النص المفهرس

صفحات 141-160

١٤١
ابواب الصلاة
مَاهِمٍ قَالَ مٌُّ لاَ أَرْوَى عَنْهُ شَيْئاً وَقَدْ رَوَى عَنْهُ النَّسُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَحَدِيثُ
عَبْد له بْ جَْفَرَ أْخْرَبِىُّ عَنْ مُنَنَ بْنِ مُحمّدِالْأَخْفَسِ عَنْ سَعِدِ الْمَغْرُىِ
عَنْ أَبِ هُرَةَ أَقْوَىَ مِنْ حَدِيثِ أَبِ مَعْثَرِ وَأَصْحُّ حَّنَا الْخَسَنُ بْنُ
◌ِ بَكْرِ لَّوَزِى حَدَّثَنَ الْعَلَى بْنُ مَنْصُورِ حََّ عَبْدُ الله بْنُ جْفَرِ الْرَبِىّ
◌ُّنّْ ◌َُّ بْأَمْدِ الْأَخْنَسِ عَنْ سَعِ لْقُبُمِّ عَنْ أَبِ مُرْرَةَ عَنِ الَّ
صَّ اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَابَيْنَ اْشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةُ
عمر مضمنة فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم ثابتة فلا وجه أسقطها الراوى
أن النبى عليه السلام على بأنها مرادة قطعا وقد عضا حديث أبى هريرة وهذا
حديث أبى أيوب فى البخارى أن التى عليه السلام قال لا نستقبلوا القبلة بغائط
ولابول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أوغربوا فبين أن لهمابين المشرق والمغرب
قبلة (الفقه) هذه وفقكم الله صورة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبلته حيث
ما استقر فى شهود وجنين من شهود العجم على ترتيب مسير الشمس إلا التى
تختلف مطالعها ومغربها باختلافها وقد صورنا مكة فى صريح الصحيح وبينا
حالها فاذا كان الرجل جنوبيا أو شماليا صح أن يقال مابين المشرق والمغرب
قبلة وإذا كان مغربيا أو شرقيا أن لا يصح لهذلك بحال وحيث ماكان فليعتمد
الجهة وليحفظ الميل وليقياسر الى المشرق ان مالت داره فى الشمال الى المغرب
وليقيامن إلى المغرب أن مالت داره فى الشمال الى المشرق وهكذا مثله فى جميع
الجهات يتحرى القصد والقصد النحو والله أعلم اذا ثبت هذا فان الفرض من
الاستقبال لمن عاین البیت عینەولمن غابعنهنحوه قال الله تعالى فول وجهك شطر
المسجد الحرام يعنى نحوه وقال بعض علمائنا يلزمه طلب العين وهذا باطل
2

١٤٢
أبواب الصلاة
قَالَابَوُعَيْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَإَِّا قِيلَ لَّهُ الْخَرَىُّ لَنَّهُ مِنْ
وَلَدِ الْوَرِ بْنِ مَخَمَةَ وَقَدْرُوِىَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَمْحَابِ النّبِىُّ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَ مَبْنَ اْمَشْرِقِ وَالْغْرِبِ قَِةٌ مِنْهُمْ مُرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلىّ بْنُ
أَبِ طَالِبٍ وَبُ عَبَّاسِ وَقَالَ أَبُْ مُمَرَ إِذَا جَعَلْتَ الْمَغْرِبَ عَنْ يَتِكَ
وَلْشْرِقَ عَنْ يَسَارِكَ فَمَا بَنْهُمَا قْلَةٌ إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقَبْلَةَ وَقَالَ أَبْنُ الْمُبَارَك
مَيْنَ اْشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فِلَةٌ هَذَا لِأَهْلِ الْمُشْرِقِ وَأَخْتَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ
المُبَارَكُ الََّاسُرَ لأَهْلِ مَّهْوَ
قطعا فإنه لا سبيل اليه لاحد وما لا يمكن لا يقع به الأ° ف وانما الممكن طلب الجهة
فكل أحد بقصدقصدها و ینحو نحوها بحسبما یغلب ظنهانكان من أهل الاجتهاد
وان لم يكن من أهل الاجتهاد قلد أهل الاجتهاد (تبيين) اذا ثبت هذا فالحواضر
التى يثبت فيها المساجد كيف العمل فيها وهى مختلفة المبانى ومتباينة الجهات فى
القبلة قلنا أن الذى تولى بنيانها عامتهم جمال فالذى وقع منها على وجه الخطا
فذلك موجب الجهل والذى وقع منها على الاصابة فأما أن يكون وقع بالاتفاق
وأما أن يكون شىء على علم بالصواب والعامى يصلى فى كل مسجد والله حسيبه
كل أحد والمجتهد بجتقب المساجد المخالفة للحق فان دعته إلى ذلك ضرورة صلى
وانحرف ان أمن العالة والشبه والعقوبة وان لم يأمن صلى هنالك وأعاد على الحق
فى بيت أو مسجد على الصواب مبنى والله أعلم

١٤٣
ابواب الصلاة
* بابُ مَاَ فِى الرَّجُلُ يُصَلِّ لَغَيْ الْقَبْلَةِ فِى الْغَيْمِ. حَّدنا محمُودُ
أَبُ غَيْلَانَ حَدَّثَا وَكِيمٌ حَدَّثَنَا أَشَْثُ بْنُ سَعِدِ الََّّنُ عَنْ عَاصِمِ بنِ
◌ُّد الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِ بْنِ رَبِعَةً عَنْ أَبِهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النّبِىِّ صَلّى اللهُ
◌َّهِ وَسَلَمْ فِ سَفَرِ فِ لْلَةٍ مُظْلَةٍ فَلْ نَدْرِأَنَ الْقِبَةُ فَصَلَى كُلُّ رَجُلِ مِنّ
عَلَى حَيَالِه ◌َلَمًّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْتَذَلِكَ لِلنِّّ صَلَىْلُهُ عَلّهِ وَسَلَ فَأَنَ
نُولُوا قَّ وَجْهُ اللهِ
﴿ قَالَبُوعَيْنَى هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِنْنَادُهُ بِذَاكَ لَ نَعْرِفُهُ إلَّ مِنْ حَدِيثِ
أَشْعَثَ الََّّن وَأَنْعَثُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُوَ الَرَبِعِ الََّنُ يُضَّفُ فِى الْحَدِيث
وَقَدْ ذَهَبَ أَكْثُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا قَالُوا إِذَا صَّ فِ الْغَيِ لِغَيْرِ الْقِلَةُ ثّ
أَسْتَنَ لُهُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَنَّهُ صَلَى لِغَيْرِ الْقَبْلَةَ فَإنَّ صَلَهُ جَائِرَةٌ وَبِه يَقُولُ
مُفْيَنُ وَ آَبْنُ الْبَارَكُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحُقُ
باب الرجل يصلى لغير القبلة فى الغيم
عامر بن ربيعة ( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فى سفر فى ليلة مظلمة فلم
ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حاله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى
الله عليه وسلم فنزلت فأينما ماتولوا فثم وجه الله) حديث ليس بذاك (الاسناد)
اختلف فى هذه الآية على ثلاثة أقوال قیل نزلت فى استقبال بيت المقدس حين

١٤٤
أبواب الصلاة
ماجاءفى كراهية مايُصَلی الیه وفيه. ھّشنا محمود بن
باستـ
غَيْلَنَ حَدَّثَنَا الْمُغْرِى حَدْثَا يَحِ بْنُ أَيُوبَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ
آبْ حُصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَهَى
أَنْ يُصَلّ فِى سَبٍْ مَّوَاطِنَ فِى الْمَزْمَةِوَالْجَزَرَةِ وَالْمَقْرَةِ وَارِعَة الطّرِيقِ وَفى
الَّامٍ وَفىِ مَعَاطِنِ الْأِيلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ. حَدَّثَنَا عَلى بْنُ حُبٍْ
حَدَّثَنَاسُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيدِ عَنْ زَبْدِ بْنِ جَبِرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنَ عْ
نَفٍ عَنِ ابْنِ مُمَ عَنِ الِّّ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَمْ نَُ ◌ِعْنَاءُ قَلَ وَفِ الْبَابِ
عَنْ أَبِ مَرَدٍ وَيٍ وَأَنَسٍ
عابت اليهود ذلك على النبى صلى الله عليه وسلم وقيل نزلت فى شأن النجاشى وقيل
نزلت فى نافلة السفر وهى كلها أقوال ضعيفة وأصحها انها نزلت فى شأن قبلة المسجد
الأقصى (الفقه) عموم الآية ينفع فيمن اجتهد فأخطأ فصلى إلى غير القبلة وقدبينا ذلك
فى كتاب الأحكام والمسألة عظيمة الموقع قال مالك والحنفىجزيه وقالالشافعى لا
يجزيه ولما ورد أبو المعالى بغداد حا ما تكلم فيها مع أبى اسحق الشيرازى بالمدينة
بمحضر جميع الخلق وقدسردنا ذلك فى نزهة المناظر وعنيت بها قديما حتى قيدت
فيها بدائع وهى مسألة تبنى على أن كل مجتهد مصيب أم لاعندى على أن كل مجتهد
مصيب على الوجه الذى ينامفى كتاب المحصول ونخس بهذه المسألة نكتة تلبق بهذا
الكتاب وهو أن يخرج المسألة عن هذا القبيل ونبينها على أصل آخر وهو أن
القبلةشرط من شرائط الصلاة يبيح العذرتر كما للمريض والمسابق والنافلتة لخطأ

١٤٥
أبواب الصلاة
• قَلَبَوُْنَى حَدِيثُ آْنِ مُمَرَ إِسْتَدُهُ لَيَسَ بِذَكَ الْقَوِّ وَقَدْ تُكُلّم
فِى زَيْدِبْنِ جَيْرَةً مِنْ قَبلِ حِفْظِهِ وَدْ رَوَى اللُّ بْنُ سَعْدِ هذَا الْحَدِيثَ
عَنْ عَبْدِ الهِ بْنِ مُمَ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَفِعٍ عَنِ ابْنِ عُرَ عَنْ مُرَ عَنِ الَّيْ
صَ الله عَيْهِ وَم ◌ِثْلُ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَ عْنِ الَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ
أَثْبَهُ وَأَصْحُ مِنْ حَدِيثِ الْلِ بْنِ سَعْدٍ وَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْعَمَرِىُّ ضَعَّفَهُ
بَعْضُ أَهْلِ الَْدِيثُ مِنْ قَلِ حِفْظِهِ مِنْهُمْ يَحِى بْنُ سَعِدِ الْقَطََّنَّ
* باتّ مَاَ فِي الصَّلَاةِ فِى مَرَابِضِ الْغَمِ وَأَعْطَانِ الِْلِ
حدّثَنَا أَبُ كُرَيْبِ حَدْتَحَ بْنُ أَمْ عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ عَّشِ عَنْ هِشَامٍ
عَنْ آَبْنِ سِيَنَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ صَلُوا
فِى مَرَابَضِ الْقَِّ وَلَ تُصَلُّوا فِ أَعْطَانِ آلْإِلِ حَعنْا أَبُرَيْبِ حَدَّثَ
يَحَ بْنُ آدَ عَنْ أَبِ بَكْرٍ عَنْ أَبِ حَصِنٍ عَنْ أَبِ صَالٍ عَنْ أَبِ حُرَةَ عَنْ
أَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَبِْهِ أَوْ بِحْرِهِ قَلَ وَفِى الْبَبِ عَنْ جَيِبْنِ سَعُرَةَ
وَالْبَ وَيُّةَ بْنِ مَعِدِ الُْهَى وَعَبْدِ اللهِبْنِ مُفَفِّلٍ وَأَبْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ
عذر حال بين المكلف وبينها فاجتراً معه الآخر كالمريض والمسابقة والنافلة فى
السفر ومعتمد الشافعى أن الخطأ من المجتهد اذا عدل عن النص فيه بطل
(١٠ - ترمذی - ٢)
!

١٤٦
أبواب الصلاة
وَلََّعْنَى حَدِيثُ أَبِ هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحَ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ
عِنْدَ أْحَابًا وَبِهِ يَقُولُ أَنْهُ وَإِسَخَقُ وَحَدِيْثُ أَبِ حَصِينٍ عَنْ أَبِ صَالٍ
عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ حَدِيٌْ غَرِيبٌ وَرَوَهُ إِسْرَائِلُ
عَنْ أَبِ حَصِينٍ عَنْ أَبِ صَالحٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ مَوْقُونَ وَمْ يَتْهُ وَاُْ
أَبِ حَصِينٍ عَنُ بْنُ عَاصِ الأَسَدِىُّ حَّثَنَا مُحمّدُ بْنُ بَعَّار حَدِّثَنَا يَحِىَ
أَبْنَ سَعيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِ التّحِ الطُّبَعِىِّ عَنْ أَسِ بْنِ مَلِكِ أَنَّ النّ
صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ يُصَلّى فِى مَرَابِضِ الْتَِّ
،وَلَبُوَعِدْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو الْنَّحِ الضُّبَعِىّ
اسْمُ بِیدُ بُ مُنْدٍ
(٥) بابُ مَاَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الدَّابَةِ حَيْمَتَوَجَّهَتْ بِهِ. حَّعنا ◌َمُودُ
كالحاكم إذا حكم بالاجتهاد مع وجود النص قلنا إذا اجتهد فى مكة وأخطأها
لزمته الصلاة لوجود النص واذا اجتهد فى غير مكة لم يعدلأن الاجتهاد لا ينقض
بالاجتهاد ولا معول لهم على مالو أخطأ فى الوقت فإن الصلاة لاتباح قبل الوقت
بحال لعذر ولاسواه
باب الصلاة على الدابة أينما توجهت به
(جابر بعثنى النبى صلى الله عليه وسلم فى حاجة بنت وهو يصلى على راحلته

١٤٧
أبواب الصلاة
آبُ غَيْلَاَنَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ وَيَحَى بْنُ آدَمَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَتُ عَنْ أَبِ الْرِ
عَنْ جَابِ قَالَ بَى الِّىُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فِى حَةٍ ثَتْهُ وَهُوَ يُصَلى
عَلَى رَاحَه نَحَ الَْشْرِق وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الْرُكُوعِ قَلَ وَفِى الْبَابِ
عَنْ أَنَسِ وَأَبْنِ عُمَرَ وَأَبِ سَعِدٍ وَعَامِ بْنِ رَبِعَةَ
﴿ وَلَابَوُدْتَ حَدِيثُ جَرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ جَابٍ مِنْ
غَيْرِ وَجْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هُذَا عِنْدَ عَامَةِ أَهْلِ الْعِلْم ◌َعْلَمُّنْهُ أُخْلَا لَيْرَوْنَ
بَأَا أَنْ يُصَلّ الرَّجُلُ عَلَى رَاحَه تَظَوْعَا حَيُّهَ كَانَ وَجْهُ إلَى الْعَبْلَ أَوْ غَيْهَا
• بابُ مَاَجَفِى الصَّلاَةِ الَى الرَّحِلَةِ، حَّثَنْا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيمٍ
حَدَّثَ أَبُو عَلِ آلْأَخْرُ عَنْ عُّدِ أَهِيْنِ عُرَ عَنَ نَحٍ عَنِ آبْنِ مُرَ أَنَّ
الّ صَلَّى له عَّهِ وَسَّمَ صَلَى إِلَى بَعِيرِهِ أَوْ رَاحَتْهَ وَكَانَ يُصَلِّ عَلَى
رَحَتَه حَيُّهَا تَوَجَّهَتْ بِهِ
محو المشرق والسجود أخفض من الركوع) صحيح حسن عن ابن عمر أنه صلى
الله عليه وسلم کان یصلى علىراحلته أينما توجهت به (الاسناد) رویموسیعن
عقبة عن ابن عمر کرواية نافع روی عبد الله بن دينار فقال فى السفروكذلك
جاءت رواية جابر وعامر بن ربيعة مطلقا كرواية نافع وقال به مالك وقال من
يصلى فى السفر والحضر النافلة على ظهر الدابة إلى غير القبلة والمقيد يقضى على

١٤٨
أبواب الصلاة
قَالَبَوَعْتَْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضٍ أَهْلِ الْعِ
لَبَرَوْنَ بِالصَّلَاةِ إلَى الْبِيرِ بِأُسَا أَنْ يَسْتَرَبَه
• بابٌ مَجَإِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأَقْمَتِ الصَّلَهُ فَبَتُ بِالْعَشَاءِ
حدثنا قُتَبَةُ حَدَّثَنَسُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ الْرِىِّ عَنْ أَتَسِ يَبُ بِهِ الّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَا حَضَرِ الْعَشَاءُ وَأَقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَبَؤُ بالَّاءِ
قَالَ وَفِى الَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَآَبْنِ عُمَرَ وَسَلَةَ بْنِ الْأَلْوَعِ وَأُمّ سَةَ
قَالََّوُدْتَيْ حَدِدْهُ أَنْسِ حَدِيثٌ حَسَنٌّ ◌َحِيحٌ وَعَلَّهِ الْعَمَلُ عِنْدَ
يَعْضِ أَهْلِ الْعِلْ مِنْ أَمْحَابِ الَّيْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌ِنْأَبَكْرٍ وَمُمُرُ
وَأَبْنُ عُمَ وَبِهِ يَقُولُ أَحَدُ وَإِسْحُقُ يَقُولَانِ يَدَأُ بِالْعَشَاءِ وَإِنْ نَهُ
الصَّلَاءُ فِى الْجَعَةِ
المطلق وهو قوله فى السفر ويعضده أن القبلة شرط . شروط الصلاة أو
معنى يتعلق بها فلا يسقط إلا فى السفر لأنه المحل المخصوص بالرخص ولا رخصة
فى الحضر وتجويزه على طريق العراقيين رخصة فاختصت بالسفر كالقصر وتحقيقه
فی مسائل الخلاف والفقه
٠
باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة
(أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة
فابدؤوا بالعشاء) حسن صحيح (الاسناد) عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله أنس

١٤٩
ابواب الصلاة
قَالَبَوُيْنَى سَمِعْتُ الْجَارُودَ يَقُولُ سَمِعْتُ وَكِيمً يَقُولُ فى هذَا يَبْدَأُ
بالْعَشَاءِ إذَا كَنَ ظَامٌ يَخَفُ فَهُ وَالَّذِى ذَهَبَ الِهِأَهْلُ الْعِلْم ◌ِنْ أَْحَابِ
الَّيِّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَم وَْرِم ◌َنْبَهُ بِبَعِ وَإِْمَا أَرَادُوا أَنْ لَ يَقُومَ
الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَلْبُهُ مَشْغُولٌ بِسَبَبِ شَىْءٍ وَقَدْ رِ عَنَ آَبْن عَبَّاسِ
◌َُّ قَالَ لَقُومُ إلَى الصَّلاَةِ وَفِى أَنْفُسِنَ شَىْءٌ وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنَ الَّيِّ
صَّ اللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ أَنّهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْمَعَلُ وَأَقِمَتِ الصَّلَهُ قَلْيَوْا
بالْعَشَاء قَالَ وَتَعَثَّى أَبْنُمَ وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَةَ الْآَمَامِ قَالَ حَدَّثَ بِذَلِكَ مَّدٌ
حَدِّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ
قال النبى صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء فابدؤا به قبل أن تصلوا المغرب
ولا تعجلوا عن عشائكم عن ابن عمر مثله وعنه أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم
إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضى حاجته وان أقيمت الصلاة كله
فى البخارى وروى الدارقطنى فى الالزامات إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة
وأحدكم صائم (الفقه) قال البخارى قال أبو الدرداء من فقه الرجل إقباله على حاجته
حتی یقبل على صلاته وقلبه فارغ وهذا لايخلو من أحد وجهين اما أن يكون
الرجل محتاجا إلى الطعام حتى يشتغل باله أن تركه أو يخاف على الطعام الفساد
أو نقصان لذة فإنه يقدمه على الصلاة فان أمن هذا كله قدم الصلاة وهذا إذا
كان فى الوقت سعة فأما إذا ضاق الوقت قدمت الصلاة وبهذا قال الدارقطنى
وأحدكم صائم فبين إحدى العلتين وقال فى الحديث الثانى ابن عمر قبل صلاة

١٥٠
ابواب الصلاة
ـ بابُ مَ فى الصَّلاَة عِنْدَ النُّعَاس. حدثنا هُرُونُ بْنُ
الْحَقَ الْحَمْدَانِى حَدَّثَنَ عَبْدَهُ بْنُ سُلِّمَنَ الْكِلَابِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ
أيه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَسَ أَحَدُكُمْ
وَهُوَ يُصَلِّ فَلَيْقُدْ خَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَنَّ أَحَدَكٌ إِذَا صَلَّ وَهُوَ نْسُ
لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيُبْ نَفْسَهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسِ وَأَبِ هُرَيْرَةَ
قَ لَوُعْنَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
٤ بابُ مَكَ فِمَنْ زَارَ قَوْمَا لَأَيُصَلَى بِهِمْ. حدثنا محمُودُ بنُ
غَيْلَانَ وَهَنٌَّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أَبَنِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ
مَيْسَرَةَ الْعُقِّ عَنْ أَبِ عَطِيّة رَجُلٌ مِنْهُمْ قَالَ فَنَ مَلِكُ بْنُ الْحُوَيْثُ
المغرب وهو وقت فطر الصائم ووقتها متسع إلى الشفق فبين بهذا كله المقصد
ونحو منه حديث النهى عن الصلاة وهو ناعس ذكره أبو عيسى عن عائشة
صحيح ومنه الحديث الصحيح ذكره أبو عيسى بعد هذا إنى لأسمع بكاء الصبي
فأتجوز مخافة أن تفتتن أمه وكذلك يحافظ على الصلاة قبل الدخول فيها وبعد
الدخول حتى تكون على أكمل هيئات الخشوع وفى الصحيح أن النبى صلى الله
علیه وسلم سلم من صلاة ثم أسرع فی دخول البيت ثم خرج وقال إنی ذ کرت
وأنا فى الصلاة تبرا فأردت أن أقسمه علیکم حتى لا يبقى عندى منه شىء
باب فیمن زار قوما لا یصلی بهم
(أبو عطية بن عقيل قال كان مالك بن الحويرث يأتينافى مصلاناتحدث حضرت

١٥١
أبواب الصلاة
يَأْتِينَا فى مُصَلَّانَا يَتَحَدَّثُ فَضَرَتِ الصَّلَةُ يَوْمًا فَقُلَْ لَهُ تَقَدِّمْ فَقَالَ لَتَقَدِّمْ
بُْكّ ◌َى أُحدّثَكُمَْ أُقَدِّمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلٌ
يَقُولُ مَنْ زَارَ قْمَا فَلَ يُؤْمِهُمْ وَلْيُؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ
قَالَبَوُيْتَْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَر
أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النِّ صَلّى اللهُعليهِ وَسَمَ وَغَرِ قَالُوا صَاحِبُ
الْلِ أَخَقُّبِلَّمَامَةِ مِنَ الزَّثِ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْ إِذَا أَنَِ لَهُ فَلَا بَأْسَ
أَنْ يُصَلّى بِهِ وَقَالَ إِسْحَقُ بَحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْ هِوَشَهْدَ فِى أَنْ لَيُصَلَّ
أُحَدٌ بِصَاحِبِ لْغَزْلِ وَإِنْ أَذْنَ لَهُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ قَالَ وَ كَذَلِكَ فى المسجد
لَ يُصَلَّ بِهِمْ فِ الْمسْجِدِ إِذَا زَارَهْ يَقُولُ لِصَلْ بِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ
الصلاة يوما فقلنا تقدم فقال ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لم لا أتقدم سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم)
حديث حسن (الاسناد) رواه أبو داود عن مسلم ابن ابراهيم عن أبان بن يزيد العطار
عن بدیل يعنى ابن ميسرة عن أبى عطية مولى مناف قال الترمذى عن وكيع عن
أبان عن بديل ابن ميسرة العقيلى عن أبى عطية رجل منهم وذكر زيارة النبى
عليه السلام لعتبان وصلاته لهم فى منزله ولیس الامام کغیرہ لکن اذا كان
الرجل من أهل العلم والفضل فالأفضل لصاحب المنزل أن يقدمه وان استويا
فمن حسن الأدب أن يعرض عليه

١٥٢
ابواب الصلاة
• بتْ مَ فِى كَرَامَةٍ أَنْ يَخُصْ الإِمَاُمُ تَفْسَهُ بِلِّ
مَّثنا علىّبْنُ حُجْرِ حَدَّثْنَا إِسْمِلُ بْنُ عَلْشِ حَدَِّى حَيْبُ بْنُ صَالحٍ
عَنْ يَزِيدَ بْ شُرَيٍْ عَنْ أَبِ حُِ لَذْنِ آلْصِىَّ عَنْ تَوْبَانَ عَنْ رَسُول الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ لَعِلْ لَآمْرِ أَنْ يْظَرَ فِى ◌َجْف بَيْت آْرى
حتّى يَسْتَأْذَنَ فَانْ نَظَرَ فَقْ دَخَلَ وَلَيُّ قَوْمَا فَشْصُِّنَفْسَهُ بِلَّعَِ دُونَهُمْ
فَانْ فَعَلَ فَقَدْ خَهُمْ وَلَا يَقُومَ إلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَقْنٌ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ
أِ حُرَيْرَةَ وَبِ أُمَةً
﴿ قَالَ أَبُوُْنَى حَدِيْثُ تَّوْبَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوحَى هَذَا الْحَدِيثُ
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْ صَالٍ عَنِ النّفْرِ بْ نُسْ عَنْ بِدَ بْنِ شُرَيْمٍ عَنْأَبِأَمَامَةً
عَنِ الِّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَمَ وَرُوِىَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ يَزِيدَ بِنْ تُرَيْحٍ
عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الِّْ صَىْله عَيْهِ وَمَ وَكَنَ حَدِيثٌ ◌َِدَ بْ غُرْحٍ
عَنْ أَبِ حُّ الَّْنِ عَنْ تَوْبَانَ فِى هَذَا أَجْوَدَ إِسْنَاذَا وَأَشْهَرَ
باب لا يخص الامام نفسه بالدعاء ولا يوم قوما وهم له كارهون
أبوحى المؤذن عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل لامری.
أن ینظر فی جوف بیت امریء حتی یستأذن فاننظر فقد دخل ولا يؤم قوما

١٥٣
أبواب الصلاة
٤ بابَّ مَ فِمَنْ أَمَّ قَوْمَا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ حدثنا عَبْدُ الْأَعْلَى
ابْنُ وَصلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُونِىُّ حَدَّثَمُمَّدُ بْنُ الْقَاسِ الْأَسَدِىُّ عَنِ
الْفَضْلِ بْنِ دَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَلِكِ يَقُولُ لَعَنَ رَسُولُ
الْه صَلَّ اله عَلَيْهِ وَمَ ثَلاثَةَ رَجُلٌّ ◌َمّ قَوْمًا وَهُمْلَهُ كَارِهُونَ وَامْرَةٌ ◌َنَتْ
وَوْجُهَ عَلَيهَ سَاخِطٌ وَرَجُلٌ سَعَ حَىَّ عَلَى الْقَلَاحِ ثُمَمْ يُحِبْ قَالَ وَفِ
الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَطَلْحَةً وَعَبْدِ الله بْنِ عْرِوِ وَأَبِ أَمَامَةَ
◌َ لَابَوُذْتٌَّّ حَدِيثُ أَنْسِ لَ يَصِحُّ لِأَّهُقَدْ رُوِىَ هُذَا عُنِ الْحَسَنِ عَن
الِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَ مُرْسَلٌ وَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْأَعْلِالْمِنْ كُمْالرَّجُلَّ
قَرْمَا وَثٌ لَهُ كَارِهُونَ مَاذَا كَانَ الْإِمَامُ غَيْرَ ظَالِفَمَا الِثُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ
وَقَالَ أَخْدُ وَاِسْخْقُ فِ هُذَا إِذَا كَرَهَ وَاِحْدٌ أَوَ آتَانِ أَوْ ثَلَةٌ ◌َلَا بَأْسَ
أَنْ يُصَلّى بِهِمْ خَى يَكْرَهُ أَكْثُ الْقَوْمِ
فيخص نفسه بالدعاء دونهم فان فعل فقد خانهم ولا يقوم الى الصلاة وهو
حقن﴾ هذا أجود اسناداً فيه أنس بن مالك قال لعن رسول الله صلى الله
عليه وسلم ثلاثة رجلا أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها
ساخط ورجلا سمع حى على الفلاح ولم يجب حديث أنس لا يصح عمرو
ابن الحارث ابن المصطلق أشد الناس عذابا اثنان امرأة عصت زوجها
وامام قوم وهو له كارهون أبو أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

١٥٤
أبواب الصلاة
• قَالَبَوُعْنَىِّ وَمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ تَكَلَّمَ فِهِ أَحْدُ بْنُ خْلِ وَلَيْسَ بالْحَفظ
مِنْثَنْا هَذٌ حَدِّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافِ عَنْ زِيَادَ
آّنِ أَبِ الْجَعْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرِثِ بْنِ المُصْطَلِ قَ كَانَ يُقَلُ أَشَدّ النَّاسَ
عَذَابً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَثْتَنِ أَثْرَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا وَمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَرِهُونَ.
قَالَ جَرِيْرٌ قَالَ مَنْصُورٌ فَأَلْنَا عَنْ أَمْرِ الْإِمَامِ فَقِيلَ لَ اتِمَا عَنَىِذَا
أَثْنَ ظَلَبَةً فَأَمَّا مَنْ أَقَ الُّنّ ◌َمَا الْأِثُ عَلَى مَنْ كَرِمَهُ حَدِينَ مُمَّدٌ
أَبُ اْعِيلَ حَدَّثَنَ عَلُّبْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ غَالب
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةُ
لَأُجَاوزُ صَلَاُهُمْ آذَهُمْ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتّى يَرْجِعَ وَامْرَةٌ بَتَتْ وَزَوْجُها
عَلَيهَا سَاخِطٌ وَمَامُ قَوْمٍ وَثُمْلَهُ ثَارِهُونَ
ثلاثة لاتجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها
عليها ساخط وأمام قوم وهم له كارهون حسن غريب (الاسناد) رواه أبو داود
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقبل منهم صلاتهم
من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل أتى الصلاة دبارا والدمارأن يأتيها بعد أن
تفوت ورجل اعتبد محررا (الأصول) اللعنة لاتنطق الا على من أحل مالم يجب
وعدم القبول لا يكون الا بكبيرة يرتكبها المتعمد فذلك يمنع من قبول عبادته على
معنى أنه ربما كان أثم المعصية الكبيرة أعظم من ثواب الطاعة فلذلك لم يصح

١٥٥
ابواب الصلاة
قَالَبُعْنَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هُذَا الْوَجْهِ وَأَبُّ غَالِب
اسمه حزور
﴿ بإتُ مَاجَاء إِذَا صَلَى الْأَمَامُ قَاعَدَا فَصَلُوا قُعُودًا. مَّعِنْ ثُنَيَّةُ
الحديث فيه (الفقه) الاطلاع على الناس حرام باجماع فمن نظر داره فهو بمنزلة من
دخل داره والحديث صحيح حسن فيه والامام لا يخص نفسه بالدعاء فانه قد
اشترك معهم فى العبادة وانفرد بالامامة ولكنه لو فعل لم يستحق ماذكر
وأما الامام للقوم وهم يكرهونه فقال قوم هو الامام الجائر وهو ملعون ولا يمتنع
أن يكون امام الصلاة مثله اذا كان فاجرافان كان ذلك من ظلم الجماعة له وهو على
طريقة حسنة لم يدخل فى الذم وأما المرأة اذا غضب زوجها فلا شك فى أنها
ملعونة فى الحديث اذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تجبه لعنتها الملائكة حتى
تصبح وأما الذى دعى إلى الصلاة فلم يجب فليس فيه حديث صحيح الا الذى
روى مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجد لك رخصة وقد تكلمنا
عليه وأما الذى يصلى وهو حقن ففيه نهى وأجمعت الأمة على منعه واختلف
فى تعليله فقيل لأنه يشتغل ولا يوف الصلاة حقها من الخشوع وقيل لأنه
حامل نجاسة لأنها متدافعة للخروج فإذا أمسكها قصدا فهو كالحامل لها وعلى
الجملة فقد روى أبو داود عن عبد الله بن عمر ثلاثة لاتقبل صلاتهم من تقدم
بقوم وهم له كارهون ورجل أتى الى الصلاة دباراوالدبارأن يأتيها بعد أن تفوته
ورجل اعتبد محررة وهذا أشبه لأن عدم قبول الصلاة أخف من اللعنة وقد جاء
فى اعتباد المحرر حديث صحيح أن الله لا يكلمه ولا ينظر اليه وله عذاب أليم
باب اذا صلى الامام قاعدا فصلوا قعودا
﴿أَنس خر النبى عليه السلام عن فرس فحش فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا

١٥٦
أبواب الصلاة
حَدَّثَنَ الَّيُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَلِكَ قَالَ خَرِّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيهِ وَسَمَ عَنْ فَرَسِ لَيُحِشَ فَعَلَى بِنَا قَاعِدَا فَصَلَّاَ مَهُ قُهُودَا ثُمْ
انْصَرَفَ فَقَالَ أَا الْإِمَامُ أَوَاتِمَا جُمِلَ اْلَمْ يُؤْتِبِهِ فَذَا كَبَرَ فَكَبُوا
وَأَذَا رَكَعَ فَرْكُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمَعَ الله ◌ِنْ حَدَهُ فَقُولُوا
رَبَّ وَلَكَ أَخْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَى قَاعِدًا فَصَلُوا قُعُودَ أَيْمُعُونَ
قَالَ وَفِى أَابِ عَنْ عَائِشَةً وَأَبِ هُرَيْرَةَ وَيٍ وَابْنِ عُمَرَ وَمُعَلِيَةَ
*َبَوُيْنَىْ حَدِيْثُ أَسِ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَىالله عَيْهِ وَسَ خَّرْ
عَنْ فَرَس ◌َفُحْشَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَمْحَابِ النَّبِىُّ
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ الَ هُذَا الْحَدِيثِ مِنْهُمْ جَلِرُ بْنُ عَدِ اللهِ وَأُسَيَدُ بْنُ
تم انصرف فقال انما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا واذا ركع
فار كعوا وإذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد
واذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون) صحيح عائشة صلى
النبى صلى الله عليه وسلم خلف أبى بكر فى مرضه الذي مات فيه قاعدا حسن
غریب أنس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فی مرضه خلف أبى بكر قاعدا
فى ثوبهمتوشحابه صحیح الاسناد. حديث أنس وان كان صحيحاوحديث جابر فى
مسلم مثله فى أن النبي صلى الله عليه وسلم اتم بآبی بکر فهو مردود من وجهین
أحدهما ذكره أبو عيسى وهو ادخال ثابت فى وجه واخراجه من آخر واذا

١٥٧
أبواب الصلاة
حضّیر وابو هريرة وغیرهم وبهذا الحديث يقول احمد واسحق وقال بعض
أَهْلِ الْعِ اَذَا صَلَى الإِمَاُ جَالًِّا لَمْ يُصَلِّ مَنْ خَلْقُ الَّ قِيَمَا فَانْ صَلّوا
تُوَّالم ◌ُجْزِمُ الصَّلَةُ وَهُوَ قَوْلُ سُفَنَ الْرِ وَمَلِكِ بْ أَنْسٍ وَأَبْنِ
الْبَارَكَ وَالشَّافِىُّ
• بابُ مِنْهُ. حدثنا تَمُدُ بْنُ غْلَانَ حَدْقَا شَبَابَهُ عَنْ شُعْبَةَ
عَنْ نُعِبْنِ أَبِ هِنْدٍ عَنْ أَبِ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى
الِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ خَلْفَ أَبِ بَكْرِ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ فَاعداً
•َلَعْنَى حَدِيْثُ مَِّشَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَقَدْرُوِىَ
عَنْ عَائِشَةَ عَنِ الَِّّ صَلَى اللهُ عَلْهِ وَسَنّهُ قَلَ اذَ صَلَى الْإِمَامُ جَالِسًا
◌َهْلُوا ◌ُوسًا وَرُوِىَ عَنْهَا أَنّالّ صَلَى لَهُ عَلَيْهِ وَمَ خَرَجَ مِنْ مَرْضِهِ
وَأُبَكْرٍ يُعَلَى بِلِّ فَصَلَى الَ جْبٍ أَبِ بَكْرَوَالَُّ يَأْمُونَ بَِّ بَكْرِ
زاد الراوى فى السند رجلا تارة وأسقط أخرى كانت علة عند المحدثين الثانى
ان ابن عباس وعائشة رويا حديث النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاته فى مرضه
واتفقا على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان الامام وهما أثبت وأحفظ الثالث أن
حدیث جار وأنس یحتمل أن یکون شکاة غیر شكاة الغرب لکن جاء منها
العلماء غفلة وهو أن يصلى القائم خلف الامام القاعد وقد اختلف العلماء فيها
وفى التى قبلها على ثلاثة أقوال الأول أن يصلى القائم خلف القاعد قال به مالك

٠١٥٨
أبواب الصلاة
وَأَبُو بَكْرِ يَأْتُ بِالَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّوَرُوِىَ عَنْهَنَّ النَّبِىّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
وَسََّ صَّ خَلْفَ أَبِ بَكْرٍ فَاعِدًا وَرُوِىَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنْ الَِّّ صَلّى
اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ صَى خَلْفَ أَبِبَكْرٍ وَهُوَ قَاصٌِ حَشْا بِذْلِكَ عبدُاللهِ بْنُ أَبِى
زِيَاد ◌َحَدََّا شَبَابَةُ بْنُ سِوَارِ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ طَلَّةَ عَنْ حُيَدَ عَنْ ثَابِتَ عَنْ
أَسْ قَالَ صَّ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَمْ فِ مَرَضِهِ خَلْفَ أَبِ بَعْرٍ
فَاعِدَا فِى تَوْبِهِ مُتَوَشّحًا بِهِ
﴿ قَالَبَوُعُيْنَىٌّ هُذَا حَدِيْثَ حَسْنٌ صَيْحَ قَالَ وَهُكَذَا رَوَأُ يَحِى بْنُ أَيُوبَ
عَنْ حُيْدٍ عَنْ ثَابت عَنْ أَسِ وَقَدْ رَوَاءُ غيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُهْدِ عَنْ أَنَ
وَلَ يَذْكُوا فِهِ عَنْ ثَابِتِ وَمِنْ ذَكَ فِيهِ عَنْ ثَبِتِ فَهُوَ أَصُحْ
« بابُ مَاجَ فى الإمَامِ يَنْهَضُ فِى الرَّكْمَتَيْنَ نَاسِياً
مِّنْ أَحَدُ بْنُ مَّيِعِ حَدَثَ مُشَيْمٌ أَخْبَ ابْنُ أَبِ لَيْلَ عَنِ الشَّعْىِّ قَالَ
صَلَّبَا المُغَيْرَةُ بْنُ شَعْبَةَ قَهَضَ فِى الَّكْمَتَيْنِ فَسَبِّحَ بِهِ الْقَوْمُ وَسَبِّحَ بِْ
فى رواية الوليد بن مسلم عنه والشافعى وأبو حنيفة وأبو ثور الثانى أن يصلى قاعدا
قادرا خلف أمامه قاعدا عاجزا قاله أحمد واسحاق وغيرهما الثالث أن لا يم
قاعد قياما بحال قاله مالك ولا جواب له عن حديث مرض النبى صلى الله عليه وسلم
ولا لأحد من أحد تخلص عن الشك والعمل بآخر الأمرين من رسول الله صلى

١٥٩
أبواب الصلاة
فَلَّا صَلَّ بَقَةٌ صَلَّهِ سَمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَى الَّهْوِ وَهُوَ جَالِسُ ثْ حَدْتَهُمْ
أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَعَلَ بِمْ مِثْلَ الَِّى فَعَلَ قَالَ فِى أَاب
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَعْدٍ وَعَبْدِ اللهِبْنِ بُحْيَةَ
،قَالَوُدْتُ حَدِيثُ الْغِيرَةِ بْ شُعبةَ قَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِوَبْهِعٍَ
الْغْيَرَةَ بْ شُعْبَةً وَقَدْ تَكَم بَعْضُ أَهْلِ الِْ آبْنِ أَبِ لَيْلَى مِنْ قَلِ حِفْظُه
قَالَ أَعْمُ لَا يُحْتَجْ بَحَدِيثِ أَبْنِ أَبِ لَيْلَى وَقَالَ مُمَّدُ بْنُ إِسْمِيَ ابُ أَبِلْكَى
هُوَ صَدُوْقٌ وَلَا أَرْوِى عَنْهُ لِنَّهُ لَيْرِى صَحِيحَ حَدِيثِهِ مِنْ سَقِيمِهِ وَكُلْ
مَنْ ◌َ مَثْلَ هُذَا فَلَأَرْوِى عَنْهُ شَيْتَقَدْ رُوِىَ هذَا الْخَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ
عَنِ الْغِيرَةِ بْنِ شُعَةَ رَوَاهُ سُقْنُ عَنْ بَارٍ عَنِ المُغِيرَةِبْنِ ثُمَّلِ عَنْ
قَبْسِ بْنِ أَبِ حَازِمٍ عَنِ الْغِيرَةَبْنِ شُعْبَةً وَرُ الْجُمِّ قَدْ مَعَّفَهُ بَعْضُ
أَهْلِ الْعِلْ تَكُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّْنِ بْنُ مَهْدِىّ وَغَرْهُمَ وَالْعَمَلُ
الله عليه وسلم أو لی واتباع الأمر أصح وأحری (لغته) قوله جحش یعنیخدش
والتوشح هو أن يتقلده ثم يخرج طرفه الذى ألقاه على يمينه من تحت اليسرى
وطرفه الذى ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقد طرفيهما على
صدره (الفقه) دخل فى الاسنادوالتفریع فىموضعه فان قیل فقد روىلايؤمن
أحد بعدى جالساً قلنا لم يصح بيد أنى سمعت بعض الأشياخ يقول ان الخاص

١٦٠
ابواب الصلاة
فِى هَذَاعِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنْ الَّجُلَ اذَا قَلَ فِى الَّرْمَيْنِ مَضَى فِى صَلَته
وَسَجْدَ سَجْدَتَيْنِ مِنْهُمْ مَنْ رَأَى قَبْلَ التَّسْلِ وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى بَعْدَ النَّسْلِيمِ
وَمَنْ رَأَى قَبْلَ النَّسْلِ قَدِيثُهُ أَصَحُ لَا رَوَى الْرِىُّ وَيَحْيَى بْنُ
سَعِدِ الْأَنْصَارِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ الهِ بْنِ بُحْبَ حَدَّثَ
عَبْدُ اللهبْنُ عْدِ الرَّْنِ أَخْبَرَا يَزِيدُ بْنُ هُرُون عَنِ الْعُودِى عَنْ
زِيَادِ بْنِ عِلَقَة قَالَ صَلَى بِنَ الْغَيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَلْمًا صَلَى رَكْمَتْنِ قَامَ وَلْ
يَجْ فَبْحَ بِهِ مَنْ خَلْقَهُ فَتَرَ الْ أَنْ قُومُوا قَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَمَ
وَسَجَدَ سَجْدَى الَّهْ وَسَّمَ وَقَالَ هُكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَّ ◌َبَوَعْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِىَ الْخَدِيثُ مِنْ غَيْرِ
وَبْهِ عَنِ الْغِيرَةِ بْ شُعْبَةَ عَنِ الَّيْ صَلّى أَنْعَلَّهِ وَمَ
بابْ مَلَ فِى مِقْدَارِ الْقُودِ فِى الَّ كْتَيْنِ الْأُوْلَيْنِ
آخر وجوه التخصيص وحال النبى صلى الله عليه وسلم والتبرك به وعدم العوض
منه يقتضى الصلاة خلفه قاعدا وليس ذلك كله لغيره
باب مقدار الجلسة الوسطى
أبو عبيدة عن عبد اللّه قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الركعتين