النص المفهرس

صفحات 241-260

١٨٥٩ - ٢٣٠٥ - عَن عَبدِ اللّهِ، عَنِ النَّبيِّ عَ لَه قَالَ:
((الرّبا ثَلاثَةٌ وَسَبِعُونَ بَاباً)).
صحيح: ((التعليق)) أيضاً، ((تخريج الإِيمان)) لابن سلام (٩٤ / ٩٩ )،
((البيوع)).
١٨٦٠ - ٢٣٠٦ - عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ؛ قَالَ:
إِنَّ آخِرَ مَا نَزَّلَتْ آيَّةُ الرِّبا، وَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَِّ قُبِضَ وَلَم يُفَسِّرْها لَنا،
فَدَعوا الرِّبا والرِّيبَةَ.
صحيح: (( البيوع)).
١٨٦١ - ٢٣٠٧ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ مَسعُودٍ :
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَِّ لَعَنَ آكِلَ الرِّبا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدِيهِ وكَاتِبَهُ .
صحيح: ((الإِرواء)) ( ٥ / ١٨٤).
١٨٦٢ - ٢٣٠٩ - عَن ابنِ مَسعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَ لَّهِ قَالَ:
(( مَا أَحَدّ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبا إِلَّ كَانَ عَاقِبَةُ أَمِهِ إِلى ◌ِلَّةٍ)).
صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٥٢)، ((البيوع)).
٥٩ - باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
١٨٦٣ - ٢٣١٠ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ :
قَدِمَ النَّبيُّ عَّهِ وَهُمْ يُسلِفُونَ في الثَّمرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ :
- ٢٤١ -

((مَنْ أَسَلَفَ فِي تَمْرٍ ؛ فَلَيُسلِفْ فِي كَبِلٍ مَعَلُومٍ ووَزنٍ مَعْلُومٍ إِلى أَجَلٍ
مَعَلُومٍ )) .
صحيح: ((الإِرواء)) (١٣٧٦)، ((الروض النضير)) (٤٥٨)، ((أَحاديث
البيوع )) : ق .
١٨٦٤ - ٢٣١٢ - عَنْ أَبِى المجَالِدِ قَالَ: امتَرى عَبدُ اللّهِ بنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بَرِدَةَ
فِي السَّلَمِ ، فَأَرْسَلُوني إِلى عَبدِ اللّهِ بنِ أَنِي أَوَفَى فَسَأَتُهُ فَقَالَ :
كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَّهِ وَعَهدِ أَبِي بَكَرٍ وَعُمَرَ في الحِنطَةِ
وَالشَّعيرِ والزَّبيبِ والتَّمرِ عِندَ قَومٍ ما عِندَهُم .
فَسأَلتُ ابنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثلَ ذَلِكَ .
صحيح: ((الإِرواء)) (١٣٧٠)، ((البيوع)): خ بلفظ: ((ما كنّا نسألهم)) مكان
(( ما عندهم)).
٦٢ - باب السَّلَم في الحيوان
١٨٦٥ - ٢٣١٥ - عَن أبي رافعٍ :
أَنَّ النَّبيَّ عَلَِّ استسلَفَ مِن رَجُلٍ بَكراً (١) وَقَالَ :
((إِذَا جَاءَتْ إبلُ الصَّدَقَةِ قَضَيناكَ))، فَلَّا قَدِمَتْ قَالَ :
((يَا أَبَا رَافِعٍ! اقض هذا الرَّجُلَ بَكرَهُ))، فَلَم أَجِد إِلا رَباعِياً
(١) ((بكراً)): الفتي من الإِبل، كالغلام من الإِنسان.
- ٢٤٢ -

فَصَاعِداً ، فَأَخبرتُ النَّبِيَّ عَلَّهِ فَقَالَ:
((أَعْطِهِ ؛ فَإِنَّ خَيرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُم قَضَاءً )).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٣٧١)، ((أحاديث البيوع)): م.
١٨٦٦ - ٢٣١٦ - عن العرباضِ بنِ سَارِيَةً قالَ:
كُنْتُ عِندَ النَّبِيِّ عَِّ فَقَالَ أَعرابِيٌّ: اقضِنِي بَكْرِي، فَأَعطَاءُ بَعيراً
مُسِتّاً، فَقَالَ الأَعَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللّهِ! هذا أَسَنُّ مِن بَعِيرِي، فَقَالَ رَسُولُ
اللّهِ عَ لَّهِ :
((خَيرُ النَّاسِ خَيْرُهُم قَضَاءً)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ٢٢٤ - ٢٢٥)، ((البيوع)): ق نحوه .
٦٣ - باب الشركة والمضاربة
١٨٦٧ - ٢٣١٧ - عَنِ السَّائِبِ؛ أَنَّ قَالَ النَّبِيِّ عَّهِ:
كُنْتَ شَرِيكي في الجاهليّةِ ؛ فَكُنتَ خَيرَ شَريكٍ، كُنْتَ لا تُدَاريني ولا
ثُمَارِيني .
صحيح: (( التعليق على الروضة النديّة)) (٢ / ١٤٠).
٦٤ - باب ما للرجل من مالٍ وَلده
١٨٦٨ - ٢٣٢٠ - عَن عَائِشَةَ؛ قَالت: قَالَ رسولُ اللّهِ عَّهِ:
- ٢٤٣ -

((إِنَّ أَطِيَبَ مَا أَكَلِثُم مِن كَسِكُمْ، وإِنَّ أَولادَكُم مِن كَسِكُمْ)).
صحيح: ((الإِرواء)) ( ١٦٢٦ ).
١٨٦٩ - ٢٣٢١ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يا رَسُولَ اللهِ !
إِنَّ لي مَالاً وَوَلَداً ، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَن يَجَاعَ مَالِي ، فَقَالَ :
(( أَنْتَ ومَالُكَ لِأَبِيكَ )).
صحيح: ((الإِرواء)) (٨٣٨)، ((الروض النضير)) (١٩٥، ٦٠٣).
١٨٧٠ - ٢٣٢٢ - عن عبدالله بن عمرو؛ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَ لَّه
فَقَالَ : إِنَّ أَبِي اجتَاعَ مَالِي ، فَقَالَ :
(( أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِكَ))، وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَهِ:
((إِنَّ أَوْلَادَكُم مِن أَطيَبٍ كَسَبِكُمْ، فَكُلُوا مِن أَمْوَالِهِم ».
صحيح: ((المشكاة)) (٣٣٥٤).
٦٥ - باب ما للمرأة من مال زوجها
١٨٧١ - ٢٣٢٣ - عَنِ عَائِشَة؛ قَالت: جَاءَت هِندٌ إِلى النَّبِيِّ عَ لِّ فَقَالت:
يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّ أَبَا سُفيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ؛ ولا يُعطِينِي مَا يَكَفِيني وَوَلَدِي؛ إِلَّ مَا
أَخَذتُ مِن مَالِهِ وَهُوَ لا يَعْلَمُ ، فَقَالَ :
((خُذِي مَا يَكَفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَعْرُوفِ)).
صحيح: ((الإِرواء )) ( ٢٦٤٦): ق .
١٨٧٢ - ٢٣٢٤ - عَن عَائِشَةَ؛ قَالت: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
- ٢٤٤ -

((إِذَا أَنْفَقَتِ الَّةُ - وفي لفظٍ: إِذَا أَطْعَمَتِ المَرَّةُ - مِن بَيْتٍ زَوجِها
غَيرَ مُفسِدَةٍ ؛ كَانَ لَها أَجْرُها وَلَّهُ مِثْلُهُ بِما اكتَسَبَ ، وَلَها بِمَا أَنفَقَتْ ،
وَلِلخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ؛ مِن غَيرٍ أَنْ يَنقُصَ مِن أُجُورِهِم شَيئاً ».
صحيح: ((الإرواء)) (١٤٥٧)، ((صحيح أبي داود)) (١٤٧٩ )،
((الصحيحة)) ( ٧٣٠ ) : ق .
٢٣٢٥ - عن أَبي أُمَامَةَ البَاهِلِيّ قالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَه
يَقُولُ :
((لا تُنْفِقُ المَرَأَةُ مِن بَيتِها شَيئاً إِلَّا بِإِذنِ زَوجِها))، قَالوا: يَا رَسُولَ اللّهِ !
ولا الطَّعامَ؟ قَالَ: ((ذلِكَ مِنْ أَفْضَلِ أَمْوَالِنا )).
حسن: ((التعليق الرغيب)) ( ٢ / ٤٥).
٦٦ - باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق
١٨٧٤ - ٢٣٢٧ - عَنْ عُمَيرٍ مَولَى آبي اللَّحْم قَالَ:
كانَ مَولايَ يُعطِيني الشَّيءَ فَأُطِعِمُ منهُ، فَمَنَعَنِي، أَوْ قَالَ: فَضَرَبَنِي ،
فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ عَ ◌ّهِ، أَوْ سَأَةُ ؟ فَقُلتُ: لا أَنْتَهِي أَو لا أَدَعُهُ ، فَقَالَ :
((الأَجرُ بَيْنَكُما)).
صحيح: م (٣ / ٩١ ).
- ٢٤٥ -

٦٧ - باب من مزّ على ماشية قوم أو حائط ؛
هل يصيبُ منه ؟
١٨٧٥ - ٢٣٢٨ - عن عَبَّادِ بنِ شُرَحبِيلَ - رَجُلٍ من بَنِي غُبَرَ - قَالَ :
أَصَابَنَا عَامُ مَخْمَصَةٍ ، فَأَتَيْتُ المدِينَةَ فَأَتَيْتُ حَائِطاً من حِيطَانِها ،
فَأَخَذتُ سُنِيْلاً فَفَرَ كَتُهُ وَأَكَلتُهُ وَجَعَلتُهُ فِي كِسائِي، فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ
فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوبِي، فَأَتَيْثُ النَّبِيَّ ◌َِّ فَأَخْبَرَتُهُ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ:
(( ما أَطْعَمَتَهُ إِذْ كانَ جَائِعاً أَو ساغباً، ولا علَّمتَهُ إِذ كانَ جَاهِلاً!)).
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلِ فَرَدَّ إِلَيْهِ ثَوبَهُ ، وَأَمَرَ لَهُ بِوَسقٍ مِن طَعَامٍ أَونِصِفٍ
وَسقٍ .
صحيح: ((الصحيحة)) ( ٢٢٢٩).
١٨٧٦ - ٢٣٣٠ - عَن أبي سَعِيدٍ، عَن النَّبِيِّ عَّ الِ قَالَ:
((إِذا أَتَيْتَ على رَاعٍ ، فَنَادِهِ ثَلاثَ مِرَارٍ ؛ فَإِن أَجَابَكَ وَإِلَّ فاشرَبْ في
غَيرٍ أَن تُفسِدَ، وإِذَا أَتَبِتَ عَلى حَائِطِ بُستَانٍ فَنَادٍ صَاحِبَ الُستَانِ ثَلاثَ
مَرَّاتٍ؛ فَإِن أَجَابَكَ وَإِلَّا فَكُل في أَن لا تُفسِدَ )).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٥٢١)، ((المشكاة)) (٢٩٥٣) / التحقيق الثاني.
١٨٧٧ - ٢٣٣١ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
- ٢٤٦ -

((إِذا مَرَّ أَحَدُكم بِحَائِطِ فَليَأَكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةٌ (١) )).
صحيح: ((المشكاة)) (٢٩٥٤ - التحقيق الثاني )، وانظر الحديث الآتي
( ٢٦٢٢ ) .
٦٨ - باب النهي أن يصيب منها شيئاً إلا بإذن صاحبها
١٨٧٨ - ٢٣٣٢ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ، عَن رَسُولِ اللّهِ عَ لَّهِ أَنَّهُ قَامَ
فَقَالَ :
((لا يَحْتَلِينَّ أَحَدُكُم مَاشِيَةَ رَجُلٍ بِغَيرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْثَى
مَشْرُبَتُهُ (٢) فَيُكَسَرَ بَابُ خِزَانَتِهِ فَيُنتَثَلَ (٣) طَعَامُهُ؟ فَإَِّمَا تَخْرُنَ لَهُم ضُرُوعُ
مَوَاشِيهِم أَطْعِمَاتِهِم ، فَلا يَحتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَّةَ امْرِىءٍ بِغَيرِ إِذْنِهِ )).
صحيح : ((الإِرواء)) (٢٥٢٢): ق .
٦٩ - باب اتخاذ الماشية
١٨٧٩ - ٢٣٣٤ - عَنْ أَمّ هَانِئِ، أَنَّ النَّبيَّ عَّ له قَالَ لَهَا:
((اتَّخِذِي غَنَماً؛ فإِنَّ فيها بَرَكَةً)).
صحيح: ((الصحيحة)) (٧٧٣)، ((أحاديث البيوع)).
(١) ((خبنة)): معطف الإِزار وطرف الثوب؛ أَي: لا يأخذ منه في ثوبه.
(٢) ((مشربته))؛ أَي: غرفته
(٣) ((فينتثَل))؛ أَي: يستخرج.
- ٢٤٧ -

١٨٨٠ - ٢٣٣٥ - عَن عُرْوَةَ البارقيّ، يَرفَعَهُ قَالَ:
(( الإِبِلُ عِزٌّ لِأَهلِها، وَالغَتَمُ بَرَكَةٌ، وَالخَيرُ مَعقُودٌ في نَوَاصي الخَيَلِ إِلى
يَومِ القِيامَةِ ».
صحيح: ((الصحيحة)) (١٧٦٣)، ((البيوع)).
١٨٨١ - ٢٣٣٦ - عَن ابنٍ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ
((الشَّاةُ مِن دَوَابِّ الجَنَّةِ)).
صحيح: ((الصحيحة)) ( ١١٢٨ ).
000
- ٢٤٨ -

١٣ - كتاب الأحكام
١ - باب ذكر القضاة
١٨٨٢ - ٢٣٣٧ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَ لَلِ قَالَ:
((مَن ◌ُجُعِلَ قَاضِياً بَيْنَ النَّاسِ؛ فَقَد ذُبِحَ بِغَيرٍ سِكِينٍ)).
صحيح: ((المشكاة)) (٣٧٣٣)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٣١)، ((الروض
النضير)) (١١٣٦ ).
١٨٨٣ - ٢٣٣٩ - عَن عَليّ؛ قَالَ :
بَعَثَنِي رَسُولُ اللّهِ عَّهِ إِلى اليَمَنِ ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ ! تَبْعَثُنِي وَأَنا شابٌ
أَقضي بَينَهُم ولا أدري مَا القَضَاءُ؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ في صَدري ثُمَّ قَالَ :
((اللَّهُمَّ! اهدٍ قَلبَهُ وَثَّتِ لِسَانَهُ)). قَالَ: فمَا شَكَكْتُ بَعدُ فِي قَضَاءٍ بَينَ
اثنين .
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٥٠٠ ).
- ٢٤٩ -

٢- باب التغليظ في الحيف والرشوة
١٨٨٤ - ٢٣٤١ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ أَبِي أَوْفَى؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((إِنَّ اللّهَ مَعَ القَاضِي مَا لَم يَجُزْ، فَإِذا جَارَ وَكَلَهُ إِلى نَفْسِهِ)).
حسن: ((المشكاة)) (٣٧٤١)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٣٨).
١٨٨٥ - ٢٣٤٢ - عَنْ عَبدِ اللّهِ بنِ عَمٍو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ع ◌َلَّه:
(( لَعَنَةُ اللّهِ على الرَّاشي وَالمُرْتَّشي)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٦٢٠)، ((المشكاة)) (٣٧٥٣)، ((الروض النضير))
(٥٨٣)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٤٣).
٣ - باب الحاكم يجتَهد فيصيب الحق
١٨٨٦ - ٢٣٤٣ - عَنْ عَمرِو بن العاصِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه يَقُولُ:
(( إِذا حَكَمَ الْحَاكِمُ فاجتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذا حكَمَ فَاجْتَهَدَ
فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ )).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٥٩٨)، ((الروض النضير)) (٦٧٢ ): ق .
١٨٨٧ - ٢٣٤٤ - عن أبي هاشم ، قالَ: لولا حديثُ ابنِ بُرَيدَةَ ، عَن
رَسُولِ اللّهِ عَ لِّ قَالَ:
(( القُضَاةُ ثَلاثَةٌ؛ اثنانِ في النارِ وَوَاحِدٌ في الجنَّةِ: رَجُلٌ عَلِمَ الحَقَّ
- ٢٥٠ -

فَقَضَى بِهِ فَهُوَ في الجَنَّةِ ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهِلٍ فَهُو فِي النَّارِ ،
وَرَجُلٌ بَارَ في الحُكمِ فَهُوَ فِي النَّارِ )) لَقُلنا: إِنَّ القاضيّ إِذَا اجْتَهَدَ فَهُوَ في
الجَنَّةِ .
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٦١٤)، ((المشكاة)) (٣٧٣٥).
٤ - باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان
- ٢٣٤٥ - عن أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ قَالَ:
١٨٨
(( لا يَقضِي القَاضِي بَيْنَ اثْنَينِ وَهُوَ غَضْبَانُ)).
وفي لفظٍ: ((لا يَنْبَغِي للحَاكِمِ أَن يَقْضِيَ بَينَ اثنينٍ وَهُوَ غَضبانُ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٦٢٦)، ((الروض النضير)) (٩٢٨ ): ق .
٥ - باب قضية الحاكم لا تُحل حراماً ولا تحرم حلالاً
١٨٨٩ - ٢٣٤٦ - عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ؛ قَالت: قَالَ رسولُ اللّهِ عْ لَّهِ:
((إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِيَّ وَإَِّا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْخَ
بِحَُّتِهِ مِن بَعضٍ ، وَإِنَما أَقْضِي لَكُم على نَحوِ يِمَّا أَسمَعُ مِنكُمْ ، فَمَن قَضَيتُ
لَهُ مِن حَقِّ أَخِيهِ شَيئاً فَلا يَأْخُذْهُ ؛ فإنَّا أَقَطَعُ له قطعَةٌ مِنَ النَّارِ يأْتِي بها يَومَ
القِيامَةِ )).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٦٢٤)، ((الصحيحة)) (٤٥٦ و ١١٦٢): ق .
- ٢٥١ -

١٨٩٠ - ٢٣٤٧ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قال رسولُ اللّهِ عَهِ:
((إِنَّا أَنَا بَشَرٌ، ولَعَلَّ بَعضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَحَنَ بِحَُتِهِ مِن بَعضٍ ؛ فَمَن
قَطَعتُ لَهُ مِن حَقِّ أَخِيهِ قِطْعَةً؛ فَإَِّا أَقْطَعُ لَهُ قِطعَةٌ مِنَ النَّارِ)).
حسن صحيح: ((الإِرواء)) (٨ / ٢٥٩)، ((الصحيحة)) أَيضاً.
٦ - باب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه
- ٢٣٤٨ - عَن أَبِي ذَرِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسولَ اللّهِ عَ لَّهِ يَقُولُ :
٨٩١
((مَنِ ادَّعَى مَا لِيسَ لَهُ فَلَيسَ مِنَّا، وَلْيَتَوَّأْ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)).
صحيح : ( م ١ / ٥٧ ) .
١٨٩٢ - ٢٣٤٩ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلّهِ:
((مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلمٍ - أَو يُعينُ عَلَى ظُلمٍ - لَم يَزَل في
سَخَطِ اللّهِ حتَّى ينزِعَ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٧ / ٣٥٠)، ((الصحيحة)) (٤٣٨ و١٠٢١ ).
٧ - باب البينة على المدعِي واليَمين على المدَّعَى عليه
١٨٩٣ - ٢٣٥٠ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَه قَالَ:
((لَو يُعطَى النَّاسُ بِدَعوَاهُم، الدَّعَى ناسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَموالَهُم ؛ وَلَكِنِ
اليَمِينُ عَلى المُدَّعَى عَلَيه )).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٦٤١)، ((التعليق على التنكيل)) (١ / ٤٠): ق.
١٨٩٤ - ٢٣٥١ - عَن الأَشْعَثِ بنِ قَيْسٍ ؛ قَالَ :
- ٢٥٢ -

كانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْتَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَني، فَقَدَّمتُهُ إِلى النَّبِيِّ
عَ ◌ّهِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ :
((هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟))، قُلتُ: لا، قَالَ للَّهُودِيِّ: ((احلِف))، قُلتُ:
إِذاً يَحِلِفُ فِيه فَيَذْهَبُ بِمَالِي، فَأَنزَلَ اللّهُ سُبحانَهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشتَّرُونَ بِعَهدِ
اللهِ وَأَيْمَانِمِ ثَمَنَاً قَلِيلاً﴾ إلخ الآيةِ.
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٦٣٨): ق .
٨ - باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالاً
١٨٩٥ - ٢٣٥٢ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ مَسْعُودٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فيها فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِها مَالَ امرِىءٍ مُسلِم ؛
لَقِيَ اللّهَ وَهُوَ عَليهِ غَضِبَانُ ».
صحيح: ((الروض النضير)) (٢٤٠، ٦٤٠): ق.
١ - ٢٣٥٣ - عن أَبِي أُمَامَةَ الحَارِثِيّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ عَلَهِ يَقُولُ:
(( لا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امرِىءٍ مُسلِمٍ بَمِينِهِ؛ إِلَّ حَرَّمَ اللّهُ عليهِ الجَنَّةَ
وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ )). فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ: يَا رَسُولَ اللّهِ! وإِنْ كَانَ شَيْماً
يَسيراً؟ قَالَ: ((وَإِنْ كانَ سِواكاً مِن أَرَاكِ )).
صحيح: ((الروض)) (٢٤٠): م.
- ٢٥٣ -

٩ - باب اليمين عند مقاطع الحقوق
١٨٩٧ - ٢٣٥٤ - عَن جَابرٍ بنِ عَبدِ اللّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّهِ:
((مَن حَلَفَ بِيَمِينِ آئِمَةٍ عِندَ مِنبَري هذا؛ فَلَيَتَبَوَّأْ مَقعَدَهُ مِنَ النَّارِ؛ وَلَو
على سِوَاكٍ أَخْضَرَ )).
صحيح: ((الروض النضير))، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٤٨)، ((الإِرواء))
( ٢٦٩٧ ) .
٠ ٢٣٥٥ - عن أَبِي هُرَيرَةَ قالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ عَلَه:
٨٩٨
(( لا يَحِلِفُ عِندَ هذا المِبَرِ عَبدٌ ولا أَمَّةٌ على يَمِينٍ آئِمَةٍ وَلَو عَلى سِوَاكِ
رَطْبٍ ؛ إِلَّ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٨ / ٣١٣)، ((المشكاة)) (٣٧٧٨).
١٠ - باب بما يستحلف أهل الكتاب
١٨٩٩ - ٢٣٥٦ - عَن البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلِّ دَعا رَبجلاً مِن
عُلَمَاءِ الْيَهُودِ فَقَالَ :
((أَنْشُدُكَ بِالَّذِي أَنزَلَ الثَّورَاةَ على مُوسى - عليه السلام -)).
صحيح : وهو طرف من الحديث الآتي ( ٢٦٠٦).
١٩٠٠ - ٢٣٥٧ - عَنِ جَابِرِ بن عَبدِ اللّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَّ لَه قَالَ
لِيَهُودِئَّینِ :
- ٢٥٤ -

((نَشَدْتُكُمَا بِاللهِ الَّذِي أَنزَلَ الثَّورَاةَ عَلَى مُوسى عَليهِ السَّلامُ)).
صحيح: (( التعليق على ابن ماجه)).
١١ - باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة
١٩٠١ - ٢٣٥٨ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةً:
أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلِينِ ادَّعَيَا دَابَّةً وَلَم يَكُنْ بَينَهُمَا بَيْنَةٌ، فَأَمَرَّهُمَا النَّبيُّ
عَ لَّهِ أَن يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ .
صحيح: ((الإِرواء)) (٨/ ٢٧٥-٢٧٧)، وانظر الحديث الآتي (٢٣٧٥).
١٣ - باب الحكم فيما أفسدت المواشي
١٩٠٢ - ٢٣٦١ - عن ابنٍ مُحَيِّصَةَ الأَنصَارِيِّ :
أَنَّ نَاقَةٌ لِلبّرَاءِ كَانت ضَارِيَّةٌ دَخَلَتْ فِي حَائِطِ قَومٍ فَأَفْسَدَت فِيهِ ، فَكُلِّمَ
رَسُولُ اللّهِ مَ ◌ّلِ فيها، فَقَضَى أَنَّ حِفظَ الأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِها بِالنَّهَارِ ، وَعَلَى
أَهلِ المَوَاشِي مَا أَصَابَت مَوّاشِيهم بالَّيلِ .
صحيح: ((الصحيحة)) ( ٢٣٨ ).
١٤ - باب الحكم فيمن كسر شيئاً
- ٢٣٦٣ - عَنْ أَنَسٍ بنِ مَالِكٍ ؛ قَالَ :
كانَ الشَّبِيُّ عَ لَّهِ عِندَ إِحدَى أُمَّهاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَرْسَلَتْ أُخرَى بِقَصْعَةٍ
- ٢٥٥ -

فِيها طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ يَدَ الرَّسُولِ، فَسَقَطَتِ القَصعَةُ فانكَسَرَتْ، فَأَخَذَ
رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ الكِشْرَتَيْنِ فَضَمَّ إِحدَاهُمَا إِلى الأُخْرَى، فَجَعَلَ يَجمَعُ فيها
الطّعامَ وَيَقُولُ :
((غَارَتْ أُكُم، كُلُوا))، فَأَكَلوا، حتَّى جَاءَت بِقَصعَتِها الَّتي في
بَيتِها ، فَدَفَعَ القَصعَةَ الصَّحِيحَةَ إِلى الرَّسُولِ، وَتَرَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيتِ الَّتي
كَسَرَتْهَا .
صحيح: ((الإِرواء)) (١٥٢٣)، ((الروض النضير)) (٩٣): خ.
١٥ - باب الرجل يضَعُ خشَبة على جدار جاره
- ٢٣٦٤ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ يَتْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَ لَّهِ، قَالَ:
((إِذا استَأَذَنَ أَحَدَكُم جَارُهُ أَن يَغْرِزَ خشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلا يَمِنَعْهُ)) ، فَلَمَّا
حَدَّثَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةً طَأْطَؤُوا رَؤُوسَهُم، فَلَمَّا رَآهُم قَالَ: مَالِي أَرَاكُم عَنها
مُعرِضِينَ؟! وَاللّهِ! لأَرمِيَنَّ بِها بَيْنَ أَكَتَافِكُمْ .
صحيح: ((الإِرواء)) (١٤٣٠ ): ق .
١٩٠٥ - ٢٣٦٥ - عن عِكرِمَةَ بنَ سَلَمَةَ، أَنَّ أَخَوَينٍ مِن بَلْمُغِيرَةَ (١) أُعْتَقَ
أَحَدُهُما أَن لا يَغْرِزَ خَشَباً في جِدَارِهِ ، فَأَقْبَلَ مجَمِّعُ بنُ يَزِيدَ وَرِجَالٌ كَثِيرٌ مِنَ الأَنصَارِ
فَقَالُوا: نَشهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَلِ قَالَ:
(١) ((بلمغيرة))؛ أي: بني المغيرة ، وهذا لغة.
- ٢٥٦ -

(( لا يمنعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَن يَغْرِزَ حَشَبَةٌ فِي جِدَارِهِ )).
فَقَالَ: يَا أَخِي ! إِنَّكَ مَقضِيٌّ لَكَ عَليَّ ، وَقَد حَلَفْتُ ، فاجعَلْ أُسْطُواناً
دونَ حائِطِي أَو جِداري فاجعَلْ عَلَيْهِ خَشَبَكَ .
حسن بما قبله : المصدر نفسه .
١٩٠٦ - ٢٣٦٦ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبيَّ عَ لَّهِ قَالَ:
((لا يَتَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَن يَغْرِزَ حَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ )).
صحيح: ((الصحيحة )) ( ٢٩٤٧) .
١٦ - باب إذا تشاجروا في قذر الطريق
١٩٠٧ - ٢٣٦٧ - عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَه:
((اجعَلُوا الطَّرِيقَ سبعةً أُذرُع )»
صحيح : م ( ٥ / ٥٩ ).
١٩٠٨ - ٢٣٦٨ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
(( إِذَا اخْتَلَفْتُم في الطّريقِ فاجعَلوهُ سَبَةً أَذْرُعٍ)).
صحيح: ((الصحيحة)) ( ٢٩٤٧) .
١٧ - باب من بنى في حقه ما يضرّ بجاره
١٩٠٩ - ٢٣٦٩ - عَن عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ :
- ٢٥٧ -

أَنَّ رَسُولَ اللّهِ قَضَى أَنْ «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ (١))).
صحيح: ((الصحيحة)) (٢٥٠)، ((الإرواء)) (٨٩٦)، ((غاية المرام))
( ٦٨ ) .
١٩١٠ - ٢٣٧٠ - عَنِ ابنِ عَبَّاسِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَهِ:
((لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ)).
صحيح بما قبله .
١٩١١ - ٢٣٧١ - عَن أَبِي صِرْمَةَ، عَن رَسُولِ اللّهِ عَ ◌ّ قَالَ:
((مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللّهُ بِهِ، وَمَن شَاقَّ شَقَّ اللّهُ عَلَيْهِ)).
حسن: ((الإِرواء)) ( ٨٩٦).
٢٠ - باب القَضاء بالقرعة
١٩١٢ - ٢٣٧٤ - عَنْ عِمرَانَ بنِ مُحصَينٍ :
أَنَّ رَجُلاً كَانَ لَهُ سِنَّةُ تَمَلُوكِينَ ؛ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُم، فَأَعْتَقَهُمْ عِندَ
مَوْتِهِ، فَجَزَأُهُمْ رَسُولُ اللّهِ عَ لِّ؛ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً .
صحيح: ((الإِرواء)) (١٦٥٤): م .
(١) ((لا ضرر ولا ضرار)): الضررُ خلافُ النفع، والضرار من الاثنين، فالمعنى: ليس
لأحد أَن يضرّ صاحبه بوجه ، ولا لاثنين أَن يضرّ كلٌّ منهما بصاحبه ، ظناً أَنَّه من باب التبادل ، فلا
إِثْمَ عليه .
- ٢٥٨ -

١٩١٣ - ٢٣٧٥ - عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ :
أَنَّ رَجُلينِ تَدَارَةًا في بَيْعِ، لَيسَ لِواحدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللّهِ
عَّهِ أَنْ يَستَهِمَا عَلى الْيَمِينِ ؛ أَحَبَا ذَلِكَ أَمْ كَرِها .
صحيح: ((الإِرواء)) (٨ / ٢٧٥ - ٢٧٧ ) ، وانظر الحديث المتقدم
( ٢٣٥٨ ) .
١٩١٤ - ٢٣٧٦ - عَن عَائِشَةَ :
أَنَّ النَبيَّ مَلِ كَانَ إِذاَ سافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ .
صحيح : ومضى ( ٢٠٠١ ).
- ٢٣٧٧ - عَن زَيدِ بنِ أَرقَمَ ؛ قَالَ :
أُنِيَ عَلِيُّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ - وَهُوَ بِالْيَمَنِ - فِي ثَلاثَةٍ قَد وَقَّعُوا عَلى امْرَأَةٍ
فِي طُهرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْتَيْنٍ فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهذا بالوَلَدِ ؟ فَقَالا : لا ، ثُمَّ
سَأَلَ اثنَيْنِ فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهَذا بالوَلَدِ ؟ فَقالا: لا ، فَجَعَلَ كُلَّمَا سأَلَ اثْنَيْنِ:
أَتُقِرانِ لِهَذا بالوَلَدِ ؟ قَالا: لا ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُم، وَأَحَقَ الوَلَدَ بِالَّذِي أَصَابَتُهُ
القُرعَةُ، وجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَي الدِّيَةِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلَّبِيِّ عَ لَّهِ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَت
نَوَاجِذُهُ .
صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ١٩٦٣ - ١٩٦٤).
- ٢٥٩ -

٢١ - باب القافة (١)
١٩١٦ - ٢٣٧٨ - عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالت: دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ عَِّ ذاتَ يَومٍ
مَسرُوراً وَهُوَ يَقُولُ :
((يا عَائِشَةُ! أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَرِّراً المُدْلِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ؛ فَرَأَى أُسَامَةً
وَزَيداً عَلَيهِمَا قَطِيفَةٌ ؛ قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا وَقَدْ بَدَتْ أَقْدَامُهُما فَقَالَ: إِنَّ هذهِ
الأقدامَ بَعْضُها مِن بَعضٍ ؟ )).
صحيح : ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٦١ - ١٩٦٢ ): ق .
٢٢ - باب تخيير الصبيّ بين أبويه
١٩١٧ - ٢٣٧٩ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَ لِ خَيْرَ غُلاماً بَيْنَ أَبِهِ وَأَمِّهِ
وقَالَ :
(( يا غُلامُ! هذهِ أُمُّكَ وهذا أُبُوكَ )).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢١٩٢)، ((صحيح أبي داود)) (١٩٧٠).
١٩١٨ - ٢٣٨٠ - عَن أَبِى سَلَمَةَ الأَنصارِيِّ، أَنَّ أَبَوَيهِ اختَصَما إِلى النَّبِيِّ
عَلِّ؛ أَحدُهُمَا كَافِرٌ وَالآخَرُ مُسلِمٌ، فَخَيَّرَهُ، فَتَوَبَّهَ إِلى الكَافِرِ فَقَالَ :
(١) ((باب القافة)): القافة جمع قائف، وهو من يستدل على النسب ، ويلحق الفروع
بالأَصول ، بالتشبيه والعلامات .
- ٢٦٠ -