النص المفهرس
صفحات 301-320
٢٣ - باب حريم الشجر ٢٠٣٣ - ٢٥٣٣ - عَن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَّهِ قَضِى فِي النَّخِلَةِ وَالنَّخِلَتِينِ وَالثَّلاثَةِ للرَّجلِ في النَّخلِ ، فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقٍ ذَلِكَ ، فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُوْلِكَ مِنَ الأَسْفَلِ مَبْلَغ جَرِيدِها حَرِيمٌ لَها . صحيح: ((الصحيحة)) (٢٥١). ٢٠٣٤ - ٢٥٣٤ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِّ: ((حَرِيمُ النَّخْلَةِ مَدُّ جَرِيدِهَا)). صحيح : المصدر نفسه . ٢٤ - باب من باع عقارًا ولم يجعل ثمنه في مثله ٢٠٣٥ - ٢٥٣٥ - عَن سَعِيدِ بنِ حُرَيثٍ؛ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه يَقُولُ : ((مَن بَاعَ دَاراً أَو عَقَاراً؛ فَلَمْ يَجعَلْ ثَمَنَهُ في مِثْلِهِ؛ كَانَ قَمِناً أَنْ لا پُارَكَ فِیهِ )) حسن: ((الصحيحة)) (٢٣٢٧)، ((أحاديث البيوع))، ((المشكاة)) (٢٩٦٦). - ٣٠١ - ٢٠٣٦ - ٢٥٣٦ - عَن حُذَيفَةَ بنِ اليَمَانِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَطَّهِ: (( مَنْ بَاعَ دَاراً وَلَمْ يَجعَلْ ثَمَنَها في مِثلِها؛ لَم يُبَارَكْ له فِيها)). حسن: ((الصحيحة)) أَيضاً، ((البيوع)) أَيضاً . : ٠٠ - ٣٠٢ - جم الدالرحم 7 ١٧ - كتاب الشفعة ١ - باب من باع رباعاً فليؤذِن شريكه - ٢٥٣٧ - عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌّ فَلَا تَبِعْها حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَّرِيكِهِ)). صحيح: ((الصحيحة)) (٢٣٥٨)، ((الإِرواء)) (٥ / ٣٧٣): م. ٢٠٣٨ - ٢٥٣٨ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَ لِه قَالَ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَلَيَعرِضْهَا عَلَى جَارِهِ)). صحيح بما قبله: (( الصحيحة )) أَيضاً . ٢ - باب الشفعة بالجوار ٢٠٣٩ - ٢٥٣٩ - عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَّهِ: ((الجارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ؛ يَنْتَظِرُ بِهَا وَإِن كَانَ غَائِباً؛ إِذا كَانَ طَرِيقُهُما وَاحِداً )). صحيح: ((الإِرواء)) (١٥٤٠). - ٣٠٣ - - ٢٥٤٠ - عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبيَّ مَلِ قَالَ: ((الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ (١) )). صحيح: ((الإرواء)) ( ١٥٣٨): خ . ٢٠٤١ - ٢٥٤١ - عَنْ شَرِيدِ بنِ سُوَيدٍ؛ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ ! أَرْضُّ لَيسَ فِيها لِأَحَدٍ قسمٌ ولَا شِركٌ إِلَّ الجَوَارَ؟ قَالَ : ((الجَارُ أَحَقُّ بسَقَبِهِ)). حسن صحيح: ((الإِرواء )) أيضاً . ٣ - باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ٢٠٤٢ - ٢٥٤٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَّ ◌ُلِ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، فَلَا شُفْعَة . صحيح: ((الإِرواء )): خ - جابر ، ويأتي قريباً . ٢٠٤٣ - ٢٥٤٣ - عَن أَبِي رَافِع؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَه: ((الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٥٣٨): خ. (١) ((أحق بسقبه)): السقب: القرب؛ أَي: الجار أَحق بالدار الساقبة؛ أَي: القريبة . - ٣٠٤ - ٢٠٤٤ - ٢٥٤٤ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ؛ قَالَ: إَِمَا جَعَلَ رَسُولُ اللّهِ مَِّ الشُّفْعَةَ في كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرْقُ فَلَا شُفْعَةً . صحيح: ((الإِرواء)) (١٥٣٢): خ . - ٣٠٥ - ١٨ - كتاب اللَّقَطة ١ - باب ضالة الإبل والبقر والغنم ٢٠٤٥ - ٢٥٤٧ - عن عَبدِ اللّهِ بنِ الشِّخِّيرِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَّهِ: ((ضَالَّةُ المُسلِمِ حَرَقُ النَّارِ ». صحيح: ((الروض النضير)) (٢٦٤)، ((الصحيحة)) (٦٢٠ ). ٢٠٤٦ - ٢٥٤٨ - عَنِ جَرِيرٍ؛ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه يَقُولُ: ((لا يُؤْوِي الضَّالَّةَ إِلا ضَالٌّ)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٥٦٣)، ((صحيح أبي داود)) (١٥١٣ ): م نحوه . ٢٠٤٧ - ٢٥٤٩ - عَن زَيدِ بنُ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبيِّ عَّ لَه قَالَ: سُئِلَ عن ضالّةِ الإِبِلِ؟ فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ فَقَالَ : ((مَالَكَ وَلَها؟ مَعَهَا الحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حتَّى يَلْقَاهَا رَبُّها)). وَسُئِلَ عَنِ ضَالَّةِ الغَنَمِ؟ فَقَالَ: ((خُذْهَا؛ فَإَِّمَا هِيَ لَكَ أَوْ - ٣٠٦ - ٠ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ)). وَسُئِلَ عَنِ الْلقَطَةِ؟ فَقَالَ: ((اغْرِفْ عِفَاصَهَا (١) وَوَكَاءَها (٢) وَعرِّفْهَا سَنَةٌ، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ وَإِلَّ فاخْلِطْها بِمَالِكَ)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٥٦٤)، ((صحيح أبي داود)) (١١٩٥ - ١١٩٩ ) : ق . ٢ - باب اللقطة ٢٠٤٨ - ٢٥٥٠ - عَنْ عِيَاضِ بنِ حِمَارٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ: ((مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلَيْشْهِدْ ذَا عَدلٍ أو ذَوْيْ عَدْلٍ، ثُمَّ لا يُغَيِّرْ ولا يَكْتُمْ ، فَإِن جَاءَ رَبُّها فَهُوَ أَحَقُّ بِها ؛ وإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ)). صحيح: ((الروض النضير)) (١١٦٩)، ((صحيح أبي داود)) (١٥٠٣). ٢٠٤٩ - ٢٥٥١ - عَن سُوَيدِ بنِ غَفَلَةً؛ قَالَ : خَرَجتُ مَعَ زَيدِ بنِ صُوحانَ وَسَلمَانَ بنِ رَبِيعَةً؛ حتَّى إِذا كُثَّا بِالعُذَيبِ التَقَطتُ سَوطاً ، فَقَالَ لى: أَلْقِهِ ، فَأَبَيْثُ ، فَلَمَّا قَدِمنا المَدِينَةَ أَتَيْثُ أَتِيَّ بنَ كَعبٍ ، فَذَكَرتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: أَصَبْتَ ، التَقَطْتُ مِائَةَ دِينَارٍ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللّهِ مَّ الِ فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: ((عَرَّفْهَا سَنَةً))، فَعَرَّقْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْ (١) ((عفاصها)): العفاص: الوعاء الَّذي تكون فيه النفقة، من جند أَو خرقة أَو غير ذلك . (٢) ((ووكاءها)): الوكاء: هو الخيط الَّذي يشد به الوعاء. - ٣٠٧ - أَحداً يَعرِفُها، فَسأَلْتُّهُ؟ فَقَالَ: ((عرَّفْهَا)) ، فَعَرَّفْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً يَعرِفُها ، فَقَالَ : ((اغْرِفْ وِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَها، ثُمَّ عَرَّفْهَا سَنَةٌ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعِفُهَا وَإِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلٍ مَالِكَ )). صحيح: ((الإِرواء)) (١٥٦٨)، ((الروض)) أيضاً، ((صحيح أبي داود)) ( ١٤٩٢ - ١٤٩٤ ) : ق . ٢٠٥٠ - ٢٥٥٢ - عَنْ زَيدِ بنِ خَالِدِ الْجُهَنِّي، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَّ ◌َّ سُئِلَ عَنِ اللُّقْطَةِ ؟ فَقَالَ : ((عَرَّفْهَا سَنَةً، فإنِ اعْتُرِفِتْ فَأَدُّهَا ، فَإِنْ لَمْ تُغْتَرَفْ ؛ فَاعْرِفْ ◌ِفَاصَهَا وَوِعَاءَهَا ثُمَّ كُلْها ، فإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدُّهَا إِلَيهِ )). صحيح: ((الإِرواء)) (١٥٦٤)، ((الروض النضير)) أَيضاً: ق. ٤ - باب مَن أصاب ركازاً ٢٠٥١ - ٢٥٥٤ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ قَالَ: ((في الرِّكَازِ الخُمُسُ)). صحيح : ق وهو قطعة من الحديث الآتي رقم ( ٢٦٩٩). ٢٠٥٢ - ٢٥٥٥ - عَن ابن عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صِ لَّه: ((في الرِّكَازِ الحُمُسُ )). صحيح . - ٣٠٨ - - ٢٥٥٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَ لِ قَالَ: ((كَانَ فِيمَن كَانَ قَبَلَكُمْ رَجُلٌ اشْتَرِى عَقَاراً ، فَوَجَدَ فِيها جَرَّةً مِن ذَهَبٍ ، فَقَالَ: اسْتَرَيتُ مِنكَ الأَرضَ، وَلَمْ أَشْتَرِ مِنكَ الذَّهبَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّا بِعِثُكَ الأَرضَ بما فِيها ، فَتَحَاكما إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: أَكُما وَلَدٌ ؟ فَقَالَ أَحدُهُما: لي غُلامٌ، وقَالَ الآخَرُ : لِي جَارِيَّةٌ ، قَالَ: فَأَنْكِحا الغُلامَ الجَارِيَةَ ، وَلَيُنفِقَا عَلى أَنْفُسِهِما مِنْهُ، وَلْيَتَصدَّقا)). صحيح : ق . - ٣٠٩ - ١٩ - كتاب العتق ١ - باب المدبّر ٢٠٥٤ - ٢٥٥٧ - عَن جَابِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَِّ بَاعَ المُدَبَّرِ (١). صحيح: ((الإِرواء)) (١٢٨٨)، ((الروض النضير)) (٢٠٣ ): ق . ٢٠٥٥ - ٢٥٥٨ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ؛ قَالَ: دََّ رَجُلٌ مِنَّا غُلاماً، وَلَم يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرِهُ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ عَِّ، فاشتَرَاهُ ابنُ النَّخَّامِ ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَديٍّ . صحيح : (( أَحاديث البيوع)) . ٢ - باب أمهات الأولاد ٢٠٥٦ - ٢٥٦١ - عن جَابِرٍ بن عَبدِ اللّهِ قالَ: (١) ((المدبر)): دبَّر الرجل عبده تدبيراً، إِذا أَعتقه بعد موته، فالعبد مدبَّر. - ٣١٠ - كُنَّا نَبِيعُ سَرَّارِيَنا وَأُمَّهَاتِ أَوْلادِنا وَالنَّبِيُّ عَلَِّ فَيْنَا حِيٍّ، لا نَرَى بِذَلِكَ بأْساً . صحيح: ((الإِرواء)) (٦ / ١٨٩)، ((الصحيحة)) (٢٤١٧)، ((أحاديث البيوع)) . ٣ - باب المكاتب ٢٠٥٧ - ٢٥٦٣ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه: ((ثَلاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلى اللّهِ عَوْنُهُ: الغَازِي في سَبيلِ اللّهِ، والمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ التَّعْفُّفَ)). حسن: ((غاية المرام)) (٢١٠)، ((المشكاة)) (٣٠٨٩)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٦٨ - ٦٩ ) . ٢٠٥٨ - ٢٥٦٤ - عن عبدالله بن عمرو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَه: ((أَيما عَبدٍ كُوتِبَ عَلى مِائَةٍ أُوِيَّةٍ ، فَأَدَّاها إِلَّ عَشرَ أُوْفِيَاتٍ ؛ فَهُوَ رَقِيقٌ)). حسن: ((الإرواء)) (١٦٧٤)، ((المشكاة)) (٣٣٩٩ - ٣٤٠١). ٢٠٥٩ - ٢٥٦٦ - عَن عَائِشَةَ زَوجِ الَّبِيِّ عَّهِ: أَنَّ بَرِيرَةً أَنْتَها وَهِي مُكَاتَبَةٌ ؛ قَدْ كَاتَتَهَا أَهْلُهَا عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ ، فَقَالت لَها : إِنْ شَاءَ أَهلُكِ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةٌ وَاحِدَةٌ ، وَكَانَ الوَلاءُ لي ، قَالَ: فَأَتَتْ - ٣١١ - أَهْلَها فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لهُم ، فَأَبُوا إِلَّ أَنْ تَشْتَرِطَ الوَلاءَ لَهُم، فَذَكَرَت عَائِشَةُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَ ◌ِّ فَقَالَ: ((افعلي))، قَال: فقامَ النَّبِيُّ عَّهِ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : (( مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيسَت فِي كِتَابِ اللّهِ ، كُلِّ شَرطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ؛ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرطٍ، كِتَابُ اللّهِ أَحَقُّ ، وَشَرْطُ اللّهِ أَوَثَقُ، وَالوَلاءُ لَنْ أَعْتَقَ )). صحيح: ((الإرواء)) (١٣٠٨)، ((الروض النضير)) (٧٨٩): ق . ٤ - باب العتق ٢٠٦٠ - ٢٥٦٧ - عَنْ شُرَحْبِيلَ بنِ السَّمْطِ ؛ قَالَ : قُلتُ لِكَعبِ : يَا كَعبُ ابنَ مُرَّةً! حدِّثنا عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَ لَّهِ وَاخْذَرْ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَهِ يَقُولُ: (مَنْ أَعْتَقَ امْرًا مُسْلِماً كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ ، يُجْزِىءُ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْهُ، وَمَن أَعْتَقَ امِرَأَتَيْنِ مُسلِمَتَيْنِ كَانتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ ، يُجْزِىءُ بِكُلِّ عَظْمَينِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ)) . صحيح: ((الروض النضير)) (٣٥٣)، ((الصحيحة)) (٢٦١١)، ((التعليق الرغيب )) ( ٥ / ٦١ ). ١ - ٢٥٦٨ - عَنْ أَبِي ذَرِّ ؛ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُول اللّهِ! أَيُّ الرَّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : - ٣١٢ - (( أَنْفَسُها عِندَ أَهلِها، وَأَغلاها ثَمَناً)). صحيح : ق . ٥ - باب مَن مَلَك ذا رَحمِ مَحرَم فهو خُزّ ٢٠٦٢ - ٢٥٦٩ - عَن سَمُرَةَ بنِ جُندَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَّ ◌ُلِ قَالَ: ((مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَخْرَمٍ فَهُوَ محُرٌّ )). صحيح: ((الإِرواء)) ( ١٧٤٦ ) . ٢٠٦٣ - ٢٥٧٠ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه: ((مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَمٍ فَهُوَ محُرٌّ)). صحيح : المصدر نفسه . ٦ - باب مَن أعتق عبداً واشترط خدمته ٢٠٦٤ - ٢٥٧١ - عَن سَفِينَةَ أَبِي عَبدِ الرَّحمن ؛ قَالَ : أَغْتَقَتْنِي أُمَّ سَلَمَةَ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخِذُمَ النَبِيَّ صَ لِّ مَا عَاشَ. حسن: ((الإِرواء)) (١٧٥٢)، ((المشكاة)) (٣٣٩٨). ٧ - باب من أعتق شركاً له في عبد ٢٠٦٥ - ٢٥٧٢ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه: ((مَن أَعْتَقَ نَصِيباً لَهُ فِي تَمْلُوكٍ أَوْ شِقْصاً؛ فَعَلَيهِ خَلاصُهُ مِنْ مَالِهِ إِنْ - ٣١٣ - كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَم يَكُنْ لَهُ مَالٌ؛ اسْتُشْعِيَ العِبْدُ في قِيمَتِهِ ، غَيرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ )). صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ٣٥٨): ق . ٢٠٦٦ - ٢٥٧٣ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلٍَّ: ((مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ ؛ أُقْيِمَ عَليهِ بِقِيمَةٍ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَلِ مَا يَتْلُغُ ثَمَنَهُ، وعَتقَ عَلَيهِ العَبْدُ ؛ وَإِلَّا فَقَد عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ )). صحيح: ((الإِرواء)) (١٥٢٢): ق . ٨ - باب مَن أعتَقَ عَبداً وَله مال ٢٠٦٧ - ٢٥٧٤ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ع ◌َلّه: ((مَن أَعْتَقَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ العَبدِ لَهُ؛ إِلَّ أَنْ يَشتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُونَ لَهُ )) وَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةً (١): إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ . صحيح: ((الإِرواء)) (١٧٤٩)، ((المشكاة)) (٣٣٩٦). (١) هو أَحد رواة الحديث، وهكذا لفظُ روايتِهِ. - ٣١٤ - ٢٠ - كتاب الحدود ١ - باب ((لا يحل دمُ امرىءٍ مسلم إلَّ في ثلاث)) ١ - ٢٥٨١ - عَنْ أَبِي أُمَامَةً بنٍ سَهلٍ بنٍ خُنَيْفٍ ؛ أَنَّ عُثمَانَ بنَ عَقَّانَ أَشْرَفَ عَلَيهِمْ ، فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يَذْكُرُونَ القَتْلَ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لِيَتَوَاعَدُوني بِالقَتْلِ ! فَلِمَ يَقْتُلوني؟ وَقَدْ سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه يَقُولُ: ((لا يجِلُّ دَمُ امرىءٍ مُسلِمٍ إِلَّ في إِحدى ثَلاثٍ: رَجُلٌ زَنَى وَهُوَ مُحْصَنٌ فَرُجِمَ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْسَاً بِغَيرِ نَفْسٍ، أَوَ رَجُلٌّ ارْتَدَّ بَعدَ إسلَامِهِ))؟! فَوَاللّهِ! مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِليَّةٍ ولا في إِسلام، وَلا قَتَلتُ نَفْساً مُسلِمَةٌ ، وَلا ارْتَدَدْتُ مُنذُ أَسْلَمْتُ . صحيح: ((الإِرواء)) (٧ / ٢٥٤)، ((تخريج الأحاديث المختارة)) (٣٠٠ - ٣٠٢، ٣٤٢ و ٣٤٦ - ٣٤٧ ) . ٢٠٦٩ - ٢٥٨٢ - عَنْ عبد اللّهِ - هُوَ ابنُ مسعُودٍ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلىالله - ٣١٥ - (( لا يَحِلُّ دَمُ امرِىءٍ مُسلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّ اللّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللّهِ ؛ إِلَّا أَحدُ ثَلَاثَةٍ نَفَرٍ: النَّسُ بِالنَّسِ، وَالنَّبُ الرَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ للجَمَاعَةِ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٢١٩٦)، ((ظلال الجنّة)) (٦٠ ): ق . ٢ - باب المرتد عن دينه ٢٠٧٠ - ٢٥٨٣ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه: ((مَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)). صحيح: ((الإرواء)) (٢٤٧١)، ((تخريج الإِيمان)) لابن سلام (٨٩ / ٨٦ ) : خ . ٢٠٧١ - ٢٥٨٤ - عَنْ مُعاوية القُشيري قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((لا يَقْبَلُ اللّهُ مِن مُشرِكٍ، أَشرَكَ بَعدَمَا أَسْلَمَ، عَمَلاً حتَّى يُفَارِقَ المُشْرِكِينَ إِلى المُسلِمِينَ )). حسن: ((الإِرواء)) (٥ / ٣٢)، ((الصحيحة)) (٣٦٩). ٣ - باب إقامة الحدود ٢٠٧٢ - ٢٥٨٥ - عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَّ ◌َّه قَالَ: ((إِقَامَةُ حَدٍّ مِن حُدُودِ اللّهِ، خَيْرٌ مِنْ مَطَرٍ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٌ ، في بلادِ اللّهِ - ٣١٦ - عَزَّ وَجَلَّ )). حسن: ((الصحيحة)) (٣٣١)، ((المشكاة)) (٢٣٥٨)، ((الروض النضير)) ( ١٠٦٨ ) . ٢٠٧٣ - ٢٥٨٦ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((حَدِّ يُعمَلُ بِهِ فِي الأَرضِ خَيْرٌ لِأَهلِ الأَرضِ مِن أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحاً)). حسن: ((الصحيحة)) أَيضاً . ٢٠٧٤ - ٢٥٨٨ - عَن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ؛ قَالَ: قال رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ: ((أَقِيمُوا حُدودَ اللّهِ فِي القَرِيبِ وَالْبَعِيدِ ، وَلا تَأْخُذْكُمْ فِي اللّهِ لَوْمَةُ لائِم )). حسن: ((المشكاة)) (٣٥٨٧)، ((الصحيحة)) ( ٦٧٠ و ١٩٤٢ ). ٤ - باب من لا يجب عليه الحدّ ٢٠٧٥ - ٢٥٨٩ - عن عَطِيَّةً القُرَظِيِّ قالَ : عُرِضْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَّه يَومَ قُرَيِظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ (١) قُيْلَ، وَمَّنْ لَمْ يُنْبِثْ خُلِّيَ سَيِلُهُ، فَكُنتُ فِيمَن لَمْ يُثْبِتْ، فَخُلِّيَ سَبِيلِي . صحيح: ((المشكاة)) (٣٩٧٤ / التحقيق الثاني ) . (١) ((من أَنْبت))؛ أَي: شعر العانة، كأنّه علامة البلوغ في الظاهر . - ٣١٧ - ٢٠٧٦ - ٢٥٩٠ - عن عَطِيَّةَ القُرَظِيِّ قالَ : فَها أَنَا ذَا بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ . صحيح . ٢٠٧٧ - ٢٥٩١ - عَنِ ابنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَ لَّه يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةٌ ؛ فَلم يُجِزْني، وَعُرِضَتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الخَدَقِ وَأَنا ابنُ خَمسَ عَشَرَةَ سَنَّةً ؛ فَأَجَازَني . قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزِيزِ في خِلافَتِهِ فَقَالَ : هذا فَصلُ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكَبيرِ . صحيح: ((الإرواء)) (١١٨٦): ق . ٥ - باب السّتر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات ٢٠٧٨ - ٢٥٩٢ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه: ((مَن سَتَرَ مُسلِماً سَتَرَهُ اللّهِ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ)). صحيح: ((الصحيحة)) (٢٣٤١ ): م ، وهو طرف من الحديث المتقدم ( ١٨٥ ) . ٢٠٧٩ - ٢٥٩٤ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ: عَن النَّبِيِّ عَ لّ قَالَ: (( مَن سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِم، سَتَرَ اللّهُ عَوْرَتَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَن كَشَفَ - ٣١٨ - عَورَةَ أَخِيهِ المُسلِمِ، كَشَفَ اللّهُ عَورَتَهُ حَتَّى يَفْضَحُهُ بِها فِي بَيْتِهِ)). صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٧٦)، ((الصحيحة)) (٢٣٤١). ٦ - باب الشفاعة في الحدود ٢٠٨٠ - ٢٥٩٥ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ قُرَيشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِى سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَن يُكَلِّمُ فيها رَسُولَ اللّهِ عَ لِّ؟ قَالُوا: وَمَن يجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّ أُسَامَةُ بنُ زَيدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللّهِ مَّ لَهِ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَِّ: ((أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللّهِ ؟ )). ثُمَ قَامَ فَاختَطَبَ فَقَالَ : ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إنّا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبِكُمْ أَنَّهُمْ كَانوا إِذا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ. وَإِذَا سَرَّقَ فِيهِم الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ ، وَائِمُ اللّهِ ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنتَ مُحمدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعتُ يَدَها)). وقَالَ مُحمدُ بنُ رُمح: سَمِعتُ اللّيثَ بنَ سَعدٍ يَقُولُ: قَدْ أَعَاذَها اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَشْرِقَ ، وَكُلُّ مُسلِمٍ يَتْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ هذا . صحيح: ((الإِرواء)) (٢٣٩١) : ق. ٧ - باب حد الزنا ٢٠٨١ - ٢٥٩٧ - عَن أبي هُرَيرَةً وَزَيدِ بنِ خَالِدٍ وَشِبلٍ ؛ قَالوا : كُنَّا عِندَ رَسُولِ اللّهِ عَ لَِّ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللّهَ لَّا قَضَيتَ بَتَنَا بِكِتَابِ اللّهِ، فَقَالَ خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ: اقْض بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّهِ وَائْذَنْ - ٣١٩ - لي حتَّى أَقُولَ ، قَالَ : ((قُلْ))، قَالَ: إِنَّ ابني كَانَ عَسيِفاً (١) عَلى هذا وَإِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فافتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةٍ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، فَسَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهلِ العلمِ ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلى ابنِي جَلدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَام، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةٍ هذا الرَّجمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَ لّهِ : ((وَالَّذِي نَفسي بِيَدِهِ! لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّهِ ، المِئَةُ الشَّاهِ والخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَعَلى ابنِكَ جَلدُ مِئَةٍ وَتغريبُ عَامٍ ، وَاغدُ يَا أُنْيسُ! عَلَى امْرَأَةٍ هذا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ ، فارْجُمْها)). قَالَ هِشَامُ : فَغَدَا عَلَيْها ، فاعتَرَفَتْ ، فَرَجَمَها . صحيح: ((الإِرواء)) (١٤٦٤ ): ق . ٢٠٨٢ - ٢٥٩٨ - عَن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَطِّ: ((خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ، البِكرُ بالبِكرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ سَنَةٍ، وَالشَّيْبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٢٣٤١): م . ٩ - باب الرجم ٢٠٨٣ - ٢٦٠١ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : (١) ((عسيفاً:؛ أَي: أَجيراً. - ٣٢٠ -