النص المفهرس
صفحات 341-360
(( من قُتِلَ له قَتيلٌ فهو بخيرِ النَّظرينِ: إمّا أن يَقْتُلَ وإمّا أن يُفدى)). صحيح: ((الإرواء)) (٤ / ٢٤٩ و٧ / ٢٥٨، ٢١٩٨): ق . ٤ - باب من قتلَ عمدًا ، فرضُوا بالديّة ٢١٤٢ - ٢٦٧٥ - عن عبدالله بن عمرٍو، قالَ: قال رسولُ اللّهِ عَلَّه: (( مَن قَتَلَ عَمْدًا ، دُفع إلى أولياءِ القتيلِ ، فإن شاءوا قَتَلوا وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ، وذلكَ ثلاثونَ حِقّةً (١)، وثلاثونَ جَذَعةٌ (٢)، وأربعونَ خَلفةٌ (٣) ، وذلكَ عَقلُ العمدِ، ما صُولحُوا عليه، فهو لهم ، وذلكَ تشديدُ العقل )). حسن: ((الإِرواء)) ( ٢١٩٩). ٥ - باب دية شبه العمد مغلظة ٢١٤٣ - ٢٦٧٦ - عن عبدِ اللهِ بن عمرو، عن النبيِّ عَّ ◌ُلِّ قَالَ: (١) ((حقّة)): الحقّ بالكسر: من الإِبل ما طعن في السنة الرابعة، والجمع حقاق، والأُنثى حِقّة وجمعها حِقَق . (٢) ((جذعة)): مؤنث جَذَّع، ولد الشاة في السنة الثانية، وولد البقر والحافر في السنة الثالثة ، وللإِبل في السنة الخامسة . (٣) ((خلفة)): هي الحامل من الإِبل. - ٣٤١ - (( قَتيلُ الخطأ شِئْهِ العمدِ : قَتَيلُ السوطِ والعصا، مئةٌ من الإبلِ، أَربعونَ منها خَلِفَةً في بطونِها أولادُها )). صحيح: ((الإِرواء)) (٢١٩٧)، ((التعليق على التنكيل)) (٢ / ٧٩) ٢١٤٤ - ٢٦٧٨ - عن ابن عمرَ، أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَّه قامَ يومَ فتح مكةً وهو على دَرَج الكعبةِ ، فحمدَ اللّهَ وأثنى عليه ، فقالَ : ((الحمدُ للهِ الَّذِي صَدَقَ وعده ونصرَ عبده وهزمَ الأحزابَ وحده، أَلَا إِنَّ قتيلَ السَّوطِ والعصا فيه مئة من الإِبلِ ، منها أَربعون خلِفَةً ، في بطونها أَولادُها ، ألا إنَّ كلَّ مَأْثُرَةٍ كانت في الجاهليّةِ ، ودَمٍ ، تحتَ قدميَّ هاتينٍ ، إلّا ما كانَ من سدانةِ البيتِ وسِقايةِ الحاجّ ، ألا إني قد أمضيتُهما لأهلهما كما كانا)). حسن: ((الإِرواء)) (٧ / ٢٥٧). ٦ - باب دية الخطأ ٢١٤٥ - ٢٦٨٠ - عن عبدالله بن عمرو، أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَّهِ قالَ: ((من قُتلَ خطأٌ ، فديتُه من الإبلِ ثلاثونَ بنتَ مخاضٍ (١) وثلاثونَ ابنةً لَبونٍ (٢) وثلاثونَ حِقّةً، وعشرةُ بني لَبونٍ)). (١) ((ابنة مخاض)): هي الّتي أَتَى عليها الحول. (٢) ((بنت لبون)): هي الّتي أَتَى عليها حولان. - ٣٤٢ - وكانَ رسولُ اللّهِ يُقوِّمها على أهلِ القُرى أَربعمائةِ دينارٍ ، أو عدلَها من الوَرِقِ ، ويُقوِّمُها على أزمانِ الإبلِ ، إذا غلت رَفَعَ ثمنَها ، وإذ هانت نَقْصَ من ثَمنِها، على نحوِ الزَّمانِ ما كانَ، فَبَلِغَ قَيمتُها على عهدِ رسولِ اللّهِ عَه ما بينَ الأربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانمائةٍ دينارٍ ، أو عدلها من الوَرِقِ ثمانيةُ آلافٍ درهم، وقضى رسولُ اللّهِ مَّهِ أَنَّ من كانَ عقلُه في البقرِ، على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، ومن كانَ عقلُه في الشاءِ ، على أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ . حسن: ((التعليق على الروضة الندية)) (٢ / ٣٠٧). ٧ - باب الدية على العاقلة ، فإن لم يَكن عاقلة ففي بيت المال ٢١٤٦ - ٢٦٨٣ - عن المغيرة بن شُعبةَ قالَ : قضى رسولُ اللّهِ عَ لّهِ بِالدِّيَةِ على العاقِلةِ (١). ٠ صحيح: ((الإِرواء)) (٧ / ٢٦٣): م . ٢١٤٧ - ٢٦٨٤ - عن المِقِدام الشاميّ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَّه: ((أنا وارثُ من لا وارثَ له، أعقلُ عنه وأرتُهُ ، والخالُ وارثُ من لا وارثَ له ، يعقلُ عنه ويَرِثُهُ )). صحيح: ((الإِرواء)) (٦ / ١٣٨)، ((المشكاة)) (٣٠٥٢ - التحقيق الثاني). (١) ((على العاقلة))؛ أَي: على عصبة القاتل. - ٣٤٣ - ٨ - باب من حالَ بين وليَّ المقتولِ وبين القَودِ أو الديّة ٢١٤٨ - ٢٦٨٥ - عن ابن عبّاسٍ، رفعه إلى النبيِّ عَ ◌ّهِ قالَ: ((مَن قَتَلَ فِي عِمِّيَّةٍ أو عصبيَّةٍ بحَجَرٍ أو سوطٍ أو عصا ، فعليه عَقْلُ الخطأ ، ومن قتلَ عمدًا فهو قَوَدٌّ ، ومن حالَ بينَه وبينَه، فعليه لعنةُ اللّهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعين، لا يقبلُ منه صَرْفٌ (١) ولا عَدْلٌ (٢))). صحيح: ((المشكاة)) ( ٣٤٧٨ - التحقيق الثاني ) . ٩ - باب ما لا قودَ فيه ٢١٤٩ - ٢٦٨٧ - عن العبَّاس بن عبدِ المطّلبِ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ ((لا قَوَدَ في المأمومةِ (٣) ولا الجائفَةِ ولا المُنْقِّلةِ (٤))). حسن: (( الصحيحة)) ( ٢١٩٠ ) . (١) ((لا يقبل من صرف))؛ أَي: توبة. (٢) ((ولا عدل))؛ أَي : فدية . (٣) ((المأمومة)): هي الشّة الّتي لم تنفذ إِلى بطن من البطون كالدماغ والجوف. (٤) ((المنقِّلة)): هي الشّة الّتي تنقّل العظم. - ٣٤٤ - ١٠ - باب الجارح يفتدي بالقَوَد ٢١٥٠ - ٢٦٨٨ - عن عائشةَ، أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لِ بَعَثَ أبا جهم بن حذيفةً مُصدِّقًا، فلاجّه رَجلٌ فِي صَدَقَتِه، فضَرَبَه أبو جهم فشَّه، فأتوا النَّبيَّ عَّه. فقالوا: القَوَدَ يا رسولَ اللّهِ! فقالَ النبيُّ عَّهِ: ((لكم كذا وكذا)) فَلَمْ يَرْضَوْا، فقالَ: ((لَكُم كذا وكذا))، فرضُوا ، فقالَ النبيُّ عَلِّ : ((إنّي خاطبٌ على النَّاسِ ومخبرهم برِضاكم؟)) قالوا: نعم، فخَطَبَ النَّبِيُّ عَ لِّ فِقالَ: ((إِنَّ هؤلاءِ الَّليثيينَ أتوني يُريدونَ القَوَدَ ، فَعَرضتُ عليهم كذا وكذا ، أرضيتم؟)) قالوا: لا، فهمَّ بهم المهاجرونَ، فأمرَ النبيُّ عَ لَّلِ أَن يَكْفُوا، فكفُّوا ، ثُمَّ دعاهم فَزَادَهم ، فقالَ : ((أرضيتُم؟ )) قالوا: نَعَم ، قالَ: ((إِنّي خاطبٌ على النَّاسِ ومُخبرُهم برضاكم)) قالوا : نعم ، فخطبَ عَ لِ ثمّ قالَ: ((أرضيتم؟)) قالوا: نعم. النبيُّ صحيح . ١١ - باب دية الجنين ٢١٥١ - ٢٦٨٩ - عن أبي هُريرةَ قالَ: - ٣٤٥ - قضى رسولُ اللّهِ عَّهِ فِي الجنينِ بِغُرَّةِ عبدٍ أو أمةٍ ، فقالَ الَّذي قُضِيَ عليه : أنعقلُ من لا شَرِبَ ولا أكَلَ ، ولا صاحَ ولا استهلَّ ، ومِثلُ ذلكَ يُطلّ؟ فقالَ رسولُ اللّهِ عَ لَه: ((إِنَّ هذا ليقولُ بقولٍ شاعرٍ، فيه غُرَةٌ، عبدٌ أَوَ أَمةٌ)). صحيح : ((الإِرواء)) (٢٢٠٥): ق . ٢١٥٢ - ٢٦٩٠ - عن الميْوَرِ بن مَخْرَمةً قالَ: استشارَ عُمرُ بنُ الخطابِ النَّاسَ في إملاصِ المرأةِ (١) - يعني سِقْطَها - ، فقالَ المُغيرةُ بن شعبةَ : شهدتُ رسولَ اللّهِ عَلَّهِ قَضَى فِيه بِغُرةٍ، عبدٍ أو أَمَةٍ ، فقالَ عُمَرُ : ائتني بمن يشهدُ معكَ، فشهدَ معه محمدُ بن مسلَمَةً . صحيح: ((الإِرواء)) ( ٧ / ٢٦٣): ق . ٢١٥٣ - ٢٦٩١ - عن عُمر بن الخطابِ : أَنّه نَشَدَ النّاسَ قَضاءَ النَّبِيِّ عَطِّ في ذلكَ - يعني: الجنينَ - فقامَ حَمَلُ ابن مالك بن النَّابغةِ فقالَ: كُنتُ بينَ امرأتينٍ لي، فَضَرَبت إحداهما الأُخرى بِسْطَح (٢) فَقَتَلَتْها، وقَتَلَت جنينَها، فقضى رسولُ اللّهِ عَّ ◌ُله في الجنينِ بِغُرَّةِ ، عبدٍ ، وأن تُقتلَ بها . صحيح الإِسناد . (١) ((إِملاص المرأة))؛ أَي: إِسقاطها الولد. (٢) ((بمسطح)): عود من أَعواد الخباء. - ٣٤٦ - ١٢ - باب الميراث من الدية ٢١٥٤ - ٢٦٩٢ - عن عمرَ أَنَّه كانَ يَقولُ: الدِّيَّةُ للعاقلةِ ، ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا ، حتّى كَتَبَ إليه الضّحّاكُ بن سُفيانَ : أنَّ النبيَّ عَّهُ ورَّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابِيِّ مِن دِيَةِ زوجِها . صحيح: ((الإِرواء)) (٢٦٤٩ - التحقيق الثاني)، ((صحيح أبي داود )) ( ٢٥٩٩ - ٢٦٠٠ ) . ٢١٥٥ - ٢٦٩٣ - عن عُبادةً بن الصامتِ : أنَّ النبيَّ عَ لِّ قَضى لِحَمَلٍ بن مالكِ الهُذليِّ اللِّحيانيّ بميراثِهِ من امرأته الَّتِي فَتَتها امرأتُه الأُخرى . صحیح بما قبله . ١٣ - باب دِيَة الكافر ٢١٥٦ - ٢٦٩٤ - عن عبدالله بن عمرو : أَنَّ رسولَ اللّهِ عَ لِ قَضى أن عَقْلَ أهلِ الكتابينِ نصفُ عقلِ المسلمينَ، وهمُ : اليهودُ والنَّصارى . حسن: ((الإِرواء)) (٢٢٥١). - ٣٤٧ - ١٤ - باب القاتل لا يرثُ - ٢٦٩٥ - عن أَبي هُرِيرةَ، أَنَّ رسولَ الله عَ لَّه قال: ((القاتلُ لا يَرِثُ)). صحيح: ((الإِرواء)) ( ١٦٧١ ). ٢١٥٨ - ٢٦٩٦ - عن عبدالله بن عمرو: أنَّ أبا قتادةً - رجلاً من بني مُدْلِج - قَتَلَ ابنَه ، فأخذَ منه ◌ُمرُ مائةً من الإبلِ ، ثلاثينَ حِقّةً ، وثلاثينَ جَذَعَةٌ ، وأربعينَ خَلِفَةً، فقالَ ابن أُخي المقتولِ: سمعتُ رسولَ اللّهِ عَ لَه يقولُ: ((ليسَ لقاتل ميراثٌ)). صحيح: ((الإرواء)) ( ١٦٧٠ و ١٦٧١ ). ١٥ - باب عقل المرأة على عصبتِها ، وميراثها لولدها ٢١٥٩ - ٢٦٩٧ - عن عبدالله بن عمرٍو ؛ قالَ: قضى رسولُ اللّهِ عَ لِ أَن يَعقِلَ المرأةَ عَصَبَتُها، مَن كانوا، ولا يَرثوا منها شيئًا ، إلّا ما فَضَلَ عن وَرَثْتِها ، وإن قُتِلَتِ فَعقلُها بينَ وَرَثِها، وَهُمْ يَقتلونَ قاتِلَها . حسن: ((الإِرواء)) (٢٣٠٢ ) . ٢١٦٠ - ٢٦٩٨ - عن جابرٍ ، قالَ : جعلَ رسولُ اللّهِ عَ لِ الدِّيَّةَ على عاقلةِ القاتلةِ ، فقالت عاقلةُ المقتولَةِ : - ٣٤٨ - يا رسولَ اللّهِ ! ميراثُها لنا، قالَ : ((لا ، ميراثُها لزوجِها وولدِها)). صحيح: ((الإِرواء)) (٢٦٤٩) / التحقيق الثاني، ((صحيح أبي داود)) ( ٢٥٩٩ - ٢٦٠٠ ) . ١٦ - باب القصاص في السن ٢١٦١ - ٢٦٩٩ - عن أنس، قالَ: كَسرتِ الرُّبِيِّعُ عمَّةُ أنسٍ ثَنِيَّةً جاريةٍ، فطلبوا العفوَ، فأبوا، فعرضوا عليهم الأرْشَ فأبوا، فأتوا النبيَّ عَله فَأَمَرَ بالقصاصِ ، فقالَ أنسُ بن النَّضرِ : يا رسولَ اللّهِ! تُكسَرُ ثَنِيّةُ الرُّبِيّع ؟ والذي بَعثَكَ بالحقِّ! لا تكسَرُ، فقالَ النبيُّ عَّهِ: ((يا أنس! كتابُ اللّهِ القصاص))، قالَ: فَرَضيَّ القومُ ، فَعَفَوْا، فقالَ رسولُ اللّهِ صَ لّهِ : ((إِنَّ من عبادِ اللّهِ مَن لو أقسمَ على اللّهِ لأبرَّهُ)). صحيح : (( مشكلة الفقر )) ( ١٢٥ ): ق . ١٧ - باب دية الأسنان ٢١٦٢ - ٢٧٠٠ - عن ابن عباسٍ، أَنَّ رسولَ اللّهِ عَ لِّ قالَ: ((الأسنانُ سواءٌ، الثنيّةُ والضِّرسُ سواءٌ)). صحيح: ((الإرواء)) (٢٢٧٧)، ((المشكاة)) (٣٤٩٥). - ٣٤٩ - ٢١٦٣ - ٢٧٠١ - عن ابن عباسٍ ، عن النبيِّ عَّةِ: أَنَّه قَضى في السنِّ خمسًا من الإبلِ . صحيح: ((الإِرواء)) ( ٢٢٧٦) . ١٨ - باب دية الأصابع ٢١٦٤ - ٢٧٠٢ - عن ابن عباس، أنَّ النبيَّ عَ لِّ قالَ: ((هذه وهذه سواءٌ))، يَعني الخِنْصَرَ والبِنْصَرَ والإبهامَ. صحيح: ((الإرواء)) (٧ / ٣١٧): خ . ٢١٦٥ - ٢٧٠٣ - عن عبدالله بن عمرٍو، أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَّهِ قالَ: ((الأصابعُ سواءٌ كلُّهنَّ، فيهنَّ عشرٌ عشرٌّ من الإبلِ)). حسن: ((الإِرواء)) (٧ / ٣١٩). ٢١٦٦ - ٢٧٠٤ - عن أبي موسى الأشعريِّ، عن النبيِّ عَّ الِ قالَ: ((الأصابعُ سواء)). صحيح: (( الإِرواء)) أَيضاً . ١٩ - باب الموضحة ٢١٦٧ - ٢٧٠٥ - عن عبدالله بن عمرٍو، أنَّ النبيَّ عَ لَّه قالَ: ((في المَواضح (١) خمس خمسٌ من الإبلِ)). حسن صحيح: ((الإِرواء)) (٢٢٨٥ - ٢٢٨٨ ). (١) ((في المواضح)): جمع موضحة ؛ وهي الشجّة التي توضح العظم ؛ أي : تظهره . - ٣٥٠ - ٢٠ - باب من عضَّ رجلًا فنزع يده فندر ثنایاه ٢١٦٨ - ٢٧٠٦ - عن يَعلى وسَلَمَةَ ابني أُميّةَ، قالا: خَرجنا معَ رسولِ اللهِ عَّهِ في غزوة تبوكَ، ومعنا صاحبٌ لَنا ، فاقتلَ هو ورَجلٌ آخرُ ونحنُ بالطريقِ ، قالَ: فَعَضَّ الرَّجلُ يدَ صاحبِهِ، فَجَذَبَ صاحبُه يدَه من فيه، فَطَرَحَ ثنْيَتَه، فأتى رسولَ اللّهِ عَّه يلتمسُ عَقْلَ ثنيِّه، فقالَ رسولُ اللّهِ لَّهِ: ((يعمدُ أحدُكم إلى أخيه فيَعَضُّه كعِضاضِ الفحلِ ، ثُمَّ يأْتِي يلتمسُ العقلَ! لا عَقْلَ لها ))، قالَ: فأبطلها رسولُ اللّهِ عَ لَّهِ. صحيح . ٢١٦٩ - ٢٧٠٧ - عن عمرانَ بنِ محُصينٍ ، أَنَّ رجلًا عضَّ رجلًا على ذراعِه ، فَزَعَ يدَه، فوقعت ثنيتُه، فرفعَ إلى النبيِّ عَّ ◌ُلّهِ، فَأَبطلها وقالَ: ((يَقضمُ (١) أحدُكم كما يَقضمُ الفحلُ)). صحيح : ق . ٢١ - باب لا يقتلُ مسلم بكافر ٢١٧٠ - ٢٧٠٨ - عن أبي بجحيفةً، قالَ: قلتُ لعليٍّ بنِ أبي طالبٍ : هل عندَكم شيءٌ من العلم ليسَ عندَ (١) ((يقضم))؛ أَي: يعضّ بالأَسنان. - ٣٥١ - النَّاسِ ؟ قالَ: لا ، واللّهِ! ما عندنا إلّا ما عندَ النّاسِ، إلّا أن يَرزقَ اللّهُ رَجلًا فهمًّا في القرآنِ ، أو ما في هذه الصحيفةِ ، فيها الدِّيَاتُ عن رسولِ اللَّهِ عَِّ، وأن لا يُقتلُ مسلمٌ بكافرٍ . صحيح: ((الإِرواء)) (٢٢٠٩)، ((الضعيفة)) تحت الحديث (٤٦٠). ٢١٧١ - ٢٧٠٩ - عن عبدالله بن عمرو، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَِّ: ((لا يُقتلُ مسلمٌ بكافٍ )). حسن صحيح: ((الإِرواء)) ( ٢٢٠٨). ٢١٧٢ - ٢٧١٠ - عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ عَ لِ قالَ: ((لا يُقتلُ مؤمنٌ بكافرٍ، ولا ذو عَهدِ في عَهدِه)). صحيح: ((المشكاة)) (٣٤٧٦)، وهو تمام الحديث ( ٢٧٣٣). ٢٢ - باب لا يقتلُ الوالدُ بولده ٢١٧٣ - ٢٧١١ - عن ابن عباسٍ، أَنَّ رسولَ اللّهِ عَّ ◌َّهِ قالَ: ((لا يُقتلُ بالولدِ الوالدُ)). صحيح: ((الإِرواء)) ( ٧ / ٢٧١). ٢١٧٤ - ٢٧١٢ - عن عُمرَ بن الخطّابِ قالَ: سمعتُ رسولَ اللّهِ عَلَه قولُ : ((لا يُقتلُ الوالدُ بالولدِ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٢٢١٤). - ٣٥٢ - ٢٤ - باب يقتادُ من القاتلِ كما فَتَل ٢١٧٥ - ٢٧١٥ - عن أنس بن مالكٍ : أنَّ يهوديًّا رَضَخَ رأسَ امرأةٍ بينَ حَجَرينٍ فَقَتَلَها، فَرَضَخَ رسولُ اللّهِ عَّهِ رَأْسَه بينَ حَجَرينٍ . صحيح: ((الإِرواء)) (١٢٥٢)، ((التعليق على التنكيل)) (٢ / ٨٨): ق. - ٢٧١٦ - عن أنسٍ بن مالكٍ، أنَّ يهوديًّا قَتَلَ جاريةً على أوضاحٍ لها ، فقالَ لها : ((أقتلَكِ فُلانٌ؟ )) فأشارت برأسِها: أن لا ، ثمّ سألها الثانية ، فأشارت برأسها : أَن لا ، ثمّ سألَها الثّالثةَ، فأشارت برأسِها : أن نَعَمْ، فَقَتْلَه رسولُ اللّهِ عَ ◌ّهِ بِينَ حجرينٍ . صحيح: ((الإِرواء)) ( ٥ / ٩٢ - ٩٣ ): ق. ٢٦ - باب لا يجني أحد على أحدٍ ٢١٧٧ - ٢٧١٩ - عن عَمرِو بنِ الأحوصِ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللّهِ عَ لَّه يقولُ في حجّةِ الوداعِ : (( ألا لا يَجني جانٍ إلّا على نفسِه، ولا يَجني والدٌ على وَلَدِهِ ، ولا مَولودٌ على والدِه )). صحيح: ((الإِرواء)) (٧ / ٣٣٣ - ٣٣٤)، ((الصحيحة)) (١٩٧٤ ). - ٣٥٣ - ٢١٧٨ - ٢٧٢٠ - عن طارقٍ المحاربيّ، قالَ: رأيتُ رسولَ اللّهِ عَ لَه ◌ُرفعُ يديه ، حتّى رأيتُ بياضَ إبطيه ، يقولُ : ((ألا لا تَجِنِي أُمّ على وَلَدٍ. ألا لا تَجَنِي أمُّ على ولدٍ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٧ / ٣٣٥). ٢١٧٩ - ٢٧٢١ - عن الخشخاشِ العَنْبَريِّ، قالَ: أتيتُ النبيَّ عَّهِ وَمَعي ابني ، فقالَ : ((لا تَجَنِي عَلَيه، ولا يَجني عليكَ)). صحيح: ((الإِرواء)) أَيْضًا . ٢١٨٠ - ٢٧٢٢ - عن أسامةَ بنِ شَريكِ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عِ لّهِ: ((لا تَجني نفسٌ على أُخرى )). حسن صحيح: ((الإرواء)) أيضًا، ((الصحيحة)) ( ٩٨٨ ). ٢٧ - باب الجُبار - ٢٧٢٣ - عن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلّهِ: ((العجماء (١) جَرْحُها مُجُبَارٌ (٢)، والْمَغَدنُ جبارٌ (٣)، والبئرُ جُبَارٌ)). صحيح: ((الروض النضير)) (١١٠٦ و١١١٤)، ((الإرواء)) (٨١٢): ق أَتَم منه ، وتقدّم تمامه برقم ( ٢٥٥٤ ) . (١) ((العجماء))؛ أي: البهيمة لا تتكلم، وكلُّ ما لا يقدر على الكلام فهو أَعجم . (٢) ((جبار)): الجبار ؛ الهدر . (٣) ((والمعدن)): هو الموضع الَّذي تستخرج منه جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك . - ٣٥٤ - ٢١٨٢ - ٢٧٢٤ - عن عمرو بن عوفٍ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللّهِ عَّه يَقولُ : (( العجماء جَرْحُها جُبارٌ، والمعدنُ جُبارٌ)). صحيح بما قبله . ٢١٨٣ - ٢٧٢٥ - عن عُبادةَ بنِ الصامتِ ؛ قالَ : قَضى رسولُ اللّهِ عَ لَّهِ أنَّ المعدنَ بجبارٌ، والبئرَ جُبارٌ، والعَجماءَ جرحُها جُبارٌ . صحيح بما قبله . ٢١٨٤ - ٢٧٢٦ - عن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلِّ: ((النّارُ جُبارٌ، والبئرُ جُبارٌ)). صحيح: (( الصحيحة)) (٢٣٨١) . ٢٨ - باب القسامة ٢١٨٥ - ٢٧٢٧ - عن سَهلِ بن أبي حَثْمَةً ، عن رجالٍ من كُبراءٍ قومِه : أنّ عبدَ اللّهِ بن سَهْلِ، ومُحيِّصةَ خَرجا إلى خيبرَ من جهدٍ أصابَهم ، فأُتي مُحيصةُ فَأُخبرَ أنَّ عبدَ اللّهِ بنَ سهلٍ قد قُتلَ وأُلقي في فَقِيرٍ (١) أو عينٍ (١) ((فقير)): بئر قريبة القعر، واسعة الفم. - ٣٥٥ - بخيبر ، فأتى يهود ، فقالَ: أنتم ، واللّهِ ! قَتَلتُموه ، قالوا : واللّهِ ! ما قَتَلناه ، ، ثمّ أقبلَ حتّى قَدِمَ على قومِه ، فَذَكرَ ذلكَ لهم ، ثمّ أقبلَ هو وأخوه حريصةٌ ، وهو أكبرُ منه ، وعبدالرَّحمن بنُّ سَهلٍ ، فذهبَ مُحيصةُ يَتكلُّمُ ، وهو الَّذي كان بخيبر ، فقالَ رسول اللّهِ عَ لِ لمُحيِّصةَ: ((كبّر كَبّر (١))) يُريدُ السّنّ، فتكلَّمَ محُويِّصةُ، ثمّ تكلَّمَ محيِّصةُ ، فقالَ رسولُ اللّهِ عَ له : ((إمّا أن يَدوا صاحبكم، وإمّا أن يُؤذنوا بحربٍ))، فكتبَ رسولُ اللّهِ عَّ له في ذلكَ، فَكتبوا: إنّا واللّهِ! ما قتلناه، فقالَ رسولُ اللّهِ عَّله لحُوَيِّصَةَ ومحيِّصةً وعبدِ الرَّحمنِ : ((تحلفونَ وتستحقّونَ دمَ صاحبِكَم؟)) قالوا: لا، قالَ: ((فتحلفُ ء لكم يَهودُ؟)) قالوا: ليسوا بمسلمينَ، فَوَداه رسولُ اللّهِ عَله مِن عندِه، فَبَعثَ إليهم رسولُ اللّهِ عَ لّهِ مِائَةَ ناقةٍ ، حتّى أُدخلت عليهم الدَّار . فقالَ سهلٌ : فلقدْ رَكَضتني منها ناقةٌ حمراءُ . صحيح: (( الإِرواء)) ( ١٦٤٦): ق . ٢١٨٦ - ٢٧٢٨ - عن عبدالله بن عمرو : (١) ((كَبّر كَبّر))؛ أَي: قدّم الأكبر . - ٣٥٦ - أَنَّ محويِّصةً ومُحيِّصةَ ابني مسعودٍ ، وعبدَاللّهِ وعبدَ الرّحمن ابني سهلٍ ، خَرجوا يَمِتارونَ بخيبرَ ، فَعُدي على عبدِاللهِ، فَقُتلَ، فَذُكرَ ذلكَ الرسولِ اللّهِ عَ لَّه ، فقالَ: ((تقسِمُونَ وتستحقُّونَ؟ )) فقالوا: يا رسولَ اللهِ ! كيفَ نقسمُ ولم نشهد؟ قال: ((فتبرِئُكُم يَهودُ؟ )) قالوا: يا رسولَ اللّهِ! إِذَا تقتلُنا، قالَ: فوداه رسولُ اللّهِ عَّ ◌ُلِّه من عندِه. صحيح بما قبله . ٢٩ - باب من مثلَ بعبده فهو حرِّ ٢١٨٧ - ٢٧٢٩ - عن زِنباعٍ : أنَّه قدمَ على النبيّ عَ ◌ّهِ وقد خَصى غُلامًا له، فأعتقَه النبىُّ عَّهِ بِالمُثُلَةِ. حسن بما بعده . ٢١٨٨ - ٢٧٣٠ - عن عبدالله بن عمرو، قالَ: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ◌ُ صارخًا ، فقالَ له رسولُ اللّهِ عَّهِ: صَلىالله (( ما لَكَ ؟ )) قالَ: سيّدي رآني أُقبلُ جاريةً له، فجبَّ (١) مَذَا كيري ، فقالَ النبيُّ عَ ◌ّهِ : (١) ((جَبَّ)): استأْصَلَ، أَو قَطَعَ. - ٣٥٧ - ((عليَّ بالرَّجلِ)) فَطُلبَ فَلَمْ يُقْدر عليه، فقالَ رسول اللّهِ عَ لَه: ((اذهب، فأنت حرّ)) قالَ: عَلى من نُصرَتي يا رسولَ اللّهِ!؟ قالَ: يقولُ: أَرأيت إن استرقَّي مولاي؟ فقالَ رسولُ اللّهِ عٍَّ: ((على كلِّ مؤمنٍ أو مسلمٍ )). حسن: ((الإرواء)) (١٧٤٤ ) . ٣١ - باب , المسلمونُ تتكافأُ دماؤهم)) - ٢٧٣٣ - عن ابن عباس، عن النبيِّ عَ ◌ّه قال: ((المُسلمونَ تتكافأ دماؤهم ، وهو يدٌّ على من سواهم ، يسعى بذمَّتِهم أدناهم ، ويُردُّ على أقصاهُم)). صحيح: ((المشكاة)) (٣٤٧٥)، وتمام الحديث المتقدم (٢٧١٠). ٢١٩٠ - ٢٧٣٤ - عن مَعقِلٍ بن يَسارٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلّه: ((المسلمونَ يدٌ على من سواهم، وتتكافأ دماؤهُم)). صحيح بما قبله وما بعده . ٢١٩١ - ٢٧٣٥ - عن عبدالله بن عمرو، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَه: ((يدُ المُسلمينَ على من سواهم ، تتكافأُ دماؤهم وأموالُهم ، ويُجيرُ على المسلمينَ أدناهم ، ويَرُدُّ على المسلمينَ أقصاهم )). حسن صحيح: ((الإِرواء)) (٢٢٠٨)، ((صحيح أبي داود)) ( ٢٤٥٧). - ٣٥٨ - ٣٢ - باب من قتلَ معاهدًا ٢١٩٢ - ٢٧٣٦ - عن عبداللّهِ بن عمرو قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّه: ((مَن قَتَلَ معاهدًا، لم يرح رائحةَ الجنّةِ، وإنَّ ريحها ليُوجدُ من مسيرةٍ أربعينَ عامًا)). صحيح: (( غاية المرام)) ( ٤٤٩ ) : خ . ٢١٩٣ - ٢٧٣٧ - عن أبي هُريرةَ، عن النبيِّ عَ لِّ قالَ: ((مَن قَتَل مُعاهدًا له ذمّةُ اللّهِ وذمّةُ رسولِه، لم يَرَحْ رائحةَ الجنّةِ، ريحها ليوجدُ من مسيرةٍ سبعينَ عامًا)). صحيح: المصدر نفسه، ((التعليق الرغيب)) (٤ / ٤٥)، ((الصحيحة)) ( ٢٣٥٦ ) . ٣٣ - باب من أمِنَ رجلاً على دمِه فقتله ٢١٩٤ - ٢٧٣٨ - عن رِفاعةَ بنِ شدّادِ القِتْبانيّ قالَ : لولا كلمةٌ سمعتُها من عَمرِو بن الحَمِقِ الخُزَاعِيِّ، لَشيتُ فيما بينَ رأسِ المختارِ وجسدِه، سمعتُه يَقولُ : قالَ رسولُ عَةِ : ((مَنْ أمِنَ رَجُلًا على دمِه فَقَتَله، فإنّه يَحملُ لواءَ غَدرِ يومَ القيامةِ)). صحيح: ((الروض النضير)) (٧٥١ و ٧٥٢)، ((الصحيحة)) (٤٤١). - ٣٥٩ - ٣٤ - باب العفو عن القاتل ٢١٩٥ - ٢٧٤٠ - عن أبي هُريرةَ قالَ: قَتَلَ رَجلٌ على عهدٍ رسولِ اللهِ عٍَّ، فَرُفِعَ ذلكَ إلى النبيِّ عَ لَه، فَدَفَعَه إلى وليّ المَقَتُولِ، فقالَ القاتلُ: يا رسولَ اللّهِ! واللهِ! ما أردتُ قتلَه، فقالَ رسولُ اللّهِ عَ له للوليّ: (( أما إنّه إن كانَ صادقًا ثمَّ قتلتَه، دَخلتَ النارَ ))، قالَ: فخلَّى سبيلَه ، قالَ: وكانَ مكتُوفًا بنِسْعةٍ (١) ، فَخَرجَ يَجُرُّ نِسعتَه، فسُمِّيَ ذا النِّسعةٍ. صحيح : م - وائل ( ٥ / ١٠٩ ). ٢١٩٦ - ٢٧٤١ - عن أنس بن مالكِ، قالَ : أتى رجلٌ بقاتلٍ وليّه إلى رسولِ اللّهِ عَلَّهِ، فقالَ النبيُّ عَلَهِ: ((اعفُ)) فأبى، فقالَ: ((خُذ أَرْشَكَ)) فأبى، قالَ: (( اذهبْ فاقتلْه فإِنَّكَ مِثْلُه))، قالَ: فَلُحقَ به، فقيلَ له: إنَّ رسولَ اللّهِ قد قالَ: ((اقتلْه فإنّكَ مِثْلُه))، فخلَّى سبيلَه. قالَ : فرئي يَجُّ نِسعتَه ذاهبًا إلى أهلِه، قالَ: كأنّه قد كانَ أوثَقَه . وعن عبدِالرَّحمن بنِ القاسم (٢) قالَ: فليسَ لأحدٍ بعدَ النبيِّ عَّ الِ أن يَقولَ: (( اقتلْه فإنّكَ مِثْلُه)). صحيح . (١) ((بنسعة)): هي قطعة من الجلد تجعل زمامًا للبعير وغيره. (٢) هو أَحد رواةٍ الحديث . - ٣٦٠ -