النص المفهرس
صفحات 221-240
نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَ ◌ّهِ عَنِ بَيعِ الغَرِ (١) وَعَنْ بَيعِ الْحَصَاةِ (٢). صحيح: ((الإِرواء)) (١٢٩٤)، ((أحاديث البيوع)): م . ١٧٩٨ - ٢٢٢٥ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه عَنْ تَيْعِ الغَرَّرِ . صحيح بما قبله . ٢٤ - باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص ١٧٩٩ - ٢٢٢٧ - عَن ابنِ عُمَّرَ : أَنَّ النَّبيَّ عَِّ نَّهِى عَن تَبَعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ (٣). صحيح : (( أحاديث البيوع)): م ، ول ( خ ) معناه . ٢٦ - باب الإقالة ١٨٠٠ - ٢٢٢٩ - عَن أَبي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه: (١) ((بيع الغرر)): هو ما كان له ظاهر يَغُرّ المشتري وباطن مجهول. (٢) ((بيع الحضاة)): هو أَن يقول أَحد العاقدين: إِذا نبذتُ لك الحصاة فقد وجب البيع. (٣) ((حبّل الحبلة)): هو بيع ولد الناقة؛ أَي: الحامل؛ بأَنْ يقولَ: إِذا ولدت الناقة ثمَّ ولدت التي في بطنها فقد بعتك ولدها . - ٢٢١ - ((مَن أَقَالَ مُسلِماً (١) أَقَالَ اللّهُ عَثْرَتَهُ (٢) يَومَ القِيَامَة)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٣٣٤)، ((المشكاة)) (٢٨٨١)، ((الصحيحة)) (٢٦١٤)، ((أحاديث البيوع))، ((التعليق على التنكيل)) (٢ / ٥٠). ٢٧ - باب من كره أن يسغر ١٨٠١ - ٢٢٣٠ - عَن أَنَسِ بنِ مَالِكِ؛ قَالَ: غَلا السِّعرُ عَلى عَهدِ رَسُولٍ اللّهِ عَ لَّهِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ! قَد غَلا الشِّعرُ، فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ : ((إِنَّ اللّهَ هُوَ المُسَعِّرُ القَابِضُ الباسِطُ الرَِّقُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَن أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطلُبُنِي بِظِلَمَةٍ فِي دَمٍ ولا مَالٍ)). صحيح: ((غاية المرام)) (٣٢٣)، ((الروض النضير)) (٤٠٥)، ((أَحاديث البيوع )) . ١٨٠٢ - ٢٢٣١ - عَن أَبي سَعيدٍ؛ قَالَ: غَلا السّعرُ على عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ عَّهِ فَقَالُوا: لَو قَوَّمتَ، يَا رَسُولَ اللّهِ! قَالَ : ((إِنِّي لَأَرجو أَن أُقَارِفَكُم ولا يَطلبَنِي أَحدٌ مِنْكُم بِمَظْلمَةٍ ظَلَمْتُهُ)). صحيح: ((الروض النضير)) أيضاً، ((البيوع)). (١) ((من أَقَالَ مسلماً))؛ أَي: وافقه على نقض البيع، والإِقالة تجري في البيعة والعهد أَيضاً . ( ٢) ((عثرته)): ذنبه وخطيئته. - ٢٢٢ - ٢٨ - باب السماحة في البيع ١٨٠٣ - ٢٢٣٢ - عن عُثمان بن عَفَّانَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه: ((أَدَخَلَ اللّهُ الجِنَّةَ رَجُلاً كَانَ سَهلاً؛ بَائِعاً وَمشتَرِياً)). حسن: ((تخريج الأحاديث المختارة)) (٣٥٤ - ٣٥٥)، ((الصحيحة)) (١١٨١)، (( أَحاديث البيوع)). ١٨٠٤ - ٢٢٣٣ - عَن جَابِرٍ بنِ عَبدِ اللّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّه: ((رَحِمَ اللّهُ عَبداً سمحًا إِذا بَاعَ، سَمِحاً إِذا اشتَرَى، سَمحاً إِذا اقْتَضَى (١))). صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٨)، ((البيوع))، ((الروض النضير)) ( ٢١١ ) : خ . ٢٩ - باب السوم ١٨٠٥ - ٢٢٣٥ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ؛ قَالَ: كُنتُ مَعَ النَّبِيِّ عَّهِ فِي غَزْوَةٍ فَقَالَ لي : ((أَتَبِيعُ نَاضِحَكَ هَذا بِدينارٍ ، واللّهُ يَغْفِرُ لَكَ؟)) ، قُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! هو ناضِحُكُمْ إِذا أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، قَالَ: ((فَتَبِيعُهُ بِدينارَين، واللّهِ يَغْفِرُ لَكَ؟)) قَالَ: فَمَا يَزالُ يَزِيدُني دِيناراً دِيناراً وَيَقُولُ مكانَ كلِّ دينَارٍ: (( واللّهُ (١) ((اقتضى))؛ أَي: طلب حقّه . - ٢٢٣ - يَغْفِرُ لَكَ)) حَتَّى بَلَغَ عِشْرِينَ دِيناراً ، فَلَمَّا أَتَيْثُ المَدِينَةَ أَخذتُ بِرَأَسِ النَّاضِحِ فَأَتَيْثُ بِهِ النَّبيَّ عَ لَِّ فَقَالَ : ((يَا بِلالُ! أَعطِهِ مَنَ الغَنِيمَةِ عِشِرِينَ دِيناراً )) ، وَقَالَ : ((انطَلِقِ بِنَاضِحِكَ فَاذهبْ بِهِ إِلى أَهلِكَ)). صحيح. ((الإِرواء)) (١٣٠٤)، (( أحاديث البيوع)): م و(خ ) وللبخاري بعضه. ٣٠ - باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع ١٨٠٦ - ٢٢٣٧ - عَن أَبِي هريرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَ لّهِ: (( ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُم اللّهُ عزَّ وجلَّ يَومَ القِيامَةِ ، ولا يَنظُرُ إِليهم ، ولا يُزَكِيهِم ، وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيم: رَجُلٌ عَلَى فَضْلٍ مَاءٍ بِالفَلَاةِ يَمِنَعُهُ ابنَ السَّبِيلِ ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً سِلعَةً بَعدَ العَصرِ فَحَلَفَ بِاللّهِ لَأَخَذَها بِكَذا وَكَذا فَصَدَّقَهُ ، وَهُوَ على غَيرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِماماً ، لا يُبَايِعُهُ إِلَّ لِدُنيا، فَإِن أَعطاهُ مِنها وَفَى لَهُ، وإِن لَم يُعطِهِ مِنها لَم يَفٍ لَهُ)). صحيح: ((صحيح الترغيب)) (٩٥٥)، ((أحاديث البيوع)): ق . ١٨٠٧ - ٢٢٣٨ - عَن أَبِي ذَرِّ، عَن النَّبيِّ عَ لّ قَالَ: ((ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَومَ القيامَةِ ولا يَنْظُرُ إِلَيْهِم وَلا يُزَكِّيهم وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ )) ، فَقُلتُ: مَن هُم؟ يَا رَسُولَ اللّهِ! فَقَد حَابُوا وَخَسِروا ، قَالَ : - ٢٢٤ - ((الْمُسْبِلُ إِزارَهُ (١)، والمَّانُ (٢) عَطَاءَهُ، وَالمُقِّقُ (٣) سِلعَتَهُ بِالحَلَفِ الكَاذِبِ )). صحيح: ((الإرواء)) (٩٠٠)، ((غاية المرام)) (١٧٠)، ((البيوع)): م. ١٨٠٨ - ٢٢٣٩ - عَن أَبِي قَتَادَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: (( إِيَاكُم والحَلِفَ في البيعِ؛ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمَحَقُ (٤) )). صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٣١): م. ٣١ - باب ما جاءَ فيمن باع نخلاً مؤبرًا أو عبدًا له مال ١٨٠٩ - ٢٢٤٠ - عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبيَّ عَ لَِّ قَالَ: ((مَنِ اشْتَرِى نَخْلاً قَد أُبْرَت (٥) فَتَمَرَّتها لِلبائعِ، إِلَّ أَن يَشتَرِطَ المُمْتَاعُ )). صحيح : (( أَحاديث البيوع)). ١٨١٠ - ٢٢٤١ - عَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَّ لِّ قَالَ: ((مَنْ بَاعَ نَّخلاً قَد أَبَُّت فَتَمَرَّتُها لِلَّذِي بَاعَها، إِلَّ أَن يَشتَرِطَ المُمْتَمُ. (١) (( المُشبل)): هو المرسل ما يطول من ثوبه إِلى الأَرض. ٢) ((المتّان))؛ أَي: يمنّ بما أَعطى. (٣) ((المنفق)): المروِّج. (٤) ((يمحق)): من المحق؛ وهو المحو والإزالة. (٥) ((أَبُّرَت)): من التأثير، وهو أَن يشقَّ طلع الإناث ، ويؤخذ من طلع الذكور فيوضع فيها ليكون الثمر بإذن الله أَجود . - ٢٢٥ - وَمَن ابتاعَ عَبداً وَلَّهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلَّا أَن يَشتَرِطَ الُبْتَاعُ)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٣١٤ ): ق . ١٨١١ - ٢٢٤٢ - عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ عَ لَّهِ أَنَّهُ قَالَ: ((مَن بَاعَ نَخْلاً وَبَاعَ عَبداً جَمَعَهما جميعاً)). صحيح: ((الإِرواء)) أَيضاً، ((البيوع))، ((تخريج الأحاديث المختارة)) (٢١٠) : ق. ١٨١٢ - ٢٢٤٣ - عَن عُبَادَةَ بنِ الصامِتِ ؛ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ لَّه بِثَمَرِ النَّخلِ لِمَنْ أَبَّهَا، إِلَّ أَن يَشتَرِطَ المبْتَاعُ ، وَأَنَّ مَالَ الَمِلُوكِ لِنْ بَاعَهُ ، إِلَّا أَن يَشتَرِطَ المُتَاعُ . صحيح بما قبله : ((البيوع)). ٣٢ - باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدوَ صلاحها ١٨١٣ - ٢٢٤٤ - عَن ابنِ عُمَرَ، عَن رَسُولِ اللّهِ عَ لَّه قَالَ: ((لا تَبيعوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلامحها)) نَهى البائِعَ والمُشتَرِيَ. صحيح: ((الإِرواء)) (١٣٥٥)، ((أُحاديث البيوع)): ق . ١٨١٤ - ٢٢٤٥ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَّ ◌َلّه: (( لا تَبيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ)). صحيح: (( البيوع)): م . ١٨١٥ - ٢٢٤٦ - عَن جَابِرٍ : - ٢٢٦ - أَنَّ النَّبيَّ عَِّ نَهَى عَنِ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَدُوَ صَلَاحُهُ . صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ٢١١)، ((البيوع)): ق . ١٨١٦ - ٢٢٤٧ - عَن أَنَسِ بنِ مَالِكِ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لِّ نَّهِى عَنِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزَهُوَ (١)، وَعَنْ بَيْعِ العِنَبِ حتَّى يَسْوَدَّ وَعن بَيعِ الحَبِّ حَتَّى يَشتَدَّ (٢). صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ٢٠٩ و١٣٦٦)، ((المشكاة)) (٢٨٦٢)، ((البيوع)): ق - النهي الأوّل. ٣٣ - باب بيع الثمار سنين والجائحة ١٨١٧ - ٢٢٤٨ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ : أَنَّ رَسولَ اللّهِ عَ لَه نَهَى عَن بَيْعِ السِّنِينَ (٣). صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ٢١٢)، ((أحاديث البيوع)): م. ١٨١٨ - ٢٢٤٩ - عَن جَابِرٍ بنِ عَبدِ اللّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَّهِ قَالَ: (( مَن بَاعَ ثَمَراً فَأَصَابَتْه جَائِحَةٌ (٤) ، فَلا يَأْخُذ مِن مَالٍ أَخِيهِ شَيئاً ، (١) ((حتّى تزهو)): من زها يزهو إِذا ظهر الثمر. (٢) ((وعن بيع الحبّ حتّى يشتدّ)): أَراد بالحبّ الطعام كالحنطة والشعير، واشتداده قوته وصلابته . (٣) ((بيع السنين)): هو أن يبيع ثمرة نخلة أو نخلات بأَعيانها سنتين أو ثلاثًا، فإِنّه يبيع شيئاً لا وجود له حال العقد . (٤) ((جائحة)): هي آفة تهلك الثمر. - ٢٢٧ - عَلَامَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ المُسلِمِ ؟)). صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ١١٣)، ((البيوع)): م. ٣٤ - باب الرجحان في الوزن ١٨١٩ - ٢٢٥٠ - عَن سُوَيدِ بنِ قَيْسٍ؛ قَالَ : جَلَيْتُ أَنَا وَمَخِرَفَةُ العَبدِيُّ بَزّأْ مِن هَجَرَ (١)، فَجَاءَنا رَسُولُ اللّهِ عَه عَ له: ((يَا فَسَاوَمَنا سَرَاوِيلَ، وَعِندَنا وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجرِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ - وَزَّانُ ! زِن وَأَرجِح )). صحيح: ((أحاديث البيوع))، ((المشكاة)) (٢٩٢٤ - التحقيق الثاني). ١٨٢٠ - ٢٢٥١ - عن مَالِكِ أَبِي صَفوانَ بنِ عُمَيرَةَ ؛ قَالَ : بِعتُ مِن رَسُولِ اللّهِ عَ لَّه رِجَلَ سَراوِيلَ قَبَلَ الهِجرَةِ، فَوَزَنَ لي فَأَرْجَحَ لي . صحيح: (( البيوع)). ١٨٢١ - ٢٢٥٢ - عن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَِّ: ((إِذا وَزَنْتُم فَأَرْجِحُوا )). صحيح: ((أَحاديث البيوع)). (١) ((هَجَر)): اسم بلد في شرقي الجزيرة. - ٢٢٨ - ٣٥ - باب التوقي في الكيل والوزن ١٨٢٢ - ٢٢٥٣ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : لَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عَلِ الْمَدِينَةَ كَانوا مِن أَخْبَثِ النَّاسِ كَيلاً، فَأَنزَلَ اللّهُ سُبحانَهُ: ﴿وَيِلّ للمُطَفِّفِينَ﴾ فَأَحسَنُوا الكَيلَ بَعدَ ذَلِكَ . حسن: (( أَحاديث البيوع)). ٣٦ - باب النهي عن الغش - ٢٢٥٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: مَوَّ رَسُولُ اللّهِ مَّه بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَاماً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيهِ، فَإِذا هوَ مَغشُوشٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَّهِ: ((لَيْسَ مِنَّا مَن غَشَّ)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٣١٩)، ((تخريج الإيمان لابن سلام)) (٨٥ / ٧١)، ((أحاديث البيوع)): م . ٣٧ - باب النهي عن بَيع الطعام قَبل أَنْ يقبض ١٨٢٤ - ٢٢٥٦ - عَن ابنٍ عُمَرَ، أَنَّ النَّبيَّ قَالَ : ((مَنِ ابتاعَ طَعاماً، فَلا تَبِعُهُ حَتَّى يَسْتَوِفِيَهُ)) . صحيح: ((الإِرواء)) (١٣٢٨)، ((أحاديث البيوع)): ق. ١٨٢٥ - ٢٢٥٧ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه: - ٢٢٩ - ((مَن ابتاعَ طَعاماً فَلاَ تَيِعْهُ حَتَّى يَستَوفيَهُ)). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَأَحسبُ كلَّ شَيءٍ مِثِلَ الطّعامِ . صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ١٧٦)، ((البيوع)): م. ١٨٢٦ - ٢٢٥٨ - عَن جَابِرٍ ؛ قَالَ : نَهِى رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه عَنِ بَيْعِ الطَّعامِ حَتَّى يَجِرِيَ فِيهِ الصَاعانِ ، صَاعٌ البائِعِ وَصَاعُ المُشْتَري . حسن: (( البيوع)). ٣٨ - باب بيع المجازفة ١٨٢٧ - ٢٢٥٩ - عَن ابنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : كُنَّا نَشتَرِي الطعامَ مِنَ الرُّكبانِ جِزافاً (١)، فَتَهَانا رَسُولُ اللّهِ عَّهِ أَن نَبِيعَهُ حَتَّى نَنقُلَهُ مِن مَكانِهِ . صحيح : ((أَحاديث البيوع)): ق . ١٨٢٨ - ٢٢٦٠ - عَن عُثمانَ بِنِ عَفَّنَ؛ قَالَ: كُنتُ أَبِيعُ الثَّمرَ في السُّوقِ فَأَقولُ: كِلتُ فى وَسْقَي (٢) هَذَا كَذَا، فَأَدْفَعُ أَوْسَاقَ الثَّمرِ بِكَيلِهِ وَآخُذُ شِفِّي (٣) ، فَدَخَلني مِن ذَلِكَ شَيءٌ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه فَقَالَ: (١) ((جزافاً)): هو المجهول القدر، مكيلاً كانَ أَو موزوناً. (٢) ((وسقي)): الوسق ستون صاعاً. (٣) ((شِفّي))؛ أَي: ربحي. - ٢٣٠ - (( إِذا سَمَّيتَ الكَيلَ فَكِلُهُ)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٣٣١)، ((البيوع)). ٣٩ - باب ما يرجى في كيل الطعام من البركة ١٨٢٩ - ٢٢٦١ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ بُسرٍ المازِنيّ؛ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَلّهِ يَقولُ : ((كِيلُوا طَعَامَكُم يُبارَكْ لَكُمْ فِيهِ )) . صحيح : (( أَحاديث البيوع)) . - ٢٢٦٢ - عَنْ أَبِي أَيوبَ، عَنِ النَّبِيَّلِ قَالَ: ((كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُجَارَك لَكُمْ فِيهِ )) . صحيح: (( البيوع)) : خ . ٤٠ - باب الأسواق ودخولها ١٨٣١ - ٢٢٦٥ - عن عُمَّرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((مَن قَالَ حِينَ يَدخُلُ السُّوقَ: لا إِلَهَ إِلَّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلهُ الحَمدُ يُحِي وَيُميت، وَهوَ حَيٍّ لا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الخَيَرُ كُلُّهُ وَهُوَ على كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ - كَتَبَ اللّهُ لَهُ أَلَفَ أَلْفٍ حَسَنَةٍ ، وَمَحا عَنْهُ أَفَ أَلْفٍ - ٢٣١ - سَيَِّةٍ، وَبَنَّى لَهُ بَيْتاً في الجَنَّةِ)). حسن: ((تخريج الأحاديث المختارة)) (١٧٦ - ١٧٨)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٤)، ((تخريج الكلم الطيب)) (٢٢٩)، ((أحاديث البيوع)). ٤١ - باب ما يرجى من البركة في البكور ١٨٣٢ - ٢٢٦٦ - عَن صَخرِ الغَامديِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَهِ: (( اللَّهُمَّ! بارِك لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا)). صحيح :: ((الروض النضير)) (٤٩٠)، ((صحيح أبي داود)) (٢٣٤٥) ((أَحاديث البيوع)). ١٨٣٣ - ٢٢٦٨ - عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبيَّ عَّ ◌َلَّهِ قَالَ: (( اللَّهُمَّ! بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكوِها)). صحيح: ((الروض)) أَيضاً، ((البيوع)). ٤٢ - باب بيع المصراة ١٨٣٤ - ٢٢٦٩ - عَن أبي هُرِيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَ لِ قَالَ: ((مَن ابتاعَ مُصَرَّةً (١) ، فَهُوَ بِالخِيارِ ثَلَاثَةَ أَّامٍ، فَإِن رَدَّها، رَدَّ مَعَهَا (١) ((مصرّاة)): من التصرية، وهو حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم، تغريراً للمشتري . - ٢٣٢ - صاعًا مِن ◌َّرٍ ، لا سَمِرَاءَ))، يَعني: الحِنطَّةَ . صحيح: ((أحاديث البيوع)): م، وخ نحوه دون ((ثلاثة أَيَّام )). ٤٣ - باب الخراج بالضمان ١٨٣٥ - ٢٢٧٢ - عَن عَائِشةً : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مَّ الِّ قَضِى أَنَّ خَرَاجَ العَبدِ بِضَمَانِهِ (١). حسن: ((الإِرواء)) (١٣١٥)، ((أحاديث البيوع)). ١٨٣٦ - ٢٢٧٣ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلاً اشتَرَى عَبداً فَاستَغَلَّهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْباً فَرَدَّهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّهُ قَدِ اسْتَغَلَّ غُلَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلّهِ: ((الخَرَامجُ بِالضَّمانِ)). حسن : المصدر نفسه . ٤٥ - باب من باع عيباً فليبيِّنه ١٨٣٧ - ٢٢٧٦ - عَن عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ؛ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَ له يَقُولُ : (( المسلِمُ أَخُو المُسلِمِ ، ولا يَحِلُّ لُسلِمٍ بَاعَ مِن أَخِيهِ بَيْعاً ، فيهِ عَيبٍ ، (١) ((أَنَّ خراج العبد بضمانه)): هو ما يحصل ويخرج من غلّة العبد المشترى ، وذلك بأَنِ اشترى عبداً ثمّ استعلمه زماناً ، ثمّ اطّلع منه على عيب ، فله ردّه واسترداد ثمنه ، ويكون للمشتري ما استغله . - ٢٣٣ - إِلَّ بَيْنَهُ لَهُ » . صحيح: ((الإِرواء)) (١٣٢١): و(م) الجملة الأولى ((أحاديث البيوع)). ٤٧ - باب شراء الرقيق ١٨٣٨ - ٢٢٨١ - عن عَبدِ المَجَيدِ بنِ وَهْبٍ ؛ قَالَ : قَالَ لِي العَدَّاءُ بِنُ خَالِدِ بنِ هَؤْذَةَ: أَلَا نُقِتُكَ كِتَاباً كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللّهِ عَ لَهِ؟ قَالَ: قُلتُ: بَلَى، فَأَخرَجُ لي كِتَاباً فَإِذا فيهِ: ((هَذا مَا اشتَرِى العَدَّاءُ ابنُ خَالِدِ بنِ هَوذَةً مِن محمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ عَلَّهِ اشْتَرِى مِنْهُ عَبداً أَوْ أَمَّةٌ ، لا دَاءَ وَلا غَائِلَةً ولا خِئَةً؛ بَيْعَ المُسلِمِ لِلمُسلِمِ)). حسن: ((المشكاة)) (٢٨٧٢)، ((أحاديث البيوع)). ١٨٣٩ - ٢٢٨٢ - عن عبدالله بن عمرو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللـه عَلَّه: (( إذا اشترى أَحدُكُمُ الْجَارِيَةَ فَلَيَقُلِ : اللّهُمْ إِنِّي أَسْأَلِكَ خَيرَها وَخَيرَ مَا جَبَلْتَها عَلَيهِ ، وأَعوذُ بكَ مِن شَرِّها وشَرِّ مَا جَبَلتَها عَلَيْهِ ، ولَيَدْعُ بِالبَرَكَةِ ، وَإذا اشترى أحَدُكُمْ بَعِيراً فَليأخذ بِذُروَةٍ سَنَامِهِ وَلَيَدُ بِالبَرَكَةِ ، وَلِيَقُلْ مِثلَ ذَلِكَ )). حسن: ((آداب الزفاف)) ( ٩٣ - المكتبة الإِسلاميّة - الطبعة الجديدة )، ((البيوع))، ((صحيح أبي داود)) ( ١٨٧٦). - ٢٣٤ - ٤٨ - باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد ١٨٤٠ - ٢٢٨٣ - عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ قال: قَالَ رَسولُ اللّهِ عَلَّه: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِباً إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ، والبُ بالبُّ رِباً إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بَالشَّعِيرِ رِباً إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ، والتَّمرُ بِالتَّمرِ رِباً إِلّ هَاءَ وَهَاءَ)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٣٤٧)، ((الروض النضير)) (٧٢٩)، ((أَحاديث البيوع )) : ق . ١٨٤١ - ٢٢٨٤ - عن عُبَادةَ بنِ الصَّامِتِ قَالَ: نهانا رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه عَنْ بَيْعِ الوَرِقِ بَالوَرِقِ، والذَّهبِ بَالذَّهِبِ ، وَالبُرّ بِالُّرِّ، والشَّعِيرِ بالشَّعِيرِ، والثَّمرِ بالثَّمرِ، - قال أَحَدُهُما (١): وَالملح بالمِلِحِ، وَلَم يَقُلُهُ الآخرُ -، وَأَمرنا أَن نَبِيعَ البُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعيرَ بِالبُرّ ، يداً بِيَّدٍ كَيفَ شِئْنا . صحيح: ((الروض)) (٧٢٩)، ((البيوع)): م . - ٢٢٨٥ - عَنْ أَبِي هريرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَ لَّه قال: ١٤٢ ((الفِضَّةَ بِالفِضَّةِ وَالذّهَبَ بِالذّهَبِ والشَّعيرَ بِالشَعِيرِ وَالحِنطَةَ بِالحِنطَّةِ ، مِثلاً بِمِثْلٍ)). صحيح : (( البيوع)) : ق نحوه . ١٨٤٣ - ٢٢٨٦ - عَن أبي سَعِيدٍ؛ قالَ: كَانَ النَّبيُّ عَ لَّه يَرْزُقُنا تَمْراً مِن تَمْرِ (١) هما مسلم بن يسار وعبدالله بن عبيد الراويان عن عبادة بن الصامت . - ٢٣٥ - الجَمع (١) ، فَتَستَبدِلُ بِهِ تَراً هُو أَطِيَبُ مِنهُ وَنَزِيدُ في السِّعرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَِّ : (( لا يَصلُحُ صَاعُ ثَمْرٍ بصاعَينٍ، ولا دِرِهَمْ بِدِرهَمين، والدِّرْهَمُ بالدِّرْهَم وَالدِّينارُ بالدِّينارِ، وَلا فَضْلَ بَيْنَهُما إِلَّا وَزناً)). حسن صحيح: ((أَحاديث البيوع)). ٤٩ - باب من قال : لا ربا إلا في النسيئة ١٨٤٤ - ٢٢٨٧ - عَن أبي هريرةَ؛ قال: سَمِعتُ أَبًا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : الدِّرِهَمُ بالدِّرهَم وَالدِّينارُ بالدِّينارِ ، فَقُلتُ: إِنِّي سَمِعتُ ابنَ عَبَّاسِ يَقُولُ غَيرَ ذَلِكَ ، قَالَ : أَمَا إِّي لَقِيتُ ابنَ عَّاسٍ فَقُلتُ : أَخبرني عَن هذا الَّذِي تَقُولُ في الصرفِ؛ أَشيءٌ سَمِعتَهُ مِن رَسُولِ اللّهِ عَ لَّه؛ أَمْ شَيءٌ وَجَدْتَهُ في كتابٍ اللّهِ؟ فَقَالَ: مَا وَجدتُهُ في كتاب اللّهِ، ولا سَمِعتُهُ مِن رَسولِ اللّهِ، وَلكِن أَخْبَرَنى أَسامَةُ بنُ زَيدٍ، أَنَّ رَسولَ اللّهِ عَ ◌ّه قال: ((إنََّا الرّبا في النَّسيئَةِ)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٣٣٨)، ((أحاديث البيوع)): ق . ١٨٤٥ - ٢٢٨٨ - عَن أبي الجوزاءِ قَالَ: (١) ((من تمر الجمع)): هو المختلط من أنواع متفرقة، وليس مرغوباً فيه، ولا يخلط إِلّ لرداءته . - ٢٣٦ - سَمِعتُهُ يَأْمُرُ بالصَّرفِ - يَعني : ابنَ عَبَّاسٍ - وَيُحدَّثُ ذَلِكَ عَنْهُ ، ثُمم بَلَغْنِي أَنَّهُ رَجَعَ عَن ذَلِكَ ، فَلَقِيتُهُ بِكَّةً فَقُلتُ : إِنَّهُ بَلَغْنِي أَنَّكَ رَجَعتَ ، قال: نَعَم ؛ إنّما كانَ ذلِكَ رَأَياً مِنِّي وَهذَا أَبُو سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنِ رَسُولِ اللّهِ مَّهِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّرفِ . صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ١٨٧)، ((البيوع)). ٥٠ - باب صرف الذهب بالوَرِق ١٨٤٦ - ٢٢٨٩ - عن عُمَرَ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَّهِ: ((الذَّهَبُ بالوَرِقِ رِباً؛ إِلَّ هَاءَ وهَاءَ)). صحيح: (( أحاديث البيوع)): ق. ومضى بأتم منه (٢٢٨٣ ) . ١٨٤٧ - ٢٢٩٠ - عَن مالِكِ بن أَوسِ بنِ الحَدَثانِ قَال: أَقبَلتُ أَقُولُ : مَن يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ ؟ فَقَالَ طَلِحَةُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ وهو عِندَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: أَرِنا ذَهَبَكَ ، ثُمَّ ائِنا إِذا جَاءَ خَازِنُنَا نُعطِكَ وَرِقَكَ ، فقالَ عُمَرُ: كَلَّ وَاللَّهِ ، لَتُعطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرْدَّنَّ إِليهِ ذَهَبَهُ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ ذَلِ قَالَ: ((الوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِباً إِلَّ هَاءَ وهَاءَ)). صحيح: (( البيوع)): م . - ٢٢٩١ - عن علي بن أبي طالب؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللّهِ سَلّهِ: ٨٤٨ ((الدِّينارُ بِالدينارِ، وَالدِّرهَمُ بالدِّرهَمِ، لا فَضْلَ بَينَهُما، فَمَن كَانَتْ لهُ - ٢٣٧ - حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلِيَصْطَرِفها بِذَهَبٍ ، وَمَن كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبِ فَلَيَصْطَرِفْها بِالوَرِقِ، وَالصَّرِفُ هَاءَ وَهَاءَ)). صحيح : (( البيوع)) أَيضاً . ٥٣ - باب بيع الرطب بالتمر ١٨٤٩ - ٢٢٩٤ - عن زَيدٍ أَبِي عَيَّاشِ مَولّى لِبَنِي زُهرَةَ، أَنَّهُ سَألَ سَعدَ بنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ اشتراءِ البَيضَاءِ (١) بِالسُّلتِ (٢) ، فَقَالَ لَهُ سَعدٌ: أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ : البيضَاءُ. فَتَهاني عنهُ وقَالَ: إِنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللّهِ عَ لِ سُئِلَ عَن اشتِراءِ الرُّطَبِ بالتَّمر فَقَالَ : ((أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ )) قالوا: نَعَمْ، فَتَهَى عن ذَلِكَ. صحيح: ((الإِرواء)) (١٣٥٢)، ((أحاديث البيوع)). ٥٤ - باب المزابنة والمحاقلة ١٨٥٠ - ٢٢٩٥ - عَن عَبدِاللّهِ بنِ عُمَرَ؛ قَال: نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه عَنِ الْمُرَنَةِ. وَالْمُرَابَنَةُ أَن يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمْر حَائِطِهِ إِن كَانَت نَخلاً بِتَمرٍ كيلاً ، وَإِن كَانَت كَرْماً أَن يَبِيعَهُ بِرَبِيبٍ کَیلاً ، وَإِن كَانَت زَرْعاً أَن يَبِيعَهُ بِكَيلٍ طَعَامٍ ، نَهَى عن ذَلِكَ كُلِّهِ . صحيح: (( أحاديث البيوع )) : ق . (١) ((البضاء))؛ أَي: الشعير . (٢) ((الشلت)): حبّ بين الحنطة والشعير. - ٢٣٨ - ١٨٥١ - ٢٢٩٦ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ: أَنَّ رَسولَ اللّهِ عَ لِ نَهَى عن المحَاقَلَةِ (١) والمُزَابَنَةِ. صحيح: (( البيوع)). ١٨٥٢ - ٢٢٩٧ - عَن رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ ؛ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه عَنِ المَحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ. صحيح: (( البيوع)). ٥٥ - باب بيع العرايا بخّرصها تمراً ١٨٥٣ - ٢٢٩٨ - عن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لِ رَخَّصَ فِي العَرَايا (٢). صحيح: (( أَحاديث البيوع )): ق . ١٨٥٤ - ٢٢٩٩ - عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ العَرِيَّةِ بِخَرْصِها (٢) تَمراً. قَالَ يَحْتِى (٤): العَرِيَّةُ أَن يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلاتِ بِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَباً بِخَرْصِها تَمراً . صحيح: ((الروض النضير)) (٣١٥)، ((البيوع)): ق. (١) ((المحاقلة)): كراء الأَرض للزراعة. (٢) ((رخّص في العرايا))؛ أَي: بخرصها . (٣) ((بخرصها)): الخرص مصدر بمعنى التخمين. (٤ ) هو يحيى بن سعيد الراوي عن نافع عن عبدالله بن عمر . - ٢٣٩ - ٥٦ - باب الحيوان بالحيوان نَسيئة ١٨٥٥ - ٢٣٠٠ - عَن سَمُرَةَ بنِ مجندُبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه نَهَى عَن بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِئَةً . صحيح: ((أحاديث البيوع))، ((المشكاة)) (٢٨٢٢ - التحقيق الثاني ). ١٨٥٦ - ٢٣٠١ - عَن جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لِ قَالَ: ((لا بَأْسَ بالحَيَوَانِ وَاحداً بِاثْنَيْنِ، يَدأَ بِيَّدٍ))، وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً. صحيح: ((البيوع))، ((الصحيحة)) (٢٤١٦). ٥٧ - باب الحيوان بالحيوان متفاضلاً يداً بيد ١٨٥٧ - ٢٣٠٢ - عَن أَنَسٍ : أَنَّ النَّبيَّ عَلِّ اشْتَرَى صَفِيَّةَ بِسَبعةٍ أَزْؤُسٍ . قَالَ عَبدُ الرَّحمنِ (١) : مِن دِحِيَةَ الكَلبِيِّ. صحيح: (( أحاديث البيوع)): م . ٥٨ - باب التغليظ في الربا - ٢٣٠٤ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَه: ((الرِّبا سَبِعُونَ حُوباً (٢)؛ أَيسَرُها أَن يَنكِحَ الرَّجُلُ أُنَّهُ)). صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٥٠ و٥١)، ((أحاديث البيوع)). (١) هو عبدالرحمن بن مهدي أَحد رواة الحديث، أَي اشتراها من دِخْيَةً. (٢) ((سبعون حوباً)): الحوت: الإِثم، والمراد أَنّها سبعون نوعاً من الإِثم. - ٢٤٠ -