النص المفهرس
صفحات 81-100
٢٦ - كتاب الأضاحي ١ - باب أضاحي رسول اللّهِ عَلَّه. ٢٥٤٧ - ٣١٧٨ - عن أنسٍ بنِ مالك : أنَّ رسولَ اللّهِ مَّهِ كانَ يُضحِّي بكَبشينِ أملحينِ (١) أقرنينٍ ، ويسمِّي ويُكبّرُ، ولقد رأيتُه يَذْبحُ بيدِه واضعًا قَدَمَه على صفاحِهِما (٢). صحيح: ((الإِرواء)) (١١٣٧ و٢٥٣٦)، ((صحيح أبي داود)) (٢٤٩١). ٢٥٤٨ - ٣١٨٠ - عن عائشةً، وعن أبي هُريرةً : أَنَّ رسولَ اللّهِ عَلِّ كانَ إذا أرادَ أن يُضحّيَ اشتری کَیشینِ عظیمینِ سمينينٍ أقرنينِ أملحَينِ موجوعَينِ (١)، فَذَبحَ أحدَهُما عن أمتِهِ، لَمَنْ شهِدَ للَّهِ (١) ((أَملحين)) : الَّذي فيه بياض وسواد ، وبياضه أَكثر . (٢) ((صفاحهما))، أي: على صفحة العنق منهما، وهي جانبه . (٣) ((موجوعين)): تثنية موجوء، اسم مفعول من وجا، أي: منزوعين ، قد نزع عرق الأنثيين منهما ، وذلك أَسمن لهما . - ٨١ - بالتوحيدِ وشَهِدَ له بالبلاغ . وذَبح الآخَرَ ، عن محمدٍ ، وعن آل محمدٍ صَلى الله صحيح: ((الإِرواء)) ( ١١٣٨). ٢ - باب الأضاحي واجبة هي أم لا ؟ ٢٥٤٩ - ٣١٨١ - عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لِّ قالَ: ((مَنْ كانَ لَهُ سَعَةٌ ولم يُضحِّ فَلا يَقربنَّ مُصلّانا)). حسن: ((تخريج مشكلة الفقر)) (١٠٢)، ((التعليق الرغيب)) (٢ / ١٠٣ ) . ٢٥٥٠ - ٣١٨٤ - عن مِخْتَفِ بنِ سُليمٍ قالَ : كُنّا وُقوفًا عندَ النبيِّ عَ لِ بِعَرَفَةَ فقالَ: (( يا أَيُّهَا النَّاسُ! إنَّ على كلِّ أهلٍ بيتٍ في كلِّ عامٍ أُضحيةٌ وعَتيرةً)). أَتَدرون ما العتيرةُ ؟ هي الّتي يُسميها الناسُ الرجبيّة . حسن: ((صحيح أبي داود)) (٢٢٨٧)، ((المشكاة)) (١٤٧٨ - التحقيق الثاني ) . ٤ - باب ما يستحبُّ من الأضاحي ٢٥٥١ - ٣١٨٧ - عن أبي سعيدٍ قالَ : - ٨٢ - ضحّى رسولُ اللّهِ عَلَّهِ بِكَيْشٍ أَقْرَنَ فَحيلٍ (١) ، يأكلُ في سَوادٍ ، ويَمِشي فِي سَوادٍ ، وينظرُ في سَوادٍ . صحيح: ((المشكاة)) (١٣٦٦)، ((صحيح أبي داود)) ( ٢٤٩٢). ٢٥٥٢ - ٣١٨٨ - عن يُونُسَ بن مَيْسَرةَ بنِ حَلْبَسٍ قَالَ: خَرجتَ مَعَ أبي سعيدِ الزُّرَقَيِّ ، صاحبِ رسولِ اللّهِ إِلى شراء الضَّحايا . قالَ يُونُسُ : فأشارَ أبو سعيدٍ إلى كَبشٍ أَدَغَمَ (٢)، ليسَ بالمرتفعِ ولا المتُّضِع في جسمِه ، فقال لي: اشتر لي هذا، كأنّه شَبَّههُ بكبشِ رسولِ اللهِ . صحيح: (( التعليق على ابن ماجه)). ٥ - باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة ٢٥٥٣ - ٣١٩٠ - عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ : كُنّا مَعَ رسولِ اللّهِ عَلِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ الأضحى، فاشتركنا في الجَزَورِ عن عَشَرَةٍ ، والبَقَرَةِ عن سَبْعةٍ . صحيح: ((المشكاة)) (١٤٦٩)، ((الروض النضير)) (٦١٣ ). (١) ((فحيل))، أَي: كامل الخلقة لم يقطع منه أَشياء. (٢) (( أَدغم)): هو الَّذي يكون فيه أدنى سواد، خصوصًا في أُذنيه وتحت حنكه . - ٨٣ - ٢٥٥٤ - ٣١٩١ - عن جابرٍ ، قالَ : نَحَرْنا بالحديبيةِ مَعَ النبيِّ عَّ ◌ُلِ البَدَنَةَ عن سَبعةٍ، والبقرةَ عن سبعةٍ . صحيح: ((المشكاة)) أيضًا، ((صحيح أبي داود)) ( ٢٤٩٨ - ٢٥٠٠): م . ٢٥٥٥ - ٣١٩٢ - عن أبي هُريرةً قالَ : ذَبَعَ رسولُ اللّهِ عَ له عمَّن اعتَمَرَ من نسائِه في حجّةِ الوَدَاعِ بَقَرَةً بِينَهُنَّ. صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٥٣٧). ٢٥٥٦ - ٣١٩٣ - عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ : قَلَّتِ الإِبلُ على عهدٍ رسولِ اللهِ عَّهِ فَأَمَرَهم أن ينحروا البَقَرَ . صحيح: ((ضعيف أبي داود)) تحت الحديث (٣٢٥). ٢٥٥٧ - ٣١٩٤ - عن عائشةً : أنَّ رسولَ اللّهِ عَِّ نَحَرَ عن آلِ محمدٍ عَ له في حجّةِ الوَدَاعِ بَقَرَةً واحدةً . صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٥٣٦)، وتقدم بلفظ أتم برقم ( ٣٠٣٦). . ٦ - باب كم تُجزئ من الغنم عن البدنةِ ٢٥٥٨ - ٣١٩٦ - عن رافعٍ بنٍ خَديج قالَ : كُتّا معَ رسولِ اللهِ عَّ ◌ُله ونحنُ بذي الحليفةَ (١) من تِهامةَ ، فأصبنا إبلًا (١) ((بذي الحليفة)): مكان من تهامة اليمن، وليس هو الميقات المشهور. - ٨٤ - ٠ وغَنَمًا، فعجِلَ القومُ، فأغلينا القُدورَ قَبَلَ أَن تُقسمَ، فأتانا رسولُ اللّهِ عَ لَه فأمَرَ بها فأكفِئَت ، ثمَّ عَدَلَ الجَزَورَ بِعَشَرَةٍ من الغَنمِ . صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٥١٢): ق، وانظر الحديث ( ٣٢٣٨ و ٣٢٤٣ ) . ٧ - باب ما تُجزئٌ من الأضاحي ٢٥٥٩ - ٣١٩٧ - عن عُقبةَ بنِ عامرِ الجُهنيّ، أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَّه أعطاه غَنَمَّا فَقَسَمَها على أصحابِهِ ضَحايا، فَبَقِي عَتودٌ (١) فَذَكَرِه لرسولِ اللّهِ عَ لِّ فقالَ: ((ضَحِّ بهِ أنتَ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٤ / ٣٥٧)، ((صحيح أبي داود)) (٢٤٩٣): ق . ٢٥٦٠ - ٣١٩٩ - عن كُلَيبٍ، قالَ: كُنّا مَعَ رَجُلٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ سَلّه يُقالُ له: مُجاشِعٌ، من بَنِي سُلَيمٍ، فَعَزَّت الغَنَمُ، فأمرَ مُناديًا فنادى: أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَِّ كانَ يقولُ : ((إنَّ الجَذَعَ يُوفي (٢) مَمَّا تُوفي النِّيَّةُ (٣))). صحيح: ((الإِرواء)) (١١٤٦)، ((المشكاة)) (١٤٦٧)، ((صحيح أبي داود)) ( ٢٤٩٤)، ((الضعيفة)) (١ / ٩٠ ). (١) ((عتود)): هو الَّذي قوي على الرعي واستقلَّ بنفسه عن الأُم. (٢) ((يوفي))، أَي: يجزئ. (٣) ((الثنية))؛ أَي: المسنة ، وهي الَّتي بلغت سنتين . - ٨٥ - ٨ - باب ما يكره أن يضخّي به ٢٥٦١ - ٣٢٠٢ - عن عليٍّ قالَ : أمَرَّنا رسولُ اللّهِ عَ لِ أَن نَسْتَشْرِفَ العينَ والأُذُنَ. حسن صحيح: ((الإِرواء)) (٤ / ٣٦٢ و٣٦٤)، ((المشكاة)) (١ / ٤٦٠)، ((التعليق على صحيح ابن خزيمة)) (٢٩١٥)، ((تخريج الأحاديث المختارة)) (٣٨٨). ٢٥٦٢ - ٣٢٠٣ - عن عُبيدٍ بنِ فيروزٍ قَالَ: قُلتُ للبَراءِ بن عازِبٍ: حدِّثني بما كَرِهَ أَو نَهى عنه رسولُ اللّهِ عَّلِ من الأضاحي، فقالَ: قالَ رسولُ اللّهِ مَِّ هكذا بيدِه ويَدي أقصرُ من يدِه : ((أَرَبَعٌ لا تُجزي في الأضاحي: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البيّن مَرَضُها ، والعرجاءُ البَيِّن ظَلَعُها، والكَسيرةُ الَّتي لا تُثْقِي (١))). قالَ : فإنّي أكرَه أن يَكونَ نَقْصّ فِي الأُذُنِ ، قالَ : فَمَا كَرِهتَ منه فَدَعْه ، ولا تُحرِّمْه على أحدٍ . صحيح: ((الإِرواء)) (١١٤٨)، ((المشكاة)) (١٤٦٥). ١٠ - باب من ضخى بشاةٍ عن أهلِه ٢٥٦٣ - ٣٢٠٦ - عن عطاءِ بنِ يَسارٍ قالَ: سألتُ أبا أيوب الأنصاريَّ: (١) ((لا تنقي)): من أنقى، إِذا صار ذا نِقْي، فالمعنى: الَّتي ما بقي لها مخ من غاية العجف . - ٨٦ - كيفَ كانتِ الأضاحي فيكم على عهدِ رسولِ اللّهِ عَّمِ ؟ قالَ: كان الرّجلُ في عهدِ النبيِّ عَّهِ يُضحّي بالشاةِ عنه وعن أهلِ بِيتِه ، فيأكُلُونَ ويُطعمونَ ، ثمَّ تَباهى النَّاسُ ، فصارَ كَما تَرَى. صحيح: ((الإِرواء)) ( ١١٤٢). ٢٥٦٤ - ٣٢٠٧ - عن أبي سَريحةَ قالَ : حَمَلَني أهلي عَلى الجَفَاءِ بعدما عَلِمتُ من السّنّةِ ، كانَ أَهلُ البيتِ يُضُونَ بالشاةِ والشاتينِ، والآنَ يُبَخِّلُنا (١) جيرانُنا. صحيح الإِسناد . ١١ - باب من أرادَ أن يضحي فلا يأخذ في العشرِ من شعرِه وأظفاره ٢٥٦٥ - ٣٢٠٨ - عن أمّ سَلَمَةَ، أَنَّ النبيَّ عَّ ◌َلِ قالَ: ((إذا دَخَلَ العَشرُ وأرادَ أحدُكم أن يُضحِّيَ فَلا يَمِسَّ من شَعَرِه ولا بَشَرِهِ شيئًا )). صحيح: ((الإِرواء)) (١١٦٣)، ((صحيح أبي داود)) (٢٤٨٨): م . ٢٥٦٦ - ٣٢٠٩ - عن أمّ سَلَمَةَ؛ قالت: قالَ رسولُ اللّهِ عَّهِ: ((من رأى مِنْكم هلالَ ذي الحِجَّةِ ، فأرادَ أن يُضحّيَ ، فَلا يقربنَّ له (١) ((يبخّلنا))، أَي: ينسبوننا إِلى البخل والشح بأَن اكتفينا بالواحدة وبالاثنتين. - ٨٧ - شعرًا ولا ظُفْرًا)). صحيح : المصدر نفسه : م . ١٢ - باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة ٢٥٦٧ - ٣٢١٠ - عن أنسٍ بنِ مالك : أنَّ رَجلًا ذَبَحَ يومَ النَّحرِ يعني قبلَ الصلاةِ فَأمرَه النبيُّ عَ لِ أَن يُعيدَ. صحيح: ((الإِرواء)) ( ١١٥٣ ) : ق . ٢٥٦٨ - ٣٢١١ - عن مجنَدَبِ البَجَليّ قالَ: شهدتُ الأضحى مَعَ رسولٍ اللّهِ عَ لَّهِ فَذَبحَ أُناسٌ قبلَ الصلاةِ، فقالَ النبيُّ عَّهِ : ((مَن كانَ ذَبَحَ منْكُم قَبْلَ الصلاةِ؛ فليُعدْ أُضحِيَّتَه ، ومن لا؛ فلميَذْبَح على اسم اللّهِ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٤ / ٣٦٧): ق . ٢٥٦٩ - ٣٢١٢ - عن عُومِرِ بنِ أشْقَرَ ، أَنَّه ذَبَحَ قَبلَ الصلاةِ فَذَكَره للنبيّ عَّ له فقالَ: ((أُعِد أُضحِيتَكَ)). صحیح بما قبله . ٢٥٧٠ - ٣٢١٣ - عن أبي زَيدِ الأنصاري قالَ: مَوَّ رسولُ اللّهِ عَ لّه بدارِ من دورٍ الأنصارِ، فَوَجَدَ رِيحَ قُتَارٍ (١) ، فقالَ: (١) ((ريح قُتار)): هو ريح القدر والشواء. - ٨٨ - ((من هذا الَّذي ذَبَعَ؟))، فَخَرجَ إليه رجلٌ منّا، فقالَ: أنا يا رسولَ اللّهِ! ذَبَحتُ قَبَلَ أن أُصلي لأُطعمَ أهلي وجيراني ، فأمرَه أن يُعِيدَ فقالَ: لا واللّهِ الَّذي لا إلهَ إلّا هو! ما عندي إلّا جَذَعْ أو حَمَلٌ من الضأنِ، قالَ: ((اذبحها ، ولن تُجزئَ جَذَعَةٌ عن أحدٍ بعدَكَ)). صحيح : (( صحيح أبي داود )) ( ٢٤٩٦) : ق نحوه . ١٣ - باب من ذبخ أضحيته بيده ٢٥٧١ - ٣٢١٤ - عن أنسٍ بنِ مالكِ قالَ : لقد رأيتُ رسولَ اللّهِ عَلَّهِ يَذْبِحُ أُضحِيَّتَه بيدِه، واضعًا قَدَمَه على صفاحِها . صحيح : وهو مختصر الحديث ( ٣١٧٨ ). ١٤ - باب جلود الأضاحي ٢٥٧٢ - ٣٢١٦ - عن عليّ بنِ أبي طالبٍ أَنَّه : أَنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَّهِ أَمَرَه أن يَقسِمَ بُدنَه كُلَّها لُحُومَها وُجُلُودَها وجِلالَها (١) للمساكينِ . صحيح : وتقدم برقم ( ٣١٥٦) . (١) ((جلالها)): الجل للدابة، كالثوب للإِنسان تصان به. - ٨٩ - ١٥ - باب الأكل من لحوم الضحايا ٢٥٧٣ - ٣٢١٧ - عن جابرِ بنِ عبدِاللهِ: أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لِ أَمَرَ مِنْ كلِّ جَزورٍ ببضعةٍ فجعلت فِي قِدْرٍ ، فأكلوا من اللَّحمِ ، وحَسَوْا مِنَ الْمَرَّقِ . صحيح: (( حجّة النبيّ عَّهِ )) : م. ١٦ - باب ادخار لحوم الأضاحي ٢٥٧٤ - ٣٢١٨ - عن عائشةَ قالت : أَّمَا نَهى رسولُ اللّهِ مَّ له عن لحوم الأضاحي لجَهدِ النَّاسِ، ثمَّ رخّصَ فيها . صحيح : (( صحيح أبي داود)) ( ٢٥٠٣): ق . ٢٥٧٥ - ٣٢١٩ - عن نُبَيْشَة، أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لِّ قالَ: (( كُنتُ نَهَيتُكم عن لخُمِ الأضاحي فوقَ ثلاثةٍ أيّامٍ، فَكُلُوا وادَّخروا)). صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ٢٥٠٤ ). ١٧ - باب الذبح بالمصلى ٢٥٧٦ - ٣٢٢٠ - عن ابنٍ عُمَرَ، عن النبيِّ عَ لَّهِ أَنَّهُ: - ٩٠ - كانَ يَذْبحُ بالمصلّى . صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ٢٥٠٢) : خ . - ٩١ - ٢٧ - كتاب الذبائح ١ - باب العقيقة ٢٥٧٧ - ٣٢٢١ - عن أمّ كُرْزٍ قالت: سمعتُ النبيَّ عَ لَّهِ يقولُ: ((عن الغلام شاتانِ مُتكافئتانِ، وعن الجارية شاةٌ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٤ / ٣٩٠ - ٣٩١)، ((صحيح أبي داود)) ( ٢٥٢٣ - ٢٥٢٦ ) . ٢٥٧٨ - ٣٢٢٢ - عن عائشةَ قالت : أمرنا رسولُ اللّهُ أن نَعُقَّ عن الغُلام شاتينِ ، وعن الجارية شاةً . صحيح: ((الإِرواء)) ( ١١٦٦ ). ٢٥٧٩ - ٣٢٢٣ - عن سَلْمانَ بنٍ عامٍ؛ أنّه سمعَ النبيَّ عَ لَّهِ يقولُ: ((إِنَّ مَعَ الغلام عَقيقةً، فأهريقُوا عنه دَمًا، وأميطُوا عنه الأذى)). صحيح: ((الإِرواء)) (١١٧١)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٢٩). ٢٥٨٠ - ٣٢٢٤ - عن سَمُرةَ، عن النبيِّ عَّ ◌َلِ قالَ: - ٩٢ - كلٍّ غلام مُرتهنّ بعقيقتِهِ ، تُذبحُ عنه يومَ السَّابع ، ويُحلَقُ رأسُه ، ويُسمّى)). صحيح: ((الإِرواء)) (١١٦٥)، ((المشكاة)) (٤١٥٣)، (( صحيح أبي داود)) ( ٢٥٢٧ - ٢٥٢٨ ) . ٢٥٨١ - ٣٢٢٥ - عن يَزِيدَ بنِ عبدِ الْمُرَّنِيّ، أنَّ النبيَّ عَُّلِ قَالَ: ((يُعَقُّ عن الغُلام، ولا يُمَسَّ رأسُه بِدَمٍ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٤ / ٣٨٨ - ٣٨٩)، ((الصحيحة)) (٢٤٥٢). ٢ - باب الفرعة والعتيرة ٢٥٨٢ - ٣٢٢٦ - عن نُبَيْشةَ قال: نادى رجلٌ رسولَ اللهِ عَ لَّهِ فقالَ: یا رسولَ اللّهِ! إِنَّا كُنّا نعتِرُ عَتيرةٌ في الجاهليّةِ فِي رَجَبٍ ، فما تأمُرُنا ؟ قالَ : ((إِذِبُوا للّهِ عزَّ وجلّ في أيِّ شهرٍ كانَ، وبِرُوا اللّهِ، وأطعِموا ))، قالوا : يا رسولَ اللّهِ! إِنّا كُنَّا تُفرِعُ فَرَعًا في الجاهليّةِ ، فما تأمرنا به ؟ قالَ : ((في كلِّ سائمةٍ فَرَعْ تَغذُوهُ ماشيئُكَ، حتَّى إذا استحملَ ذبحتَهُ فتصدَّقتَ بلحمِه - أراه قالَ - على ابنِ السَّبيلِ ، فإنَّ ذلكَ هُو خيرٌ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٤ / ٤١٢)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥١٩). ٢٥٨٣ - ٣٢٢٧ - عن أبي هُريرة، عن النبيِّ عَ له قالَ: ((لا فَرَعَةَ ولا عَتِيرَةَ)). - ٩٣ - قالَ هشامٌ (١) في حديثه: والفَرَعَة : أوَّلُ النّتاج ، والعَتيرة: الشاةُ يذبحُها أهلُ البيتِ فِي رَجبٍ . صحيح: ((الإِرواء)) (١١٨٠)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٢٠ - ٢٥٢١): ق. ٢٥٨٤ - ٣٢٢٨ - عن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النبيَّ عَّهِ قالَ: ((لا فَرَعَةً ولا عَتِيرةَ)). صحيح . ٣ - باب: « إذا ذبحثُم فأحسنوا الذبح ٢٥٨٥ - ٣٢٢٩ - عن شدَّادِ بنِ أوْسٍ، أَنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَّهِ قالَ: ((إِنَّ اللّهَ عزَّ وجلَّ كَتَبَ الإحسانَ على كلِّ شيءٍ ، فإذا قَتَلتُم فأحسنوا القِتلةَ، وإذا ذَبَحثُم فأحسنُوا الذَّبحَ ، وليُحِدَّ أحدُكم شفرته ، ولُرح ذبيحته)) . صحيح: ((الإِرواء)) (٢٢٣١)، ((الروض النضير)) (٣٥٥)، ((صحيح أبي داود)) ( ٢٥٠٦ ) : م . ٤ - باب التسمية عند الذبح ٢٥٨٦ - ٣٢٣٣ - عن ابنِ عبّاسٍ: ﴿إنَّ الشياطينَ ليُوحونَ إلى أوليائِهم ﴾؛ قالَ : (١) هو هشام بن عمّار أَحد شيخي ابن ماجه . - ٩٤ - كانوا يقولونَ: ما ذُكرَ عليه اسمُ اللّهِ فَلا تأكلُوه ، وما لم يُذكرِ اسمُ اللّهِ عليه فَكُلوهُ، فقالَ اللّهُ عزَّ وجلّ: ﴿ولا تأكُلُوا مَما لم يُذكرِ اسمُ اللهِ عليه ﴾ . صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ٢٥٠٩) . ٢٥٨٧ - ٣٢٣٤ - عن عائشةً أمّ المؤمنينَ ، أنَّ قومًا قالوا: يا رسولَ اللّهِ! إنَّ قومًا يأتونَنا بلحم ، لا ندري ؛ ذُكِرَ اسمُ اللّهِ عليه أم لا ؟ قالَ: ((سَمُّوا أنْتُم وكُلوا)). وكانوا حديثي عهدٍ بالكفرِ . صحيح: ((غاية المرام)) ( ٣٧)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥١٨): ق . ٥ - باب ما یُذکی به ٢٥٨٨ - ٣٢٣٥ - عن محمدِ بنِ صَيفيّ قالَ: ذبحتُ أرنبَينِ بَروةٍ (١)، فأتيتُ بهما النبيَّ عَِّ فأمرني بأكلِهما . صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ٢٥١٣). ٢٥٨٩ - ٣٢٣٦ - عن زيد بنِ ثابتٍ : أنَّ ذئبًا نَيَّبَ (٢) في شاةٍ فَذَبَحُوها بِرِوَةٍ، فرخَّصَ لَهم رسولُ اللّهِ عَه (١) ((بمروة)): حجر أبيض براق يُجعل منه كالسكين. (٢) ((نيَّب))، أَي: أَثّر فيه بنابه . - ٩٥ - : في أكلِها . صحیح بما قبله . ٢٥٩٠ - ٣٢٣٧ - عن عَديٍّ بنِ حاتم قالَ: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ! إِنَّا نَصيدُ الصيدَ، فَلا نجدُ سِكّينًا إلّا الظُّرارَ (١) ويشِقَّةَ العصا، قالَ: ((أمرِرِ الدَّمَ بما شئتَ، واذكرِ اسمَ اللهِ عليه عزَّ وجلَّ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٨ / ١٦٦)، ((غاية المرام)) (٣٤)، ((صحيح أبي داود)) ( ٢٥١٥ ) . ٢٥٩١ - ٣٢٣٨ - عن رافع بنٍ خَديج قالَ: كُنَّا مَعَ رسولِ اللّه عَّ له في سَفَرٍ ، فقلتُ : يا رسول اللّهِ! إِنَّا نَكونُ في الْمَغَازِي فَلا يَكُونُ مَعَنا مُدى (٢) ؟ فقالَ: ((ما أَنْهَرَ الدَّمَ وذُكرَ اسمُ اللّهِ عليه، فَكُل ؛ غيرَ السَّنِّ والظُّغْرِ ؛ فإنَّ السّنَّ عَظْمٌ، والظُّفْرَ مُدى الحَشةِ )). صحيح: ((الإِرواء)) (٢٥٢٢)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥١٢): ق . وهو تمام الحديث ( ٣٢٤٣ ) . ٦ - باب السلخ ٢٥٩٢ - ٣٢٣٩ - عن أبى سعيد الخدريِّ، أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لِ مَرَّ بِغُلامِ (١) ((الظّرار)): جمع ◌ُرار، وهو حجر صلب محدد . (٢) ((مدى)): جمع مدية، السكين. - ٩٦ - يسلخُ شاةً، فقالَ له رسولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((تَنَعَ حتَّى أُريَّكَ))، فأدخلَ رسولُ اللّه عَلِ يدَه بينَ الجددِ واللَّحمِ ، فَدَحَسَ (١) بها حتَّى تَوارت إلى الإبطِ ، وقالَ : (( يا غُلامُ! هكذا فاسلخ )) ثمَّ مَضى وصلَّى للنَّاسِ ولم يتوضّأْ . صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ١٧٨ و١٧٩ ). ٧ - باب النهي عن ذبحٍ ذواتِ الدَّز ٢٥٩٣ - ٣٢٤٠ - عن أبي هُريرةَ، أَنَّ رسولَ اللّهِ عَّ ◌َلَّلِ أتى رجلًا من الأنصارِ، فأخذَ الشَّفْرَةَ ليذبحَ لرسولِ اللّهِ عَ ◌ّهِ، فقالَ له رسولُ اللّهِ عَه : ((إِيَّاكَ والحَلَوبَ (٢))). صحيح: ((الضعيفة)) تحت الحديث ( ٤٧١٩ ): م . ٨ - باب ذبيحة المرأة ٢٥٩٤ - ٣٢٤٢ - عن كَغْبٍ بنِ مالكٍ : أنَّ امرأةٌ ذبحت شاةً بحَجَرٍ ، فذكرَ ذلكَ لرسولِ اللّهِ عَ لِ فَلم يَرَ به بأسًا . صحيح : خ أَتَم منه . (١) ((فدحَسَ)): الدحس: هو إدخال اليد بين جلد الشاة ولحمها. (٢) ((الحلوب)): ذات اللبن . - ٩٧ - ٩ - باب ذكاة الناذ من البهائم ٢٥٩٥ - ٣٢٤٣ - عن رافع بنٍ خَدِيج قالَ: كُنَّا معَ النبيِّ عَلَّهِ فِي سَفَرِ، فَتَدَّ بعيرٌ، فرماه رَجَلٌ بسهم، فقالَ النبيُّ عَلَّهِ : ((إِنَّ لها أوَابِدَ - أُحسَبُهُ قالَ - كأوَابِدِ الوَحْشِ ، فَمَا غَبَّكُم منها فاصنَعُوا به هَكذا)). صحيح : وهو تمام الحديث ( ٣٢٣٨). ١٠ - باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلة ٢٥٩٦ - ٣٢٤٦ - عن أنس بن مالكِ قالَ : نهى رسولُ اللّهِ مَّه عن صَيْرِ البَهائمِ. صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ٢٥٠٧): ق . ٢٥٩٧ - ٣٢٤٧ - عن ابنِ عبَّاسٍ قَالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلِّ: ((لا تَّخذوا شيئًا فيه الرُّوحُ غَرَضًا)). صحيح: ((غاية المرام)) (٣٨٢): م . ٢٥٩٨ - ٣٢٤٨ - عن جابرِ بنِ عبدِ اللّهِ قالَ: نهى رسولُ اللَّهِ عَ لِّ أن يُقتلَ شيءٌ من الدَّوَابٌ صَبْرًا. صحيح: ((صحيح أبي داود )) ( ٢٥٠٧): م . - ٩٨ - ١١ - باب النهي عن لحوم الجلالة ٢٥٩٩ - ٣٢٤٩ - عن ابنٍ عُمرَ قالَ : نَهى رسولُ اللّهِ عَ لَّه عن لخُمِ الجلالةِ (١) وألبانِها. صحيح: ((الإِرواء)) (٢٥٠٣ و٢٥٠٤). ١٢ - باب لحوم الخيل ٢٦٠٠ - ٣٢٥٠ - عن أسماء بنت أبي بكرٍ قالت : نحرنا فَرَسًا فأكلنا من لَمِه، على عهدٍ رسولِ اللّهِ عَّمِ صحيح: ((الإِرواء)) (٢٤٩٣)، ((الصحيحة)) أَيْضًا. . ٢٦٠١ - ٣٢٥١ - عن جابرِ بنِ عبدِاللّهِ قالَ: أكلنا زمنَ خيبرَ ، الخيلَ وحُمُرَ الوَحشِ . صحيح: ((الإرواء)) (٨ / ١٣٨)، ((الصحيحة)) (٣٥٩): ق . ١٣ - باب لحوم الحُمر الوحشيّة - ٣٢٥٢ - عن أبي إسحاقَ الشيَّانِيّ، قالَ: سألتُ عبدَ اللهِ بنَ أبي أوفى عن لُومِ الحُمُرِ الأهليّةِ ؟ فقالَ : (١) ((الجلالة)): هي التي تأكل العذرة من الدواب. : - ٩٩ - أصابتنا مَجاعةٌ، يومَ خيبرَ، ونحنُ معَ النبيِّ عَّهِ، وقد أصابَ القومُ حُمُّرًا خارجًا من المدينةِ ، فنحرناها وإنَّ قُدُورَنا لتغلي ، إذ نادى منادي النبيّ عَ لَّهِ: أنْ أَكَفَثُوا القُدُورَ، ولا تَطْعَمُوا من لُومِ الحُمُرِ شيئًا، فَأَكْفَأْناها . فقلتُ لعبدِ اللهِ بنِ أبي أوفى : حَرَّمها تَحريمًا ؟ قالَ: تحدَّثنا أَمَا حرَّمها رسولُ اللّهِ عَ لَّه ألبتةَ من أجلِ أنَّها كانت تأكلُ العَذِرَةَ. صحيح: ((الروض النضير)) ( ٣٧٢ ) : ق . ٢٦٠٣ - ٣٢٥٣ - عن المِقِدامِ بنِ مَعْديكَرِبَ الكِنديِّ: أنَّ رسولَ اللّهِ عَلَّهِ حَرَّمَ أشياءَ حتَّى ذَكَرَ الحُمُرَ الإِنسِيَّةَ . صحيح : المصدر نفسه . ٢٦٠٤ - ٣٢٥٤ - عن البراءِ بنِ عازبٍ ، قالَ : أمرنا رسولُ اللّهِ مَّ الِ أن نُلقيَ لُحُومَ الحُمُرِ الأَمليّة نيئةٌ ونَضيجةً ، ثمَّ لم يأمرنا به بعدُ . صحيح : ق . ٢٦٠٥ - ٣٢٥٥ - عن سَلَمةَ بنِ الأكوع قالَ: غَزونا مع رسولِ اللّهِ عَّه غزوة خيبرَ، فأمسى النَّاسُ قد أوقدوا النِّيرانَ، فقالَ النبيُّ عَّهِ: ((عَلامَ تُوقدُونَ؟ )) قالوا: على لحُومِ الحُمُرِ الإنسيّةِ، فقالَ: ((أهرِيقوا ما فيها واكسِروها)) فقالَ رَجلٌ من القوم: أو نُهَرِيقُ ما فيها ونغسلُها ؟ فقالَ النبيُّ عَلِ: صلىالله - ١٠٠ -