النص المفهرس

صفحات 21-40

٢١
ابواب الصلاة
حَدِّثَ عَبْدَةُ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِىِ عُرُوبَةَ عَنْ سُلِمَنَ النَّاحِى عَنْ أَبِ اْمُتَوَكَّلِ
عَنْ أَبِ سَعِدِ قَال ◌َ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَى رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عليهِ وَمَ فَقَلَ
أَيُِّيَجِرُ عَلَى هَذَا فَقَ رَجُلٌ فَصَلّ مَعَهُ قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنْ أَبِ أمَامَةً
وَأَبِ مُوسَى وَالْحَكَمِ يْنِ عٍُّ
﴿ قَالَبَوَعْنَىْ حَدِيثُ أَبِ سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِد
مِنْ أَهْلِ الْعِلْ مِنْ أَعَْبِ الَِّّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَمَ وَغَيْرِ مِنَ الَّبِينَ
قَالُوا لَبُسَ أَنْ يُصَلِى الْقَوْمُ حَمَعَةً فِى مَسْجِدٍ قَدْ صُلَّى فِهِ بَةٌ وَبِهِ يَقُولُ
أَحَدُ وَسْحُ وَقَالَ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ الِْيُعَلُونَ فُرَادَى وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَنُ
وَمَالِكٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِىّ يَخْتَارُونَ الصَّلاَةَ فُرَادَى
صلى الله عليه وسلم فقال أبكم يتجر على هذا فقام رجل فصلى معه) رواه أبوداود
فقال أيكم بتصدق والمعنى واحد لأن التجارة مع الله صدقة وربح هذا معنى
محفوظ فى الشريعة عن زيغ المبتدعة لئلا يتخلف عن الجماعة ثم يأتى فيصلى
بامام آخر فتذهب حكمة الجماعة وسنتها لكن ينبغى اذا أذن الامام فى ذلك
أن يجوز كما فى حديث أبى سعيد وهو قول بعض علمائنا وهذا مبنى على أن ذلك
حق الاسلام أوحق الامام فان كان مسجد ليلى قال مالك يصلى فيه الآتون اليه
جماعة نهارا للا من من الغلس

٢٢
أبواب الصلاة
، بابُ مَاَجَ فِى فَضْل الْعَشَاء وَالْفَجْرِ فِى الْمَاعَةِ. صِّشَنا مَمُودُ
أَبُْ غَيْلَ حَدَّثَبِثْرُ بْنُ السَّرِئَّ حَدَّاَ سُقْيَنُ عَنْ عَُّنَ بْنِ حَكِيمٍ
عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ أَبِ عَمْرَةَ عَنْ عُثَنَ بْنِ عَمَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ لُه
صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَم مَنْ شَهِدَ الْعِشَاء فِ جَعَةٍ كَنَّلَهُقَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ
صَلَّالْعَشَآَ وَالْفَجْرَ فِى جَعَةٍ كَنَ لَهُ كَقِيَامِ لَيِّ قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنِ ابْنِ
◌ُرَ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَأَسِ وَعُمَرَةَ بْنِ رُؤَيّةً وَجُنْذَبِ بْ عَبْد الله بْنْ سُفْيَنَ
الْجَلِّ وَأَبِ وَأَبِى مُوسَى وَبُرَّدَةَ حَّثَنْا مُحَدِ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَ بَرِيدُ بْنُ هُرُونَ
أَخْبَدَاوُدُ بْنُ أَبِى مِنْدَ عَنِ الْحَنِ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ عَنِ النَّيِّ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ مَنْ صَلَى الصُّبْحِ فَهُوَ فِى ذَّمَةِ الله فَلَا تَخْفُرُ وا اللهَ فِى ذَّمْتَه
قَالَ ◌َوُعْنَى حَدِيثُ مُتَنَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْرُوَىَ هُذَا الْحَدِيثُ
عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْ أَبِ عَمْرَةَ عَنْ مَُنَ مَوْقُونَ وَرُوِىَ مِنْ غَيْرُ وَجْهَ عَنْ
باب فضل العشاء والفجر فی الجماعات
أدخل عن عثمان ( من شهد العشاء فى جماعة كان له كقيام نصف ليلة ومن شهد
الفجر مع جماعة كان له كقيام ليلة) وهذا صحيح خرجه مسلم وذكر حديث
يحتدوب بن سفيان من صلى الصبح فهو فى ذمة الله فلا تخفروا الله فى ذمته وأدخل
حديث بريدة بشر المشائين فى الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وقصد

٢٣
أبواب الصلاة
◌ُثَنَ مَرْفُوعَا حدثنا عَّسُ الْغْرِىُّ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ كَثِيرِ أَبُوُ غَسَّانَ
الْعنْرِىُّ عَنْ إِسْمِيلَ الْكَّلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسِ الْخُرَاعِّ عَنْ بُرُّيْلَةَ
الأَسْلِى عَنِ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَمَ قَلَ بَشْرِالمَشَائِنَ فِ النَّمِ إلَى
اَسَاجِد بالنّورِ الَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
* قَلَبَوُيْنَىُ هُذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ
* بابٌ مَجَ فِى فَضْلِ الصَّفِّ الْأَوَّلَ. مَّهُنْ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَاَ
عَبْدُ الْعَزِبْنُ مُحمّدٍ عَنْ سُهْلِ بْنِ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرَّجَلِ أَوْهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا
أبو عیسی مقصد التغريب فىالصلاتین وليس فى الباب أصح من حديث مالك
ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح لأتوهما ولوحبوا وحديث عثمان مفسر لهذا
الحديث وتقديره لثواب ذلك يعنى أن جماعة العتمة توازى فى فضيلتها قيام نصف
ليلة وجماعة الصبح توازى فى فضيلتها قيام ليلة ومن صلى الصبح فهو فى ذمة الله
فلا تخفروا اللهفى ذمته بأذيته فى عرض أو نفس أومال وسعيه فى الظلمة يوجبه
نورا من باب كسب الاضداد بالاضداد فى طريق الثواب كالذى يظمأ الصيام
والشبع بجوعه
باب ماجاء فى الصف الأول
ذ کر فیهحديثأبى هريرة( خیر صفوفالرجال أولها وشرها آخرها وخير
صفوف النساء آخرها وشرها أولها) وحديث مالك ولو يعلمون ما فى النداء والصف

٢٤
أبواب الصلاة
وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءَ آخرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّهَا قَالَ وَفِى الْأَبِ عَنْ جَلٍِ وَآبْنٍ
عَبْسِ وَأَبِ سَعِيدٍ وَأَبِ وَائِشَةً وَالْبَضِ بْنِ سَارِيَةَ وَأَتٍْ
قَالَبَوُذِتَ حَدِيْثُ أَبِ هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْرُوِىَ عَنِ الّيِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَغْفِرُ للصّفِّ الْأَوْلِ ثَلاثَا وَلَّى مَرَّةٌ وَقَالَ
الَّيُّ صَلّى الهُ عَلِهِ وَسَم ◌َوْ أَنَّالنَّاسَ يَعْلُونَ مَا فِى النَّدَ، وَالصَّفِّ الْأَوّل
ثُمَمْ يَعِدُوا إِلَّ أَنْ يَسَْهُمُوا عَلَيْهِ لَ سْهَمُوا عَلَّهْ قَالَ حَدُّنْا بِذْلِكَ إِسٌْ
آبُمُوسَى الْأَنْصَارِىُّ حَدَّثَ مَعْنٌ حَدَّثَ مَكَ عَنْ سُمِيٍ عَنْأَبِ صَالٍ عَنْ
أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الِّيُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَم ◌ِثْلُ وَحَتَقَةُ عَنْمَالكَ نَحْوَهُ
الأول ثم لم يجدوا الا أن يستهموا عليه لاستهموا (اسناده) أحاديث الصفوف
كثيرة ذكر أبوعيسى منها ثمانية وذكر البخارى أربعة عشر حديثا وقداستوفيناها
فى موضعها (العارضة) منها خير صفوف الرجال انما كان أولها أربعة أوجه
أحدها أن التقدم أفضل فى الخيرات ثانيها أن مقدم المسجد أفضل من جملة
المقدمات ثالثها أن القرب من الامام أفضل ولذلك لا يليه الا أولو الاحلام
والنهى رابعها أن البكور الى الصلاة أفضل فلو أن رجلا بكر ونزل فى الصف
الأوللحاز الفضيلتین وان بكر وتركه حاز أحدهما وفى ذلك فوائد يكثر تعدادها
وإنما كان شرها آخرها لفوات هذه الفوائد وقربه من النساء اللاتى
يشغلن البال وربما أفسدن العبادة أوشوشن النية والخشوع وأما قوله ثم
لم يجدوا الا أن يستهموا عليه فالاستهام يتصور فى الصف الأول اذا ضاق

٢٥
أبواب الصلاة
مَا جَ فِى إِقَامَة الصَّفِّ. حَّشنْ قَتَيْبَةُ حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَةً
بابٌ
عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ النُّعَنِ بْ بَشِيِ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيهِ
وَسَمْ يُسَوَى صُفُوقَ تَخَرَجَ يَوْماًفَأَّى رَجُلَا غَرِجَا صَدْرُهُ عَنِ الْقَوْمِ
فَقَالَ لَتُسُنَّ صُفُوَفَكُمْأَوْلَيُغَافَنَّ اللهَيْنَ وُجُومٌِّ قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنْ بَايِ
آْنِ سُرَةَ وَالْرَاءِ وَجَلِبْنِ عْدِ الهِ وَأَنْسٍ وَأَبِ مُرَيْرَةَ وَعَائِشَة
• قَوُيْنَى حَدِيثُ النُّعَنِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْرُوِىَ عَنِ النّيِّ
صَلَى الَّهُ عَليه وَسََّ أَّهُ قَالَ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِقَامَةُ الصَّفُّ وَرُوِىَ عَنْ
◌ُمَُّ كَنَ ◌ُوَّلُ رِجَالًا بِقَامَةِ الصُّفُوفِ فَلَا يُكَبُ حتّى يُخْرَ أَنَّ الصَّفُوفَ
قَدَ أَسْتَتْ وَرُوِىَ عَنْ عَلَىّ وَُنَنَ أَهْمَ كَنَا يَعَهَدَانِ ذلكَ وَيَقُولَان
أَسْتُوُوا وَكَنَ عَلِىٌّ يَقُولُ تَقَدِّمْ يَقُلَانُ وَتَخْ يَقُلَانُ
وبقى ما لا يسع الاقاصدا أوقاصدين بياءا مجيئاً واحداوتنازعا فى الموضع فان
اختلفا فىالفضل قدم الأفضل فان استویا استهما ويتصور ذلك فىالنداء الأول
الذى عليه المعول مع الملازمة فأما مطلق الأذان فكل أحد يفعله وقيل ذلك فى المغرب
وحدها وذكر حديث النعمان بن بشير لتسون صفوفكم أوليخالفن اللّه بين
وجوهكم يعنى بين مقاصدكم فان استواء القلوب يستدعى استواء الجوارح واعتدالها
فإذا اختلفت الصفوف دل على اختلاف القلوب فلا تزال الصفوف تضطرب
وتهمل حتى يبتلى الله باختلاف المقاصد وقد فعل ونسأل الله حسن الخاتمة وكان
----

٢٦
أبواب الصلاة
٥ بابٌ مَجَلِيَنْ مِنْكُمْأُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنَّى. حدثنا نَصْرُ
آبُ عَلَى الْجَهْضَعِى حَدَبِيُ بْنُ زُرَبِعٍ حَدَّا خَّ الْخَُّ عَنْ أَبِ مَعْشَرِ
عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّيِّ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ
لَلِنِى مِنْكُمْ أُولُو الْأَخْلَامِ وَالْهِثُمّ الَّذِينَ يَُّونَهُمْثُم ◌َّذِينَ يُونَهُمْ وَلَ
تَختلفُوا فَتَخْتَفَ قُلُوبُكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَهَيْئَاتِ الْأَسْوَاقِ قَالَ وَفِىِ الْبَابِ عَنْ أَبِّ
آنِ كَْبٍ وَأَبِ سَعِدٍ وَالْرَاءِوَأَنَسٍ
گلابوعینی حدیث ابن مسعود حدیث حسن غریب وروی عن
٠
٠٠
. ء
النِّّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَلَهُ الْمَجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ
لَيْحْفَظُمَا عَنْهُ قَالَ وَخَلَّ الَْذّأُ هُوَ خَالِدُ بْنُ مِهْأَنَ يُكْنَى أَبَّ الْمُنَازِل قَالَ
وَسَمِعْتُ محَمَّدَ بْنَ إِسْمَعِيلَ يَقُولُ يُقَالُ إِنَّ خَالِدَالَذََّ مَا حَذَا فَعْلاَ قَظُّ إِنَّمَا
كَانَ يَجْلس إِلَىَ حذاءَ فَسَبِ آلْيهَ قَالَ وَأَبُو مَعْشَرِ أَسْمَهُ زِيَادَ منْ كَلَيْب
النضر بن شميل يعتقد أنه يريد المسخ وذلك لا يكون من الوعيد إلا فى ترك
الواجب وتسوية الصفوف من حسن الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم فى،
الصحيح و كذلك تكون صفوف المجاهدين وكذلكهىصفوفالملائكه وهذا
كان يقتضى الوجوب إلا أن الشرع سمح فى ذلك حديث ابن مسعود ليلنى متكم
أولو الأحلام والنهى ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم واياكم وهيشات الأسواق

٢٧
أبواب الصلاة
* بابُ مَاَجَ فِى كَرَاهَةِ الصَّ بَيْنَ السّوَارى. حدّثنا هَنَّدٌ
حَدَِّا وَكِيْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ بَحْيَ بْنِ هَافِ عَنْ عُرْوَةَ الْمُرَادِىُّ عَنْ
عَبْدِ الْغَدِ بْنِ عَمُودِ قَالَ صَلَّنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ فَضْطَرِّنَاَ النَّسُ
فَلَيْنَبَيْنَ سَارِيَتْنِ فَلَّا صَلَيْنَا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالكِ كُنَّا تْغِى هُذَا عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمُ وَفِ الْبَابِ عَنْ قُرَّبِ أَسٍ الْمُرَبِ
﴿وَلَوُْنَى حَدِيْثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ ◌َِيٌ وَقَدْ كَرِهَقَوْمٌ مِنْ أَهْلِ
العِلِ أَنْ يُصَفّ بَيْنَ السّوَارِى وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْخُ وَقَدْ رَخْصَ قَوْمُ
مِنْ أَهْلِ الْعِلِ فِى ذِكَ
باتُ مَا جَ فِى الصَّلاَةِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدُهُ. حرّعِنْ هَنَّدٌ
حَدَّثَ أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافِ قَلَ أَخَذَ زِيَادُ بْنَ
أَبِ الْدِ يَدِى وَحْنُ بِالْرَةٍ فَقَ بِ عَلَى شَبِغٍيُقَالُ لَهُ وَابِصَةُ بْنُ مَعْدٍ
قوله لا تختلفوا وان جاء بالقرينة خاصافى الصفوف فهو عام فى شعائر الاسلام
كلها فان الخلاف شرونهاهم عن حضور اضطراب الأسواق وهو اصطفافهم
وتزاحمهم عليها فأما دخولها لما لابد منه فذلك جائز مقروناً بتهليل اللّه وتحميده
عند ماهم فيه وذكر حديث أنس فى الصلاة بين السوارى كنا نتقى هذا على
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لانقطاع الصف وهو المراد من الشويب

٢٨
ابواب الصلاة
مِنْ بَنِى أَسَدِ فَقَالَ زِيَادٌ حَدَّثَنَ هُذَا الشَّيْخُ أَنَّ رَجُلاً صَلَّ خَلْفَ الصَّفْ
وحده وَالشيخُ يَسْمَعُ فَمَرُهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاَةَ
هَلَ بُوُلْتَىٌّ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِّبْنْ شَيَْنَ وَأَبْنِ عَبَأْسِ قَالَ وَحَدِيثُ
وَأَبِصَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْكَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الِْأَنْ يُصَلّ الرَّجُلُ خَفَ
الصَّفْ وَحْدَهُ وَقَالُوا يُعِيدُ إِذَا صَلِّ خَلْقَ الصَّفِّ وَحْدَهُ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ
وَأَسْحُقُ وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ أَلِمِ يَجْزِيِهِ إِذَا صَلَى خَلْفَ الصَّفْ وَحْلُهُ
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَنَ الثَّوْرِىِّ وَابْنِ الْمَارَكِ وَالشَّافِىِّ وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ
الكوفة إِلَى حَديث وَابِصَّةً بْنِ مَعْبَدَ أَيْضًا قَالُوا مَنْ صَلى خَلْفَ الصَّفْ
وَحْدَهُ يُعِيدُ مِنْهُمْ حَّاُبْنُ أَبِ سُلِّمَ وَابْنُ أَبِ لَيْلَى وَرَكِيمٌ وَرَوَى حَدِيثَ
حُهَيْنِ عَنْ هِلاَّلِ بْنِ يَسَافِ غَيْرٌ وَاحِدٍ مِثْلَ رِوَايَةٍ أَبِ الْأَخْوَصِ عَنْ
◌ِيَدِ بْنِ أَبِ الْجِدِ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ وَفِ حَدِيثِ حُصَيْنِ مَا يَدُلُّ عَلَى
أَنَّ هلَالًا قَدْ أَدْرَكَ وَابِصَةً وَاخْتَفَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِى هُذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ
وأما لأنه موضع جمع النعال والأول أشبه لأن الثانى محدث ولاخلاف فى
جوازه عند الضيق وأما مع السعة فهو مكروه للجماعة فأما الواحد فلابأس به
وقد صلى النبى صلى الله عليه وسلم فى الكعبة من سواريها وذ كرحديث وابصة
إبن معبد أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم

٢٩
ابواب الصلاة
حَدِيثُ عَمْرِ و بْنِ مُرّةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافِ عَنْ عَمْرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ وَبِصَةً
أَسَعُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ حَدِيثُ حُصَيْنِ عَنْ هِلَلِ بْنِ يَسَافِ عَنْ زِيَّدِبْ
أَبِ الْدِ عَنْ وَابِعَةَ بْنِ مَعْدٍ أَحْ
•• وقَوُلْتَى وَهَذَا عِنْدِى أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِ بْنِ مُرّةَ لِأَنٌَّ قَدْرُوِىَ
مِنْ غَيْ حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِ الْجَهْدِ عَنْ وَابِصَةَ
حمّهنا ◌ُمِّدُ بُ بَشَارِ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ جَفَرِ حََّ ثُعَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ
مُرّةَ عَنْ زِيَدِ بْنِ أَبِى الْجَعْد عَنْ وَابِصَةَ قَلَ وَحَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَاَ
◌َُّدُ بْنُ جَْفَرِ حَتَ شُعْبَةُ عَنْ عْرِو بْنِ مُرّةَ عَنْ مِلَالِ بْنِ يَسَافِ عَنْ
عَمْرِوبْنِ رَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعَدٍ أَنَّ رَجُلًا صَلى خَلْفَ الصَّفْ وَحْدَهُ
فَلَهُ الَّيِّ صَلّى له عَلَيْهِ وَسَلَمْأَنْ يُعِدَ الصَّلَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْجَارُودَ يَقُولُ
سَمِعْتُ وَكَمَا يَقُولُ إِذَا صَلَى الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفُّ وَحْلَهُ لَنَّهُ يُعِيدُ
أن يعيد الصلاة وعلل أبو عيسى حديث وابصة ومصحه وقال به وكيع وغيره
وحديث أبي بكرة أنه انتهى الى النبى صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل
أن يصل إلى الصف فذكر ذلك النبى صلى اله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله
عليه وسلم زادك الله حرصاً ولا تعدصح خرجه البخارى وغيره فعليه يجب أنيعول

٣٠
أبواب الصلاة
◌ِ بابُ مَ جَاءٍ فِىِ الرَّجُلِ يُصَلِّ وَمَعَهُ رَجُلٌ. حدّثنا فَيْبَةُ
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِيَارِ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى
ابْنِ عَبَّاس عَنَ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ الَّيِّ صَلَّ اله عَّهِ وَسَلَّ ذَاتَ
لَّةَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَخَذَ رَسُولُ لَه صَلَّىالله عَليهِ وَسَلَمَ بِرَأْسِى مِنْ
وَرَانِى بَعَنِى عَنْ يَتِهِ
ه ◌َلَّابُعْتَى وَفِى الْبَابِ عَنْ أَنَسِ قَلَ وَحَدِيثُ ابْ عَبَّاسِ حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيْعٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الِْ مِنْ أََْبِ الَّيِّ صَلَّ لهُ
عَيْهِ وَمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ قَالُوا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَعَ الْأِمَامِ يَقُومُ عَنْ يَيْنِ الْأِمَامِ
باب ماجاء فی الرجل یصلی ومعه رجل
﴿كريب عن ابن عباس قال صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن
يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسی من ورائی جعلنى عن يمينه)
وذكر حديث الحسن عن سمرة فى الرجل يصلى مع الرجلين قال أمرنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم منا أحدنا وذ کر بعده فى الرجل
يصلى معه الرجال والنساء حديث أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلى لكم قال أنس فقمت
. إلى حصير لنا قد اسود من طول مالبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى
الله عليه وسلم وصففت أنا واليقيم وراء والعجوز من ورائنا فصلى بناركعتين
ثم انصرف (اسناده) حديث ابن عباس محمیح مشهور وحدیث سمرقضعیف کما

٣١
أبواب الصلاة
ح الرجلين. حدثنا بتْدَارٌ
ما جاء فى الرجل یصلى مع
محمّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَ بْنُ أَبِ عَدِيَ قَالَ أَنْبَنَا إِسْمْعِلُ بْنُ مُسْلِمِ عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ سَمُرَةَ بْ جُنْدُبِ قَالَ أَمَ رَسُولُ الهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِذَا كُنَّا
ثَلَاثَةٌ أَنْ يَتَقَدَّمَ منَّا أَحَدْنَ
ه ◌َلَبَوُلْنَىٌّ وَفِ الْبَابِ عَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ وَأَنْسِ بْن مَالك قَالَ
وَحَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِ قَالُوا إِذَا
كَانُوا ثَةٌ قَ رَجُلَانِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَرُوِىَ عَنِ أَبْنِ مَسْعُودِ أنّهُ صَلَّ بِعَلْقَمَةَ
وَالْأَسْوَدَفَقَ أَحَدَّهُمَا عَنْ ◌ِهِ وَالآخَرَ عَنْ يَسَارِهِوَرَوَاهُ عَنِ النِّيِّ صَلّى اللهُ
عَّهِ وَسَ وَقَدْ تَكَّمَبَعْضُ الَّاسِ فِ إِسْمِيَ بْنِ مُسْلٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ
قال أبو عيسى وحديث أنس ثقة صحيح ومليكة هى جدة اسحق بن عبد الله
ابن أبي طلحة راوى الحديث عن أنس بن مالك قال أنها أم سليم أم عبد الله
أبيه وجرت فی ولادته قصة هی فی الصحيح وقد قيل أنها أم حرام وهو باطل
وقد روى هذا الحدیث ابراهيم بن طهمان وعبد الله بن عوف وهو نسی ابن
أعين فأكل منه وأكلت معه فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال لى قم فتوضأً فأمر العجوز
فلنتوضأ ولأصلى بكم ورواه عبد الرزاق عن مالك عن أسحق عن أنس أن
جدقی ملیکا یعنی جدة اسحق وساق الحديث واسمها أم سليم بنت ملحان زوج
أبي طلحة وأم أنس (الفقه) مواقف المأموم مع الامام سعته وقديبناه فى الصحيح
والمسائل فاذا كان واحدا كان عن يمينه واذا كانا اثنين كاناوراحوقال ابن مسعود

٣٢
ابواب الصلاة
بابُ مَاجَ فِى الَّجُلِ يُصَلَى وَمَعَهُ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ. حدّثنا
الْأَنْصَارِىُّ حَدَّثَ مَعْنٌ حَدْتَ مَلِكُ بْنُ أَسِ عَنْ اسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ
أَبِ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَك أَنْ جَدَّهُ مُلْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ
◌َيْهِ وَم ◌َطَعَامٍ صَهُ فَ مِنْهُ ثُمْ قَالَ قُومُوا فَتُصَلَ بِكْعَل ◌َتَّفَقُمْتُ
الَى حَصِير لْنَقَدِ اسْوَدٍ مِنْ طُولِ مَالُبِسَ فَضَحْتُهُ بِمَاءِفَقَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله
صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَمَ وَصَفَفْتُ عَلَيْهِ أَاليِيُ وَرَآَهُ وَالْمُجُوزُ مِنْ وَرَا
فَصَلّ ◌ِبَارَكْتَنِ ثْم ◌َتْصَرَفَ
يقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ورواه عن النبى صلى الله عليه وسلم
وهو ضعيف والصحیح وقوفهما وراء يدل عليه حديث أنس بعدهحيث وقف
هو واليقيم وراء والعجوز وراءهم وفى حديث النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة
فى رده لابن عباس إلى اليمين دليل على أن العمل اليسير فى الصلاة لاصلاح الصلاة
جائز وأن النافظة بالجماعة جائز وأن الاثنين جماعة وان موقف الواحد عن اليمين وان
الاتمام بمن لم ينو امامتك جائز وفى حديث مليكه دليل على جوازاجابة دعوة النساء
وعلى اجابة الدعوة فى الطعام وقد كرهه مالك لأهل الفضل لفساد الناس إلا
فى موضع يأمن فيه مايخاف من ضعة أو ريبة وقصد النبى صلى الله عليه وسلم
بصلاته عندهم تشريفهم والدعاء لهم وقوله فى الحصير قد اسود من طول ما لبس
دليل على أن الافتراش لباس وقد ثبت النهى عن لباس الحرير فلا يجوز افتراشه
وفيه دليل على أن كثرة الاستعمال فى الثياب لا يغلب على النجاسة بل هى على أصل

٣٣
أبواب الصلاة
﴿ قَالَ بَوُعَيْنَى حَدِيثُ أَنَسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَبَلُ عَيْهِ عِنْدَ
أَهْلِ العلمِقَالُوا أَذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ رَجُلٌ وَأَمْرَةٌ قَامَ الرَّجُلُ عَنْ بِمِينٍ
الإمَامِ وَالْرَأَةُ خَلْفُهُمَا وَقَدِ احْتَجِ بَعْضُ النَّاسِ بِهَذَ الْحَديث فى اجَازَة
الصَّلاَةَ أَذَا كَنَ الرِّجُلُ خَلْفَ الصَّفُّ وَحْلَهُ وَقَالُوا إِنَّ الصَِّّلْتَكُنْ لَهُ
صَلَّةٌ وَكَأَنَّ أَنْمَا كَنَ خَلْفَ الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسََّمَ وَحَدُهُ فِى الصَّفٌّ
وَلَيْسَ الأَمْرُ عَلَى مَا ذَهُوا الْهِ لِأَنَّ الَّيِّ صَلّى لَهُ عَلَيهِ وَسَم ◌َامُهُ مَعَ
الْقِ خَلْقُهُ فَوْلَا أَنَّ الَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ جَعَلَ لِلْنِ صَلَةٌ لَمَا
أَقَ الْقِيمَمَعُهُ وَلَقَامَّهُ عَنْ يِنِهِ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنَسِ
٠٠٠٠٤٠٠١٠٠٠
أَنُّ صَّى مَعَ الَّتِيُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ فَقَمَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَفِى هَذَا الْحَدِيثِ دَلٌَ
أَنَّأَاصَلَى تَطُوَعَا أَرَادَ أدخَالَ الْبَرَكَةِ عَلَيْهِم
الطهارة حتى تتيقن النجاسة لقوله فنضحته ولم يقل فغساته وكان القوم لا يجهلون
الفرق بين النضح والغسل وانما نضحه ومسحه ليذهب غباره ووسطه وقوله
فصلى ركعتين دليل على أنها أقل النافلة وفيه جواز صلاة المنفرد خلف الصف
وفيه أن المرأة لاتكون اماما لأنها لاتساويهم فى مرتبة الاصطفاف فكيف
تقدمهم فى الامامة. تفسير قوله ليلنى منكم أولو الأحلام والنهى أن الافضل
التقرب من الامام وكذلك يقربون الى الامام فى الصلاة على الموتى وكذلك
إذا جمعوا فى قبر يقدم أفضلهم الى القبلة ويرتبون بعده فهذه عشرون مسألة
(٣ - زمنى - ٢)

٣٤
أبواب الصلاة
٥ بابَ مَرْ أَحَقُّ بِالْأَمَامَةِ. مَّثَنْ هَنَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو
مُعَاوِيَّةَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمُدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ
وَعَبْدُ الْهِ بْنُ نُمْ عَنِ الْأَعَْشِ عَنْ اْمِلَ بْنِ رَجَاء الُّيْدِىِّ عَنْ أَوْسِ
آّنِ ضَمْعَجِ قَالَ شَمِعْتُ أَّمَسْعُودِ الْأَنْصَارِ يَقُولُ قَلَ رَسُولُ الله صَلَّالله
عَلَيْهِ وَسَلْمَ يُمّالْقَوْمَ أَقْرَ ؤُمْ لِكِتَبِ اللهِ فَانْ كَنُوا فِى الْقُرَآءَ سَوَاء فَعْلَهِمْ
بالُّنّةِ فَانْ كَانُوا فِى السُّنَّهُ سَوَاءَ فَقْدَمُهُمْ عِجْرَةً فَانْ كَانُوا فِى الْهِجْرَةَ سَوَاءٌ
◌َأَ كْبَرُهُمْ سِنّا وَلَيُّ الرَّجُلُ فِى ◌َأْطَنْهَ وَلَ يْلُ عَلَ تَكْرِ مَتَه فِى يَتْهِ الَّ
يأْتِه قَالَ تَمُودٌ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٌ فى حَدِيثِهِ أَقْدَمُهُمْ سِنَّا
باب من أحق بالامامة
ذكر أبو عيسى فى الامامة حديثين أحدهما حديث أبى مسعود الانصارى
﴿يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللهوان كانوا فى القراءةسواءفأعلمهم بالسنة فان كانوا
فى السنة سواء فأقدمهم حجرة فان كانوا فى الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم
الرجل فى سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه) وحديث أبى هريرة اذا أم أحدكم
الناس فليخفف فأن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده
فليصل كيف شاء (اسناده) وهما صحيحان وكان شعبة اذا ذكر هذا الحديث
قال هذا ثلث رأس مالی تعظيما له و کان يرويه عن اسمعیل بن رجاء وقد خرجه
مسلم من طريق الأعمش وشعبة كليهما عن اسماعيل بن رجاء وأدخل البخارى فى
الامامة أربعين حديثاً وقد بيناها فى موضعها وقد روى أن أباالوليد الطيالسى

٣٥
ابواب الصلاة
قَالَابَوُْتٌَّ وَفِىِ الْبَابِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ وَأَنَسِ بْنِ مَلِك وَلك بن
الْحُوَيْثِ وَهْرِو بْنِ سَلَةٌ قَالَ وَحَدِيثُ أَبِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَالْعَمَلُ عليهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِم ◌َانُوا أَخَّ النَّاسِ بِالْأَمَامَأَقْرَوَهُمْ لِكَتَبِ الله
وَأَعْلُهُمْ بِالْنَّهِ وَقَالُوا صَاحِبُ الْزِلِ أَخَقُّ بِالْأَمَامَةَ وَقَلَ بَعْضُهُمْ نَ أَذْنَ
صَاحِبُ الْلِ لِغَيْرِهِ فَلَبْسَ أَنْ يَصَلّىَ بِهِ وَكَرِحَةُ بَعْضُهُمْ وَقَالُوا السَّةُ
أَنْ يُصَلّ صَاحِبُ الْتِ قَالَ أْخُ بْنُ خْلِ وَقَوْلُ الّيّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ
وَمَ وَلَا يُؤَمُّالَّجُلُ فِى سُلْطَانِهِ وَلَا يُخْلَسُ عَلَى تَكْرِمَّه الّ بادته فَاذَا أَذْنَ
قَرْجُو أَنّ الْإِذْنَ فِ الْكُلِّ وَلَمْ يَبْسًا إِذَا أَدَِّ لَهُأَنْ يُصَلّى بِهِ
ويحيى القطان روياه عن شعبة يؤم القوم أقدمهم قراءة وقال شعبة قلت لاسماعيل
يعنى ابن رجاء الزبيدى ماتكرمته قال فراشه وخرجه مسلم ولم يخرجه البخارى
ولكنه قال ما يأتى ان شاء الله (الفقه) لاخلاف أن الأفضل أفضل أن يقدم القوم
فى الامامة لأنها ولاية الدين وشفاعة المسلمين وضامن صلاة المصلين فلا يكون
الا مليئاً من الشرع غير معدم والأملى فالأملى بلا خلاف أولى لأن الصلاة
امارة واحتكام وهى مخصوصة بالامام ونائب الامام امام ولاخلاف أن يؤم
القوم أعليهم وكان من تقدم لا يقرأ إلا ما يعلم فلذلك جاء فى الحديث أفرؤم
وهذا إذا كان عدلا وأما السن فلا خلاف فى اعتباره بين الامة وأنه يقدم على
من هو أصغر منه اذا استوت حالهم فى العلم والعد القوكان سفيان واسحاق وأحمد
يقدمون القارىء أخذا بظاهر الحديث، وليس كذلك فان الصلاة تفتقر الى الفقه

٣٦
أبواب الصلاة
بابُ مَاجَ اذَا أَّأَحَدُكُ النَّاسَ فَلْيُخَفَّفْ مَرْنَا قُتَّةُ
◌َدَّثَنَا الُْغيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِ الرَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ
الِّّ صَلَّ اله عَلَّهِ وَسَمْ قَالَ اذَا أَّ أَحَدُكُالنَّسَ فَيُغَنَّفْ فَإِنَّ فُِ
الصَّغِيرَ وَالْكَبِرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَّ فَاذَا صَلَّ وَحْدَهُ فَلْيُصَلْ كَيْفَ شَاءَ
• ◌َوُْتَى وَفِى الَْبِ عَنْ عَدِىّ بْ حَاتِمٍ وَأَنْسٍ وَاِ بْنِ سَمُرَّةً
وَمَلِكِ بْ عَبْدِ اللهِ وَأَبِ وَاقِدٍ وَعُثَنَ بْنِ أَبِ الْعَامِى وَأَبِ مَسْعُودٍ وَجَابِ
◌ّنِ عَبْدِ اللهِ وَابْنِ عَبَّاسِ
* قَالَوُعِيْنَىْ وَحَدِيثُ أَبِ هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ
أَكْثَ أَهْلِ الْعِم ◌ْخَرُوا أَنْ لَا يُطِيلَ الْإِمَاُ الصَّلَاَةَ مَةَ الْمَشْقَّة عَلَى
الضّعيف وَالْكَبِيرِ وَالَْرِيضِ وَأَبُو الْنَادِ أَسْمُهُ عَبْدُ الله بْنُ ذَكْرَانَ
وَالْأَعْرَجُ هُوَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ هُرْمُرَ الْمَدِنِى وَيُكْنَى أَبَدَاوُدَ مَّعْنَا قُتَّةُ
أكثر من افتقارها إلى القراءة وإلى هذا وقعت الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم
فأعلمهم بالسنة فلو أن رجلا قارئاً وآخر عالما قدم العالم فان كان قارىء ومسن قدم
القارىء لحديث عمرو بن سلمة حين أم قومه بقوله يؤمكم أفرؤكم والدليل على
مراعاة السن قول النبى صلى الله عليه وسلم لمالك بنالحويرث ولیؤمكما أ کبر كا
وصاحب المنزل أحق اذا كان عنده قرآن وعلم والا رجعت الولاية إلى أصلها
والمهاجر الاصل أولى من غيره وفى قوله ولا يجلس على تكرمت الا باذنه دليل

٣٧
ابواب الصلاة
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْن مَك قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَ مِنْ أَخَفْ النَّاسِ صَلَاةَ فِى ◌َام
ه ◌َلََّبَوُْتَْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَّ عَحِيحٌ
« باتُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الصَّلاَة وَتَحْلِها حدثنا سُفْيَانُ بْنُ
وَكِعٍ حَدَّتَ عُمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِ سُفَْنَ طَرِيْفِ الَّعْنِّ عَنْ أَبِ
نَصْرَةَ غَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَلَ قَالَ رَسُولُ الْه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ مِفْتَحُ الصَّلَاةِ
الشُرِ وَتَحِيُهَا الَّكِرُ وَتَخْلِلُهَا الَِّمُ وَلَ صَلَ كِنْ لَمْ يَقْرَأْبِحْدِ
وَسُورَةٍ فِى فَرِيضَةِ أَوْ غَيْهَا
على أنه لا ينزل فى البيت إلا حيث يأذن صاحب البيت ويصلى الامام بالناس
على قدر حالهم من مستعجل لحاجة أوشيخ أو مسن أو سقيم فان جهل فليتوسط
وان على حالهم فليتبسط وفى حديث أبى هريرة فى الصحيح فان فيهم ذا الحاجة
باب ماجاء فى الصلاة و تحريمها وتحليلها
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها
التسليم) قد تقدم فى كتاب الوضوء القول فى الحديث والذى يختص به ههنا
أن الصلاة لا تنعقد الا بتحريم هو نية واتفق العلماء فى اشتراط النية واختلفوا
فى محلها واتفقوا على اشتراط القول واختلفوا فى كيفيته وقد أجمعت الامة
على أن نية الصلاة مقترنة بالتكبير وقد أراد بعض متأخرى المغاربة أن يحملها
على قول علمائنا فيمن خرج إلى النهر أو الحمام بنية الطهارة غلما بلغهماعز بت

٣٨
أبواب الصلاة
قَالَبَوُدْنَىٌّ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلَى وَعَائِشَةً قَالَ وَحَدِيثُ عَلّ فِىِ هُذَا
أَجْوَدُ إِسْتَدًا وَأَصَمَّحْ مِنْ حَدِيثِ أَبِ سَعِدٍ وَقَدْ كَتَبَهُ فِ أَوْل كِتَّب
الْوُضُوء وَالْعَمَلُ عَّهِ عِنْدَ أَهْلِ الِْ مِنْ أَمْخَبِ النَّيْ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمَنْ بَعْدَهْ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الّوْرِىُّ وَابْنُ الْبَرَكِ وَالشَّافِىُّ وَأَحْمَدُ
وَأْخُ إِنْ تَحْرِجَ الصَّلَاةِ الَّكْبِيرُ وَلَ يَكُونُ الرَّجُلُ دَاخِلًا فى الصَّلَاة
الَّبالتْيِ قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَ بِكْرٍ مُحَدٌ بْنَ أَِّ مُسْتَعْلِ وَكِعٍ يَقُولَ سَمِعٌْ
عَبْدَ الَّْنِ بََّ مَهْدِّ يَقُولُ لَوِ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ الصَّلَهَ بِسَبْعِينَ أَسْماً مِنْ
أَسَاءِاللهِ وَلَمْ يُكَبِّلَمْ يُجْزِهِ وَإِنْ أَحْدَثَ قَبْلِ أَنْ يُسْلَمْ أَمْتُ أَنْ يَوَضَّأَ ثُمْ
يَرْجِعَ الَى مَكَانِهِ فَيُسَمَانَّمَا الْأَمُ عَلَى وَجْهِ قَلَ وَأَبُو نَصْرَةَ أَسْمُهُ الْخُذْرُ
آبُ مَالِك بْنَ قُطَْةً
عنه النية أنها تجزيه فقالوا يتخرج فى الصلاة مثله وهذا من الجهل بالتخريج فان
الصلاة أصل فى النية للطهارة فكيف يرد الاصل الى الفرع ومن الصلاة أخذ
وجوب النية فى الطهارة وقال أهل العراق يحرم بالعجمية ويأتى لفظ شيئاً
من العربية (١) لقوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى قلنا قد فسر هذا فعل النى
صلى الله عليه وسلم وقوله بقوله الله أكبر ولم يأت قط بلفظ سواه ولا غيره
(١) هكذا فى الأصول التى بأيدينا وهو كما ترى لا معنى له فتدير

٣٩
أبواب الصلاة
بإبُّ مَ فِى نَشْرِ الْأَصَابِ عِنْدَ التَّكِيرِ. مّعنا قُتَيْبَةٌ
وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجْ قَالَ حَدَّثَنَا يَحَى بْ أَمَانِ عَنِ ابْنِ أَبِ ذِثْبِ عَنْ سَعِيد
آبْ سَمْعَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَلَّمَ إِذَا
كَبْرَ الصَّلَاةِ نَشَرَ أَصَابِعَهُ
*قَالَّ بَوُدْتَْ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحد هذَا
الْخَدِيثَ عَنِ أَبْنِ أَبِ ذِثْبِ عَنْ سَعِيدِ يْنِ سَمْعَنَ عَنْ أَبِ حُرَيْرَةَ أَنَّالّيّ
عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَ كَنَ إِذَا دَخَلَ فِ الصَّلَةِ رَ يَدَيْهِ مَدَّا وَهَذَا أَصَحّ
مِنْ دِوَايَةِ يَّحَى بِنْ الْمَانِ وَأَخْطَأَ يَحِى بْنُ الْمَانِ فِى هُذَا الْحَديثِ قَلَ
وحَّثَنْا عَبْدُ اللهِبْنُ عَبْدِ الرَّْنِ أَنْرَنَ عُنَُّ اللهِبْنُ عَبْدِ الْجِدِ الْخَفِىُّ
حَدَّا أَبْنُ أَبِى ذِثْبِ عَنْ سَعِدِبْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَ هُرَيْرَة يَقُولُ ◌َنَّ
رَسُولُ اللهِ صَلّ لهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَمَ إلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدِّ قَلَ عَبْدُ الَله
وَهَذَا أَصْحُ مِنْ حَدِيثِ يَحِ بْنِ أَمَانِ وَحَدِثُ يَحَ بْنِ الْمَانِ خْطَأْ
بزيادة ولا نقص وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمونى أصلى فثبت
أن النبى صلى اللهعليه وسلم رفع يديه حذو منکبیه كما روى مالك وغيره من
الصحاح و یکون رفعها مدا كما ذكر أبوعيسى عن أبى هريرة ولا ينشر أصابعه
فان حديث يحمي ابن اليمان فى نشر الاصابع قد ضعفه

٤٠
أبواب الصلاة
ـ بابُ مَ فِى فَضْل الَّكِْيرَة الأَولَى، حدثنا عُقْبَةُ بْنُ
مُكَمٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلى ◌َلَا حَدَّثَأَبُنَهُبْنُ مُْبَةَ عَنْ طُعْمَةَ بْنِ
◌َعْرِو عَنْ حِبِ بْنِ أَبِ تَابِتِ عَنْ أَسِ بِنْ مَلِكِ قَلَ قَالَ رَسُولُ الله
صَلَّ أْهُ عَلَيهِ وَمَ مَنْ صَلَى بِهِ أَرْعَيْنَ يَوْمَ فِى بَعَةٍ يُدْرِكُ التَّكِرَةَ
الْأُولَى كُتَتْ لَهُبَنِ بَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النَّفَاقِ
قَالَبَوُعْنَىْ وَقَدْ رُوِىَ هُذَ الحِدِيثُ عَنْ أَنَسِ مَوْقُقَاً وَلاَ أَعْلَمُ أَحَدّاً
رَفَهُ إِلَّ مَرَوَى سَمُ بْنُ قَبَةً عَنْ كُمْمَةَ بْنِ عَمْرِ وَإِمَا يُرْوَى هُذَا
عَنْ حَيِبِ بِ أَبِ حِبِ الْبَلِّ عَنْ أَسِ بْنِ مَلِكِ. وَحَدْثَ بِثْلُكَ
مَّدُ حَدَّثَا وَكِيْ عَنْ عَالِ بْنِ طَبْعَنَ عَنْ حَبِيِبِ بْنِ أَبِ حَِبِ الْبَعَلى
عَنْ أَنْسِ تَحَقَوْلِهِ وَلَمْ يَرْفَتُهُ وَرَوَى إِسْمِعِيلُ بْنُ عَّشِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ
عُمَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ أَسِ عَنِ الَّيِّ صَلّى اللهُ عليهِ وَسَمَ وَهَذَا لَا يَصِحُ مِنْ
جهَ أْنَادِهِ وَمَرَةُ بْ غَزِيَةٌ لم يَسْمَعْ مِنْ أَسِ بْنِ مَالِكِ
بابُ مَيَقُولُ عِنْدَ أَقْتَاحِ الصَّلاَةِ. حدثنا محمّدٌ بْنُ مُوسَى
باب ما يقول عند افتتاح الصلاة
(أبو المتوكل عن أبى سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام