النص المفهرس
صفحات 41-60
٤١ أبواب الطهارة وَدَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَةَ صَاحِبِ النّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ حَدَّثَنَ الْوَلِدُ بْنُ مُسْلِ عَنِ الْأَوْزَاعِّ عَنِ الْرِئَّ عَنْ سَعِدِ بْنِ الُْسَيِّبِ وَأَبِ سَلَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ النّيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَ قَلَ اذَا لَسْقَظَ أَسُكٌ مِنَ الَّلِ فَلَ يُدْخِل ◌َهُ فِ الْإِنَاءِ خَّى يُفْرِغَ عَيْهَا مَرْتَيْنِ أَوْ ثَثً ◌َّ لَ يَدْرِى أَيْنَ بَتْ يَدُهُ وَفِ الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ وَجَابِ وَعَائِشَةَ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ ◌َحِيحٌ قَالَ الثَّانِىُّ وَأُحِبُّ لِكُلَّ مَنِ اسْتَيْظَ مِنَ الَّوْمِ قَائَة ◌َنْ أَوْ غَيْرَهَا أَنْ لَا يُدْخِلَ يَدَّهُ فِى وَضُوه ◌َحِّى يَغْسلَهَا فَانْ أَدْخَلَ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْسِلَا كَرِمْتُلِكَ لَهُ وَلَمْ يُفْسِدْلِكَ الْمَاءَانَرُكُنْ عَلَى يَدِه ◌َجَاسَةٌ وَقَالَ باب غسل اليد قبل أدخالها الاناء سعيد وأبو سلمة عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا استيقظ أحدكم من الليل فلايدخل يده فى الاناء حتى يفرغ عليها مرتين أوثلاثا فانه لا يدرى أين باتت يده﴾ حسن صحيح (اسناده) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطلقا اذا استيقظ أحدكم من نومه وروى مقيدا كماذكره أبو عيسى والمطلق فى الصحيح والمقيد صححه ابو عبسى (أحكامه) فى ثلاث مسائل: الأولى اختلف العلماء فى معنى هذا الحديث حسب ماذكره أبو عيسى وغيرهوذكر الخلاف أن غسل اليد فى هذا الموضع هل هو عبادة أو ازالة نجاسة أو نظافة من غير ارتباط بعددفان كان للنجاسةفان القوم كانوا يستنجون بالحجارة فتمر أيديهم على ذلك الموضع فى حال الغفلة فيتعلق بهما النجاسة ومن قال للنظافة فلقوله فان أحدكم لا يدرى أين باتت يده ٤٢ أبواب الطهارة أَحَدُ بْنْ حَنْبَلَ اذَا أَسْتَيْقَظَ مِنَ اللّيلِ وَأَدْخَلَ يَدَهُ فى وَضُوتِه قَبْلَ أَنْ يَغْسَلَا فَأْجُبِ الَى أَنْ يُهْرِيقِ المَاءَ وَقَالَ أْحْقُ اذَا اسْتَْقَظَ مِنَ الّْمِ بِالَّيْلِ وَالنَّارِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِى وَصُوه ◌َّ يَغْسِلَهَا ٤ بابٌ فِى الَّسْمِيَةَ عنْدَ الْوُضُوءِ حَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عُلّ وبِشْرُ بْنُ مُعَاذُ الْمُقَدِى قَلَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضِّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ حَرْمَةَ عَنْ أَبِ تَقَالِ الْرُّّ عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الْنِ بْنِ أَبِ سُغْيَ بْنِ فاشار الى أن ذلك على معنى الاستظهار والتوقى اذلم يقطع بحصول النجاسة فى اليد والصحيح وجوب الغسل من طريق الأثر والنظر وذلك أنه قال فى الحديث فان أحدكم لا يدرى اين باتت فعلل بذلك كما علل فى وجوب الوضوء من النوم فاذا نامت العينان استطلق الوكاء وما يوجب النوم الوضوء كذلك يوجب غسل اليد هذا اذا لم يكن استنجى بالماء وفى المذهب أن من شك هل أصابته نجاسة أم لا وجب عليه غسل اليد فى مشكل المذهب والصحيح أنه لا يجب الثانية فن أدخل يده فى الاناء قال الحسن بريق الماء واجبا وأحمد يستحبه وهو الصحيح فى الدليل لاسيما على الاصل فى أن الماء لا يفسده الا ما يغيره ومن يقول أنه يفسد بغير مالم يغيره أنما يحكم بذلك مع تعيين النجاسة . الثالثة صار غسل اليدين من سنن الوضوء لان النبى عليه السلام لم يتوضأ قط الا غسل يديه باب التسمية عند الوضوء سعيد بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله ٤٣ أبواب الطهارة حُوَ يْطِب عَنْ جَدَّتِهِ عَنْ أَبِهَا قَتْ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمْ يَقُولُ لَ وُوَلِّنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ لَه عَلَيْهِ وَفِ الْبَبِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِ سَعِيدٍ وَأَبِ هُرَيْرَةَ وَهْلِ بِنْ سَعْدٍ وَأَسِ ـ* قَالَبَوُعْنَىْ قَالَ أَنْدُ بْنُ خَبْلِ لَ أَعْلُ فِ هذَا الَْبِ حَدِيثًا لَهُ أْنَادُ جَيِّدٌ وَقَالَ اسْحُقُ أنْ تَكَ القَّسْمِيَةَ عَامِدًا أَعَدَ الْوُضُوءِ فَنْ كَنَ فَاسِيَا أَوْ مُتَأُولَا أَجْزَهَ قَالَ مُحَدٌ أَحْسَنُ شَىْ فِى هُنَا الْبَابِ حَدِيثُ رَبَحٍ آبْنِ عَبْدِ الرَّْنِ وَلََّوُيْنَى وَرَبََّحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ جَدَّهِ عَنْ أَيْهَا وَأَبُوهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنْ تُغَيْلِ وَأَبُوْ تِقَالِ الْرَى لَمُهُ ثُمَامَةٌ بْنُ حُصَيْنِ وَرَبَحُ بْنُ عَبْدِ الرَّْنِ هُوَ أَبُبَكْرِبْنُ حُوَيْطِبِ مِنْهُمْ مَنْ رَوَى هَذَا عليه) وهذا الحديث إنما هو ضعيف قال أحمد بن حنبل لا اعلم فى هذا الباب حديثا صحيحا ولكنه أوجب القسمية عند الوضوء وروى فيه نحو ما لم تصح وقال علماؤنا ان المراد بهذا الحديث النية لان الذكر يضاد النسيان والشيآن انمايتضادان بالمحل الواحد فمحل النسيان والذكر متفاوت فى القلب وذكر القلب هو النية وروى عن أحمد أن التسمية غير واجبة وبالاول أقول وكالاتجب كذلك لا تستحب وقد سئل مالك عن ذلك فقال أتريد أن تذبح اشارة الى أن القسمية انما هى مشروعة عند الذبح وقال الشافعى هى من سنن الوضوء ولادليل له فىذلك ٤٤ أبواب الطهارة الْخَدِيثَ فَقَالَ عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ حُوَ يْطِبِفَتَسَهُ الَى جَدُّه. مِّنَا الْحَسَنُ أبُ عَلَى الْوَانِى حَدَثَا ◌ِشْرُ بْنُ هْرُونَ عَنْ يَزِدَ بْنِ عَّضٍ عَنْ أَِّ تِقَالِ الْرَّىَّ عَنْ رَبَحِ بْنِ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ أَبِ سُفْيَنَ بْنِ حُوَ يْطِبِ عَنْ جَدَّتِهِ بْتِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيِها عَنِ النَّيْ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَ مِثْلُ * بابٌ مَعَ فِى الَصْمَضَةِ وَالاسْفَاقِ. مرّعنا قُنَّةُ حَدَّثَ حَّاُبْنُ زَيْدٍ وَجَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافِ عْ سَّةَ آبْ قَيْس ◌َلَ قَالَ رَسُولُ آله صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَمَ اذَا تَوَضَّأْتَ فَاشْتَرْ وَذَا اسْتَجْمَرْتَ فَّأَوْتْ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُثَنَ وَلَقِطِ بْنْ صَبْرَةَ وَابْنَ عَّس وَأْقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ وَوَائِلِ بْنِ حُْرٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ باب المضمضة والاستنشاق هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿اذاتوضأتفانتثر واذا استجمرت فأوتر) صحيح حسن (غريبه) قوله انتثر أى أدخل الماء فى الانف مأخوذمن النثرة وهو الانف (أحكامه) فى مسألتين: الاول اختلف العلماء فى المضمضة والاستنشاق فى الطهر على أربعة أقوال الاول انهما سنتان فى الطهارتين قاله مالك والشافعى والاوزاعى وربيعة وابن مزين. الثانى أنهما واجبتان فيهما قاله أحمد واسحق. الثالث أن الاستنشاق واجب والمضمضة سنة قاله أبو ثور. الرابع أنهما واجبتان فى الغسل سنتان فى الوضوء قاله الثورى ٤٥ أبواب الطهارة ﴿ وَلَابَوُلْنَى حَدِيثُ سَلَةَ بْنِ قَيْسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَخْتَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيَمَنْ تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَالاسْتْشَاقَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ إذَاتَكُمَا فِ الْوُضُوء ◌َّ صَلَى أَعَادَ الصَّلَةَ وَرَأْوَا ذْكَ فِى الْوُضُوء وَالْجَة سَوَّ وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ أَبِ لَيْلَى وَعَبْدُ أَشِبْنُ الْمَرَكِ وَأَخَهُ وَاْحُقُ وَقَالَ أَنْمَدُ الاسْشَاقُ أَوْكِدُ مِنَ الْمَضْمَضَةِ قَالَ وَقَالَتْ طَائِقَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُعِدُ فِ الْجَةِ وَ يُعِدَ فِ الْرُوِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىّ وَبَعْضِ أَهْلِ الْكُوَفَةِ وَقَالَتْ طَائِقَةٌ لَأَيُعِدُ فىِ الْوُضُوءِ وَلَا فِى الْجَابَةَ لَتْهُمَا سُنُّ عَنِ الَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْفَ تَجِبُ الإِعَةُ عَلَى مَنْ تَكُمَا فِى الْوُضُوءِ وَلَ فِي الَْةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ وَالنَّافِّ رَحَهُعَلَهُ وأبو حنيفة واحتجا بحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل للجنب المضمضة والاستنشاق فريضة ثلاثا ومن المعنى قالا انه غسل يوعب جميع البدن فدخل فيه المضمضة والاستنشاق وهذا يرويه بركة بن محمد الحلبى وهو كذاب وأما المعنى فهو منقوض بغسل الميت فإنه يوعب ولا يجبان فيه وأما أبو ثور فاحتج بحديث سلمة هذا بأنه أمر بالانتشار والامر محمول على الوجوب والانتشار هو ادخال الماء فى النثرة وهى الانف وفى الصحيح اذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينثره ومن طريق أخرى عن النبى عليه السلام اذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه قلنا هو محمول ٤٦ أبواب الطهارة الْمَضْمَضَة وَالاسْتنْشَاق من كَفْ واحد . حدّشْا @ بار يَحَ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّ ثَنَ خَلَدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدَ الله عَنْ غْرِ وبْنِ يَحَى عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَبْدِ قَالَ رَأَيْتُ النَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفّ وَاحِدَةَ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَّسِ على الاستحباب بما سيأتى من أدلته أن شاء الله والعمدة فى المسألة وجوبها ان باطن الفم والانف هل لهما حكم الظاهر أم لافقالوا أنهما فى حكم الظاهر. بدليل وجوب غسلهما من النجاسة وان الصائم لا يفطر بما يصل اليهما ودليله الاثر والنظر أما الاثر بقول النبي صلى الله عليه وسلم للإعرابى توضأ كما أمرك الله وعن عائشة قال عليه السلام عشر من الفطرة فذكر المضمضة والاستنشاق ومن طريق المعنى بأنهما من حكم الباطن خلقة وذلك ظاهر وحكما فان الجرح النافذ فيهما ليس له حكم وأما غسلهما من النجاسة فلوصول الماء اليهما ومحاولة الغذاء بهما. الثانية روى الترمذي وغيره أن النبى عليه السلام تمضمض واستنشق من کف واحدة وقد روی أنه كان ذلك مرارا فی کل مرة كف والامر فى ذلك قريب والذى تفرد بقولهمن كفواحدة هو خالد بن عبد الله وإذا انفرد الحافظ فزيادة فهى مسألة من أصول الفقه والصحيح قبولها ووجوب العمل بها كما بيناه هنالك وقد روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم فعلهما من كف واحدة وروى طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق والافضل ٤٧ أبواب الطهارة وَلَبُوُْتَىُ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ وَيْنُ عَُنَةَ وَغَيْرُ وَاحِدِ هذَا الْحَدِثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحَى وَلَمْ يَذْكُرُوا هُذَا الْحَرْفَ أَنَّ الَِّّ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَعْمَضَ وَأْقَ مِنْ كَفّ وَحَدَةٍ وَأَّمَا ذَكَرُهُ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله وَحَدٌ تَقَةٌ حَافِظُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيث وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِ الْمَضْمَضَةُ وَالإِسْتْشَاقُ مِنْ كَفْ وَاحِدَة يُجْزِئُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ تَغْرِيقُهُمَا أَحَبُّ الْنَا وَقَالَ الشَّافِىُّ إِنْ جَمَعَهُمَا فِى كَفّ وَاحِدَةٍ فَهُوَ جَاثْزٌ وَانْ فَرَّقَهُمَا فَهُوَ أَحَبُّ الَيْنَ فصلهما فانه أشبه بأعضاء الوضوء وما روى من الجمع يدن على الاجزاء لاتصال العضوين وتقارب المحلين وامكان الطهارة مع الجميع. الثالثة اختلف العلماء فى صفة الجمع والتفريق على قولين فمنهم من قال فى الجمع يغرف غرفة يتمضمض منها ويستنشق ثلاثا ومنهم من قال يغرف ثلاث غرفات يجمع فيها بين المضمضة والاستنشاق وأما اليدين فمنهم من قال يغرف غرفة يتمضمض منها ثلاثا وأخرى يستنشق منها ثلاثا ومنهم من قال ثلاث المضمضة ومثلها للاستنشاق والاقوى عندى غرفة واحدة لهما مرة واحدة وفى اليدين ثلاث لكل غسلة وعليه يدل ظاهر الاحاديث والجمع أقوى فى النظر وعليه يدل الظاهر من الأثر وقد أخبر فى شيخنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أحمد القيسى قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام فقلت له أجمع بين المضمضة والاستنشاق فى غرفة واحدة قال نعم ٤٨ أبواب الطهارة • بابَ مَاَ فِى تْلِيلِ الْيَةِ. حدثنا ابْنُ أَبِ عُمَرَ حَسُفَنُ بْنُ عَُّةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِ بْنِ أَبِ الْخَارِقِ أَبِ أُمَّةً عَنْ حَّانَ بْ بَلَالِ قَالَ رَأَيْتُ عَّرَ بْنَ يَاسِرِ تَوَضَّأَ نَخَلَّلَ لِيَهُ فَقِيلَ لَهُ أَوْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَخْلٌ لْيَتَكَ فَقَالَ وَمَا يَمْعُنى وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلِهِ وَسَمْ يُخْل ◌ِيَهُ. صَدْعُنَا أَبْنُ أَبِ عُمَرَ حَدَّثَ سُفْيَنُ بْنُ ◌ُّنَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ عُرُوبَةَ عَنْ فَةَ عَنْ حَّأَنَ بْنْ بِلَّل عَنْ عَمّر عَنِ الِّّ صَلَى ◌َهُ عَلَيْهِ وَم ◌ِلَهُ قَ وَفِ الْبَابِ عَنْ عُمَ وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَةَ وَأَنٍَّ وَأَبْنِ أَبِ أَوْفَ وَأَبِ أَيُوبَ باب تخليل اللحية ﴿حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر توضأ خلل لحيته فقيل له أو قال فقلت له أتخلل لحيتك قال وما يمنعنى ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته) حديث مقطوع لم يسمع عبد الكريم بن أبى الخارق من حسان. ابن وائل عن عثمان قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته حسن صحيح وقد روى أبو داود عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه خلل لحيته ثم قال هكذا أمر نى ربى (غريبه) قوله يخلل أى يدخل يده فى خللها وهى الفروج التى بين الشعر ومنهفلان خليل فلان أى يخالل حبه فروج جسمه حتى يبلغ الى قلبه ومنه الخلال وبناء ٤٩ أبواب الطهارة ﴿ وَلَ اَبَوُدْنَى وَسَعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورِ يَقُولُ قَالَ أَخُ بْنُ خْبَلِ قَالَ أَبْنُ عَنَ لمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الْكَّرِ مِنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالِ حَدِيثَ الْتَّخْلِلِ وَقَالَّ مُمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِلَ أَصَحْ شَىْ فِ هُذَا الْبَابِ حَدِيثُ عَمٍ بِنْ شَقِيقِ عَنْ أَبِ وَائِلِ عَنْ عُمَنَ وَلَ بِذَا أَكْثُ أَهْلِ الْعِلْ مِنْ أَعْمَابِ الَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ رَأَوْا تَخْلِلَ الْحَةَ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِىُّ وَ قَالَ أَحَدُ إِنْ سَ عَنْ تَعْلِلِ الَّحْيَةِ فَهُوَائِرٌ وَقَالَ إِسْخُ انْتَكُ نَاسِيَا أَوْمُتَأْوَلَا أَجْزَهُ وَإِنْتَلُهُ عَامِدًا أَ. حَّثَنْا يَحَ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَ عَبْدُ الرَّزَاق عَنْ إِبْرَائِلَ عَنْ عَامِبْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِ وَائِلِ عَنْ ◌َُّنَ بْنِ عَمَّنَ أَّ النّ صَلّ لَهُعَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ يُقَلُ ◌ِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ◌َِيحٌ ذلك كله يرجع الى هذا (أحكامه) اختلف العلماء فى تخليلها على أربعة أقوال. أحدها أن لا يستحب قاله مالك فى العتبية الثانی أنه يستحب قالهابنحبيب الثالث انها ان كانت خفيفة وجب ايصال الماء اليها وان كانت كثيفة لم يجب ذلك قاله مالك عن عبد الوهاب الرابع من علمائنامن قال يغسل ماقابل الذقن ايجابا وما وراء: استحبابا الثانية فی تخليلها فى الجنابة روايتان عنمالك احداهماأنه واجب وان كثفت رواه ابن وهب وروى ابن القاسم وابن عبدالحكم سنة لانها قد صارت فى حكم الباطن كداخل العين ووجه آخر وهو قول أبي حنيفة والشافعي أن الفرض قد انتقل إلى الشعر بعد نباته كشعر الرأس وقد استوفينا التفريع والتعليل فى كتب الفروع (٤ - ترمذی - ١) أبواب الطهارة بابُ مَا جَ مَسْحُ الَّأْسِ أَنْ يَبْدَأَ بِمُقَدّم الرّأس الَى مُؤَخّره حَّشنْا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِىُّ حَدَّثَ مَعْنُ بْنُ عِيسَى الْقَرَّزُ حَدَّثَنَاَ مَالِكُ بِنْ أَنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنْ يَحِى عَنْ أَيْهِ عَنْ عَبْدِ الله بنْ زَيْدِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَسَحَ رَأْسَهُ يَدَيْهِ فَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَ بَدَّمُقَدَّمِ رَأْسِثمّذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَهُثْ رَدَّهُمَا خَّ ◌َرْجِعَ إلَى الْمَكَانِ الَّذِى بَدَأَ مِنْهُ ثُمْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ أبواب مسح الرأس ( ذکر عبد الله بن زید أن رسول الله صلى اللهعليه وسلممسحرأسه بيديه فاقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه الى آخره) هذا أصحشىء فى الباب وذكر حديث الربيع أنه بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه ظهورهما وبطونهما قال حسن وحديث عبد الله أصح وقال بعد ذلك عن الربيع أن النبى عليه السلام رأيته توضأ ومسح رأسه وما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة فقال هو حسن صحيح مع أنه حسن ما أسنده عن عبد الله بن محمدبن عقيل عنها وذكر بعد ذلك عن عبد الله بن زيد بن لهيعة بماء غير فضل يديه أخرجه أبو عيسى وصحع الرواية الاخرى أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه وقال حسن صحيح وذكر حديث ابن عباس وصححه أن النبى صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وبأذنيه ظاهرهما وباطنها وذكر حديث أبى أمامة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس والصحيح أن ذلك من قول أبى أمامة صدى بن عجلان لا من نفس الحديث والحديث نصه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وقال الاذنان من الرأس يعنى أن هذا قول أبى أمامة لاقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ٥١ أبواب الطهارة و قَلَبُوُعَيْنَى وَفِى الْبَابِ عَن مَعَاوِيَةَ وَالْمِقْدَام بن معديكرب وَعَائشَةَ ﴿ قَلَابَوُلْنَىٌّ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيَدْ أَصَّحْ شَىْءٍ فِى الْبَاب ٠٠٠٠١ وَأَحْسَىُ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِىُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ * باتّ مَ أَنَّهُ يَبْدَأُ بُؤَخَّرِ الرَّأْس. حدثنا قتَيَةُ حَدْثَبْرُ بْنُ اْفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الهِ بْنِ مُمِّدِ بْنِ عُقْلٍ عَنِ الرّيْعِ بِنْتِ مُعَوِّد بْنَ عَقْرَ أَنَّ الَّ صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرْتَيْنِ بَدَأ ◌ُمُؤَخٍَّ رأسه ثم بمقدمه وباذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما (أحكامه) كثيرة نذكرمنها فى هذه العارضة خمس مسائل . الاولى قوله مسح رأسه يعنى جميعه وفى المسألة أحد عشر قولا بيناها فى الاحكام وفى مختصر النيرين وجملتها ترجع الى قولين. أحدهما هل يلزم جميعه أو بعضه فرأى مالك فى مشهور أقواله وجوب مسح جميعه لما يقتضيه ظاهر القرآن وفعل التى عليه السلام وذلك منصورمبين فى كتاب الأحكام ومسائل الخلاف وفعلى النبى عليه السلام رافع لكل خلاف أو اشكال وقع فى الآية فانه صلى اللّه عليه وسلم استوفاه مسحا ومن صفته فعلا . الثانية قدذكرنا بعضاً من الروايات فى كيفية المسح له وقد روى البخارى فى صفة مسحه أن النبى عليه السلام مسح رأسه بيديه أدبر بهما وأقبل ولا أعلم أحدا قال أنه بدأ بمؤخر الرأس الا وكيع ابن الجراح كما ذكره أبو عيسى عنه والصحيح البداية بالمقدم وهى رواية الحفاظ كاهم وقوله فى حديث البخارى فادبر وأقبل قال علماؤنا بدأ بمقدم ٥٢ أبواب الطهارة ﴿ قَالَّ ◌َبَوُعْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَحَدِيْثُ عْدِ اللهِ بنِ زَيْدِ أَصَحُ مِنْ هُذَا وَأَجْوَدُ اسْنَادًا وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ إلَى هَذَا الْحَديث مِنْ وَكِحُ بُ الْجَرَّاحِ * بابُ مَاَ انْ مَسْحَ الَرَأْسِ مَرَةٌ. مّعنا قُتَيَّةٌ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ آبْنِ مَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ مُهَدِ بنِ عُقَيْلٍ عَنِ الرُِّ بِنْت مُعَوّد بْنَ عَغْرَاء أَّارَتِ الَِّّ صَلَى الله عَيْهِ وَسَمْ يَتَوَضَأَ قَالَتْ مَسْحَ وَأَّهُ وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَأْبَرَ وَصَدْغَيْهِ وَأَقْتِهِ مَرَّةٌ وَاحِدَةً قَلَ وَفِى الَابِ عَنْ عَلى وَجَدٌ طَلَةَ بْنِ مُصَرِّف •َابَوُلْنَىٌّ حَدِيثُ الرَّبْعِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْرُوِىَ مِنْ غَيْرٍ وَيْءٍ عَنِ النِّّ صَلّ ◌َلهُ عَلَيْهِ وَم ◌َلَّهُ مَسَحَ بِأْسِهِ مَرَّةَ وَالْعَمَلُ عَلَى رأسه وسماه أدبار الانه فعل يؤل الى الدير فسماه بمايؤل اليه وهى مسألة خلاف فى أصول الفقههل يسمى الفعل بمبدئه أومنتهاه وعلى هذا القصر اختلف الرواة فى الالفاظ وقوله بدأ بمؤخر رأسه لعله من تفسير الراوى لقول الآخر فأدبر بهما تحمله على البداية بالمؤخر فذ كره بذلك اللفظ. الثالثة مسح الرأس اختلفت الرواية فيه عن النبي صلى الله عليه وسلمفمنهم من روى أنه مسح رأسه ثلاثاومنهم من روى أنه مسحه مرة واحدة قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح أنه مسح رأسه مرة واحدة ومن غريب الرواية قول ابن سرين أنه مسحمر تینمرتفرضنا ٥٣ أبواب الطهارة هُذَا عِنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْ مِنْ أَعْحَابِ الِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَوَ مَنْ بَعْدَهُمْ. وَبِهِ يَقُولُ جَعْفَرُ بْنُ مُمَدْ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَأَبْنُالْمَارَكِ وَالشَّافِىُّ وَأَحَدُ وَإِسْحَاقُ رَأَوْا مَسْحَ الرَّسِ مَرَةٌ وَاحِدَةً، حدثنا مُمَّدُ بْنُمَنْصُورِ المَكِّ قَلَ سَمِعْتُ سُفْيَنَ بْنَ عُيْنَ يَقُولُ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُمَّدٌّ عَنْ مَسْحٍ الرّسِ أَيْرِىهُ مَرَةٌ فَقَالَ إِى وَالله ء بابُ مَّهُ يْخُ لِرَأْسِهِ مَ جَدِيدًا. حَّهُنَا عَلى بُ خَشْرَمِ أَخْرَ عَبْدُالْهِبْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَ عْرُ و بْنُ الْحُرِ عَنْ حَانَ بْنِ وَأَسِحٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبْدِ الهِبْنِ زَيْدِ أَنَّهُ رَأَى النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ تَوَضًا وَأَنْه مَحَرَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ ـ قَلَبَوُيْتَيْ هَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَيْحٌ وَرَوَى ابْنُ لَهَعَةَ هُذَا الْحَدِيثَ عَنْ حِبَّنَ بْنِ وَاسعٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ عْدِ اللهِبْنِ زَبْدِ أَنَّالَّيِّ صَلّىاللهُ عَلْهِ وَسَتَوَضَأُ وٌَّ مَحَ رَأْسَهُ بِمَاٍ غَيْ فَضْلِ يَدَيْهِ وَرِوَهُ عْ وِ بْنِ الْحَرِثِ عَنْ جَنَ أَصَحُ لَِّه ◌َدْ رُوِىَ مِنْ غَيْ وَجْهِ هُذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَبْدِ لَه ◌ْ زَيْدٍ وَغَيْءٍأَنْ النَّيِّ صَ لَهُ عَيْهِ وَسَ أَخَلِأْسِهِ مَدِدًا ومرة سنة وتعلق بأن الفرض مرة والثانية سنة كائر الاعضاء وهذا قياس على ٨ ٥٤ أبواب الطهارة وَأْلَعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَأَ كْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ رَأَوْا أَنْ يَأْخُذَ لِرَأْسِهِ مَاءَ جَديدًا بات مَاجَاء فِى مَسْح الأذنين ظَاهر همَا وَبَاطْنهما. حدثنا هَنَّاذُ حَدِّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءَ بْنْ يَسَارِ عَن ابْنُ عَبَّاسِ أَنّ النِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَسَحَ براسه وَأَتَْهُ ظَاهِرِ هَمَا وَبَطَهَمَا قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ الرَِّ حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل ® قَالَأَبُوعَيْنَى عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ مَسْحَ الْأَدْنَيْنْ ظُهُورِهِمَا وَبَعُونهماً ® بإتَ مَاجَ انَّ الْأَدْتَيْن منَ الرَّأْس. صَّشْ ثُيّةُ حَدِّثَنَا حَمّادُ بْنَ زَيْدٍ عَنْ سِنَانَ بْ رَبِيعَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ أَبِى أمَامَةَ قَالَ تَوَضَّأَ النَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَسَلَ وَجْهُ ثَلَاثًا وَبَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَقَالَ الْأَثْنَن مِنَ الرَّاسِ قَالَ قُتِبَةُ قَلَ حَادٌ لَا آَدْرِى هَذَا مِنْ قَوْلِ النِّّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ قَوْلِ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ عبادة معارضة للسنة ولو كانت كسائر الاعضاء من جهة القياس لكانت ثلاثا فعولوا على ما تقدم . الرابعة اختلف العلماء فى الأذنين على أربعة أقوال . الاول أنهما أبواب الطهارة قَلَابَوُعُدْنَىْ هُذَا حَدِيثٌ لْسَ إِسْتَادُهُ بِذَاَ الْقَائُ وَالْعَمَلُ عَلَى هُذَا عِنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْم ◌ِنْ أَعْمَابِ الَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَنْ بَعْدَهْ أَنَّ الْأُدْتَيْنِ مِنَ الَّأْسِ وَبَهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثّورِىُّ وَابْنُ الْمَرَكِ وَالشَّافِىّ وَأَحَدُ وَ إِسْحُقُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مَا أَقْبَلَ مِنَ الْأَذْنيّنْ فَنَ الْوَجْهِ وَمَا اَدِبْرٍ فَنَ الَّْسِ قَالَ إِسْخُقُ وَأَخْتَأَنْيَمْحَمُقَدَّمَهُمَا مَعَالْوَجْهِ وَمُؤْخَرُهُمَا مَعَرَسِهِ من الرأس يمسحان بمائه قاله ابن عباس وعطاء والحسن وأبو حنيفة . الثانى هما من الوجه يغسلان معه قاله ابن شهاب. الثالث يغسل ما أقبل منهما مع الوجه ويمسح ما أدبر مع الرأس قاله الشعبى والحسن بن صالح. الرابع هما من الرأس وبمسحان بماء جديدزادابن الخلال ظاهر هما وجوبا وباطنهما استحبابا قال القاضى أبو بكر بن العربیرضى اللهعنهكل منذکر وضوء النیعلیهالسلاملمیذ کرالاذنینالاابن عباس والربيع بنت معوذ وبيانهما أقوى فى التعليق من سكون غيرهما . الخامسة فى التحقيق منها والخلاف بين العلماء إنماهو من ألفاظ وردت فى الاحاديث كقوله سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فأضاف السمع الى الوجه وهذا إنما يكون على معنى التوسع فى القول بأن يضاف الى الوجه لانهما متصلتان به أولأن المراد بالوجه الجملة كلها وكذلك قول أبى أمامة الاذنان من الرأس ذلك من قول أبى أمامة كما تقدم وتأويله فلم تقم به حجة وفعل النبى عليه السلام الثابت فى افرادهما بالذكر وتحديد الماء لهما أصل لا يزعزع والله أعلم ٥٦ أبواب الطهارة مَّشنا قَتَيْبَةَ وَهَنَادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ٧٠٠٠٠٠٠ فی تخليل الأصابع بات وَكَيْ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ أَبِ مَاشٍ عَنْ عَاصِمِ بنِ لَقِطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ أَيْهِ قَالَ قَالَ النُّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ إِذَا تَوَضَّأْتَ تَخَلْلِ الْأَصَابَ قَلَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْ عَّاسِ وَالْمُسْتَوْرِهِ وَهُوَ ابْنُشَدَِّالْغِبْرِّ وَأَبِ أَبْوَبَ الأَنْصَارِىّ هَلَوُعُذْنَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هُذَا عِنْدَ أَكْثَرٍ أَهْلِ الِ أَُّ يُخْلُ أَصَائِحَ رِ جْلّهِ فِ الْوُرِ وَبِهِ يَقُولُ أَحَدُ وَأْخُقُ وَقَالَ إِسْحُ يُخْلُلُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فِ الْوُضُوِ وَأَبُوُ هَاشِ اَثُ إِسَاعِيلُ بْنُ كَثِبِ المَكُّ. حدثنا إبْرَاهِمُ بْنُ سَعِدِ الْجَوْهَرِىّ حَدَّثَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحِدِ بْنِ جَْفَرِ حَدْتَ عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ أَبِ الرََّدِ عَنْ باب تخليل الاصابع عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اذا توضأتغلل بين الاصابع) صحيح حسن. ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (اذاتوضأت تخلل بين أصابع يديك ورجليك) حسن غريب. وعن المستورد (رأيت النبى عليه السلام إذا توضأ يخلل أصابع رجليه بخنصره) حسن غريب من طريق ابن لهيعة ومنهأخرجه أبو داود (أحكامه)فى أربعة ، الاولى قولهمخللبیںالاصابعفیحدیث لقيط الصحيح عام فى كل اصبع فى الوضوء الا أنه واجب فى اليدين واختلف فى الرجلين فقال أحمد واسحق يخلل أصابع رجليه فى الوضوء وقال مالك فى ٥٧ أبواب الطهارة مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَالحِ مَوْلَى النَّمَةِ عَنِ ابْنِ عَبْس أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأْتَ نَلْل بَيْنَ أَصَابِعٍ يَدَيْكَ وَرِجْلِكَ قَالَ هُذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ حَسَنٌ، مَّعنا قُنَّةُ حَدْتَ بْنُ لَيْمَةَ عَنْ بَزِيدَ آْنِ عَمْرِ و عَنْ أَبِ عَبْدِ الْنِ الْخُلِى عَنِ الْمُسْتَّوْرِدِبْن شَاء الْفَهرِىِّقَالَأَيْتُ الَّ صَلَىاللهُ عَيهِ وَسَمَإِذَا تَوَّأَ بُّلُ أَصَابِعَ رِجْلِهِ مِخْصَرِه ﴿ قَالَ بَ عْنَى هَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ حَتّى لَنْرِفُ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ أَبْ لَيْفَةَ ◌ِ بابَ مَ وَبْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. حدّثَنَا قُنَّةٌ العتبية لا يلزم ذلك لانها ملاصقة يشق وصول الماء اليها ويتفرع بموالاة الرطوبة عليها وماروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل أصابع رجليه محمول على الاستحباب وانما يجب ذلك عندنا فى غسل الجنابة . الثانية اذا كانت أصابع اليدين أو الرجلين متلاصقة سقط ذلك كله فيها ولم يلزم فصلها . الثالثة اذا كان له خاتم حركه فقد روى الدارقطنى وغيره أن النبى عليه السلام كان اذا توضأ حرك خاتمه وهذا دليل على التدليك وهى الرابعة وقد روى الدار قطنى عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل بين أصابعه ويقول خللوا بين أصابعكم لا يخلل الله بينها فى النار باب ماجاء و یل للاعقاب من النار أبو صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وويل للاعقاب ٥٨ أبواب الطهارة قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ الَِّّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِوِ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَعَبْدِ الهِ بْنِ الْخَرِثُ هُوَ أَبْنُ جَزْء الزيدى ومُعْقِيبٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَيَدَ وَشُرَحِيلَ بْنِ حَسَنَّةَ وَعْرِو آبْنِ الْعَاصِى وَيَزِيدَ بْنِ أَبِ سُفْيَانَ قَلَبُوُعْنَى حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْأَنَّهُ قَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ الَّارِ من النار ) صحيح حسن (العارضة) هذه سنة اتفق المسلمون عليها وروى الأئمة الأحاديث الصحاح فيها . قال أبوعيسى لا يجوز المسح على الاقدام المجردة خلافا لمحمد بن جرير الطبرى حيث قال هو مخير بين المسح والغسل وقال بعض الروافضة فى صفة المسح وحكى عن بعض أهل الظاهر أنه يجب الجمع بينهما احتج محمد بن جرير بأنه قرى. وأرجلكم خفضا عطفا على الرأس فيمسحان وقرىء بالنصب عطفا على الوجه واليدين فيغسلان ويعمل بكل قراءة وقالت الرافضة المسح فرض بقراءة الخفض والغسل مستحب بقراءة النصب وقال بعض أهل الظاهر كل فرض فيجمع بينهما ودليلنا العمل المتصل والنقل المتواتر فأما الآنة حجة لنا لأن النص ثابت فى قراءة النصب على الغسل والمسح يحتمل الوجهين . أحدهما ماذكر وهو الثانى بان يكون معطوفا على الرأس عطف لفظ لاعطف معنى كقوله ورأيت زوجك فى الوغا متقلدا سيفا ورمحا ٥٩ أبواب الطهارة قَالَ وَفَتْهُ هُذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يُجُوزُ المسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ إِخَمْ يَكُنْ عَلَيْمَا خفين أوجوربين مَاجَاء فى الوضوء مرة مرة . حدثنا أبو كريب L وَهَنْدٌ وَقُتَيْهُ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَنَ وَحَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدْتَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنْ أَسْمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار عَنِ ابْن ◌َّاسِ أَنَّ الَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ تَوَضْأَ مَرَةً مَرةً أو يكون المراد بالمسح حالة لبس الخفين فتكون القراءتان لحالتين النصب للقدم المجردة والخفض للقدم المستترة وهذا صحيح معنى تعضده النصوص الصحيحة وبل للاعقاب من النار وقد استوفينا المسالة فى كتاب الاحكام وفى مسائل الخلاف باب الوضوء وأعداده (عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. عبدالرحمن ابن هرمز الاعرج عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين أبوحية عن على أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا) صحاح حسان. عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتین وثلاثا ثلاثا وهو ضعيف قال القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه أبو حية بن قيس الوادعی کوفی یروى عن على لا يعرف له اسم ونص حديث على عن أبى حية قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ٦٠ أبواب الطهارة ﴿ قَالََّبُوعْنَىْ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَبُرَيْدَةَ وَأَبِ رَاضِعٍ وَّ اْلْفَاكَه قَالَ وَحَدِيثُ بْنُ عَبَّاسِ أَحْسَنُ شَىْ فِ هَذَا الْبَابِ وَأَصَحْ وَرَوَى رَشْدِيُ بُ سَعِيدٍ وَغَيْرُ هُذَا الَدِيكَ عَنِ الضَّحَكِ بْنِ شُرَحِلَ عَنْ زَيْدِ آِّ أَسَ عَنْ أِهِ عَنْ حَُ يْنِ الْخَطِّ أَنَّالَّ صَلّى اللهُ عليهِ وَسَمْ تَوَضَّأَ مَرَةَ مَرَةَ قَالَ وَيْسَ هُذَا بِشَىْءٍ وَالصَّحِيحُ مَارَوَى بْنُ مَجْلَانَ وَمَثَامُ بْنُ سَعْدِ وَسُفْيَانُ الِّّ وَعَبْدُ الْعِزِيِ بْنُ مُحمّدٍ عَنْ زَيْدِ يْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ أبِ يَسَارِ عَنِ ابْنِ عَّاسِ عَنِ الَّ صَلَى الَهُعَلَيْهِ وَمَ ﴿ إثُ مَ فىِ الْوُوِمَرْتَيْنِ مَرْتَيْنِ. صَدَعنْا أَبُوْ كُرَيْبٍ وَمَّدُ بْنُ رَفِعٍ قَلاَ حَدََّ زَيْدُ بْنُ خَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنْ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَ قَالَ حَدَّى عَبْدُالله بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِ حُرَيْرَةَ أَنَّ الَّيِّ صَلَى الَّه ◌َيْهِ وَمَ تَوَضَأَ مَرْتَيْنِ مَرْتَنِ وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه الى الكعبين ثم قال فاخذ فضل وضوته فشربه وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى رواية أخذ من فضل وضوئه فشربه حسن صحيح (إسناده) وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ورد على صفات أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين وتوضأ ثلاثا وروى أحمد بن حنبل حدثنا