النص المفهرس
صفحات 1-20
عارضَة الأخْوذي بشْرَح 7 w س،٧، ٧ صحيح الترمذى الإِمام الحَافِظ ابن العربي المالكي ٤٣٥ - ٥٤٣ دَارُ الكتب العلميّة بيروت - لبنان بسِالله ◌ِالرَّ الحَمَ هي بابُ مَ فى كَرَاهِيَةَ الْأَذَان بغَيْرُ وُضُوء. حدثنا عَلِيُ بْنُ حُجْرِ حَدَّثَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْمِى عَنِ الُّْهْرِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنِ النِّ صَلّىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُؤَذّنُ الَّ مُوَضَّىٌ حَدَّثَنَ بَحِ بْنُ مُوسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنَ ابْنِ شَهَبِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً لَ يْنَادِى بالصَّلَةِ الَّ مُتَوَضِىٌ وَهذَا أَصَحُ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَلَ ﴿ قَبُْنَى وَحَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَمْ يَرْفَتْهُ أَبْنُ وَهْبٍ وَهُوَ أَصَحُ مِنْ حَديث الوليدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَالْهِّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِ هُرَيْرَةً وَأَخْتَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى الْأَذَانِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءِ فَكَرِهَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِمْ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِىّ وَإِسْحُ وَرَخْصَ فِ ذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْ وَبِيَقُولُ سُفْيَنُ وَابْنُ الْبَارَكَ وَأَحَدُ ه بابُ مَجَ أَنَّ الْأمَامَ أَحَقُّ بِالْحَمَةَ. حدثنا يحََّ بنْ مُوسَى باب الامام أحق أن يقيم وذ کر حديث جابر بن سمرة کان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل ٣ أبواب الصلاة حَدَّثَنَ عَبْدُ الرَزَّاق أَخْبَنَا اسْرَائِيلُ أَخْرَ فِى سَاكُ بْنُ حَرْبِ سَمعَ جَلِ بَنَ سَُةٌ يَقُولُ كَانَ مُؤَنّنُ رَسُولِ اللهِ صَلَى الَّهُ عَّهِ وَسَمْ يَمْلُ فَلَ يُقِيمُ حَتّى إذَا رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَى لَهُ عَلْهِ وَسَمَقَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاَةَ حِينَ يَرَآهُ ◌َلَوُيْنَىٌّ حَدِيْرُ جَابِ بْنْ سَحْرَةَ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَحَدِيثُ إِسْرَائِيلَ عَنْ سَكُ لَعْرفُ إِلَّ مِنْ هُذَا الْوَجْهِ وَهَكَذَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّ اْمُؤَذِّنَ أَلَكُ بِالْأَدَانِ وَالإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْأَقَامَةِ فلا يقيم حتى إذا رأى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خرج الى الصلاةأ قام الصلاة حين يراه وقال هذا حديث حسن وفى الصحيح اذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى وهذا أجود من هذا الحديث لكن هاهنا فائدة وهى أن الاقامة حق الامام لاتقام الا بأمره وقد شاهدت جنازة فى المسجد فأقام المؤذن على الصلاة وهو يعتقد أن الامام قد حضر فاذا به قد وهم فلما طلبوا الامام فلم يوجد قدموا غيره فقلت لهم أعيدوا الاقامة فاعادوها وأنكر ذلك جميع أهل المسجد بجهلهم وذكر حديث الأذان بليل وأنكر أبو حنيفة وهو صحيح لأن صلاة الفجر فى أول الوقت ذات فضل وهی تأتى الناس اليها وم حال نوم فلو لم يؤذن حتى يطلع الفجر لما تمكنوا بعد الغسل والوضوء والاجتماع فى فى المسجد من الصلاة ألا بعد اسفار كثير فشرع الأذان ليلا لهذه العلة كى. ينتبه الناس ويتاهبوا ويجتمعوا فى أول الوقت وقد قال علماؤنافى ذلك أقوالا قالوا يؤذن عند القضاء صلاة العتمة وقیل عند ثلث الليل وقيلعندسدسهووجه من قال يوذن عند انقضاء صلاة العتمة يعنى التى تصلى آخر وقتها وهو نصف ٤ أبواب الصلاة بابٌ مَ فِى الْأَذَان بالّيل. حرّعنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَ الَليُ ◌َنْ آبْ شَابِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِهِ أَنّ النّ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ إِنَّبِلَالًا يُنَُّ بَيْلِ فَكُلُوا وَقْرَبُوا حَتّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ أَبْنِ أُمّ مَكْتُومِ قَلَ وَفِ الَْبِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِقَةً وَأَنَْةَ وَأَنَسِ وَأَبِ ذَرُ وَسَرَّةَ ◌َلَوُْنَيْ حَدِيثُ ابْنِ عُرَ حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدِ اْلَفْ أَهْلَ أَعْم فى الَّذَانِ بِقّيْلِ فَقَالَ بَعُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أَقْنَ الُؤَذُنُ بِقِلِ أَجْزَّهُ وَلَا يُعِيدُ وَهُوَ قُولُ مَالِك وَابْنِ الْمُبَارَكُ وَالشّافِى وَأَحْدَ وَاسْحُقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْ إِذَا أَتَبِيلِ أَادَ وَبِ يَقُولُ سُفْيَانُ التَّوْرِى وَرَوَى حَدُ ابْنُ سَةَ عَنْ أَيْوَبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ آبْ مُمَرَ أَنْ بَلَا أَنْنَ بِلَيْلِ فَسَهُ الَّيِّ صَى الله عَيهِ وَمَ أَنْ يُنَادِىَ أَنْ الْعَبَ نَامَ قَالَبَوَعْتَيْ هُذَا حَدِيثٌ غَيْرُ غَفُوظِ وَالصَّحِيحُ مَرَوَى عَّهُ الله آبْ عُمَ وَغْرُهُ عَنْ نَافٍ عَنِ ابْنِ عُمَ أَنَّ الّيِّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَقَالَ إِنَّ الليل أو ثلثه لقول النى صلى الله عليه وسلم فى الصحيح ينزل ربناكل ليلة الى السماء الدنیا حین ینتصف اللیل ویروی اذا ذهب ثك اللیل وروی اذا بقى ثلث الليل فيؤذن المؤذن تنبيها على هذه الفضيلة ووجه من قال السدس انما قدره لأنه الوقت الذى يمكن الجنب والمتوضى. والمتأهب لذلك كله من أمره : ٥ أبواب الصلاة بِلَا يُؤَذِّنُ بَيْلِ فَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمّ مَكْتُومُ قَلَ وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيْنُ أَبِ رَوَّادِ عَنْ نَافِ أَنَّ مُؤَالِمُمَرَ أَنَ بِيْلِ مَثْرَهُ عُرُ أَنْ يُعِدَ الْأَذَانَ وَهُنَا لَيَصِمُّ لِأَّهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عُمَ مُنْقَطِمُ وَغَلَّ مََّبْنَ سَلَةَ أَرَادَ هُذَا الْحَدِيثَ وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ عُيَدِ الله وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْ عُمَ وَالْرِىُّ عَنْ سَالِ عَنِ ابْ عَُ أَنَّ الَّيْ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَمُ قَالَ إِنَّ بِلَالَا يُؤَنَُّ بِيْلِ * قَالَابَوُعَيْنَىٌّ وَلَوْ كَانَ حَدِيثُ حَّدٍ صَحِيحَ لَمْ يَكُنْ لِذَا الْحَدِيثِ مَعْنَى إِذْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَإِنّ ◌ِلَالًا يُؤْقِّنُ بِيْلِ فَمَا أَمْرَهُمْفِيَ يُسْتَقْبَلُ فَقَالَ إِنَّ بَالًا يُؤَذِّنُ بِّيْلِ وَلَوْ أَنَّهُ أَمَهُ بِاعَةِ الْأَذَانِ حِينَ أَنْنَ قَبْلَ طُوعِ الْفَجْرِ لمْيَقُلْ إِنَّبِلَالَا يُؤَُّ بِيْلِ قَالَ عَلىّبْنُ الْمَدِنِ حَدِيثُ حَادِ بْنِ سَةَ عَنْ أَبُوبَ عَنْ نَافِ عَنِ ابْنِ عُمَ عَنِ النِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ غَيْرُ مَخْفُوظِ وَأَخْطَأَ فِهِ حَّدُ بْنُ سَلَةَ ويخرج الى الجماعة فجعله تقديرا لذلك كله ولميذكر أبو عيسى رفع الصوت فى الآذان وذ کر أبو داود فیه حدیث آی هریرة المؤذن یغفر لهمدیصوتهو یشهد له كل رطب و یابس والحديث فى ذلك مشهور صحيح بيناه فى شرح الصحيحين وذكر أبو عيسى حديث الأذان فى السفر وقال فيه عن مالك بن الحارث ٦ أبواب الصلاة ، بابُ فِى كَرَامَةِ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَدْن. مّثنا هنَادٌ حَدَّا وَكِيمٌ عَنْ سُفَنَ عَنْ ابْرَامِ بْنِ الْمُهَاجِ عَنْ أَبِ الَّمْشَاءِ قَالَ خَرَجٌ رَجُلٌّ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أَذْتَ فِيهِ بالْعَصْرِ فَقَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَا هُذَا فَقَدْ عَصَا أَبَّ الْقَاسِمِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ وَفِ الْبَبِ عَنْ عُثَنَ ، قَالَ ابْوُعْنَى حَدِيثُ أَبِ هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ وَعَ هُذَا الْعَمَلُ عنْدَ أَهْلِ الْعِمِ مِنْ أَتْحَابِ النّيّ صَلّى اللهُ عليهِ وَسَمُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ لَ يَخْرُجْ أَحَدٌ مِنَ الْجِد بَعْدَ الْأَّذَانِ إِلَّ مِنْ عُذْرِ أَنْ يَكُونَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ لَأَبْدَّ مِنْهُ وَيُرْوَى عَنْ إبرَاهِمِ النّخَعِ أَنّهُ قَالَ تَخْرُجُ مَمْ يَأْخُذِ الْمُؤَذِّنُ فِى الْأَمَةَ وَهَذَا عَنْدَنَ لِمَنْ لَهُ عُذْرُ فِ الْخُرُوجِ مِنْهُ وَأَبُ السَّمْشَاءِ أَسَهُهُ سُلَمْ ابْنُ أَسْوَدَ وَهُوَ وَالُ أَشْعَ بْنِ أَبِ الشّعْثَاءِ وَقَدْ رَوَى أَشْعَثُ بْنُ أَبِ الشَّمْشَاءِ هُذَا الْخَدِيثَ عَنْ أَيْهِ • بابُ مَا جَ فِى الْأَنَّن فى النَّفَر. مّثنا تَمُدُ بْنُ غيّانَ حَدَّا وَكِعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِ الَّْاءِ عَنْ أَبِ قِلَابَةَ عَنْ مَلِكِ بْنِالْمُوَيْرِثِ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له ولابن عم له اذا سافرتما فأذنا وأقماوليؤمكا أكبركما والحديث فى الصحيح أن ملكا وفد على النبى صلى الله عليه وسلم مع ٧ أبواب الصلاة قَالَ قَدَمْتُ عَلَى رَسُولِ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنا وَأَبْنُ عَمْ لِى فَقَلَ لَا إذَ سَرٌمَا ◌ََّ وَأَقْنَا وَالْ مَكَ أَخْبَرُ مٌ ، قَالَبَوُدْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْ أَخْتَارُ وا الْأَذَنَ فِى السَّفَرِ وَقَالَ بَعْضُهُمْتَجْرِى الْأَقَامَةُ إِنْمَا الْأَنَانُ عَلَّ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَحْمَعَ الَّسَ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصْحَ وَبِهِيَقُولُ أَخُ وَإِسْخُ * باتُ مَجَ فِى فَضْلِ الْأَذَان. حدثنا مُحمّدُ بْنُ حُّدِ الرَّذِىُّ حَّثَ أَبْ تُمْلَةَ حَدَّثَ أَبُ عْرَةَ عَنْ بَجَابِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَأْسِ أَنَّ (الِّّ صَلَىالَّهُ عَلَيهِ وَ مَنْ أَقْنَ سَ سِنَ مُخَسِبً كُتِبَ لَهُ برَةٌ مِنَ النَّارِ قَلَ وَفِ الْبَابِ عَنِ أَبْنٍ مَسْعُودٍ وَثَوْبَنَ وَمُعَاوِيَةً وَأَّ وَأَبِ حُزْرَةَ وَأَبِ سَعِدٍ ، قَالَّ ◌َبَوُدْتَ حَدِيثُ أَبْ عَبَّاس حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَأَبُ تُمْلَةَ أَسْمُهُ يَحْىَ بنَ ثُ مَّدُ بْنُ مَيْعُونَ وَابِرُ بِنْ يَرِدَ الْفِىُّ وَاضِحٍ وَبُو ◌َحْرَةَ الشَّكْرِىّ ◌َّحْدَ نفر من قومه فقال لهم ليؤذن لكم أحدكم ولیؤمكم أ کبرکم والأذانللفذفيه فضل عظيم فکیف للاثنین فما فوقهما فلا ينبغى أن يغفل وأدخل فيه حديث جابر ابن يزيد الجعفى من أذن سبع سنين كتب له براءة من النار وجابر يضعف والصحيح فی فضله حديث أبى سعيد الخدرى فى شهادة من يسمع صوته من 1 ٨ أبواب الصلاة ٠٠,٠٠٠٠٠ ضعفوه تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى قَالَ سَمِعْت ◌ْجَارُودَ يَقُولُ سَمْتُ وَكِيمَا يَقُولٌّ لَوْلَا جَلٌِ لَكَنَ أَهْلُ الْكُومَةَ بِغَيْ حَدِيث وَلَوْلَا خَّدٌ لَكَانَ أَهْلُ الْكُوفَةَ بِغَيْ فَتْهِ مَجَ أَنَّ الْأَمَامَ ضَامِنْ وَالْمُؤْذَنَ مُؤْمن، حرّشْ هَنَادٌ بابٌ حَدَّبُو الْأَخْوَص وأبو مُعَاوِيَّةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلى الهُ عَلَيْهِ وَسَمْالْإِمَامُ مَامِنٌ وَالْمُؤَنْهُ مُؤْتٌَ الَهُمْ أَرْشُدِ الْأَنْهَ وَعْرُ لْمُؤَدِّينَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدِ وَعُقْبَةً بْن ◌َام وَلَوُدْتَى حَدِيثُ أَبِ حُرَيْرَةَ رَوَهُ سُفْيَنُ الَّوْرَّ وَحَقْرََ بن غَيَثِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْأَنَْشِ عَنْ أَبِ صَالٍ عَنْ أَبِ حُرَيْرَةً عَنِ النِّ المخلوقات له وذكر حديث الامام ضامن والمؤذن مؤتمن وثبت حديث معاوية المؤذنون أطول الناس اعناقا يوم القيامة خرجه مسلم روى بفتح الهمزة وكسرها فاذا فتحت كانت جمع عنق يريديطول أعناقهم الحقيقة وأنهم يبرزون على الخلق بطول الأعناق حتى يظهروا بينهم فراً كما علوا عليهم فى المنارات أو يريد أنهم آمنون لايخافون فهم لا یتطاطؤن و لا یستخرون وهو مجاز حسن وان كسرت الهمزة يريد بذلك العنق ضربا من السير يعنى سرعتهم إلى الجنة قبل غيرهم وأما حديث أبى هريرةالامام ضامن فهو حديث وهذاحديث روىعن أبى هريرة وعن عائشة كما ذكر أبو عيسى ومححه البخارى وضعفه على بن المدينى وقدرواهأبو داود عن الأعمش عن رجل عن أبى صالح عن أبى هريرة فمن وثق الأعمش وثق به صحة ٩ أبواب الصلاة صَلَىالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى أَسْبَامُ بُّ محمّد عَنِ الْأَعَْشَ قَالَ حُدِّثْتُ عَنْ أَبِ صَالٍ عَنْ أَبِ حُرَةَ عَنِ الَّيِّ صَلّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى نَفُ بنُ مُلَِّنَ عَنْ مُمّدِ بْنِ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَئِشَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَى اله عليه وَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ حَدِيْثُ أَبِ صَالحٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرةَأَمَخَّ مِنْ حَدِيثِ أَبِ صَالٍ عَنْ ◌َتِهَةَ قَالَ وَسَمْتُ مُمَّا يَقُولُ حَدِيْثُ أَبِ صَالحٍ عَنْ عَائِشَةَ أَصَحُ وَذُكِرَ عَنْ عَلِى بْنِ الْمَدِ أَنَّهُلَمْيَثْبَتْ حَدِيثُ أَبِ حَالٍ عَنْ أَبِ هُرَةَ وَلَ حَدِيثُ أَبِ صَالٍ عَنْ عَائِشَةَ فِ هُذَا الحديث وعندى أنه أصح من حديث عائشة قال الأعمش كانلا يستخير الكذب علىعائشة واذا وسط بينه وبينهامنلا یو ثق به فهو كذب والحكم بصحته واجب واختلف فى معناه فقيل معنى قوله الامام ضامن أى راع والضمان فى اللغة الرعاية وهذا ضعيف وقيل معناه حافظ لعدد الركعات وهذا أيضاً ضعيف لأن الضمان فى اللغة بمعنى الرعاية أو بمعنى الحفظ لا يوجد وحقيقة الضمان فى اللغة والشريعه هو الالتزام ويأتى بمعنى الوعاء لان كل شئ جعلته فى شىء فقد ضمنته إياه فاذا عرف معنى الضمان فان ضمان الامام لصلاة المأموم هو التزام شروطها وحفظ صلاته فى نفسه لان صلاة المأموم تبتنى عليها فان أفسد صلاته فسدت صلاة من يأتم به فكان غارما لها وان قلنا أنه بمعنى الوعاء فقد دخلت صلاة المأموم فى صلاة الامام لتحمل القراءة عنه والقيام الى حين الركوع والسهو . ولذلك لم تجزه صلاة المفترض خلف المنتفل لان ضمان الواجب بما ليس بواجب محال وهو فائدة قوله اللهم ارشد الامة فانهم اذا رشدوا باجزاء الامور ١٠ أبواب الصلاة بابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَفَنَ الْمُؤَذِّنُ. مَّعِنْ الْأَنْصَارِىُّ حَدَّثَ مَعْنٌ حَدَّثَ مَالِكٌ وَحَدْثَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالكِ عَنِ الْرِىُّ عَنْ عَطَاء آبْنِ يَزِيدَ الَِّّ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الْهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَمَ إِذَا سَمِعُ الَّْ فَقُولُوا مِثْلَ مَايَقُولُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنْ أَبِ رَاضٍ وَبِى هُرَيْرَةَ وَأْ حِبَةً وَعَبْدِ اللهِبْنِ عَمْرِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَسِعَةَ وَلِئَةَ وَمَعَاذِ بْنِ أَتَسِ وَمُعَاوِيَةً قَالَابَوُصْنَىْ حَدِيْثُ أَبِ سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْخُ وَهَكَذَا رَوَى مُعَمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْهْرِى مِثْلَ حَدِيثِ مَالك وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمنِ ابْنُ إِنْحَقَ وَغَيْرٌ وَاحِد عَنَ الْرِىُّ هُذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيد بْن أْمُسَيِب عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ النّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَمَ وَرِوَةٌ مَالِكِ أَصَحُ على وجهها محت عبادتهم فى نفسها واغفر للمؤذنين ماقصروا فيه من مراعاة الوقت بتقدم عليه أو بتأخر عنه وقد يدخل ضمان الامام فى حكم المؤذن لحديث رواه أبو داود عن عقبة بن عامر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أم الناس فأصاب الوقت فله ولهم ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه لاعليهم وذكر بابمایقولاذا أذنالمؤذن فکرره بابین ذ کر فیالأولحديثأبىسعيدالخدری إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وذكر فى الثانى حديث سعيد ابن أبى وقاص من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا اله الا الله وحده ١١ ابواب الصلاة « بابْ مَجَ فى كِرَامَةٍ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى الْأَذَان أَجْرًا مِّنْ هَنَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو زُيْد وَهُوَ عَنْتَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَنِ عَنْ مُتَنَ بْن أَبِى الَاصِى قَالَ إِنَّ مِنْ آخِرِ مَعَهَدَ إلَى رَسُولُ اله صَلَّى اله عَلَّهِ وَ أَنْ أْ مُؤْخَ لَ يَأُْ عَلَى أَقَانِهِ أَجْرَاً • قَلَوُْتٌَ حَدِيْثُ مُتَنَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْسِلْ كَرِمُوا أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَنْنُ عَلَى الْأَذَانِ أَجْراً وَاسْتَحَبُوا لِلْوَقْنِ أَّنْ يَحْتَسِبَ فِى أَنَانُه بابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَقْنَ المُؤَنْنُ مِنَ الْعَ مَّعنا قُتْبَةُ حَدَّثَ لَيْثُ عَنْ حُكْمٍ مِنِ عَبْدِ اللهِبْنِ قَيْسِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ عَنْ سَعْد أَبْنِ أَبِ وَقَاصِ عَنْ رَسُولِ الهِ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَمَ قَلَ مَنْ قَالَ حِينَ لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا الحديث وأماحديث أبى سعيد الخدرى تخرجه الصحاح وانفرد مسلم بحديث سعيد هذا وزاد حديث عمر بن الخطاب فقال فيه فإذا قال حى على الصلاة حى على الفلاح قال هو لاحول ولا قوة الا بالله ثم أكمله فقال لا اله الا الله من قالهدخل الجنة وأدخل حديث عبد الله بن عمر فإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على ثم سلو الله لى الوسيلة فمن سأل الوسيلة حلت عليه الشفاعة بمعنى غفران الذنب تقدم فى الوضوء وتحل عليه الشفاعة بالايمان بها والتصديق بمقتضاها ١٢ أبواب الصلاة يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَ إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنْ عُمَدّاً عَبْدَهُوَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبَأَ وَ بُحَمِّد رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ تْبُهُ • ◌َوُلْنَى وَهُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِيُ إِلَّ مِنْ ◌َحَدِيثِ لَيْثِ بْ سَعْدٍ عَنْ حُكْمٍ بِنْ عَدِ الْهِبْنِ غَيْسِ * باتّ منّهُ آخرُ مَّثَنَا مُحمّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَمْكَرِ الْغْدَادِىُّ وَأبْرَاهِمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَ حَدْتَ علِّبْنُ عَّاشِ الْخْصِّ حَدَّثَ شُنَّبُه. ابْنُ أَبِ خَرَةَ حَدْتَنَاَ مُمَّدُ بْنُ الْكِدِرِ عَنْ جَابِبْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلّىاللهُ عليهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النََّ الَّهُمْ رَبَّ هُذِهِ الدَّعْوَة التَّامَةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائْمَة آت ◌ُمَّا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَأَبَْتُهُ مَقَاماً تَهُدَا الَّذِى وَعَدْتَهُ الََّ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَبَعْتَ حَدِيثُ جَابٍ حَدِيدٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثٍ مُدّ بْنَ اْنَكّدِرِ لَا تَعَمُ أَحَدَا رَوَاهُ غَيْرَ شُعَيْبٍ بْنِ أَبِ خْرَةَ وتا كيد السؤال بها ومع هذا بخلوص التوحيد يدخله الجنة كما فى حديث عمر وأدخل حديث جابر فى صفة دعاء الوسيلة وقد بيناه فى شرح الصحیحین وذكر حديث أن الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامة لانها ساعة اخلاص فى النية وفتح أبواب السماء للرحمة وذكر حديث نفى أخذ الاجرة على الآغان وأكثر ١٣ أبواب الصلاة بابُ مَا جَ فى الدُّعَ بَيْنَ الْأَدَان وَالْأَقَامَةِ. مّثنا ◌َمُودُ آبُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ وَعَبدُ الرَّزَقِ وَأَبْوَ أَعْدَ وَأَبُوُ نُسْمٍ قَالُوا حَدْثَ ◌ُفْيَنُ عَنْ زَيْدِ الْعَمْ عَنْ أَبِ إِيَسٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرّةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَلِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ الدُّعَُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْأَقَامَةَ •َلَا بَرُصْنَىٌّ حَدِيْثُ أَنْسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْرَوَهُ أَبُوُ إِسْحَقَالْمَعْدَانِى عَنْ يَزِيدَ يْنِ أَبِ مَرْبَ عَنْ أَنَسِ عَنِ الّيِّ صَلَى لَهُ عَيْهِ وَمُ مِثْلَ هُذَا علمائنا على جواز الاجارة على الآذان وكرهها الشافعى وأبو حنيفةوقال الاوزاعى يحاعل عليه ولا يؤاجر كأنه الحقه بالعمل المجهول والصحيح جواز أخذ الاجرة على الآذان والصلاة والقضاء وجميع الأعمال الدينية فان الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله وينيب فى كل واحد منهما فيأخذ النائب أجره كما يأخذ المستنيب والاصل فى ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم ماتركت بعد نفقة عيالى ومؤنة عاملى فهو صدقة (نكتة) فى حكمة الآذان وفائدته وهى متعددة أحدها الاعلام بالصلاة بذكرالله وتوحيده وتصديق رسوله الثانية تجديد التوحيد فانها ترجمة عظيمة من تراجم لا الهالا الله الثالثة طرد الشيطان ولذلك روى مسلم فيمن فزع فى خلوة وخاف التعويل أنه ينادى بالصلاة وظن بعضهم أنه قول الصلاة وهى غفلة بل ينادى بها يقين البارى وان لم يكن وقت الصلاة فان الوعيد بحصاص الشيطان انما هو لصورة الآذان والله أعلم ١٤ أبواب الصلاة * بابُ كمْ فَضَ اللهُ عَلَى عِبَادَه منَ الصَّوَات حدثنا محمّدُ بْنُ يَحِى حَدَّثَعَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْرِىِّ عَنْ أَنَسِ بْن مَالك قَالَ فُرْضَتْ عَلَى الَُّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَمْلَيْلَةَ أُسْرِىَ بِهِ الصَّلَوَاتُ خْسِينَ ثُمْ نُقْصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ نَخْسَاتُمَ نُودِى ◌َأُمَّدُ إِنَّهُلَا يُبدَّلُ الْقَوْلُ لَلَىَّ وَإِنَّ لَكَ بُهذَا الْخَسِْ نَحْسِينَ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُبَادَةَ بْنْ الصَّمت وَطَلْحَةَ آبْنِ عُبِدِ اللهِ وَأَبِ ذَرٍ وَ أَبِ قَتَقَوَ مَلِكِ بْنِ صَعْصَةً وَأَبِى سَعِدِ الْخُدْرِىُّ ع ◌َلَابُْتَّ حَدِيْثُ أَنْسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحٌ • بابَ مَ فِى فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخْسِ. حدّثَنَا عَلىّ بْنُ حُجْرِ أَخْبَنَا إِسْعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِ حُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ قَالَ الصَّلَواتُ اْخُ وَلُمَّةُ باب كم فرض الله على عباده من الصلوات ذكر أهل التاريخ أن الصلاة كانت ركعتين مدة فى صدر الاسلام حتى أسرى الله بنبيه اليه وأوحى إليه الصلوات كما تقررت الآن وقال له فرضت عليك خمسين صلاة ثم ردها الى خمس فقال هى خمس وهى خمسون لا يبدل القول لدى المراد أنها وان كانت خمسا فى الفعل فهى خمسون فى الأجر وبها يتم الثواب ويسقط الفرض الأول وينتظم أول الأمر وآخره فلا يكون فيه تبذيل فان قيل ١٥ أبواب الصلاة إلَى الْهُعَةِ كَفَّارَاتٌ لَما يَنْهُنَّ مَلْ تُغْشَرِ الْكَبَائِرُ قَالَ وَفِ الْبَبِ عَنْ جَابِرٍ وَأَسِ وَحْظَةَ الْأُسَيْدِىّ * قَلَابُعْتَْ حَدِيثُ أَبِ هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَيِحٌ في بابُ مَا ◌َ فِى فَضْلِ الْجَاعَةِ. حَّثَنْ هَنَّدٌ حَدَّثَنَاَ عَبْدَةُ عَنْ مُّدِ اللهِبْنِ مُ عَنْ نَافٍِ عَنِ أَبْنِ حُرَ قَلَ قَلَ رَسُولُ الله عَلَّاله عَّهِ وَمَ صَلَهُ الْجَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَةِ الرَّجُلِ وَحْلَهُ بِسَبٍْ وَعِشْرِينَ دَرَجَةٌ قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الْهِ بْنِ مُسْعُودٍ وَأَبِ وَمُّعَاذِ بْنِ جَلٍ وَأَبِ سَعيدٍ وَأَبٍ ◌ُرَةَ وَأٍَّ فلو فرضها خمسين ثم ردها الى خمس وكان يكون تبديلا للقول قلنا لا يكون ذلك تبديلا لان النسخ جائز والتبديل فى القول انما يكون إذا خالف العلم وقدكان علم البارى سبحانه أن الفرض يكون خمسا فعلا وخمسين أجرا وكتب ذلك وقضى به ولو كان ذلك على وجه النسخ لفرضها خمسين فعلا ثم يحطها بعدذلك الى خمس ويكون نسخاً وتبديلا للفعل لاللقول فى الحالين فان ذلك محال فيه وذكر حديث أبى هريرة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر تقدم بيانه فى الطهارة باب فضل الجماعة ابن عمر صلاة الجماعة تفضل صلاة الغذ بسبع وعشرين درجة أبو هريرة صلاة الرجل فى الجماعة تزيد على صلاته وحده بخمسة وعشرين جزءاقال أبوعيسى ١٦ أبواب الصلاة قَالَبَوُدْتٌَّ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُكَذَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ مُمَ عَنِ الّيِّ صَىاللهُ عَلّهِ وَسَم ◌َهُ قَالَ تَفْضُلُ صَلَةُ الْجَعِ عَلى صَلَّهِالرّجُلِ وَحْدَهُبِسَجٍ وَعِشْرِينَ دَجَةٌ وَامَّةُ مَنْ رَوَى عَنِ الَّيِّ صَلَّلَلهُ عَيْهِ وَسَم ◌ِّمَا قَالُوا خْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَّ آبْنَ عُمَ فَّهُ قَلَ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ مَّثنا اسْحُقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِىُّ حَدَّثَ مَعْنٌ حَدْقَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شَهَبِ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَمَ قَالَ إِنَّ صَلَ الرَّجُلِ فِى الْجَعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَِّهِ وَحْدَهُ مَخْسِ وَعْرِنَ جُزْناً ﴿ وَلََّبُوُدْنَىُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ◌َِحٌ انفرد ابن عمر بسبع وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر خمساً اسناده زاد أبو صالح عن أبى هريره وذلك أنه اذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه مادام فى مصلاه اللهم صلى عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم فى الصلاة ما انتظر الصلاة (فقهه) فى صلاة الجماعة ثلاثة أقوال أحدها أنها مستحبة وهو الأكثر لأن النبى صلى الله عليه وسلم فاضل بينها وبين صلاة العيد لما كان بينها وبين صلاة الجماعة مفاضلة ثانيها أنها فرض على كل أحد قاله الاوزاعى وعطاء وأبو ثور ودليلهم على ذلك الحديث الذى رواه أبو عيسى فى الباب بعده لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب الحديث وبحديث ابن أم مكتوم خرجه أبو داود ومسلم عن عبد الله ابن مسعودأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنى رجل ضرير البصر شاسع الدار ولى قائد ١٧ أبواب الصلاة * باتْ مَ فِمَنْ يَسْمَعُ النَّاَ فَلاَ يُحِبُ، مَّثنا هنٌَّ حَدْقَا وَكِجْ عَنْ جَمْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ بَرِيِدَ بْنِ الْأَصَمْ عَنْ أَبِ هُرَةَ عَنِ الّيْ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَمْ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِئْتَى أَنْ يَحْمَعُوا حُزَمَ الْخَطَبِ ثُمْ آمُ بِالصَّلاَةِ فَتُقَ ثُمْ أُحَرْقَ عَلَى أَقْوَامِ لَا يَفْهَهُونَ الصَّلاَةَ ﴿وَلَّبَعْنَى وَفِ الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِ الدِّرْدَاءِوَابْنِ عبّاسٍ وَسْعَذِ بْنِ أَنَسٍ وٍَّ * ◌َابَوُلْنَى حَدِيثُ أَبِ هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ غَيْ وَاحِدٍ مِنْ أَمْحَابِ النِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ أَهْمَلُوا مَنْ سَعَ النَّ لايلاومنی فهل لى رخصة أن أصلی فی نیتی ومن طريق آخر أن المدينة كثيرة الهوام والسباع قال فهل تسمع النداء قال نعم قال لاأجد لك رخصة وكذلك روى أبو داود ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بها فانهن من سنن الهدى وان الله شرع لنبيه سنن الهدى ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق ولقد رأيتنا وان الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام فى الصف ومامنكم أجد الا وله مسجد فى بيته ولو صليتم فى بيوتكم وتر کتم مساجد کم تر کتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم وليس بمثل هذا الدليل يثبت فرض فى الاسلام لأن المنافقين كانوافى ذلك الزمان يتكاسلون فلو رخص لأحد فى ذلك لبطلت الجماعة وامتزج المنافق مع الموحد المخلص خسم الباب وحديث ابن أم مكتوم أسهل من حديث ابن مسعود ولكن يعول (٢ - ترمذى - ٢) ١٨ ابواب الصلاة فَلْيُحُبْ قَلَ صَلَاةَ لَهُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ هَذَا عَلَى التَّغْلِظِ وَالتّعْدِيدِ وَلَ رُخْصَةَ لِأَحَدٍ فِى تَرْكَ الْجَاعَةِ إِلَّ مِنْ عُذْرِ قَلَ مُجَاهِدٌ وَسُئِلَ ابْنُ عَبَأْسٍ عَنْ رَجُل يَصُومُ النَّارَ وَيَقُومُ اللَّلَ لَ يَشْهُ جُعَةٌ وَلَا جَعَةً قَالَ هُوَ فِى الَّارِ قَلَ حَّعَنْا بِذْلِكَ مَنَّاذٌ حَدَّثَنَ الْحَارِّ عَنْ لَيْهِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنْ لَا يَشْهَدَ الْجَعَةَ وَالْجُعَةَ رَغْبَةٌ مَنْهَا وَلَسْتَشْفَاناً بَّهَ وَتَهَاُنَ بِهَاَ بابُ مَ فىِ الرَّجُلِ يُعَلَى وَحْدَهُ ثُمْ يُدْرِكُ الْمَاعَةَ مَّثَنْا أَحَدُ بْنُ مَنِعِ حَدْتَ هُشَيْمٌ أَخْرَبَعْلَى بْنُ عَطَاءِ حَدَّثَ خَلِرُ بنُ يَزِيْدَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَيْهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمْ حَجْتَهُ فى الصحيح على حديث المفاضلة فان قيل أنما يكون حديث المفاضلة لرجل صلى فى بيته من عذر أوجب له التخلف وآخر صلى فى الجماعة يقال له أدى فى بیته من عذر فأجرہ کامل کما لو کان فى صلاة الجماعة والصحيحوهو ثالثهامندوب اليها محثوث عليها وماذ كر فى الحديث من همه بحرق البيوت فإنما ذلك لعلمه أن المتخلف عنه منافق أما أن أهل بلد تركوا صلاة الجماعة قوتلوا فقيل فى ذلك أنها فرض على الكفاية وتحقيقه فى مسائل الخلاف باب ماجاء فى الرجل يصلى وحده ثم يدرك الجماعة ﴿يزيد بن الأسود قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح فی مسجد الخیف فلما قضى صلاته وانحرف اذا هو برجلين فى ١٩ أبواب الصلاة فَصَلَّيْتُ مَعُهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِى مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَهُ وَأَنْحَرَفَ إِذَا هُوَ بِرَجُلْنِ فى أُخْرَى الْقَوْمِلْ يُصَلَّا مَعَهُ فَلَ عَلَىّبِمَا فَيَ بِهِمَا تَزْعُ فَائِصُهُمَا فَقَالَ مَنَعَكُ أَنْ تُصَلَّ مَعَنَا فَلَا يَرَسُولَ الله إنّ قَدْ كُنَّ صَلّناً فِى رِحَلْنَا قَالَ فَلاَ تَفْعَلَ إِذَا صَلَّيْمَ فِى رِحَلِكُمَ ثُمَ أَتَيْمَ مَسْجِدَ بَاعَةِ فَصَلْياً مَهُمْ فَهَا لَكُ نَافَةٌ قَلَ وَفِى الْبَبِ عَنْ مُحْجَنِ وَيَزِيدَ بنْ عَسى ه ◌َلَبَوُلْنَى حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ التّوْرِىُّ وَالشّافِىُّ وَأَحْدُ وَإِسْحُقُ قَالُوا إِذَا صَلّ الرَّجُلُ وَحْدُ ثُمْ أَدْرَكَ الْجَاعَةَ فَنَّهُ يُعِدُ الصَّلَةُ كُلُهَا فِى الْجَاعَة وَ إِذَاَ صَلَى الرَّجُلُ الْمَغْرِبَ وَحْدَهُ ثُمْ أَدْرَكَ الْجَاعَةَ قَالُوا ◌َهُ يُصَلَّ مَعَهُمْ وَيَشْفَعُ بِكْمَةٍ وَالَّتِى صَلَى وَحْدَهُ مِنَ الْمَكْتُوبَةُ عِنْدَمْ أخرى القوم لم يصليا معه فقال على بهما فىء بهما ترعدفرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقالا يارسول اللّه انا قد كناصلينا فى رحالنا قال فلا تفعلا اذا صلیتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة) قال وفى الیاب عن محجن ویزید بن عامر وأدخل أبو داود حدیث یزید بن عامر وهی السنة والحكمة فيها تفاه أن يتجافى المنافقون عن الصلاة و یقولون قد صلينا أو يتفرق حال الناس فى الصلاة فتشقت الجماعة (لغته) الفريصة لحمة فى الجنب تتصل بالقلب ترعد عند الفزع (فقهه) إذا صلى وحده ثم أدرك الجماعة هل يصلى معهم ٢٠ أبواب الصلاة « بابُ مَجَ فِى الْجَعَة فِى مَسْجِد قَدْ صُلِى فِيهِ مَرَّةً. حدّثنا مَنَّادٌ أم لافيه أربعة أقوال الأول يصلى معهم كل صلاة قاله الحسن والزهرى وأحمد واسحق والشافعى الثانى يصلى معهم الا الصبح والمغرب قاله ابن عمر والنخعى والأوزاعى الثالث لا يعيد الصبح والعصر والمغرب قاله أبو حنيفة الرابع لا يعيد المغرب وحدها قاله مالك والثورى وجه الأول عموم الحديث ووجه الثالث قوله لاصلاة بعد صلاة العصر والمغرب وقت واحد مقدر يفعلهاوهى وترصلاة النهار فلا تشفع ووجه الثانى أن مالكا قال وجدت العمل بالمدينة على المغرب وحدها ووجه الرابع قد تقدم وهو الصحيح أما عموم الحديث فيغص بهذين الوجهين وأما النهى عن الصلاة بعد الصلانين ففيه فقه عظيم وذلك أنه انما نهى عن صلاة بعدها من غيرهما فأماهما فيصليان فى وقت النهى ويكرران فى الجماعة لانه لا يصح من هذا اللفظ دخولهما تحت الخطاب الا أن يريد بقوله العصر والصبح الوقت وقد أبطلنا ذلك فى شرح الصحيح (تركيب) فاذاصلاهما فأيتهما صلاته فروى عن عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب أنهما قالا ذلك إلى الله يعنيان القبول فيتركب على هذا اذا صلى الاولى بغير وضوء سهوا والثانية بوضوء فقال ابن القاسم تجزيه ووجه ابن الماجشون وقال كيف تجزى سنة عنفرض وهو كلام قوی فان صلاها ثانية فذ کر فی أول ركعة قبل أن يعقدها خرج فان عقدها أضاف معها أخرى وسلم فان أتمها فليأت برابعة لها بالقرب فان طال فلا شيء عليه نص عليه مالك وقال غيره من علمائنا يصلى المغرب ثالثة بعد أن يسلم مع الامام فيعودا شفعا والاول أصح وإذا صلى فى جماعة فلا يصلى فى جماعة أخرى ولا فى المساجد الثلاثة ومن علمائنا من قال وفى جوامع البلاد لكثرة الجماعات وليس جماعةفضل على جماعة فلايفعل ذلكلانهليس فىأثر ولادليل باب ھل یصلی فی مسجد واحد جماعتان (روى أبو المتوكل الناجى عن أبى سعيد الخدرى جاء رجل وقدصلى رسول الله