ وَالنِّىُّ صَلَىاللهُ
عَيْهِ وَلَمْ يَخْطُبُ قَالَ أَبْنُ أَبِ عُمَرَ كَنَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَنَةَ يُصَلَى رَكْعَيْنِ
إذَا ◌َ وَالْأَمَامُ يَخْطُبُ وَيَّرُ بِهِ وَكَنَّ أَبُو عَبْدِ الرَّْنِ الْقْرِىُ يَرَاهُ
قَالَبَوُْتٌَّ وَسَمِعْتُ ابْنَ أَبِ مُمَرَ يَقُولُ قَلَ سُفْيَانُ بْنُ عَُنَةَ كَانَ مُمْدُ
بُ عْلَ ثَقَةً مَأْمُوناً فى الْحَديث قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ جَايِرٍ وَأَبِ هُرَيْرَةَ
وسهل بن سعد
وهو التواضع فى الملبس وعدم الزينة والهيأة الزينة وقد يستعمل فى طلب ذلك
فيقال بذ فلان الناس اذا سبقهم فى فضل (الفقه) ذهب إلى الأخذ بهذا الحديث
فى تحية المسجد بر كعتين الشافعى وأحمد واسحق ورواه محمد بن الحسن عن
مالك والجمهور على أنه لا تفعل وهو الصحيح أن الصلاة حرام إذا شرع الأمام
٣٠٠
أبواب الصلاة
• قَلَبَوُعْنَىٌّ حَدِيثُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيمٌوَالْعَمَلُ عَلَى
هَذَاعِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّاضِىُّ وَأَحَدُ وَاسْخُقُوَلَبَعْضُهُمْ
أَذَا دَخَلَ وَآلاَمَاُ يَخْطُ فَّهُ يَجْلُ وَلَا يُصَلّى وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَنَالّوْرِىّ
فَأَهْلِ الْكُوفَةَ وَالْقَوْلُ الْأَّوْلُ أَصَحُ. حدثنا قُتِيَةُ حَدْثَنَا الْعَلَاُ أَبْنُ عَالِدِ
الْقُرَشِى قَالَ رَأيْتُ لْحَسَنَ الْبَصْرِىّ دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ الْمَةَ وَالْأَمَامُ
تَخْطُبُ فَصَلّ رَكَيْنِ ثُمْ جَلَّ
* بابُ مَ فِى كَرَامَةِ الْكَلاَمِ وَالأَمَامُ تَخْطُبُ . مَّنْ قُتِيَّةٌ
حَدِّثَ الّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ الْرِىُّ عَنْ سَعِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ
أَنَّ الَّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ قَالَ مَنْ قَالَ يَوْمَ الُْعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ
أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنِ آبْنِ أَبِ أَوْقَ وَكِنْ عَبْدِ اللهِ
فى الخطبة بدليل من ثلاثة أوجه الاول قوله واذا قرئ القرآن فاستمعوا له
وأنصتوا فكيف يترك الفرض الذى شرع الامام فيه اذا دخل عليه فيه.
ويشتغل بغير فرض ألثانى صح عنه من كل طريق أنه صلى الله عليه وسلم قال
اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب أنصت فقد لغوت فإذا كان الأمر
بالمعروف والنهى عن المنكر الاصلان المفروضان الز كيان فى الملة يحرمان
فى حال الخطبة فالنفل أولى بان يحرم الثالث أنه لو دخل والامام فى الصلاة
لم يركع والخطبة صلاة اذ يحرم فيها من الكلام والعمل ما يحرم فى الصلاة
وأما حديث سليك فلا يعترض على هذه الأصول من أربعة أوجه لأنه خبر