النص المفهرس

صفحات 121-140

١٢١
أبواب الصلاة
﴿ وَلَوُعْنَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَيْحٌ . حَّثَنْا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَلِىّ
آبْ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ تَحِى بْنَ سَِدٍ عَنْ مُحمّدِ بْنِ أَبِ يَحْىَ الْأَسْلِّ
فَقَالَ لمْ يَكُنْ بِهِبَسُ وَأَخُوُ أنْسُ بْنُ أَبِ ◌َحَ أَثْبَتُ مِنْهُ
® بابُ الصَّلاَة فِى مَسْجِد قُبَاءَ. مَّثنا أَبُوُ كُرَيْب وَسُفْيَانُ
ابْنُ وَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَلَمَةً عَنْ عَبْدِ الَْدِ بْنِ جَْفَرِ قَالَ حَدَّثَبُو ◌ْلَبَهِ
مَوْلَ بِىِ خَطْمَةَ أَنَّهُسَمَعَ أُسَيْدَ بْنَ ظُهْرِ الْأَنْصَارِىِ وَكَنَ مِنْ أَصْحَبِ النّ
صَّ اللهُ عَلْهِ وَ يُحَدُِّ عَنِ الَِّ صَلَى أَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَلَ الصَّلاَةُ فِى.
مَسْجِدُ قُبَ كُهُمْرَةٍ وَفِ الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ خُنْفٍ
٠٠
لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنيناه لذى العلمة والحاجة والليلة المطيرة فانه فضل
لنا فيه وانا قصدوا به الفرار عن مسجد قباء فأعذر رسول الله صلى الله عليه
وسلم بسفره وأخرهم إلى قدومه وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت لا تقم
فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيهرجال يحبون.
أن يتطهروا والله يحب المطهرين ولاخلاف أنهم أهل قباء والأمر مشهورجدا
صحيح منقول عن جماعة لايحصون عدا فهو أولى من العمل بحديث يرويه
أنيس بن أبى يحيى عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى ورواة ماقلناه أولى منه وقد
روى البخارى فى باب مجرة النبى صلى الله عليه وسلم أسس النبى صلى الله عليه
وسلم فى بنى عمرو بن عوف المسجد الذى أسس على التقوى وفضل مسجد
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا وقد ورد فى فضل مسجد قباء

١٢٢
أبواب الصلاة
فَلَبَوَعْنَى حَدِيْثُ أَسْيَدِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَلَاَ نَعْفُ لِأُسْيَدَ
آبِ ظهير شَّا يَصِحْ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَلاَ تَعْرِفُ إلَّ مِنْ حَدِيثِ أَبِ أُسَاءَةً
عَنْ عَبْدِ الْحِيدِ بنِ ◌َْفَرٍ وَأَبُواْأَبْدِ آُْ زِيَأُ مَدِينِىٌ
بابُ مَجَ فى أَىِّ الْمَسَاجد أَفْضَلُ. مَّثنا الْأَنْصَارِىّ
حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَثَا مَالِكٌ وَحَدَّثَ تُتَبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَّحِ
وَعُيَدِ اللهِ بنِ أَبِ عبدِ اللهِ الْأَغْرْ عَنْ أَبِ عَبْدِ اللهِ الْأَثْرْ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ
أَنْ رَسُولَ الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ صَلَهُ فى مَسْجدى هَذَا خَيْرٌ مِنْ
أَلْفِ صَلَة فِيَا سَاءُ إِلَّ الْمُسْجِدِ الْحَرَامَ وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَّةٌ فِى حَدِيثِهِ عَنْ
◌ُبْدِ الله إِّمَا ذَكَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَحٍ عَنْ أَبِ عَبْدِ اللهِ الْأَغْر
﴿ قَالَبَوُلْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحِ وَأَبُو عَبْدِ الله الْأَغْر ◌َسُهُ سَلْمَانُ
وَقْدُ وِىَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ النِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ وَفى
الْبَابِ عَنْ عَلَى وَْمُوَةَ وَأَبِ سَعِدٍ وَتُجُّرِ بْنِ مُطْرِ وَابْنٍ مُرَ وَعَبْدِ اللهِ
أحاديث صحاح وضعيفة من الصحاح اتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه
ومن الضعيف ما ذكره أبو عيسى أن الصلاة فيه كعمرة خرجه عن أسيد بن
حضير وليس له غيره عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصح حديث فى مسجد
النبى صلى الله عليه وسلم قوله صلاة فى مسجدی هذا خير من ألف صلاة فيما

١٢٣
ابواب الصلاة
آبِْ الْزَيْرِ وَأَبِى ذَرّ حَّثَنَا أَبْنُ أَبِ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَُيْنَةَ عَنْ
عَدَ الْمَلِكَ بْنِ مُّيْرِ عَنْ فَرَعَةَ عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِىُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله
صَّ ◌َله عَيْهِ وَسَلَمْلَنُشَدُّ الرَّحَلُ إِلَّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَمِ
ومسجدى هذَا وَمَسْجِد الْأَقْصَى
مَقَالَبَوُدْنَى هَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ
، بابُ مَا جَ فِى الْمَشْى إلى الْمَسْجد. حدثنا محمَّدٌ بْنُ عَبْدَالْتَك
آبْ أَبِ الّوَارِبِ حَدَّثَابَزِيدُ بْنُ زُرَيٍْ حَدَّثَ مَعْمَرٌ عَنِ الْرِئَّ عَنْ
أَبِ سَلَّةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَ ثَلَ رَسُولُ الَه صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَإذَا أَقْيَمَتِ
الصَّلَةُ فَلاَ تَتُوهَا تَسْعَوْنَ وَلَكِنِ أَثْتُوهَا تَشُونَ وَعَكُمُ السَّكِيَّةُ فَمَا
أَدَ كُمْ فَضَلُوا وَمَكٌم ◌َنُوا وَفِ الْبَابِ عَنْ أَبِ قَةَ وَأَبٍِّ وَأَنِ سَعِدٍ
وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَجَابٍ وَأَنْسٍ
سواه إلا المسجد الحرام قال العلماء يحتمل أن يريد به إلا المسجد الحرام فإنه
أ کثر وأقل وقد بينه حديث رواه ھکذا فی أمه
باب المشى إلى المسجد وانتظار الصلاة فيه
حديث أبى هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت
الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن انتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة

١٢٤
ابواب الصلاة
﴿ وَلَ ابَوُعُذْتَى أَخْتَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى الْمَشْىِ إلَى الْمَسْجِدِ فَنْهُمْ مَنْ رَأَى
الْأَسَرَاعَ إِذَا خَ فَوْت الثَّكْيرَةَ الأُولَى خِى ذُكِرَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ كَنَ
بُرُوِلُ إِلَى الصَّلاَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَ الْإِسْرَاعَ وَأَخْتَرَ أَنْ يَمْشِى عَلَ تُؤَدَةً
وَقَارَوَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْعُ وَقَالَ الْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ أَبِى هُرَيْرَةَ وَقَالَ
إِسْحُقُ إِنْ خَ فْتَ الَّكْيرَةِ الْأُولَى فَلاَ بْشَ أَنْ يُسْرِعَ فىِ المَشِْ
حَّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَى الْقَلَّلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ أَخْرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ
الْهَرِىّ عَنْ سَعِدِيْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَّيِّ صَلّ ◌َلَهُ عَيْهِ وَسَمَ
بِمَعْنَاهُ هَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرََّقِ عَنْ سَعِدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَهَذَا
أَصَّحْ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَبِعٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِ مُرَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ
الْهْرِىِّ عَنْ سَعِيدٍ بِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَّيِّ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسَّم ◌َحْوَهُ
فما أدر كتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) الاسناد رواه فى البخارى سعيد بن المسيب
عن أبى هريرة فزاد فيه وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا وروى ابن عيينة
وحده ومافاتكم فاقضوا بدل فاتموا (الفقه) من العلماء من قال أن ما أدرك مع
الامام أول صلاته ومنهم من قال آخرها واختلف فيه قول مالك فتارة جعلهما
مالك فى القراءة آخرا وفى الجلوس أو لا وقد استقصينا ذلك فى كتب المسائل
ولامتعلق لقول من يقول أن قوله اقضوا دليل على أنه يأتى بالفائت لأن القضاء
یکون بالتمام قال الله تعالی فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وقال فاذا

١٢٥
أبواب الصلاة
مَاجَ فِى الْقُعُودِ فى الْمسْجد لانْتَظَارِ الصَّلاَة مِنَ الْفَضْلِ
بات
مَّثنا حَمُدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ
مُنَّهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اله صَى اللهُ عَيْهِ وَسَّ لَزَالُ أَحَدُكُمْ
فِى صَلَةَ مَادَ يَنْظُرُهَا وَلَا تَزَالُ الْلَئِكُ تُصَلَى عَلَى أَحَدٌِّ مَادَامَ فِى
أَسْجِدِ تَهُمْ أَغْفِرْ لَهُالَّهُمْأَرْهُ مَالَمْيُحْدِثْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَ مَوْتَ
وَ الْحَدَثُ يَأْبَا هُرَيْرَةَ قَلَ فُسَاْ أَوْ شُرَاطُ وَفِ الَبِ عَنْ عَلِ وَأَوِ سَعِيدٍ
وَأَنَسِ وَدِ أَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
ه ◌َلَُْتَىْ حَدِيثُ أَبِ هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
تضيتم مناسككم وقد بينا ذلك فى ترك الوافد ونهل الوارد وفى قوله ومافاتكم
فأتموا دليل على فساد قول ابن سيرين لا تقل فاتتنى لصلاة ولكن قل لم تدرك
وهل الوصية بالسكينة إنماهى لمن غفل عن المشى إلى المسجد حتى سمع الاقامة
أو لمن كان له شغل وكلاهما سواء فى النهى عن الاسراع أبو هريرة قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لايزال أحدكم فى صلاة مادام ينتظرها ولا تزال الملائكة
تصلى على أحدكم مادام فى المسجد اللهم اغفر له اللهم ارحمه مالم يحدث فقال
رجل من حضرموت وما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط . من فضل
لقه تعالى أن جعل لمنتظر الصلاة فى المسجد ثواب من يصليها وسخر الملائكة
الدعاء له وفسر لنا صلاة الملائكة وهى الدعاء وفسر الحدث بما ينقض الوضوء
من سائر معاصى الدين وخصه بما ينقض الوضوء مما يمكن فعله وهو الصوت

١٢٦
أبواب الصلاة
• مّشْ قَتَيْبَةُ حَدَّقَناً
باتُ مَاجَ فى الصَّلاَة عَلَى الْخْرَة
أَبُو الْأَحَوَصِ عَنْ سِمَكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ
رَسُولُ الله صَلى الهُ عَلّهِ وَسَلَم يُصَلَى عَلَى الْخْرَةِ وَفِى الْبَابِ عَنْ أُمّ حَبِيَةً
وَآبنِ مُرَ وَأُّ سَةَ وَاثَةَ وَيُونَ وَأُمّ كُثُمِ بْتِ أَبِ سَلَةَ بْنِ
عَبْدِ الْأَسَدِ وَلَمْ تَسْمَعْ مِنَ الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَأْ سَلَةَ
قَالَبَوُلْشَىْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَبِهِيَقُولُ بَعْضُ
أَهْلِ الْعَمْ وَقَالَ أَحَدُ وَأْخُقُ قَدَ ثَبَتَ عَنِ النَّيْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ
الصَّلَةُ عَلَى الْخْرَةِ
والريح وفيه دليل على جواز إرسالها فى المسجد كما يرسلهما فى بيته إذا احتاج
إلى ذلك فان المسجد انما ينزه عن نجاسة عينية
باب الصلاة على الخمرة
ابن عباس قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على الخمرة) حسن
صحيح ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى على الخمرة وهى فعلة بضم
الفاء من الخمر وهى الستر وهى حصير الصلاة (الفقه) فيه اتخاذ المكلف سجادة
لصلاته سوى ثياب بيته وفيه جواز الصلاة على حائل دون الأرض إذا كان
منها فان لم يكن منها كالصوف أو كان منها فدخلته صناعة أخرجته عن بابه
كالكتان فأما ثياب الصوف والشعر فكرهه بعضهم وأجازها بعضهم
وقد كره مالك الصلاة على ثياب الكتان والقطن وأجازه ابن مسلمة وانما

١٢٧
أبواب الصلاة
﴿ باتُ الصَّلاةَ عَلَى الْخَصِيرِ. حدثنا نَصْرُ بْنُ عَلَى حَدَّثَا
عيَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِ سُفَنَ عَنْ بَابِ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ
أَنَّ الَِّّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ صَلَّى عَلَى حَصِيرِ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَسٍ.
وَالْغِيرَةِ بْنِ شُبَةَ
* قَالَبَوُعْتَى حَدِيْثُ أَبِ سَعِيد حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَّ هُنَا عِنْدَ
أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِالَّأَنْ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْعِ أخْتَارُوا الصَّلَهَ عَلَى الْأَرْضِ
أَنْحْيَا وَأَبُو سُفْيَانَ أَسْمُ طَلْحَةُ بْنُ نَاضٍ
كرهه من جهة الترفه وقد صلى الني صلى الله عليه وسلم على الخمرة وصلىفىبيت
مليكة على حصير ورواه أبو عيسى عن أبى سعيد من طريق حسن مطلقاً ولم
يقبض إلى الأرض وصلى على فراش عائشة وكانت تقبض رجليها له إذا سجد
على طرفه فإذا توسطته إنسلت من قبل رجلى السرير وفى الصحيح قال البخارى
قال أنس كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا ثوبه على الأرض.
من شدة الحر وقال محمد بن مسلمة لا يسجد على ثوبه ولا على يديه وهمافى كميه
وذلك صحيح الا لعذر وبه قال حماد من العلماء وقال الشافعى لا يجزيه والصحيح.
الجواز لحديث أنس المتقدم وروى أبو عيسى عن أنس أنه كان النى على الله
عليه وسلم يخالطنا حتى كان يقول لأخ لى صغير ياأبا عمير مافعل النغير قال
وفضح بساط لنا فصلى عليه وفيه مخالطة الرجل مخدومه وصاحبه ودخوله إياه
وإن كان عالما أو اماما وفيه كنية من لم يولد له أو القسمى باسم بصورة الكنية
كأبى بكر الصديق لا يعرف اسمه وأبو بكر بن عبد الرحمن كذلك وفيه التصغير

١٢٨
ابواب الصلاة
« بابُ فى الصَّلاَةَ عَلَى الْبُسُط. حَتَنْ هَنٌَّ حَدَّثَنَا وَكِعٌ
عَنْ شُعبَةَ عَنْ أَبِ الْتَّحِ الضُّبَعِىِّ قَلَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِك يَقُولُ كَنَ
الَِّيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَمَلُنَا خَى أَنْ كَانَ يَقُولُ لِأَعْلِ صَغِيِيَّ ◌ُمْرُ
◌َفَعَلَ الْغَيْرُ قَالَ وَنُضِحَ بِسَاطٌ لَنَا فَلَى عَلَيْهِ وَفِ الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ
﴿ وَلَبَوُْنَى حَدِيثُ أَنْسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَيْحَ وَالْعَمَلُ عَلَى هُنَاعِنْدَ
أَكْثَر أَهْلِ الْعِ مِنْ أَمْحَابِ الَّيِّ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لم يروا
بالصَّلاةَ عَلَى الْبِسَاطِ وَالطّفِسَةِ بْسَاوَبِ يَقُولُ أَحَدُ وَاسْخُ وَاسْمُ أَبِ
الََّحِ يَزِيدُ بْنُ حَيْدٍ
بابُ مَاجَ فى الصلاة فى الحيطَان. حرّشا محمود بن
غْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَأُودَ حَدَّثَنَ الْخَسَنُ بْنُ أَبِ جَمْفَرِ عَنْ أَبِىِ الزُّبِ عَنْ
أَبِ الْطَفْلِ عَنْ مُمَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النّبِّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَمَكَانَ يَسْتَحِبُ
الصَّلَةَ فِى الْحِطَانِ قَلَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِى الْبَاتِينَ
•َلَوُْتَْ حَدِيثُ مُعَاذٍ حَدِيثَ غَرِيبَ لَنَعْرِفُ الأَ مِنْ حَدِيثَ
للر. أو الشىء إذا لم يكن على طريق التحقير وفيه أن صيد المدينة غير محرم وقد
كانت توضع لعقيل طنفسة فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم فى أيام عمر

١٢٩
أبواب الصلاة
٠١٠٠,١٠٠
الْخَسْنِ بْن أَبِى ◌َفَرِ وَالْحَسَنُ يْنُ أَبِى جَعْفَرٍ قَدْضَعَّفَهُبَحْيَى بْنُ سَعِيدٌوَ غَيْرُهُ
وَأَبُو الزِّ أَسْمُهُ مُمَّد ◌ْنُ مُسْلِ بْنِ تَدُسَ وَُّالطَّيْلِ أَسْمُ حَمُ بْنُ وَاعْلَةً
؟ بابُ مَجَ في سُرْةِ الْعُلَّىِّ. مَّثنا قُيّةُ وَهَنَّدٌ قَلاَ
حَدَّثَ أَبُوُ اَلْأَحْوَصِ عَنْ سَِكَ بْنِ حَرْبِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ أَيه
قَلَ قَالَ رَسُولُ الهِ صَلَى الله عَلَّهِ وَسَلَمْ إِذَا وَضَعَ أَسُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ
◌ُؤَخْزِ الرَّحْلِ فَيُصَلِّ وَلَا يُكَلَى مَنْ مَرْ وَرَ ذلكَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ
وَهْلِ بِ أَبِي ◌َثْمَةَ وَابْ عُرَ وَسَبْرَةَ بْنِ مََّدٍ وَأَبِ جُحَقَةَ وَائِشَةَ
وذكر حديث معاذ أن النبى صلى اللّه عليه وسلم كان يستحب الصلاة فى الحيطان
یعنی البساتين وهو حديث ضعيف خلوته عن الناس فيها
باب سترة المصلى
طلحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا وضع أحدكم بينيديه مثل مؤخرة
الرحل فليصل ولا يبالى من مروراذلك) حسن صحيح (الاسناد) من غرائب الحديث
عن طلحة خرجه مسلم عنه قال كنا نصلى والدواب تمر بين أيادينافذ كرنا ذلك
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدى
أحدكم ثم لا يضره من مر بين يديه (لغته) مؤخرة الرحل بضم الميم هو المعروف
وصوابه آخرة الرحل والمحدثون يرونه مؤخرة الرحل مشددًا ومؤخرات
الضلوع بضم الميم وخفض الخاء ولهمز كالأول وقد قيل ان المؤخر إنما هو فى
العين فقط (الفقه) اختلف العلماء فى وجوب وضع سترة بين يدى المصلى على ثلاثة
(٩ - ترمذی - ٢)

١٣٠
أبواب الصلاة
قَلَوُعْتَ حَدِيثُ طَلْحَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هذَا
عِنْدَ أَهْلِ الْعِلِ وَقَالُوا سُتْرَةُ الْأَمَامِ سُتْرَةٌ لِّنْ خَلْقَهُ
(* باتُ مَاجَ فِى كَرَامَةِ لْمُرُورِبِينَ يَدِ ◌ْمُصَلّى. حَدشن الْأَنْصَارِىّ
أقوال الأول أنه واجب وان لم يجد وضع خطا قاله أحمد وغيره الثانى أنها
مستحبة قالها الشافعى وأبو حنيفة ومالك فى العتبية وفى المدونة قولان تركها
وهذا إذا كان فى موضع یؤمن المرور فيه فان كان فى موضع لا يؤمن فيه ذلك
تأكد عند علمائنا وضع السترة قال مالك مثل عظم الذراع كما جاء فى الحديث
فى حلة الرمح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى إلى العترة والحربة ثبت ذلك
فى الحديث والحكمة فيها ماقال النبى صلى الله عليه وسلم من منع المرورفان المصلى
لا يستحق بصلاته أكثرمما يستقل بها من الأرض فى قيام وركوع وسجود
وجلوس فذلك حق له مازاد على ذلك ليس له فيه حق فان لم يجعل سترة أو
جعلها فلا يترك أحدا یمر بين يديه وليدراه بما استطاع فان أبى فليدافعه وهى
المقاتلة وان أدى ذلك إلى أبطال لقوله فليقاتله فأمر ذلك فى الصلاة والمقاتلة
ههنا المنازعة بالايدى وقد جهل قوم فقالوا حرم المصلى مثل طول الرمح وقال
آخرون حريمه رمية السهم أخذه من لفظ المقاتلة ولم يفهم المراد بها تكملة فان
کان فی موضع لايحتاج فیه إلى سترة لأمن مروره الناس تر کهاوانوجدجدارا
صلى اليه فان كان عمودا أو سارية فليجعله عن يمينه أو يساره ولا يصمد اليه
صمدا كذلك رواه أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم
باب كراهية المرور بين يدى المصلى
(زيدبن خالد الجهنى أنه أرسل الى أبى جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله

١٣١
أبواب الصلاة
حَدَّثَ مَّعْنٌ حَدَّثَنَ مَلِكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ أَبِ النّضْرِ عَنْ بْرِ بْنِ سَعِيد ◌َنّ
زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُعَّ أَرْسَلَ إلَى أَبِ جُهْمٍ بِسَلَهُمَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُول الله
صَلّى اللهُ عَلْهِ وَسَمْ فِ الْمَأَرْبَينَ يَدِى الْمُصَلَى مَقَالَ أَبُو جُهْمِ قَالَ رَسُولُ الله
صَلَى الله عَيْهِ وَسََّ لَّوْ يَعْمُ الْمَارُِّنَ يَدَى الْمُصَلَّ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقْفَ
أَرْبَعِينَ خَيْرَاً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرِّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَلَ أبُّ النَّضْرِ لاَأَدْرِى قَالَ أَرْبَعِينَ
يَوْمَا أَوْأَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ سَقَوَفِ الْبَابِ عَنْ أَبِ سَعِدٍ وَأَبِ حُرَةَ
وَأَبْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ أَبْنِ عْرِو
صلى الله عليه وسلم فى المار بين يدى المصلى فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لو يعلم الماربين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين
خير له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لاأدرى أربعين يوما أو شهرا أو
سنة) الاسناد أبو جهيم هذاهو عبد الله بن جهيم روى عنه بشر مولى الحضر ميين
وقد روى هذا الحديث عن عيينة عن أبى النضر عن بشر عن أبى جهيم
عبد الله بن جهيم ورواه وكيع عن سفيان الثورى عن سالم بن أبى النضر عن
بشر بن سعيد عن عبد الله بن جهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو
يعلم أحدكم ماذا عليه فى المرور بين يدى أخيه وهو يصلى يعنى من الأثم لوقف
أربعين يقال أنهابن أخت أبي بن كعب (اللغة) روى برفع خير ونصبه إذا رفعت
خيرا :خبر كان فى جملة أن يقف وإذا نصبته فهو الخبر وهاتان الجملتان ننكرتان
تعرفتا بالاضافة والثانية التى هى خير له أعرف من الأولى (الفقه) قوله ارسل

١٣٢
ابواب الصلاة
قَالَابَوُيْتَْ حَدِيْثُ أَبِ جُهْمٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِىَ عَنِ الّيُ
صَلى الله عَيْهِ وَم ◌َّهُ قَالَ لَأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمْ مِتَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَّ
بَيْنَ يَدْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلّ وَالْعَمَلُ عَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الَِّ كَرِّمُوا ◌ْرُورَ
بَيْنَ بَدَىِ المُصَّى وَلَمْ يَرَوْاْ أَنْ ذَلِكَ يَقْطَعُ صَلَةَ الرَّجُلِ
* بابُ مَاَ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَفَّىُ. حَّثنا محَمّدُ بْنُ عبد الملك
آبْ أَبِ الشّوَارِبِ حَدَثَ بَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْأَهْرِىُّ عَنْ
◌ُْدِ الله بْن عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَلَ كُنْتُ رَدِفَ الْفَضْلِ عَلَى أَتَانِ
إلى أبى جهيم فيه طلب العلم وفيه جواز الاستنابة فيه وفيه انحطاط العلو فى
السفر وقد طلب غيره العلو وفيه قبول خبر الواحد وفيهجواز التكلم لموفىباب
الوعيد والتهديد فى الشريعة وفيه اخفاء مقدار الاثم كما يخفى مقدارالأجر وعله
عند ربنا وأن يقف أربعين رد على طلبه فى الاستعجال فى المشى فلو علم مقدار
الاثم فى المرور لاختار أن يقف أربعين من الدهر لما فيه من وعيد الوزر
وفيه وجوب التوقف فى الحديث عما لم يحفظ وقد قال مالك عن كعب لكان
أن يخسف به خير له يعنى أن عقوبة الدنيا وإن عظمت أهون من عقوبة
الآخرة وإن صغرت
باب لا يقطع الصلاه شىء
﴿ابن عباس قال كنت رديف الفضل على أتان جئنا والنبي صلى الله عليه وسلم
يصلى بأصحابه بمنى قال فنزلنا عنها فوصلنا الصف فمرت بين أيديهم فلم تقطع

١٣٣
أبواب الصلاة
بَتْنَا وَالنُّّ صَلّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يُصَلَّى بِأَعْحَبِى قَالَ فَزَلْنَاَ عَنْهَا فَوَصَلْنَاً
الصّفْ قَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِمْ فَلَمْ تَقْطَعْ صَلَهُمْ وَفِ الْبَابِ عَنْ عَائِئَةَ
وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّسٍ وَابْنٍ عَُرَ
﴿ قَالَوُْنَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عليهِ عِنْدَ
أَكْثَر أَهْلِ العلمِمِنْ أَصْحَابِ النّ صَلَى الْثُ عَلَيْهِ وَمُ وَمَنْ بَعْدَهٌ مِنَ
الَّبِينَ قَالُوا لَيَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَىءٌ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَالضَّافِعُ
٥ باتْ مَ أَنَّهُ لَ يَقْطَعُ الصَّلَهَ إِلَّ الْكَلْبُ وَأَارُ وَالمرّةُ
حَّثَنْا أَحَدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَِّ هُشَيْ أَخْرَا يُونُسُ وَمَنْصُورٌ عَنْ حُّدِ بْنِ
صلاتهم) حسن صحيح فيه ركوب الاثنين على الدابة وقد جاءر كوب الثلاثة فى
الصحيح وقد تقدم صاحب الدابة وهو الفضل أو ثر عبد الله به لسنه وهو الظاهر
من الحديث وقوله فمرت بين أيديهم ولم تقطع عليهم يحتمل أنه لم تقطع عليهم
لأن الصلاة لا يقطعها شىء ويحتمل أن يكون لم تقطع الامام وسترته سترة لهم
وإذا مر ما يقطع الصلاة من وراء السترة لم يبال به بلا خلاف ولاحجة
بهذا الحديث بحال
باب يقطع الصلاة كذا
عبدالله بن الصامت عن أبى ذرقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اذا صلى أحدكم
فليس بين يديه كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع صلاته الكلب الأسود
والحمار والمرأة فقلت لأبي ذر مابال الأسود من الأحمر والأبيض فقال يابن

١٣٤
أبواب الصلاة
هلال عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامت قَالَ سَمَعْتُ أَبَا فَرّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله
صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ إِذَا صَلَى الَّجُلُ وَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ أَوْ
كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَطَ صَلَهُ الْكُلُبُ الْأَسْوَدُ وَالَرَّةُ وَالْخَاُ فَقُلْتُ
لأَبِ فَرِّ مَلُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَخْرِ وَمِنَ الْأَيْضِ فَقَالَ يَا ابْنَ أُخْتِى سَأَتِى
◌َ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ
وَفِى أَبِ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ وَأْكَ الْقَارِىُّ وَأَبِ هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ
قَالَبَوُْتَتْ حَدِيْثُ أَبِ فَرِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ
أَهْلِ الْعُلِ الَّيْهِ قَلُوا يَقْطَعُ الصَّلَةَ الْخَرُ وَالمَرَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ قَلَ أَحُْ
الَّذِى لَا أَشُكُ فِيهِ أَنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَفِى نَفْسِى مِنَ اخَارِ
وَالْمَرْأَةَ شَىْءٌ قَالَ إِسْحُقُ لَ يَقْطَمُهَ شَىْءٌ إلَّ الْكَابُ الْأَسْوَدُ
أخى سألتنى كماسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الكلب الأسود شيطان)
حسن صحيح (الاسناد) لاخلاف فى صحته وقدروى من طريق ابن عباس والمرأة
الحائض ولم يصح (لغته) الأحمر هو الأبیض لغة ولکنه نوعه ههنا حتى يكون
رفع الاشكال (الفقه) اختلف الناس فى معنى هذا الحديث فقالت طائفة بظاهره
أبو ذر وابن عمر وأنس والحسن وقالت طائفة الكلب الأسود وحده منهم أحمد
ابن حنبل واسحاق وينمى ذلك إلى عائشة وقالت طائفة الكلب والمرأة الحائض
ينمى ذلك إلى ابن عباس وقالت طائفة لا يقطع الصلاة شىء وهم علماء الاسلام

١٣٥
أبواب الصلاة
• بابَ مَجَ فِى الصَّلَاةِ فِى الَّبِ الْوَاحد. مّثنا قُتَّةُ بنُ.
شَعِيدٍ حَدَّثَ لَيْثُ عَنْ هِقَامِبْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عُمرَ بْنِ أَبِ سَةَ أَُّ
رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَليهِ وَسَلَمْ يُصَلِى فِ يَنْتِ أُمّسَةَ مُشْتَمِلافِ نَوْبِ
وَاحد قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ وَجَلٍ وَسَلَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَأَنْسِ
وَْرِوبْنِ أَبِ أُسْدٍ وَعُبَادَة ◌ْنِ الصَّامِتِ وَأَبِي سَعِيدٍ وَ كَيْسَانَ وَآَيْنِ عَبَّاسِ
وَعَائِشَةَ وأُّهَاِ وَارِ بِ بَاسِ وَطَلْقِ بْنِ عَلى وَعَ بْنِ الْعَّامِتِالْأَنْصَارِىِّ
•وقَالَوُْتَتْ حَدِيثُ مُمَرَ بْنِ أَبِ سَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ تَحِيحٌ وَالْعَلُ
عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِ مِنْ أَمْحَابِ النِّ صَلَى اللهُ عليهِ وَمَ وَمَنْ
ومحققوه فاما من قال الكلب الأسود وحده فرد المرأة بحديث عائشة كنت أنام
ورجلى فى قبلة النبى صلى الله عليه وسلم وفى رواية وأنا وسط السرير وأمامن
أدرج الحائض فلا حجة له لأن الحديث ضعيف وليستحيضة المرأة فى يديها
ولابطنها ولارجليها وأمامن قال بظاهره فمحمود (١) لا معنى له وأماعلماء الاسلام
فقالوا إن معنى قطعهم الصلاة شغل البال بهم وقد حققناه فى موضعه
باب الصلاة فى الثوب الواحد
(عمربن أبى سلمة قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى بيت أم
سلمة مشتملا فى ثوب واحد) صحیح حسن (اسناده) روى عن عمر بن أبى سلمة
(١) هكذا بالأصل وهو كما ترى لا معنى له

١٣٦
أبواب الصلاة
بَعْدَهُمْ مِنَ الْتّابِعِينَ وَغَيْرِهِ قَالُوا لَبَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِى الثّبِ إِلْوَحد وَقَدْ قَالَ
بَعْضُ أَهْلِ الْعِ يُصَلَى الَّجُلُ فِي ◌َوْيَّنَ
أنه صلى الله عليه وسلم صلى فى ثوب واحد قد خالف بين طرفيه وقد ألقى طرفيه
على عائقة وفى الصحيح أن جابر بن عبد اللّه صلى فى إزار عقده على قفاه فقال
له عبادة بن الوليد بن عبادة تصلى فى إزار واحد فقال إنما فعلت ذلك ليرانى
أحمق مثلك فأینا كان له فىعهد رسول اللهصلى الله عليه وسلم ثوبان (الفقه) ستر
العورة فرض اسلامى لاخلاف فيه بين الأمة وهو التكليف الثانى الذى كلفه الله
هذا الخلق فان آدم نهى عن الشجرة وأمر بستر العورة فأكل من الشجرة نسيانا
للعهد فلما سلبت عنه الكسوة بادر إلى ستر العورة وتحقيق ذلك فى موضعه
واختلف العلماء هل هى من فروض الصلاة على أربعة أقوال أحدها أنه يحب
ستر جميع الجسد حكاه أبو الفرج الثانى يكون بمزر على وسطه كما فعل جابر
قاله ابن القاسم كانه غطى العورة وحماها وسترها ليصلى بها الثالث يصلى مستور
العورة خاصة وبه قال الشافعى وأبو حنيفة وأكثر العلماء بالامصار الرابع أنه
لا يجب ستر عورة ولاغيرها قاله بعض شيوخنا اذا كان فى بيته ولايراه أحد
وحكاه القاضى أبو محمد وغيره عن القاضى اسمعیل والأبهرى وابن بكير وجاء
نحوه عن أشهب لأنه قال من صلى عريانا أعاد فى الوقت والصحيح وجوب
ستر العورة فى الصلاة فانها إذا وجبت خارج الصلاة تأكدت فى الصلاة وقد
قال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وأقل ماقيل فيه ستر العورة والمرأة
فى ذلك أشد من الرجل والأفضل أن يكون الرجل كامل الهيأة فى الصلاةمتوفر
الملبس كان بعض العلماء الفقراء له ثياب متعددة فى الفاقة فإذاجاء وقت الصلاة
لبسها وصلى فيها فإذا فرغ خلعها وردها إلى مكانها وقال الصلاة أحق مايتزين
لا ولقاء الله ومناجاته أفضل ما استعدله وقد قررت الشريعة بماجاء به رسول الله

١٣٧
أبواب الصلاة
بابُ مَاجَ فِى ابْدَاء الْقَبْلَة. حدّثنا هنَّدٌ حَدَّثَنَا وَكِعٌ عَنْ
إِسْرَائِلَ عَنْ أَبِ إِسْخَقَ عَنِ الْبَرَاءِقَالَ لَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيهِ
وَ الْمَدِينَةَ عَلَى نَحْوَيْتِ الْقْدِسِ نَّ أَوْ سَبْعَةَ عَثَرَ شَهْرًا وَكَانَ
رَسُ لَّهِ صَلَ الهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ نََّّ ◌َنْ يُوجّهَ إلَى الْكَمَةِ فَلَّوَلَ الْهُ
صلى الله عليه وسلم فى الخليقة بمكة أن لا يطوف بالبيت عريان والصلاة أو كد
من الطواف وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى الثوب
الواحد قال أولكلكم ثوبان ثبت ذلك فى الصحيحين وثبت نهى النبي عليه السلام
عن اشتبال الصماء وأن يحتى الرجل فى الثوب الواحد ليس على فرجه منهشىء
وذلك فى الصلاة وغيرها وذلك كله احتياط على ستر العورة وإلزامله واعلموا
أن هذا باب لم يتقنه أبو عيسى وأتقنه أبو داود وقرره بأحاديثه وأ كمله البخارى
فى شرحه وبسطه وقد أشار أبو عيسى إلى شىء من حال المرأة فأدخل بعدهذافى
غير موضعه حديث عائشة لا يقبل صلاة حائضر الا بخار وهو حديث حسن
ومعنى قوله حائض من بلغت الحيض كما يقال محرم ومتهم ومنجد لمن دخل
الحرم وتهامة ونجداً وفقهه وجوب ستر جميع جسد المرأة فانها عورة
باب ابتداء القبلة البراء
﴿البرامقال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو
سبعة عشر شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة
فأنزل الله تعالى قد نری تقلب وجهك فى السماء فلنولينكقبلةترضاهافولوجهك
شطر المسجد الحرام فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك فصلى معهرجل العصر
ثم من على قوم من الانصار وهم ركوع فى صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال

١٣٨
ابواب الصلاة
عَزَّ وَجَلّ قَدْنَرَى تَقْلُّبَ وَجْهَكَ فِى الَّمَاء فَلَنُوَلِينَّكَ قْلَةَ تَرْضَاهَا فَوْلُ وَجْهَكَ
شَطَرَ الْجِدِ الْخَرَامِ فَوَجَهَ نَحَوَ الْكُمْبَةِ وَكَانَ يُحُّ ذَلِكَ فَصَلَى رَجُلٌ مَعَهُ
الْعَصْرَ ثُمْ مَنْ عَلَى قَوْمِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَنَّمْ رُكُوعُ فِى صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَيَّتْ
الْقْدس فَقَالَ هُوَ يَشْهُ أَنَّهُ صَلَّ مَعَ رَسُولِ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَّهُ
قَدْ وَجَّهَ إلَى الْكْبَةِ قَالَ فَّاتَحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوحٌ قَلَ وَفِىِ الَْبِ عَنِ ابْنِ مُّ
وَأَبْنِ عَبَّاسِ وَعُمَرَةَ بْنِ أَوْسٍ وَعْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَى وَأَنْسِ قَالَ أَبُو عِيسَى
وَحَدِيثُ اْبَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌّ وَّ رَوَاهُ سُفْيَنُ التّوْرِّ عَنْ
أَبِ إِسْحَقَ حَّثَنْ هَنَّهُ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الله بن دينار
عَنْ آبْنُمَرَ قَالَ كَنُواْرُ كُوَعَا فِى صَلَةِ الصُّبْحِ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِثْ تَحِيحٌ
هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة
فانحرفوا وهم ركوع﴾ حسن صحيح ابن عمر وكانوا ركوعا فى صلاة الصبح حديث
ابن عمر صحيح الاسناد . اختلف فى أمر القبلة اختلافاً كثيرا فقيل أذن الله لنبيه
صلى الله عليه وسلم أن يصلى الى أى قبلةشاء بقوله ولله المشرق والمغربفأينماتولوا
فثم وجه الله فاستقبل الناس بيت المقدس حرصا على اتباع اليهود له ثم تمادى
اليهود فى غيهم فأحب النبى عليه السلام أن يصرف إلى الكعبة فصرف بقوله
فول وجهك شطر المسجد الحرام وقيل صلى جبرائيل بالنبي صلى أقه عليه وسلم
أول صلاة صلاها الظهر إلى الكعبة مع بيت المقدس فلما هاجر صلى إلى بيت
المقدس ما تقدم ثم حول إلى الكعبة كما أحب وكان دخوله إلى المدينة فى العشر

١٣٩
أبواب الصلاة
الوسط من ربيع الأول وصرف إلى الكعبة فى رجب فى قول ابن شعبانوقيل
فى شعبان يوم الثلاثاء فى منتصفه فى قول الواقدى فإذا أسقطت ربيع الأول
لأنه دخل فيه وأسقطت رجبا وشعبان لأنها صرفت فيه بقيت أربعة عشر شهرا
وإذا عدد لها جميعا كانت ستة عشر شهرا وليس لقوله سبعة عشر شهراوجه
إلا أن یصرف فى رمضان و بعده وقد روى مالك فى موطئه أن القبلةحولت
قبل بدر بشهرين فهذا يعضد قول ابن شعبان ويكتب عليه العددوقال فیحدیث
القراء أنه كان اعلام الرجل فى العصر وقال فى حديث ابن عمر فى الصحيح
وكلاهما صحيح وحديث ابن عمر رواه مالك عن عبد الله بن دينار وحديث البراء
رواه اسرائیل وکان حافظا عن أبىاسحق وكانعظيما عن البراء وهو هو فكلاهما
صحيح وقد رواه سفيان وأبو الأحوص عن أبى اسحق وهم يصلون مطلقا والرجل
الذى صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم ومر بهم قيل أنه عبادة بن بشر وقيل أنه
عبادة بن نهيك الخطمى وقد روى أبو بشر الدولابى أن النبى صلى الله عليه
وسلم زار أم بشر فى بنى سلمة وصلى الظهر فى مسجد القبلتين ركعتين ثم أنه أمر
يستقبل القبلة فاستدار ودارت الصفوف فصلى البقية الى مكة ولم يصح (أصوله)
نسخ الله القبلة مرتين ونكاح المتعة مرتين وتحريم الحمر الأهلية مرتين ولا أحفظ
رابعا وهو سبحانه يمحو ما يشاء ويثبت وينسخ ما أراد ويبدل ولا يبدل القول
لديه. وفيه كرامة النبى عليه السلام بأنه أعطى من غير سؤال حين علم الله اختياره
فيسر له مراده فى الوجهين جميعا وأغناه بالتعرض عن التصريح بالطلب لما كان
فيه من الخشية حيث كان أمر الصلاة إلى بيت المقدس باختياره وفيه أن نسخ
العبادة لا يلزم إلا عند البلوغ ألا تراهم كيف اعتدوا بما مضى من صلاتهم
إلى بيت المقدس وقد كان استقبالهم إليه بعد نسخ ذلك وفيه قبول خبر الواحد
فى مسائل الدين وذلك اجماع من المسلمين ووجه الجمع بين اختلاف الرواية
فى الصبح والعصر أن الأمر بلغ إلى قوم فى العصر وبلغ إلى أهل قباء الصبح
وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقدم بالارسال إلى أهل قباء وغير ثم ليعلمهم

١٤٠
أبواب الصلاة
* بابُ مَ أَنَّ بَيْنَ اْمَشْرق وَالْغْرِبِ قْلَةَ. حدثنا مُمَّدُ بْنُ
أَبِي مَعْشَرِ حَدْتَ أَبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرِوَ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ أَبِ مُرَيْرَةَ قَلّ
قَالَ رَسُولُ اله صَلى الله عَلَّهِ وَسَ مَنَ المَشْرِقِ وَاْغَربِ قِبَةٌ مّثنا نْيَ
ابْنُ مُوسَى حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ أَبِ مَعْشَرِ مِثْلُ
◌َلَبَوُْنَىْ حَدِيْثُ أَبِ هُرَيْرَةَ قَدْرُوِىَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ هِذَا الْوَجْهَ وَقَدْ
تَكَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْ فِى أَبِ مَعْشَرِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَاسْمٌ نِيحٌ مَوْلَ فِي
بذلك حتى يصل الخبر من قوم إلى قوم لأنهم كانوا أولا على شريعة بأمر مبلغ
فاذا بقوا عليها حتى يصل الأمر الثانى كان ذلك من حكم الشريعة ولا يلزم
التهمم بالارسال ولا التقدم بالبعث لأن الكل دين حتى يترتب على وجههويبلغ
إلى الكل على طريقة التبليغ وصفته وفيه وجوب ابلاغ الدين واعلام الشرع
ونقل الاخبار على من عليها إلى من تحقق عنده أنه لا يعلمها إذا كان ذلك مما
يخاف فوته أو يقع فيه تبديل بالدين وفيه دليل على أن من علم بفساد سلاقة
صح مامضى منها كمن يصلى فى ثوب تجس وفيه ثبوت الوكالة حتى يعلم الوكيل العدل
باب فيما جاء أن بين المشرق والمغرب قبلة
أبو سلمة عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مابين المشرق.
والمغرب قبلة) ضعيف سعيد المقبرى عن أبى هريرة مثله صحيح الاسناد روى
مالك عن نافع عن عمر بن الخطاب مثله فى الموطأ فى مادة إذا توجه قبل البيت
وقد ذكر أبو عيسى عن ابن عمر أنه قال إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق
عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة وهذه الزيادة التى قررها عمر وابن