النص المفهرس
صفحات 101-120
((أو ذاكَ)). صحيح : ق . ٢٦٠٦ - ٣٢٥٦ - عن أنس بن مالكِ، أَنَّ مناديَ النبيِّ عَّ نادى: إِنَّ اللّهَ ورسولَه ينهيانِكم عن لخُومِ الحُمُرِ الأهليّةِ، فإنَّها رِجْسٌ. صحيح: ((الإِرواء)) (٢٤٨٣)، ((الروض النضير)) (٣٧٢). ١٤ - باب لحوم البغال ٢٦٠٧ - ٣٢٥٧ - عن جابرِ بنِ عبدِ اللّهِ قالَ: كُنّا نأكلُ لُحُومَ الخيلِ ، قُلتُ : فالبغالُ ؟ قالَ : لا . صحيح الإِسناد . ١٥ - باب ذكاة الجنين ذكاة أمه ٢٦٠٨ - ٣٢٥٩ - عن أبي سعيدٍ، قالَ: سألنا رسولَ اللّهِ صَ لّه عن الجَنّينِ، ((كُلُوه إن شئتم، فإنَّ ذكاتَه ذكاةُ أَمِّهِ )). صحيح: ((الروض النضير)) (٥١٤ و٥١٥)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥١٦)، ١٠ فقالَ : ((الإِرواء)) (٢٥٣٩). - ١٠١ - ٢٨ - كتاب الصيد ١ - باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع ٢٦٠٩ - ٣٢٦٠ - عَنْ عَبدِ اللّهِ بنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه أَمَرَ بِقَتْل الكِلابِ ثُمَّ قَالَ : ((مَا لَهُمْ وَلِلكِلابِ؟)) ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الصَّيدِ . صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ٢٥٣٥) : م . ٢٦١٠ - ٣٢٦١ - عَنْ عَبدِ اللّهِ بنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ أَمَرَ بِقَتل الكِلابِ ثُمَّ قَالَ : ((مَا لَهُمْ وَلِلكِلابِ؟)) ثُمَّ رَخَّصَ لَهُم في كَلبِ الزَّرِعِ وَكَلبِ العِينِ(١). قَالَ بِندَارٌ (٢) : العِينُ حِيطَانُ المدِينَةِ . صحيح: ((صحيح أبي داود)) أيضًا، ((أَحاديث البيوع)): م. (١) ((كلب العين)): قال السندي: قال الدميري: في لفظ مسلم والنسائي: ((ثمّ رخص في كلب الصيد والغنم )) ، فلفظ المصنّف تصحيف ، والصواب الغنم . (٢) هو أَحد رواة الحديث . - ١٠٢ - ٢٦١١ - ٣٢٦٢ - عَنِ ابنِ عُمَرَ : قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه بِقَتلِ الكِلابِ. صحيح: ((الإِرواء )) ( ٢٥٤٩): ق . ٢٦١٢ - ٣٢٦٣ - عن عبدالله بن عمر ؛ قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه رَافِعًا صَوتَهُ، يَأْمُرُ بِقَتلِ الكِلابِ، وَكَانَت الكِلابُ تُقْتَلُ إِلَّ كَلْبَ صَيدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ . صحيح: ((الإِرواء)) (٨ / ١٨١ - ١٨٢)، ((أحاديث البيوع)): م. ٢ - باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو مَاشية ٢٦١٣ - ٣٢٦٤ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: (( مَنَ اقْتَنَى كَلِبًا فَإِنَّهُ يَنقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِرَاطٌ ، إِلَّ كَلبَ حَرثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ )) . صحيح: ((غاية المرام)) (١٤٧)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٣٤)، (( أَحاديث البيوع)): ق . ٢٦١٤ - ٣٢٦٥ - عَنْ عَبدِ اللّهِ بنِ مُغَفَّلِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَّ: (( لَوْلا أَنَّ الكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَ ، لَأَمَوْتُ بِقَتلِها ، فاقثُلُوا مِنها الأُسْوَدَ البَّهِيمَ ، وَمَا مِن قَوْمِ اتَّخَذوا كَلْبًا، إِلَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَو كَلَبَ صَيدٍ أَوْ كَلْبَ - ١٠٣ - حَرْثٍ ، إِلَّا نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ، كُلَّ يَومٍ قِرَاطانِ )). صحيح: ((غاية المرام)) (١٤٨)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٣٥)، ((البيوع)). ٢٦١٥ - ٣٢٦٦ - عَن سُفْيَانَ بنِ أبي زُهَيرٍ ؛ قَالَ: سَمِعتُ النَّبيَّ عَّهِ يَقُولُ : ((مَنِ اقتَنَى كَلِبًا لا يُغنِي عَنْهُ زَرْعًا ولا ضَرْعًا، نَقَصَ مِن عَمَلِهِ كُلِّ يَومٍ ، قِيرَاطٌ )) . فَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ سَمِعتَ مِنَ النَّبِيِّ عَ لِّ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ هذا المَسْجِدِ ! صحيح: ((البيوع)) : ق . ٣ - باب صيد الكلب ٢٦١٦ - ٣٢٦٧ - عَن أَبِي ثَعلَبَةَ الْخُشَِيِّ؛ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَّه فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! إِنَّا بِأَرْضِ أَهلِ كِتَابٍ ، فَأْكُلُ في آنِهِمْ ، وبِأَرْضِ صَيدٍ ، أَصِيدُ بِقَوسي وَأَصيدُ بِكَلِيَ المُعلَّمِ ، وَأَصِيدُ بِكُلِبِيَّ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمْ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَ لّهِ: (( أَمَّا مَا ذَكَرَتَ أَنَّكُمْ فِي أَرْضِ أَهلِ كِتَابٍ ، فَلا تَأْكُلُوا في آنَتِهِمْ إِلَّ أَنْ لا تَجِدُوا مِنها بُدًّا، فَإِنْ لَمْ تَّجِدُوا مِنها بُدًّا فاغسِلوها وَكُلُوا فيها، وَأَمَّا مَا ذَكَرتَ مِن أَمرِ الصَّيدِ ، فَما أَصَبتَ بِقَوسِكَ فاذْكُرِ اسمَ اللّهِ وَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلِكَ الْمُعَلَّمِ ، فاذكُرِ اسمَ اللّهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلِكَ الَّذِي لَيْسَ - ١٠٤ - يُعَلَّمٍ ، فَأَدْرَكتَ ذَكَاتَّهُ ، فَكُلْ)) . صحيح: ((الإِرواء)) (٣٧)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٤٤ - ٢٥٤٦): ق . ٢٦١٧ - ٣٢٦٨ - عَنْ عَدِيٍّ بنِ حَاتم؛ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه فَقُلتُ : إِنَّا قَومٌ نَصِيدُ بِهِذِهِ الْكِلابِ قَالَ : ((إِذَا أَرْسَلْتَ كِلابَكَ الْمُعَلَّمَةَ، وَذَكَرتَ اسمَ اللّهِ عَلَيْها، فَكُلْ مَّا أَمْسَكِنَّ عَلَيْكَ إِن قَتَلْ ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الكَلِبُ ، فَإِنْ أَكَلَ الكَلْبُ فَلا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إَِّا أَسَكَ عَلى نَفْسِهِ وَإِنْ خَلَطَها كِلابٌ أُخَرَ فَلا تَأْكُلْ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٢٥٥١)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٣٧ - ٢٥٤٣): ق . ٤ - باب صيد كلب المجوس والكلب الأسود البهيم ٢٦١٨ - ٣٢٧٠ - عَنْ أَبِي ذَرِّ؛ قَالَ: سَأَلِتُ رَسُولَ اللّهِ مَّ ◌َلَّه عَنِ الكَلبِ الأَسوَدِ التَّهِيمِ فَقَالَ : ((شَيطَانٌ)). صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٦٩٩)، ((الإِرواء)) (٨ / ١٨٢): م. ٥ - باب صيد القوس ٢٦١٩ - ٣٢٧١ - عَنْ أَبِي ثَعَلَبَةَ الْخُشَيِّ، أَنَّ النَّبيَّ عَ لِّ قَالَ: - ١٠٥ - ((كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ)). صحيح : وهو طرف من الحديث ( ٣٢٣٣ ) . ٢٦٢٠ - ٣٢٧٢ - عَن عَدِيٍّ بنِ حَاتم ؛ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّا قَومٌ نَرَمِي قَالَ : ((إِذَا رَمَيتَ وَخَزَقْتَ، فَكُلْ مَا خَزَقْتَ)). صحيح: ((الإِرواء)) ( ٢٥٤٨): ق . ٦ - باب الصيد يغيب ليلة ٢٦٢١ - ٣٢٧٣ - عَن عَدِيٍّ بنِ حَاتم؛ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ ! أَزْمِى الصَّيدَ فَيَغِيبُ عَنِّي لَيْلَةٌ ؟ قَالَ : ((إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ، وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ غَيْرَهُ، فَكُلْهُ)). صحيح: ((صحيح أبي داود )) ( ٢٥٣٩): ق . ٧ - باب صيد المعراض ٢٦٢٢ - ٣٢٧٤ - عَن عَدِيٍّ بنِ حَاتم؛ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه عَنِ الصَيدِ بِالْمِعِرَاضِ (١) قَالَ: (١) ((المعراض)): هو سهم لا ريش ولا نصل له، وإنّما يصيبُ بعرضه دون حدّه. - ١٠٦ - (( مَا أَصَبتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَمَا أَصَبتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ (٢))). صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ٢٥٤٣) : ق . ٢٦٢٣ - ٣٢٧٥ - عَنْ عَدِيٍّ بنِ حَاتم؛ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه عَنِ المِعِرَاضِ ؟ فَقَالَ : ((لا تَأْكُلْ إِلَّ أَنْ يَخْزِقَ)). صحيح : ((صحيح أبي داود)) ( ٢٥٣٧): ق . ٨ - باب ما قطع من البهيمة وهي حية ٢٦٢٤ - ٣٢٧٦ - عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبيَّ عَّ ◌َلِ قَالَ: ((مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَمَا قُطِعَ مِنْها فَهُوَ مَيْنَةٌ)). صحيح: ((غاية المرام)) (٤١)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٤٦). ٩ - باب صيد الحيتان والجراد ٢٦٢٥ - ٣٢٧٨ - عَنْ عَبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَّ ◌َلِّ قَالَ: ((أُحِلَّتْ لَنَا مَيَتَانِ: الحُوْثُ وَالْجَرَادُ)). صحيح: ((المشكاة)) (٤١٣٢)، ((الصحيحة)) ( ١١١٨). (١) ((وقيذ))، أَي: موقوذ، أي: حكمه حكم الموقوذة ، وهي المقتولة بغير محدد من عصا أو حجر أَو غيرها . - ١٠٧ - ١٠ - باب ما ينهى عن قتله ٢٦٢٦ - ٣٢٨٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : نَهِى رَسُولُ اللّهِ عَ لِ عَنْ قَتلِ الصُّرَدِ (١) والصِّفْدَعِ والنَّملَةِ وَالهُدْهُدِ . صحيح: ((الإِرواء)) (٨ / ١٤٣)، ((الروض النضير)) (٥٩٤). ٢٦٢٧ - ٣٢٨٤ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : نَهِى رَسُولُ اللّهِ عَلِ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعِ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّملَةِ والنَّحلِ والهُدهُدِ وَالصُّرَدِ . صحيح: ((الإِرواء)) (٢٤٩٠)، ((الروض)) (٥٩٤). ٢٦٢٨ - ٣٢٨٥ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن نَبِيِّ اللّهِ عَ لِّ قَالَ: ((إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِياءِ قَرَصَتْهُ ثَمَةٌ ؛ فَأَمَرَ بِقَرِيَةِ النَّعْلِ فَأُحرِقَتْ ، فَأَوْحَى اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ ؛ فِي أَن قَرَصَتكَ لَمْلَّةٌ أَهْلَكْتَ أُثَّةً مِنَ الأُمَِ تُسَبِّحُ؟)). وفي رواية: ((قرصت)). صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٤٠): ق . (١) ((الصُّرَّد)): طائر ضخم الرأس، أَبيض البطن، أَخضر الظهر ، يصطاد صغار الطير . - ١٠٨ - ١١ - باب النهي عن الخذف ٢٦٢٩ - ٣٢٨٧ - عَنْ سَعِيدِ بنِ مُبَيرٍ، أَنَّ قَرِيبًا لِعَبدِ اللّهِ بنِ مِغَفَّلٍ خَذَفَ، فَتَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلِّ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ: (( إِنَّها لا تَصِيدُ صَيدًا ولا تَنكَأُ عَدُوًّا وَلَكِنَّها تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ العَيْنَ )). قَالَ: فَعَادَ ، فَقَالَ: أُحدِّئُكَ أَنَّ النَّبِيَّ عَ لَّهِ نَّهِى عَنْهُ ثُمَّ عُدْتَ ؟ لا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا . صحيح: (( الروض النضير)) ( ٦٥٥): ق . ٢٦٣٠ - ٣٢٨٨ - عَنْ عَبدِ اللّهِ بنٍ مُغَفَّلٍ؛ قَالَ: نَهى النَّبيُّ عَنِ الْخَذْفِ ، وَقَالَ : ((إِنَّها لا تَقْتُلُ الصَّيدَ وَلا تَنْكِي العَدُوَّ ؛ وَلَكِنَّها تَفقَأُ العَينَ وَتَكْسِرُ السِّنَّ)). صحيح : المصدر نفسه . ١٢ - باب قتل الوزغ ٢٦٣١ - ٣٢٨٩ - عَن أَمّ شَرِيك : أَنَّ النَّبيَّ أَمَرَها بِقَتَلِ الأَوْزَاغِ . صحيح: ((الصحيحة)) (١٥٨١): خ . - ١٠٩ - ٢٦٣٢ - ٣٢٩٠ - عَن أَبي هُرَيرَةَ، عَن رَسُولِ اللّهِ عَّ ◌َّ قَالَ: ((مَن قَتَلَ وَزَغْا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةٌ ، وَمَن قَتَلَها في الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا - أَدْنَى مِنَ الأُولَى -، وَمَنْ قَتَلَها في الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حسَنَّةٌ - أَدْنَى مِنَ الَّذِي ذَكّرَهُ فِي المَرَّةِ الثَانِيَةِ -)). صحيح : م . ٢٦٣٣ - ٣٢٩١ - عَن عَائِشَةَ - أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ الِ قَالَ لِلوَزَغ: ((الفُوَيْسِقَةُ)). صحيح : م . ٢٦٣٤ - ٣٢٩٢ - عَن سَائِبَةً مَوْلاةِ الْفاكِهِ بنِ المُغِيرَةِ؛ أَنَّها دَخَلَت عَلَى عَائِشَةَ فَرَأَتْ فِي بَيتِها رُمْحًا مَوْضُوعًا فَقَالت : يا أَمَّ المُؤْمِنِينَ ! مَا تَصنَعِينَ بِهذا ؟ قَالت: تَقْتُلُ بِهِ هذه الأُوزَاغَ؛ فَإِنَ نَبِيَّ اللّهِ عَ لَّهِ أَخْبَرَنا: أَنَّ إِرَاهِيمَ لَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي الأَرضِ دَابَّةٌ إِلَّ أَطْفَأَتِ النَّرَ ؛ غَيرَ الوَزِغِ؛ فَإِنَّهَا كَانَت تَنْفُخُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَه بِقَتْلِهِ. صحيح: ((الصحيحة)) (١٠٨١)، ((التعليق الرغيب)) (٤ / ٣٧). ١٣ - باب أكل كل ذي ناب من السباع ٣٦٣٥ - ٣٢٩٣ - عَن ثَعلَبَةَ الخُشَنِيّ: - ١١٠ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَِّ نَّهِى عَنْ أَكْلٍ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّاعِ . صحيح: ((الإِرواء)) (٢٤٨٥ ) : ق . ٢٦٣٦ - ٣٢٩٤ - عَن أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ عَّ ◌َلِ قَالَ: ((أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ )). صحيح: ((الإِرواء)) ( ٨ / ١٣٩): م. ٢٦٣٧ - ٣٢٩٥ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ : نَهِى رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ يَومَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلٍ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّاعِ ، وَعَن كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ . صحيح: ((الإِرواء)) ( ٢٤٨٨): م . ٢٥ - باب الضبع ٢٦٣٨ - ٣٢٩٧ - عَنِ ابنِ أبي عَمَّارٍ - وَهُوَ عَبْدُ الرَّحمنِ - قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بنَ عَبدِ اللّهِ عَنِ الضَّبْعِ، أَصَيدٌ هُوَ؟ قَالَ : نَعَم، قُلْتُ : آكُلُها؟ قَالَ: نَعم، قُلتُ: أَشَيءٌ سَمِعتَ مِن رَسُولِ اللّهِ عَ لَّه ؟ قَالَ : نَعَمْ . صحيح: ((الإِرواء)) (١٠٥٠)، وقد مضى نحوه (: ٣١٤٣). - ١١١ - : ١٦ - باب الضب ٢٦٣٩ - ٣٢٩٩ - عَن ثَابِتِ بنِ تَزِيدَ الأَنصَارِيِّ؛ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَّه فَأَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا، فَاشْتَوَوْها فَأَكَلوا مِنْها ، فَأَصَبْتُ مِنْها ضَبَّا فَشَوَيْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ عَلِ، فَأَخَذَ جَرِيدَةً فَجَعَلَ يَعُدُّ بِهَا أَصَابِعَهُ فَقَالَ: ((إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسِرَائِيلَ مسِخَتْ دَوَابَّ في الأَرضِ ، وَإِّي لا أَدِي لَعَلَّها هيَ )) . فَقُلتُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اشْتَوَوْهَا فَأَكَلُوهَا ، فَلَم يَأْكُلْ وَلَم يَنْهَ . صحيح: (( الصحيحة)) ( ٢٩٧٠). ٢٦٤٠ - ٣٣٠٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدَرِيِّ؛ قَالَ: نَادَى رَسُولَ اللّهِ عَلَّه رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ حينَ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلاةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ ! إِنَّ أَرْضَنا أَرْضٌ مَضَبَّةٌ؛ فَمَا تَرَى في الضِّبَابِ ؟ قَالَ : ((بَلَغَنِي أَنَّهُ أُمَّةٌ مُسِخَتْ)) ، فَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ. صحيح : المصدر نفسه : م . ٢٦٤١ - ٣٣٠٣ - عن خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَه أَتِيَ بِضَبٌ مَشْوِيٍّ، فَقُرَّبَ إِلَيْهِ ، فَأَهوى بِيَدِهِ لِيَأْكُلَ مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ: يَا رَسُولَ اللّهِ ! إِنَّهُ لَمُ ضَبٍّ ، فَرَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ ! أَحَرَامٌ الضَّبُ ؟ قَالَ: ((لا؛ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرَضِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ)) ، قَالَ: فَأَهوى خَالِدٌ إِلى الضَّبِّ فَأَكَلَ مِنْهُ، وَرَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ يَنْظُرُ إِلَيهِ . صحيح: ((الإِرواء)) ( ٢٤٩٨): ق . ٢٦٤٢ - ٣٣٠٤ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه: - ١١٢ - ((لا أُحَرِّمُ)) ، يَعِنِي: الضَّبِّ. صحيح : ق بأَتم منه . ١٧ - باب الأرنب ٢٦٤٣ - ٣٣٠٥ - عَن أَنَسِ بنِ مَالِكِ؛ قَالَ : مَرَّرنا بِرِّ الظَّهْرَانِ (١) فَأَنْفَجْنَا أَرْنَا، فَسَعوا عَلَيْها فَلَغَبُوا، فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكَتُها ، فَأَتَيْثُ بِها أَبًا طَلْحَةً فَذَبَحَها، فَبَعَثَ بِعَجُزِها وَوَرِكِها إِلى النَّبِيِّ عَلَّهِ ، فَقَبِلَها . صحيح: (( الإِرواء )) (٢٤٩٥): ق . ٢٦٤٤ - ٣٣٠٦ - عَن مُحمدِ بنِ صَفْوَانَ : أَنَّهُ مَرَّ عَلى النَّبِيِّ عَلَّهِ بِأَرْنَبَيْنِ مُعَلِّقَهُمَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنِّي أَصَبتُ لهُذَينِ الأَرْنَبَينِ ، فَلَمْ أَجِدْ حَدِيدَةً أُذَكِّيهِمَا بِها، فَذَكَّيْتُهُما يِرْوَةٍ ، أَفَاكُلُ ؟ قَالَ : ((كُلْ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٢٤٩٦). ١٨ - باب الطافي من صيد البحر ٢٦٤٥ - ٣٣٠٨ - عن أبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَِّ: (١) ((مرّ الظهران)): واد قرب مكّة. - ١١٣ - ((البَحرُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتُهُ)). صحيح : وقد مضى بأَتَمَّ منه ( ٣٩٢). ١٩ - باب الغراب ٢٦٤٦ - ٣٣١٠ - عَنِ ابنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : مَن يَأْكُلُ الغُرَابَ وَقَد سَمَّاهُ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ: ((فَاسِقًا)) ؟ وَاللّهِ! مَا هُوَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. صحيح: (( الصحيحة)) ( ١٨٢٥ ). ٢٦٤٧ - ٣٣١١ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلِّ قَالَ: ((الحيّةُ فَاسِقَةٌ، والعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ، والفأْرَةُ فَاسِقَةٌ، والغُرَابُ فَاسِقٌ)). فقيلَ للقَاسِمِ (١): أَيُؤْ كَلُ الغُرَابُ؟ قَالَ: مَن يَأْكُلُهُ بَعْدَ قَولِ رَسُولِ اللّهِ عَلَّهِ: ((فاسِقًا))؟. صحيح: ((الصحيحة )) أيضًا. ( ١) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق الراوي عن عائشة . - ١١٤ - ٢٩ - كتاب الأطعمة ١ - باب إطعام الطعام ٣٣١٣ - عن عَبدِ اللّهِ بنِ سَلامٍ قَالَ: لَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عَ لِّ الْمَدِينَ انْحَفَلَ النَّاسُ قِبَلَهُ (١) ، وَقِيلَ: قد قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ، قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَه، قَدَ قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَه، ثَلاثًا، فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ ، فَلَمَّا تَيِّنَتُ وَجْهَهُ ؛ عرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ ليسَ بِوَجهِ كَذَّبٍ ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيءٍ سَمِعتُهُ تَّكَلَّمَ بِهِ أَن قَالَ : (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلامِ، وَأَطعِمُوا الطَّعَامِ، وَصِلوا الأَرْحَام، وَصَلُوا بِالَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامِ؛ تَدْخُلوا الجنَّةَ بِسَلام )). صحيح : وهو مكرر ( ١٣٥١ ) . ٢٦٤٩ - ٣٣١٤ - عن عَبدِ اللّهِ بنَ عُمَّرَ قالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَّهِ قَالَ: (١) ((انجفل الناس قبله))، أَي: ذهبوا مسرعين نحوه. - ١١٥ - (( أَقْتُوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ )) . صحيح: ((الإِرواء)) (٣ / ٢٤٠) التحقيق الثاني، ((الصحيحة)) (١٥٠١). ٢٦٥٠ - ٣٣١٥ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ عَمٍو، أَنَّ رجلًا سأَلَ رَسُولَ اللّهِ عَله فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَيُّ الإِسْلامِ خَيْرٌ؟ قَالَ : (( نُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرأُ السَّلامَ عَلى مَن عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَغْرِفْ)). صحيح: (( مختصر البخاري)) ٩ : خ . ٢ - باب طعام الواحد يكفي الاثنين ٢٦٥١ - ٣٣١٦ - عَنْ جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلّه: ((طَعَامُ الوَاحِدِ يَكفي الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَينِ يَكْفِي الأَربَعَةَ، وَطَعَامُ الأَربَعَةِ يَكْفِي الثَّمَّانِيَّةً)). صحيح: (( التعليق الرغيب)) (٣ / ١٢١)، ((الصحيحة)) (٤ / ٢٥٧): م. ٣ - باب المؤمن يأكل في معنى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء ٢٦٥٢ - ٣٣١٨ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه: (المُؤْمِنُ يأْكُلُ فِي مِعِى وَاحِدٍ ، والكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَاءٍ )) . صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٢٢): ق. - ١١٦ - ٢٦٥٣ - ٣٣١٩ - عَنِ ابنِ عُمَّرَ، عَن النَّبيِّ قَالَ: ((الكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبعَةٍ أَمْعَاءٍ ، وَالمُؤْمِنُ تَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ )). صحيح: (( التعليق) أَيضًا : ق . ٢٦٥٤ - ٣٣٢٠ - عَن أَبِي مُوسَى؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَّهِ: ((المُؤْمِنُ تَأْكُلُ فِي مِعِى وَاحِدٍ، والكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبعَةٍ أَمْعَاءٍ )) . صحيح: (( التعليق)) أَيْضًا: م . ٤ - باب النهي أن يعاب الطعام ٢٦٥٥ - ٣٣٢١ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ ؛ قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللّهِ طَعامًا قَطُ؛ إِنْ رَضِيَهُ أَكَلَهُ ، وَإِلَّ تَرَكَهُ . صحيح : ق . ٥ - باب الوضوء عند الطعام ٢٦٥٦ - ٣٣٢٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن رَسُولِ اللّهِ مَّهِ: أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ ! أَلَا آتِيكَ بِوَضُوءٍ ؟ قَالَ : ((أُرِيدُ الصَّلاةَ؟)). حسن صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٢٩). - ١١٧ - ٦ - باب الأكل متكئًا ٢٦٥٧ - ٣٣٢٥ - عَن أَبي مُحَيفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مَّ ◌َلَّه قَالَ: (( لا آكلُ مُتَّكِئًا)). صحيح: ((الإرواء)) (١٩٦٦)، ((مختصر الشمائل المحمدية)) (١٠٦): خ . ٢٦٥٨ - ٣٣٢٦ - عن عَبدِ اللّهِ بنِ بُشْرٍ ؛ قَالَ: أَهْدَيتُ النَّبِيِّ عَ ◌ِّ شَاةً، فَجَثَى رَسُولُ اللّهِ مَّهِ عَلَى رُكِبَتَيْهِ يَأْكُلُ ، فَقَالَ أَعْرَائِيٌّ : مَا هذِهِ الجِلْسَةُ ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللّهَ جَعَلَنِي عَبدًا كَرِيمًا، وَلَم يَجعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا)). صحيح: ((الصحيحة)) ( ٣٩٣). ٧ - باب التسمية عند الطعام ٢٦٥٩ - ٣٣٢٧ - عَنِ عَائِشَةَ؛ قَالت: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ يَأْكُلُ طَعَامًا في سنَّةٍ نَفَرٍ مِن أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَائِيٌّ فَأَكَلَّهُ بِلُعَمَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَِّ: (( أَمَا أَنَّهُ لَو كَانَ قَالَ: بِسْمِ اللّهِ لَكْفَاكُمْ ، فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَليْقُلْ: بسمِ اللّهِ ، فَإِن نَسي أَنْ يَقُولَ: بسمِ اللّهِ فِي أَوَلِهِ ، فَلَقُل: بسمِ اللّهِ فِي أَوَلِهِ وَأَخِرِهِ )) . صحيح: ((الإِرواء)) (١٩٦٥)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١١٥ - ١١٦)، ((تخريج الكلم الطيب)) ( ١١٢ ). - ١١٨ - : ٠ ٣٣٢٨ - عَنْ عُمَرَ بنِ أَبِي سَلَمَةَ؛ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ عَ لَّهِ وَأَنَا آكُلُ : ((سَمِّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ)). صحيح : هو مختصر الآتي (٣٣٣٠ ). ٨ - باب الأكل باليمين - ٣٣٢٩ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِلِ قَالَ: ((لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ، وَلِيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، وَلِيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ ، وَلِيُعْطِ بِيَمِنِهِ؛ فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشَرَبُ بِشِمَالِهِ وَيُعطي بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ ». صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١١٧)، ((الصحيحة)) (١٢٣٦). ٢٦٦٢ - ٣٣٣٠ - عن عُمّرَ بنِ أَبِي سَلَمَةَ؛ قَالَ: كُنْتُ غُلامًا في حِجْرٍ النَّبِيِّ عَ ◌ّهِ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ في الصَّحْفَةِ فَقَالَ لي : ((يا غُلامُ! سَمِّ اللّهِ، وَكُلْ بِيَمِينِيكَ، وَكُلْ عَمَّا يَلِيكَ)). صحيح: ((الإِرواء)) ( ١٩٦٨ ): ق . ٢٦٦٣ - ٣٣٣١ - عَن جَابِرٍ، عَن رَسُولِ اللّهِ مَّ ◌َلَّهِ قَالَ: ((لا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ؛ فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ)). صحيح: ((الصحيحة)) ( ٣ / ٢٣٩): م . - ١١٩ - ٩ - باب لعق الأصابع ٢٦٦٤ - ٣٣٣٢ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَ لَّهِ قَالَ: ((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا؛ فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَها)). صحيح : ق . ٢٦٦٥ - ٣٣٣٣ - عَن جَابِرٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَّهِ: ((لا يَجِسَعْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَّهَا؛ فَإِنَّهُ لا يَدْرِيْ فِي أَيِّ طَعَامِهِ البَرَكَةُ )) . صحيح: ((الإِرواء)) (١٩٧٠ ): م . ١٢ - باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد ٢٦٦٦ - ٣٣٣٨ - عن عَبدِ اللّهِ بنِ بُسرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ أَتِيَ بِقَصعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَّهِ : « كُلُوا مِن جَوَانِها ودَعُوا ذُروَتَها يُبَارَكْ فِيها)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٩٨١)، ((المشكاة)) (٤٢١١)، ((الصحيحة)) (٣٩٣)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١١٩). ٢ - ٣٣٣٩ - عَنْ وَائِلَةَ بنِ الأَسقَعِ اللَّهِيِّ؛ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللّهِ عَ لِّ بِرَأْسِ الثَِّيدِ ، فَقَالَ : (( كُلُوا بِسْمِ اللّهِ مِنْ حَوَّاليها، وَاعِقُوا رَأْسَها؛ فَإِنَّ البَرَكَةَ تَأْتِيِها مِن - ١٢٠ - ٠٠