النص المفهرس
صفحات 181-200
٢١ - باب كراهية الخلع للمرأة ١٦٨٥ - ٢٠٨٥ - عَن ثَوبانَ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((أَيَّما امرأةٍ سَأَلَت زَوجَهَا الطَلاقَ فِي غَيرِ مَا بأسٍ (١) ، فَحَرامٌ عَلَيها رَائِحَةُ الجَنَّةِ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٢٠٣٥)، ((المشكاة)) (٣٢٧٩)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٢٨ ) . ٢٢ - باب المختلعة تأخذ ما أعطاها - ٢٠٨٦ - عَن ابنٍ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَميلَةَ بنت سَلُولٍ أَتَتِ النَّبيَّ عَِّ فَقَالَت: وَاللّهِ! مَا أَعْتِبُ على ثَابِتٍ في دينٍ ولا خُلُقٍ ولكنيٍّ أَكرَهُ الكُفرَ في الإِسلام (٢)، لا أُطيقُهُ بُغضاً، فَقَالَ لها النَّبِيُّ عَّهِ: ((أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَديقَتَهُ؟ )) قالت: نَعَم، فَأَمَرهُ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ أَنْ يأخُذَ مِنها حَدِيقَتَهُ ولا يَزْدَادَ . صحيح: ((الإِرواء)) (٢٠٣٦)، ((صحيح أبي داود)) (١٩٢٩ ) : خ نحوه . ٢٣ - باب عدّة المختَلعة ١٦٨٧ - ٢٠٨٨ - عَن الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعَوِّذِ ابنِ عَفراءَ : (١) ((في غير ما بأس)): ما زائدة، والبأس: الشدّة؛ أَي: التي تطلب الطلاق في غير حال شدةٍ ملجئة إِليه. (٢) ((أَكره الكفر في الإِسلام))؛ أَي: أَخلاق الكفر بعد الدخول في الإِسلام . - ١٨١ - قالَ (١) : قلتُ لها : حدِّثيني حديثكِ، قالتِ : اختَلَعتُ مِن زَوجي ، ثُمَّ جِئتُ عُثمانَ فَسأَلتُ : ماذا عليٍّ مِنَ العِدَّةِ ؟ فقال: لا عِدَّةَ عَلَيَكِ ، إِلا أَن يَكونَ حديثَ عَهدٍ بِكِ، فَتَمكُّثينَ عِندَهُ حتَّى تَحِيضينَ حَيضَةً ، قالت : وإنما تَبَعَ في ذلكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللّهِ عَ لَّه فِي مَرِيَمَ المُغَالِيَّةِ ، وكانت تحت ثابتٍ ابنِ قَيْسٍٍ ، فاختلعت مِنهُ . حسن صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٩٣١)، ((التعليق على الروضة)) (٦٢/٢). ٢٤ - باب الإيلاء ١٦٨٨ - ٢٠٨٩ - عَن عائِشَةً؛ قالت : أَقْسَمَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَهِ أَن لا يَدخُلَ على نِسائِهِ شَهراً، فَمَكَثَ تِسعَةٌ وَعِشِرِينَ يَوماً، حتَّى إِذا كانَ مَسَاءَ ثَلَائِينَ ، دَخَلَ عَلَيَّ ، فَقُلتُ : إِنَّكَ أَقسمتَ أَنْ لا تَدخُلَ عَلَينا شَهراً، فقالَ: ((الشهرُ كذا )) يُرسِلُ أَصابِعَهُ فيه ثَلاثَ مَرَّاتٍ ((والشَهرُ كذا)) وَأَرْسَلَ أَصابِعَهُ كُلَّها، وَأَمسَكَ إِصِبَعاً وَاحِداً في الثَّالِئَةِ . حسن صحيح: (( التعليق على ابن ماجه)): م - جابر ، ق - عائشة . ١٦٨٩ - ٢٠٩١ - عَن أُم سَلَمَةَ، أَن رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ آلی من بَعضِ نِسَائِهِ شَهراً، فَلَمَّا كانَ تِسعَةً وَعِشرينَ رَاحَ أَو غَدَا فَقِيلَ: يا رَسُولَ اللّهِ! إِنما مَضَى تِسْعٌ وَعِشِرُونَ ، فَقَالَ : (١) هو عُبادة بن الوليد بن عُبادة بن الصامت الراوي عن الرُّبيِّعٍ. - ١٨٢ - ((الشَّهرُ تِسعٌ وَعِشرونَ)). صحيح: (( التعليق على ابن ماجه)): ق . ٢٥ - باب الظهار ١٦٩٠ - ٢٠٩٢ - عَن سَلَمَةَ بنِ صَخرِ البَياضيِّ؛ قالَ: كُنتُ امرأً أَستَكثِرُ مِنَ النِساءِ لا أُرِى رَجُلاً كانَ يُصيبُ مِن ذَلِكَ مَّا أُصيبُ ، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ ظَاهرتُ مِنِ امرأتي حتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضانُ ، فَبَينَما هي تُحدِّثْنِ ذَاتَ لَيَةِ انْكَشَفَ لي منها شيء ، فَوَثَبتُ عَلَيْها فَوَاقَعتُها فَلَمَّا أَصبحتُ غَدَوتُ على قَومِي فَأَخبَرَتُهُم خَبَرِي، وقُلتُ لَهُم : سلُوا لِي رَسولَ اللّهِ لَ ◌ّهِ، فَقَالُوا: مَا كُنَّا نَفْعَلُ؛ إِذَا يُنزِلَ اللّهُ فينا كتاباً، أَو يَكونَ فينا من رَسولِ اللّهِ قَولٌ، فَيَبقَى عَلَيْنا عَارُهُ ولَكِن سَوفَ نُسلِّمُكَ بِجَرِيرَتِكَ (١) ، اذهب أَنت فاذكُر شَأْنَكَ لِرَسُولِ اللّهِ عَ لَّهِ قَالَ: فَخَرَجتُ حتَّى جِئْتُهُ، فَأَخْبَرتُهُ الخَبَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ: ((أَنْتَ بِذاكَ (٢) ؟)) فَقُلتُ: أَنَا بِذاكَ، وَهَا أَنا، يا رَسُولَ الله ! صابِرٌ ◌ِحُكم اللّهِ عليّ. قالَ: ((فَأَعْتِقِ رَقَةً )) ، قالَ : قلتُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بالحقِّ! ما أَصْبَحتُ أَملِكُ إِلا رَقَبَتِي هذِهِ ، قال : ((فَصُم شَهرَينِ مُتتابعينِ)) قال: قلت: يا رَسُولَ اللهِ! وهَل دَخَلَ عليّ (١) ((بجريرتك))؛ أَي: بكليتك وذنبك. (٢) ((أَنت بذاك))؛ أَي: أَنت متلبس بذلك الفعل . - ١٨٣ - ما دَخَلَ من البَلاءِ إِلا بالصَّومِ ؟ قال : ((فَتَصَدَّقْ أَو أَطعِمْ سِتِّينَ مِسكيناً)) ، قال: قلتُ : وَالذي بَعَثَكَ بالحَقِّ ! لَقَد بِتنا لَيلَتنا هذِهِ ، مَا لنا عَشاء ، فقال : (( فاذهب إِلى صاحبٍ صَدَقَّةٍ بني زُرَيْقٍ فَقُلَ لَّهُ ، فليدفَعَها إِليك وأَطعِم سِتِينَ مِسكيناً وَانتَفِع بِبَقِيَّتِها)). صحيح: ((الإِرواء)) (٢٠٩١)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٩١٧ ). ١٦٩١ - ٢٠٩٣ - قالت عَائِشَةُ : تَبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمعُهُ كُلَّ شَيءٍ، إِنِي لِأَسمَعُ كَلاَمَ خَوَلَةً بنتِ ثَعَلَبَةَ، وَيَخفى عليَّ بَعضُهُ، وهي تَشتَكي زوجها إلى رسولِ اللهِ عَلَّهِ؛ وهي تقول: يا رسولَ اللهِ! أَكلَ شبابي، ونثرتُ له بطني (١) ، حتّى إِذا كبِرتْ سنِّي ، وانقطعَ ولدي، ظاهرَ منّي ، اللهمَّ ! إِنّي أشكو إليك . فما يَرِحَتْ حَتّى نَزَلَ جبرائيل بهؤلاء الآيات: ﴿ قد سَمِعَ اللهَ قولَ التي تجادلُك في زوجها وتشتكي إِلى اللهِ ﴾ . صحيح: ((الإِرواء)) ( ٧ / ١٧٥). ٢٦ - باب المظاهر يجامع قبل أن يَكفّر ١٦٩٢ - ٢٠٩٤ - عَن سَلَمَةَ بنِ صَخرِ البَياضيِّ، عَن النبيِّ عَ له، في (١) ((ونثرت له بطني))؛ أي: أَكثرت له الأولاد، يقال: امرأة نثور، كثيرة الأولاد. - ١٨٤ - المُظاهِرِ يُواقِعِ قَبَلَ أَن يَكفِّرَ ، قال : ((كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ)). صحيح : وهو مختصر الحديث ( ٢٠٩٢ ) . ١٦٩٣ - ٢٠٩٥ - عَن اپن عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِن امرأَتِهِ، فَفَشِيَهَا قَبَلَ أَن يُكَفِّرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ◌َِّهِ فَذَكَرَ ذلكَ لهُ فقال : ((مَا حَمَلَكَ على ذَلِكَ؟ )) فقال: يا رَسُولَ اللهِ! رَأَيتُ بياضَ حَجَلَيها في القَمَرِ ، فَلَمْ أَمِلِكَ نَفسي أَن وَقَعتُ عَليها، فَضَحِكَ رَسُولُ اللّهِ سَ لَّه وأَمْرَهُ أَلَّا يَقرَبَها حَتَّى يُكَفِّرَ . حسن: ((الإِرواء)) ( ٧ / ١٧٩ ). ٢٧ - باب اللعان ١٦٩٤ - ٢٠٩٦ - عَن سهلِ بنِ سَعدِ السَّاعديِّ؛ قالَ: جَاء ◌ُويمرٌ إِلى عَاصِمِ بنِ عَديٍّ ، فقالَ: سَل لِي رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ: أَرْأَيْتَ رَبجلاً وجَدَ مَعَ امرأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ، أَيُقتَلُ بِهِ؟ أَم كَيفَ يَصنَعُ؟ فَسألَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللّهِ عَِّ عن ذلك؟، فَعَابَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ المسائلَ، ثُمَّ لَقِيَهُ عُوَيِرٌ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَا صَنَعتَ ؟ فَقالَ: صَنّعتُ أَنَّكَ لَم تَأْنِي بِخَيرٍ ، سأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ فَعَابَ المسائلَ، فَقَالَ عويمرٌ: واللّهِ ! لآتِيَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ وَلِأَسْأَلَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللّهِ عَ لِّ فَوَجَدَهُ قَد أُنزِلَ عَلَيهِ فِيهما ! فَلاعَنَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عُوَيٌِ: واللّهِ! لَئِنِ انطَلَقتُ بِها يا رَسُولَ اللّهِ! لَقد كَذَبتُ عَلَيها ، - ١٨٥ - قال: فَفَارقها قَبَلَ أَن يَأَمرَهُ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ فَصَارَت سُنَّةً في المتلاعِنَيْنِ ثمّ قالَ النَّبيُّ :盤 ((انظُروها فإِن جاءَت بِهِ أَسحَمَ (١)، أَدْعَج العيْنَيْنِ (٢)، عَظِيمَ الَّيْتَينِ ، فَلا أَرأْهُ إِلا ◌َد صَدَقَ عَلَيها. وَإِن جَاءَت بِهِ أُحَيمِرَ (٣) كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ (٤)، فَلا أَراهُ إِلَّ كاذِباً)). قال: فجاءت بِهِ على النَّعتِ المُكرُوهِ . صحيح: ((الإِرواء)) (٢١٠٠)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٤٢ - ١٩٤٩): ق . ١٦٩٥ - ٢٠٩٧ - عَن ابن عباس، أَنَّ هِلالَ بنَ أُميَّةَ قَذَفَ امرَأَتَهُ عِندَ النَّبيِّ سَّه بِشَرِيكِ بن سَحمَاءَ فَقال النَّبِيُّ عَِّ: ((البَيِّنَةَ أَو حدٌّ في ظَهرِكَ )) فقال هلالُ بنُ أُميَّةَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحقِّ ! إِّي لَصَادِقٌ وَلِيُنزِلَنَّ اللّهُ في أَمرِي مَا يُرِّىُ ظَهرِي ، قَالَ : فنزلت : واَلَّذِينَ يَرِمُونَ أَزواجَهم ولَ يَكُن لَمْ شُهَداءُ إِلا أَنفُسُهُم﴾، حَتَّى بَلَغَ : والَخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَليها إِن كَانَ مِنَ الصادِقِينَ﴾ فانصَرَفَ النَّبيُّ عَلَّه فَأَرسَلَ إِليهما فَجَاءَا، فَقَامَ هِلالُ بنُ أُميَّةَ فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُّ عَ لِ يَقول: ((إِنَّ اللّهَ يَعلَمُ أَنَّ أَحدكما كاذِبٌ، فهل من تائبٍ؟)) ثُمَّ قامت (١) ((أَسحم))؛ أَي: أَسود . (٢) ((أَدعج العينين)): من الدّعج وهو شدّة سواد العين، وقيل: مع سعتها . (٣) ((أُحيمر)): تصغير أَحمر . (٤) ((وَحَرَة)): دويبة حمراء تلصق بالأرض. - ١٨٦ - فَشَهِدَتِ فَلَمَّا كانَ عِندَ الخامِسَةِ: ﴿ أَنَّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيها إِن كانَ من الصَّادقينَ﴾، قالُوا لَها: إِنها لمُوجِبَةٌ . قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَأَت (١) وَنَكَصَت (٢) حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهَا سَتَرِجِعُ ، فَقَالَت: وَاللّهِ! لا أَفْضَحُ قَومِي سَائِرَ اليَومِ، فَقَال النَّبيُّ عَلَّهِ: ((انظُروها فَإِن جاءت ◌ِهِ أَكَحَلَ العَينَيْنِ، سَابِقَ الأَليتَيْنِ، خَدَلَّجْ السَّاقينِ (٣)، فَهو لِشَرِيكِ بنِ سَحماءَ)). : فَجَاءَت بِهِ كَذَلكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صِّالله ((لَولا مَا مضى مِن كِتابِ اللّهِ لَكَانَ لي وَلَها شَأَنٌ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٢٠٩٨)، ((صحيح أبي داود)) (١٩٥١): خ. ١٦٩٦ - ٢٠٩٨ - عَن عَبدِ اللّهِ؛ قالَ : كُنَّا فِي الَسجِدِ لَيلَةَ الْجُمُعَةِ فقالَ رَجُلٌ: لو أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امرأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ قَلْتُمُوهُ ، وَإِن تَكَلَّمَ جَلَدْتُوهُ، وَاللّهِ! لأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ◌َه ، فَذَ كَرَهُ لِلنَّبِيِّعَ لِّ ، فَأَنزَلَ اللّهُ آيَاتِ اللِّعَانِ، ثُمَّ بجَاءَ الرَّجُلُ بَعدَ ذلِكَ يَقْذِفُ امرأَتَهُ، فَلَ عَنَ النَّبيُّ عَّ ◌ُلِّ بَيْنَهما، وقال : (١) ((فتلكأت))؛ أَي: توفقت أَن تقول . (٢) ((نكصت))؛ أَي: رجعت القهقرى. (٣) ((خدّج الساقين))؛ أَي : غليظهما. - ١٨٧ - ((عَسى أَن تَجِيءَ بِهِ أَسوَدَ))، فَجَاءَت بِهِ أَسوَدَ، جَعداً (١). صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٥٠) : م . ١٦٩٧ - ٢٠٩٩ - عَنِ ابنِ عُمّرَ : أَنَّ رَجُلاً لاعَنَ امرأَتَهُ وانتَفى من وَلَدِها فَفَرَق رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ بَيْنَهما وَأَلحَقَ الوَلَدَ بِالمَرَأَةِ صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٩٥٥)، ((الإِرواء)) (٧ / ١٨٧): ق . ٢٨ - باب الحرام ١٦٩٨ - ٢١٠٢ - عَن عائِشَةً ؛ قالت : آلَى رَسُولُ اللّهِ مَّهِ مِن نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الحَلَالَ حَرَاماً وجَعَلَ في اليمينِ كَفَّارَةٌ . صحيح: (( التعليق على ابن ماجه)). ١٦٩٩ - ٢١٠٣ - عَن سَعيدٍ بنِ جُبَيرٍ ؛ قالَ: قال ابنُ عَبَّاسٍ : في الحَرَامِ يَمِينٌ . وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ: ﴿ لَقَد كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ . صحيح: ((الإِرواء)) (٢٠٨٨): ق . (١) ((جعداً)): هو أن يكون شعره منقبضاً غير منبسط . - ١٨٨ - ٢٩ - باب خيار الأمة إذا أعتقت ١٧٠٠ - ٢١٠٤ - عَن عَائِشَةَ : أَنْها أَعْتَقَتِ بَرِيرَةَ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ وَكَانَ لَها زَوجٌ ( ... ). صحيح: ((الإِرواء)) (٦ / ٢٧٦)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٣٧). ١٧٠١ - ٢١٠٥ - عَن ابنِ عَبَّاسٍٍ ؛ قالَ: كانَ زَوجُ بَرِيرَةَ عَبداً يُقَالُ لَهُ : مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِليهِ يَطُوفُ خَلفَها وَيَيْكِي وَدُموعُهُ تَسيلُ على خَدِّهِ فَقَّالَ النَّبِيُّ عَّهِ لِلعَبَّاسِ : ((يا عَبَّاسُ! ألا تَعجَبُ مِن حُبِّ مُغيثٍ بَرِيرَةً ، وَمِن بُغْضِ بَرِيرَةً مُغيثاً ؟)) فقال لها النَّبِيُّ عَّةٍ: ((لَو رَاجَعتيه، فَإِنَّهُ أَبَوِ وَلَدِكِ)) قالت: يا رَسُولَ اللّهِ ! تَأْمُرُني ؟ قال : ((إِمَا أَشْفَعُ)) قالت: لا حاجَةً لي فيهِ . صحيح: ((الإِرواء)) أيضاً، ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٣٣ - ١٩٣٤): خ . ١٧٠٢ - ٢١٠٦ - عَن عائِشَةَ؛ قالت: مَضَى في بَرِيرَةَ ثلاثُ سُننٍ: خُيِّرَت حِينَ أُعتِقَت، وكانَ زَوجها مملوكاً، وكانُوا يَتَصَدَّقون عَلَيْها فَتُهَدِي إِلى النَبِيِّ عَّه فَيَقُولُ : ((هو عَلَيها صَدَقَةٌ، وَهو لَنَا هَدَّيَةٌ)) وقالَ: ((الوَلاءُ لِلَنْ أَعْتَقَ )). حسن صحيح: ((الإِرواء)) (٦ / ٢٧٤)، ((الروض)) (٨٢٨)، (( صحيح أبي داود)) ( ١٤٥٩، ٢٥٨٩ ) : ق . - ١٨٩ - ١٧٠٣ - ٢١٠٧ - عَن عَائشَةَ ؛ قالت : أُمِرَت بَرِيرَةُ أَن تَعتَدَّ بِثَلاثِ حيضٍ . صحيح: ((الإِرواء)) (٢١٢٠)، ((صحيح أبي داود)) (١٩٣٧). ١٧٠٤ - ٢١٠٨ - عَنْ أَبي مُرِيرَةً: أَنّ رَسُولَ اللهِ عَ لَّه خِيَّرَ بَرِيرَةً. صحيح: (( التعليق على ابن ماجه)). ٣١ - باب طلاق العبد ١٧٠٥ - ٢١١١ - عَن ابن عَباسٍ ؛ قالَ : أَتَى النَّبِيَّ عَِّ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّ سيدي زَوَّجِنِي أَمَتَهُ ، وَهُوِ يرِيدُ أَن يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَها، قال: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ عَ لَّهِ المنبرَ فَقَالَ: (( يا أيها الناسُ! ما بالُ أَحدكم يُزَوِّيجَ عَبدَهُ أَمَتَهُ ثُمّ يرِيدُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهما ؟ إِنما الطَّلاقُ لِن أَخَذَ بِالسَّاقِ)). حسن: ((الإِرواء)) (٢٠٤١). ٣٣ - باب عدة أم الولد ١٧٠٦ - ٢١١٣ - عَن عَمرِو بنِ العاصِ ؛ قالَ : لا تُفْسِدوا عَلَينا سُنَّةَ نَبِيِّنَا مُحمدٍ عَ لَّهِ، عِدَّةُ أُمّ الوَلَدِ ﴿أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ - ١٩٠ - وَعَشراً ﴾ صحيح: ((الإِرواء)) (٢١٤١)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٩٨). ٣٤ - باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها - ٢١١٤ - عن أُمّ سَلَمَةً وَأُم حَبيبَةَ، أَن امرأَةً أَنْتِ النَّبيَّ عَّ فقالت : إِنَّ ابنةٌ لَها تُوُفِيَ عنها زَوجُها فاشتَكَت عَينَها ، فَهي تُرِيدُ أَن تَكُلَها فقالَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ: ((قَد كانت إِحداكُنَّ تَرِمِي بِالْبَعَرةِ عِندَ رَّأَسِ الحَولِ ، وإنما هي : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشراً﴾)). صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٩٢)، ((الإِرواء)) (٢١١٤): ق . ٣٥ - باب هل تُحذّ المرأة على غير زوجها ؟ ١٧٠٨ - ٢١١٥ - عَن عائِشَةً، عَن النَّبِيِّ عَِّ قال: ((لا يَحِلُّ لامرأَةٍ أَن تُحِدَّ (١) على مَيتٍ فَوقَ ثلاثٍ، إِلا على زَوجِ)). صحيح: ((الإِرواء)) ( ٧ / ١٩٤): م . ١٧٠٩ - ٢١١٦ - عَن خَفصَةَ زَوجِ النَّبيِّ عَ لّهِ؛ قالت: قالَ رَسُولُ اللّهِ صَ لّهِ: (( لا يَحلُّ لامِرَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّهِ وَاليَومِ الآخِرِ أَن تُحِدَّ على مَيتٍ فَوقَ ثلاثٍ، إِلَّا على زَوجٍ )) . صحيح : المصدر نفسه : م . (١) (( أَن تحدّ)): من الإِحداد وهو المشهور، والإِحداد: ترك الزينة على الميّت. - ١٩١ - ١٧١٠ - ٢١١٧ - عَن أَمَّ عَطيَّةَ؛ قالت: قالَ رَسولُ اللّهِ عََّّهِ: (( لا تُحِدُّ على مَيتٍ فَوقَ ثَلاثٍ، إِلَّ امرَةً تُحِدُّ على زَوجِها أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشراً ، ولا تَلَسُ ثوباً مَصبوغاً، إِلَّ ثَوبَ عَضْبٍ (١) ولا تَكْتَجِلُ ولا تَطَيِّبُ إِلَّ عِندَ أَدنى طُهرِها (٢)، بِتُبِذَةٍ (٣) مِن قُسطٍ أَو أَظفارٍ (٤))). صحيح: ((الإِرواء)) (٧ / ١٩٤ - ١٩٥)، ((صحيح أبي داود)) (١٩٩٤ ): ق . ٣٦ - باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته - ٢١١٨ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ عُمَّرَ ؛ قالَ : كانت تَحَتِي امْرَأَةٌ وَكُنتُ أُحِبُها وَكَانَ أَبِي يُغِضُها فَذَكَرَ ذلكَ عمرُ للنَبِيِّ عَلِّ فَأَمرِنِي أَنْ أُطَلِقِها ، فَطَلَّقْتُها. حسن: ((الصحيحة)) ( ٩١٣ ). (١) (( ثوب عَصْب)): هو برود يمنيّة يعصب غزلها؛ أي: يربط ثمّ يصبغ وينسج فيبقى ما عصب أَبيض لم يأخذه صبغ . (٢) ((إِلّا عند أدنى طهرها))؛ أَي: أَول طهرها . (٣) ((نُبذة)): هو القليل من الشيء. (٤) (( قُشْط أَو أَظفار)): قال النووي: القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور، رُخِّصّ فيهما لإزالة الرائحة الكريهة لا للتّطيّب . - ١٩٢ - ١٧١٢ - ٢١١٩ - عَن أَبي عَبدِ الرّحمنِ، أَن رَبُلاً أَمَرَهُ أَبُوهُ أَوَ أُمُّهُ - شَكَّ شُعْبَةُ (١) - أَن يُطَلِّقَ امِرَتَهُ، فَجَعَلَ عَلَيهِ مِئَةَ محرَّرٍ ، فَأَتَى أَبا الدَّرداء فإِذا هو يُصَلي الضُّحى وَيُطِيلُها وَصَلَّى مَا تَيْنَ الظُّهرِ وَالعَصرِ، فَسأَلَّهُ، فَقَالَ أَبو الدَّردَاءِ : أَوْفٍ بِنَذْرِكَ، وَبَرَّ وَالِدَيكَ، وَقَالَ أَبُو الدَّرداءِ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه يَقُولُ: ((الوَالِدُ أَوسَطُ أَبُوابِ الجَنَّةِ )) ، فَحَافِظ على وَالدّيكَ، أَو اترك. صحيح: ((الصحيحة)) ( ٩١٤ ). (١) هو أَحد رواة الحديث . - ١٩٣ - م حالحمد ١١ - كتاب الكفارات ١ - باب يَمين رسول اللّه عَّ التي كان يحلف بها ١٧١٣ - ٢١٢٠ - عَن رِفَاعَةَ الْجُّهَنيّ؛ قال: كان النَّبِيُّ عَ لّهِ إِذا حَلَفَ قالَ: ((والَّذي نَفسُ محمدٍ بِيَدِهِ)). صحيح: ((الصحيحة)) ( ٢٠٦٩ ) . ١٧١٤ - ٢١٢١ - عَن رِفَاعَةَ بنِ عَرَابَةَ الْجُهَنيّ ؛ قال : كانت يَمِينُ رَسُولِ اللّهِ عَ لَّهِ الَّتِي يَحلفُ بها، أَشَهِدُ عِندُ اللّهِ: ((والَّذِي نَفسي بِيَدِهِ)). صحيح : المصدر نفسه . ١٧١٥ - ٢١٢٢ - عن ابن عمر؛ قالَ: كانت أكثَرُ أَيمَانِ رَسُولِ اللّهِ عَ لَّه: ((لا وَمُصَرّفِ القُلُوبِ (١))). حسن: ((الظلال)) (٢٣٤)، ((الصحيحة)) (٢٠٩٠): خ. (١) ((لا ومصرّف القلوب)): كلمة لا لتأكيد القسم، كما في قوله: ﴿ لا أُقسم﴾، أو لنفي ما تقدَّمَ من الكلام مثلًا، يقال له: هل الأمر كذا؟ فيقول: ((لا، ومصرِّف القلوب)). - ١٩٤ - ٢ - باب النهي أَن يحلف بغير الله ١٧١٦ - ٢١٢٤ - عَن عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لّهِ سَمِعَهُ يَحلِفُ بَأَبِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَِّ : ((إِنَّ اللّهِ ينهاكُمْ أَن تَحَلِفِوا بآبائِكُم))، قالَ عُمَرُ: فَمَا حَلَفتُ بِها ذَاكِراً (١) ولا آثراً (٢). صحيح: ((الإِرواء)) (٢٥٦٠)، ((تخريج المختارة)) (١٩٥ - ١٩٧): ق . ١٧١٧ - ٢١٢٥ - عَن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ سَمُرَةَ؛ قالَ: قال رَسولُ اللَّهِ صَلِّ: (( لا تَحِلِفُوا بِالطَّواغي (٣)، ولا بآبائِكُم)). صحيح : م . - ٢١٢٦ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مَِّ قَالَ: ((مَن حَلَفَ (٤)، فَقَالَ فِي يَمِينِهِ: بِاللاتِ والعُزَّى، فَليَقُل: لا إِلهَ إِلَّ اللّهِ )). صحيح: ((الإرواء)) (٢٥٦٣): ق . (١) ((ذاكرًا)): من نفسي. (٢) ((آثراً))؛ أَي: راوياً عن غيري بأَن أَقول : قال فلان : وَأَبي . (٣) ((بالطواغي)): جمع طاغية ؛ يعني الأصنام. (٤) ((من حلف))؛ أي: بلا قصد، بل على طريق جري العادة بينهم ؛ لأنّهم كانوا قريبي عهد بالجاهليّة . - ١٩٥ - ٣ - باب من حلف بملّة غير الإسلام ١٧١٩ - ٢١٢٨ - عَن ثابتِ بنِ الضَّحَّاكِ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَّهِ: ((مَن حَلَفَ يِلَّةٍ سِوى الإِسلام كاذِباً مُتَعَمِّداً، فَهوَ كما قال)). صحيح: ((الإِرواء )) ( ٢٥٧٥) : ق . ١٧٢٠ - ٢١٣٠ - عن بُرَيدَةَ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((من قالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسلامِ، فَإِن كَانَ كَاذِباً فَهُوَ كما قالَ ، وَإِن كانَ صادِقاً لَم يَعُد إِليهِ الإِسلامُ سَالِماً )). صحيح: ((الإِرواء)) (٢٥٧٦). ٤ - باب من خُلِف له باللّه فليرض ١٧٢١ - ٢١٣١ - عَن ابنٍ عُمَرَ ؛ قَالَ: سَمِعَ النَّبيُّ عَ لِّ رَجُلاً يَحِلِفُ بَأَبِهِ فَقَالَ : (لا تَحِفُوا بِآبَائِكُم، مَن حَلَفَ بِاللّهِ فَلِيَصدُق، وَمَن حُلِفَ لَهُ بالله فَلَيَرضَ، وَمَن لَم يَرِضَ باللّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ)). صحيح: ((الإِرواء)) ( ٢٦٩٨). ١٧٢٢ - ٢١٣٢ - عَن أَبي هريرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَ لِّه قال: ((رأَى عِيسى ابنُ مَرَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ، فَقَالَ: أَسَرَقْتَ؟ قالَ : لا والَّذِي - ١٩٦ - لا إِلهَ إِلَّ هوَ ، فقالَ عيسى: آمنتُ بِاللّهِ، وَكَذَّبتُ بَصَرِي)). صحيح : ق . ٦ - باب الاستثناء في اليمين ١٧٢٣ - ٢٠١٣٤ - عَن أبي هريرَةَ؛ قالَ: قالَ رَسولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((مَن حَلَفَ فقال: إِن شَاءَ اللّهُ، فَلَهُ ثُنِيَاهُ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٢٥٧٠). ١٧٢٤ - ٢١٣٥ - عَن ابنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ عَلّه: ((مَن حَلَفَ وَاستَثْنَى، إِن شَاءَ رَجَعَ، وإِن شَاءَ تَرَكَ، غَيرَ حَانِثٍ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٢٥٧١)، ((المشكاة)) (٣٤٢٤). ١٧٢٥ - ٢١٣٦ - عَن ابنٍ عُمَرَ رِوايَةً ؛ قالَ : ((مَن حَلَفَ وَاستَثْنَى فَلَنْ يَحْنَثَ)). صحيح: ((الإِرواء )) أَيضاً . ٧ - باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ١٧٢٦ - ٢١٣٧ - عَن أَبي مُوسى؛ قالَ: أَتَيْثُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه فِي رَهطٍ من الأَشعَرِيِّينَ نَستَحمِلُهُ (١) فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلِّ: ((واللّهِ! ما أَحملكم، ومَا عِندِي ما أَحملُكُمْ عَلَيهِ))، قالَ: فَلَيِثنا مَا (١) ((نستحمله))؛ أي: نطلب منه ما نركب عليه في غزوة تبوك . - ١٩٧ - شَاء اللّهُ، ثُمَّ أُتي بِلٍ، فَأَمر لنا بِثلاثَةٍ إِبلٍ ذودٍ (١) غُرُ الذُّرَى (٢) ، فَلَمَّا !ْطَلَقْنَا قالَ بَعضُنا لِبَعضِ: أَتَيْنا رَسُولَ اللّهِ عَ لِ نَستَحِمَلُهُ فَحَلَفَ أَلَّ يَحمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلنا، ارجِعُوا بِنا، فَأَتيناهُ، فقلنا: يا رَسُولَ اللَّهِ مَّهِ! إِنَّا أَنْيناكَ نَستَحمِلكَ فَحَلَفتَ أَنْ لاتَحِمِلْنَا ثُمَّ حَمَلتَنَا فَقَالَ : ((وَاللّهِ! مَا أَنَا حَمَلتُكُم بلِ اللـه حَمَلَكم، إِني - واللّهِ ! إِن شاء اللّه - لا أَحِلِفُ عَلى ◌َمِينٍ فَأَرَى غَيْرَها خيراً مِنها إِلا كَفَّرتُ عَنْ يَمِنِي وَأَتَيْثُ الَّذِي هُوَ خَيرٌ )) أَو قالَ: ((أَتَيثُ الَّذِي هُوَ خَيرٌ و كَفَّرَتُ عَنْ يَمِيني)). صحيح: ((الإِرواء)) (٧ / ١٦٦)، ((الروض)) (١٠٤٠ ): ق. - ٢١٣٨ - عَن عَديِّ بنِ حاتم؛ قالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ عَّهِ: ((مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيرَها خَيراً مِنها فَلِيأْتِ الَّذِي هُو خَيرٌ وَلَيُكَفِّرِ عَن يَمِينِهِ )). صحيح: ((الإرواء)) ( ٧ / ١٦٧ ): م . ١٧٢٨ - ٢١٣٩ - عَن مالِكِ الجُشَميِّ، قَالَ: قُلتُ: يا رَسُولَ اللّهِ ! يأتِيني ابْنُ عَمِّي فَأَحلفُ أَن لا أُعطِيَهُ ولا أَصِلَّهُ ، قالَ : ((كَفِّر عَنِ يَمِينِكَ ». صحيح : المصدر نفسه . (١) ((بثلاث إِبل ذود)): جمع ناقة معنى؛ أَي: بثلاث نوق. (٢) ((غرّ الذُّرى))؛ أَي: بيض الأَسنمة، كناية عن كونها سمينة. - ١٩٨ - ٨ - باب من قال : كفَّارتها تركها ١٧٢٩ - ٢١٤١ - عَن عائِشَةَ؛ قالت: قالَ رَسُولُ اللّهِ ◌ِ طَلَّه: ((مَنْ خَلَفَ في قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، أَو فِيمَا لا يَصِلُحُ ، فَبَرُّهُ أَن لا يَتِمَّ على ذلِكَ )). صحيح: (( الصحيحة)) (٢٣٣٤) . ١٠ - باب ﴿ من أوسط ما تُطْعِمون أهليكم﴾ ١٧٣٠ - ٢١٤٣ - عَن ابنِ عَباسٍ ؛ قالَ : كَانَ الَّجُلُ يَقُوتُ أَهلَهُ قُوتاً فِيهِ سَعَةٌ ، وكانَ الَّمُجُلُ يَقُوتُ أَهلَهُ قُوتاً فِيهِ شِدَّةٌ فَزَلَت : ﴿ مِن أَوسَطِ مَا تُطعِمونَ أَهلِيكُمْ ﴾. صحيح الإِسناد . ١١ - باب النهي أن يستلجَّ الرجل في يمينه ولا يكفْر ١٧٣١ - ٢١٤٤ - عن أَبِي هُرِيرَةَ قالَ: قالَ أَبو القاسِمِ عَّهِ: (( إِذا استَلَجَّ أَحدُكُمْ فِي الْيَمينِ فَإِنَّهُ آثَمُ لَّهُ عِندَ اللّهِ مِنَ الكَفَّارَةِ الّتي أُمِرَ بِها)) . صحيح: ((الإِرواء)) (٧ / ١٦٦)، ((الصحيحة)) (١٢٢٩): ق . ٠ - ١٩٩ - ١٢ - باب إبرار المقسم ١٧٣٢ - ٢١٤٥ - عَنِ البَرَاءِ بنِ عازِبٍ ؛ قالَ : أَمَرَنا رَسُولُ اللّهِ عَلَّه بِإِبِرارِ المُقْسِمِ (١). صحيح : ق . ١٣ - باب النهي أن يقال : ما شاء الله وشنت ١٧٣٣ - ٢١٤٧ - عَن ابنِ عَبَّاسِ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلّهِ: ((إِذا حَلَفَ أَحدُكُمْ فَلا يَقُل: مَا شَاءَ اللّهُ وَشِئتَ، ولكن لِيَقُل: مَا شاءَ اللّهُ ثُمَّ شِئْتَ)). حسن صحيح: ((الصحيحة)) ( ١٣٦ و ١٣٩ و ١٠٩٣). ١٧٣٤ - ٢١٤٨ - عَن حُذَيفَةَ بنِ اليَمانِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ المُسلِمِينَ رَأَى فى الثَّومِ أَنَّهُ لَقَيَ رَجُلاً مِن أَهلِ الكِتابِ فقالَ: نِعمَ القَومُ أَنتُم لَولا أَنْكُم تُشرِكونَ تَقُولُونَ: مَا شاء اللّهُ وَشاءَ محمَّدٌ، وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَ لَّه فَقَالَ: ((أَمَا وَاللّهِ! إِن كُنتُ لأَعرِفِها لَكُم، قُؤْلوا: مَا شاءَ اللّهُ ثُمَّ شاءَ محمدٌ)). صحيح: (( الصحيحة)) ( ١٣٧ ). (١) ((إِبرار المقسم)): هو أن يجعله بارًاً مهما أَمكن، ولا يجعله حانثاً بأَن يأَتي المحلوف عليه . - ٢٠٠ -