النص المفهرس

صفحات 221-240

نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَ ◌ّهِ عَنِ بَيعِ الغَرِ (١) وَعَنْ بَيعِ الْحَصَاةِ (٢).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٢٩٤)، ((أحاديث البيوع)): م .
١٧٩٨ - ٢٢٢٥ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه عَنْ تَيْعِ الغَرَّرِ .
صحيح بما قبله .
٢٤ - باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها
وضربة الغائص
١٧٩٩ - ٢٢٢٧ - عَن ابنِ عُمَّرَ :
أَنَّ النَّبيَّ عَِّ نَّهِى عَن تَبَعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ (٣).
صحيح : (( أحاديث البيوع)): م ، ول ( خ ) معناه .
٢٦ - باب الإقالة
١٨٠٠ - ٢٢٢٩ - عَن أَبي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه:
(١) ((بيع الغرر)): هو ما كان له ظاهر يَغُرّ المشتري وباطن مجهول.
(٢) ((بيع الحضاة)): هو أَن يقول أَحد العاقدين: إِذا نبذتُ لك الحصاة فقد وجب البيع.
(٣) ((حبّل الحبلة)): هو بيع ولد الناقة؛ أَي: الحامل؛ بأَنْ يقولَ: إِذا ولدت الناقة ثمَّ
ولدت التي في بطنها فقد بعتك ولدها .
- ٢٢١ -

((مَن أَقَالَ مُسلِماً (١) أَقَالَ اللّهُ عَثْرَتَهُ (٢) يَومَ القِيَامَة)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٣٣٤)، ((المشكاة)) (٢٨٨١)، ((الصحيحة))
(٢٦١٤)، ((أحاديث البيوع))، ((التعليق على التنكيل)) (٢ / ٥٠).
٢٧ - باب من كره أن يسغر
١٨٠١ - ٢٢٣٠ - عَن أَنَسِ بنِ مَالِكِ؛ قَالَ: غَلا السِّعرُ عَلى عَهدِ رَسُولٍ
اللّهِ عَ لَّهِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ! قَد غَلا الشِّعرُ، فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ :
((إِنَّ اللّهَ هُوَ المُسَعِّرُ القَابِضُ الباسِطُ الرَِّقُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَن أَلْقَى رَبِّي
وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطلُبُنِي بِظِلَمَةٍ فِي دَمٍ ولا مَالٍ)).
صحيح: ((غاية المرام)) (٣٢٣)، ((الروض النضير)) (٤٠٥)، ((أَحاديث
البيوع )) .
١٨٠٢ - ٢٢٣١ - عَن أَبي سَعيدٍ؛ قَالَ: غَلا السّعرُ على عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ
عَّهِ فَقَالُوا: لَو قَوَّمتَ، يَا رَسُولَ اللّهِ! قَالَ :
((إِنِّي لَأَرجو أَن أُقَارِفَكُم ولا يَطلبَنِي أَحدٌ مِنْكُم بِمَظْلمَةٍ ظَلَمْتُهُ)).
صحيح: ((الروض النضير)) أيضاً، ((البيوع)).
(١) ((من أَقَالَ مسلماً))؛ أَي: وافقه على نقض البيع، والإِقالة تجري في البيعة والعهد
أَيضاً .
( ٢) ((عثرته)): ذنبه وخطيئته.
- ٢٢٢ -

٢٨ - باب السماحة في البيع
١٨٠٣ - ٢٢٣٢ - عن عُثمان بن عَفَّانَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه:
((أَدَخَلَ اللّهُ الجِنَّةَ رَجُلاً كَانَ سَهلاً؛ بَائِعاً وَمشتَرِياً)).
حسن: ((تخريج الأحاديث المختارة)) (٣٥٤ - ٣٥٥)، ((الصحيحة))
(١١٨١)، (( أَحاديث البيوع)).
١٨٠٤ - ٢٢٣٣ - عَن جَابِرٍ بنِ عَبدِ اللّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّه:
((رَحِمَ اللّهُ عَبداً سمحًا إِذا بَاعَ، سَمِحاً إِذا اشتَرَى، سَمحاً إِذا
اقْتَضَى (١))).
صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٨)، ((البيوع))، ((الروض النضير))
( ٢١١ ) : خ .
٢٩ - باب السوم
١٨٠٥ - ٢٢٣٥ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ؛ قَالَ: كُنتُ مَعَ النَّبِيِّ عَّهِ فِي
غَزْوَةٍ فَقَالَ لي :
((أَتَبِيعُ نَاضِحَكَ هَذا بِدينارٍ ، واللّهُ يَغْفِرُ لَكَ؟)) ، قُلتُ: يَا رَسُولَ
اللّهِ! هو ناضِحُكُمْ إِذا أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، قَالَ: ((فَتَبِيعُهُ بِدينارَين، واللّهِ يَغْفِرُ
لَكَ؟)) قَالَ: فَمَا يَزالُ يَزِيدُني دِيناراً دِيناراً وَيَقُولُ مكانَ كلِّ دينَارٍ: (( واللّهُ
(١) ((اقتضى))؛ أَي: طلب حقّه .
- ٢٢٣ -

يَغْفِرُ لَكَ)) حَتَّى بَلَغَ عِشْرِينَ دِيناراً ، فَلَمَّا أَتَيْثُ المَدِينَةَ أَخذتُ بِرَأَسِ النَّاضِحِ
فَأَتَيْثُ بِهِ النَّبيَّ عَ لَِّ فَقَالَ :
((يَا بِلالُ! أَعطِهِ مَنَ الغَنِيمَةِ عِشِرِينَ دِيناراً )) ، وَقَالَ :
((انطَلِقِ بِنَاضِحِكَ فَاذهبْ بِهِ إِلى أَهلِكَ)).
صحيح. ((الإِرواء)) (١٣٠٤)، (( أحاديث البيوع)): م و(خ ) وللبخاري بعضه.
٣٠ - باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع
١٨٠٦ - ٢٢٣٧ - عَن أَبِي هريرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَ لّهِ:
(( ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُم اللّهُ عزَّ وجلَّ يَومَ القِيامَةِ ، ولا يَنظُرُ إِليهم ، ولا
يُزَكِيهِم ، وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيم: رَجُلٌ عَلَى فَضْلٍ مَاءٍ بِالفَلَاةِ يَمِنَعُهُ ابنَ السَّبِيلِ ،
وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً سِلعَةً بَعدَ العَصرِ فَحَلَفَ بِاللّهِ لَأَخَذَها بِكَذا وَكَذا فَصَدَّقَهُ ،
وَهُوَ على غَيرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِماماً ، لا يُبَايِعُهُ إِلَّ لِدُنيا، فَإِن أَعطاهُ مِنها
وَفَى لَهُ، وإِن لَم يُعطِهِ مِنها لَم يَفٍ لَهُ)).
صحيح: ((صحيح الترغيب)) (٩٥٥)، ((أحاديث البيوع)): ق .
١٨٠٧ - ٢٢٣٨ - عَن أَبِي ذَرِّ، عَن النَّبيِّ عَ لّ قَالَ:
((ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَومَ القيامَةِ ولا يَنْظُرُ إِلَيْهِم وَلا يُزَكِّيهم وَلَهُم
عَذَابٌ أَلِيمٌ )) ، فَقُلتُ: مَن هُم؟ يَا رَسُولَ اللّهِ! فَقَد حَابُوا وَخَسِروا ، قَالَ :
- ٢٢٤ -

((الْمُسْبِلُ إِزارَهُ (١)، والمَّانُ (٢) عَطَاءَهُ، وَالمُقِّقُ (٣) سِلعَتَهُ بِالحَلَفِ الكَاذِبِ )).
صحيح: ((الإرواء)) (٩٠٠)، ((غاية المرام)) (١٧٠)، ((البيوع)): م.
١٨٠٨ - ٢٢٣٩ - عَن أَبِي قَتَادَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
(( إِيَاكُم والحَلِفَ في البيعِ؛ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمَحَقُ (٤) )).
صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٣١): م.
٣١ - باب ما جاءَ فيمن باع نخلاً مؤبرًا أو عبدًا له مال
١٨٠٩ - ٢٢٤٠ - عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبيَّ عَ لَِّ قَالَ:
((مَنِ اشْتَرِى نَخْلاً قَد أُبْرَت (٥) فَتَمَرَّتها لِلبائعِ، إِلَّ أَن يَشتَرِطَ
المُمْتَاعُ )).
صحيح : (( أَحاديث البيوع)).
١٨١٠ - ٢٢٤١ - عَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَّ لِّ قَالَ:
((مَنْ بَاعَ نَّخلاً قَد أَبَُّت فَتَمَرَّتُها لِلَّذِي بَاعَها، إِلَّ أَن يَشتَرِطَ المُمْتَمُ.
(١) (( المُشبل)): هو المرسل ما يطول من ثوبه إِلى الأَرض.
٢) ((المتّان))؛ أَي: يمنّ بما أَعطى.
(٣) ((المنفق)): المروِّج.
(٤) ((يمحق)): من المحق؛ وهو المحو والإزالة.
(٥) ((أَبُّرَت)): من التأثير، وهو أَن يشقَّ طلع الإناث ، ويؤخذ من طلع الذكور فيوضع فيها
ليكون الثمر بإذن الله أَجود .
- ٢٢٥ -

وَمَن ابتاعَ عَبداً وَلَّهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلَّا أَن يَشتَرِطَ الُبْتَاعُ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٣١٤ ): ق .
١٨١١ - ٢٢٤٢ - عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ عَ لَّهِ أَنَّهُ قَالَ:
((مَن بَاعَ نَخْلاً وَبَاعَ عَبداً جَمَعَهما جميعاً)).
صحيح: ((الإِرواء)) أَيضاً، ((البيوع))، ((تخريج الأحاديث المختارة)) (٢١٠) : ق.
١٨١٢ - ٢٢٤٣ - عَن عُبَادَةَ بنِ الصامِتِ ؛ قَالَ:
قَضَى رَسُولُ اللهِ لَّه بِثَمَرِ النَّخلِ لِمَنْ أَبَّهَا، إِلَّ أَن يَشتَرِطَ المبْتَاعُ ،
وَأَنَّ مَالَ الَمِلُوكِ لِنْ بَاعَهُ ، إِلَّا أَن يَشتَرِطَ المُتَاعُ .
صحيح بما قبله : ((البيوع)).
٣٢ - باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدوَ صلاحها
١٨١٣ - ٢٢٤٤ - عَن ابنِ عُمَرَ، عَن رَسُولِ اللّهِ عَ لَّه قَالَ:
((لا تَبيعوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلامحها)) نَهى البائِعَ والمُشتَرِيَ.
صحيح: ((الإِرواء)) (١٣٥٥)، ((أُحاديث البيوع)): ق .
١٨١٤ - ٢٢٤٥ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَّ ◌َلّه:
(( لا تَبيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ)).
صحيح: (( البيوع)): م .
١٨١٥ - ٢٢٤٦ - عَن جَابِرٍ :
- ٢٢٦ -

أَنَّ النَّبيَّ عَِّ نَهَى عَنِ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَدُوَ صَلَاحُهُ .
صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ٢١١)، ((البيوع)): ق .
١٨١٦ - ٢٢٤٧ - عَن أَنَسِ بنِ مَالِكِ :
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لِّ نَّهِى عَنِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزَهُوَ (١)، وَعَنْ بَيْعِ
العِنَبِ حتَّى يَسْوَدَّ وَعن بَيعِ الحَبِّ حَتَّى يَشتَدَّ (٢).
صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ٢٠٩ و١٣٦٦)، ((المشكاة)) (٢٨٦٢)،
((البيوع)): ق - النهي الأوّل.
٣٣ - باب بيع الثمار سنين والجائحة
١٨١٧ - ٢٢٤٨ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ :
أَنَّ رَسولَ اللّهِ عَ لَه نَهَى عَن بَيْعِ السِّنِينَ (٣).
صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ٢١٢)، ((أحاديث البيوع)): م.
١٨١٨ - ٢٢٤٩ - عَن جَابِرٍ بنِ عَبدِ اللّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَّهِ قَالَ:
(( مَن بَاعَ ثَمَراً فَأَصَابَتْه جَائِحَةٌ (٤) ، فَلا يَأْخُذ مِن مَالٍ أَخِيهِ شَيئاً ،
(١) ((حتّى تزهو)): من زها يزهو إِذا ظهر الثمر.
(٢) ((وعن بيع الحبّ حتّى يشتدّ)): أَراد بالحبّ الطعام كالحنطة والشعير، واشتداده قوته
وصلابته .
(٣) ((بيع السنين)): هو أن يبيع ثمرة نخلة أو نخلات بأَعيانها سنتين أو ثلاثًا، فإِنّه يبيع
شيئاً لا وجود له حال العقد .
(٤) ((جائحة)): هي آفة تهلك الثمر.
- ٢٢٧ -

عَلَامَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ المُسلِمِ ؟)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ١١٣)، ((البيوع)): م.
٣٤ - باب الرجحان في الوزن
١٨١٩ - ٢٢٥٠ - عَن سُوَيدِ بنِ قَيْسٍ؛ قَالَ :
جَلَيْتُ أَنَا وَمَخِرَفَةُ العَبدِيُّ بَزّأْ مِن هَجَرَ (١)، فَجَاءَنا رَسُولُ اللّهِ عَه
عَ له: ((يَا
فَسَاوَمَنا سَرَاوِيلَ، وَعِندَنا وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجرِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ
-
وَزَّانُ ! زِن وَأَرجِح )).
صحيح: ((أحاديث البيوع))، ((المشكاة)) (٢٩٢٤ - التحقيق الثاني).
١٨٢٠ - ٢٢٥١ - عن مَالِكِ أَبِي صَفوانَ بنِ عُمَيرَةَ ؛ قَالَ :
بِعتُ مِن رَسُولِ اللّهِ عَ لَّه رِجَلَ سَراوِيلَ قَبَلَ الهِجرَةِ، فَوَزَنَ لي
فَأَرْجَحَ لي .
صحيح: (( البيوع)).
١٨٢١ - ٢٢٥٢ - عن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَِّ:
((إِذا وَزَنْتُم فَأَرْجِحُوا )).
صحيح: ((أَحاديث البيوع)).
(١) ((هَجَر)): اسم بلد في شرقي الجزيرة.
- ٢٢٨ -

٣٥ - باب التوقي في الكيل والوزن
١٨٢٢ - ٢٢٥٣ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ :
لَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عَلِ الْمَدِينَةَ كَانوا مِن أَخْبَثِ النَّاسِ كَيلاً، فَأَنزَلَ اللّهُ
سُبحانَهُ: ﴿وَيِلّ للمُطَفِّفِينَ﴾ فَأَحسَنُوا الكَيلَ بَعدَ ذَلِكَ .
حسن: (( أَحاديث البيوع)).
٣٦ - باب النهي عن الغش
- ٢٢٥٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: مَوَّ رَسُولُ اللّهِ مَّه بِرَجُلٍ يَبِيعُ
طَعَاماً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيهِ، فَإِذا هوَ مَغشُوشٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَّهِ:
((لَيْسَ مِنَّا مَن غَشَّ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٣١٩)، ((تخريج الإيمان لابن سلام)) (٨٥ / ٧١)،
((أحاديث البيوع)): م .
٣٧ - باب النهي عن بَيع الطعام قَبل أَنْ يقبض
١٨٢٤ - ٢٢٥٦ - عَن ابنٍ عُمَرَ، أَنَّ النَّبيَّ قَالَ :
((مَنِ ابتاعَ طَعاماً، فَلا تَبِعُهُ حَتَّى يَسْتَوِفِيَهُ)) .
صحيح: ((الإِرواء)) (١٣٢٨)، ((أحاديث البيوع)): ق.
١٨٢٥ - ٢٢٥٧ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه:
- ٢٢٩ -

((مَن ابتاعَ طَعاماً فَلاَ تَيِعْهُ حَتَّى يَستَوفيَهُ)).
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَأَحسبُ كلَّ شَيءٍ مِثِلَ الطّعامِ .
صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ١٧٦)، ((البيوع)): م.
١٨٢٦ - ٢٢٥٨ - عَن جَابِرٍ ؛ قَالَ :
نَهِى رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه عَنِ بَيْعِ الطَّعامِ حَتَّى يَجِرِيَ فِيهِ الصَاعانِ ، صَاعٌ
البائِعِ وَصَاعُ المُشْتَري .
حسن: (( البيوع)).
٣٨ - باب بيع المجازفة
١٨٢٧ - ٢٢٥٩ - عَن ابنِ عُمَرَ ؛ قَالَ :
كُنَّا نَشتَرِي الطعامَ مِنَ الرُّكبانِ جِزافاً (١)، فَتَهَانا رَسُولُ اللّهِ عَّهِ أَن
نَبِيعَهُ حَتَّى نَنقُلَهُ مِن مَكانِهِ .
صحيح : ((أَحاديث البيوع)): ق .
١٨٢٨ - ٢٢٦٠ - عَن عُثمانَ بِنِ عَفَّنَ؛ قَالَ: كُنتُ أَبِيعُ الثَّمرَ في السُّوقِ
فَأَقولُ: كِلتُ فى وَسْقَي (٢) هَذَا كَذَا، فَأَدْفَعُ أَوْسَاقَ الثَّمرِ بِكَيلِهِ وَآخُذُ شِفِّي (٣) ،
فَدَخَلني مِن ذَلِكَ شَيءٌ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه فَقَالَ:
(١) ((جزافاً)): هو المجهول القدر، مكيلاً كانَ أَو موزوناً.
(٢) ((وسقي)): الوسق ستون صاعاً.
(٣) ((شِفّي))؛ أَي: ربحي.
- ٢٣٠ -

(( إِذا سَمَّيتَ الكَيلَ فَكِلُهُ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٣٣١)، ((البيوع)).
٣٩ - باب ما يرجى في كيل الطعام من البركة
١٨٢٩ - ٢٢٦١ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ بُسرٍ المازِنيّ؛ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ
عَلّهِ يَقولُ :
((كِيلُوا طَعَامَكُم يُبارَكْ لَكُمْ فِيهِ )) .
صحيح : (( أَحاديث البيوع)) .
- ٢٢٦٢ - عَنْ أَبِي أَيوبَ، عَنِ النَّبِيَّلِ قَالَ:
((كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُجَارَك لَكُمْ فِيهِ )) .
صحيح: (( البيوع)) : خ .
٤٠ - باب الأسواق ودخولها
١٨٣١ - ٢٢٦٥ - عن عُمَّرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((مَن قَالَ حِينَ يَدخُلُ السُّوقَ: لا إِلَهَ إِلَّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ
المُلكُ وَلهُ الحَمدُ يُحِي وَيُميت، وَهوَ حَيٍّ لا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الخَيَرُ كُلُّهُ وَهُوَ
على كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ - كَتَبَ اللّهُ لَهُ أَلَفَ أَلْفٍ حَسَنَةٍ ، وَمَحا عَنْهُ أَفَ أَلْفٍ
- ٢٣١ -

سَيَِّةٍ، وَبَنَّى لَهُ بَيْتاً في الجَنَّةِ)).
حسن: ((تخريج الأحاديث المختارة)) (١٧٦ - ١٧٨)، ((التعليق الرغيب))
(٣ / ٤)، ((تخريج الكلم الطيب)) (٢٢٩)، ((أحاديث البيوع)).
٤١ - باب ما يرجى من البركة في البكور
١٨٣٢ - ٢٢٦٦ - عَن صَخرِ الغَامديِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَهِ:
(( اللَّهُمَّ! بارِك لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا)).
صحيح :: ((الروض النضير)) (٤٩٠)، ((صحيح أبي داود)) (٢٣٤٥)
((أَحاديث البيوع)).
١٨٣٣ - ٢٢٦٨ - عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبيَّ عَّ ◌َلَّهِ قَالَ:
(( اللَّهُمَّ! بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكوِها)).
صحيح: ((الروض)) أَيضاً، ((البيوع)).
٤٢ - باب بيع المصراة
١٨٣٤ - ٢٢٦٩ - عَن أبي هُرِيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَ لِ قَالَ:
((مَن ابتاعَ مُصَرَّةً (١) ، فَهُوَ بِالخِيارِ ثَلَاثَةَ أَّامٍ، فَإِن رَدَّها، رَدَّ مَعَهَا
(١) ((مصرّاة)): من التصرية، وهو حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم، تغريراً
للمشتري .
- ٢٣٢ -

صاعًا مِن ◌َّرٍ ، لا سَمِرَاءَ))، يَعني: الحِنطَّةَ .
صحيح: ((أحاديث البيوع)): م، وخ نحوه دون ((ثلاثة أَيَّام )).
٤٣ - باب الخراج بالضمان
١٨٣٥ - ٢٢٧٢ - عَن عَائِشةً :
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مَّ الِّ قَضِى أَنَّ خَرَاجَ العَبدِ بِضَمَانِهِ (١).
حسن: ((الإِرواء)) (١٣١٥)، ((أحاديث البيوع)).
١٨٣٦ - ٢٢٧٣ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلاً اشتَرَى عَبداً فَاستَغَلَّهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ
عَيْباً فَرَدَّهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّهُ قَدِ اسْتَغَلَّ غُلَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلّهِ:
((الخَرَامجُ بِالضَّمانِ)).
حسن : المصدر نفسه .
٤٥ - باب من باع عيباً فليبيِّنه
١٨٣٧ - ٢٢٧٦ - عَن عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ؛ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَ له
يَقُولُ :
(( المسلِمُ أَخُو المُسلِمِ ، ولا يَحِلُّ لُسلِمٍ بَاعَ مِن أَخِيهِ بَيْعاً ، فيهِ عَيبٍ ،
(١) ((أَنَّ خراج العبد بضمانه)): هو ما يحصل ويخرج من غلّة العبد المشترى ، وذلك بأَنِ
اشترى عبداً ثمّ استعلمه زماناً ، ثمّ اطّلع منه على عيب ، فله ردّه واسترداد ثمنه ، ويكون للمشتري ما
استغله .
- ٢٣٣ -

إِلَّ بَيْنَهُ لَهُ » .
صحيح: ((الإِرواء)) (١٣٢١): و(م) الجملة الأولى ((أحاديث البيوع)).
٤٧ - باب شراء الرقيق
١٨٣٨ - ٢٢٨١ - عن عَبدِ المَجَيدِ بنِ وَهْبٍ ؛ قَالَ :
قَالَ لِي العَدَّاءُ بِنُ خَالِدِ بنِ هَؤْذَةَ: أَلَا نُقِتُكَ كِتَاباً كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللّهِ
عَ لَهِ؟ قَالَ: قُلتُ: بَلَى، فَأَخرَجُ لي كِتَاباً فَإِذا فيهِ: ((هَذا مَا اشتَرِى العَدَّاءُ
ابنُ خَالِدِ بنِ هَوذَةً مِن محمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ عَلَّهِ اشْتَرِى مِنْهُ عَبداً أَوْ أَمَّةٌ ، لا
دَاءَ وَلا غَائِلَةً ولا خِئَةً؛ بَيْعَ المُسلِمِ لِلمُسلِمِ)).
حسن: ((المشكاة)) (٢٨٧٢)، ((أحاديث البيوع)).
١٨٣٩ - ٢٢٨٢ - عن عبدالله بن عمرو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللـه عَلَّه:
(( إذا اشترى أَحدُكُمُ الْجَارِيَةَ فَلَيَقُلِ : اللّهُمْ إِنِّي أَسْأَلِكَ خَيرَها وَخَيرَ مَا
جَبَلْتَها عَلَيهِ ، وأَعوذُ بكَ مِن شَرِّها وشَرِّ مَا جَبَلتَها عَلَيْهِ ، ولَيَدْعُ بِالبَرَكَةِ ،
وَإذا اشترى أحَدُكُمْ بَعِيراً فَليأخذ بِذُروَةٍ سَنَامِهِ وَلَيَدُ بِالبَرَكَةِ ، وَلِيَقُلْ مِثلَ
ذَلِكَ )).
حسن: ((آداب الزفاف)) ( ٩٣ - المكتبة الإِسلاميّة - الطبعة الجديدة )،
((البيوع))، ((صحيح أبي داود)) ( ١٨٧٦).
- ٢٣٤ -

٤٨ - باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد
١٨٤٠ - ٢٢٨٣ - عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ قال: قَالَ رَسولُ اللّهِ عَلَّه:
((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِباً إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ، والبُ بالبُّ رِباً إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ،
وَالشَّعِيرُ بَالشَّعِيرِ رِباً إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ، والتَّمرُ بِالتَّمرِ رِباً إِلّ هَاءَ وَهَاءَ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٣٤٧)، ((الروض النضير)) (٧٢٩)، ((أَحاديث
البيوع )) : ق .
١٨٤١ - ٢٢٨٤ - عن عُبَادةَ بنِ الصَّامِتِ قَالَ:
نهانا رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه عَنْ بَيْعِ الوَرِقِ بَالوَرِقِ، والذَّهبِ بَالذَّهِبِ ، وَالبُرّ
بِالُّرِّ، والشَّعِيرِ بالشَّعِيرِ، والثَّمرِ بالثَّمرِ، - قال أَحَدُهُما (١): وَالملح
بالمِلِحِ، وَلَم يَقُلُهُ الآخرُ -، وَأَمرنا أَن نَبِيعَ البُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعيرَ بِالبُرّ ، يداً
بِيَّدٍ كَيفَ شِئْنا .
صحيح: ((الروض)) (٧٢٩)، ((البيوع)): م .
- ٢٢٨٥ - عَنْ أَبِي هريرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَ لَّه قال:
١٤٢
((الفِضَّةَ بِالفِضَّةِ وَالذّهَبَ بِالذّهَبِ والشَّعيرَ بِالشَعِيرِ وَالحِنطَةَ بِالحِنطَّةِ ،
مِثلاً بِمِثْلٍ)).
صحيح : (( البيوع)) : ق نحوه .
١٨٤٣ - ٢٢٨٦ - عَن أبي سَعِيدٍ؛ قالَ: كَانَ النَّبيُّ عَ لَّه يَرْزُقُنا تَمْراً مِن تَمْرِ
(١) هما مسلم بن يسار وعبدالله بن عبيد الراويان عن عبادة بن الصامت .
- ٢٣٥ -

الجَمع (١) ، فَتَستَبدِلُ بِهِ تَراً هُو أَطِيَبُ مِنهُ وَنَزِيدُ في السِّعرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَِّ :
(( لا يَصلُحُ صَاعُ ثَمْرٍ بصاعَينٍ، ولا دِرِهَمْ بِدِرهَمين، والدِّرْهَمُ بالدِّرْهَم
وَالدِّينارُ بالدِّينارِ، وَلا فَضْلَ بَيْنَهُما إِلَّا وَزناً)).
حسن صحيح: ((أَحاديث البيوع)).
٤٩ - باب من قال : لا ربا إلا في النسيئة
١٨٤٤ - ٢٢٨٧ - عَن أبي هريرةَ؛ قال: سَمِعتُ أَبًا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ :
الدِّرِهَمُ بالدِّرهَم وَالدِّينارُ بالدِّينارِ ، فَقُلتُ: إِنِّي سَمِعتُ ابنَ عَبَّاسِ يَقُولُ غَيرَ ذَلِكَ ،
قَالَ :
أَمَا إِّي لَقِيتُ ابنَ عَّاسٍ فَقُلتُ : أَخبرني عَن هذا الَّذِي تَقُولُ
في الصرفِ؛ أَشيءٌ سَمِعتَهُ مِن رَسُولِ اللّهِ عَ لَّه؛ أَمْ شَيءٌ وَجَدْتَهُ في كتابٍ
اللّهِ؟ فَقَالَ: مَا وَجدتُهُ في كتاب اللّهِ، ولا سَمِعتُهُ مِن رَسولِ اللّهِ، وَلكِن
أَخْبَرَنى أَسامَةُ بنُ زَيدٍ، أَنَّ رَسولَ اللّهِ عَ ◌ّه قال:
((إنََّا الرّبا في النَّسيئَةِ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٣٣٨)، ((أحاديث البيوع)): ق .
١٨٤٥ - ٢٢٨٨ - عَن أبي الجوزاءِ قَالَ:
(١) ((من تمر الجمع)): هو المختلط من أنواع متفرقة، وليس مرغوباً فيه، ولا يخلط إِلّ
لرداءته .
- ٢٣٦ -

سَمِعتُهُ يَأْمُرُ بالصَّرفِ - يَعني : ابنَ عَبَّاسٍ - وَيُحدَّثُ ذَلِكَ عَنْهُ ، ثُمم
بَلَغْنِي أَنَّهُ رَجَعَ عَن ذَلِكَ ، فَلَقِيتُهُ بِكَّةً فَقُلتُ : إِنَّهُ بَلَغْنِي أَنَّكَ رَجَعتَ ،
قال: نَعَم ؛ إنّما كانَ ذلِكَ رَأَياً مِنِّي وَهذَا أَبُو سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنِ رَسُولِ اللّهِ
مَّهِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّرفِ .
صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ١٨٧)، ((البيوع)).
٥٠ - باب صرف الذهب بالوَرِق
١٨٤٦ - ٢٢٨٩ - عن عُمَرَ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَّهِ:
((الذَّهَبُ بالوَرِقِ رِباً؛ إِلَّ هَاءَ وهَاءَ)).
صحيح: (( أحاديث البيوع)): ق. ومضى بأتم منه (٢٢٨٣ ) .
١٨٤٧ - ٢٢٩٠ - عَن مالِكِ بن أَوسِ بنِ الحَدَثانِ قَال: أَقبَلتُ أَقُولُ : مَن
يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ ؟ فَقَالَ طَلِحَةُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ وهو عِندَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: أَرِنا ذَهَبَكَ ،
ثُمَّ ائِنا إِذا جَاءَ خَازِنُنَا نُعطِكَ وَرِقَكَ ، فقالَ عُمَرُ: كَلَّ وَاللَّهِ ، لَتُعطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرْدَّنَّ
إِليهِ ذَهَبَهُ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ ذَلِ قَالَ:
((الوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِباً إِلَّ هَاءَ وهَاءَ)).
صحيح: (( البيوع)): م .
- ٢٢٩١ - عن علي بن أبي طالب؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللّهِ سَلّهِ:
٨٤٨
((الدِّينارُ بِالدينارِ، وَالدِّرهَمُ بالدِّرهَمِ، لا فَضْلَ بَينَهُما، فَمَن كَانَتْ لهُ
- ٢٣٧ -

حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلِيَصْطَرِفها بِذَهَبٍ ، وَمَن كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبِ فَلَيَصْطَرِفْها
بِالوَرِقِ، وَالصَّرِفُ هَاءَ وَهَاءَ)).
صحيح : (( البيوع)) أَيضاً .
٥٣ - باب بيع الرطب بالتمر
١٨٤٩ - ٢٢٩٤ - عن زَيدٍ أَبِي عَيَّاشِ مَولّى لِبَنِي زُهرَةَ، أَنَّهُ سَألَ سَعدَ بنَ
أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ اشتراءِ البَيضَاءِ (١) بِالسُّلتِ (٢) ، فَقَالَ لَهُ سَعدٌ: أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ :
البيضَاءُ. فَتَهاني عنهُ وقَالَ: إِنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللّهِ عَ لِ سُئِلَ عَن اشتِراءِ الرُّطَبِ
بالتَّمر فَقَالَ :
((أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ )) قالوا: نَعَمْ، فَتَهَى عن ذَلِكَ.
صحيح: ((الإِرواء)) (١٣٥٢)، ((أحاديث البيوع)).
٥٤ - باب المزابنة والمحاقلة
١٨٥٠ - ٢٢٩٥ - عَن عَبدِاللّهِ بنِ عُمَرَ؛ قَال:
نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه عَنِ الْمُرَنَةِ. وَالْمُرَابَنَةُ أَن يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمْر حَائِطِهِ إِن
كَانَت نَخلاً بِتَمرٍ كيلاً ، وَإِن كَانَت كَرْماً أَن يَبِيعَهُ بِرَبِيبٍ کَیلاً ، وَإِن كَانَت
زَرْعاً أَن يَبِيعَهُ بِكَيلٍ طَعَامٍ ، نَهَى عن ذَلِكَ كُلِّهِ .
صحيح: (( أحاديث البيوع )) : ق .
(١) ((البضاء))؛ أَي: الشعير .
(٢) ((الشلت)): حبّ بين الحنطة والشعير.
- ٢٣٨ -

١٨٥١ - ٢٢٩٦ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ:
أَنَّ رَسولَ اللّهِ عَ لِ نَهَى عن المحَاقَلَةِ (١) والمُزَابَنَةِ.
صحيح: (( البيوع)).
١٨٥٢ - ٢٢٩٧ - عَن رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ ؛ قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه عَنِ المَحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ.
صحيح: (( البيوع)).
٥٥ - باب بيع العرايا بخّرصها تمراً
١٨٥٣ - ٢٢٩٨ - عن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ :
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لِ رَخَّصَ فِي العَرَايا (٢).
صحيح: (( أَحاديث البيوع )): ق .
١٨٥٤ - ٢٢٩٩ - عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ :
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ العَرِيَّةِ بِخَرْصِها (٢) تَمراً.
قَالَ يَحْتِى (٤): العَرِيَّةُ أَن يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلاتِ بِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَباً
بِخَرْصِها تَمراً .
صحيح: ((الروض النضير)) (٣١٥)، ((البيوع)): ق.
(١) ((المحاقلة)): كراء الأَرض للزراعة.
(٢) ((رخّص في العرايا))؛ أَي: بخرصها .
(٣) ((بخرصها)): الخرص مصدر بمعنى التخمين.
(٤ ) هو يحيى بن سعيد الراوي عن نافع عن عبدالله بن عمر .
- ٢٣٩ -

٥٦ - باب الحيوان بالحيوان نَسيئة
١٨٥٥ - ٢٣٠٠ - عَن سَمُرَةَ بنِ مجندُبٍ :
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه نَهَى عَن بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِئَةً .
صحيح: ((أحاديث البيوع))، ((المشكاة)) (٢٨٢٢ - التحقيق الثاني ).
١٨٥٦ - ٢٣٠١ - عَن جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لِ قَالَ:
((لا بَأْسَ بالحَيَوَانِ وَاحداً بِاثْنَيْنِ، يَدأَ بِيَّدٍ))، وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً.
صحيح: ((البيوع))، ((الصحيحة)) (٢٤١٦).
٥٧ - باب الحيوان بالحيوان متفاضلاً يداً بيد
١٨٥٧ - ٢٣٠٢ - عَن أَنَسٍ :
أَنَّ النَّبيَّ عَلِّ اشْتَرَى صَفِيَّةَ بِسَبعةٍ أَزْؤُسٍ .
قَالَ عَبدُ الرَّحمنِ (١) : مِن دِحِيَةَ الكَلبِيِّ.
صحيح: (( أحاديث البيوع)): م .
٥٨ - باب التغليظ في الربا
- ٢٣٠٤ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَه:
((الرِّبا سَبِعُونَ حُوباً (٢)؛ أَيسَرُها أَن يَنكِحَ الرَّجُلُ أُنَّهُ)).
صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٥٠ و٥١)، ((أحاديث البيوع)).
(١) هو عبدالرحمن بن مهدي أَحد رواة الحديث، أَي اشتراها من دِخْيَةً.
(٢) ((سبعون حوباً)): الحوت: الإِثم، والمراد أَنّها سبعون نوعاً من الإِثم.
- ٢٤٠ -