النص المفهرس
صفحات 321-340
قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ : لَقَد خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، حتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: مَا أَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللّهِ ، فَيَضِلُوا بِتَركِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضٍ اللّهِ ، أَلا وَإِنَّ الرَّحْمَ حَقِّ إِذَا أُخْصِنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ البَيْنَةُ، أَوَ كَانَ حَمْلٌ أَو اعترافٌ، وَقَدْ قَرَأَتُها (الشَّيخُ وَالشَّيْخَةُ إِذا زَنَيَا فارْجُمُوها البَّةَ) رَجَمَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ وَرَجَمْنا بَعْدَهُ. صحيح: ((الإِرواء)) (٢٣٣٨): ق . ٢٠٨٤ - ٢٦٠٢ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَالَ : جَاءَ مَاعِزُ بنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِيِّ عَ لِّ فَقَالَ: إِنِّي زَنَيتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي قَد زَلَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي زَيْتُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرِجَمَ فَلَمَّا أَصَابَتْهُ الحِجَارَةُ أَدْبَرَ يَشْتَدُّ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ بِيَدِهِ لَحْيُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ فَصَرَعَهُ ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ عَ لِ فِرَارُهُ حِينَ مَسَّتَهُ الحِجَارَةُ قَالَ : ((فَهَلَا تَرَكْتُمُوهُ)). حسن صحيح: ((الإِرواء)) (٧ / ٣٥٣)، ((المشكاة)) (٣٥٦٥). ٢٠٨٥ - ٢٦٠٣ - عَنْ عِمرَانَ بنِ الحُصَيْنِ: أَنَّ امرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ عَ لَّهِ فَاعْتَرَفَتْ بِالزِنَا فَأَمَرَ بِهَا فَشُكّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُها ، ثُمَّ رَجَمَها ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيها . صحيح: ((الإِرواء)) (٢٣٣٣): م . - ٣٢١ - ١٠ - باب رجم اليهوديّ واليهودية ٢٠٨٦ - ٢٦٠٤ - عَنِ ابنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِّ رَجَمَ يَهُودِتَيْنِ ، أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا فَلَقَدْ رَأَيُهُ وَإِنَّهُ يَستُرُها مِنَ الحِجَارَةِ . صحيح: ((الإِرواء)) (١٢٥٣ ): ق . ٢٠٨٧ - ٢٦٠٥ - عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ : أَنَّ النَّبيَّ عَلَّهِ رَجَمَ يَهُودِيّاً وَيَهُودِيَّةٌ. صحیح بما قبله . ٢٠٨٨ - ٢٦٠٦ - عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ؛ قَالَ: مَرَّ النَّبيُّ عَلَه بِيَهُودِيِّ مُحَمَّمِ مَجْلُودٍ فَدَعَاهُم فَقَالَ : (( هكذا تَجِدونَ في كتَابِكُم حدَّ الزَّاني؟)) قَالوا: نَعَمْ، فَدَعَا رَجُلاً مِن عُلَمَائِهِم فَقَالَ : ((أَنْشُدُكَ بِاللّهِ الذي أَنزَلَ الثَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى، أَهَكَذا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّاني؟ ». قَالَ: لا ، وَلَولا أَنَّكَ نَشَدتَنِي لَم أُخِرِكَ، تَجِدُ حدَّ الزَّاني في كِتَابِنا الرَّجْمَ ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ في أَشْرَافِنا الرّجمُ، فَكُنَّ إِذا أَخذنا الشَّرِيفَ تَرَكِنَاهُ، وَكُنَّا إِذَا أَخَذنا الضَّعيفَ أَقَمنا عَلَيْهِ الحَدَّ، فَقُلنا: تَعَالوا فَلَجتَمِع عَلَى شَئِ نُقِيمُهُ عَلى الشَّرِيفِ وَالوَضِيعِ فاجتَمَعنا عَلى التَّحميم والجَّدِ ، - ٣٢٢ - مَكَانَ الرَّجْمِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِ: ((اللَّهُمَّ! إِّي أَوَّلُ مَن أَحيا أَمْرَكَ، إِذٍ أَمَاتُوهُ)) وَأَمَرَ بِهِ فَرْجِمَ . صحيح: ((الإِرواء)) (٢٦٩٥): م . ١١ - باب مَن أظهر الفاحشة ٢٠٨٩ - ٢٦٠٧ - عَنِ ابنِ عَبَّاسِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلّه: ((لَو كُنتُ رَاجِماً أَحَداً بِغَيْرٍ بَيِّنَةٍ ، لَرَجَمْتُ فُلانَة، فَقَد ظَهَرَ مِنها الرّيبَةُ في مَنْطِقِها وَهَيْئَتِها وَمَن يَدْخُلُ عَلَيها)). صحيح: ((التعليق على ابن ماجه)) وشطره الأول متفق عليه وهو الآتي بعده . ٢٠٩٠ - ٢٦٠٨ - عَن القَاسِم بنِ مُحمدٍ؛ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسِ المتَلَاعِنِينِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ : أَهِيَ الَّتِي قَالَ لَهاَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((لَو كُنتُ رَاجِماً أَحَداً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمتُها؟ )) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: تِلكَ امْرَةٌ أَعَلَنَتْ . صحيح: ((الإِرواء)) ( ٧ / ١٨٣ ): ق . (١) ((محمّم))؛ أي: مسوّد وجهه بالحُمَم؛ وهو الرماد والفحم، والحُمَم: جمع حُمَمَة . - ٣٢٣ - ١٢ - باب من عمِل عَمَل قوم لوط ٢٠٩١ - ٢٦٠٩ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه قَال: ((مَنْ وَجَدْتُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَومِ لُوطٍ، فاقتُلُوا الفاعِلَ وَالَفَعولَ بِهِ )). صحيح: ((الإرواء)) (٢٣٥٠)، ((المشكاة)) (٣٥٧٥). - ٢٦١٠ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّعَلَّهِ فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ قَالَ : ((ارجُموا الأعلى والأَسفَلَ ارْجُمُوهُما جَميعاً)). حسن بما قبله: ((الإرواء)) ( ٦ / ١٧ ). ٢٠٩٣ - ٢٦١١ - عَن جَابِرٍ بنِ عَبدِ اللّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلّه: ((إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلى أُنثَتِي عَمَلُ قَومٍ لُوطٍ )). حسن: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٩٧ - ١٩٨)، ((المشكاة)) (٣٥٧٧/ التحقيق الثاني ) . ١٣ - باب مَن أَتى ذاتَ مَخْرَمْ وَمَن أَتّى بَهيمةٌ ٢٠٩٤ - ٢٦١٢ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: (( ... مَن وَقَعَ عَلى بَهِيمَةٍ فاقتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٢٣٤٨)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٩٩). - ٣٢٤ - ١٤ - باب إقامة الحدود على الإماء ٢٠٩٥ - ٢٦١٣ - عَن أبي هُرَيرَةً، وَزَيدِ بنِ خَالِدٍ، وَشِبلٍ؛ قَالوا: كُنَّا عِندَ النَّبِيِّ عَِّ فَسَلَهُ رَجُلٌّ عَنِ الأَمَّةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ فَقَالَ : ((اْلِدْهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا)) ثُمَّ قَالَ، في الثَّلِئَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ : ((فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرِ )). صحيح: ((الإِرواء)) (٢٣٢٦): ق . ٢٠٩٦ - ٢٦١٤ - عن عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لِ قَالَ: (( إِذَا زَنَت الأمَّةُ فَاجِلِدُوها، فَإِن زَنَتْ فَاجِدُوها، فَإِن زَنَتْ فَاْلِدُوها ، فإِنْ زَنَتْ فاجلدوها، ثُمَّ بيعُوها وَلَو بِضَفِيرٍ)). والضَّغيرُ : الحبلُ . صحيح: ((الصحيحة)) (٢٩٢١ ) . ١٥ - باب حد القذف ٢٠٩٧ - ٢٦١٥ - عن عَائِشَةَ ؛ قَالتْ : لَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ عَلى المِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَثَلا القُرآنَ ، فَلَمَّا نَزَّلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ . حسن: (( التعليق على ابن ماجه)). - ٣٢٥ - ١٦ - باب حد السكران ٢٠٩٨ - ٢٦١٧ - عن عَليّ بنِ أَبِي طَالِبٍ : مَا كُنْتُ أَدِي (١) مَن أَقَمْتُ عَلَيْهِ الحَدَّإِلَّ شَارِبَ الخَمرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ ◌ّهِ لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئاً ، إِنَّا هُوَ شَيءٌ جَعَلنَاهُ نَحنُ . صحيح: ((الإِرواء)) (٢٣٨١): ق نحوه . ٢٠٩٩ - ٢٦١٨ - عَن أَنَسِ بنِ مَالِكِ؛ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَّهِ يَضْرِبُ في الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ (٢). صحيح: ((صحيح الجامع)) ( ٤٨٥٠ ) : ق . ٢١٠٠ - ٢٦١٩ - عَنْ حُضَينِ بنِ المُنُذِرِ ، قَالَ : لمّ جِيءَ بالوَلِيدِ بنِ عُقْبَةً إِلى عُثْمَانَ قَدْ شَهِدُوا عَلَيهِ ، قَالَ لِعَليّ : دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ ، فَأَقِمْ عَلَيهِ الحَدَّ، فَجَلَدَهُ عَلِيٍّ، وَقَالَ: جَلَدَ رَسُولُ اللّهِ سَ لَهِ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكَرٍ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ ، وَكلِّ سُنَّةٌ . صحيح: ((الإِرواء)) ( ٢٣٨٠): م . ١٧ - باب من شرب الخمر مرازا ٢١٠١ - ٢٦٢٠ - عَن أَبي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: (١) ((أَدِي)): من الدِّية . (٢) ((الجريد)) هو غصن النخلة مجُرِّد عنه الورق. - ٣٢٦ - ((إِذَا سَكِرَ فاجلِدُوهُ ، فَإِن عَادَ فاجلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجِدُوهُ )) ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: ((فَإِنْ عَادَ فاضرِبُوا عُنُقَهُ)). حسن صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٨٧)، ((الصحيحة)) (١٣٦٠). ٢١٠٢ - ٢٦٢١ - عَن مُعَاوِيَةَ بنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ رَسُولُ اللّهِ عَّ ◌َلّ قَالَ: ((إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فاجلِدُوهُم، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا الخمر فاجلِدُوهُم، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فاجلِدُوهُم ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ)). حسن صحيح: ((الصحيحة )) أَيضاً . ١٨ - باب الكبير والمريض يجب عليه الحدّ ٢١٠٣ - ٢٦٢٢ - عَنْ سَعِيدِ بنِ سَعدِ بنِ عُبَادَةً ؛ قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَنْيَاتِنَا رَجُلٌ مُخْدَجٌ (١) ضَعِيفٌ فَلَمْ تُرَعْ إِلَّ وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُتُ بِها، فَرَفَعَ شَأْتَهُ سَعدُ بنُ عُبَادَةَ إِلى رَسُولِ اللّهِ عَ لِّ فَقَالَ: ((اجلدوهُ ضَرْبَ مثَةٍ سَوطٍ)) قَالُوا: يَا نَبيَّ اللّهِ! هُوَ أَضعَفُ مِن ذَلِكَ لَوْ ضَرَبِنَاهُ مِئَةً سَوطٍ مَاتَ ، قَالَ : ((فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالاً (٢) فِيهِ مِئَةُ شِعْرَاخ (٣)، فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً)). صحيح: (( التعليق على ابن ماجه)). (١) ((مخدج))؛ أَي: ناقص الخلق. (٢) ((عثكالاً)): هو العذق من أَعذاق النخلة. (٣) ((شمراخ)): هو الذي عليه البُشر. - ٣٢٧ - ١٩ - باب من شهر السلاح ٢١٠٤ - ٢٦٢٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبيَّ عَلَّهِ قَالَ : صَلىالله ((مَن حَمَلَ عَلَينا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنا )). صحيح: ((تخريج الإِيمان لابن سلام)) ( ٨٥ / ٧١ ): م. ٢١٠٥ - ٢٦٢٥ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عََّلّه: ((مَن حَملَ السّلاحَ عَلَيْنا فَلَيْسَ مِنَّا)). صحيح : ((تخريج الإِيمان )) أَيضاً : م . ٢ - ٢٦٢٦ - عَن أَبِي مُوسى الأَشْعَرِيِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ سَلّهِ: ١٠٦ ((مَن شَهَرَ عَلَينا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا)). صحيح: ((تخريج الإِيمان )) أيضاً : م . ٢٠ - باب من حارب وسعى في الأرض فساداً ٢ - ٢٦٢٧ - عَنْ أَنَسٍ بِنِ مَالِكٍ : أَنَّ أَنَاساً مِن عُرَينَةَ قَدِمُوا عَلَى عَهدِ رَسُولُ اللّهِ عَ لّهِ فَاجْتَوَوُا(١) المَدِينَةَ، فَقَالَ: (( لَو خَرَجْتُمْ إِلى ذَودٍ (٢) لَنَا، فَشَرِيِتُم مِن أَلْبَانِها وَأَبْوَالِها )) فَفَعَلوا (١) ((فاجتووا))؛ أَي: كرهوا المقام بها لضرر لحقهم. (٢) ((ذود))؛ أَي: نوق. - ٣٢٨ - فارتَدُّوا عَنِ الإسلامِ وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللّهِ عَ لّهِ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللّهِ فِي طَلَبِهِم فَجِيءَ بِهِم فَقَطَعَ أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلَهُم وَسَمَّرَ (١) أَعْنَهُم وَتَّرَكَهُم بالحَةِ حَتَّى مَاتوا . صحيح: ((الإِرواء)) (١٧٧)، ((الروض النضير)) (٤٣): ق . ٢١٠٨ - ٢٦٢٨ - عَن عَائِشَةً : أَنَّ قَوماً أنغَارُوا عَلَى لِفَاحِ (٢) رَسُولِ اللّهِ عَ لَّهِ فَقَطَعَ النَّبِيُّ عَلِ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ (٣) أَعِيْتَهُم . صحيح الإِسناد . ٢١ - باب من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد ٢١٠٩ - ٢٦٢٩ - عَن سَعِيدٍ بنِ زَيْدِ بنِ عَمرو بنِ نُفَيلٍ، عَنِ النَّبيّ قَالَ : صَلى الله ((مَنْ قُتِلَ دُون مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ )). صحيح: ((أحكام الجنائز)) (ص ٤٢ و٤١)، ((الإِرواء)) (٧٠٨)، ((المشكاة)) (٣٥٢٩)، ((الروض النضير)) (٣٢٩ و٥٨٦ ): ق . (١) ((سَمَر))؛ أَي: كحلهم بمسامير محميت. (٢) ((لقاح)): ذات اللبن من النوق. (٣) ((سَعَل))؛ أَي: فقأها . - ٣٢٩ - ٢١١٠ - ٢٦٣٠ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَ ظله: ((مَنْ أَتِي عِندَ مَالِهِ، فَقُوتِلَ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ)). صحيح: انظر ما قبله - ((الإِرواء)) ( ٥ / ٣٦٤). - ٢٦٣١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: ١١ ((مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ ظُلْماً فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ)). حسن صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ٣٦٣ - ٣٦٤ ). ٢٢ - باب حد السارق ١ - ٢٦٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه: ((لَعَنَ اللّهُ السَّارِقَ يَشْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ؛ وَيَسرِقُ الحَلَ فَتُقْطَعُ يَدهُ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٢٤١٠ ): ق . ٢١١٣ - ٢٦٣٣ - عَنِ ابنِ عُمَرَ : قَالَ : قَطَعَ النَّبيُّ عَيْلِ فِي مِجَنٍّ (١) قيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ . صحيح: ((الإِرواء)) (٨ / ٦٢ و٢٤١٢): ق . ٢١١٤ - ٢٦٣٤ - عَن عَائِشَةَ قَالت: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه: (١) ((مِجَنّ)): اسم ما يستر به من الترس ونحوه. - ٣٣٠ - ((لا تُقْطَعُ اليَّدُ إِلَّا فِي رُبعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً ». صحيح: ((الإِرواء)) (٢٤٠٢)، ((الروض النضير)) (٧٨٣ و٧٨٤)، (( التعليق على التنكيل)) ( ٢ / ١١٢ ): ق . ٢٦ - باب الخائن والمنتهب والمختلس ٢١١٥ - ٢٦٤٠ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَه قَالَ: ((لا يُقْطَعُ الخَائِنُ وَلَا المُتَهِبُ (١) ولا المَخْتَلِسُ (٢) )). صحيح: ((الإِرواء)) ( ٢٤٠٣) . ٢١١٦ - ٢٦٤١ - عن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ؛ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَه يَقُولُ : ((لَيسَ عَلَى المُخْتَلِسِ قَطْعٌ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٨ / ٦٥). ٢٧ - باب لا يقطع في ثَمَر ولا كثَر ٢١١٧ - ٢٦٤٢ - عَنْ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: (( لا قطعَ في ثَمَرٍ (٣) وَلا كَثَرِ (٤))). صحيح: ((الإِرواء)) (٢٤١٤). (١) ((المنتهب)): النهب: الأَخذ على وجه العلانية والقهر. (٢) ((المختلس)): أَخذ الشيء من ظاهره بسرعة. (٣) ((ثمر)): فُشّر بما كان معلقاً بالشجر قبل أن يقطع . (٤) ((كثر)): الجَّار، وهو شحمهُ الّذي في وسط جذع النخل. - ٣٣١ - ٢١١٨ - ٢٦٤٣ - عَن أَبي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَّهِ: (( لا قطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ ». صحيح بما قبله: ((الإِرواء)) ( ٨ / ٧٣ ). ٢٨ - باب من سرق من الجزز ٢١١٩ - ٢٦٤٤ - عن صَفْوَانَ : أَنَّهُ نَامَ في الْمَسجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَأُخِذَ مِن تَحَتِ رَأْسِهِ ، فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِّ يَ ◌ّهِ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيَُِِّّ أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوانُ: يَا رَسُولَ اللّهِ ! لَمْ أُرِدْ هذا، رِدَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَله: ((فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟! )). صحيح: ((الإِرواء)) ( ٢٣١٧). ٢١٢٠ - ٢٦٤٥ - عَنْ عبدالله بن عمرو، أَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبيَّ عَ لَّه عَنِ الثِّمَارِ فَقَالَ: ((مَا أُخِذَ في أَكْمَامِهِ (١) فاحتُملَ فَتَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، وَمَا كَانَ مِنَ الجَرِينِ (٢) فَفِيهِ القَطْعُ إِذَا بَلَغَ ثَمَنَ المَجِّ، وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ)) ، (١) (( أَكمامه)): جمع كم، وهو غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر . (٢) ((الجرين)): موضع التمر الّذي يُجفَّف فيه. - ٣٣٢ - قَالَ: الشَّاةُ الحَرَيسَةُ (١) مِنهُنَّ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: ((ثَمَنُها وَمِثلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ (٢) ، وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ فَفِيهِ القَطْعُ إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثمَنَ المجِنِّ)). حسن: ((الإِرواء)) (٢٤١٣)، ((صحيح أبي داود)) (١٥٠٤ - ١٥٠٧). ٢٩ - باب تلقين السارق ٢١٢١ - ٢٦٤٧ - عن وَائِلِ ؛ قَالَ : اسْتُكْرِهَتِ امْرَةٌ عَلَى عَهدِ رَسُولُ اللّهِ عَّهِ فَدَرَّاً عَنْها الحَدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذي أَصَابَها، وَلَم يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَها مَهْراً . حسن: ((الإِرواء)) (٧ / ٣٦٢). ٣١ - باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد ٢١٢٢ - ٢٦٤٨ - عَنِ ابنِ عَبَّاسِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ قَالَ: ((لا تُقَامُ الْحُدُودُ في المَسَاجِدِ )). حسن: ((الإرواء)) (٧ / ٢٧١ و٢٣٢٧). ٢١٢٣ - ٢٦٤٩ - عن عبدالله بن عمرو : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ فَهِى عَن إِقَامَةِ الحَدِّ فِي الْمَسَاجِدِ . حسن: ((الإِرواء)) ( ٧ / ٣٦٢). (١) ((الحريسة)): الشاة الّتي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها. (٢) ((النكال)): العقوبة. - ٣٣٣ - ٣٢ - باب التعزير ٢١٢٤ - ٢٦٥٠ - عَن أَبِي بُردَةَ بنِ نِيَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه ◌َكَانَ يَقُولُ: ((لا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ؛ إِلَّ في حدٍّ مِنْ حُدُودِ اللّهِ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٢٠٣٢ و٢١٨٠): ق . ٢١٢٥ - ٢٦٥١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَِّ: (( لا تُعَزِّرُوا فَوْقَ عَشَرَةٍ أَشْوَاطٍ)). حسن بما قبله . ٣٣ - باب الحد كفارة ٢١٢٦ - ٢٦٥٢ - عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِّ: ((مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدّاً ، فَعُِلَتْ لَهُ عُقُوبَتُهُ؛ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ ؛ وَإِلَّ فَأَمْرُهُ إِلى اللّهِ )). صحيح: (( الصحيحة)) ( ٢٣١٧ - ٢٩٩٩) : ق، أَتم منه . ٣٤ - باب الرجل يجد مع امرأته رجلاً ٢١٢٧ - ٢٦٥٤ - عَن أَبي هُرَيْرَةَ : أَنَّ سَعْد بنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتَلُهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه: ((لا))، قَالَ سَعْدٌ: بَلَى وَالَّذِي - ٣٣٤ - أَكْرَمَكَ بِالْحَقٌ! فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ : ((اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ)). صحيح: م ( ٤ / ٢١٠ - ٢١١ ). ٣٥ - باب من تزوج امرأة أبيه من بعده ٢١٢٨ - ٢٦٥٦ - عَنْ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ ؛ قَالَ : مَرَّ بي خَالي الحارِثُ بنُ عَمرِو وَقَدْ عَقَدَ لَّهُ النَّبِيُّ عَظِلّهِ لِوَاءٌ ، فَقُلتُ لَهُ: أَينَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللّهِ عَّهِ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَةً أَبِهِ مِن بَعْدِهِ ، فَأَمَرَّنِي أَنْ أَضْرِبَ عُثْقَهُ . صحيح: ((الإِرواء)) (٢٣٥١). ٢١٢٩ - ٢٦٥٧ - عَن قُرَّةَ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللّهِ عَّهِ إِلى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبِهِ أَنْ أَضْرِبَ عُثْقَهُ وَأُصَفِّيَ مَالَهُ . صحيح: ((الإِرواء)) (٨ / ٢١ - ٢٢). ٣٦ - باب من ادّعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه ٢١٣٠ - ٢٦٥٨ - عَنِ ابنِ عَبَّاسِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِّ: ((مَن انْتَسَبَ إِلِى غَيرِ أَبِيهِ، أَو تَوَلَّى غَيْرَ مَوَاليهِ؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ - ٣٣٥ - والمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعينَ )). صحيح: (( التعليق الرغيب)) (٣ / ٨٨). ٢١٣١ - ٢٦٥٩ - عن سَعدٍ وَأَبِي بَكْرَةَ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنهُما يَقُولُ: سَمِعتْ أُذنايَ وَوَعِى قَلْبِي مُحمداً عَلَّهِ يَقُولُ: ((مَنِ ادَّعى إِلى غيرٍ أَبيه؛ وهُوَ يَعْلَمُ أَنَّه غيرُ أَبيِهِ؛ فالجنّةُ عليهِ حرامٌ)). صحيح: ((غاية المرام)) ( ٢٦٧ ): ق . ٣٧ - باب من نفى رجلًا من قبيلة - ٢٦٦١ - عَنِ الأَشْعَثِ بنِ قَيْسٍ؛ قَالَ: أَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عِل ◌َّه فِي وَفِدٍ كِئْدَةَ ، ولا يَرَوْنِي إِلَّ أَفْضَلَهُمْ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَلَستُمْ مِنَّا ؟ فَقَالَ : (( نَحنُ بَنُو النَّصْرِ بنِ كِنَانَةً، لا تَقْفُو أُمَّنا، ولا نَنْتَفِي مِنْ أَبِينَا )). قَالَ : فَكَانَ الأَشْعَثُ بنُ قَيسٍ يَقُولُ: لا أُوتَى بِرَجُلٍ نَفَى رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ، مِنَ النَّضْرِ بنِ كِنَانَةً، إِلَّ جَلَدْتُهُ الحَدَّ . حسن: ((الإرواء)) (٦٣٦٨)، ((الصحيحة)) (٢٣٧٥). ٣٨ - باب المختَّثين ٢١٣٣ - ٢٦٦٣ - عَن أَمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ النَّبيَّ دَخَلَ عَليها، فَسَمِعَ مُخَتَّئاً وَهُو يَقُولُ لِعَبدِ اللّهِ بنِ أَبِي أُمَيَّ : إِنْ يَفْتَحِ اللّهُ الطَائِفَ غداً، دَلَلتُكَ عَلى امرَأَةٍ تَقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَّهِ: - ٣٣٦ - (( أَخرِ جُوهُم مِنْ بِيُوتِكُمْ )) . صحيح : خ ، سبق برقم ( ١٩٢٩ ) . - ٣٣٧ - ٢١ - كتاب الديات ١ - باب التغليظ في قتلٍ مسلمٍ ظُلمًا ٢١٣٤ - ٢٦٦٤ - عن عبداللّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ مَّهِ: ((أوّلُ ما يُقضى بينَ النّاسِ يومَ القيامةِ في الدماء)). صحيح: (( الصحيحة)) ( ١٧٤٨ ) : ق . ٢١٣٥ - ٢٦٦٥ - عن عبداللّهِ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَ لَّهِ: ((لا تُقْتَلُ نفسٌ ظُلمًا، إلّا كانَ على ابن آدمَ الأَوَّلِ يكفلٌ من دمِها ؛ لأنّه أوّلُ من سنَّ القتلَ )). صحيح: (( التعليق الرغيب)) (١ / ٤٨ ): ق . ٢١٣٦ - ٢٦٦٦ - عن عبد اللّهِ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّه: ((أوّلُ ما يُقضى بينَ النّاسِ يومَ القيامةِ في الدماءِ)). صحيح بما تقدَّم . ٢١٣٧ - ٢٦٦٧ - عن عُقبةَ بن عامرِ الجُهنيّ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّه: - ٣٣٨ - ((من لَقِي اللّهَ لا يُشركُ به شيئًا، لم يتندَّ (١) بدمِ حَرَامٍ، دَخَلَ الجنّةَ)). صحيح: ((الصحيحة)) (٢٩٢٣)، ((التعليق على ابن ماجه)). ٢١٣٨ - ٢٦٦٨ - عن البراءِ بنِ عازبٍ، أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَه قالَ: (( لَزَوالُ الدنيا أهونُ على اللّهِ مَن قَتْلِ مؤمنٍ بغيرِ حقّ)). صحيح: ((غاية المرام)) (٤٣٩)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٠٢). ٢ - باب هل لقاتلٍ مؤمنٍ توبةٌ ؟ ٢١٣٩ - ٢٦٧٠ - عن سالم بن أبي الجعدِ قالَ : سُئلَ ابن عباسٍ عمَّن قَتَلَ مؤمنًا مُتَعمِّدًا ثُمَّ تابَ وَآَمنَ وعملَ صالحًاً ثمّ اهتدى ؟ قالَ: ويحه! وأنّى له الهدى؟ سمعتُ نبئكم عَ لَه يقولُ: ((يجيءُ القاتلُ ، والمقتولُ يومَ القيامةِ مُتعلِّقٌ برأسٍ صاحبِه ، يَقولُ : ربِّ! سل هذا، لِمَ قَتَلَني؟)) واللّهِ! لقد أنزلها اللّهُ عزَّ وجلّ على نبيّكم، ثُمَّ ما نَسَخَها بعدَ ما أنزلَها . صحيح: ((المشكاة)) (٣٤٦٥ - التحقيق الثاني)، ((الصحيحة)) ( ٢٦٩٧). ٢١٤٠ - ٢٦٧١ - عن أبي سعيد الخُدريِّ؛ قالَ: ألا أخبركم بما سمعتُ من فِي رسولِ اللّهِ عَّ له؟ سمعته أذناي ووعاه قلبي: (١) ((لم يتندّ))؛ أي: لم يصب منه شيئًا، أو لم ينله منه شيءٌ. - ٣٣٩ - ((إِنَّ عبدًا قَتَلَ تسعةً وتسعينَ نفسًا، ثمَّ عَرَضت له التوبةُ ، فسألَ عن أعلمِ أهلِ الأرضِ ، فَدُلَّ على رَجلٍ فأتاه ، فقالَ : إنّي قتلتُ تسعةً وتسعينَ نفسًا ، فهل لي من توبةٍ ؟ قالَ : بعد تسعةٍ وتسعينَ نفسًا ! قالَ : فانتضى سيفَه فَقَتَله ، فأكملَ به المائةَ ، ثُمَّ عَرَضت له التوبةُ فسألَ عن أعلمِ أهلِ الأرضِ ، فَذُلَّ على رجلٍ ، فأتاه فقالَ : إنّي قتلتُ مائةً نفسٍ ، فَهل لي من توبةٍ ؟ قالَ : فقالَ : ويحكَ ! ومن يَحولُ بينكَ وبينَ التوبةِ ؟ اخرج من القريةِ الخبيثةِ الَّتي أنتَ فيها إلى القريةِ الصالحةِ ، قريةٍ كذا وكذا ، فاعبد ربَّكَ فيها ، فَخرِجَ يُرِيدُ القريةَ الصالحةَ ، فَعَرَضَ له أجلُه في الطريقِ ، فاختصمت فيه ملائكةُ الرّحمةِ وملائكةُ العذابِ ، قالَ إبليسُ : أنا أولى به ، إنّه لم يَعصني ساعةً قطَّ، قالَ : فقالت ملائكةُ الرّحمةِ: إنّه خرجَ تائبًا )). وعن أبي رافع ، قالَ: فبعثَ اللّهُ عزَّ وجلَّ مَلَكًا، فاختصموا إليه ثمَّ رَجَعوا ، فقالَ : انظروا ، أيُّ القريتينِ كانت أقربَ ، فألحقوه بأهلِها . وعن الحسن قالَ : لمّا حضرَه الموتُ احتفزَ بنفسِه فَقَرُبَ من القريةِ الصالحةِ ، وباعدَ مِنه القريةَ الخبيثةَ ، فألحقوه بأهل القريةِ الصالحةِ . صحيح: دون قول الحسن: ((لمّ حضره الموت .. إلخ)): ق . ٣ - باب من قُتل له قتيل فهو بالخيارِ بين إحدى ثلاثٍ ٢١٤١ - ٢٦٧٣ - عن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّه: - ٣٤٠ -