النص المفهرس

صفحات 61-80

٦١
أبواب الطهارة
• قَلْ بَوُذْتَيْ هِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَنَعْرِفُهُ الَّ مِنْ حَديث
لّنِ تَوْبَنَ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ الْفَصْلِ وَهُوَ إِسَْادٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِ الْبَبِ
عَنْ بَلٍ
﴿ وَ لَابُوُلْتَىْ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ أَبِ حُرَيْرَةَ أَنَّ النَِّّ صَلَى الَهُ عَلَيْهِ
وَسَلَمْ تَوَضَأَ ثَلَقًا ثَلَئًا
® بابٌ مَ فِى الْوُضُوءِ ثَلاَثً ثَلاَثً. حدّثنا مُحَدٌ بْنُ
بَشَّارِ حَدَثَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِّ عَنْ سُفْيَنَ عَنْأَبِى إِسْخْقَ عَنْ أَبِ
◌َ عَنْ عَلى أَنْ الَّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ تَوْضَأَثَلاَ ثَلاَثً
•وقَالََّبُيْنَىْ وَفِ الَْبِ عَنْ مُنَانَ وَالرِّجِ وَلَيْنِ عُمَ وَأَبِ أَمَامَةَ
وَالْفَةً وَأَبِ رَاضٍ وَبْدِ لَّهِبْنِ عَرِ وَمَعَاوِيَةَ وَبِ هُبِرَةً وَرٍ
وَعْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ وَآبى
الاسود بن عامر حدثنا أبو إسرائيل عن زيد العمى عن نافع عن ابن عمر عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ مرة فتلك وظيفة الوضوء التى لابد منها ومر
توضأ ثنتين فله كفلان ومن توضأ ثلاثا وضوئى ووضوء الانبياء قبلى (أحكامه)
فى أربع مسائل الاولى قال العلماء فى ذلك أقوالا معدودة منهم من جعل المرة
الاولى فرضا والثانية سنة والثالثة فضيلة ومنهم من جعل الثانية والثالثة فضيلة

٦٢
أبواب الطهارة
﴿ قَالَابَوُلْنَى حَدِيثُ عَلَى أَحْسَنُ شَىْءٍ فِى هُذَا الْبَابِ وَأَصَحْ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْد عَمَةٍ أَهْلِ الْعِمِ أَنَّ الْوُضُوِ يُجْزِئُ مَرَّةً وَمَرْتَيْنِ
أَفْضَلُ وَأَفْضَلُهُ ثَلاَثٌ وَلَيْسَ بَعْدُهُ شَىْءٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكُ لَ آمَنُ إذَا زَادَ
فِى الْوُضُوءِ عَلَى اللَّلاَثِ أَنْ يَأْمَ وَقَالَ أَحْدُ وَسْحْقُ لاَيَزِيدُ عَلَى الثَّلَث
الَّرَجُلٌ مُبْتَلَّى
بابُ فِى الْوُضُوء مَرَّةً وَمَرَّتَيْن وَثَلاَثَّةً حَّثَنْا إِسْمَاعِيلُ
أَبْن مُوسَى الْفَزَارِىُّ حَدَّثَنَا شَريكٌ عَنْ ثَابت بْن أَبِى صَفيَّةَ قَلَ قُلْهُ، لأَبِى
جَعْفَرِ حَدَّثَكَ جَابٌ أَنّ النِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ تَوَضَّأَ مَرَةً مَرَّةً وَمَرتِين
مرتين وَثَلاَثًا ثَلاَثًا قَالَ نَعَمْ
قَالَابَوُعَيْنَى وَرَوَى وَ كِيْعُ هُذَا الْحَدِيَكَ عَنْ ثَابِتِ أَبْنَ أَبِى صَفِيَّةً
قَالَ قُلْتُ لَأَبِى جَعْفَرِ حَدَّتَكَ جَابِرٌ أَنَّ الّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم تَوَضَّأَ
وقال مالك فى المروية تجوز الواحدة وقال لا أحب الواحدة الا من العالم وقال
فى سماع أشهب الوضوء مرتان وثلاث قيل له فالواحدة قال لا وقال فى مختصر
ابن عبد الحكم لا أحب أن ينقص من اثنتين اذا عمتا. الثانية روى عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده أن النى عليه السلام توضأ ثلاثا ثم قال من زاد على
هذا فقد أساء وظلم ولم يثبت . الثالثة فى بيان الصحيح قال الرواة عن النبى صلى
الله عليه: لم أنه توضأ مرة ومرتين وثلاثا وذلك قولهم لا يخلواما أن يعبرونه

٦٣
أبواب الطهارة
مَرَّةَ مَرَةَ قَلَ نَعَمْ . حَّثَنْا بِذْلِكَ هَنٌَّ وَقُتِبَةُ فَلَ حَدْثَنَا وَكِعٌ عَنْ تَابِتِ
آبْنِ أَبِ صَفِّةَ وَهَذَا أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ سَرِيكُ لَهُ قَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرُوَجْه
هَذَا عَنْ قَلِتِ تَحَرِ وَيَةٍ وَكٍِ وَشَرِكٌ كَثِرُ الْغَطِ وَتَابِتُ بْنُ أَبِ
صَفِيَّةَ هُوَ أَبُو حْزَةَ الْتَمالِىُّ
بابُ فيمَنْ يَتَوَضَّأُ بَعْضُ وَضُوته مَرَّتَيْنَ وَبَعْضُهُ ثَلاَثَاً
حَّثَنْا أَبْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُّنَةَ عَنْ عَمْرِو بَنْ يَحِىَ عَنْ
أَيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ أَنَّ النّيِّ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَمَ تَوَضَّأَ
فَغَسَلَ وَجْهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرْتَيْنِ مَرْتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسْلَ رِجْلَيْهِ
قَالََّبَوُْنَىٌّ وَهُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْذُ كِرَ فِىِ غَيْ حَديث
أَنَّ النَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمْ تَوَضَّأَ بَعْضَ وُضُوئِهِ مَرَّةٌ وَبَعْضَهُ ثَلاَثًاً وَقَدْ
رَخّصَ بَعْضُ أَهْل العلم فى ذلكَ لَمْ يَرَوْا بْسَا أَنْ يَتَوَضَّأُ الَّجُلُ بَعْضَ وضوئه
ثَلاَثًا وَبَعْضَهُ مَرْتَيْنِ أَوْمَرَّةً
عن الغرفات أو عن ايعاب العضو كل مرة ولايجوزأن يكون اخباراً عن ایعاب
العضو فان ذلك أمر مغيب لا يصح لأحد أن يعلمه معاد القول الى أعداد
الغرفات فلاجل ذلك قال ابن القاسم لم يكن مالك يوقت فى الوضوء مرة ولا
مرتين ولا ثلاثا الا ما أسبغ وقد اختلفت الآثار فى التوقيت اشارة الى أن

٦٤
أبواب الطهارة
في بابُ مَ فِى وُوءِ النّيِّ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَمَ لَيْفَ كَنَّ
مِّنْا ◌َنَّدٌ وَقُنَبةُ ثَلاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِ إِنْخَقَ عَنْ أَبِ حَّةً
قَالَ رَأَيْتُ عَلَّا تَوَضَّأَ فَقَسَلَ كَفْهِ حَتّى أَنْقَاهُمَ ثُمْ مَضْمَضَ ثَلَاً
وَأْتَغْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلًَّا وَذِرَاعْهِ ثَلاَثًا وَسَحَ بِأْسِهِ مَرّةٍ
ثُمّ غَسَلَ قَدَيْهِ إلَى الْكْبَيْنِ ثُمْ قَامَ فَأَخَذَ فَعْلَ وَمُوتِهِ فَشَرِبَهُ وَهُوَ نَائِمٌ
ثُمّ قَالَ أَحْبَيْتُ أَنْ أُرِكُمْ كَفَ كَنَ ◌ُورُ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَمْ
قَالَ وَفِى أْبَابِ عَنْ مَُّانَ وَعَبْدِ الهِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبْنِ عَبَّاسِ وَشَةَ وَعَبْدِ الله
آبْنِ عْرِ وَ وَالرِّعِ وَعَبْدِ الهِ بْنِ أَنْسِ مَّفْا ◌ُّبَةٌ وَهَنْأَ ◌َلاَ حَقَاً
أَبُّ الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِ إِسْخَ عَنْ عَبْدِ خَيْرِ ذُكِرَ عَنْ عَلِ مِثْلَ حَدِيثِ
أَبِ حََّ إِلَّ أَنَّ عَبْدَ غَيْرِ قَالَ كَنَّ إِذَا فَرَ مِنْ كُورِهِ أَخَذَ مِنْ فَضْلِ
مُورِهِبِكَفَّهِ قَرِبَةُ
التعويل على الاسباغ وذلك يختلف بحسب اختلاف قدر المعرفة وحال البدن
فى الشعث والسلامة وحال العضو فى الاعتدال أو الاختلاف ولذلك روى
فى حديث عبد الله بن زيد أن النی صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا
ويديه ورجليه مرتين لان الوجه ذو غضون لا يمر الماء عليه مسترسلا
مستحطا افتقر الى زيادة غرفة فیحقق الا سباغ بها بخلاف اليد والرجل فانها

٦٥
أبواب الطهارة
ه ◌َلَبَوُدْنَى حَدِيثُ عَلَى رَوَاءُ أَبُو إِسْحَقَ الْهَمْدَانِىُّ عَنْ أَبِ حَّةَ
وَعَنْ عَبْدِ خَيْرِ وَالْخِرِثِ عَنْ عَلَى وَقَدْ رَوَى زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ وَغَيْرُ وَاحد
عْ خَالِدُهَوَ أَبُوَحَّةَ بْنِ عَلَقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرِ حَدِيثَ الْوُضُوءِ بُطُولِهِ وَهَذَا
حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَالَ وَرَوَى شُعْبَةُ هُذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِ بْنْ عَلْقْمَةً
فَأَنْطَأَ فِ أَسْهِ وَسْمٍ أَيِهِ فَقَالَ مَلِكُ بْنُ عُرْفُطَ قَالَ وَرَوَى عَنْ أَبِ عَةً
عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرِ عَنْ عَلَى قَالَ وَرُوِىَ عَنْهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ
عُرْفُكَ مِثْلَ رِوَاَةٍ شُعْبَةَ وَالصَّحِيحُ خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ
* باتُ فىِ النّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ. مَنْنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىّ
وَأَحَدُ بْنُ أَبِ عَبْدِاللهِ السَّلِىُّ الْبَصْرِىُّ قَلَحْتَ أَبُو ◌ُنْيَةً سَهُمُ بْنُ قُنَّةَ
عَنِ اْحَسَنِ بْنْ عَلَى الْهَاشِ عَنْ عَبْدِالرّْنِ الْأَعْرَجِ عَنْأَبِ هُرَيْرَنَّ الَّيِّ
صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ جَفى جَبْرِيلُ فَقَالَ يَا محمّدُ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَلْتَضْحِ
معتدلة مستحطة فيجرى الماء عليه سمحا فيمكن ايعابها بقليل من الماء . الرابعة
اذا ثبت هذا فليس للتفريع على الاعداد معنى فإن المقصود الايعاب والاعداد
له وقد بينا شرح ذلك فى كتاب المسائل
باب النضح بعد الوضوء
عبد الرحمن الاعرج عن أبى هريرة أن النبي عليه السلام قال ( جانی جبريل
(٥ - ترمنى - ١)

٦٦
أبواب الطهارة
﴿ قَالَبَوُعْتَّ هُذَا حَدِيثٌ غَرِيبُ قَالَ وَعْتُ مُمَّدًا يَقُولُ الْحَسَنُ
ابْنُ عَلَى الْمَشِّ مُنْكُالحَدِيثِ قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنْ أَبِ الْحَكَمِ بْنِ سُفَْنَ
وَآبْ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ حَرِثَةَ وَأَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ وَقَلَ بَعْضُهُمْ سُفْيَنُ بِنْ
الْحَكِّ أَو الْحَكُ بْنُ سُفْيَنَ وَاضْطَرَبُوا فِى هُذَا الْحَديثِ
عليه السلام فقال يا محمد اذا توضأت فاتتضح) حديث غريب (غريبه) النضح
صب الماء على المنضوح قيل وهو النضح عند أهل العربية وهذا فيه نظر فان السوانى
تسمى النواضح وكذلك الابل التى تحمل الماء تسمى نواضح وفى الحديث ماسقى
نضحاففيه نصف العشر (أحكامه) اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث على أربعة
أقوال . الاول معناهاذا توضأت فصب الماء على العضو صباًولا تقتصر على مسحه فانه
لا يحزى فيه الا الغسل دون اسراف ولذلك أنكر مالك حتى يقطر أو يسيل فكره
أن يجعل القطر والسيلان حداًوان كان لابدمنه مع الغسل، الثانى معناه استبرى ء الماء
بالنثر والتنحنح يقال نضحت استبرأت وانتضحت تعاطيت الاستبراء له. الثالث
معناه اذا توضأت فرش الازار الذى يلى الفرج بالمـاء ليكون ذلك مذهبالوسواس
ويروى عن قتادة النضح من النضح يقول من أصابه نضح من البول فعليه أن
ينضحه بالماء فيكون على هذا معناه الحديث الوارد عشر من الفطرة فذكر انتقاص
الماء ورواه أبو عبيد انتضاح الماء وفسره بماقدمناه و كذلك روى أبوداود
والنسائى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه اذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال
هكذا ووصف سعيد فنضح بها فرجه. الرابع معناه الاستنجاء بالماء اشارة
الى الجمع بينه وبين الأحجار فان الحجر يجفف الوسخ والماء يطهره وقد حدثنى

٦٧
أبواب الطهارة
باثُ مَكَ فِىِ إِسْبَعِ الْوُضُوِ، حَدَّثَنْا عَلَى بْنُ حُجْرِ
أَخْبَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْنِ عَنْ أَبِهِ عَنْ
أَبِ هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ أَلَ أَذَلَّكْ عَلَى مَاتَمْحُوا الله
بِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا عَلَى يَرَ سُولَ اللهِ قَالَ إِسْبَعُ الْوُضُوءِ
عَلَى الْمَكَرِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَأَنْظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاة
◌َلُِّالْبَاطُ حَدَّثْنَا قُّةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِبِبْنُ مُمَّدٍ عَنِ الْعَلَمِنَخْهُ
أبو مسلم المهدى قال من الفقه الرائق الماء يذهب الماء معناه أن من استنجى
بالأحجار لا يزال البول يرشح فيجد منه البلل فاذا استعمل الماء نسب الخاطر
ما يحد من البلل الى الماء وارتفع الوسواس
باب إسباغ الوضوء
العلاء بنعبدالرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال،
(ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول اللهصلى.
الله عليك وسلم قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار
الصلوة بعد الصلوة فذلكم الرباط)) حسن صحيح (أحكامه) وفوائده فى خمس
مسائل . الأولى هذا الحديث دليل على محو الخطايا بالحسنات من الصحف بأيدى
الملائكة التي فيها يكون المحو أو الاثبات لامن أم الكتاب التى هى عند الله
قد ثبتت على ماهى عليه فلا يزادفيها ولا ينتقص منها أبدا . الثانية أراد اسباغ الوضوء
عند المكاره برد الماء أو ألم الجسم أو ايثار الوضوء على أمر من الدنيافلا يأتى به

٦٨
أبواب الطهارة
وَقَالَ قُتَيْبَةُ فى حَدِيثِهِ قَذْلِكُ الرَّاءُ فَذْلِكُ الرّبَعُ قَدْلٌِّ الرّيَاطُ ثَلاَثً قَالَ
وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِّ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسِ وَعُمْدَةَ وَيُقَالُ عُبْدَةُ
ابْنُ عَمْرِهِ وَتِشَةَ وَعَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَنْشِ الْمَضْرَبِىِّ وَأَنْسِ
® ◌َابَوُذْنٌَ حَدِيْثُ أَبِ هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صِيحٌ وَالْعَلَُ بْنُ
عَبْدِ الْنِ هُوَ ابْنُ يَعْقُوبَ الْجُهِىّ الحَرْىُّ وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ
فى بابُ مَاَ فىِ الْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ، حدثنا سُفْيَانُ
ابْنُ وَكِيٍ بِنِ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِبْنُ وَهْبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَبٍ عَنْ
مع ذلكإلا كارها مؤثراً لوجه الله . الثالثة کثرة الخطا الى المساجد یعنی به بعد
الديار وهو أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم لبنى سلبة وقد أرادوا أن يتحولوا
قريبا من المسجد يابني سلمة دياركم تكتب آثاركم. الرابعة قوله انتظار الصلوة بعد
الصلوة أراده وجهين: أحدهما الجلوس فى المسجد وذلك يتصور بالعادة فى ثلاث
صلوات العصر والمغرب والعشاء وفى العبادة فى أربع فى هذه وفى الصبح ولا تكون
بين العتمة والصبح. الثانى تعليق القلب بالصلوة والاهتمام لها والتأهب لها وذلك
يتصور فى الصلوات كلها . الخامسة قوله فذ لكم الرباط يعنى به تفسير قوله يا أيها
الذين آمنوااصبرواوصابرواورابطوا وقدينامفى كتاب سراج المريدين من القسم
الرابع من تفسير القرآن وحقيقته ربط النفس والجسم مع الطاعات
باب المنديل بعد الوضوء
عروة عن عائشة ( كانت النبى صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء)

٦٩
أبواب الطهارة
أَبِ مُعَاذِ عَنَ الُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنَّ لَرَسُولِ الله صَلّى اللهُ
◌َّهِ وَمُ خِرْفَةٌ يَسْتَفْصِفُ بِهَ بَعْدَ الْوُضُوءِ
ه ◌َلَوُعْنَى حَدِيثُ عَائِشَةَ لَيْسَ بِالْقَائِمِ وَلَيَصِحُ عَنِ النَّْ صَلَّ
اللهُ عَيْهِ وَسَمْ فِ هَذَا الَبِ شَىُ وَأَبُو مُعَاذِ يَقُولُونَ هُوَ سُلِمَنُ بْنُ أَرْمَ وَهُوَ
ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ قَلَ وَفِى الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ حَّنْ قَُّةُ
حَدَّثَ رِشْدِنُ بْنُ سَعْدِ عَنْ عَبْدِ الْنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْم الأفْرِىُّ عَنْ
◌ُبَ بْنِ حُّدٍ عَنْ عَدَةَ بْنِ فَسِيْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بِنْ غْ عَنْ مُعَذِبْنِ جَلٍ
قَالَ رَأَيْتُ الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَمَ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ نَوْبِهِ
ضعيف. عبد الرحمن بن غنم عن معاذ ( قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
يمسح وجهه بطرف ثوبه) اسناده. هذان خبران لم يصحا وفى الصحيح عن
ميمونة أن النبى صلى الله عليه وسلم اغتسل عندها فناولته المنديل فرده
(الغريب) قال أهل العربية المنديل مفعيل ويقال مندول وقدجاء فى فصيح الشعر
واشتقاقه من ندلت يده تندل ندلا قال بعض المتأخرين ور كنا أى اليها (أحكامه)
فى مسألتين. الأولى اختلف العلماء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال أنه جائز
فى الوضوء والغسل قاله مالك والثورى لما تقدم من الأحاديث ولأن المقصود
من العبادة قدحصل فسحه بعد ذلكلا يؤثر . الثانى أنه مكروه فيهما قاله ابن عمر
وابن أبى ليلى أن النبى صلى الله عليه وسلم رد المنديل على ميمونة واختاره أبو حامد
١ من أصحاب الشافعى اذ ليس لهم فيه رواية قال لأنه أثر عبادة فلا يقطع كاثر

٧٠
أبواب الطهارة
(٥) قَلَابَوُلْنَ هُذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَأَسْتَدُهُ ضَعِيفٌ وَرِشْدِينُ بنُ
سَعْدٍ وَعَبْدُ الَّْنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْم الْأهْرِقِىِ يُضَّفَانِ فِى الْحَدِيثِ وَقَدْ
رَخْصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْ مِنْ أَمْحَابِ النِّى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ وَمَنْ بَعْدَهٌ
فِى الَّتْدُلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَ مَنْ سَرَِّهُ إنْمَا كَرِهَهُ مِنْ قِبَلِ أَنّهُقِيَ إِنَّ الْوُوَءَ
يُؤْزَنُ وَرُوِىَ ذلِكَ عَنْ سَعِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالأُّهْرِىُّ حَدِشْا مُمَّدٌ
آبُمْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ قَالَ حَدَّثَنِهِ عَلّ بْنُ مُجَاهِدٍ عَّى وَهُوَ عِنْدِى نَقَةٌ عَنْ
تَعَةَ عَنِ الْرَهْرِ قَالَ إَِّا كُرِهَ الَنْدِيُ بَعْدَ أَوْ ضُرٍ لأَنَّ الْوُضُوءَ يُوزّ
الشهادة . الثالث كرهه ابن عباس فى الوضوء دون الغسل وقال الأعمش إنماكره
فى الوضوء مخافة العادة وروى ابن المنذر عن قيس بن سعد حدیثا ولیس بشی.
والصحيح جواز التنشف بعد الوضوء وأما حديث ميمونة فهو حكاية حال
وقضية فى عين فيحتمل أن يكون استغنى عنها بغيرها أو تعذر منها وقولهم أنه
أثر عبادة لا تصح من وجهين : أحدهما أنه هو العبادة نفسها لا أثرها . الثانى أن
أثر العبادة فى الشهيد لم يسقط الغسل لبقاء به وانما سقط الغسل لأنهم
قد طهروا بالسيف. الثانية روى عن عثمان وأنس وبشير بن أبى مسعود وسعيد
ابن جبير وأبى الأحوص ومسروق والشعبى أنهم كانوا يأخذون المنديل وكان
لعلقمة خرقة ينشف بها ونظرت امرأة أبى الحسين بن على يمسح وجهه بخرقة
بعد الوضوء فوبخته فرأت فى المنام أنها تقى كرها وماروى أبو عيسى الترمذى
من كراهية فعل ذلك لأن الوضوء يوزن ضعيف لأن وزنه لا يمنع من مسحه
إذا انتقصت العبادة به

٧١
۔
A
أبواب الطهارة
٠٠١٠٠٠ ٤٫٠
، بابُ مَايُقَالُ بَعْدَ الُوُضُوء. حرّهنْ جَعْفَرُ بْنُ محمّد بن
عْرَانَ الّغْلِّ الْكُوفِىُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالحٍ عَنْ
رَبِعَّنِ يَزِيدَ الدَّعَشِقِىْ عَنْ أَبِإِذْرِيِسَ الْقَوْلَائِ وَأَبِ مُتَنَ عَنْ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَاب ◌َ قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثّمْ
قَالَ أَشْهُدُ أَنْ لَ إِلَه إِلّ اللهُ وَحَدُ لَاشَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
الْهُمِ أَجْعَلِى مِنَ التّوْابِنَ وَأَجْمَلِى مِنَ الْمُظِرِنَ فُحَتْ لُ ثَمَةُ أَوَاب
الجنّةِ يُدْخُلُ مِنْ أَ شَ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَنْسٍ وَُقْبَةَ بْنِ عَلِ
باب مایستحب من التیمن فى الطهور (١)
﴿مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن
فى طهوره اذا تطهر وفى ترجله اذا ترجل) وفى انتعاله اذا انتعل صحيح حسن
(العارضة) فيه هذه سنة مثبتة وأدب ظاهر فى الشريعة بالغة فى الخلقة وشرف
ثابت على العموم حسب ماييناه فى كتاب الزهد
باب ما يقال بعد الوضوء
أبو ادريس الخولاني وأبو عثمان عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم (من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله الا الله
وحده لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى
من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء) الاسناد روى
(١) هذا الباب فى نسخة الشارح وليس موجودا فى المتن فى هذا الموضع فلينظر

٧٢
أبواب الطهارة
، قَالَابَو ◌ْنَىْ حَدِيثُ مُمَرَ قَدْ خُولِفٍَ زَيْدُ بْنُ جَُّب فى هذَا
الْحَدِيث ◌َلَ وَرَوْا عَبْدَ اللهِ بْنَ صَالٍ وَغَيْرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صالحٍ عَنْ
رَبِعَ بْ يَزِيدَ عَنْ أَبِ إِنْرِسَ عَنْ عُثْبَةَ بْنِ عَلَيٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ رَبِعَةً
عَنْ أَبِ عُثَنَ عَنْ جُبِّ بْنِ تُغِيْرِ عَنْ عُرَ وَهَذَا حَدِيثُ فِى إِسْنَادِهِ
اْطَابٌ وَلَا يَصِحُ عَنِ النِّّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّم فِ هَذَا الْبَابِ كَيرُ
غَيْءٍ قَالَ أَيُحَمِّوَ أَبُو إِ يَسَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُمَ شَيْئًا
أبو عيسى هذا الحديث مقطوعا مضطربا عن معاوية بن صالح عن ربيعة يعنى
این یزید عن أبى ادريس الخولانى وأبى عثمان عن عمر بن الخطاب مشكلا
مقطوعا مضطربا وأبو عثمان مجهول عندهم وأبو أدريس لم يسمع من عمر شيئاً
وقد أدخل الحديث مسلمبن الحجاج فى صحيحه بهذه الطريق مجودة فقال حدثنى
محمد بن حاتم بن ميمون حدثنى عبد الرحمن بن مهدى حدثنا معاوية بن صالح
عن ربيعة يعنى ابن يزيد الدمشقى عن أبى ادريس الخولانى عن عقبة بن عامر
آل وحدثنى عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر عن عمر قال وحدثنا
أبو بكر بن أبى عتيبة حدثنا يزيد بن الخباب حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة
ابن يزيد عن أبى ادريس الخولانى وأبى عثمان عن جبير بن نفير بن مالك
الحضرى عن عقبة بن عامر الجهنى عن عمر أيضا وهذه طريق ظاهرة وعجبا لابى
عيسى كيف عرج عنها ومعاوية بن صالح ثقة فقيه عظيم القدر قال على بن
المدينى وفيه عبد الرحمن وقال ابن عدى كتب عنه الثورى وأهل المدينة وأهل

٧٣
أبواب الطهارة
مصر وأما أبو عثمان هذا فقد روى بعض المغاربة أن الراوى عن مسلم بن
ربيعة ابن يزيد وهو القائل حدثنى أبو عثمان وهو وم ظاهر وانما الراوى عنه
معاوية بن صالح يحمل هذا الحديث معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبى
عثمان وأبو عثمان هذا لا يعرف اسمه يروى عن أبى هريرة حديثا فى الصلاة
سمعه منه ويروى عن عمر غير هذا الحديث فى اللباس وأخبرنا أبو الحسن بن
الطیوری أخبرنا ابن المذهب أخبرنا ابن حمدان أخبرنا عبد الله بن أحمد بن
حنبل حدثنى أبى حدثنا خالد بن الوليد عن أبى عثمان عن عمرأن رسول الله
صلى الله عليه وسلم رخص فى الحرير فى اصبعين والحديث مروى ثابت من
غیر طريق أبى عثمان وهو ربيعة عن ابى ادريس وقد روى أيضا عن
عقبة بن عامر فى طريق أخرى أخبرنا المبارك بن عبد الجبار فى الأذان
أخبرنا أبو الحسن الواعظ أخبرنا أبو بكر القطيعى أخبرنا عبد الله بن أحمد
ابن حنبل حدثنى أبى حدثنى عبدالله بن زيد حدثنا حيوة أخبرنا أبو عقيل عن
ابن عمه عن عقبة بن عامر أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزاة
تبوك مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يحدث أصحابه فقال من قام اذا
استعلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى غفرت له خطاياه فكان
كا ولدته أمه . قال عقبة بن عامر فقلت الحمد لله الذى رزقنى أن أسمع هذا من
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب و كان تجاهی مجلسا أتعجب
من هذا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجب من هذا قبل أن تأتى
فقلت، وما ذاك بأبى أنت وأمى فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره الى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل

٧٤
ابواب الطهارة
٥ بابُ الْوُضُوِ بِالَّدٌ. حدثنا أَحَدُ بْنُ مَنِعٍ وَعَلِى بْنُ
حُجْرِ قَالَا حَدَّثَنَ اسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَّةَ عَنْ أَبِ رَتْحَانَةً عَنْ سِفِينَةً أَنّ الِّّ
من أيها شاء. وقد رویمعناهعنعقبة أیضا ذ کرهأحمد بن حنبلحدثنانوفل حدثنا
حماد بن زيد قال أخبرنا ابن مخراف عن شهر عن عقبة بن عامر قال حدثنى عمران
رسول الله صلىالله عليه وسلم قال من مات يؤمن بالله واليوم الآخر قيل له ادخل
من أى أبواب الجنة الثمانية شئت (فائدة) فالذين يدعون من أبواب الجنة
الثمانية أربعة . الاول من أنفق زوجين فى سبيل الله وهو متفق عليه . الثا، من
قال هذا الذكر وهو فى صحيح مسلم . الثالث من قال لا إله الا اللهوحده لاشريك
له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح
منه خرجه البخارى . الرابع من مات يؤمن بالله واليوم الآخر كما تقدم ﴿ نكتة)
الوضوء عبادة لم يشرع فى أولها ذكر ولا فى أثنائها وإنما يلزم فيها القصد بها
لوجه الله العظيم وهو النية وقد رويت فيها أذكار تقال فى أثنائها ولم تصح ولا
شىء فى الباب يعول عليه إلا حديث عمر المقدم وقد روى أبو جعفر الابهرى
عن مالك استحب ذلك من تسمية الله عند الوضوء وروى الواقدى أنه مخير
والذى أراه تركها
باب الوضوء بالمد
أبو ريحانة عن سفينة (أن النبى عليه السلام كان يتوضأ بالد ويغتسل
بالصاع) صحيح حسن. غنى بن ضمرة السعدى عن أبى بن كعب أن النبى
صلى الله عليه وسلم قال ان الوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء.
عبد الله ابن جبير عن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يجزى

٧٥
أبواب الطهارة
صَلَّ ◌َلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ يَوَضَّأُ بِالْمُدُ وَ يَغْقَدِلُ بِالصَّاعِ قَلَ وَفِ الْبَبِ عَنْ
◌َائِشَةَ وَيٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكِ
قَالَ ابَوُْتَى حَدِيثُ سِفِينَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُ رَيْحَانَةَ
اسْمُ عَبْدُ الله بْنُ مَطَرِ وَ هُكَذَا رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الِْ الْوُضُوَ بِالْمُ وَالْغُسْلَ
بالصَّاعِ وَقَالَ النَّافِىُّ وَّخَدُ وَاسْحَاقُ لَيْسَ مَعْنَى هَذَا الْحَديث عَن التّقيت
أَُّلاَيَجُوزُ أَ كْثَرُ مِنْهُ وَلَا أَقَلَّ مِنْهُ وَهُوَ قَدْرُ مَا يَكْفِى
فى الوضوء رطلان من ماء. غريب (الإسناد) روى عن النبى عليه السلام فى قدر
الماء الذى يتطهر به آثار منها من طريق عائشة الأول أن النبى صلى الله عليه وسلم
كان يغتسل من أناء واحد هو الفرق من الجنابة . الثانى أنها دعت باناء قدرالصاع
ناغتسلت فأفرغت على رأسها ثلاثا وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن
من شعورهن حتى تكون كالوفرة . الثالث أنها كانت تغتسل والنبى عليه السلام من
أناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريب من ذلك . الرابع معناه أن النبى صلى الله
علیه وسلم كان يغتسل بثمانية أرطال ور وى من طريق أنس وحديثه من طريقين
الأول أن التى عليه السلام كان يغتسل بخمسة مكا كيك ويتوضأ بمكوك. الثانى
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة أمداد
ومنهم أم عمارة وحديثها أن النبى عليه السلام كان يتوضأ بثلثى المد (غريبه) الفرق
قالسفيان ومالك ثلاثة أصابع وقال مالك قدر ثلاثة أصابع إثنا عشر مدا بمد
النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشافعى الفرق ثلاثة أصابع يكون ستة عشر رطلا

٧٦
أبواب الطهارة
كَرَاهية الأسْرَاف فى الماء. حدثنا محمد بن
باست
بَشَارِ حَتَ أَبُو دَاوُدَ الْطَالِىّ حَدَّثَ غَرِجَةُ بنُ مُصْعَبِ عَنْ يُوَُ بْنِ
مُّدِ عَنِ الْحَسْنِ عَنْ غَنِ بْنِ ضَعْرَةَ السّعْدِّ عَنْ أَبَ بْنِ كَمْبِ عَنِ الَّيْ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ إِنِّلُرِشَيْطَانَ يُقَالُ لَهُ الْوَانُ فَأَُّوا وَسْوَاسَ
الْمَاء قَلَ وَ فِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِنْ مُغَفَلِ
وأما الفرق بسكون الراء فمائة وعشرون رطلا والصاع خمسة أرطال وثلث
والمد رطل وثلث وقيل المد رطلان والمكوك طاس يشرب به وهو أيضا مكيال
معروف (أحكامه) فى ثلاث مسائل. الاول قد بينا أنه لاحد لما يكفى فى الطهارة
وإنما هو على قدر الحاجة والاسراف مكروه والناس متفاوتون فى القصد فيه
والاحوط والمقصود كما بيناه قبل هذا الاسباغ وأقل المقدار ما كان يكتفى به
سيد الناس فلا يمكن فى الوجود أعلم منه ولا أرفق ولا أحوط ولا أسوس
بأمور الشريعة ومكارم الاخلاق . الثانية أن يتوضأ بأقل من المد . قال أبو اسحق
لاتحديد فيه وقد قال مالك رأيت عياش بن عبد الله وكان فاضلا يتوضأ بثلث مد
هشام وهو دون الرطل ويصلى بالناس والتقدير فى الوضوء ينفى شرعا فقد كان
حال النبىصلى الله علیه وسلم تختلف فيه و کان یتوضأ معغيره من إناء واحد من
غير حصر . الثالثة اذا قلنا أنه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع قمعناه بالصاع كيلا
والمد كيلا لاوزنالان كيل المد والصاع بالماء أضعافه بالوزن فتفطن لهذه الدقيقة

أبواب الطهارة
•َلَبَوُدْنَىٌّ حَدِيثُ أَنَّ بْنِ كَمْبِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادَهُ
بِالْقَوِىُّ وَالصَّحِيحِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ لَّ لَنْلم أَحَدًا أَسْتَهُ غَيْرَ غَارَةَ
وَقَدْ رُوِىَ هُذَا الْخَدِيثُ مِنْ غَيْ وَجْهِ عَنِ الْخَسَنِ قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُ
فِى هُذَا الْبَبِ عَنِ الَِّ صَلَى لَهُ عَلَيْهِ وَسَثْمٌ وَغَرِبَةُ لَيْسَ بِالْقَوِىُّ
عِنْدَ أَعْضَابَ وَضَعَّقَهُ أَبْنُ المُبَرَكَ
« بابُ الْوُضُوْ لِكُلُّ صَلَاَةُ حَدَّثَنْا عُمَدُ بْنُ حُمْدُ الرَّزِى
حَدَّثَ أَبُوسَ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ مُخَدِّبْنِ إِسْحَقَ عَنْ حَيْدٍ عَنْ أَسِ أَّالّ
صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ كَانَ يَوْضَّأُ لُكُلْ صَلَاةَ طَاهَرًا وَغَيْرَ طَاهِرِ قَالَ قُلْتُ
لِأُسَ فَكْفَ كُمْ تَصْنَمُونَلِكَلْ صَلَّمَتّ ◌َلَّ كُنّ ◌َوَضَا وَظَّباً وَاحِدًا
باب الوضوء لكل صلاة
حميد عن أنس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهراً
وغير طاهر قلت لانس فكيف كنتم تصنعون أتم قال كنا نتوضأ وضوءاً
واحدا زادعمرو بن عامر الانصارى عنه ما لم تحدث) حسن صحيح. سليمان بن
بريدة عن أبيه قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما
كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر انك
فعلت شيئاً لم تكن فعلته قال عمداً فعلته) صحيح حسن (الاحكام) فى ثلاث مسائل
الا ولى اختلف العلماء فى تجديد الوضوء لكل صلاة فمنهم من قال يحدد اذا

٧٨
أبواب الطهارة
قَالَ ابُْتَ حَدِيْثُ أَنَسِ حَسَنٌ غَرِيْبُ مِنْ حَدِيثِ حُّدٍ
وَأْمُشْهُورُ عنْدَ أَهْلِ الْخَدِيثِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَلَى عَنْ أَنَس وَقَدْ كَانَ
بَعْضُ أَهْلِ العِلمِ يَرَى الْوُضُوءَ لِكُلْ صَلَهَ الْحْبَ لَعَلَى الْوُجُوب وَقَدْ
رُوَىَ فِى حَدِيثِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنِ النَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ أَنَّهُ قَ مَنْ
تَوَضَأَ عَلَى طْرِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهِ عَشْرَ حَسَنَاتِ قَالَ وَرَوَىَ هذَا الْحَدِيثَ
الافْرِىُّ عَنْ أَبِ غَطِفٍ عَنِ أَبْ عُمَ عَنِ النِّ صَلَى لَهُ عَيْهِ وَسَلَمَ
حَدَّثًا بَذْلِكَ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ الْمَرَوَزِىُّ حَدَّثَ مُمْدُ بنُ بَزِيدَ الْوَاسِطِىُّ
عَن الأفْرِيقِىُّ وَهُوَ إِسْنَادٌ ضَعِفُ قَلَ عَلِّ قَالَ يَحْيِى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ
ذُ كَر ◌ِشَامِ بْنِ عْرَةَ هُذَا الْحَدِيثُ فَقَالَ هُذَا إِسْتَدٌ مَشْرِقٌ حدثنا مُمَّدٌ
آبُْ بَشَارِ حَدَّثَنَا يَحَى بْنُ سَعِدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ هُوَأَبْنُ مَهْدِىّ قَالاَ حَدَّقَاً
سَّقْيَانُ عَنْ عَمِرِو بْنِ عَامِ الْأَنْصَارِىُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالكَ يَقُولُ
كَانَ الَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلُّ صَلَةَ قُلْتُ فَأْتُمْ مَا كُنْم
تَصْنَعُونَ قَالَ كُنَّا نُصَلّى الصَّلَوَاتِ كُّهَ بُوُضُوٍ وَاحِدٍ مَالَمْ نُحْدِثْ
® ◌َلَابَوُيْتَىْ هُذَا حَدِيرٌ حَسَنٌ صَيْحٌ
صلى أو فعل فعلا يفتقر الى الطهارة وهم الأكثرون ومنهم من قال يجدد وأن

٧٩
أبواب الطهارة
مَاجَاءَانه يُصَلَى الصلوات بوضوء واحد. حدثنا محمد
بات
أَبْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَّهْدِىّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَد
عَنْ سُلِمَنَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ كَنَ الَّ صَلَّ لَهُ عَلْهِ وَسَلَمْ يَوَضْأُ
لِكُلّ صَلَةَ فَلَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ صَلَى الصَّلَوَاتِ كُّها بُضُوٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ
عَلَى ◌ُقْهِ فَقَالَ مُمُرُ إِنّكَ فَلْتَ شَيَْالْ تَكُنْ فَعَتُ قَالَ عَْدَاً فَُّهُ
﴿ قَالَبَوُدْتَىُ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَيْحٌ وَرَوَى هذَا الْحَدِيثَ
عَلَى بْنُ قَادِمٍ عَنْ سُفْيَنَ الثَّوْرِىِّ وَزَادَ فِيهِ تَوَضَّأَ مَرَّةٌ مَرَّةً قَالَ وَرَوَى
سُفْيَنُ الثّوْرِىُّ هُذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا عَنْ مُخَارِب بِنْ دَثَارَ عَنْ سُلِيمَانَ بْ
بُيَدَ أَنْ الَِّّ صَلَى لَهُ عَّهِ وَسَ كَانَ يَوْضَّأْ لِكُلُّ صَلَةٍ وَرَوَى وَكِيْ
عَنْ سُفْيَنَ عَنْ مُحَرِبِ عَنْ سُلَّنَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ وَرَوَاهُ
عَبْدُ الرّحْنِ بْنُ مَهْدِىّ وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخَارِبِ بْ دِثَرٍ عَنْ سُلَّنَ
آبْنِ بُرَّدَةَ عَنِ النِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَلَمْ مُرْسَلٌ وَهْذَا أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ
وَكِيعٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْهُ يُصَلِّ الصَّلَوَاتِ بُوُضُوٍ وَاحِد
مَمْ يُحْدِثْ وَكَنَ بَعْضُهُمْ يَتَوَضَّأُ لَكُلُّ صَلَاةِ اسْتَحْبَباً وَإِرَادَةَ الْفَضْل
لم يفعل فعلا يفتقر الى الطهارة وذلك مروی عن سعدبن أبى وقاص وعن ابن

٨٠
أبواب الطهارة
وَيُرْوَى عَنِ الأْرِيِقِىُّ عَنْ أَبِى غُطَفٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَِّّ صَلَّ اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ مَنْ تَوَّأْ عَلَى ◌ُّهْرِ كَتَبَ اللهُلَهُبِهِ عَثْرَ حَسَنَت وَهْذَا
إِسْتٌَّ ◌َِفٌ وَفِ الْابِ عَنْ جَِّنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ الَّيِّ صَلّ ◌َهُ عَّهِ
وَلْمَ صَلَى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بُوُضُوءٍ وَاحِد
* باتٌ فِ وُوِالرَّجُلِ وَالْرَّةِ مِنْ إِنَّ، وَاحد. حدثنا
ابْنُ أَبِ عُرَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ بْنُ عَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَارِ عَنْ أَبِ الشَّْشَاءِ
عَنْ ابْنِ عَبْسِ قَالَ حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَ وَرَسُولُ الله
صَلَىالهُ عَلَيْهِ وَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَبَةَ
عمر وغيرهما روى أبو داود عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت أرأيت
توضی ابن عمر لكل صلاة طاهر او غير طاهر عمن ذلك قال حدثته أسماء بنت
زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن عامر حدثها أن النبى عليه السلام
أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهر وغير طاهر فلما شق ذلك علينا أمرنا بالسواك
لكل صلاة فكان ابن عمريرى أن به قوةوكان لا يدع الوضوء لكل صلاة . الثانية ترك
التوضى لكل صلاة أصح الأحاديث المتقدمة والاجماع عليه ويحتمل أن ابن
عمر لم يعلم بالفسخ . الثالثة فى لفظة قولنا جدد يقتضى فلم دفع وذلك بالاستعمال
وإن لم استعمال يوجب بلم لم يكن تجديده
باب الوضوء بفضل المرأة ووضوء الرجال والنساء من إناء واحد
ميمونة ( كنت أغتسل أنا والنبى صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة