النص المفهرس
صفحات 261-280
((اللَّهُمَّ! اهدِهِ))، فَتَوَجَّهَ إِلى المُسلِمِ ، فَقَضَى لَهُ بِهِ. صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٤١ ). ٢٣ - باب الصلح ١٩١٩ - ٢٣٨٢ - عن عمرو بنِ عَوفٍ؛ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ صَ لّه يَقُولُ : (( الصُلحُ جَائِزٌ بينَ المُسلِمِينَ؛ إِلا صُلحاً حَرَّمَ حَلالاً أَو أَحَلَّ خَرَاماً)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٣٠٣ ). ٢٤ - باب الحجر على من يُفسِدُ ماله ١٩٢٠ - ٢٣٨٣ - عَن أَنَسٍ بن مَالِك : أَنَّ رَجُلاً كانَ في عَهدِ رَسُولِ اللّهِ عَّهِ فِي عُقدَتِهِ (١) ضَعفٌ، وَكَانَ يُجَابِعُ، وَأَنَّ أَهَلَهُ أَتَوْا النَّبِيَّ عَ لَّهِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ! احْجُرْ عَلَيهِ ، فَدَعاهُ النَّبِيُّ عَّهِ فَتَهاهُ عن ذَلِكَ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّهِ! إِنِّي لا أَصْبِرُ عَنِ البَيعِ فَقَالَ: ((إِذا بَايَعتَ فَقُل: هَا ولا خِلابَةَ (٢))). صحيح : (( أحاديث البيوع )) : ق . (١) ((في عقدته))؛ أي: في رأيه ونظره في مصالح نفسه وعقله . (٢) ((ها ولا خلابة)): ها اسم فعلٍ بمعنى خذ، ولا خلابة ؛ أي: لا خديعة. - ٢٦١ - ١٩٢١ - ٢٣٨٤ - عَن مُحمدٍ بنُ يَحتِى بنِ حَبَّان قَالَ: ◌ُوِ جَدِّي مُنقِذُ بنُ عَمْرٍو ، وَكَانَ رَجُلاً قَدْ أَصَابَتْهُ آمَّةٌ (١) فِي رَأَسِهِ فَكَسَرَتْ لِسانَهُ ، وَكَان لا يَدَعُ عَلَى ذَلِكَ التِّجَارَةَ، وَكَانَ لا يَزَالُ يُغْبَنُ ، فَتَى النَّبِيَّ عَ ◌ِّ فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ : (( إِذا أَنْتَ بَايِعتَ فَقُل: لا خِلابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلعَةٍ ابْتَغْتَها بِالخيارِ ثَلاثَ لَيَالٍ ؛ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمسِكْ، وَإِنْ سَخِطِتَ فَارْدُدْها على صَاحِبِها)). حسن: ((البيوع)). ٢٥ - باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه ١٩٢٢ - ٢٣٨٥ - عَن أَبي سَعِيدٍ الخُدريِّ ؛ قَالَ : أُصيبَ رَجُلٌ فِي عَهدِ رَسُولِ اللّهِ عَ لَّه فِي ثِمارِ ابْتَاعَها، فَكَثُرَ دَينُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ : ((تصدَّقوا عَلَيهِ))، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَتْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَينِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَّهِ: ((خُذوا مَا وَجَدْتُم؛ وَلَيْسَ لَكُم إِلَّ ذَلِكَ)). يَعني: الغُرَمَاءَ. صحيح: ((الإِرواء)) (١٤٣٧): م . (١) (( أَنَّة))؛ أَي: شجّة في الدماغ . - ٢٦٢ - ٢٦ - باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس ١٩٢٣ - ٢٣٨٧ - عَن أَبي هُرِيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه: (( مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِندَ رَجُلٍ قَدْ أَفَلَسَ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِن غَيرِهِ)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٤٤٢): ق . ١٩٢٤ - ٢٣٨٨ - عَن أَبِي هرَيرَةَ، أَنَّ النَّبيَّ عَلَّهِ قَالَ: ((أَيَمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلعَةٌ، فَأَدَرَكَ سِلعَتَهُ بِعَيْنِها عِندَ رَجُلٍ وَقَد أَفَلَسَ ، وَلَم يَكُن قَبَضَ مِن ثَمَنِها شَيْئاً ؛ فَهِيَ لَهُ ، وَإِن كَانَ قَبَضَ مِن ثَمَنِها شَيئاً ؛ فَهُوَ أُسْوَةٌ للغُرَمَاءِ )). صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ٢٦٩ و١٤٤٤). ١٩٢٥ - ٢٣٩٠ - عَن أَبي هُرِيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَّهِ: ((أَمَا امرىءٍ مَاتَ وَعندَهُ مَالُ امرِىءٍ بِعَيْنِهِ ؛ اقتَضَى مِنْهُ شَيئاً أَوْ لَمْ يَقْتَضِ؛ فَهُوَ أُسْوَةٌ للغُرَمَاءِ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ٢٧١). ٢٧ - باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد ١٩٢٦ - ٢٣٩١ - قَالَ عَبدُ اللّهِ بنُ مَسْعُودٍ: سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ عَ له: أَيُّ - ٢٦٣ - النَّاسِ خَيرٌ ؟ قَالَ : ((قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَومٌ تَبْدُرُ (١) شَهَادَةُ أَحَدِهِم ◌َمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ )) . صحيح: ((الروض النضير)) (٣٤٧)، ((الصحيحة)) (٧٠٠ ): ق . ١٩٢٧ - ٢٣٩٢ - عن جَابِرِ بن سَمُرَةَ قَالَ: خَطَيِنَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بِالجَابِيَةِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلِ قَامَ فينا مِثلَ مُقَامِي فِيكُمْ فَقَالَ : ((احفَظُوني في أَصحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثمَّ الذين يلونهم ، ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ ؛ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ ومَا يُستَشهَدُ ، وَيَحِلِفَ وَمَا يُستَحلَفُ)). صحيح: ((الروض)) أيضاً، ((الصحيحة)) (٤٣١ و١١١٦). ٢٨ - باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها ١٩٢٨ - ٢٣٩٣ - عن زَيدِ بنِ خَالِدِ الْجُهَنيّ قالَ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَله يَقُولُ : ((خَيرُ الشَّهُودِ مَن أَذَّى شَهَادَتَهُ قَبَلَ أَن يُسأَلَها )). صحيح : م نحوه . (١) ((تَبْدُر))؛ أَي: تسبق . - ٢٦٤ - ٢٩ - باب الإشهاد على الديون - ٢٣٩٤ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ [ أَنَّه ] : ثَلاَ هذِهِ الْآيَةَ: ﴿ يَا أَهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بَدَينٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمَّى﴾ حتَّى بَلَغَ : ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعضاً﴾، فَقَالَ: هذِهِ نَسَخَت مَا قَبَلَها . حسن: (( التعليق على ابن ماجه)). ٣٠ - باب من لا تجوز شهادته ١٩٣٠ - ٢٣٩٥ - عن عبدالله بن عمرو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه: (( لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ولا خائِنَةٍ ، ولا مَحدُودٍ في الإِسلامِ ، ولا ذِي غِمْرٍ (١) عَلَى أَخِيهِ )). حسن: ((الإِرواء)) (٢٦٦٩)، ((المشكاة)) (٣٧٨٢ / التحقيق الثاني ). ١٩٣١ - ٢٣٩٦ - عَن أَبي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ عَ لَه يَقُولُ: ((لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَويٍّ (٢) عَلَى صَاحِبٍ قَرِيَةٍ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٢٦٧٤)، ((المشكاة)) (٣٧٨٣ / التحقيق الثاني ). (١) ((ذي غِمْر)): الغمر: هو الحقد والعداوة. (٢) ((بدوي)): قال الخطابي: إِنَّما لا تقبل شهادة البدوي لجهالتهم بأحكام الشرع ، وبكيفيّة تحمّل الشهادة وأَدائها بغير زيادة ولا نقصان . - ٢٦٥ - ٣١ - باب القضاء بالشاهد واليَمين ١٩٣٢ - ٢٣٩٧ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَّلِ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ . صحيح: ((الإِرواء)) (٨ / ٣٠٠ -٠ ٣٠١)، ((الروض النضير)) ( ٩٨٦)، ((التنكيل)) (٢ / ١٥٦). ١٩٣٣ - ٢٣٩٨ - عَن جَابِرٍ : أَنَّ النَّبيَّ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ . صحيح: ((الإِرواء)) (٨ / ٣٠٣)، ((الروض)) أيضاً، ((التنكيل)) ( ٢ / ١٨٥ ) . ١٩٣٤ - ٢٣٩٩ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : قَضى رَسُولُ اللّهِ مَّ ◌َلَّه بِالشَاهِدِ والتَمينِ. صحيح: ((الإِرواء)) (٢٦٨٣)، ((الروض)): م. ، ١٩٣٥ - ٢٤٠٠ - عَن سُرَّقٍ : أَنَّ النَّبِيَّ عَ لَّهِ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ وَيَمينَ الطالبِ . صحيح بما قبله: ((الإِرواء)) (٨ / ٣٠٥)، ((الروض)). - ٢٦٦ - 7 ١٤ - كتاب الهبات ١ - باب الرجل ينحل ولده ١٩٣٦ - ٢٤٠٤ - عَن النُّعمان بنِ بَشِيرٍ؛ أَنّه : انطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلى النَّبِيِّ عَ لِّ فَقَالَ: اشهَدْ أَنِّي قَد نَحَلْتُ النُّعمانَ (١) مِن مَالي كَذا وَكَذا ، قَالَ : (( فَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثلَ الَّذِي نَحَلْتَ الثُّعمانَ؟ )). قَالَ : لا ، قَالَ: ((فَأَشِهِدْ عَلَى هذا غَيْرِي))، قَالَ: (( أَلَيسَ يَسُكَ أَن يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِّ سَوَاءً؟))، قَالَ: بَلَى، قَالَ: ((فَلَا إِذاً)). صحيح: ((الإِرواء)) (٦ / ٤٢): م . ١٩٣٧ - ٢٤٠٥ - عَنِ النُّعمانِ بنِ بشِيرٍ، أَنَّ أَباهُ نَحَلَهُ غُلاماً، وَأَنَّهُ جَاءَ إلى النَّبِيِّ عَلَّهِ يُشهِدُهُ فَقَالَ : (١) ((قد نحلت النعمان))؛ أَي: أَعطيته. - ٢٦٧ - ((أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ؟))، قَالَ: لا، قَالَ: ((فارْدُدْهُ)). صحيح: ((الإرواء)) ( ١٥٩٨): ق . ٢ - باب من أعطى ولده ثم رجع فيه ١٩٣٨ - ٢٤٠٦ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وابنٍ عُمَرَ يَرفَعَانِ الحَديثَ إِلى النَّبِيِّ عَلَّه قَالَ : ((لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَن يُعطِيَ العَطِيئَةَ ثُمَّ يرجِعَ فِيها؛ إِلَّ الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ )). صحيح: ((الروض النضير)) (٢١٩)، ((الإِرواء)) (٦ / ٦٣). ١٩٣٩ - ٢٤٠٧ - عَن عبدالله بن عمرو، أَنَّ نَّبِيَّ اللّهِ عَ لَّهِ قَالَ: ((لا يَرجِعْ أَحَدُكُمْ فِي مِنِهِ؛ إِلَّ الوَالِدَ مِن وَلَدِهِ)). حسن صحيح: ((المشكاة)) ( ٣٠٢٠ / التحقيق الثاني ). ٣ - باب العُمْرَى ١٩٤٠ - ٢٤٠٨ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه: (( لا عُمرَى ؛ فَمَن أُعمِرَ شَيئاً فَهُوَ لَهُ)). حسن صحيح: ((الإِرواء)) ( ٦ / ٥٠). ١٩٤١ - ٢٤٠٩ - عَن جَابِرٍ؛ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَّهِ يَقُولُ: - ٢٦٨ - ((مَنْ أَعمَرَ رَجُلاً عُمْرَى (١) لهُ وَلِعَقِبَهِ؛ فَقَد قَطَعَ قَولُهُ حَقَّهُ فيها ، فَهِيَ ◌َنْ أَعمِرَ وَلِعَقِبِهِ ». صحيح: ((الإِرواء)) ( ٦ / ٤٩ - ٥٠): م . ١٩٤٢ - ٢٤١٠ - عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ : أَنَّ النَّبيَّ عَِّ جَعَلَ العُمْرَى لِلوَارِثِ . صحيح الإِسناد . ٤ - باب الزُڤبی ١٩٤٣ - ٢٤١١ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلّه: ((لا رُقْبَى (٢)؛ فَمَن أَرْقِبَ شَيئاً فَهُوَ لَهُ حياتَهُ وَمَاتَهُ)). قَالَ: وَالرُّقَتَى أَن يَقُولَ هُوَ لِلآخَرِ : مِنِّي وَمِنكَ مَوتاً . صحيح: ((الإِرواء)) ( ٦ / ٥٤) . ١٩٤٤ - ٢٤١٢ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه: (( العُمرَى جَائِزَةٌ لِنْ أُعمِرَها ، والرُّقِبَى جَائِّزَةٌ لَن أُرْقِتَها)). صحيح: (( الإِرواء)) (٦ / ٥٣ ) . (١) ((عُمْرَى)): هي كحبلى، اسم من أَعمرتك الدار؛ أَي: جعلت سكناها لك مدَّ عمرك . (٢) ((لا رقبى)): على وزن العمرى، وصورتها أَن يقول : جعلت هذه الدار لك سكنى ، فإِن متُّ قبلك فهي لك ، وإِن متَّ قبلي عادت إِلَيّ . - ٢٦٩ - ٥ - باب الرجوع في الهبة ١٩٤٥ - ٢٤١٣ - عَن أَبي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيئَتِهِ كَمَثَلِ الكَلْبِ ؛ أَكَلَ حتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيِهِ فَأَكَلَهُ )) . صحيح: ((الإِرواء)) (٦ / ٦٤)، ((الصحيحة)) (١٦٩٩). ١٩٤٦ - ٢٤١٤ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِ: ((العائِدُ في هِبَتِهِ كالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ )) . صحيح: ((الإِرواء)) (١٦٢٢)، ((الروض النضير)) (٢١٩): ق . ١٩٤٧ - ٢٤١٥ - عَن ابنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ عَّلِ قَالَ: ((العائِدُ في هِبَّتِهِ كَالكَلِبٍ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ )). صحيح: ((الإِرواء )) أَيضاً . ٧ - باب عطية المرأة بغير إذن زوجها ١٩٤٨ - ٢٤١٧ - عَن عبدالله بن عمرو، أَنَّ رَسُولَ اللّه عَّلَه قَالَ في خُطِبَةٍ خَطَبَها : ((لا يَجُوزُ لامِرَأَةٍ في مَالِها إِلَّا بِإِذنِ زَوجِها إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصمَتَها)). صحيح: ((الصحيحة)) (٧٧٥، ٨٢٥)، ((التعليق الرغيب)) (٢ / ٤٥). - ٢٧٠ - ١٩٤٩ - ٢٤١٨ - عن خَيْرَةَ - امرأةٍ كَعبِ بنِ مَالِكِ - أَتَتْ رَسُولَ اللّهِ عَّهِ بِحُلِيٍّ لَهَا فَقَالتْ: إِنِّي تَصَدَّقَتُ بِهِذا، فَقَالَ لَها رسُولُ اللّهِ عَلَّهِ : (( لا يَجُوزُ لِلعَرَةِ فِي مَالِها إِلَّ بِإِذْنِ زَوجِها، فَهَلِ استأْذَنْتِ كَعباً؟))، قَالتْ: نَعَم، فَبَعَثَ رَسُولُ اللّهِ عَّهِ إِلى كَعبِ بنِ مَالِكِ زَوجِهَا فَقَالَ: ((هَل أَذِنْتَ لِخِيَرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّها؟ ))، فَقَالَ: نَعَم، فَقَبِلَهُ رسُولُ اللّهِ عَ لِّ مِنها. صحيح: (( الصحيحة )) أَيضاً . 00 - ٢٧١ - 7 ، ١٥ - كتاب الصدقات ١ - باب الرجوع في الصدقة ١٩٥٠ - ٢٤١٩ - عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ قَالَ: (( لا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٨٤٩)، ((صحيح أبي داود)) (١٤١٩ ): ق. ١٩٥١ - ٢٤٢٠ - عن عَبدِ اللّهِ بنِ العَبَّاسِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلّهِ: ((مَثَلُ الّذِي يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ مَثَلُ الكَلبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَرجِعُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٦٢٢): م . ٢ - باب من تصدق بصدقة فوجدها تباع ؛ هل يشتريها ؟ ١٩٥٢ - ٢٤٢١ - عَن عُمَّرَ؛ أَنَّهُ تَصدَّقَ بِفَرَسٍ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللّهِ مَ الَهِ، فَأَبْصَرَ صَاحِبَها تَبِيعُها بِكِسرٍ (١)، فَأَتَى النَّبيَّ عَلِّ فَسَأَلَهُ عَنِ ذَلِكَ، فَقَالَ: (١) ((بكسر))؛ أَي: بنقص . - ٢٧٢ - (( لا تَبْتَعْ صَدَقَتَكَ)). صحيح بما قبله . ٣ - باب من تصدَّقَ بصدقة ثم ورثها ١٩٥٣ - ٢٤٢٣ - عَنِ بُرَيدَةَ؛ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى النَّبِيِّ عَ لَّهِ فَقَالت : یا رَسُولَ اللّهِ! إِنّي تَصَدَّقتُ عَلى أَمِّي بِجَارِيَةٍ، وإِنَّها مَاتَتْ، فَقَالَ : ((آجَرَكِ اللّهُ، وَرَدَّ عَلَيَكِ الميراثَ)). صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ٢٥٦١): م انظر الحديث المتقدم ( ١٧٨٦ ). ١٩٥٤ - ٢٤٢٤ - عن عبدالله بن عمرو؛ قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبيِّ عَ لَّم فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيتُ أُمِّي حَدِيقَةٌ لِي ، وَإِنَّهَا مَاتَت ، وَلِم تَتْرُكُ وَارِثاً غَيْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ التِّ: ((وَجَبَت صَدَقَتُكَ، ورَجَعتْ إِليكَ حَدِيقَتُكَ)). حسن صحيح: (( التعليق على ابن خزيمة)) (٢٤٦٥)، ((الصحيحة)) (٢٤٠٩). ٤ - باب من وقف ١٩٥٥ - ٢٤٢٥ - عَنِ ابنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ أَرضاً بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ عَّ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنِّي أَصَبتُ مَالاَ بِخَيْرَ؛ لَم أُصِبْ مَالاَ قَطُ هُوَ أَنْفَسُ عِندِي منهُ ؛ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ فَقَالَ : - ٢٧٣ - ((إِن شِئْتَ حَبَستَ أَصلَها وَتَصَدَّقَتَ بِهِا)) . قَالَ: فَفَعَلَ بِها عُمَرُ على أَن لا يُبَاعَ أَصلُها وَلا يُوهَبَ ولا يُورَثَ ؛ تَصدَّقَ بِها لِفُقَراءِ وَفِي القُربى وَفي الرّقابِ وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبِيلِ وَالضَّيفِ؛ لا جُنّاحَ عَلَى مَن وَلِيها أَنْ يَأْكُلَها بِالْمَعَروفِ ، أَو يُطِعِمَ صَدِيقاً غَيرَ مُتَمَوِّلٍ . صحيح: ((الإِرواء)) (١٥٨٢)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٦٢): ق . ١٩٥٦ - ٢٤٢٦ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: يَارَسُولَ اللّهِ! إِنَّ المِائَةَ سَهم الَّتِي بِخَيِبَرَ ، لَم أَصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَحَبُّ إِليَّ منها، وَقَد أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِها، فَقَالَ النَّبِيُّ عَّهِ: ((احبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبَّلْ (١) ثَمَرَتَها)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٥٨٣ ). ٥ - باب العاريَّة ١٩٥٧ - ٢٤٢٧ - عن أبي أَمَامَةَ قالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَّهِ يَقُولُ: ((العَارِيَّةُ مُؤَدَّةٌ وَالمِنِحَةُ مَرْدُودَةٌ)). صحيح: ((الصحيحة)) (٦١٠ و٦١١)، ((الإِرواء)) (١٤١٢). ١٩٥٨ - ٢٤٢٨ - عَن أَنَسِ بنِ مَالِكِ؛ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ مَ له يَقُولُ : (١) ((وسَبِّل))؛ أَي: اجعلها في سبيل الله. - ٢٧٤ - ((العارِيَّةُ مُؤَدَّةٌ والمِحَةُ مَرَدُودَةٌ)). صحيح: (( الصحيحة)) أَيضاً. ٦ - باب الوديعة ١٩٥٩ - ٢٤٣٠ - عن عبدالله بن عمرو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه: ((مَن أُودِعَ وَدِيعَةٌ، فَلَا ضَمانَ عَلَيْهِ )). حسن: ((الإِرواء)) (١٥٤٧)، ((الصحيحة)) (٢٣١٥)، (( التعليق على الروضة النديّة)). ٧ - باب الأمين يتجر فيه فيربح ١٩٦٠ - ٢٤٣١ - عَن عُروَةَ البارقيّ : أَنَّ النَّبِيَّ عَ لَّهِ أَعْطَاهُ دِيناراً يَشتَرِي لَهُ شاةً ، فاشتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ ، فَاعَ إِحِدَاهُما بِدِينارٍ ، فَأَتَى الَّبِيَّ عََّلِ بِدِينارٍ وَشَاةٍ، فَدَعا لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَ ل بِالبَرَكَةِ ، قَالَ: فَكانَ لَوِ اشتَرَى التُّرابَ لَرَبِحَ فِيهِ . صحيح: ((الإرواء)) (١٢٨٧)، ((أحاديث البيوع)»: خ . ١٩٦١ - ٢٤٣٢ - عَن عُروَةَ بنِ أَبي الجَعدِ البَارِقِيّ ؛ قَالَ : قدِمَ جَلَبٌ ، فَأَعطاني النَّبِيُّ عَ لَِّ دِيناراً. فَذَكَرَ نَحوَهُ. حسن: ((الإرواء)) (٥ / ١٢٩). - ٢٧٥ - ٨ - باب الحوالة ١٩٦٢ - ٢٤٣٣ - عَن أَبِي هُرِيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِّ: (( الظُّلُمُ مَطْلُ الغَنِيّ (١)، وَإِذا أُتْبِعَ (٢) أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ (٣) ، فَلَيْبَعْ(٤) )). صحيح: ((الإرواء)) (١٤١٨)، ((الروض النضير)) (١١٣٧ ): ق . ١٩٦٣ - ٢٤٣٤ - عَن ابنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه: ((مَظْلُ الغَنِيّ ظُلمٌ، وَإِذا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيٍ فَاتْبَعْهُ)). صحيح: (( أَحاديث البيوع)). ٩ - باب الكفالة ١٩٦٤ - ٢٤٣٥ - عن أبي أَمَامَةَ البَاهِليَّ قالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَّهِ يَقُولُ : ((الزَّعيمُ (٥) غَارِمٌ، وَالدَّينُ مَقْضِيٌّ)). صحيح: ((الإرواء)) (١٤١٢). (١) ((مطل الغني)): أَراد بالغنيّ القادر على الأداء، ولو كان فقيراً، ومطله منعه أداءه وتأخيره . (٢) (( أُتْبع ))؛ أي: أُحِيل . (٣) ((مليء)): على وزن كريم ؛ وهو الغني لفظاً ومعنى. (٤ ) (فليتبع )) ؛ أَي : فليقبل الحوالة . (٥) ((الزعيم))؛ أَي : الكفيل . - ٢٧٦ - ١٩٦٥ - ٢٤٣٦ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً لَزِمَ غَريماً لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، عَلَى عَهِدِ رَسُولِ اللّهِ عَلِ فَقَالَ: ما عندي شَيءٌ أَعطيكَهُ، فَقَالَ: لا وَاللّهِ! لا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْ تَأْتِيَنِي بِحَمِيلٍ (١) فَجَرَّهُ إِلَى النَّبِيَِّّهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَّهِ: ((كم تَستَنْظِرُهُ؟)) فَقَالَ: شَهراً، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه: ((فَأَنَا أَحْمِلُ لَهُ)) فَجَاءَهُ فِي الوَقتِ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ عَ لَّهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ : ((مِنْ أَينَ أَصَبتَ هذا؟)) ، قَالَ: مِن مَعدِنٍ ، قَالَ : (( لا خيرَ فيها)) وقَضَاها عَنهُ . صحيح: ((الإِرواء)) (١٤١٣)، (( أحاديث البيوع)). - ٢٤٣٧ - عن أَبي قَتَادَةٌ ، أَنَّ الشَّيَّ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيها فَقَالَ : ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيهِ دَيْناً))، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ ، قَالَ النَّبِيُّ عَلِّ: ((بِالوَفَاءِ؟ ))، قَالَ: بِالوَفَاءِ، وَكَانَ الَّذِي عَلَيهِ ثَمَانِيَةً عَشَرَ أَو تسعَةَ عَشَرَ دِرهَماً . صحيح: ((أحكام الجنائز)) (٨٥)، ((البيوع)). (١) ((بحميل))؛ أَي : بكفيل. - ٢٧٧ - ١٠ - باب من اذان ديناً وهو يَنوي قَضاءه ١٩٦٧ - ٢٤٣٨ - عَنِ ابنِ حُذَيفَةَ - هُوَ عِمْرَانُ - ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ ؛ قَالَ : كانَت تَدَّانُ دَيناً فَقَالَ لها بَعضُ أَهلِها : لا تَفْعَلي وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيها ؛ قَالت: بَلَى إِنِّي سَمِعتُ نَبِّي وَخَلِيلِي عَلَّهِ يَقُولُ : ((مَا مِنْ مُسلِمٍ يَدَّانُ دَيْناً، يَعْلَمُ اللّهُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَدَاءَهُ؛ إِلَّا أَدَّهُ اللّهُ عَنْهُ في الدُّنيا )) . صحيح: دون قوله: ((في الدنيا)): ((الصحيحة)) (١٠٢٩)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٣٣)، ((أحاديث البيوع)). ١٩٦٨ - ٢٤٣٩ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ جَعفَرٍ رضي الله عنهم؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: (إِنَّ اللّهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَينَهُ؛ مَا لَم يَكُنْ فِيما يَكْرَهُ اللّهُ)). قَالَ: فَكَانَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ يَقُولُ لِجَازِيِهِ: اذهَبْ فَخُذْ لي بِدَينٍ ؛ فإِنّي أَكْرَهُ أَنْ أَبِيتَ لَيَلَةٌ إِلّ واللَّهُ مَعي؛ بعدَ الذي سَمِعتُ مِن رَسُولِ اللّهِ عَّهِ . صحيح: ((الصحيحة)) (١٠٢٩)، ((البيوع)). ١١ - باب من اذان دينًا لم ينوِ قَضاءه ١٩٦٩ - ٢٤٤٠ - عن صُهَيبِ الخَيرِ، عَن رَسُولِ اللّهِ عَ لَّ قَالَ: ((أَمَا رَجُلٍ تَدَيِّنَ دَيناً، وَهُوَ مُجمِعُ أَن لا يُوَفِيَّهُ إِيَّهُ؛ لَقِيَ اللّهُ - ٢٧٨ - سَارِقاً)). حسن صحيح: ((الروض النضير)) (١٠٤٣)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٣٣ - ٣٤)، (( أَحاديث البيوع)). ١٩٧٠ - ٢٤٤١ - عَن أَبي هُرِيرَةَ، أَنَّ النَّبيَّ عَّ ◌َّهِ قَالَ: ((مَن أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُريدُ إِتلافَها أَتْلَفَهُ اللّهُ)). صحيح: ((غاية المرام)) (٣٥٢)، ((البيوع)): خ . ١٢ - باب التشديد في الدَّين ١٩٧١ - ٢٤٤٢ - عَن ثَوبانَ مَولَى رَسُولِ اللّهِ عَ لّه، عَن رَسُولِ اللَّهِ عَّه أَنَّهُ قَالَ : ((مَن فَارَقَ الرُّوحُ الجَسَدَ، وَهُو بَرِيءٌ مِن ثَلاثٍ دَخَلَ الجَنَّةَ: مِنَ الكِبْرِ والغُلُولِ وَالدَّيْنِ)). صحيح: ((أحاديث البيوع))، ((المشكاة)) (٢٩٢١ - التحقيق الثاني ) ، ((الصحيحة)) ( ٢٧٨٥ ) . ١٩٧٢ - ٢٤٤٣ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه: (( نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقضى عَنْهُ)). صحيح: ((المشكاة)) (٢٩١٥)، ((أحكام الجنائز)) (١٥)، ((البيوع)). ١٩٧٣ - ٢٤٤٤ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَّهِ: ((مَن مَاتَ وَعَلَيهِ دِينارٌ أو دِرِهَمْ قُضِيَ مِن حَسَنَاتِهِ ، لَيْسَ ثَمَّ دِینارٌ وَلا - ٢٧٩ - دِرهَمٌ )). صحيح: ((الأحكام )) (ص: ٥)، ((البيوع)) . ١٣ - باب من ترك دينًا أو ضياعاً فَعلى اللّهِ وعلى رَسُولِهِ ١٩٧٤ - ٢٤٤٥ - عَن أَبي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ كَانَ يَقُولُ، إِذَا تُؤُنِّيَ المُؤْمِنُ في عَهدِ رَسُولِ اللّهِ عَ ◌ّهِ وَعَليهِ الدِّينُ فَيَسأَلُ : ((هَل تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِن قَضَاءٍ؟ ))، فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، صَلَّى عَلَيهِ ، وَإِنْ قالوا : لا ، قَالَ : ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُم))، فَلَمَّا فَتَعَ اللّهُ على رَسُولِهِ الفُنُوحَ قَالَ : ((أَنَا أَوْلِى بِالْمُؤْمِنِينَ مِن أَنْفُسِهِم ، فَمَن تُؤُفِّيَ وَعَلَيهِ دَينٌ، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَن تَرَكَ مَالاً، فَهُوَ لِوَرَّثَتِهِ)). صحيح: ((أحكام الجنائز)) (٨٦)، ((الإِرواء)) (١٤٣٣): ق . ١٩٧٥ - ٢٤٤٦ - عَن جَابِرٍ؛ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللّهِ عَ جَلّه: ((مَن تَرَكَ مَالاً فَلَوَرَثَتِهِ ، وَمَن تَرَكَ دَيْناً أَو ضِياعاً فَعَلَيَّ وَإِليَّ، وَأَنَا أَوَلَى بِالمُؤْمِنِينَ )). صحيح : م وهو طرف حديث تقدّم برقم ( ٤٥). - ٢٨٠ -