النص المفهرس

صفحات 361-380

٣٥ - باب العفو في القصاص
٢١٩٧ - ٢٧٤٢ - عن أنس ابن مالكِ قالَ :
ما رُفِعَ إلى رسولِ اللّهِ عَّ ◌َلِّ شيءٍ فيه القِصَاصُ، إلا أمرَ فيه بالعفوِ .
صحيح .
- ٣٦١ -

٢٢ - كتاب الوصايا
١ - باب هل أوصى رسولُ اللّهِ لّه
٢١٩٨ - ٢٧٤٥ - عن عائشةً ، قالت :
ما تَرَكَ رسولُ اللّهِ عَلِ دينارًا ولا درهمًا، ولا شاةً ولا بعيرًا، ولا
أوصى بشيءٍ .
صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٥٤٩)، ((مختصر الشمائل المحمديّة))
( ٣٤٢ ) : م .
٢١٩٩ - ٢٧٤٦ - عن طلحةً بنِ مُصرِّفٍ، قالَ : قُلتُ لعبدِ اللهِ بنِ أبي
أوفى :
أوصى رسولُ اللّهِ بشىءٍ ؟ قالَ: لا ، قُلتُ : فَكيفَ أمَرَ المُسلمينَ
بالوصيّةِ ؟ قالَ : أوصى بكتابِ اللّهِ.
وقالَ الهُزيلُ بن شُرحبيلَ (١): أبو بكرٍ كانَ يتأمُّ على وصيٍّ رسولِ اللّهِ عَّهِ ؟
(١) هو أَحد رواة الحديث.
- ٣٦٢ -

وَذَّ أبو بكرٍ أَنّه وَجَدَ من رسولِ اللَّهِ عَ لَّهِ عهدًا، فَخَزَمَ أَنفَه بِزامٍ (١).
صحيح: ق دون قول الهزيل بن شرحبيل: ((أَبو بكر ... )) إلخ.
٢٢٠٠ - ٢٧٤٧ - عن أنس بن مالك قالَ: كانت عامَّةُ وَصَّةِ رَسولِ اللهِ
عَِّ حينَ حَضَرَتْه الوَفاةُ، وهو يُغرغرُ بنفسِه :
((الصلاةَ وما ملكت أيمانكم)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢١٧٨)، ((فقه السيرة)) (٥٠١ ).
٢٢٠١ - ٢٧٤٨ - عن عليّ بن أبي طالبٍ قالَ: كانَ آخرَ كلامِ النبيِّ عَلِ:
((الصَّلاةَ ومَا مَلكت أيمانُكُم)).
صحيح : المصدران السابقان .
٢ - باب الحث على الوصية
٢٢٠٢ - ٢٧٤٩ - عن ابن عُمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ عَّهِ:
(( ما حقُّ امرىءٍ مُسلم أن يَبيتَ ليلتينِ وله شيءٌ يُوصي فيه ، إلّا
ووصيَّتُه مَكتوبةٌ عندَه )).
صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٥٤٨)، ((الإِرواء)) (١٦٥٢): ق . ويأتي
قريبًا (٢٧٥٢ ) .
٢٢٠٣ - ٢٧٥٢ - عن ابن عُمَرَ: عن النَّبِيِّ عَ لَّهِ قالَ:
(١) ((الخزامُ)): حلقةٌ من شَعرٍ تُعَلُ في أَحدٍ جانبي مَنْخِرَي البعير.
- ٣٦٣ -

((ما حقُّ امرِئٍ مُسلمٍ يَبيتُ ليلَتَينِ ، وله شيءٌ يُوصي به ، إلّا ووصيتُه
مَكتوبةٌ عندَه )).
صحيح : وتقدّم قريبًا ( ٢٧٤٩ ).
٤ - باب النهي عن الإمساكِ في الحياةِ والتبذير عند الموت
٢٢٠٤ - ٢٧٥٦ - عن أبي هُريرةَ، قالَ: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ عَّ ◌ُلِّ فقالَ:
يا رسولَ اللّهِ! نَني، ما حقُّ النَّاسِ مِّي بحُسنِ الصحبةِ ؟ فقالَ :
((نعم ؛ وأبيكَ! لَتُنَبَأَنَّ، أَمُّكَ)) قالَ: ثمّ مَن؟ قالَ :
(( ثُمَّ أُمَّكَ )) قالَ : ثمّ مَنْ؟ قالَ :
((ثمَّ أُمُّكَ)) ، قالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ :
((ثُمَّ أَبُوكَ ))، قالَ: نبّئني يا رسولَ اللّهِ عن مالي كيفَ أتصدَّقُ فيه ؟
قالَ :
((نَعَم، واللّهِ! لتنَّأنَّ، أن تَصدَّقَ وأنت صحيحٌ شحيحٌ، تأملُ العيشَ
وتَخافُ الفقر ، ولا تُمهل حتَّى إذا بَلَغت نفسُكَ هُهُنا ، قلتَ : مالي لِفُلانٍ ،
ومالي لِفلانٍ، وهو لَّهُم، وإن كَرِهت)).
صحيح : ق ، وليس عند ( خ) زيادة: (( نعم ؛ وأبيك! لتنبأنّ)) وهي شاذّة .
٢٢٠٥ - ٢٧٥٧ - عن بُشْرِ بنِ جَخَّاشِ القُرَشِيِّ قالَ: بَزَقَ النَّبِيُّ عَلَّه فِي
كفِّه ، ثمَّ وَضَعَ إصبعَه السَّابةَ وقالَ :
.- --
- ٣٦٤ -

((يَقولُ اللّهُ عزَّ وجلَّ: أَتّى تُعجزُني، ابنَ آدمَ! وقد خَلَقتُكَ مِن مِثلِ
هذه ، فإذا بَلَغتْ نفسُكَ هذه - وأشارَ إلى حَلْقِهِ - قلتَ: أَتصدّقُ، وأَنَّى
أوانُ الصدقةِ ؟ )).
حسن: ((الصحيحة)) (١٠٩٩ و ١١٤٣ ).
٥ - باب الوصية بالثلث
٢٢٠٦ - ٢٧٥٨ - عن سعدٍ ، قالَ :
مَرِضتُ عامَ الفتح حتّى أشفيتُ على الموتِ ، فَعَادني رسولُ اللّهِ عَّهِ ،
فقلتُ: أي رسولَ اللّهِ! إنَّ لي مالاً كَثِيرًا وليسَ بِرِثُّني إلّا ابنةٌ لي ،
أَ فَأَتصدَّقَ بُلُثي مالي ؟ قالَ :
((لا ))، قلتُ : فالشطرُ؟ قالَ :
((لا))، قلتُ: فالثلثُ؟ قالَ: ((الثُّلُثُ، والقُّلُثُ كَثِيرٌ، أَن تَذَرَ
وَرَثَتَكَ أَغنياءَ ، خَيْرٌ مِن أَن تَذَرَهُم عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ)).
صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٥٥٠)، ((الإِرواء)) (٨٩٩): ق .
٢٢٠٧ - ٢٧٥٩ - عن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَهِ:
((إِنَّ اللّهَ تَصَدَّقَ عليكم، عندَ وَفاتِكم، بثُلُثِ أموالِكُم ، زيادةً لكم
في أعمالِكم )).
حسن: ((الإرواء)) (١٦٤١).
- ٣٦٥ -

٢٢٠٨ - ٢٧٦١ - عن ابن عباسٍ ، قالَ :
وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا من الثُّلُثِ إِلى الرُّبعِ، لأَنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَّه قالَ:
((الثُّلُثُ كَبِيرٌ - أو كَثِيرٌ -)).
صحيح: ((الإرواء)) (١٦٤٨ ): ق .
٦ - باب لا وصية لوارث
٢٢٠٩ - ٢٧٦٢ - عن عَمرِو بن خارجةَ، أَنَّ النبيَّ عَ لِ خَطَتَهم وهو على
راحلته ، وإنَّ راحلَتَه لتقصَعُ بِجِرَّتِها (١) ، وإنَّ لُغامَها (٢) لَيَسيلُ بِينَ كَتِفَيَّ، قالَ:
((إِنَّ اللّهَ قَسَمَ لكلِّ وارثٍ نَصيبَه مِن الميراثِ ، فَلا يَجوزُ لوارثٍ
وصيّةٌ ، الولدُ للفِراشِ وللعاهرِ الحَجَرُ (٣)، ومَن ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أو تَوَلَّى
غيرَ مواليه ، فَعَليه لَعنةُ اللّهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ، لا يُقبَلُ منه صَرْفّ ولا
عَدْلٌ)) - أو قالَ: ((عَدلٌ ولا صَرْفٌ)) - .
صحيح: ((الإِرواء)) (٦ / ٨٨ - ٨٩).
- ٢٧٦٣ - عن أَبي أُمامةَ الباهليّ قالَ: سمعتُ رسولَ اللّهِ سَ له
(١) ((لتقصع بجرتها)): في ((النهاية)): أَراد المضغ، وضمّ بعض الأسنان على البعض،
جـ
وقيل : قصع الجرّة خروجها من الجوف إِلى الشدق ، ومتابعة بعضها بعضًا .
(٢) ((لغامها)): لغام الدابة: لعابها وزبدها الَّذي يخرج من فيها معه.
(٣) ((الولد للفراش وللعاهر الحجر))؛ أَي: لا حظّ للزاني في الولد، وإنّما هو لصاحب
الفراش ؛ أَي : لصاحب أُّه وهو زوجها أو مولاها .
- ٣٦٦ -

يَقولُ في خُطبِهِ عامَ حَجَّةٍ الوداع :
((إِنَّ اللّهَ قَد أعطى كُلَّ ذي حَقٌّ حقَّه، فَلا وصيةَ لوارثٍ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٦٥٥)، ((المشكاة)) (٢٠٧٣).
٢٢١١ - ٢٧٦٤ - عن أنس بن مالكِ، قالَ : إني لتحتَ ناقةِ رسولِ اللهِ
عَلَّه يَسيلُ عليَّ لُعَابُها، فسمعتُه يَقولُ :
((إِنَّ اللَّه قد أعطى كُلَّ ذي حقٍّ حقَّه، ألا لا وصيَّ لوارثٍ)).
صحيح: ((الإِرواء)) ( ٦ / ٨٩).
٧ - باب الدَّين قبل الوصية
٢٢١٢ - ٢٧٦٥ - عن عليّ قالَ :
قَضى رسولُ اللّهِ عَ لَّهِ بِالدَّينِ قَبلَ الوصيّةِ، وأنتم تَقْرَؤُنَها: ﴿ مِن بعدٍ
وصيّةٍ يُوصي بها أو دينٍ﴾ وإِنَّ أعيانَ بني الأُمّ (١) لَيَتَوَارَثُونَ دونَ بني
العَلّاتِ (٢).
حسن: ((الإِرواء)) (١٦٦٧ ).
٨ - باب من ماتَ ولم يُوصٍ هل يُتصدق عنه ؟
٢٢١٣ - ٢٧٦٦ - عن أبي هُريرةً :
(١) ((أَعيان بني الأُم )): الأَعيان: الإِخوة لأَب واحد وأم واحدة ، مأخوذ من عين الشيء
وهو النفيس منه .
(٢) ((بني العلّات)): الإِخوة لأَب، من أُمهات شتى.
- ٣٦٧ -

أنَّ رَجَلًا سألَ رسولَ اللّهِ عَ لَّهِ قَالَ: إنَّ أبي ماتَ وتَرَكَ مالًا، ولم
يُوصِ، فَهل يُكَفِّرُ عنه إِن تصدّقتُ عنه ؟ قالَ :
(( نعم)).
صحيح: ((أحكام الجنائز)) (١٧٢)، ((التعليق على صحيح ابن خزيمة))
( ٢٤٩٨ ) : م .
٢٢١٤ - ٢٧٦٧ - عن عائشةً :
أنَّ رَجلًا أتى النبيَّ عَلِّ فقالَ: إِنَّ أُمي افْتُلِتَت (١) نفسَها ولم تُوصِ ،
وإنّي أَظُنُها لو تكلَّمت لتصدَّقت ، فَلَها أجرٌّ إن تصدَّقتُّ عنها ، وليّ أجرٌ؟
فقالَ :
((نَعَمْ )) .
صحيح: ((الأحكام)) (١٧٢)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٦٥): ق ،
((التعليق على صحيح ابن خزيمة)) (٢٤٩٩).
٩ - باب قوله : ﴿ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف
٢٢١٥ - ٢٧٦٨ - عن عبدالله بن عمرٍو، قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ عَ لَّه
فقالَ : لا أجدُ شيئًا وليسَ لي مالٌ، ولي يَتِيمٌ له مالٌ، قالَ :
(( كُل من مالٍ يَتِيمِكَ، غَيرَ مُسرِفٍ ولا مُتَأَثِّلٍ مالًا))، قالَ: وأحسِبُهُ
(١) ((افْتُلِنَتْ))؛ أَي: ماتت فجأةٌ وأُخذت نفسها فلتة.
- ٣٦٨ -

قالَ :
((ولا تَقي مالَكَ بِمالِه )).
حسن صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٥٥٦)، ((الإرواء)) (١٤٥٦).
٠
- ٣٦٩ -

7
٢٣ - كتاب الفرائض
٢ - باب فرائض الصلب
٢٢١٦ - ٢٧٧٠ - عن جابر بن عبد اللّهِ، قالَ: جاءت امرأةُ سعدٍ بن الرَّبيع
بابنتَي سعدٍ إلى النبيِّ عَ ◌ّهِ فقالت: يا رسولَ اللّهِ! هاتانِ ابنتا سعدٍ، قُتلَ مَعَكَ يومَ
أَحدٍ ، وإنَّ عمَّهما أخَذَ جَمِيعَ ما تَرَكَ أبوهُما ، وإنَّ المرأةَ لا تُنكحُ إلّ على مالِها ،
فَسَكَتَ رسولُ اللّهِ عَ لَّهِ حَتَّى أَنزلت آيةُ الميراثِ، فَدَعا رسولُ اللّهِ عَّهِ أَخا سعدِ بن
الرّبيع ، فقالَ :
((أعطِ ابنتي سعدٍ ثُلُثي مالِه، وأعطِ امرأته الثُّمُنَ، وخُذ أنتَ ما
بقي)) .
حسن: ((صحيح أبي داود)) ( ٢٥٧٣ - ٢٥٧٤).
٢٢١٧ - ٢٧٧١ - عن الهزيلِ بنِ شُرَحبيلَ قالَ :
جاءَ رجلٌ إلى أبي موسى الأشعريِّ وسلمانَ بنِ رَبيعةً الباهليّ ،
فسألَهُما عن ابنةٍ ، وابنةٍ ابنٍ ، وأُختٍ لأبٍ وأُمّ ؟ ، فقالا : للابنةِ النَّصفُ وما
بَقي فللأُختِ ، وائتِ ابنّ مسعودٍ فسيُتابعُنا ، فأتى الرَّجلُ ابن مسعودٍ
- ٣٧٠ -

فسألَ ، وأخبره بما قالا : فقالَ عبدُاللّهِ: قد ضَللتُ إذًا وما أنا من المهتدينَ ،
ولكنّي سأقضي بما قَضى به رسول اللّهِ عَظُلّهِ: للابنةِ النّصفُ، ولابنةِ الابنِ
الشّدُسُ تكملَةَ الثُلْثَينِ ، وما بَقِيَ فللأختِ .
صحيح: ((الإِرواء)) (١٦٨٣)، ((الروض النضير)) (٦٣٤)، ((صحيح أبي
داود)) ( ٢٥٧٢ ) : خ .
٣ - باب فرائض الجد
٢٢١٨ - ٢٧٧٢ - عن مَعْقِلٍ بن يَسَارِ الْمُنِيّ، قالَ :
سمعتُ النبيّ عَ لَّهِ أَتي بفريضة فيها جَدٌّ فَأَعطاه ثلثًا أَو سدسًا .
صحيح بما بعده .
٢٢١٩ - ٢٧٧٣ - عن معقل بن يسار ، قال :
قضى رسول الله عَّهِ فِي جَدِّ كانَ فينا بالسُّدس .
صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ٢٥٧٦).
٥ - باب الكلالة
٢٢٢٠ - ٢٧٧٥ - عن مَعْدانَ بنِ أبي طلحةَ اليَعْمُريّ، أنَّ عُمرَ بن الخطّاب
قامَ خَطيبًا يومَ الجُمُعة، أَو خطبَهم يومَ الجُمُعة، فحَمِدَ اللّهَ وأثنى عليه وقالَ: إِنّي
واللّهِ! لا أدعُ بعدي شيئًا هو أهمُّ إليَّ من أمرِ الكَلالَةِ، وقد سألتُ رسولُ اللّهِ عَلَّهِ ،
فَما أَغلظَ لي في شيءٍ ، ما أَغلظَ لي فيها ، حتَّى طعنَ ياصبُعِه في جَنْبي ، أو في
- ٣٧١ -

صدري ، ثمّ قالَ :
((يا عُمِرُ! تَكفيكَ آيةُ الصيفِ الَّتي نزلت في آخرِ سورةِ النساءِ)).
صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ٢٥٧١) : م .
٢٢٢١ - ٢٧٧٧ - عن جابرِ بنِ عبدِ اللّهِ قالَ:
مَرِضتُ فأتاني رسولُ اللّهِ عَ ◌ّهِ يَعودني هو وأبو بكرٍ مَعَه، وهُما
ماشيانٍ، وقد أُغمي عليّ، فتوضأَ رسولُ اللّهِ عَلَّهِ فَصَبَّ عليَّ مِن وَضوئه،
فَقلتُ : يا رسولَ اللّهِ ! كيف أَصنعُ ؟ كيفَ أقضي في مالي ؟ حتَّى نزلت
آيةُ الميراثِ، في آخرِ النِّساءِ ﴿ وإن كانَ رَجلٌ يُورِثُ كلالةً ﴾ الآيةَ ،
ويستَقْتُونَكَ قُلِ اللهَ يُفتيكُمْ في الكَلَالَةِ ﴾ الآية .
صحيح: ((صحيح أبي داود )) ( ٢٥٦٨): ق .
٦ - باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك
٢٢٢٢ - ٢٧٧٨ - عن أسامةَ بنِ زيدٍ: رَفَعه إلي النبيِّ عَ لِ قَالَ:
(( لا يَرَتُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلم».
صحيح: ((الإِرواء)) (١٦٧٥)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٨٤): ق .
٢٢٢٣ - ٢٧٧٩ - عن أسامةَ بنِ زَيدٍ، أنّه قالَ: يا رسولَ اللّهِ! أتنزلُ في
دارِكَ بمكةً ؟ قالَ :
(١) ((آية الصيف)): هي قوله تعالى: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة)) وهي
نزلت في الصيف ، وهي أَو أَوضح من آية الشتاء الَّتي هي في أول سورة النساء .
- ٣٧٢ -

((وهل تَركَ لَنَا عَقِيلٌ من رِباعٍ أو دُورٍ؟)).
وكانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أبا طالبٍ ، هُو وَطالبٌ، ولَم يَرِث جَعْفرٌ ولا عليّ
شيئًا ، لأنَّهُما كانا مُسلمينٍ ، وكانَ عَقيلٌ وطالبٌ كافرينٍ .
فكأنَّ عُمرَ من أجلِ ذلكَ يَقولُ : لا يرثُ المؤمنُ الكافرَ .
وقالَ أُسامةُ: قالَ رسولُ اللّهِ عَهِ:
(( لا يَرتُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ)).
صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٧٥٤ و٢٥٨٥)، ((أحاديث البيوع))، ((الحج
الكبير )) : ق .
٢٢٢٤ - ٢٧٨٠ - عن عبدالله بن عمرٍو، أنَّ رسولَ اللّهِ عَّ ◌َلَّهِ قالَ:
(( لا يَتوارثُ أهلُ مِلَتِينِ)).
حسن صحيح: ((الإِرواء)) (٦ / ١٢٠ - ١٢١)، ((صحيح أبي داود))
(٦ / ٢٥٨٦)، ((المشكاة)) (٣٠٤٦ - ٣٠٤٧ - التحقيق الثاني ).
٧ - باب ميراث الولاء
٢٢٢٥ - ٢٧٨١ - عن عبدالله بن عمرو ، قالَ:
تزوَّجَ رَبابُ بنُ محُذيفةَ بنِ سعيدِ بنِ سَهْمٍ أُمَّ وائلٍ بنتَ مَعمَرِ الجُمحيّةِ ،
فَوَلَدَت له ثلاثةٌ ، فتؤُفِيْت أُمّهم، فَوَرِثَها بَنُوها ، رِباعًا ووَلاءَ مَوَاليها، فَخَرِجْ
بهم عَمرُو بن العاصِ إلى الشام ، فَماتوا في طاعونِ عَمْواسٍ ، فَوَرِثُهُم
- ٣٧٣ -

تو
عَمرو ، وكانَ عصبتَهُم ، فلمّا رَجعَ عَمرُو بنُ العاصِ ، جاء بنو مَعْمَرٍ ،
يُخاصمونَه في وَلاءِ أُختِهم إلى عُمرَ فقالَ عُمرُ : أقضي بينَكم بما سمعتُ من
رسولِ اللّهِ عَ لَّهِ ، سمعتُه يَقولُ:
((ما أحرزَ الولَّدُ والوالدُ فهو لعصبتِه، من كانَ))، قالَ: فَقَضى لَنا
به ، وكتبَ لَنا به كِتابًا ، فيه شهادةُ عبدِالرّحمنِ بنِ عوفٍ ، وزيدِ بنِ ثابتٍ ،
وآخرَ ، حتّى إذا استُخلِفَ عبدُالملكِ بنُ مروانَ ، تُؤُفِّيَ مَوليّ لها ، وتركَ ألفي
دينارٍ ، فَبلغني أنَّ ذلك القضاءَ قد غُيَّ ، فَخاصموا إلى هشام بن إسماعيلَ ،
فَرَفَعنا إلى عبدِ الملكِ، فأتيناه بكتابٍ عُمَرَ ، فقالَ : إن كنتُ لأُرى أَنّ هذا
من القضاءِ الّذي لا يُشكُّ فيه ، وما كنتُ أرى أنَّ أمرَ أهلِ المدينةِ بَلَغَ هذا،
أن يَشكُوا في هذا القضاء .
فقضى لنا فيه ، فلم نَزَلْ فیه بَعْدُ .
حسن: ((الصحيحة)) (٢٢١٣)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٩٠).
٢٢٢٦ - ٢٧٨٢ - عن عائشةَ ، أنَّ مولى للنَّبيِّ وَقعَ مِن نخلةٍ فمات، وتَرَكَ
مالًا ولم يَتْرُك وَلَدًا ولا حَمِيمًا، فقالَ النبيُّ عَلَّهِ:
((أعطوا ميراثَه رجلاً من أهلِ قريتِه)).
صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ٢٥٨١).
٢٢٢٧ - ٢٧٨٣ - عن بنتِ حَمْزَةَ قالت :
- ٣٧٤ -

ماتَ مَوْلايَ، وتَركَ ابنةً، فَقَسَمَ رسولُ اللّهِ مَِّ مالَه بيني وبينَ ابنتِه ،
فَجعلَ لي النصفَ ، ولها النِّصفُ .
حسن: ((الإِرواء)) ( ١٥٩٦).
٨ - باب ميراث القاتل
٢٢٢٨ - ٢٧٨٤ - عن أبي هُريرةَ، عن رسولِ اللّهِ عَ لَّه أَنَّه قالَ:
((القاتلُ لا تَرِثُ)).
صحيح : وهو مكرر ( ٢٦٩٥).
٩ - باب ذوي الأرحام
٢٢٢٩ - ٢٧٨٦ - عن أبي أمامةَ بنِ سَهْلٍ بنٍ مُتَيْفٍ، أنَّ رَجلًا رَمی رَجُلًا
بسَهم فقَتَلَه ، وليسَ له وارثٌ إِلّ خالٌ، فَكتَبَ في ذلكَ أبو عبيدةَ بنُ الجرّاحِ إلى
عُمَرَ، فَكَتَبَ إليه عُمِرُ أنَّ النبيَّ عَِّ قالَ:
((اللّهُ ورسولُه مولى من لا مولى له، والخالُ وارثُ من لا وارثَ له)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٧٠٠)، ((تخريج الأحاديث المختارة)) (٦٨ - ٧١).
٢٢٣٠ - ٢٧٨٧ - عن المِقِدامِ أبي كريمةَ - رَجلٍ من أهلِ الشامٍ من
أَصحابِ رسولِ اللّهِ عَ لَّهِ - قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّه:
((مَن تَركَ مالًا فَلِوَرَثَتِهِ، ومَن تَرَكَ كَلَّا (١) فإلينا - وربَّما قالَ: فإلى
(١) ((كلَّا))؛ أَي: عيالًا ودينًا مما يثقل على صاحبه.
- ٣٧٥ -

اللّهِ وإِلى رسولِه - وأنا وارثُ من لا وارثَ له ، أعقلُ عنه وأرثُه، والخالُ
وارثُ مَن لا وارثَ له ، يَعقلُ عنه ويَرِثُه )).
حسن صحيح: ((الإِرواء)) (٦ / ١٣٨ - ١٣٩)، ((صحيح أبي داود))
( ٢٥٧٨ - ٢٥٨٠ ) .
١٠ - باب ميراث العصبة
٢٢٣١ - ٢٧٨٨ - عن عليّ بن أبي طالبٍ قالَ :
قضى رسولُ اللّهِ عَ لَّهِ أنَّ أعيانَ بني الأمّ يَتَوارثونَ دونَ بني العلّاتِ ،
يَرِثُ الرَّجلُ أخاه لأبيه وأُمُّه دون إخوتِه لأبيه .
حسن : وتقدّم برقم ( ٢٧١٥ ) .
٢٢٣٢ - ٢٧٨٩ - عن ابن عباس، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((اقسموا المالَ بينَ أَهلِ الفرائضِ على كتابِ اللّهِ، فَما تَرَكتِ الفرائضُ
فلأولَی رجلٍ ذَكَرٍ )) .
صحيح: ((الإِرواء)) (١٦٩٠)، ((صحيح أبي داود)) ( ٢٥٧٧) : ق .
١٣ - باب من أنكر ولده
٢٢٣٣ - ٢٧٩٣ - عن عبدالله بن عمرو، أنَّ النبيَّ عَّ له قالَ:
- ٣٧٦ -

( كُفْرٌ بامرِيَ ادِّعاءُ نَسَبٍ لا يعرفُه، أو جحدُه، وإن دَقَّ)).
حسن صحيح: ((الروض النضير)) ( ٥٨٧ ).
١٤ - باب في ادعاء الولد
٢٢٣٤ - ٢٧٩٤ - عن عبدالله بن عمرو؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَه:
((من عَاهَرَ أَمةً (١) أو محرَّةً فَوَلَدُه ولَدُ زِنا، لا يَرَثُ ولا يُورَثُ)).
حسن: ((المشكاة)) (٣٠٥٤ - التحقيق الثاني)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٥٩-
١٩٦٠ ) .
٢٢٣٥ - ٢٧٩٥ - عن عبدالله بن عمرٍو، أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَّهِ قالَ:
((كُلِّ مُستَلحَقِ استُلْحِقَ بعدَ أبيه الَّذِي يُدعَى له، ادّعاه وَرَثُه من
بعدِهِ ، فَقَضى أنَّ مَنْ كانَ مِن أمَةٍ يَمِلِكُها يومَ أصابَها ، فَقَدَ لَحِقَ بمنٍ
استلحقَهُ، وليسَ له فيما قُسِمَ قَبَلَه من الميراثِ شيءٍ ، وما أدركَ من ميراثٍ
لم يُقسَمْ ، فَلَه نصيبُه ، ولا يَلحقُ إذا كانَ أبوه الَّذي يُدعى له أنكرَه ، وإن
كانَ مِن أَمَةٍ لا يملِكُها ، أو من حُرَّةٍ عاهَرَ بها ، فإِنَّه لا يَلْحَقُ ولا يُورَثُ ،
وإن كانَ الَّذِي يُدعى له هو ادّعاه، فهو وَلَدُ زِنّا، لأهلِ أمّه من كانوا حُرَّةً
أو أمَةً )).
قالَ محمدُ بن راشدٍ (٢) : يعني بذلك ما قَسِمَ في الجاهليةِ قَبْلَ الإسلامِ .
حسن: ((صحيح أبي داود )) أيضًا .
(١) ((من عاهر أَمة))؛ أَي : زنى بها .
(٢) هو أَحد رواةٍ الحديث.
- ٣٧٧ -

١٥ - باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته
٢٢٣٦ - ٢٧٩٦ - عن ابن عُمرَ ، قالَ :
نَهى رسولُ اللّهِ عَ لَّه عن بيعِ الوَلاءِ وعن هبتِه.
صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ٢٥٩٢)، (( أحاديث البيوع)): ق .
٢٢٣٧ - ٢٧٩٧ - عن ابن عُمَرَ ، قالَ :
نهى رسولُ اللّهِ عَّه عَن بيعِ الوَلاءِ وعن هِيتِهِ (١).
صحيح بما قبله .
١٦ - باب قسمة المواريث
٢٢٣٨ - ٢٧٩٨ - عن عبداللّهِ بنِ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللّهِ عَ له قالَ:
(( ما كانَ من ميراثٍ قُسِمَ في الجاهليّةِ ، فهو على قسمِة الجاهليّةِ ، وما
كانَ من ميراثٍ أدرَكَه الإسلامُ ، فهو على قسمةِ الإسلامِ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٧١٧ ).
١٧ - باب إذا استهلَّ المولودُ وَرِث
٢٢٣٩ - ٢٧٩٩ - عن جابرٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلّه:
(١) ((بيع الولاء وهبته)): الولاء بفتح الواو: أُريد به بيع مجرّد الاستحقاق الحاصل
بالإِعتاق ، لا بيع ما يحصل من المال بسبب ذلك الاستحقاق ، فإِنَّ بيعه بعد حصوله جائز .
- ٣٧٨ -

((إذا استهلَّ الصَّبيُّ (١) صُلّيَ عليه، وَوَرِثَ)).
صحيح: ((أحكام الجنائز)) (٨١)، ((الإِرواء)) (٦ / ١٤٨ - ١٤٩)، مضى
مصححًا برقم ( ١٥٢٩ ) ..
٢٢٤٠ - ٢٨٠٠ - عن جابرٍ بنِ عبدِاللّهِ والمِسْوَرِ بن مخرمةَ، قالا: قالَ
رسولُ اللّهِ عَ لَعِ :
((لا يَرِثُ الصَّبيُّ حتَّى يستهلّ صارخًا)).
قالَ : واستهلالُه : أن يَبكي أَو يَصيحَ أو يُعطِسَ .
صحيح: ((الإِرواء)) (١٧٠٧)، ((الصحيحة)) (١٥٣)، ((صحيح أبي
داود)) ( ٢٥٩٣ ) .
١٨ - باب الرَّجلُ يُسلمُ على يدي الرَّجل
٢٢٤١ - ٢٨٠١ - عن تميم الدَّاريِّ قالَ: قُلتُ: يا رسولَ اللّهِ! ما السُّنَّةُ في
الرَّجلِ من أهلِ الكتابِ ، يُسلمُ على يَدي الرَّجلِ ؟ قالَ :
((هو أولى النَّاسِ بَمَحياه ومماتِه)).
حسن صحيح: ((الصحيحة)) (٢٣١٦)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٩١).
(١) ((إِذا استهلَّ الصبيّ))؛ أَي: صاح .
- ٣٧٩ -

،
٢٤ - كتاب الجهاد في سبيل الله
١ - باب فضل الجهاد في سبيلِ اللّهِ
٢٢٤٢ - ٢٨٠٢ - عن أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ مَّه:
((أعدَّ اللّهُ لَمَن خَرَجَ في سبيلِه، لا يُخرِجُه إلّ جهادٌ في سبيلي، وإيمانٌ
بي ، وتصديقٌ برُسُلي ، فَهُو عليَّ ضامنٌ أن أدخِلَه الجنَّة ، أو أَرجعَه إلى
مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنه، نائلًا ما نالَ مِن أجرٍ أو غَنِيمةٍ )) ثمّ قالَ :
((والَّذِي نَفسي بيدِه ! لولا أن أَشْقَّ على المسلمينَ ، ما قعدتُ خِلافَ
سريَّةٍ تَخرُجُ في سبيلِ اللَّهِ أبدًا ، ولكن لا أجدُ سَعَةً فأحملُهم ، ولا يَجدونَ
سَعَةً فيتَبَعوني ، ولا تَطيبُ أنفسُهم فيتخلَّفونَ بَعدي ، والَّذي نفسُ محمدٍ
بيدِه ! لَوَدِدْتُ أن أغزوَ في سبيلِ اللّهِ فَأُقْتَلَ ، ثُمَّ أغزو فأقتلَ ، ثمّ أَغزو
فأقتلَ )).
صحيح : ق نحوه .
(١) ((يكفتَهُ)): ؛ أَي: يَضُئُهُ.
- ٣٨٠ -