النص المفهرس

صفحات 81-100

.
٠٠
= هذا الكلام عن مسلم ... )).
وقال الذهبي في الميزان ٢٠٢/٢: ((ترجح أن الحكم بن موسى وهم ولا بد)). ثم
قال: ((رجحنا أنه ابن أرقم، فالحديث إذاً ضعيف الإِسناد)).
وقد جعلهما أبو حاتم واحداً فقال - الجرح والتعديل ١١٠/٤ -: ((سليمان بن داود
الدمشقي شيخ ليحيى بن حمزة، لا بأس به، يقال إنه سليمان بن أرقم والله أعلم)).
وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب ١٩٠/٤: ((أما سليمان بن داود الخولاني فلا
ريب في أنه صدوق، لكن الشبهة دخلت على حديث الصدقات من جهة أن الحكم
ابن موسى غلط في اسم والد سليمان فقال: سليمان بن داود، وإنما هو سليمان بن
أرقم.
فمن أخذ بهذا ضعف الحديث، ولا سيما مع قول من قال إنه قرأه كذلك في أصل
يحيى بن حمزة ... )).
وقال ابن حزم في المحلّى ٤١٢/١٠: ((أما حديث ابن حزم فإنه صحيفة، ولا خير
في إسناده لأنه لم يسنده إلا سليمان بن داود الجزري، وسليمان بن أرقم - تحرفت
فيه إلى: قرم - وهما لا شيء ... )).
وقال ابن حزم أيضاً ٢١٤/٥: ((وهذه صحيفة لا تسند، وقد خالف خصومنا أكثر ما
في هذه الصحيفة)).
وقال عبد الحق: ((سليمان بن داود هذا الذي يروي هذه النسخة عن الزهري
ضعيف، ويقال: إنه سليمان بن أرقم)).
وقال ابن عدي في الكامل ١١٢٤/٣: ((وهذا الذي ذكر عن أحمد بن حنبل، مما
قد ذكرته أن هذا سليمان بن أبي داود من أهل الجزيرة، وما ذكرت أنه وجد في أصل
يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم ولكن الحكم لم يضبطه جميعاً خطأ، والحكم
ابن موسی قد ضبط ذلك، وسليمان بن داود الخولاني صحح کما ذكره الحکم، وقد
رواه عنه غير يحيى بن حمزة إلا أنه مجهول)».
ثم قال: «وقد روى عن سليمان بن داود غير يحيى بن حمزة، وصدقة بن عبد الله
کما ذکرته من الشامیین.
وأما حديث الصدقات فله أصل في بعض رواة معمر، عن الزهري، عن أبي بكر
ابن عمرو بن حزم فأفسد إسناده. وحديث سليمان بن داود مجود الإسناد)).
٨١

= وقال العقيلي في الضعفاء الكبير ١٢٨/٢: ((والكلام الذي في حديث سليمان بن
داود لا أرفعه، وهو عندنا ثابت محفوظ إن شاء الله تعالى، غير أننا نرى أنه كتاب غير
مسموع عن مَنْ فوق الزهري، والله أعلم)).
وقال الشافعي في الرسالة برقم (١١٦٣): ((ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم
- والله أعلم - حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله)).
وقال ابن عبد البر: ((هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل
العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإِسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له
بالقبول والمعرفة ... )).
وقال الزيلعي في ((نصب الراية)) ٣٤٢/٣: ((وقال بعض الحفاظ من المتأخرين:
ونسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاها الأئمة الأربعة بالقبول، وهي متوارثة كنسخة عمرو
ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهي دائرة على سليمان بن أرقم، وسليمان بن داود
الخولاني، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن
جده، وكلاهما ضعيف، بل المرجح في روايتهما سليمان بن أرقم وهو متروك)).
وقال ابن عدي في الكامل ١١٢٣/٣: ((سمعت أبا يعلى يقول: سئل يحيى بن
معين - يعني وهو حاضر - عن حديث الصدقات الذي كان يحدث به الحكم بن
موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري قال: سليمان بن
داود ليس يعرف، ولا يصح هذا الحديث)). وانظر مصادر التخريج الآتية.
والحديث في الإحسان ١٨٠/٨ برقم (٦٥٢٥).
وأخرجه - مختصراً - أبو داود في المراسيل - فيما ذكره المزي في تحفة الأشراف
١٤٧/٨ برقم (١٠٧٢٦) - والدارمي في الزكاة ٣٨١/١ باب: في زكاة الغنم،
و٣٨٣/١ باب: في زكاة الورق، و٣٨٥/١ باب: ما لا تجب فيه الصدقة من
الحبوب، من طریق الحكم بن موسى.
وأخرجه النسائي، - مختصراً - في القسامة ٥٧/٨ -٥٨ من طريق عمرو بن
منصور.
وأخرجه الحاكم ٣٩٥/١ - ٣٩٧ - ومن طريقه أخرجه البيهقي في الدیات ٧٣/٨
باب: دية النفس - من طريق يحيى بن محمد العنبري، حدثنا محمد بن إبراهيم
العبدي،
٨٢
=

وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)» ٣٤/٢ من طريق ابن أبي داود،
=
وأخرجه البيهقي في الزكاة ٨٩/٤ باب: كيف فرض الصدقة، من طريقين حدثنا
أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر، حدثنا أبو عبدالله أحمد بن الحسن بن
عبد الجبار الصوفي،
وأخرجه ابن حزم في المحلَّى ٤١١/١٠ من طريق أحمد بن زهير، ومحمد بن
سليمان المنقري،
وأخرجه المزي في ((تهذيب الكمال)) ٥٣٦/١ من طريق الطبراني حدثنا محمد بن
عبدالله الحضرمي، جميعهم حدثنا الحكم بن موسى، بهذا الإِسناد. وصححه
الحاكم، ووافقه الذهبي. وانظر ((المراسيل)) لأبي داود برقم (٩٧، ٢٢٥، ٢٢٦،
٢٢٧، ٢٢٨، ٢٣٠)، والجوهر النقي ٨٦/٤ - ٨٩.
وأخرجه أبو داود في ((المراسيل)) - ذكره المزي في ((تحفة الأشراف)) ١٤٧/٨ -،
والنسائي في القسامة ٥٨/٨ - ٥٩ من طريق يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم،
عن الزهري، به.
وأخرجه - مختصراً - الدارقطني في الديات ٢٠٩/٣ ، برقم (٣٧٨) من طريق
عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى، حدثنا إسماعيل بن
عياش، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، به.
وأخرجه - مختصراً - مالك في العقول (١) باب: ذكر العقول من طريق عبدالله بن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، أن في الكتاب الذي کتبه رسول
الله - رَّ﴿ - لعمرو بن حزم في العقول: إن في النفس ...
ومن طريق مالك أخرجه النسائي في القسامة ٦٠/٨، والبيهقي ٧٣/٨، و٨٢/٨
باب: المأمومة.
وأخرجه - مختصراً - مالك في القرآن (١) باب: الأمر بالوضوء لمن مس القرآن،
من طريق عبدالله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - وَاه ـ
لعمرو بن حزم أَلَّ يمس القرآن إلا طاهر.
وأخرجه - مختصراً - عبد الرزاق ٣١٦/٩ برقم (١٧٣٥٨) من طريق معمر، عن
عبدالله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله - ﴿ - في المأمومة
ثلث الدية .
٨٣
=

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الدارمي ٣٨١/١، وابن خزيمة ١٩/٤
۔
برقم (٢٢٦٩)، والدارقطني ٢١٠/٣ برقم (٣٧٩).
وأخرجه النسائي - مختصراً - في القسامة ٥٩/٨ من طريق ابن وهب، حدثنا
يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: قرأت كتاب رسول الله - 3 1 - الذي كتب
لعمرو بن حزم ... وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم. وانظر التاريخ الكبير
للبخاري ٤/ ١٠ .
وأخرجه النسائي - مختصراً - أيضاً ٥٩/٨ - ٦٠ من طريق ... سعيد بن
عبد العزيز، عن الزهري قال: جاءني أبوبكر بن حزم بكتاب.
وأخرجه - مختصراً - عبد الرزاق ٤/٤ برقم (٦٧٩٣) من طريق معمر، عن عبدالله
ابن أبي بكربن عمرو بن حزم، أن النبي - ® - كتب لهم كتاباً ...
وأخرجه الدارقطني ٢٠٩/٣ برقم (٣٧٧) من طريق محمد بن عمارة، عن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: كان في كتاب عمرو بن حزم ...
وذكره الهيثمي - إلى قوله: عاقصاً شعره - في («مجمع الزوائد)) ٧١/٣ - ٧٢ باب:
منه بيان الزكاة وقال: ((رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن داود الحرسي، وثقه
أحمد، وتكلم فيه ابن معين، وقال أحمد إن الحديث صحيح. قلت: وبقية رجاله
ثقات».
وانظر نصب الراية ١٩٦/١ - ١٩٧، و٣٤٠/٢ -٣٤٢، والدراية ٢٥١/١،
٢٥٨، ٢٧٦/٢، وتلخيص الحبير ١٧/٤ - ١٨، والسيرة لابن هشام
٥٩٤/٢ - ٥٩٦، وأسد الغابة ٥١٥/٢، والإصابة ١٠٣/٥، و٩٩/٧، ونيل الأوطار
· للشوكاني ٢٥٩/١ -٢٦١، و١٦٢/٧ -١٦٣، ٢١٢ -٢١٨، وشرح الموطأ
الزرقاني ١٣٦/٥ - ١٣٧، والمحلَّى لابن حزم ٨١/١ -٨٢، ٢١٣/٥ -٢١٤،
و١٣/٦ - ١٤، والأموال لأبي عبيد ص: (٣١). وجامع الأصول ٣٧٤/٢،
و٤٢١/٤ - ٤٢٥.
نقول: غير أن لبعضه شواهد:
فیشهد للزكاة ونصابها حديث ابن عمر عند أبي يعلى ٣٥٩/٩ - ٣٦١
برقم (٥٤٧٠)، وحديث ابن مسعود أيضاً عنده برقم (٥٠١٦)، وحديث أنس في
المسند أيضاً ١١٥/١ برقم (١٢٧)؛ وجامع الأصول ٤ /٥٧٤، وانظر حديث معاذ الآتي . =
٨٤

قال أبو حاتم: لفظ الخبر لحامد بن محمد بن شعيب. وسليمانُ
ابن داود هذا هو سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة،
وسليمان بن داود اليمامي(١) (١/٦٠) لا شيءَ، وجميعاً يرويان عن
الزهري .
٧٩٤ ۔ أخبرنا أبو یعلی، حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير، حدثنا
يحيى بن عيسى (٢)، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق.
عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - وََّـ إلى الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ
آَخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ، مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ، تَبِيعاً أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ
ويشهد السبع الموبقات وأكبر الكبائر حديث أبي هريرة عند البخاري في
الوصايا (٢٧٦٦) باب: قول الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمَاً إِنَّمَا
يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً ... )، ومسلم في الإِيمان (٨٩) باب: بيان الكبائر وأكبرها،
وأبي داود في الوصايا (٢٨٧٤) باب: ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم،
والنسائي في الوصايا ٢٥٧/٦ باب: اجتناب أكل مال اليتيم.
ویشهد لقوله: لا طلاق قبل إملاك ولا عتق حتی یبتاع، حديث عمرو بن شعيب،
عن أبيه، عن جده، عند أبي داود في الطلاق (٢١٩٠) باب: في الطلاق قبل
النكاح، والترمذي في الطلاق (١١٨١) باب: ما جاء في الطلاق قبل النكاح، وابن
ماجة في الطلاق (٢٠٤٧) باب: لا طلاق قبل النكاح.
ويشهد لقوله: لا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد، حديث أبي هريرة الذي
استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (٦٢٦٢، ٦٣٥٣).
ويشهد للعقص في الصلاة حديث أبي رافع برقم (٤٧٤)، وحديث ابن عباس
برقم (٤٧٥) . وقد تقدما.
وبالنسبة لبعض ما جاء، في الدیات فإن حديث ابن عمر برقم (٥٦٧٥)، وحديث
أبي موسى الأشعري برقم (٧٣٣٤، ٧٣٣٥) في مسند الموصلي ليشهدان لذلك.
(١) في (م): ((اليماني)) وهو خطأ.
(٢) في النسختين ((عيسى بن عيسى)) وهو خطأ، وانظر مصادر التخريج وكتب الرجال.
ويحيى بن عيسى: هو الرملي.
٨٥

كُلِّ حَالِمٍ، دِيناراً أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرَ(*)(١).
(*) معافر - بفتح الميم -: حي من همدان لا ينصرف كمساجد لأنه جاء على صيغة
منتهى الجموع، وإليه تنسب الثياب المعافرية.
وقال الأزهري: ((برد معافري منسوب إلى معافر اليمن، ثم صار اسماً لها بغير
نسبة)). فالمعافر: البرود وهي ضرب من ثياب اليمن.
(١) إسناده فيه لين، يحيى بن عيسى الرملي فصلنا القول فيه عند الحديث (٢٨٣) في
معجم شيوخ أبي يعلى، وباقي رجاله ثقات.
والحديث في الإِحسان ١٩٥/٧ برقم (٤٨٦٦).
وأخرجه ابن ماجة في الزكاة (١٨٠٣) باب: صدقة البقر، من طريق محمد بن
عبدالله بن نمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق ٢١/٤ - ٢٢ برقم (٦٨٤١) من طريق معمر والثوري، عن
الأعمش، به. وليس فيه ذكر صدقه الحالم.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمده / ٢٣٠، والترمذي في الزكاة (٦٢٣)
باب: ما جاء في زكاة البقر، والبيهقي في الزكاة ٩٨/٤ باب: كيف فرض صدقة
البقر؟، والدارقطني ١٠٢/٢ برقم (٢٩، ٣٠)، والبغوي في ((شرح السنة)) ١٩/٦
برقم (١٥٧١). وهذا إسناد صحيح.
وليس عند أحمد، والترمذي، والبغوي ((معمر)) في الإِسناد.
وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان،
عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق: أن النبي - وَل﴿ ـ بعث معاذاً إلى اليمن
فأمره أن يأخذ. وهذا أصح)».
وقال أبو داود: ((رواه جرير، ويعلى، ومعمر، وشعبة، وأبو عوانة، ويحيى بن
سعيد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق،
قال يعلى، ومعمر: عن معاذ، مثله)).
وأخرجه أبوداود في الزكاة (١٥٧٨) باب: في زكاة السائمة، وابن خزيمة
١٩/٤ برقم (٢٢٦٨) من طريق سفيان، بالإِسناد السابق.
وأخرجه النسائي في الزكاة ٢٥/٥ - ٢٦ باب: زكاة البقر، من طريق مفضل بن
مهلهل،
وأخرجه الحاكم ٣٩٨/١، والدارقطني ١٠٢/٢ برقم (٣١)، والبيهقي ٩٨/٤ =
٨٦

.
= من طريق أبي معاوية، جميعاً عن الأعمش، به. وصححه الحاكم، ووافقه
الذهبي .
وأخرجه الدارمي في الزكاة ٣٨٢/١ من طريقين عن أبي بكر بن عياش، عن
عاصم، عن أبي وائل، به.
وأخرجه أحمد ٢٣٣/٥، ٢٤٧ من طريق أبي بكر بن عياش، وشريك.
وأخرجه أبو داود (١٥٧٦) من طريق النفيلي، حدثنا أبو معاوية، عن
الأعمش، جميعهم عن أبي وائل، عن معاذ أن النبي - صلر - لما وجهه إلى اليمن
أمره ...
وأخرجه النسائي ٢٦/٥، والدارمي ٣٨٢/١، والبيهقي ٩٨/٤ من طريق يعلى
ابن عبيد قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق.
والأعمش، عن إبراهيم قالا: قال معاذ: بعثني ...
وأخرجه أبو داود (١٥٧٧)، والنسائي ٢٦/٥ من طريق أبي معاوية، حدثنا
الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ ... وصححه ابن خزيمة برقم
(٢٢٦٨).
وأخرجه ابن أبي شيبة في الزكاة ١٢٦/٣ - ١٢٧ باب: في صدقة البقر ما
هي؟، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق قال: لما
بعث رسول الله - رَج ـ معاذاً إلى اليمن أمره ...
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢٧/٣ من طريق وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم
وأبي وائل قال: بعث النبي - ﴿ ﴿ ـ معاذاً إلى اليمن ... وانظر ((تحفة الأشراف))
٤١٦/٨.
ويشهد له حديث عبدالله بن مسعود برقم (٥٠١٦) في مسند أبي يعلى ٤٣٣/٨
وإسناده ضعيف.
كما يشهد له حديث ابن عباس الذي أخرجه ابن حزم في المحلَّى ٦/٦،
والبيهقي في الزكاة ٩٨/٤، ٩٩ باب: كيف فرض صدقة البقر، من طريق الحسق
ابن عمارة، والمسعودي كلاهما عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس قال: لما
بعث رسول الله - ﴿ ـ معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخذ ... وهذا إسناد ضعيف
أيضاً.
٨٧
=

٧٩٥ - أخبرنا عمران بن موسی بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي
شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح، أخبرني سليم
ابن عامر قال:
سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ◌ََّ - وَخَطَبْنَا
فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ عَلَىْ نَاقَتِهِ الْجَدْعَاءِ وَتَطَاوَلَ فِي غَرْزِ الرَّحْلِ
- فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ)). فَقَالَ رَجُلٌ فِي آخِرِ النَّاسِ: مَا تَقُولُ. أَوْ مَا
تُريدُ؟.
فَقَالَ: ((أَلَا تَسْمَعُونَ؟ أَطِيعُوا رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ
أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ، تَدْخُلُوا جَثَّةَ رَبِّكُمْ)). فَقُلْتُ لَّبِي أَمَامَةً:
ابْنَ كَمْ (١) كُنْتَ يَوْمَئِذٍ حِينَ سَمِعْتَ هُذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ وَأَنَا ابْنُ ثَلاثِينَ
سَنَةً(٢).
= وانظر المحلَّى لابن حزم ٥/٦ -١٦، وتلخيص الحبير ٢/ ١٥٢ -١٥٣، والدراية
٢٥١/١ - ٢٥٢، والتعليق المغني على الدارقطني ١٠٢/٢ - ١٠٣، ونيل الأوطار
٤ /١٩١ - ١٩٢. وجامع الأصول ٥٩٥/٤.
وعدل: قال الفراء: ((يقال: هذا عدل الشيء - بكسر العين - إذا كان مثله في
الصورة، ويقال: هذا عدله - بفتح العين - إذا كان مثله في القيمة)). وانظر مقاييس
اللغة ٢٤٦/٤ - ٢٤٧.
..-
(١) في النسختين: ((مَنْ))، وانظر مصادر التخريج.
(٢) إسناده صحيح، معاوية بن صالح فصلنا فيه القول في المسند عند
الحديث (٦٨٦٧). والحديث في الإِحسان ٤٥/٧ - ٤٦ برقم (٤٥٤٤) بهذا
الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٢٥١/٥ من طريق زيد بن الحباب، به.
وأخرجه الترمذي في الصلاة (٦١٦) باب: ما ذكر في فضل الصلاة، من طريق
موسى بن عبد الرحمن الكندي، حدثنا زيد بن الحباب، به.
٨٨
=

٢ - باب فيمن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه
٧٩٦ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن
صالح الأزدي، قال: حدثني يونس بن بکیر، عن محمد بن إسحاق،
عن، [عبدالله بن](١) أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم [عن يحيى
ابن عبدالله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة](٢) عن عمارة بن حزم.
عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: بَعَثَنِيَ النَّبِيُّ - صَ ـ عَلَى صَدَقَةٍ بَلِيّ(٣)
وَعُذْرَةَ(٤)، فَمَرَرْتُ عَلَىْ رَجُلٍ مِنْ بَلِيّ لَهُ ثَلاثُونَ بَعِيراً، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ
عَلَيْكَ فِي إِلِكَ هُذِهِ بِنْتُ مَخَاضٍ .
قَالَ: ذَاكَ مَا لَيْسَ فِيهِ ظَهْرٌ وَلَاَ لَبَنْ، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَقْرِضَ اللهِ شَرَّ
= وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)).
وأخرجه الحاكم ٩/١ من طريق محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق
الصغاني، حدثنا سعيد بن أبي مريم، عن معاوية بن صالح، به. وقال الحاكم:
((هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولا نعرف له علة، ولم يخرجاه.
وقد احتج البخاري ومسلم بأحاديث سليم بن عامر)). ووافقه الذهبي.
وهو في ((تحفة الأشراف)) ١٦٦/٤ برقم (٤٨٦٨). وجامع الأصول ٥٤٥/٩.
والغَرْزُ - بفتح الغين المعجمة، وسكون الراء المهملة، وزان فَلْس -: ركاب كور
الإِبل إذا كان من الجلد أو الخشب. وهو كالركاب للسرج.
(١) ما بين حاصرتين ساقط من النسختين، كما أنه ساقط من الإِحسان، واستدركناه من
مصادر التخريج.
(٢) ما بين حاصرتين ساقط من النسختين والإِحسان، واستدركناه من مصادر التخريج.
(٣) هم بنو بَلي بن عمرو أخي بهراء. والنسب إليهم بلوي، ومنهم جماعة من الصحابة
منهم: عبد الرحمن بن عديس، والمجذر بن زياد، وأبو الرمداء، وعبدالله بن طارق.
(٤) بنو عذرة بطن بن قضاعة. وقال أبو عبيد: ((بنو عذرة هؤلاء هم المعروفون بشدة
العشق وکان منهم جمیل)).
٨٩

مَا لِ، فَتَخَيَّ (١). فَقَالَ لَهُ أُبَيّ بْنُ كَعْبِ: مَا كُنْتُ لِآَخُذَ فَوْقَ مَا عَلَيْكَ،
وَهَذَا رَسُولُ اللهِ - فَ ــ فَأَتِهِ. فَأَتَاهُ فَقَالَ نَحْواً مِمَّا قَالَ لُأَبَيّ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ◌َ -: ((هَذَا مَا عَلَيْكَ، فَإِنْ جِئْتَ بِفَوْقِهِ قَبِلْنَاهُ
مِنْكَ)).
قَالَ: يَا رَسُولَ الله، هذِهِ نَاقَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَمُرْ بِقَبْضِهَا. فَأَمَرَ
رَسُولُ اللهِ - وَّهِ - بِقَبْضِهَا، وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ(٢).
قَالَ عمارة: فَضَرَبَ الدَّهْرُ ضَرْبَةً، وَوَلََّنِي مَرْوَانُ صَدَقَةً بَلِيّ
وعُذْرَةَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَّةً، فَمَرَرْتُ بِهذا الرَّجُلِ فَصَدَّقْتُ مَالَهُ ثَلاثِينَ حِقَّةً
فِيها فَحْلُهَا عَلَى الْأَلْفِ وَخَمْسٍ مِئَّةِ بَعِيرٍ .
(١) في (س): ((فخيره)).
(٢) إسناده صحيح، وعمارة هو ابن عمرو بن حزم، نسب إلى جده، وقد صرح ابن
إسحاق بالتحديث عند أبي داود فانتفت شبهة التدليس. والحديث في الإِحسان
١١٣/٥ - ١١٤ برقم (٣٢٥٨).
وأخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على المسند ١٤٢/٥ من طريق محمد بن
بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي: سمعت محمد بن إسحاق، بهذا الإِسناد.
وليس فيه كلام ابن إسحاق.
وأخرجه - وليس فيه قول عمارة - أحمد ١٤٢/٥، وأبو داود في الزكاة (١٥٨٣)
باب: في زكاة السائمة، وابن خزيمة ٢٤/٤ برقم (٢٢٧٧)، من طريق يعقوب بن
إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، به.
ومن طريق أحمد أخرجه البيهقي في الزكاة ٩٦/٤ - ٩٧ باب: لا يأخذ الساعي
فوق ما يجب. وساقه ابن خزيمة كاملاً.
وهو في ((تحفة الأشراف)) ٣٦/١ برقم (٧٠). وجامع الأصول ٦٠٣/٤ - ٦٠٤.
ويشهد له حديث ابن عباس برقم (١٥٦) في صحيح ابن حبان بتحقيقنا. وفيه:
((وتوق كرائم أموال الناس».
٩٠

قَالَ ابْنُ إسحاق: قُلْتُ [لِعَبْدِ الله بْن](١) أبي بَكْرِ: مَا فَحْلُهَا؟ قَالَ:
فِي السُّنَّةِ إِذَا بَلَغَ صَدَقَةُ الرَّجُلِ ثَلاثِينَ حِقَّةً أُخِذَ مَعَهَا فَحْلُهَا.
٧٩٧ - أخبرنا عبدالله بن محمد بن سلم، حدثنا حرملة بن
یحیی، حدثنا ابن وهب، سمعت عمرو بن الحارث، حدثني دراج أبو
السمح، عن ابن حُجَيْرة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - ◌َّهِ -: (إذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ
فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ فِيهِ، وَمَنْ جَمَعَ مَالا حَرَاماً ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ
فِيهِ أَجْرٌ، وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ))(٢) .
(١) ساقطة من الأصل، وابن إسحاق روى عن عبدالله بن أبي بكر، ولم يروه ابن إسحاق
عن أبي بكر بن محمد. وانظر صحيح ابن خزيمة ٩٦/٤ - ٩٧.
(٢) إسناده جيد، وابن حجيرة هو عبد الرحمن. والحديث في الإِحسان ٨٩/٥ برقم
(٣٢٠٦).
وأخرجه الترمذي في الزكاة (٦١٨) باب: إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك،
من طريق عمر بن حفص الشيباني،
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١١٠/٤ برقم (٢٤٧١) من طريق علي بن
خشرم،
وأخرجه الحاكم ٣٩٠/١، والبيهقي في الزكاة ٨٤/٤ باب: الدليل على أن من
أدَّى فرض الله في الزكاة فليس عليه أكثر منه، من طريق بحر بن نصر، جميعهم
حدثنا عبدالله بن وهب، بهذا الإِسناد.
ومن طريق الترمذي السابقة أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) ٦٧/٦ برقم
(١٥٩١).
وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن النبي - رَارِ - من غير
وجه أنه ذكر الزكاة فقال رجل: يا رسول الله، هل عليّ غيرها؟ فقال: (لا، إلا أن
تتطوع).)).
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي .
٩١
=

٣ - باب خرص الثمرة
٧٩٨ - أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا أبو الوليد الطيالسي،
حدثنا شعبة، أنبأنا خُبَيْب بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبد الرحمن
ابن مسعود بن نیار یحدث (٢/٦٠) قال:
جَاءَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَىْ مَسْجِدِنَا فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ◌ِّـ ـ
قَالَ: ((إِذَا خَرَصْتُمْ فَجُدّوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثَّلُثَ فَدَعُوا
الرُّبَعَ))(١).
وأخرجه ابن ماجة في الزكاة (١٧٨٨) باب: ما أدي زكاته ليس بكنز، من طريق
ابن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا موسى بن أعين، حدثنا عمرو
ابن الحارث، به. وهو في ((تحفة الأشراف)) ١٤٣/١٠ برقم (١٣٥٩١).
واقتصر الترمذي، وابن ماجة، والبغوي على الجزء الأول من الحديث. وانظر
الحديث الآتي برقم (٨٣٦). وجامع الأصول ٥٦٩/٤.
ويشهد للجزء الأول منه حديث جابر عند ابن خزيمة ١٣/٤ برقم (٢٢٥٨)،
والحاكم ٣٩٠/١، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) ١٠٦/٥، والبيهقي ٨٤/٤
ولفظه: ((إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ)).
كما يشهد لهذا الجزء حديث طلحة بن عبيدالله عند البخاري في الإِيمان (٤٦)
باب: الزكاة من الإِسلام، ومسلم في الإِيمان (١١) باب: بيان الصلوات التي هي
أحد أركان الإِسلام، وفيه: (( .. قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ الله - ◌َ﴿ِ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ
عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّ أَنْ تَطَوَّعَ)). وقد استوفيت تخريجه في صحيح ابن حبان
برقم (١٧١٥).
(١) إسناده جيد، عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، ترجمه ابن أبي حاتم في ((الجرح
والتعديل)) ٢٨٥/٥ ولم یورد فیه جرحاً ولا تعدیلاً، وما رأيت من جرحه، وقال البزار:
((معروف)). وقال ابن القطان: ((لا يعرف حاله)). ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في
كاشفه: ((وثق)) وصحح حديثه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي، وابن حزم أيضاً.
وانظر تعليقنا على الحديث (٥٢٩٧، ٦٧٨٤، ٧٣٧١) في مسند أبي يعلى.
والحديث في الإِحسان ١١٨/٥ - ١١٩ برقم (٣٢٦٩).
وأخرجه أحمد ٤٤٨/٣ من طريق عفان.
٩٢

٠٠٠٠
٠٠
وأخرجه أبو داود في الزكاة (١٦٠٥) باب: في الخرص - ومن طريقه أخرجه
البيهقي في الزكاة ١٢٣/٤ باب: من قال يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله -
من طریق حفص بن عمر،
وأخرجه الترمذي في الزكاة (٦٤٣) باب: ما جاء في الخرص، من طريق محمود
ابن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي،
وأخرجه النسائي في الزكاة ٤٢/٥ باب: كم يترك الخارص؟ - ومن طريقه أخرجه
ابن حزم في المحلّى ٢٥٥/٥ - وابن خزيمة ٤٢/٤ برقم (٢٣١٩)، والحاكم
٤٠٢/١ من طريق يحيى بن سعيد،
وأخرجه النسائي ٤٢/٥ - ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلَّى ٢٥٥/٥ - وابن
خزيمة ٤٢/٤ برقم (٢٣١٩) من طريق محمد بن جعفر،
وأخرجه الطبراني في الكبير ٩٩/٦ برقم (٥٦٢٦) من طريق أبي مسلم
الکشي، حدثنا سليمان بن حرب،
وأخرجه ابن خزيمة ٤٢/٤ برقم (٢٣٢٠)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار))
٣٩/٢ باب: الخرص، والحاكم ٤٠٢/١، والبيهقي ١٢٣/٤ من طريق وهب بن
جریر، جمیعھم حدثنا شعبة، بهذا الإِسناد.
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وهو في ((تحفة الأشراف)) ٩٣/٤ برقم
(٤٦٤٧). وجامع الأصول ٦١٤/٤.
ويشهد له ما أخرجه الطحاوي ٢/ ٤٠، والبيهقي ١٢٤/٤، وابن حزم في المحلَّ
٢٥٩/٥، والحاكم ٤٠٢/١ - ٤٠٣ من أن عمر أمر به، ووصفه الحاكم بأنه جاء
بإسناد متفق على صحته، ووافقه الذهبي.
وانظر تلخيص الحبير ١٧٢/٢ - ١٧٣، والمحلَّى ٢٥٥/٥ - ٢٥٦، ونيل الأوطار
٢٠٥/٤ - ٢٠٧، ومعالم السنن ٤٢/٢ - ٤٥، وشرح السنة ٣٩/٦، وسنن
الدارقطني ١٣٤/٢ - ١٣٥.
وقوله: فجدوا - والجداد صرام النخل، جاء عند النسائي، والترمذي، وابن
خزيمة، والحاكم، والطحاوي، والمزي في تحفة الأشراف أيضاً ((فخذوا ودعوا))،
وأما عند ابن حزم فجاء ((فخذوا أو دعوا)). وجاء عند أبي داود ((فجذوا ودعوا ... ))،
وأما عند أحمد فقد جاء مثل روايتنا.
٩٣
=

٧٩٩ - أخبرنا عبدالله بن محمد بن سلم، حدثنا عبد الرحمن بن
إبراهيم، حدثنا عبدالله بن نافع، عن محمد بن صالح التمار، عن
الزهري، عن سعيد بن المسيب.
عَنْ عَنَّابِ بْنِ أَسِيد أَنَّ رَسُولَ اللهِ- نَّهِ - قَالَ: ((الْكَرْمُ يُخْرَصُ كَمَا
يُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدُّونَ (١) زَكَاتَهُ زَبِيباً كَمَا تُؤَدُّونَ زَكَاةَ النَّخْلِ
تَمْراً))(٢).
وقوله: خرصتم، قال ابن الأثير: ((خرص النخلة والكرمة، يخرصُها - بابه: نَصَرَ -
=
خرصاً، إذا حزر ما عليها من الرطب تمراً، ومن العنب زبيباً، فهو من الخرص:
الظن، لأن الحزر إنما هو تقدير بظن، والاسم: الخِرْص بالكسر. يقال: كم خِرْصُ
أرضك؟. وفاعل ذلك الخارص)). وانظر مقاييس اللغة ١٦٩/٢، وتفسير الترمذي لها
بعد تخريجه الحديث.
(١) في النسختين ((تؤدوا))، والوجه ما أثبتنا. وانظر الإِحسان.
(٢) إسناده حسن إذا كان سعيد بن المسيب سمعه من عتاب. فقد قال أبو داود: ((وسعيد
لم يسمع من عتاب شيئاً». وقال ابن قانع: ((لم يدركه)). وقال المنذري: ((انقطاعه
ظاهر، لأن مولد سعيد في خلافة عمر، ومات عتاب يوم مات أبوبكر)).
وقال ابن أبي حاتم في ((علل الحديث)) ٢١٣/١ برقم (٦١٧): ((سألت أبي
وأبا زرعة عن حديث رواه عبدالله بن نافع الصائغ، عن محمد بن صالح التمار ...
فقالا: هذا خطأ. رواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد أن
النبي - ◌َ﴾ - أمر عتاب بن أسيد.
ورواه يونس بن يزيد فقال: عن الزهري أن النبي - ﴾ - أمر عتاب بن أسيد، ولم
يذكر سعيد بن المسيب.
قال أبو زرعة: الصحيح عندي: عن الزهري: أن النبي ﴿﴿ - ولا أعلم أحداً تابع
عبد الرحمن بن إسحاق في هذه الرواية.
قال أبي: الصحيح عندي - والله أعلم -: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب
قال: كان يخرص العنب كما يخرص التمر. كذا رواه بعض أصحاب الزهري)).
وقال الترمذي ۔ بعد تخريجه۔: ((هذا حديث حسن غريب، وقد روى ابن جريج =
٩٤

هذا الحديث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة.
=
وسألت محمداً - يعني: البخاري - عن هذا الحدیث فقال: حديث ابن جريج غیر
محفوظ، وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح)).
وقال البغوي: ((هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وبه يقول
مالك والشافعي،وأحمد، وإسحاق ... )).
والذي يجعلنا أكثر ميلاً إلى اتصال الإِسناد أن الطبري ذكر عتاباً فيمن لا يعرف
تاريخ وفاته .
وقال في تاريخه ٥٩٧/٣: ((وحج بالناس في هذه السنة - يعني: سنة (١٤) - عمر
ابن الخطاب، وكان على مكة عتاب بن أسيد في قول)».
وقال أيضاً ٦٢٣/٣: ((وحج بالناس في هذه السنة - يعني: سنة (١٥) - عمر بن
الخطاب وكان عامله فيها على مكة عتاب بن أسيد)».
وقال في تاريخه ٣٩/٤: ((وكان عامل عمر في هذه السنة - يعني سنة (١٦) - على
مكة عتاب بن أسيد)».
وقال ٩٤/٤: ((وحج بالناس في هذه السنة - أعني سنة سبع عشرة - عمر بن
الخطاب، وكان عامله على مكة عتاب بن أسيد)».
وقال ١٦٠/٤: ((وحج بالناس في هذه السنة - يعني سنة (٢٢) - عمر بن
الخطاب، وكان عامله على مكة عتاب بن أسيد)).
وقال أيضاً ٢٤١/٤: ((وكان عامل عمر بن الخطاب رضي الله عنه - في السنة التي
قتل فيها، وهي سنة ثلاث وعشرين - على مكة نافع بن عبد الحارث الخزاعي ... )).
وهذا يشعر أن موت عتاب كان في أواخر سنة (٢٢)، أو في أوائل سنة (٢٣)،
وعلى هذا يصح سماع سعيد بن المسيب منه، والله أعلم.
وانظر ((الكامل في التاريخ)) لابن الأثير ٢٥٢/٢، ٢٦٢، ٢٧٢، ٣٢٤، ٣٧٤،
٣٨٣، ٤٢٠، ٤٤٩، ٤٨٩، ٥٠٨، ٥٥٤، ومصادر التخريج.
وعبدالله بن نافع أبو محمد المخزومي بينا أنه حسن الحديث في مسند أبي يعلى
برقم (٥٤٦٧)، كما بينا أن محمد بن صالح التمار ثقة عند الحديث (٦٥٦١) في
مسند الموصلي أيضاً.
والحديث في الإحسان ١١٨/٥ برقم (٣٢٦٨).
٩٥
=

٠
.
وأخرجه ابن ماجة في الزكاة (١٨١٩) باب: خرص النخل والعنب، من طريق
=
عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الشافعي في الأم ٢ / ٣١ باب: كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب، من
طريق عبد الله بن نافع، به.
ومن طريق الشافعي أخرجه ابن خزيمة ٤١/٤ برقم (٢٣١٦)، والدارقطني
١٣٣/٢ برقم (٢٠)، والبيهقي في الزكاة ١٢١/٤، ١٢٢ باب: كيف تؤخذ زكاة
النخل والعنب؟ والبغوي في ((شرح السنة)) ٣٧/٦ برقم (١٥٧٩).
وأخرجه الترمذي في الزكاة (٦٤٤): باب: ما جاء في الخرص - ومن طريقه هذه
أخرجه البغوي ٣٨/٦ - من طريق أبي عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المدني،
وأخرجه ابن ماجة في الزكاة (١٨١٩) باب: خرص النخل والعنب، والدارقطْني
١٣٣/٢ برقم (٢١) من طريق الزبير بن بكار،
وأخرجه الطحاوي في (شرح معاني الآثار)) ٣٩/٢ باب: الخرص، والدارقطني
١٣٣/٢ برقم (٢٢، ٢٤)، والبيهقي ١٢١/٤ من طريق إبراهيم بن المنذر.
وأخرجه أبو داود في الزكاة (١٦٠٤) - وأورده من طريقه ابن الأثير في ((أسد الغابة))
٥٥٦/٣ - ٥٥٧ - والدارقطني ١٣٣/٢ برقم (٢٢، ٢٤) من طريق محمد بن إسحاق
المسيبي،
وأخرجه البيهقي ١٢١/٤ من طریق یعقوب بن حمید بن کاسب، جمیعھم حدثنا
عبدالله بن نافع، به.
وأخرجه الطبراني في الكبير ١٦٢/١٧ برقم (٤٢٤)، والدارقطني ١٣٣/٢
برقم (١٩) من طريق المقدام بن داود، حدثنا خالد بن نزار، حدثنا محمد بن صالح
التمار، به.
وأخرجه أبو داود (١٦٠٣)، وابن خزيمة ٤٢/٤ برقم (٢٣١٨)، والدارقطني
١٣٣/٢ برقم (١٨)، والبيهقي ١٢١/٤ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق - لقبه:
عباد ۔.
وأخرجه الدارقطني ١٣٢/٢ برقم (١٦) من طريق ... إسحاق بن محمد، -
٩٦

٨٠٠ - ويسنده: أنَّ النَّبِيَّ - ◌َ - كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ
يَخْرُصُ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ (١).
= حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز الأيامي، كلاهما حدثنا الزهري، به.
وأخرجه الدارقطني ١٣٢/٢ برقم (١٧) من طريق الواقدي، حدثنا محمد بن
عبدالله بن مسلم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد ....
وأخرجه الدارقطني ١٣٢/٢ برقم (١٧) من طريق الواقدي، حدثنا عبد الرحمن
ابن عبد العزيز، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن المسور بن مخرمة، عن
عتاب بن أسيد ...
والواقدي قال الحافظ في التقريب: ((متروك مع سعة علمه)).
وأخرجه النسائي في الزكاة ١٠٩/٥ باب: شراء الصدقة، وابن خزيمة ٤١/٤
برقم (٢٣١٧)، والبيهقي ١٢٢/٤ من طريق يزيد بن زريع - ولم ينسبه النسائي -.
وأخرجه النسائي ١٠٩/٥ من طريق عمرو بن علي قال: حدثنا بشر، كلاهما
حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، أخبرني الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن رسول
الله ◌َلد .
وقال ابن خزيمة: ((أسند هذا الخبر جماعة ممن رواه عن عبد الرحمن بن
إسحاق)) ونسبه الحافظ في هداية الرواة ٥٩ / ٢ إلى الأربعة.
وأخرجه عبد الرزاق ١٢٧/٤ برقم (٧٢١٤) من طريق ابن جريج، عن الزهري
أنه قال: أمر النبي - * - عتاب بن أسيد ... وابن جريج قد عنعن وهو موصوف
بالتدلیس.
نقول: لقد تابع محمد بن صالح التمار على رفعه عبد الرحمن بن إسحاق،
ومحمد بن عبدالله بن مسلم : ابن أخي الزهري، وانظر الدارقطني ١٣٢/٢ - ١٣٤
برقم (١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٤). وتلخيص الحبير ١٧١/٢،
ونيل الأوطار ٢٠٧/٤. ومجموع النووي ٤٥١/٥ - ٤٥٢، وتحفة الأشراف ٢٢٧/٧
برقم (٩٧٤٨)، وشرح السنة ٣٧/٦ - ٤١.
(١) إسناده إسناد سابقه، وهو في الإحسان ١١٨/٥ برقم (٣٢٦٧).
وأخرجه الشافعي في الأم ٣١/٢ - ٣٢ باب: كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب، من
طريق عبدالله بن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي في الزكاة (٦٤٤) ما بعده بدون رقم، باب: ما جاء في =
٩٧

٤ - باب تعليق التمر للمساكين
٨٠١ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا هارون بن
معروف، حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن
یحیی بن حبّان، عن عمه واسع بن حبان.
عِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - ◌َ - مِنْ كُلِّ جِدَادِ(١)
عَشَرَةٍ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ(٢) يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ(٣).
٨٠٢ - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي (٤) ببغداد،
حدثنا يحيى بن معين، حدثنا ابن أبي مريم، عن الدراوردي. عن عبيد الله،
وعبدالله، عن نافع.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - رَّةِ - أَمَرَ لِلْمَسْجِدِ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ
- الخرص، من طريق أبي عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المدني، حدثنا عبدالله بن
نافع، به.
ومن طريق الترمذي هذه أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) ٣٨/٦.
(١) الجداد - بفتح الجيم وكسرها، وفتح الدال المهملة -: صرام النخل، وهو قطع
ثمرتها، يقال: جدَّ الثمرة يجدها - بابه نصر - جداً.
(٢) القِنْوُ- بكسر القاف، والضم لغة فيها، وسكون النون - : العِذْقُ بما فيه من الرطب.
جمعه: أقناء، وقنيان، وقُنْوان، وقِنْوان، والعذق من النخل كالعنقود من العنب.
(٣) إسناده صحيح، محمد بن إسحاق صرح بالسماع عند أحمد فانتفت شبهة تدليسه.
وهو في الإحسان ١٢٢/٥ برقم (٣٢٧٨).
وهو عند أبي يعلى في المسند ٣٤/٤ برقم (٢٠٣٨)، ولتمام تخريجه انظر مسند
أبي يعلى ٣١٧/٣ برقم (١٧٨١) حيث استوفينا طرقه .
(٤) تقدم التعريف به عند الحديث (١٩).
٩٨

بِقِناً(*)(١) ...
قُلْتُ: وَيَأْتِي حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَابِ الصَّدَقِةِ بِالْحَرَامِ
وَبالرِّدِيءٍ(٢)
٥ - باب فيمن منع الزكاة
٨٠٣ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا
يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن
معدان بن أبي طلحة.
عَنْ ثَوْبَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - رََّ - قَالَ: ((مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ كَثْزاً، مُثِّلَ لَهُ
شُجَاعْ أَقْرَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ زَبِبَتَانِ يَتْبَعُهُ. فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا
كَنْزُكَ الَّذِي خَلَّقْتَ. فَلَ يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ يَدَهُ فَقْضُمُهَا، ثُمَّ يُتْبِعَهُ
سَائِرَ جَسَدِهِ)) (٣).
(*) القنا - مقصور- مثل القنو. قال ابن سيدة: ((القنو، والقِنا: الكباسة، والقنا - بالفتح -
لغة فيه، عن أبي حنيفة. والجمع من كل ذلك أقناء، وقِنْوان، وقِنْيَان ... )).
(١) إسناده صحيح، عبد الله بن عمر العمري حسن الحديث، ولكن تابعه عليه أخوه
عبيد الله بن عمر وهو ثقة.
والحديث في الإِحسان ١٢١/٥ برقم (٣٢٧٧)، وقد تحرف فيه ((أحمد بن
الحسن)) إلى ((أحمد بن الحسين)) و((بقنا)) إلى ((بقناء)) ممدود.
وأخرجه ابن خزيمة ٤ /١٠٩ برقم (٢٤٦٦) من طريق محمد بن سهل بن عسكر،
حدثنا سعيد بن أبي مريم، بهذا الإِسناد. عنده ((عبيدالله بن عمرو)) وهو تحريف.
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٧٧/٣ باب: وضع الأقناء في المسجد،
وقال: ((رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح)).
(٢) سيأتي حديث أبي هريرة برقم (٨٣٦) ولكن في باب: فيمن تصدق بالطيب وغيره.
(٣) إسناده صحيح، يزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط.
والحديث في الإِحسان ١٠٦/٥ برقم (٣٢٤٦).
٩٩

٦ - باب العامل على الصدقة
٨٠٤ - أخبرنا أبو يعلى بالموصل، حدثنا سعيد بن يحيى بن
سعيد الأموي، حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، عن
نافع.
وأخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) ١٨١/١ من طريق الحسن بن سفيان، بهذا
الإِسناد.
وأخرجه البزار ٤١٨/١ برقم (٨٨٢)، وابن خزيمة ١١/٤ برقم (٢٢٥٥) من
طريق بشر بن معاذ،
وأخرجه الطبراني في الكبير ٩١/٢ برقم (١٤٠٨) من طريق محمد بن عبدالله
الرقاشي،
وأخرجه الحاكم ٣٨٨/١ - ٣٨٩ من طریق محمد بن المنهال، جمیعھم حدثنا
یزید بن زريع، به.
وقال البزار: ((قد روي نحوه بلفظه من غير هذا الوجه، ولا نعلم له طريقاً إلا
هذا الطريق، وإسناده حسن)).
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الحاكم ٣٨٨/١ من طريق عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا سعيد بن
أبي عروبة، به. هذا إسناد صحيح، عبد الوهاب سمع من سعيد قبل الاختلاط،
وقد أخرج مسلم في صحيحه من روايته عنه.
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٦٤/٣ باب: فرض الزكاة وقال: ((رواه
البزار وقال: إسناده حسن.
قلت - القائل: الهيثمي -: ورجاله ثقات ورواه الطبراني في الكبير)).
وأورده الحافظ ابن حجر في ((المطالب العالية)) ٢٥٣/١ - ٢٥٤ برقم (٨٧١)
ونسبه إلى البزار، وأبي يعلى، والحسن بن سفيان.
ونقل الشيخ حبيب الرحمن عن البوصيري قوله: ((رواه أبو يعلى، والبزار»
والطبراني، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما)).
وزاد صاحب كنز العمال ٦ / ٣٠٦ برقم (١٥٨١٢) نسبتهُ إلى الروياني، وسعيد
ابن منصور.
ويشهد له حديث أبي هريرة عند أبي يعلى ٢٠٦/١١ برقم (٦٣١٩) وهناك
شرحنا غريبه وعلقنا عليه.
١٠٠