النص المفهرس

صفحات 81-100

٢٦ - كتاب الأضاحي
١ - باب أضاحي رسول اللّهِ عَلَّه.
٢٥٤٧ - ٣١٧٨ - عن أنسٍ بنِ مالك :
أنَّ رسولَ اللّهِ مَّهِ كانَ يُضحِّي بكَبشينِ أملحينِ (١) أقرنينٍ ، ويسمِّي
ويُكبّرُ، ولقد رأيتُه يَذْبحُ بيدِه واضعًا قَدَمَه على صفاحِهِما (٢).
صحيح: ((الإِرواء)) (١١٣٧ و٢٥٣٦)، ((صحيح أبي داود)) (٢٤٩١).
٢٥٤٨ - ٣١٨٠ - عن عائشةً، وعن أبي هُريرةً :
أَنَّ رسولَ اللّهِ عَلِّ كانَ إذا أرادَ أن يُضحّيَ اشتری کَیشینِ عظیمینِ
سمينينٍ أقرنينِ أملحَينِ موجوعَينِ (١)، فَذَبحَ أحدَهُما عن أمتِهِ، لَمَنْ شهِدَ للَّهِ
(١) ((أَملحين)) : الَّذي فيه بياض وسواد ، وبياضه أَكثر .
(٢) ((صفاحهما))، أي: على صفحة العنق منهما، وهي جانبه .
(٣) ((موجوعين)): تثنية موجوء، اسم مفعول من وجا، أي: منزوعين ، قد نزع عرق
الأنثيين منهما ، وذلك أَسمن لهما .
- ٨١ -

بالتوحيدِ وشَهِدَ له بالبلاغ . وذَبح الآخَرَ ، عن محمدٍ ، وعن آل محمدٍ
صَلى الله
صحيح: ((الإِرواء)) ( ١١٣٨).
٢ - باب الأضاحي واجبة هي أم لا ؟
٢٥٤٩ - ٣١٨١ - عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لِّ قالَ:
((مَنْ كانَ لَهُ سَعَةٌ ولم يُضحِّ فَلا يَقربنَّ مُصلّانا)).
حسن: ((تخريج مشكلة الفقر)) (١٠٢)، ((التعليق الرغيب)) (٢ /
١٠٣ ) .
٢٥٥٠ - ٣١٨٤ - عن مِخْتَفِ بنِ سُليمٍ قالَ :
كُنّا وُقوفًا عندَ النبيِّ عَ لِ بِعَرَفَةَ فقالَ:
(( يا أَيُّهَا النَّاسُ! إنَّ على كلِّ أهلٍ بيتٍ في كلِّ عامٍ أُضحيةٌ وعَتيرةً)).
أَتَدرون ما العتيرةُ ؟ هي الّتي يُسميها الناسُ الرجبيّة .
حسن: ((صحيح أبي داود)) (٢٢٨٧)، ((المشكاة)) (١٤٧٨ - التحقيق
الثاني ) .
٤ - باب ما يستحبُّ من الأضاحي
٢٥٥١ - ٣١٨٧ - عن أبي سعيدٍ قالَ :
- ٨٢ -

ضحّى رسولُ اللّهِ عَلَّهِ بِكَيْشٍ أَقْرَنَ فَحيلٍ (١) ، يأكلُ في سَوادٍ ،
ويَمِشي فِي سَوادٍ ، وينظرُ في سَوادٍ .
صحيح: ((المشكاة)) (١٣٦٦)، ((صحيح أبي داود)) ( ٢٤٩٢).
٢٥٥٢ - ٣١٨٨ - عن يُونُسَ بن مَيْسَرةَ بنِ حَلْبَسٍ قَالَ:
خَرجتَ مَعَ أبي سعيدِ الزُّرَقَيِّ ، صاحبِ رسولِ اللّهِ إِلى شراء
الضَّحايا .
قالَ يُونُسُ : فأشارَ أبو سعيدٍ إلى كَبشٍ أَدَغَمَ (٢)، ليسَ بالمرتفعِ ولا
المتُّضِع في جسمِه ، فقال لي: اشتر لي هذا، كأنّه شَبَّههُ بكبشِ رسولِ اللهِ
.
صحيح: (( التعليق على ابن ماجه)).
٥ - باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة
٢٥٥٣ - ٣١٩٠ - عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ :
كُنّا مَعَ رسولِ اللّهِ عَلِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ الأضحى، فاشتركنا في
الجَزَورِ عن عَشَرَةٍ ، والبَقَرَةِ عن سَبْعةٍ .
صحيح: ((المشكاة)) (١٤٦٩)، ((الروض النضير)) (٦١٣ ).
(١) ((فحيل))، أَي: كامل الخلقة لم يقطع منه أَشياء.
(٢) (( أَدغم)): هو الَّذي يكون فيه أدنى سواد، خصوصًا في أُذنيه وتحت حنكه .
- ٨٣ -

٢٥٥٤ - ٣١٩١ - عن جابرٍ ، قالَ :
نَحَرْنا بالحديبيةِ مَعَ النبيِّ عَّ ◌ُلِ البَدَنَةَ عن سَبعةٍ، والبقرةَ عن سبعةٍ .
صحيح: ((المشكاة)) أيضًا، ((صحيح أبي داود)) ( ٢٤٩٨ - ٢٥٠٠): م .
٢٥٥٥ - ٣١٩٢ - عن أبي هُريرةً قالَ :
ذَبَعَ رسولُ اللّهِ عَ له عمَّن اعتَمَرَ من نسائِه في حجّةِ الوَدَاعِ بَقَرَةً بِينَهُنَّ.
صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٥٣٧).
٢٥٥٦ - ٣١٩٣ - عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ :
قَلَّتِ الإِبلُ على عهدٍ رسولِ اللهِ عَّهِ فَأَمَرَهم أن ينحروا البَقَرَ .
صحيح: ((ضعيف أبي داود)) تحت الحديث (٣٢٥).
٢٥٥٧ - ٣١٩٤ - عن عائشةً :
أنَّ رسولَ اللّهِ عَِّ نَحَرَ عن آلِ محمدٍ عَ له في حجّةِ الوَدَاعِ بَقَرَةً
واحدةً .
صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٥٣٦)، وتقدم بلفظ أتم برقم ( ٣٠٣٦).
.
٦ - باب كم تُجزئ من الغنم عن البدنةِ
٢٥٥٨ - ٣١٩٦ - عن رافعٍ بنٍ خَديج قالَ :
كُتّا معَ رسولِ اللهِ عَّ ◌ُله ونحنُ بذي الحليفةَ (١) من تِهامةَ ، فأصبنا إبلًا
(١) ((بذي الحليفة)): مكان من تهامة اليمن، وليس هو الميقات المشهور.
- ٨٤ -
٠

وغَنَمًا، فعجِلَ القومُ، فأغلينا القُدورَ قَبَلَ أَن تُقسمَ، فأتانا رسولُ اللّهِ عَ لَه
فأمَرَ بها فأكفِئَت ، ثمَّ عَدَلَ الجَزَورَ بِعَشَرَةٍ من الغَنمِ .
صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٥١٢): ق، وانظر الحديث ( ٣٢٣٨ و
٣٢٤٣ ) .
٧ - باب ما تُجزئٌ من الأضاحي
٢٥٥٩ - ٣١٩٧ - عن عُقبةَ بنِ عامرِ الجُهنيّ، أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَّه أعطاه
غَنَمَّا فَقَسَمَها على أصحابِهِ ضَحايا، فَبَقِي عَتودٌ (١) فَذَكَرِه لرسولِ اللّهِ عَ لِّ فقالَ:
((ضَحِّ بهِ أنتَ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٤ / ٣٥٧)، ((صحيح أبي داود)) (٢٤٩٣): ق .
٢٥٦٠ - ٣١٩٩ - عن كُلَيبٍ، قالَ: كُنّا مَعَ رَجُلٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ
سَلّه يُقالُ له: مُجاشِعٌ، من بَنِي سُلَيمٍ، فَعَزَّت الغَنَمُ، فأمرَ مُناديًا فنادى: أنَّ رسولَ
اللّهِ عَ لَِّ كانَ يقولُ :
((إنَّ الجَذَعَ يُوفي (٢) مَمَّا تُوفي النِّيَّةُ (٣))).
صحيح: ((الإِرواء)) (١١٤٦)، ((المشكاة)) (١٤٦٧)، ((صحيح أبي داود))
( ٢٤٩٤)، ((الضعيفة)) (١ / ٩٠ ).
(١) ((عتود)): هو الَّذي قوي على الرعي واستقلَّ بنفسه عن الأُم.
(٢) ((يوفي))، أَي: يجزئ.
(٣) ((الثنية))؛ أَي: المسنة ، وهي الَّتي بلغت سنتين .
- ٨٥ -

٨ - باب ما يكره أن يضخّي به
٢٥٦١ - ٣٢٠٢ - عن عليٍّ قالَ :
أمَرَّنا رسولُ اللّهِ عَ لِ أَن نَسْتَشْرِفَ العينَ والأُذُنَ.
حسن صحيح: ((الإِرواء)) (٤ / ٣٦٢ و٣٦٤)، ((المشكاة)) (١ / ٤٦٠)،
((التعليق على صحيح ابن خزيمة)) (٢٩١٥)، ((تخريج الأحاديث المختارة)) (٣٨٨).
٢٥٦٢ - ٣٢٠٣ - عن عُبيدٍ بنِ فيروزٍ قَالَ: قُلتُ للبَراءِ بن عازِبٍ: حدِّثني
بما كَرِهَ أَو نَهى عنه رسولُ اللّهِ عَّلِ من الأضاحي، فقالَ: قالَ رسولُ اللّهِ مَِّ هكذا
بيدِه ويَدي أقصرُ من يدِه :
((أَرَبَعٌ لا تُجزي في الأضاحي: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البيّن
مَرَضُها ، والعرجاءُ البَيِّن ظَلَعُها، والكَسيرةُ الَّتي لا تُثْقِي (١))).
قالَ : فإنّي أكرَه أن يَكونَ نَقْصّ فِي الأُذُنِ ، قالَ : فَمَا كَرِهتَ منه
فَدَعْه ، ولا تُحرِّمْه على أحدٍ .
صحيح: ((الإِرواء)) (١١٤٨)، ((المشكاة)) (١٤٦٥).
١٠ - باب من ضخى بشاةٍ عن أهلِه
٢٥٦٣ - ٣٢٠٦ - عن عطاءِ بنِ يَسارٍ قالَ: سألتُ أبا أيوب الأنصاريَّ:
(١) ((لا تنقي)): من أنقى، إِذا صار ذا نِقْي، فالمعنى: الَّتي ما بقي لها مخ من غاية
العجف .
- ٨٦ -

كيفَ كانتِ الأضاحي فيكم على عهدِ رسولِ اللّهِ عَّمِ ؟ قالَ:
كان الرّجلُ في عهدِ النبيِّ عَّهِ يُضحّي بالشاةِ عنه وعن أهلِ بِيتِه ،
فيأكُلُونَ ويُطعمونَ ، ثمَّ تَباهى النَّاسُ ، فصارَ كَما تَرَى.
صحيح: ((الإِرواء)) ( ١١٤٢).
٢٥٦٤ - ٣٢٠٧ - عن أبي سَريحةَ قالَ :
حَمَلَني أهلي عَلى الجَفَاءِ بعدما عَلِمتُ من السّنّةِ ، كانَ أَهلُ البيتِ
يُضُونَ بالشاةِ والشاتينِ، والآنَ يُبَخِّلُنا (١) جيرانُنا.
صحيح الإِسناد .
١١ - باب من أرادَ أن يضحي فلا يأخذ في العشرِ من شعرِه
وأظفاره
٢٥٦٥ - ٣٢٠٨ - عن أمّ سَلَمَةَ، أَنَّ النبيَّ عَّ ◌َلِ قالَ:
((إذا دَخَلَ العَشرُ وأرادَ أحدُكم أن يُضحِّيَ فَلا يَمِسَّ من شَعَرِه ولا بَشَرِهِ
شيئًا )).
صحيح: ((الإِرواء)) (١١٦٣)، ((صحيح أبي داود)) (٢٤٨٨): م .
٢٥٦٦ - ٣٢٠٩ - عن أمّ سَلَمَةَ؛ قالت: قالَ رسولُ اللّهِ عَّهِ:
((من رأى مِنْكم هلالَ ذي الحِجَّةِ ، فأرادَ أن يُضحّيَ ، فَلا يقربنَّ له
(١) ((يبخّلنا))، أَي: ينسبوننا إِلى البخل والشح بأَن اكتفينا بالواحدة وبالاثنتين.
- ٨٧ -

شعرًا ولا ظُفْرًا)).
صحيح : المصدر نفسه : م .
١٢ - باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة
٢٥٦٧ - ٣٢١٠ - عن أنسٍ بنِ مالك :
أنَّ رَجلًا ذَبَحَ يومَ النَّحرِ يعني قبلَ الصلاةِ فَأمرَه النبيُّ عَ لِ أَن يُعيدَ.
صحيح: ((الإِرواء)) ( ١١٥٣ ) : ق .
٢٥٦٨ - ٣٢١١ - عن مجنَدَبِ البَجَليّ قالَ: شهدتُ الأضحى مَعَ رسولٍ
اللّهِ عَ لَّهِ فَذَبحَ أُناسٌ قبلَ الصلاةِ، فقالَ النبيُّ عَّهِ :
((مَن كانَ ذَبَحَ منْكُم قَبْلَ الصلاةِ؛ فليُعدْ أُضحِيَّتَه ، ومن لا؛ فلميَذْبَح
على اسم اللّهِ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٤ / ٣٦٧): ق .
٢٥٦٩ - ٣٢١٢ - عن عُومِرِ بنِ أشْقَرَ ، أَنَّه ذَبَحَ قَبلَ الصلاةِ فَذَكَره للنبيّ
عَّ له فقالَ:
((أُعِد أُضحِيتَكَ)).
صحیح بما قبله .
٢٥٧٠ - ٣٢١٣ - عن أبي زَيدِ الأنصاري قالَ: مَوَّ رسولُ اللّهِ عَ لّه بدارِ
من دورٍ الأنصارِ، فَوَجَدَ رِيحَ قُتَارٍ (١) ، فقالَ:
(١) ((ريح قُتار)): هو ريح القدر والشواء.
- ٨٨ -

((من هذا الَّذي ذَبَعَ؟))، فَخَرجَ إليه رجلٌ منّا، فقالَ: أنا يا رسولَ
اللّهِ! ذَبَحتُ قَبَلَ أن أُصلي لأُطعمَ أهلي وجيراني ، فأمرَه أن يُعِيدَ فقالَ:
لا واللّهِ الَّذي لا إلهَ إلّا هو! ما عندي إلّا جَذَعْ أو حَمَلٌ من الضأنِ، قالَ:
((اذبحها ، ولن تُجزئَ جَذَعَةٌ عن أحدٍ بعدَكَ)).
صحيح : (( صحيح أبي داود )) ( ٢٤٩٦) : ق نحوه .
١٣ - باب من ذبخ أضحيته بيده
٢٥٧١ - ٣٢١٤ - عن أنسٍ بنِ مالكِ قالَ :
لقد رأيتُ رسولَ اللّهِ عَلَّهِ يَذْبِحُ أُضحِيَّتَه بيدِه، واضعًا قَدَمَه على
صفاحِها .
صحيح : وهو مختصر الحديث ( ٣١٧٨ ).
١٤ - باب جلود الأضاحي
٢٥٧٢ - ٣٢١٦ - عن عليّ بنِ أبي طالبٍ أَنَّه :
أَنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَّهِ أَمَرَه أن يَقسِمَ بُدنَه كُلَّها لُحُومَها وُجُلُودَها
وجِلالَها (١) للمساكينِ .
صحيح : وتقدم برقم ( ٣١٥٦) .
(١) ((جلالها)): الجل للدابة، كالثوب للإِنسان تصان به.
- ٨٩ -

١٥ - باب الأكل من لحوم الضحايا
٢٥٧٣ - ٣٢١٧ - عن جابرِ بنِ عبدِاللهِ:
أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لِ أَمَرَ مِنْ كلِّ جَزورٍ ببضعةٍ فجعلت فِي قِدْرٍ ، فأكلوا
من اللَّحمِ ، وحَسَوْا مِنَ الْمَرَّقِ .
صحيح: (( حجّة النبيّ عَّهِ )) : م.
١٦ - باب ادخار لحوم الأضاحي
٢٥٧٤ - ٣٢١٨ - عن عائشةَ قالت :
أَّمَا نَهى رسولُ اللّهِ مَّ له عن لحوم الأضاحي لجَهدِ النَّاسِ، ثمَّ رخّصَ
فيها .
صحيح : (( صحيح أبي داود)) ( ٢٥٠٣): ق .
٢٥٧٥ - ٣٢١٩ - عن نُبَيْشَة، أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لِّ قالَ:
(( كُنتُ نَهَيتُكم عن لخُمِ الأضاحي فوقَ ثلاثةٍ أيّامٍ، فَكُلُوا وادَّخروا)).
صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ٢٥٠٤ ).
١٧ - باب الذبح بالمصلى
٢٥٧٦ - ٣٢٢٠ - عن ابنٍ عُمَرَ، عن النبيِّ عَ لَّهِ أَنَّهُ:
- ٩٠ -

كانَ يَذْبحُ بالمصلّى .
صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ٢٥٠٢) : خ .
- ٩١ -

٢٧ - كتاب الذبائح
١ - باب العقيقة
٢٥٧٧ - ٣٢٢١ - عن أمّ كُرْزٍ قالت: سمعتُ النبيَّ عَ لَّهِ يقولُ:
((عن الغلام شاتانِ مُتكافئتانِ، وعن الجارية شاةٌ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٤ / ٣٩٠ - ٣٩١)، ((صحيح أبي داود))
( ٢٥٢٣ - ٢٥٢٦ ) .
٢٥٧٨ - ٣٢٢٢ - عن عائشةَ قالت :
أمرنا رسولُ اللّهُ أن نَعُقَّ عن الغُلام شاتينِ ، وعن الجارية شاةً .
صحيح: ((الإِرواء)) ( ١١٦٦ ).
٢٥٧٩ - ٣٢٢٣ - عن سَلْمانَ بنٍ عامٍ؛ أنّه سمعَ النبيَّ عَ لَّهِ يقولُ:
((إِنَّ مَعَ الغلام عَقيقةً، فأهريقُوا عنه دَمًا، وأميطُوا عنه الأذى)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١١٧١)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٢٩).
٢٥٨٠ - ٣٢٢٤ - عن سَمُرةَ، عن النبيِّ عَّ ◌َلِ قالَ:
- ٩٢ -

كلٍّ غلام مُرتهنّ بعقيقتِهِ ، تُذبحُ عنه يومَ السَّابع ، ويُحلَقُ رأسُه ،
ويُسمّى)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١١٦٥)، ((المشكاة)) (٤١٥٣)، (( صحيح أبي داود))
( ٢٥٢٧ - ٢٥٢٨ ) .
٢٥٨١ - ٣٢٢٥ - عن يَزِيدَ بنِ عبدِ الْمُرَّنِيّ، أنَّ النبيَّ عَُّلِ قَالَ:
((يُعَقُّ عن الغُلام، ولا يُمَسَّ رأسُه بِدَمٍ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٤ / ٣٨٨ - ٣٨٩)، ((الصحيحة)) (٢٤٥٢).
٢ - باب الفرعة والعتيرة
٢٥٨٢ - ٣٢٢٦ - عن نُبَيْشةَ قال: نادى رجلٌ رسولَ اللهِ عَ لَّهِ فقالَ: یا
رسولَ اللّهِ! إِنَّا كُنّا نعتِرُ عَتيرةٌ في الجاهليّةِ فِي رَجَبٍ ، فما تأمُرُنا ؟ قالَ :
((إِذِبُوا للّهِ عزَّ وجلّ في أيِّ شهرٍ كانَ، وبِرُوا اللّهِ، وأطعِموا ))،
قالوا : يا رسولَ اللّهِ! إِنّا كُنَّا تُفرِعُ فَرَعًا في الجاهليّةِ ، فما تأمرنا به ؟ قالَ :
((في كلِّ سائمةٍ فَرَعْ تَغذُوهُ ماشيئُكَ، حتَّى إذا استحملَ ذبحتَهُ
فتصدَّقتَ بلحمِه - أراه قالَ - على ابنِ السَّبيلِ ، فإنَّ ذلكَ هُو خيرٌ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٤ / ٤١٢)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥١٩).
٢٥٨٣ - ٣٢٢٧ - عن أبي هُريرة، عن النبيِّ عَ له قالَ:
((لا فَرَعَةَ ولا عَتِيرَةَ)).
- ٩٣ -

قالَ هشامٌ (١) في حديثه: والفَرَعَة : أوَّلُ النّتاج ، والعَتيرة: الشاةُ يذبحُها أهلُ
البيتِ فِي رَجبٍ .
صحيح: ((الإِرواء)) (١١٨٠)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٢٠ - ٢٥٢١): ق.
٢٥٨٤ - ٣٢٢٨ - عن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النبيَّ عَّهِ قالَ:
((لا فَرَعَةً ولا عَتِيرةَ)).
صحيح .
٣ - باب: « إذا ذبحثُم فأحسنوا الذبح
٢٥٨٥ - ٣٢٢٩ - عن شدَّادِ بنِ أوْسٍ، أَنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَّهِ قالَ:
((إِنَّ اللّهَ عزَّ وجلَّ كَتَبَ الإحسانَ على كلِّ شيءٍ ، فإذا قَتَلتُم فأحسنوا
القِتلةَ، وإذا ذَبَحثُم فأحسنُوا الذَّبحَ ، وليُحِدَّ أحدُكم شفرته ، ولُرح
ذبيحته)) .
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٢٣١)، ((الروض النضير)) (٣٥٥)، ((صحيح أبي
داود)) ( ٢٥٠٦ ) : م .
٤ - باب التسمية عند الذبح
٢٥٨٦ - ٣٢٣٣ - عن ابنِ عبّاسٍ: ﴿إنَّ الشياطينَ ليُوحونَ إلى
أوليائِهم ﴾؛ قالَ :
(١) هو هشام بن عمّار أَحد شيخي ابن ماجه .
- ٩٤ -

كانوا يقولونَ: ما ذُكرَ عليه اسمُ اللّهِ فَلا تأكلُوه ، وما لم يُذكرِ
اسمُ اللّهِ عليه فَكُلوهُ، فقالَ اللّهُ عزَّ وجلّ: ﴿ولا تأكُلُوا مَما لم يُذكرِ اسمُ اللهِ
عليه ﴾ .
صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ٢٥٠٩) .
٢٥٨٧ - ٣٢٣٤ - عن عائشةً أمّ المؤمنينَ ، أنَّ قومًا قالوا: يا رسولَ اللّهِ! إنَّ
قومًا يأتونَنا بلحم ، لا ندري ؛ ذُكِرَ اسمُ اللّهِ عليه أم لا ؟ قالَ:
((سَمُّوا أنْتُم وكُلوا)).
وكانوا حديثي عهدٍ بالكفرِ .
صحيح: ((غاية المرام)) ( ٣٧)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥١٨): ق .
٥ - باب ما یُذکی به
٢٥٨٨ - ٣٢٣٥ - عن محمدِ بنِ صَيفيّ قالَ:
ذبحتُ أرنبَينِ بَروةٍ (١)، فأتيتُ بهما النبيَّ عَِّ فأمرني بأكلِهما .
صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ٢٥١٣).
٢٥٨٩ - ٣٢٣٦ - عن زيد بنِ ثابتٍ :
أنَّ ذئبًا نَيَّبَ (٢) في شاةٍ فَذَبَحُوها بِرِوَةٍ، فرخَّصَ لَهم رسولُ اللّهِ عَه
(١) ((بمروة)): حجر أبيض براق يُجعل منه كالسكين.
(٢) ((نيَّب))، أَي: أَثّر فيه بنابه .
- ٩٥ -
:

في أكلِها .
صحیح بما قبله .
٢٥٩٠ - ٣٢٣٧ - عن عَديٍّ بنِ حاتم قالَ: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ! إِنَّا نَصيدُ
الصيدَ، فَلا نجدُ سِكّينًا إلّا الظُّرارَ (١) ويشِقَّةَ العصا، قالَ:
((أمرِرِ الدَّمَ بما شئتَ، واذكرِ اسمَ اللهِ عليه عزَّ وجلَّ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٨ / ١٦٦)، ((غاية المرام)) (٣٤)، ((صحيح أبي داود))
( ٢٥١٥ ) .
٢٥٩١ - ٣٢٣٨ - عن رافع بنٍ خَديج قالَ: كُنَّا مَعَ رسولِ اللّه عَّ له في
سَفَرٍ ، فقلتُ : يا رسول اللّهِ! إِنَّا نَكونُ في الْمَغَازِي فَلا يَكُونُ مَعَنا مُدى (٢) ؟ فقالَ:
((ما أَنْهَرَ الدَّمَ وذُكرَ اسمُ اللّهِ عليه، فَكُل ؛ غيرَ السَّنِّ والظُّغْرِ ؛ فإنَّ
السّنَّ عَظْمٌ، والظُّفْرَ مُدى الحَشةِ )).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٥٢٢)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥١٢): ق . وهو تمام
الحديث ( ٣٢٤٣ ) .
٦ - باب السلخ
٢٥٩٢ - ٣٢٣٩ - عن أبى سعيد الخدريِّ، أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لِ مَرَّ بِغُلامِ
(١) ((الظّرار)): جمع ◌ُرار، وهو حجر صلب محدد .
(٢) ((مدى)): جمع مدية، السكين.
- ٩٦ -

يسلخُ شاةً، فقالَ له رسولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((تَنَعَ حتَّى أُريَّكَ))، فأدخلَ رسولُ اللّه عَلِ يدَه بينَ الجددِ واللَّحمِ ،
فَدَحَسَ (١) بها حتَّى تَوارت إلى الإبطِ ، وقالَ :
(( يا غُلامُ! هكذا فاسلخ )) ثمَّ مَضى وصلَّى للنَّاسِ ولم يتوضّأْ .
صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ١٧٨ و١٧٩ ).
٧ - باب النهي عن ذبحٍ ذواتِ الدَّز
٢٥٩٣ - ٣٢٤٠ - عن أبي هُريرةَ، أَنَّ رسولَ اللّهِ عَّ ◌َلَّلِ أتى رجلًا من
الأنصارِ، فأخذَ الشَّفْرَةَ ليذبحَ لرسولِ اللّهِ عَ ◌ّهِ، فقالَ له رسولُ اللّهِ عَه :
((إِيَّاكَ والحَلَوبَ (٢))).
صحيح: ((الضعيفة)) تحت الحديث ( ٤٧١٩ ): م .
٨ - باب ذبيحة المرأة
٢٥٩٤ - ٣٢٤٢ - عن كَغْبٍ بنِ مالكٍ :
أنَّ امرأةٌ ذبحت شاةً بحَجَرٍ ، فذكرَ ذلكَ لرسولِ اللّهِ عَ لِ فَلم يَرَ به
بأسًا .
صحيح : خ أَتَم منه .
(١) ((فدحَسَ)): الدحس: هو إدخال اليد بين جلد الشاة ولحمها.
(٢) ((الحلوب)): ذات اللبن .
- ٩٧ -

٩ - باب ذكاة الناذ من البهائم
٢٥٩٥ - ٣٢٤٣ - عن رافع بنٍ خَدِيج قالَ: كُنَّا معَ النبيِّ عَلَّهِ فِي سَفَرِ،
فَتَدَّ بعيرٌ، فرماه رَجَلٌ بسهم، فقالَ النبيُّ عَلَّهِ :
((إِنَّ لها أوَابِدَ - أُحسَبُهُ قالَ - كأوَابِدِ الوَحْشِ ، فَمَا غَبَّكُم منها
فاصنَعُوا به هَكذا)).
صحيح : وهو تمام الحديث ( ٣٢٣٨).
١٠ - باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلة
٢٥٩٦ - ٣٢٤٦ - عن أنس بن مالكِ قالَ :
نهى رسولُ اللّهِ مَّه عن صَيْرِ البَهائمِ.
صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ٢٥٠٧): ق .
٢٥٩٧ - ٣٢٤٧ - عن ابنِ عبَّاسٍ قَالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلِّ:
((لا تَّخذوا شيئًا فيه الرُّوحُ غَرَضًا)).
صحيح: ((غاية المرام)) (٣٨٢): م .
٢٥٩٨ - ٣٢٤٨ - عن جابرِ بنِ عبدِ اللّهِ قالَ:
نهى رسولُ اللَّهِ عَ لِّ أن يُقتلَ شيءٌ من الدَّوَابٌ صَبْرًا.
صحيح: ((صحيح أبي داود )) ( ٢٥٠٧): م .
- ٩٨ -

١١ - باب النهي عن لحوم الجلالة
٢٥٩٩ - ٣٢٤٩ - عن ابنٍ عُمرَ قالَ :
نَهى رسولُ اللّهِ عَ لَّه عن لخُمِ الجلالةِ (١) وألبانِها.
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٥٠٣ و٢٥٠٤).
١٢ - باب لحوم الخيل
٢٦٠٠ - ٣٢٥٠ - عن أسماء بنت أبي بكرٍ قالت :
نحرنا فَرَسًا فأكلنا من لَمِه، على عهدٍ رسولِ اللّهِ عَّمِ
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٤٩٣)، ((الصحيحة)) أَيْضًا.
.
٢٦٠١ - ٣٢٥١ - عن جابرِ بنِ عبدِاللّهِ قالَ:
أكلنا زمنَ خيبرَ ، الخيلَ وحُمُرَ الوَحشِ .
صحيح: ((الإرواء)) (٨ / ١٣٨)، ((الصحيحة)) (٣٥٩): ق .
١٣ - باب لحوم الحُمر الوحشيّة
- ٣٢٥٢ - عن أبي إسحاقَ الشيَّانِيّ، قالَ: سألتُ عبدَ اللهِ بنَ أبي
أوفى عن لُومِ الحُمُرِ الأهليّةِ ؟ فقالَ :
(١) ((الجلالة)): هي التي تأكل العذرة من الدواب.
:
- ٩٩ -

أصابتنا مَجاعةٌ، يومَ خيبرَ، ونحنُ معَ النبيِّ عَّهِ، وقد أصابَ القومُ
حُمُّرًا خارجًا من المدينةِ ، فنحرناها وإنَّ قُدُورَنا لتغلي ، إذ نادى منادي النبيّ
عَ لَّهِ: أنْ أَكَفَثُوا القُدُورَ، ولا تَطْعَمُوا من لُومِ الحُمُرِ شيئًا، فَأَكْفَأْناها .
فقلتُ لعبدِ اللهِ بنِ أبي أوفى : حَرَّمها تَحريمًا ؟ قالَ: تحدَّثنا أَمَا حرَّمها
رسولُ اللّهِ عَ لَّه ألبتةَ من أجلِ أنَّها كانت تأكلُ العَذِرَةَ.
صحيح: ((الروض النضير)) ( ٣٧٢ ) : ق .
٢٦٠٣ - ٣٢٥٣ - عن المِقِدامِ بنِ مَعْديكَرِبَ الكِنديِّ:
أنَّ رسولَ اللّهِ عَلَّهِ حَرَّمَ أشياءَ حتَّى ذَكَرَ الحُمُرَ الإِنسِيَّةَ .
صحيح : المصدر نفسه .
٢٦٠٤ - ٣٢٥٤ - عن البراءِ بنِ عازبٍ ، قالَ :
أمرنا رسولُ اللّهِ مَّ الِ أن نُلقيَ لُحُومَ الحُمُرِ الأَمليّة نيئةٌ ونَضيجةً ، ثمَّ لم
يأمرنا به بعدُ .
صحيح : ق .
٢٦٠٥ - ٣٢٥٥ - عن سَلَمةَ بنِ الأكوع قالَ: غَزونا مع رسولِ اللّهِ عَّه
غزوة خيبرَ، فأمسى النَّاسُ قد أوقدوا النِّيرانَ، فقالَ النبيُّ عَّهِ:
((عَلامَ تُوقدُونَ؟ )) قالوا: على لحُومِ الحُمُرِ الإنسيّةِ، فقالَ:
((أهرِيقوا ما فيها واكسِروها)) فقالَ رَجلٌ من القوم: أو نُهَرِيقُ ما فيها
ونغسلُها ؟ فقالَ النبيُّ عَلِ:
صلىالله
- ١٠٠ -