النص المفهرس
صفحات 281-300
٢٨١ أبواب الصلاة إذَا كَانَ فِى مَعْنَى الْعِلْمِ وَمَلَبُدَّ مِنْهُ مِنَ الْخَوَائِجِ وَأَكْثُرُ الْحَدِيثِ عَلَى الُّغْصَة وَقَدْ رُوِىَ عَنِ الَِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َ لَ اللَّ لُصَلِّ أَوْ مُسَاهِرِ * ببُ مَ فِى الْوَقْتِ الْأَوَّل مِنَ الْفَضْلِ. حَدَّثَنْا أَبُوعَّارِ اْخُسَيْنُ بُ حُرَيْثَ حَدَّثَ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ الْعَمَرِىُّ عَنِ الْقَاسِبِ غَنَّمِ عَنْ عَمِْ أُمّ ◌َرْوَةَ وَكَتْ عَنْ بَيْعَ الَّيِّ صَلَّ ◌َنُ عَيْهِ وَمَ قَالَتْ سُئِلِ الَِّْ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَ أَتْ الْأَعْمَلِ أَفْضَلُ قَلَ الْعَلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْنَا حدثنا قُتَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ سَعِدِ بْن عَبْدِ اللهِ الْنِى عَنْ مُحمّدِ بْنِ عُمَ بْنِ عَلى بْنَ أَبِى طَالِبٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَلّى بْنِ أَبِ طَالِبٍ أَنَّ الْبِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَم ◌َ لُهُ يَعَلي ثَلَاثُ لَأُخْرْهَا الصَّلَاَّةُ إِذَا آنَْ وَالْجَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيُّ إذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْرًا تعشى مع النبى صلى الله عليه وسلم ثم انصرف بعد مامضى من الليل ماشاء فقالت له امرأته ماحبسك عن اضيافك نجرى بينه وبين ولده من الكلام والمراجعة ماجاء فى الحديث خرجه البخارى فى كتاب الصلاة باب ماجاء فى الوقت الأول من الفضل (القاسم بن عنان عن عمته أم فروة وكانت ممن بايعت النبى صلى الله ٢٨٢ ابواب الصلاة وقَلَابوعيسى هذا حديث غريب حسن حرشا أحمد بن منيع حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ المَدَنِىُّ عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ عَنْ نَفْعٍ عَن أَبْن عُمَرَ فَلَ قَالَ رَسُولُ اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلاَةِ رَضْوَانُ اَلله وَاْوَقْتُ الآخرُ عَفُ الله عليه وسلم قالت سئل النبي عليه السلام أى الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها ضعيف مضطرب . على بن أبى طالب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له يا على ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا آنت والجنازة اذا حضرت والأيم اذا وجدت لها كفؤا. نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت الأول رضوان الله والوقت الآخر عفو الله. أبو عمرو الشيبانى عن ابن مسعودأنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الأعمال أفضل قال الصلاة علىمواقيتها قلت ثم ماذا يارسول الله قال بر الوالدين احسانا قلت وماذا يارسول الله قال الجهاد فى سبيل الله . اسحاق بن عمر عن عائشة قالت ماصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله) الاسناد أما حديث أم فروة هذا فرواه القاسم بن غنام البياضى الانصارى سىء الحفظ ضعيف النقل وهو مع ذلك منقطع السند والقاسم بن غنام لم يدرك أم فروة وهى بنت أبى قحافة أخت أبى بكر الصديق لأبيه زوجها أبو بكر الأشعث بن قيس فولدت له محمد ابن الأشعث وغيره وقد قال فيه بعضهم انها أنصارية وهو غلط ومدار هدا الحديث على القاسم بن غنام رواه عنه عبد الله بن عمر العمرى وبعضهم يقول عبيد الله والضحاك بن عثمان رواه عن عبد الله الوليد بن مسلم واسحق بن سلمان ووكيع والليث ورواه عبد الله بن معمر بن سلمان ومحمد ابن بشر العبدي وقزعة بن سويد رواه عن الضحاك بن عثمان بن أبى فديك ٢٨٣ ابواب الصلاة ﴿ وَلَبُوُعُيْنَى هذا حديث غريب وَقَدْ رواه ابن عباس عن النبى صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلَيِّ وَأَبْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَأَبْ مَسْعُود ٥ قَالَوُدْتَى حَدِيْثُ أُمْ فَرْوَةَ لَبُوَى إِلَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِالهِ الْمُعَرِىُّ وُهُوَ لَيْسَ بِالْقَوِىّ عِنْدَ أَهْلِ الْخَدِيثِ وَأَضْطَرَبُوا فِى هُنَا الْخَدِيثِ وَهُوَ صَدُوِقٌ وَقَدْتَكَّ فِ يَحَ بُ سَعِيدٍ مِنْ قِبَلِ حفْظِهِ حَّثنا فَتَّةُ حَدِّثَ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةُ الْفَارِّ عَنْ أَبِىِ يَعْفُورِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعََّارِ عَنْ أَبِىِ غْرِ وَ الْيَئِّ أَنّ رَجُلَ قَالَ لِأَبْنٍ مَسْهُوَدِأَّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ سَأَلْتُ فأما الوليد بن مسلم واسحاق بن سليمان فقالوا عن القاسم عن جدته أم فروة وأما الليث فقال عن القاسم عن جدته الدنيا عن جدته أم فروة ومن ههنا غلط من قال أنها انصارية وأما وكيع فقال عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة وأما معتمر فقال عن القاسم بن غنام عن جدته عن أم فروة وأما محمد بن بشر وقزعة فقالا عن القاسم بن غنام عن بعض أهله عن أم فروة وأما الضحاك بن عثمان فقال عن القاسم عن امرأة من المبايعات لكنه قال الصلاة لوقتها وهذا اضطراب كثير عن ضعف فهما علتان يمنعان الصحة وأما حديث على بن أبى طالب فيرويه عبد اللّه بن معبد الجهنى قال أبو حاتم هو مجهول غريب وأما حديث ابن عمر فيرويه يعقوب بن الوليدوهو ضعيف عن العمرى وهو مثله وذلك اللفظ محفوظ عن أبى بكر الصديق حتى أنه قال فيه رضوان الله أحب إلينا من عفوه قال علماؤنا لأن رضوانه للمحسنين وعفوه للمقصرين وانما المروى عن ابن عمر من طريق عبيد الله بن عمر العمرى خير ٢٨٤ أبواب الصلاة عَنْهُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الصَّلَّةُ عَلَى مَوَاقِيْهَا قُلْتُ وَمَاذَا يَرَسُولَ اله ◌َقَالَ وَبِرُ الوَالِدَيْنِ قُلْتُ وَمَاذَا يَرَسُولَ الله قَالَ وَالْجِهَادُ فِى سَبيلِ الله ؟ قَالَبَوُلْنَىُ وَهُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحَ وَقَدْ رَوَى الْعُودِى وَشَعْبَةُ وَالشِّيَنِى وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْوَلِدِ بْنِ اْزَارِ هُذَا الْخَدِيثَ حَثنا قُتِيَةٌ حَدْقَ الَُّ عَنْ خَلِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِدِ بْنِ أَبِ مِلّلٍ عَنْ إِسْحَقَ عَنْ عُمَ عَنْ عَائِشَةَ قَتِ مَاصَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ مَلَةً لَقْها الآخر مَرَّتَيْنِ حِى قَبَهُ الله الأعمال الصلاة لوقتها ومن طريق عبد الله أخيه الصلاة لأول وقتها وأما حديث ابن مسعود فصحيح من السنن المحمودة قال الحاكم وقد رواه الحسن ابن مكرم وبندار محمد بن يسار عن عثمان عن مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أبى عمرو الشيبانى فقالا لأول وقتها ولم يذكره غيرهما وهمائقتان قال القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه لاتخفى منزلة محمد بن يسار هذافى الثقة والحفظ وقد رواه فقال لأول وقتها وتابعه عليه ثقة آخر وهو الحسن ابن مكرم فوجب الانقياد اليه (غريبه) قولهالصلاة اذا أنت كذارو یتهبتائين كل واحدة منهما معجمة بالثفتين من فوقها وروى اذا آنت بنون وتاءمعجمة باثنتين من فوقها بمعنى حانت يقول آن الشىء يتين أينا أى حان يحين حينا (الفقه) اتفقأ كثر الفقهاء على أن الصلاة فى أول الوقت أفضل ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه فى أن تأخيرها أفضل وهذا يبنى على خلاف فى مسألة أخرى وهو أن الصلاة هل تجب فى أول الوقت أم لا ولوشاء ربك لم يختلف أحد فى مثل هذا مع ظهوره ٢٨٥ أبواب الصلاة ٥ قَلَ اَبُوُيْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْتَدُهُ بُتَّصل لأنّ اِسْحَ لْ يَرَ عَائِشَةَ قَالَ الثَّانِيِّ وَالْوَقْتُ الْأَوْلُّ مِنَ الصَّلاَةَ أَفْضَلُ وَمّا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ أَوْلِ الْوَقْتِ عَلَ آخِرِهِ أَخْتَرُ الَّيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ وَأَبِ بَكْرٍ وَعُمَ فَلَمْ يَكُونُوا يَخْتَرُ ونَ الَّمَا هُوَ أَقْضَلُ وَلَمْ يَكُونُوا يَدَعُونَ الْفَضْلَ وَكُوا يُصَلُونَ فِ أَوْلِ الوَقْتِ قَالَ حَدَّثَ بِذْلِكَ أَبُ الْوَلِيدِ الَكُّْ عَنِ الثَّافِىِّ ٥ بابُ مَ فىِ السّهْوِ عَنْوَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ. صَّشنا قُنَّةٌ ولكن القلوب والخواطر بيد مالك النواصى يصرف الكل كيف يشاء وصورة المذهب أن الشمس اذا زالت توجه الخطاب على المكلف بالأمر وضرب له فى امتثاله حدا موسعا يربى على صورة الفعل وأبو حنيفة قد وافقنا على الواجب الواسع الوقت كالكفارات وقضاء رمضان ولاخلاف بين الامة فيه والدليل عليه قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس وأياما كان الدلوك الزوال أوالغروب فهو حجة لنا فان الخطاب بالأمر يتوجه فيه فالفاعل يكون ممتثلاله والمسألة أصولية وقد بيناهافى كتاب المحصول واذا ثبت هذا فالمبادرة أى امتثال الامر والمسارعة الى قضناء الواجب متفق عليه من الأئمة وانما يخالف أبو حنيفة وأصحابه فى فضل تقديم الصلاة واعتقادهم أن الصلاة تجب فى آخر الوقت فقالوا أن وقت الوجوب أفضل وقد بينا افساده والله أعلم باب ماجاء فى السهو عن وقت العصر نافع عن بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى تفوته صلاة العصر ٢٨٦ أبواب الصلاة ◌َثَ لَيُْ عَنْ نَافِ عَنِ ابْنِ عُمَ عَنِ الِّّ صَلَىاللهُ عليهِ وَسَلَّ قَالَ الَّى تَقُوتُهُ صَلَهُ الْنَصْرِ فَكَا وُرَ أَهْلُ وَلَّهُ وَفِ الْآَبِ عَنْ بُيْلَةَ وَنَوْقَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ه ◌َ لَبَوُلْنَى حَدِيثُ أَنْ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ الْرِىّ عَنْ سَالٍ عَنْ أَيْهِ عَنِ النّبِىِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانما وتر أهله وماله الاسناد الحديث أصح من أن يتكلم عليه وقد روى معناه عن بريدة من ترك صلاة العصر حبط عمله وقد اختلف عن بن عمر فيه فرو ی الوليد عن الأوزاعى عن نافع عن بن عمر من فاته صلاة العصر وفواتها أن يدخل الشمس صفرة وابن جريج يروى عنه أن فواتها غروب الشمس غريبه وتر معناه سلب فبقى وترا أى فردا أوقد روى فكأنما سلب أهله وماله وقد روى أهله بنصب اللام ورفعه وهما لغتان فان رفعت فعلى البدل من الضمير فى وتر وأن نصبت فعلى المفعول به الفقه اختلف علماؤنا رحمهم الله فى الوقت الذى تفوت الصلاة بفواته فقيل هو الوقت المختار وهو أن يصير ظل كل شىء مثليه فى العصر أو يدخلها صفرة على اختلاف القولين قاله بن وهب و روى عن سحنون أنه غروب الشمس وهذا فى الذاكر وقد قال جماعة من العلماء هذا فى الساهى وهو الذى اختار أبوعيسى وبه بوب والذى عندى فيه أنه أراد على الذاكر لا على الناسى والدليل عليه أن الشافعى وأتباعه غير مؤاخذ ول٧ مفتون بل يتبين له أمر الذاكر متى فعل عند الذكر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ليس فى السهو تفريط وانما التفريط فى الذكر وانما هذا فى العامد فان تركها عامدا حتى يخرج الوقت المختار فقد نزلت به مصيبة يقول ذهاب المال والاهل ٢٨٧ ابواب الصلاة « بابٌ مَ جَ فِى تَعْجِيل الصَّلاَةَ إِذَا أَخْرَ هَا الْأمَامُ. مَّثنا محمدٌ ابْنُ مُوسَى الْبَصْرِىُّ حَدََّ جَعْفَرُ بْنُ سُلِمَنَ الضُّبِىُّ عَنْ أَبِىِ عِرَانَ الْجَوِّ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِ ذَرٍ قَالَ قَلَ النَّبِىُّ صَلَّ الَهُ عَليهِ وَسَهُمْ يَذِ أُمَرَأُ يَكُونُونَ بَعْدِى يُمْتُونَ الصَّلاَةَ فَصَلِّ الصَّلاَةَ لَوَقْهَ فَأَنْ صَلَيْتَ لِوَقْتَ كَنْ لَكَ نَةً وَإلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَكَ وَفِى الَْب عَنْ عَجْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعُبَدَةَ بْنِ الصَّمت فى الدنيا وهى احدى مصيبتي الدنيا فان الدنيا مصائب يجمعها شيئان مصيبة فى النفس بذهاب الصحة ومصيبة فى الأهل والمال والدليل عليه قول مالك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى اذا اصفرت ومن صار فى درجة المنافقين أثم بعظم مصيبة الى هذا القدر بل وربما أكثر فان تركها حتى غربت الشمس حبط عمله كما جاء فى حديث بريدة ولا يخلو أن يتركها الدهر كله فيحبط الدهر كله أو يتركها فى اليوم فيحبط عمله فى اليوم فيكون قوله حبط جواب قوله ترك فكيف ما كان الترك كان الحبط وقوله صلاة العصر اسم يصلح بجنس هذه الصلاة ونوعها وقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر انما أراد به الجنس فان قيل فكيف يكون تركها محيطا للعمل وأنتم لاتقولون بهذا فان السيئات عندكم معشر أهل السنة لاتذهب الحسنات قلنا الحبط على قسمين حبط موازنة وحبط اسقاط فاما الكفر فيحبط اسقاطا حتى لا يبقى للحسنات وأما المعاصى فتحبط حبط الموازنة وحبط ذلك عندى جعل الحسنات والسيئات فى كفتى الميزان فترجح السيئات فيذهب به مثلا الى ٢٨٨ أبواب الصلاة قَالَ ابُهْتَيْ حَدِيثُ أَبِ ذَرْ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهُوَ فَوْلُ غَيْ وَاحدٍ منْ أَهْلِ الْعِ يَسْتَحُونَ أَنْ يُصَلَى الَّجُلُ الصَّلَاةَ لِقَاتِهَا إِذَا أَخْرَهَا الْأَمَامُ ثُمْ يُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ وَالصَّلَةُ الْأُولَى مِنَ الْمَكْتُوبَةُ عِنْدَ أَكْثَرِأَهْلِ الْعِمِ وَأَبُو عَمْرَانَ الْجَوْنِىُّ أَسْمُهُ عَبْدُ الَكِ بْنُ حَبيب • بابُ مَ فِ النّوْمٍ عَنِ الصَّلاَةِ. صَّشنا قُتَةُ حَدَّثَنَ حَدُ آبْ زَيْد عَنْ ثَابت الْنَانِى عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ رَبَحٍ عَنْ أَبِى قَادَةَ قَلَ ذَكُرُوا النار فيسقط حكم الحسنات الآن فإذا أخرج من النار اوغفر له أخذ جزاء حسناته وهذا هو المعنى بقوله يا أيها الذين آمنوا لاتبطلوا صداقتكم بالمن والاذى مع قوله أن الحسنات يذهبن السيئات وسترى ذلك مبينا فى كتاب المشكلين وغيره أن شاء الله تعالى تعجيل الصلاة اذا أخرها الامام عبد الله بن الصامت عن أبى ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أباذر امراء يكونون بعدى يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها فان صليت لوقتها كانت نافلة والاكنت قد أحرزت صلاتك الاسناد ذكر القشيرى هذا الحديث عن يحيى بن يحي عن جعفر بسنده ولفظه وذ كره من طرق عدة فقال فيه يميتون الصلاة وقال يؤخرون الصلاة عن وقتها وقال صل الصلاة لوقتها واذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وانت فى المسجد فصل باب ماجاء فى النوم عن الصلاة و نسيانها عبد الله بن رباح عن أبى قتادة قالذ كروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال انه ليس فى النوم تفريط انما التفريط فى اليقظة فصل الصلاة لوقتها فإذانسى ٢٨٩ ١ أبواب الصلاة لَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَنَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَرَ فِى النّوْمِ تَغْرِيطٌ إِنَا التّغْرِطُ فىِ الْقَظَةِ فَنَا نَسِىَ أَحَدُ كُمْ صَلَةً أَوْنَمَ عَنْهَا فَلْصَلْهاَ اذَاذَ كَرَهَا وَفِ الْبَابِ عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ وَأَبِ مَرْيَمَ وَعِرَانَ بْنِ حُصَيْنِ وَجُيْرِ بْنِ مُظٍِ وَأَبِ يُحَّقَةَ وَأَبِ سَعِدٍ وَعَمْرِو بْنِ أَنَةٌ الْرِىُّ وَذِى يْرٍ وَهُوَ أَبْنُ أَنِى النَّائِ يَوُلْتَ وَحَدِيثُ أَبِ قَدَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدَ أَخْتَفَ أَهْلُ الْعِلْمِفِ الَّجُلِ يَنَمُ عَنِ الصَّلاَةَ أَوْ يَنْسَاهَا فَسْتَيْفِظُ أَوْ يَذْكُرُ وَهُوَ فِى غَيْ وَقْتِ صَلَةٍ عِنْدَ كُلُعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوِهَا فَقَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّهَا إذَا اسْتَقْظَ أَوْ ذَكَرَ وَأَنْ كَنَ عِنْدَ طُلُوعِ الشّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوِها وَهُوَ قَوْلُ أَحَدَ وَإِسْحَقَ وَالشَّفِى وَمَالِكِ وَقَلَ بَعْضُهُمْ لَأَيُصَلَى خَّى قَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبَ أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها اذا ذكرها (الاسناد) هذا الحديث عن أبى قتادة صحيح قتادة عن أنس قالقالرسول اللهصلى اللهعليه وسلممن نسی صلاة فليصلها اذا ذكرها مشهور طويل خرجه القشيرى بطوله وخرجه أبوداود ببعضه واختصره ههنا أبوعيسى عن حماد وهذه الكلمة التي تتعلق بالصلاة نفسها فى الحديث الطويل فى كتاب القشيرى أنه ليس فى النوم تفريط انما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى (١٩ - ترمذی - ١) ٢٩٠ أبواب الصلاة ﴿ بابُ مَا ◌َفى الرَّجُل يَنْسَى الصَّلاَةَ. مَرّثنا قُتَيْهُ وَبَشْرُ أَبْنُ مُعَاذ ◌َلَا حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ قَدَةَ عِنْ أَنَسِ بْنِ مَك قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَىَ صَلَاةَ فَلْيُصَلَّا إذَا ذَكَرَهَا وَفِى الْآَب عَنْ تَثُرَةَ وَأَبِى قَتَادَةَ وقَالَبَوُْتَى حَدِيثُ أَنَسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَيُرْوَى عَنْ عَلىِ بنِ أَبِى طَالبِ أَنَّهُ قَالَ فِى الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلاَةَ قَلَ يُصَلِّهَ مَّ مَاذَ كَرَهَا فى وَقْتَ أَوْ فَى غَيْرِ وَقْتَ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحْقَ وَيُرْوَى عَنْ أَبِىِ بَْكَرَةَ أَنَّهُ نَ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَاسْتَْقَظَ عنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلْ يُصّلُ حَتّى غَرَبْت الشَّمْسُ وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةَ الَى هُنَا وَأَمَا أَمْابْنَاً فَذَهَبُوا إِلَى قَوْلٍ عَلىّبْنِ أَبِ طَالِبِ رَضِىَ الله عَنْهُ يجىء وقت الصلاة الأخرى ومن فعل ذلك فليصلها حين يتنبهلها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها ونصها فى كتاب أبى داود وثبت فى الصحيح عن الني صلى الله عليه وسلم النوم عن الصلاة ثلاث مرات احداها هذا الحديث الذىرواه أبو قتادة ولم يحضر مع النبى صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر الثانية رواه عمران بن حصين حضرها أبو بكر وعمر واستيقط أبو بكر أولهم وكبر عمر الثالثةرواه أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظاً وحضرها بلال وأبو بكر رواه مالك وغيره ويحتمل أن تكون قصة أبى قتادة فتكون اثنتين ٢٩١ أبواب الصلاة ، بابٌ مَ فى الرَّجُلِ تَقُوتُهُ الصَّلَاتُ بأَهْنْ يَبْدَأُ حدثنا مَنَّدٌ حَدَّثَ هُثَيْمٌ عَنْ أَبِ الزَّيْرِ عَنْ نَفِ بْنِ جُّرِ بْنِ مُظِْ عَنْ أَبِ عُبَيْدَةَ بْ عَبْدِ الله قَالَ قَلَ عَبْدُ اللهِ إِنَّ الْمُشْرِ كِينَ شَغَلُوا رَسُولَ الله صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتِ يَوْمَ الْخَدَقِ حَتّى ذَهَبَ مِنَ الَّلَ مَ شَ اللهُ فَأْمَ بِلَالًا فَذْنَ تُمْ أَقَامَ فَصَلَى الظّهر ثُمْ أَقَامَ فَصَلَّ الْعَصْرَ ثْ أَقَمَ فَصَلَى المَغْرِبَ ثُمْ أَ فَصَلَّ الْعَشَاءَ قَالَ وَفِى الْبَبِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ وَجَابر فإن قيل كيف يحتمل هذا وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فأخبره بصفة تهدية الشيطان لبلال كما أخبر بلال فقال أشهد أنك رسول الله وأما حديث أنس فما رويته الا مختصراً فى كل موضع بيد أن قيدناه فى الصحيح من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك باب ماجاء فى الرجل تفوته الصلوات بأيهن يبدأ (أبو عبيدة بن عبد الله قال قال عبد الله أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ماشاء انتهفأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء) مضطرب (اسناده) أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه فهو حديث منقطع الا أن رواته واسناده لابأس به والصحيح ما يأتى بعدهذا إن شاء الله أن الصلاة التى شغل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الخندقصلاةواحدةوهی العصر(فقهه) اختلفالعلماء فى معنى هذا الحديثوهو اذا اجتمع على المكلف صلوات فاتت هل يرتبها فيقضيها حسب ما كانت وجبت ٢٩٢٠ وجبـ أبواب الصلاة ﴿ وَلَبُوُلْنَىٌّ حَدِيثُ عَبْدِالله ◌َيْسَ بِاسْنَادِهِ بَسْ إِلّ ◌َنّ ◌َعُيَدَةَلْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ الله وَهُوَ الَّذِى أَخْتَرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِى الْقَوَائِتِ أَنْ يُغْيَِّ الرَّجُلُ لَكُلُّ صَلَهَ إِذَا قَضَاهَا وَإِنْ لَمْ يُمْ أَجْرَأْهُ وَهُوَ قَوْلُ الَّافِىِّ وحّثنا محَمَّدُ بنُ بَشَّارِ حَدَّثَ مُعَُ بْنُ مِشَامٍ حَدَّثْنَا أَبِ عَنْ يَحِى بْنِأَبِىِ كَثِيرِ حَّثَنَا أَبُوَسَةَ بْنُ عَبْدِ الرّخْنِ عَنْ جَابِ بْنِ عبدِالله أَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب قَالَ يَوْمَ الْخَدَقِ وَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ فُرَيْش قَالَ يَارَسُولَ الله مَا كُنْثَ أَصَلِّ الْعَصْرِ حَتّى تَغُرَبَ الشَّْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ إِنْ صَلَيْهَ قَالَ فَْاَ بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَتَوَضَّأنَا فَصَلَى رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْعَصْرَ بَعْدَ مَاغَرَبَتِ الشّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْغْرِبَ · قَلَوَعْنَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صِيْحٌ عليه أم لاقد يسقط الترتيب فيها فيصليها كيفشاء فقال الامام مالك وأبو حنيفة ومعنى قول أحمد واسحاق أن الترتيب فيها واجب مع الذكر ساقط مع النسيان مالم يتكرر فيكثر وقال الشافعى وأبو ثور لاترتيب فيها ويروى عن الحسن البصرى وطاوس وشريح فان ذكرها وهو فى صلاة حاضرة فلا يخلو أن يكون وحده أو وراء أمام فان كان وحده بطلت وصلى الفائتة وأعاد التى كان فيهاوان ٠ ٢٩٣ أبواب الصلاة بابُ مَاَ فِى صَلَةَ الْوُسْطَى أَنَّهَا الْعَصْرُ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهَ الظّهر حَّثَنْا ◌َمُدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُوَاُوَ الطََّالِىُّ وَأَبُو النّصْرِ عَنْ محمّدٍ كان وراء امام أتم معه ثم صلى التى نى ثم أعاد التى صلى مع الامام هذا هو مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأحمد واسحاق وقال الشافعى يعيدالتى فيها نسى خاصة وتعلق فى ذلك بما رواه الدارقطنى عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا نسی أُحد كم صلاة فذ کرها وهو فى صلاة مكتوبة فليبدأ بالتی هو فيها فإذا فرغ منها صلى التى نسى وتعلق أحمد واسحاق بما روى عن النبى صلى اللّه عليه وسلم أنه قال وصلاة لمن عليه صلاة وبما روى عبد الله العمرى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسى صلاة فذ كرها وهو مع الامام فإذا فرغ منها قضى التى فاتته ثم أعاد التى مع الامام وهذه الآثار كلها لا يصح منها شىء أما حديث ابن عباس فضعيف مقطوع يرويه بقية عن عمر عن أبى عمر عن مكحول عن ابن عباس وأما حديث ابن عمر فالصحيح أنه موقوف من علية من قوله وأما قوله لاصلاة لمن عليه صلاة فباطل على أن جماعة من العلماء تأولوه على معنى النافلة لمن عليه فريضة فإذا لم يصح فى الباب كله شىء ففيه متعلقان من الأثر والنظر أما الأثر فقول عبدالله بن عمر الموقوف عليه وهو أحق أن يتبع وأما النظر فقد كان المكلف خوطب بالصلوات فى أوقاتها وألزم أداءها فلما نسى أداءها بقيت فى ذمته فقضائها على الوجه الذى كانت ترتبت عليه اذا حضر بصفة القضاء وأقرب الى التقضى عندعهدتهاواذاتكررت كثرت وعسر ضبط الترتيب فيها وشق فيسقط المشقة حسب ماقدرناه فى كتاب الانصاف والله أعلم باب ماجاء فى الصلاة الوسطى (عمر بن الخطاب قال يوم الخندق وجعل يسب كفار قريش قال يارسول الله ٢٩٤ أبواب الصلاة أَبْ طَلَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ عَنْ مُرَّةَ الَمْدَائِى عَنْ عَبْدِ الهِ بْنِ مَسْعُود قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَةُ الْوُسْطَى صَلَةُ الْنَصْرِ ه قَالَبَوُيْنَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ صَدْنْا مَنَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدَهُ عَنْ سَعيد عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَثُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ عَنِ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ◌َّهُ قَالَ صَلَّهُ الْوُسْطَى صَلَهُ الَْصْرِ قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنْ عَلَى وَعَبْدِ اللهِ آبْ مَسْعُودٍ وَائِشَةَ وَحَقْصَةً وَأَبِ هُرَيْرَةَ وَأَبِ هَاشِ بْنِ مُتْبَةً ﴿ وَلَبَوُعْشَىْ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدِيثُ الْخَسَنِ عَنْ سَرَةً آبْنِ جُنْدَبِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَقَدْ سَعَ مِنْهُ وَلَّاَبَوُْتِىٌّ حَدِيثُ سُرَةَ فِى صَلَاةِ الْوُسْطَى حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَاء مِنْ أَصْحَابِ النّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَغَيْرِهِ وَقَلَ زَيْدُ ◌ٌبُ ثَابت وَعَشَةُ صَلَهُ الْوُسْطَى صَلَةُ الظُّهْرِ وَقَالَ أَبْنُ عَسِ وَبْنُ ما كدت أصلى العصر حتى تغرب الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن صليتها قال فنزلنا بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر بعد ماغربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب) عبد الله بن مسعود وسمرة ابن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر صحاح كلها (اسناده) صحيح أبو عيسى هذه الأحاديث وفيها أيضاً حديث الموطأ ٢٩٥ ابواب الصلاة عُمَرَ صَلَةُ الْوُسْطَى صَلَةُ الصُّبْحِ حَّثَنْا أَبُوُمُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ اْتُنَّى حَدَّثَنَا ◌ُرَيْشُ بْنُ أَنَسِ عَنْ حَيِبِ بْنِ الشّهيدِ قَلَ قَلَ لى مُمَّدُ بْنُ سِيرِينَ سَلِ الْخَسَنَ عِنْ سَمِعَ حَدِيدَ الْعَقِيقَةِفَّهُفَقَالَ سَعُهُ مِنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ،فَ لَوُيْشَىْ وَأَخْرَفِى مُمَّدُ بْنُ اِسْمِلَ حَدَّثَنَاَ عَلِىّ بْنُ عَبْدِ الهِ بْ الَِّى عَنْ فُرَيْشِ بْنِ أَنَسِ بِهذَا الْحَدِيثِ قَالَ مُمَّدٌ قَلَ عَلِّ وَسَعُ اْحَسَنِ مِنْ سُرَةَ عَِحٌ وَأَحْتَجِهِذَا الْحَدِيثِ فى عائشة أنها كتبت فى مصحفها حافظواعلى الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ( لغته ) يحتمل أن يراد بالوسطى الفضلى من قوله وسط أى خيار ويحتمل أن يراد به من الوسط وهو المساوى فى البعد لكل واحد من الطرفين (فقهه) اختلف الناس فى الصلاة الوسطى على سبعة أقوال . أحدها انها كل واحدة من الصلوات والسادس أنها الجمعة والسابع أنها لا تعلم واختار مالك أنها الصبح وأبو حنيفة أنها العصر وحجة من قال أنها الصبح فانها فاتحة العمل وأن صلاتها تعدل قيام ليلة واحتج من قال انها الظهر انها اذا صلاها طهرت ووقع الابتداء بها فكان لها فضل التقدم واحتج من قال أنها العصر بما تقدم من الحديث ولم يصححه البخارى ولا أدخله فى كتاب الصلاة واحتج من قال انها المغرب بأنها ذات وقت واحد لا تأخير لها واحتج من قال أنها العتمة انها خاتمة العمل واحتج من قال انها الجمعة بأن شروطها أكثر فدل على أنها أفضل واحتج من قال انها أخفيت فى الصلوات كما أخفيت ليلة القدر فى الشهر والصحيح انها مخفية لأن الأحاديث التى ساقها أبو عيسى ٢٩٦ أبواب الصلاة مَاجَ فى كَرَاهِيَة الصَّلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْر بات مَّثَنْا أَحَدُ بْنُ مَنِعٍ حَدَّثَنَا مُشَيْ أَخْرَ مَنْصُورٌ وَهُوَ أَبْنُ زَاذَانَ عَنْ قَدَةَ أَخْرَنَا أَبُالْعَاليَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ سَعْتُ غَيْرَ وَاحد منْ أَعْحَاب الَّ صَلّىالله عليه وَ مِنهُمْ عُ بْنُ الْخَطَّابِ وَكَانَ مِنْ أَخَهِمْ الَّ أَّ رَسُولَ الله صَلَى اله عليهِ وَسَمَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْغَيْرِ حَّ تَطََّ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْنَصْرِ حَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ قَلَ وَفِ الْبَابِ عَنْ عَلِىّ وَآَبْنِ مَسْمُودٍ وَأَبِ سَعِيدٍ وَتُقْبَ بْنِ يَامٍ وَأَبِ هُرَيْرَةَ وَأَبْ عَ وَسَمُرَةَ آبْ جُنْدَبِ وَعَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو وَمُعَاذِ بْنِ عَفْرَ وَالصُّنَاِىِّ وَسَلَةَ بْنِ الْأَ ◌ّوَعِ وَزَيْدِ بْنِغَابِتٍ وَلِئَةً وَكَّْبِ بْنِ مُرَةَ وَأَبِ أُمَمَةَ وَعْرِ و بْنِ عْبَةً لم يصححها أبو عبد الله ويعارضها حديث عائشة وسائر الأدلة ضعيفة فلا يبقى فيها الا الاخفاء لها زيادة فى فضلها باب ماجاء فى كراهية الصلاة بعد الصبح وبعد العصر (عمر بن الخطاب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) قال الامام القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه قد أومى أبو عيسى الى اختلاف الناس فى المسألة وهو مشهور ينظم نشره فى خمسة أقوال الأول لاصلاة فى هذين الوقتين بحال قاله أبو حنيفة . الثانى أن تصلى الفريضة دون النافلة. الثالث أن تصلى الفريضة ٢٩٧ أبواب الصلاة ﴿ قَالَ أَبَوُدْتَ حَدِيثُ أَبْ عَبَّسِ عَنْ عَُرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَقُولُ أَكْثَرَ الْفُقَّاءِ مِنْ أَمْحَابِ الَِّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْهُمْ كَرَهُوا الصَّلَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ خَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ خَى تَغْرُبَ الشّمْسُ وَأَمَّ الصَّلَوَاتُ الْقَوَائْتُ فَلَ بَأْسَ أَنْ تُقْضَى بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ قَالَ عَلىّبْنُ الْمَدِيِ قَالَ يَحِى بْنُ سَعِدِ قَالَ شُعْبَةٌ لَمْ يَسْمَعْ قَدَةُ مِنْ أَبِ الْعَةِ إِلَّا تَ أْيَ حَدِيثُ مُمَ أَنَّ النّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْنَهَى عَنْ الصَّلَاةُ بَعْدَ الْعَصْرِ خَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ خَتَّى تَطْلُعَ الشّمْسُ وَحَدِيثُ آبْنِ عَبَسِ عَنِ النِّ صَّالَّهُعَّهِ وَسَّ قَالَ لَيَذْغَى لِأَحَد أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بِ مَّ وَحَدِيثُ عَلَى الْقَضَلُ ثَلَةٌ والنافلة التى لها سبب كدخول المسجد وسجود التلاوة وركعتي الطواف قاله الشافعى . الرابع لا يصلى فى هذين الوقتين بحال لافريضة ولا نافلة ولا عند زوال الشمس حتى تنحط عن كبد السماء. الخامس أن ذلك يجوز بمكة خاصة فاما منع جميع الصلاة فى هذين الوقتين فإنه قول قوى تشهد له آثار الصحائح بأن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الصبح حين أبيضت الشمس وارتفعت وأخرها عند وقت الطلوع وأما وجه من قال أن الفريضة تصلى خاصة فقوله من نام عن صلاة أونسيها فليصلها اذا ذكرها فهذا خاص فى وقت الذكر وهذا وان كان قويا فان تأخير النبى صلى الله عليه وسلم الصلاة التى قال هذا القول فى ذلك يدفعه ولولا أنه قاله بعد تأخيرها لكانت المسألة قوية جدا لأهل العراق فيحتمل ٢٩٨ أبواب الصلاة باستُ مَا جَ فى الصَّلَاة بَعْدَ الْعَصْرِ. حَرّشْ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جرير عن عَطَاء بن السّائب عَنْ سَعِيد بْنْ جَبَيْرْ عَنِ ابْ عَبَّس قَالَ إِنَّمَا صَلَى النِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الرَّكْعَتَيْ بَعْدَ الْعَصْرِ لَإِنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ فَشَعَلَهُ عَنِ الرَّكْمَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ لَمْ يَعَدْ لَهُاَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَةَ وَمَيْمُونَةَ وَأَبِى مُوسَى چ گلابوعيسى حديث ابنعباس حديث حسن وقدروى غير واحد عَن النِّىّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنَّهُ صَلَى بَعْدَ الْعَصْرِ رَبَعْتَيْ وَهَذَا خَلَافُ مَارَوِىَ أَنّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشّمْسَ وَحَدِيثُ أَبْن عَبَّاسِ أَصَحْ حَديث حَيْثُ قَالَ لَمْ يَعُدْ لَمُغَ وَقَدْ رَوَىَ عَنْ زَيْدْ يْ ثَبت نحو حديث ابن عباس وقد روى عن عائشة فى هذا الباب روايات روى عَنْهَا أَنَّ الَّ صَلّ ◌َلهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ مَدَخَلَ عَلَيْهاَ بَعْدَ الْعَصْرِ الَّصَلَّرَ كْعَتَيْنِ أن يكون قوله اذا ذكرها فسخا لتأخيره وأن القول والفعل يتناسخان ويحتمل أن يكون مخصوصا بحديث هذين الوقتين وأما من قال تصلى النافلة التى لها سبب والفريضة فصلاة النى صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر وسوال أم سلمة له ماهاتان الركعتان اللتان تصلى وقد نهيت عن الصلاة فى هذا الوقت فقال أن وفد عبد القيس شغلونى عن الركعتين بعد الظهر وهما ٢٩٩ أبواب الصلاة وَرُوَىَ عَنْهَا عَنْ أُمَّ سَةَ عَن النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ انْهُ نَهَى عَن الصلاة بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّى تَغْرُبَ الشّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الَّمْسُ إلَّ ٥٤ مَا اسْتَشَى مِنْ ذلكَ مِثْلَ الصَّلاَةِ بِمَكَّةَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصبح حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ بَعْدَ الطَّوَافِ فَقَدْ رُوِىَ عَنِ الَِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَم رُخْصَةٌ فِى ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ بِهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِ مِنْ أَعْخَبِ النَِّّ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَبِهِ يَقُولُ الشَّامِّ وَأَخُ وَإِسْحُقُ وَقَدْ كَرَهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَعْحَابِ النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمُ الصَّلاَةَ بمكّةَ أَيْضًا بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعدَ الصبح وَبه يقول سفيان الثورىّ ومَالكُ ابْنُ أَنَس وَبَعْضُ أَهْلِ الْكُوَة هاتان وأما الثلاث الأوقات صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى هذه الأوقات الثلاثة والصحيح عندى قول مالك والله أعلم وأما من قال أنه مخصوص بمكه فروى الدارقطنى لاصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولابعد الصبح حتى تطلع الشمس الا بمكة وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يابنى عبد مناف لاتمنعوا أحدا طاف بهذا البيت آية ساعة شاء من ليل أو نهار وهذان حديثان لم يصحا ٣٠٠ أبواب الصلاة « بابُ مَجَ فِى الصَّلاَةَ قَبْلَ الْمَغْرِب. حدثنا هَنَدٌ حَدَّثَنَا وَكِعٌ عَنْ كْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الهِبْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ مُغَفَّلِ عَنِ الَّيِّ صَلّ ◌َهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ كُلّ أَذَابْنِ صَلَهُ مْ شَ وَفِى الْبَاب عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ الزَّيْرِ ﴿ قَالَبَوُلْنَى حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفِّلِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحٌ وَقَدِ أُخْتَلَفَ أَمْحَابُ الَّيْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ فِ الصَّلاَةِقْلَ اْمَغْرِبِ فَلْ يَرَ بَعْضُهُمُ الصَّلَةَ قَبْلَ الْغْرِبِ وَرُوَىَ عَنْ غَيْ وَاحِدٍ مِنْ أَعَْبِ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ صَلََّة المَغْرِبِ رَ لْعَتَنْ بَيْنَ الْأَذَان وَاْأَقَامَةِ وَقَالَ أَحْمَدُ وَاسْحُقُ إِنْ صَلَّهُمَا ◌َنٌ وَهَذَا عِنْدَ هُمَا عَلَى الاسْتَحْبَب مَا جَاءَ فيمَنْ أدركركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ب! باب الصلاة قبل المغرب الحدیث فيه صحیح عن النی صلى الله عليه وسلم فی کل صحيح ومسندواختلف فيه الصحابة ولم يفعله بعدهم أحد وأظن الذى منع منه المبادرة بالاقبال على صلاة المغرب والله أعلم باب من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ﴿أبو عبد الرحمن قالأخبر نا محمدبن اسمعیل قال حدثنا أيوب بن سلیمان قال