النص المفهرس

صفحات 301-320

٢٣ - باب حريم الشجر
٢٠٣٣ - ٢٥٣٣ - عَن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ :
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَّهِ قَضِى فِي النَّخِلَةِ وَالنَّخِلَتِينِ وَالثَّلاثَةِ للرَّجلِ في
النَّخلِ ، فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقٍ ذَلِكَ ، فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُوْلِكَ مِنَ
الأَسْفَلِ مَبْلَغ جَرِيدِها حَرِيمٌ لَها .
صحيح: ((الصحيحة)) (٢٥١).
٢٠٣٤ - ٢٥٣٤ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِّ:
((حَرِيمُ النَّخْلَةِ مَدُّ جَرِيدِهَا)).
صحيح : المصدر نفسه .
٢٤ - باب من باع عقارًا ولم يجعل ثمنه في مثله
٢٠٣٥ - ٢٥٣٥ - عَن سَعِيدِ بنِ حُرَيثٍ؛ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه
يَقُولُ :
((مَن بَاعَ دَاراً أَو عَقَاراً؛ فَلَمْ يَجعَلْ ثَمَنَهُ في مِثْلِهِ؛ كَانَ قَمِناً أَنْ لا
پُارَكَ فِیهِ ))
حسن: ((الصحيحة)) (٢٣٢٧)، ((أحاديث البيوع))، ((المشكاة)) (٢٩٦٦).
- ٣٠١ -

٢٠٣٦ - ٢٥٣٦ - عَن حُذَيفَةَ بنِ اليَمَانِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَطَّهِ:
(( مَنْ بَاعَ دَاراً وَلَمْ يَجعَلْ ثَمَنَها في مِثلِها؛ لَم يُبَارَكْ له فِيها)).
حسن: ((الصحيحة)) أَيضاً، ((البيوع)) أَيضاً .
:
٠٠
- ٣٠٢ -

جم الدالرحم
7
١٧ - كتاب الشفعة
١ - باب من باع رباعاً فليؤذِن شريكه
- ٢٥٣٧ - عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌّ فَلَا تَبِعْها حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَّرِيكِهِ)).
صحيح: ((الصحيحة)) (٢٣٥٨)، ((الإِرواء)) (٥ / ٣٧٣): م.
٢٠٣٨ - ٢٥٣٨ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَ لِه قَالَ:
((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَلَيَعرِضْهَا عَلَى جَارِهِ)).
صحيح بما قبله: (( الصحيحة )) أَيضاً .
٢ - باب الشفعة بالجوار
٢٠٣٩ - ٢٥٣٩ - عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَّهِ:
((الجارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ؛ يَنْتَظِرُ بِهَا وَإِن كَانَ غَائِباً؛ إِذا كَانَ
طَرِيقُهُما وَاحِداً )).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٥٤٠).
- ٣٠٣ -

- ٢٥٤٠ - عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبيَّ مَلِ قَالَ:
((الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ (١) )).
صحيح: ((الإرواء)) ( ١٥٣٨): خ .
٢٠٤١ - ٢٥٤١ - عَنْ شَرِيدِ بنِ سُوَيدٍ؛ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ ! أَرْضُّ
لَيسَ فِيها لِأَحَدٍ قسمٌ ولَا شِركٌ إِلَّ الجَوَارَ؟ قَالَ :
((الجَارُ أَحَقُّ بسَقَبِهِ)).
حسن صحيح: ((الإِرواء )) أيضاً .
٣ - باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة
٢٠٤٢ - ٢٥٤٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَّ ◌ُلِ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ،
فَلَا شُفْعَة .
صحيح: ((الإِرواء )): خ - جابر ، ويأتي قريباً .
٢٠٤٣ - ٢٥٤٣ - عَن أَبِي رَافِع؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَه:
((الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٥٣٨): خ.
(١) ((أحق بسقبه)): السقب: القرب؛ أَي: الجار أَحق بالدار الساقبة؛ أَي:
القريبة .
- ٣٠٤ -

٢٠٤٤ - ٢٥٤٤ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ؛ قَالَ:
إَِمَا جَعَلَ رَسُولُ اللّهِ مَِّ الشُّفْعَةَ في كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذا وَقَعَتِ
الحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرْقُ فَلَا شُفْعَةً .
صحيح: ((الإِرواء)) (١٥٣٢): خ .
- ٣٠٥ -

١٨ - كتاب اللَّقَطة
١ - باب ضالة الإبل والبقر والغنم
٢٠٤٥ - ٢٥٤٧ - عن عَبدِ اللّهِ بنِ الشِّخِّيرِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَّهِ:
((ضَالَّةُ المُسلِمِ حَرَقُ النَّارِ ».
صحيح: ((الروض النضير)) (٢٦٤)، ((الصحيحة)) (٦٢٠ ).
٢٠٤٦ - ٢٥٤٨ - عَنِ جَرِيرٍ؛ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه يَقُولُ:
((لا يُؤْوِي الضَّالَّةَ إِلا ضَالٌّ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٥٦٣)، ((صحيح أبي داود)) (١٥١٣ ): م نحوه .
٢٠٤٧ - ٢٥٤٩ - عَن زَيدِ بنُ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبيِّ عَّ لَه قَالَ: سُئِلَ
عن ضالّةِ الإِبِلِ؟ فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ فَقَالَ :
((مَالَكَ وَلَها؟ مَعَهَا الحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حتَّى
يَلْقَاهَا رَبُّها)). وَسُئِلَ عَنِ ضَالَّةِ الغَنَمِ؟ فَقَالَ: ((خُذْهَا؛ فَإَِّمَا هِيَ لَكَ أَوْ
- ٣٠٦ -
٠

لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ)). وَسُئِلَ عَنِ الْلقَطَةِ؟ فَقَالَ: ((اغْرِفْ عِفَاصَهَا (١)
وَوَكَاءَها (٢) وَعرِّفْهَا سَنَةٌ، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ وَإِلَّ فاخْلِطْها بِمَالِكَ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٥٦٤)، ((صحيح أبي داود)) (١١٩٥ -
١١٩٩ ) : ق .
٢ - باب اللقطة
٢٠٤٨ - ٢٥٥٠ - عَنْ عِيَاضِ بنِ حِمَارٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ:
((مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلَيْشْهِدْ ذَا عَدلٍ أو ذَوْيْ عَدْلٍ، ثُمَّ لا يُغَيِّرْ ولا
يَكْتُمْ ، فَإِن جَاءَ رَبُّها فَهُوَ أَحَقُّ بِها ؛ وإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ)).
صحيح: ((الروض النضير)) (١١٦٩)، ((صحيح أبي داود)) (١٥٠٣).
٢٠٤٩ - ٢٥٥١ - عَن سُوَيدِ بنِ غَفَلَةً؛ قَالَ :
خَرَجتُ مَعَ زَيدِ بنِ صُوحانَ وَسَلمَانَ بنِ رَبِيعَةً؛ حتَّى إِذا كُثَّا
بِالعُذَيبِ التَقَطتُ سَوطاً ، فَقَالَ لى: أَلْقِهِ ، فَأَبَيْثُ ، فَلَمَّا قَدِمنا المَدِينَةَ أَتَيْثُ
أَتِيَّ بنَ كَعبٍ ، فَذَكَرتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: أَصَبْتَ ، التَقَطْتُ مِائَةَ دِينَارٍ عَلَى
عَهدِ رَسُولِ اللّهِ مَّ الِ فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: ((عَرَّفْهَا سَنَةً))، فَعَرَّقْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْ
(١) ((عفاصها)): العفاص: الوعاء الَّذي تكون فيه النفقة، من جند أَو خرقة أَو غير
ذلك .
(٢) ((ووكاءها)): الوكاء: هو الخيط الَّذي يشد به الوعاء.
- ٣٠٧ -

أَحداً يَعرِفُها، فَسأَلْتُّهُ؟ فَقَالَ: ((عرَّفْهَا)) ، فَعَرَّفْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً يَعرِفُها ،
فَقَالَ :
((اغْرِفْ وِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَها، ثُمَّ عَرَّفْهَا سَنَةٌ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ
يَعِفُهَا وَإِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلٍ مَالِكَ )).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٥٦٨)، ((الروض)) أيضاً، ((صحيح أبي داود))
( ١٤٩٢ - ١٤٩٤ ) : ق .
٢٠٥٠ - ٢٥٥٢ - عَنْ زَيدِ بنِ خَالِدِ الْجُهَنِّي، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَّ ◌َّ سُئِلَ عَنِ
اللُّقْطَةِ ؟ فَقَالَ :
((عَرَّفْهَا سَنَةً، فإنِ اعْتُرِفِتْ فَأَدُّهَا ، فَإِنْ لَمْ تُغْتَرَفْ ؛ فَاعْرِفْ ◌ِفَاصَهَا
وَوِعَاءَهَا ثُمَّ كُلْها ، فإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدُّهَا إِلَيهِ )).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٥٦٤)، ((الروض النضير)) أَيضاً: ق.
٤ - باب مَن أصاب ركازاً
٢٠٥١ - ٢٥٥٤ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ قَالَ:
((في الرِّكَازِ الخُمُسُ)).
صحيح : ق وهو قطعة من الحديث الآتي رقم ( ٢٦٩٩).
٢٠٥٢ - ٢٥٥٥ - عَن ابن عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صِ لَّه:
((في الرِّكَازِ الحُمُسُ )).
صحيح .
- ٣٠٨ -

- ٢٥٥٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَ لِ قَالَ:
((كَانَ فِيمَن كَانَ قَبَلَكُمْ رَجُلٌ اشْتَرِى عَقَاراً ، فَوَجَدَ فِيها جَرَّةً مِن
ذَهَبٍ ، فَقَالَ: اسْتَرَيتُ مِنكَ الأَرضَ، وَلَمْ أَشْتَرِ مِنكَ الذَّهبَ، فَقَالَ
الرَّجُلُ: إِنَّا بِعِثُكَ الأَرضَ بما فِيها ، فَتَحَاكما إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: أَكُما
وَلَدٌ ؟ فَقَالَ أَحدُهُما: لي غُلامٌ، وقَالَ الآخَرُ : لِي جَارِيَّةٌ ، قَالَ: فَأَنْكِحا
الغُلامَ الجَارِيَةَ ، وَلَيُنفِقَا عَلى أَنْفُسِهِما مِنْهُ، وَلْيَتَصدَّقا)).
صحيح : ق .
- ٣٠٩ -

١٩ - كتاب العتق
١ - باب المدبّر
٢٠٥٤ - ٢٥٥٧ - عَن جَابِرٍ :
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَِّ بَاعَ المُدَبَّرِ (١).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٢٨٨)، ((الروض النضير)) (٢٠٣ ): ق .
٢٠٥٥ - ٢٥٥٨ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ؛ قَالَ:
دََّ رَجُلٌ مِنَّا غُلاماً، وَلَم يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرِهُ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ عَِّ،
فاشتَرَاهُ ابنُ النَّخَّامِ ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَديٍّ .
صحيح : (( أَحاديث البيوع)) .
٢ - باب أمهات الأولاد
٢٠٥٦ - ٢٥٦١ - عن جَابِرٍ بن عَبدِ اللّهِ قالَ:
(١) ((المدبر)): دبَّر الرجل عبده تدبيراً، إِذا أَعتقه بعد موته، فالعبد مدبَّر.
- ٣١٠ -

كُنَّا نَبِيعُ سَرَّارِيَنا وَأُمَّهَاتِ أَوْلادِنا وَالنَّبِيُّ عَلَِّ فَيْنَا حِيٍّ، لا نَرَى بِذَلِكَ
بأْساً .
صحيح: ((الإِرواء)) (٦ / ١٨٩)، ((الصحيحة)) (٢٤١٧)، ((أحاديث
البيوع)) .
٣ - باب المكاتب
٢٠٥٧ - ٢٥٦٣ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه:
((ثَلاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلى اللّهِ عَوْنُهُ: الغَازِي في سَبيلِ اللّهِ، والمُكَاتَبُ
الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ التَّعْفُّفَ)).
حسن: ((غاية المرام)) (٢١٠)، ((المشكاة)) (٣٠٨٩)، ((التعليق الرغيب))
(٣ / ٦٨ - ٦٩ ) .
٢٠٥٨ - ٢٥٦٤ - عن عبدالله بن عمرو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَه:
((أَيما عَبدٍ كُوتِبَ عَلى مِائَةٍ أُوِيَّةٍ ، فَأَدَّاها إِلَّ عَشرَ أُوْفِيَاتٍ ؛ فَهُوَ
رَقِيقٌ)).
حسن: ((الإرواء)) (١٦٧٤)، ((المشكاة)) (٣٣٩٩ - ٣٤٠١).
٢٠٥٩ - ٢٥٦٦ - عَن عَائِشَةَ زَوجِ الَّبِيِّ عَّهِ:
أَنَّ بَرِيرَةً أَنْتَها وَهِي مُكَاتَبَةٌ ؛ قَدْ كَاتَتَهَا أَهْلُهَا عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ ، فَقَالت
لَها : إِنْ شَاءَ أَهلُكِ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةٌ وَاحِدَةٌ ، وَكَانَ الوَلاءُ لي ، قَالَ: فَأَتَتْ
- ٣١١ -

أَهْلَها فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لهُم ، فَأَبُوا إِلَّ أَنْ تَشْتَرِطَ الوَلاءَ لَهُم، فَذَكَرَت عَائِشَةُ
ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَ ◌ِّ فَقَالَ: ((افعلي))، قَال: فقامَ النَّبِيُّ عَّهِ فَخَطَبَ النَّاسَ،
فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ :
(( مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيسَت فِي كِتَابِ اللّهِ ، كُلِّ شَرطٍ
لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ؛ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرطٍ، كِتَابُ اللّهِ أَحَقُّ ،
وَشَرْطُ اللّهِ أَوَثَقُ، وَالوَلاءُ لَنْ أَعْتَقَ )).
صحيح: ((الإرواء)) (١٣٠٨)، ((الروض النضير)) (٧٨٩): ق .
٤ - باب العتق
٢٠٦٠ - ٢٥٦٧ - عَنْ شُرَحْبِيلَ بنِ السَّمْطِ ؛ قَالَ : قُلتُ لِكَعبِ : يَا كَعبُ
ابنَ مُرَّةً! حدِّثنا عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَ لَّهِ وَاخْذَرْ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَهِ يَقُولُ:
(مَنْ أَعْتَقَ امْرًا مُسْلِماً كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ ، يُجْزِىءُ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ
بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْهُ، وَمَن أَعْتَقَ امِرَأَتَيْنِ مُسلِمَتَيْنِ كَانتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ ، يُجْزِىءُ
بِكُلِّ عَظْمَينِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ)) .
صحيح: ((الروض النضير)) (٣٥٣)، ((الصحيحة)) (٢٦١١)، ((التعليق
الرغيب )) ( ٥ / ٦١ ).
١ - ٢٥٦٨ - عَنْ أَبِي ذَرِّ ؛ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُول اللّهِ! أَيُّ الرَّقَابِ
أَفْضَلُ ؟ قَالَ :
- ٣١٢ -

(( أَنْفَسُها عِندَ أَهلِها، وَأَغلاها ثَمَناً)).
صحيح : ق .
٥ - باب مَن مَلَك ذا رَحمِ مَحرَم فهو خُزّ
٢٠٦٢ - ٢٥٦٩ - عَن سَمُرَةَ بنِ جُندَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَّ ◌ُلِ قَالَ:
((مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَخْرَمٍ فَهُوَ محُرٌّ )).
صحيح: ((الإِرواء)) ( ١٧٤٦ ) .
٢٠٦٣ - ٢٥٧٠ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه:
((مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَمٍ فَهُوَ محُرٌّ)).
صحيح : المصدر نفسه .
٦ - باب مَن أعتق عبداً واشترط خدمته
٢٠٦٤ - ٢٥٧١ - عَن سَفِينَةَ أَبِي عَبدِ الرَّحمن ؛ قَالَ :
أَغْتَقَتْنِي أُمَّ سَلَمَةَ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخِذُمَ النَبِيَّ صَ لِّ مَا عَاشَ.
حسن: ((الإِرواء)) (١٧٥٢)، ((المشكاة)) (٣٣٩٨).
٧ - باب من أعتق شركاً له في عبد
٢٠٦٥ - ٢٥٧٢ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه:
((مَن أَعْتَقَ نَصِيباً لَهُ فِي تَمْلُوكٍ أَوْ شِقْصاً؛ فَعَلَيهِ خَلاصُهُ مِنْ مَالِهِ إِنْ
- ٣١٣ -

كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَم يَكُنْ لَهُ مَالٌ؛ اسْتُشْعِيَ العِبْدُ في قِيمَتِهِ ، غَيرَ مَشْقُوقٍ
عَلَيْهِ )).
صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ٣٥٨): ق .
٢٠٦٦ - ٢٥٧٣ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلٍَّ:
((مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ ؛ أُقْيِمَ عَليهِ بِقِيمَةٍ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ
حِصَصَهُمْ إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَلِ مَا يَتْلُغُ ثَمَنَهُ، وعَتقَ عَلَيهِ العَبْدُ ؛ وَإِلَّا فَقَد
عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ )).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٥٢٢): ق .
٨ - باب مَن أعتَقَ عَبداً وَله مال
٢٠٦٧ - ٢٥٧٤ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ع ◌َلّه:
((مَن أَعْتَقَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ العَبدِ لَهُ؛ إِلَّ أَنْ يَشتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ
فَيَكُونَ لَهُ ))
وَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةً (١): إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ .
صحيح: ((الإِرواء)) (١٧٤٩)، ((المشكاة)) (٣٣٩٦).
(١) هو أَحد رواة الحديث، وهكذا لفظُ روايتِهِ.
- ٣١٤ -

٢٠ - كتاب الحدود
١ - باب ((لا يحل دمُ امرىءٍ مسلم إلَّ في ثلاث))
١ - ٢٥٨١ - عَنْ أَبِي أُمَامَةً بنٍ سَهلٍ بنٍ خُنَيْفٍ ؛ أَنَّ عُثمَانَ بنَ عَقَّانَ
أَشْرَفَ عَلَيهِمْ ، فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يَذْكُرُونَ القَتْلَ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لِيَتَوَاعَدُوني بِالقَتْلِ ! فَلِمَ
يَقْتُلوني؟ وَقَدْ سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه يَقُولُ:
((لا يجِلُّ دَمُ امرىءٍ مُسلِمٍ إِلَّ في إِحدى ثَلاثٍ: رَجُلٌ زَنَى
وَهُوَ مُحْصَنٌ فَرُجِمَ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْسَاً بِغَيرِ نَفْسٍ، أَوَ رَجُلٌّ ارْتَدَّ بَعدَ
إسلَامِهِ))؟! فَوَاللّهِ! مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِليَّةٍ ولا في إِسلام، وَلا قَتَلتُ نَفْساً
مُسلِمَةٌ ، وَلا ارْتَدَدْتُ مُنذُ أَسْلَمْتُ .
صحيح: ((الإِرواء)) (٧ / ٢٥٤)، ((تخريج الأحاديث المختارة)) (٣٠٠ -
٣٠٢، ٣٤٢ و ٣٤٦ - ٣٤٧ ) .
٢٠٦٩ - ٢٥٨٢ - عَنْ عبد اللّهِ - هُوَ ابنُ مسعُودٍ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ
صَلىالله
- ٣١٥ -

(( لا يَحِلُّ دَمُ امرِىءٍ مُسلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّ اللّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللّهِ ؛
إِلَّا أَحدُ ثَلَاثَةٍ نَفَرٍ: النَّسُ بِالنَّسِ، وَالنَّبُ الرَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ
للجَمَاعَةِ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢١٩٦)، ((ظلال الجنّة)) (٦٠ ): ق .
٢ - باب المرتد عن دينه
٢٠٧٠ - ٢٥٨٣ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه:
((مَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)).
صحيح: ((الإرواء)) (٢٤٧١)، ((تخريج الإِيمان)) لابن سلام (٨٩ /
٨٦ ) : خ .
٢٠٧١ - ٢٥٨٤ - عَنْ مُعاوية القُشيري قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((لا يَقْبَلُ اللّهُ مِن مُشرِكٍ، أَشرَكَ بَعدَمَا أَسْلَمَ، عَمَلاً حتَّى يُفَارِقَ
المُشْرِكِينَ إِلى المُسلِمِينَ )).
حسن: ((الإِرواء)) (٥ / ٣٢)، ((الصحيحة)) (٣٦٩).
٣ - باب إقامة الحدود
٢٠٧٢ - ٢٥٨٥ - عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَّ ◌َّه قَالَ:
((إِقَامَةُ حَدٍّ مِن حُدُودِ اللّهِ، خَيْرٌ مِنْ مَطَرٍ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٌ ، في بلادِ اللّهِ
- ٣١٦ -

عَزَّ وَجَلَّ )).
حسن: ((الصحيحة)) (٣٣١)، ((المشكاة)) (٢٣٥٨)، ((الروض النضير))
( ١٠٦٨ ) .
٢٠٧٣ - ٢٥٨٦ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((حَدِّ يُعمَلُ بِهِ فِي الأَرضِ خَيْرٌ لِأَهلِ الأَرضِ مِن أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ
صَبَاحاً)).
حسن: ((الصحيحة)) أَيضاً .
٢٠٧٤ - ٢٥٨٨ - عَن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ؛ قَالَ: قال رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ:
((أَقِيمُوا حُدودَ اللّهِ فِي القَرِيبِ وَالْبَعِيدِ ، وَلا تَأْخُذْكُمْ فِي اللّهِ لَوْمَةُ
لائِم )).
حسن: ((المشكاة)) (٣٥٨٧)، ((الصحيحة)) ( ٦٧٠ و ١٩٤٢ ).
٤ - باب من لا يجب عليه الحدّ
٢٠٧٥ - ٢٥٨٩ - عن عَطِيَّةً القُرَظِيِّ قالَ :
عُرِضْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَّه يَومَ قُرَيِظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ (١) قُيْلَ،
وَمَّنْ لَمْ يُنْبِثْ خُلِّيَ سَيِلُهُ، فَكُنتُ فِيمَن لَمْ يُثْبِتْ، فَخُلِّيَ سَبِيلِي .
صحيح: ((المشكاة)) (٣٩٧٤ / التحقيق الثاني ) .
(١) ((من أَنْبت))؛ أَي: شعر العانة، كأنّه علامة البلوغ في الظاهر .
- ٣١٧ -

٢٠٧٦ - ٢٥٩٠ - عن عَطِيَّةَ القُرَظِيِّ قالَ :
فَها أَنَا ذَا بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ .
صحيح .
٢٠٧٧ - ٢٥٩١ - عَنِ ابنِ عُمَرَ ؛ قَالَ :
عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَ لَّه يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةٌ ؛
فَلم يُجِزْني، وَعُرِضَتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الخَدَقِ وَأَنا ابنُ خَمسَ عَشَرَةَ سَنَّةً ؛
فَأَجَازَني .
قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزِيزِ في خِلافَتِهِ فَقَالَ : هذا فَصلُ مَا بَيْنَ
الصَّغِيرِ وَالكَبيرِ .
صحيح: ((الإرواء)) (١١٨٦): ق .
٥ - باب السّتر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات
٢٠٧٨ - ٢٥٩٢ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه:
((مَن سَتَرَ مُسلِماً سَتَرَهُ اللّهِ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ)).
صحيح: ((الصحيحة)) (٢٣٤١ ): م ، وهو طرف من الحديث المتقدم
( ١٨٥ ) .
٢٠٧٩ - ٢٥٩٤ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ: عَن النَّبِيِّ عَ لّ قَالَ:
(( مَن سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِم، سَتَرَ اللّهُ عَوْرَتَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَن كَشَفَ
- ٣١٨ -

عَورَةَ أَخِيهِ المُسلِمِ، كَشَفَ اللّهُ عَورَتَهُ حَتَّى يَفْضَحُهُ بِها فِي بَيْتِهِ)).
صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٧٦)، ((الصحيحة)) (٢٣٤١).
٦ - باب الشفاعة في الحدود
٢٠٨٠ - ٢٥٩٥ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ قُرَيشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِى
سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَن يُكَلِّمُ فيها رَسُولَ اللّهِ عَ لِّ؟ قَالُوا: وَمَن يجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّ أُسَامَةُ بنُ
زَيدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللّهِ مَّ لَهِ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَِّ:
((أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللّهِ ؟ )). ثُمَ قَامَ فَاختَطَبَ فَقَالَ :
((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إنّا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبِكُمْ أَنَّهُمْ كَانوا إِذا سَرَقَ فِيهِمُ
الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ. وَإِذَا سَرَّقَ فِيهِم الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ ، وَائِمُ اللّهِ ! لَوْ
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنتَ مُحمدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعتُ يَدَها)).
وقَالَ مُحمدُ بنُ رُمح: سَمِعتُ اللّيثَ بنَ سَعدٍ يَقُولُ: قَدْ أَعَاذَها اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ
أَنْ تَشْرِقَ ، وَكُلُّ مُسلِمٍ يَتْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ هذا .
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٣٩١) : ق.
٧ - باب حد الزنا
٢٠٨١ - ٢٥٩٧ - عَن أبي هُرَيرَةً وَزَيدِ بنِ خَالِدٍ وَشِبلٍ ؛ قَالوا :
كُنَّا عِندَ رَسُولِ اللّهِ عَ لَِّ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللّهَ لَّا قَضَيتَ بَتَنَا
بِكِتَابِ اللّهِ، فَقَالَ خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ: اقْض بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّهِ وَائْذَنْ
- ٣١٩ -

لي حتَّى أَقُولَ ، قَالَ :
((قُلْ))، قَالَ: إِنَّ ابني كَانَ عَسيِفاً (١) عَلى هذا وَإِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ ،
فافتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةٍ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، فَسَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهلِ العلمِ ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ
عَلى ابنِي جَلدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَام، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةٍ هذا الرَّجمَ ، فَقَالَ رَسُولُ
اللّهِ عَ لّهِ :
((وَالَّذِي نَفسي بِيَدِهِ! لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّهِ ، المِئَةُ الشَّاهِ والخَادِمُ
رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَعَلى ابنِكَ جَلدُ مِئَةٍ وَتغريبُ عَامٍ ، وَاغدُ يَا أُنْيسُ! عَلَى امْرَأَةٍ
هذا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ ، فارْجُمْها)).
قَالَ هِشَامُ : فَغَدَا عَلَيْها ، فاعتَرَفَتْ ، فَرَجَمَها .
صحيح: ((الإِرواء)) (١٤٦٤ ): ق .
٢٠٨٢ - ٢٥٩٨ - عَن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَطِّ:
((خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ، البِكرُ بالبِكرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ
سَنَةٍ، وَالشَّيْبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٣٤١): م .
٩ - باب الرجم
٢٠٨٣ - ٢٦٠١ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ :
(١) ((عسيفاً:؛ أَي: أَجيراً.
- ٣٢٠ -