النص المفهرس
صفحات 121-140
وحقُّهُنَّ عليكم أن تُحسِنوا إليهنَّ في كِسوتهنَّ وطعامهنَّ)). حسن: ((الإِرواء)) (١٩٩٧ - ٢٠٢٠)، ((الآداب)) (١٥٦). ٤ - باب حقّ الزوج على المرأة ١٥١٤ - ١٨٧٩ - عن عائشةَ، أنَّ رسولَ اللّهِ عَّ ◌َلَّهِ قالَ: (( لو أمَرتُ أحدًا أن يَسجدَ لأحدٍ، لأَمَرتُ المرأةَ أن تَسْجُدَ لزوجها ، ... )) . صحيح: ((الإِرواء)) (١٩٩٨)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٨٥٧). ١٥١٥ - ١٨٨٠ - عن عبدِاللهِ بن أبي أوفى قالَ: لمَّا قَدِمَ مُعاذٌ من الشامِ سَجَدَ للَّبِيِّ عَّ لِ، قالَ: ((ما هذا يا مُعاذُ ؟! )) قالَ: أتيتُ الشامَ فوافقتُهم يَسجدونَ لأساقفتِهم وبطارقتِهم ، فردّدَتُ في نفسي أن نَفعلَ ذلكَ بِكَ، فقالَ رسولُ اللّهِ عَ لَّهِ : (( فَلا تَفعلوا، فإنّي لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يَسجدَ لغيرِ اللّهِ لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجها، والّذي نفسُ محمدٍ بيدِه ! لا تؤدّي المرأةُ حقَّ ربِّها حتَّى تؤدّيَ حقَّ زوجِها ، ولو سألها نفسها ، وهي على قَتَبٍ، لم تمنعه)). حسن صحيح: ((الإِرواء)) (٧ / ٥٥ - ٥٦)، ((الآداب)) (١٧٨ )، ((الصحيحة)) ( ١٢٠٣ ) . - ١٢١ - ٥ - باب أفضل النساء ١٥١٦ - ١٨٨٢ - عن عبد اللّهِ بن عمرٍو، أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَّه قالَ: ((أَّا الدُّنيا متاعٌ، وليسَ من متاع الدُّنيا شيءٌ أَفضلَ من المرأةِ الصالحةٍ)). صحيح: ((الضعيفة)) تحت حديث ( ٥١٧٧ ) : م نحوه . ١٥١٧ - ١٨٨٣ - عن ثَوبانَ ، قالَ : لمَّا نَزَلَ في الفِضّةِ والذهبِ ما نَزَلَ ، قالوا : فأيَّ المالِ نَتَخذُ ؟ قالَ عُمِرُ : فأنا أعلمُ لكم ذلكَ ، فأوضعَ على بعيرِهِ ، فأدركَ النبيَّ عَِّ ، وأنا في أثْرِهِ فقالَ: يا رسولَ اللّهِ! أيَّ المالِ نَّخذُ؟ فقالَ : (( ليتَّخذْ أحدُكم قَلبًا شاكرًا، ولسانًا ذاكرًا، وزوجةً مؤمنةٌ ، تُعينُ أحدَكم على أمرِ الآخرةِ )). صحيح: ((الرّوض)) (١٧٩)، ((الضعيفة)) (٢١٧٦)، ((التعليق الرّغيب)) (٣ / ٦٨ ) . ٦ - باب تزويج ذات الدِّين ١٥١٨ - ١٨٨٥ - عن أبي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَّهِ قالَ: (( تُنكَحُ النساءُ لأربع: لمالها، ولحَسَيِها ، ولجمالِها ، ولدينها ، فاظفر - ١٢٢ - بذاتِ الدِّينِ، تَرِبت يداكَ)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٧٨٣)، ((غاية المرام)) (٢٢٢)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٧٨٦ ) : ق . ٧ - باب تزويج الأبكار ١٥١٩ - ١٨٨٧ - عن جابرٍ بن عبدِاللَّهِ، قالَ: تزوَّجتُ امرأةً على عهدِ رسولِ اللّهِ عَ لَّه فَلَقِيتُ رسولَ اللّهِ عَ ◌ّه: فقالَ: ((أتزوَّجتَ يا جابرُ؟! )) قلتُ: نعم، قالَ: ((أبِكرًا أو ثِيِّبًا؟ )) قلتُ: ثَّبًا، قالَ ((فهلّ بِكرّا تُلاعبُها؟ )) قلتُ: كُنَّ لي أخواتٌ، فَخشيتُ أن تَدخلَ بيني وبينهُنَّ، قالَ: ((فذاكَ إِذَنْ)). صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٧٨٧)، ((الإِرواء)) (١٧٨٥ ): ق . ١٥٢٠ - ١٨٨٨ - عن عُتبة بن عُويم بن ساعدةَ الأنصاريّ، قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ عَلَّهِ : ((عَلَيكم بالأبكارِ ؛ فإنَّهنَّ أَعذبُ أفواهًا، وأنتقُ أرحامًا (١) ، وأرضى باليسيرِ )). حسن: ((الصحيحة)) ( ٦٢٣ ) . ٨ - باب تزويج الحرائر والولود ١٥٢١ - ١٨٩٠ - عن أبي هُريرةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَه: (١) ((وأنتق أَرحامًا))؛ أَي: أَكثر أَولادًا، يقال للمرأة الكثيرة الولد: ناتق؛ لأنّها ترمي بالأَولاد نتقًا ، والنتق : الرمي . - ١٢٣ - (( انْكحوا؛ فإِنِّي مُكاثرٌ بَكُم )) . صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٧٨٩)، ((آداب الزفاف)) (١٦ و ٥٣)، ((الإِرواء)) (١٧٨٤)، ((الضعيفة)) تحت حديث (٢٩٦٠). ٩ - باب النظر إلى المرأةِ إذا أرادَ أن يتزَّوَّجها ١٥٢٢ - ١٨٩١ - عن محمد بن مسْلَمَةَ ؛ قالَ: خطبْتُ امرأةٌ ، فَجعلتُ أتخبّأُ لها ، حتَّى نظرتُ إليها في نَخلٍ لها ، فقيل له: أتفعلُ هذا وأنت صاحبُ رسولِ اللّهِ عَّهِ؟! فقالَ: سمعتُ رسولَ اللّهِ عَ لَّه يَقولُ: ((إذا ألقى اللّهُ في قَلبِ امرِىءٍ خِطْبَةً امرأةٍ، فَلا بأسَ أن يَنظرَ إليها)). صحيح: ((الصحيحة)) ( ٩٨ ). ١٥٢٣ - ١٨٩٢ - عن أنس بن مالك، أنَّ المُغيرةَ بنَ شُعبةَ أرادَ أن يَتَزَّوجّ امرأةٌ، فقالَ له النَّبيُّ عَلِ : (( اذهب فانظر إليها، فإنَّه أحرى أن يُؤْدَمَ (١) بينَكما)) ففعلَ، فتزوَّجها، فَذَكرَ من مُوافقتِها . صحيح: ((الصحيحة)) (١ / ١٥١ - ١٥٢ ). ١٥٢٤ - ١٨٩٣ - عن المغيرة بن شعبةً ؛ قالَ : أتيتُ النَّبيَّ عَ ◌ّله، فذكرتُ له امرأةٌ أَخطِئُها، فقالَ: ((اذهب فانظر (١) (( أَن يؤدم))، أي: يوفَّق ويؤلّف . - ١٢٤ - إليها ، فإنَّه أجدرُ أنْ يُؤْدَمَ بينَكُما )) فأَتَيْثُ امرأةٌ من الأنصارِ ، فَخَطبتُها إلى أبويْها، وأخبرتُهُما بقولِ النبيِّ عَّهِ فكأنَّهما كَرِها ذلكَ، قالَ: فسمعَتْ ذلكَ المرأةُ، وهي في خِذْرِها، فقالت: إنْ كانَ رسولُ اللّهِ عَ ◌ّهِ أَمرَكَ أن تنظرَ ؛ فانظر ، وإلّ فإِنِّي أَنْشُدُكَ - كأنَّها أعظمت ذلك - ، قالَ : فَتَظرتُ إليها فتزوَّجْتُها ، فَذَكرَ من موافقتِها . صحيح: ((المشكاة)) (٣١٠٧)، ((الصحيحة)) ( ٩٦ ). ١٠ - باب لا يَخطِب الرَّجل على خطبة أخيه ١٥٢٥ - ١٨٩٤ - عن أبي هُريرةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَ لّه: ((لا يَخطبِ الرَّجلُ على خطبة أخيه)). صحيح: ((الروض)) (١١٧٥)، ((الصحيحة)) (١٠٣٠)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٨١٤ ) : ق . ١٥٢٦ - ١٨٩٥ - عن ابن عمرَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ مَّ ◌َّه : ((لا يَخطبِ الرَّجلُ على خطبة أخيه)). صحيح: (( الصحيحة)) أيضًا، ((صحيح أبي داود)) ( ١٨١٥ ): ق . ١٥٢٧ - ١٨٩٦ - عن فاطمةً بنتِ قيسٍ قالت: قال لي رسولُ اللّهِ عَ لَّه: ((إذا حَلَلتِ فَآذنيني)) فآذنته ، فَخَطَبها معاويةُ وأبو الجهم بن صُخيرٍ وأُسامةُ بن زيدٍ، فقالَ رسولُ اللّهِ عَ لَه: - ١٢٥ - (( أمّا معاويةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ (١) لا مالَ له، وأمّا أبو الجَهم فَرَجُلٌ ضَابٌ للنّساءِ، ولكن أُسامةُ )). فقالت بيدِها هكذا: أُسامة ، أُسامة، فقالَ لها رسولُ اللّهِ عَ ه : ((طاعةُ اللّهِ وطاعةُ رسولِه خيرٌ لَكِ)). قالت : فتزوَّجتُه فاغتبطتُ به . صحيح : م ( ٤ / ١٩٨ - ١٩٩ ). ١١ - باب استثمار البكر والثيب ١٥٢٨ - ١٨٩٧ - عن ابن عبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((الأيمُ أولى بنفسِها من وليّها ، والبكرُ تُستأمرُ في نفسِها )) قيلَ: يا رسولَ اللّهِ! إِنَّ البكرَ تَسْتَحْيِي أن تتكلّمَ ، قالَ : ((إذنُها سُكوتُها)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٨٣٣)، ((الصحيحة)) (١٢١٦)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٨٢٨ - ١٨٣٠ ) : م . ١٥٢٩ - ١٨٩٨ - عن أبي هُريرةَ، عن النبيِّ عَلِ قالَ: (( لا تُنكِحُ الثّيْبُ حتَّى تُستأمرَ، ولا البكرُ حتَّى تُستأذنَ ، وإذنُها الصُّموتُ)). صحيح: ((الإرواء)) (١٨٢٨)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٢٤ ): ق . (١) ((تَرِبِّ))؛ أَي : فقير. - ١٢٦ - ١٥٣٠ - ١٨٩٩ - عن عَدِيِّ الكنديِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّه: ((الثّبُ تُعربُ عن نَفسِها، والبِكرُ رِضاها صَمتُها)). صحيح: ((الإِرواء)) ( ١٨٣٦ ). ١٢ - باب من زوجَ ابنتَه وهي كارهة ١٥٣١ - ١٩٠٠ - عن عبد الرّحمنِ بنِ تَزِيدَ ومُجَمَّعٍ بن يَزِيدَ الأنصاريَّينِ : أنَّ رَجلًا منهم يُدعى خِذامًا أَنكحَ ابنةً له ، فَكَرِهتْ نِكاحَ أبيها ، فأتت رسولَ اللّهِ عَ لَّهِ ، فَذَكرت له، فَردَّ عليها نِكاحَ أبيها ، فَنَكحت أبا لُبَابَةَ بن عبدِ المُنذرِ . وذكرَ يحيى (١) أنَّها كانت ثيبًا . صحيح: ((الإِرواء)) (١٣٨٠)، ((الروض)) (٤٢٣): خ . ١٥٣٢ - ١٩٠٢ - عن ابن عبّاسٍ : أنَّ جاريةً بِكَرّا أتتِ النبيَّ عَِّ فَذَكرت له أنَّ أَباها زوَّجها وهي كارهةٌ، فخيَّرها النبيُّ عَّهِ. صحيح: ((الروض)) (٤٢٢). (١) هو ابن سعيد أَحد الرواة. - ١٢٧ - ١٣ - باب نكاح الصغار يزوجهنَّ الآباءُ ١٥٣٣ - ١٩٠٣ - عن عائشةً ، قالت : تَزوَّجني رسولُ اللّهِ عَ ◌ّهِ وأنا بنتُ سِتِّ سِنينَ، فَقَدمنا المدينةَ ، فَتَزلنا في بني الحارثِ بن الخَزَرِج، فَؤُعِكْتُ (١) ، فَتَمرَّقَ شعري (٢) حتَّى وَفَى (٣) له ◌ُمَيْمَةٌ (٤)، فأنتني أُمّي أمُّ رُومانَ - وإنّي لَفِي أُرجوحةٍ ومعي صَوَاحباتٌ لي - فَصَرْخَت بي ، فأتيتُها وما أدري ما تُريدُ ، فأخذت بيدي فأوقفتني على بابِ الدَّارِ ، وإنّي لأَنْهَجُ (٥) حتَّى سَكَنَ بعضُ نَفَسي ، ثُمَّ أخذتْ شيئًا من ماءٍ فَمَسَحَتْ به على وَجهي ورأسي ، ثمَّ أدخلتني الدارَ ، فإذا نِسوةٌ من الأنصارِ في بيتٍ ، فقلنَ : على الخيرِ والبركةِ ، وعلى خيرٍ طائرٍ (٦) فأسلمتني إليهنَّ، فأصلحن من شأنِي، فَلَم يَؤُعني إلّ رسولُ اللّهِ عَ له ضحىٍّ ، فأسلمتني إليه ، وأنا يومئذٍ بنتُ تسع سنينَ . صحيح : ((الإِرواء)) (١٨٣١ ): ق . ١٥٣٤ - ١٩٠٤ - عن عبداللّهِ، قالَ: (١) ((فوعكت))؛ أي: أَخذتني الحمّى. (٢) ((فتمرّق شعري))؛ أَي : تساقط من المرض . (٣) ((وَفَى))؛ أَي: كثر . (٤) ((مُجُمَيْمة)): مصغّر جمّة بضم الجيم ، من شعر الرأس ما سقط عن المنكبين. (٥) ((لأَنْهَجُ)): من النهج؛ وهو تتابعُ النَّفَس، كما يحصلُ لمن يُسرُ في المشي ، والفعلُ من باب عَلِم . (٦) ((على خير طائر))؛ أي: على خير نصيب، وطائر الإِنسان نصيبه . - ١٢٨ - تزوَّجَ النَّبيُّ عَّه عائشةَ وهي بنتُ سَبع ، وبَنى بها وهي بنتُ تسع، وتُوفِّيَ عنها وهي بنتُ ثماني عشرةَ سَنَةً . صحيح: ((الإِرواء)) ( ٦ / ٢٣٠): م. ١٤ - باب نكاح الصغار يزوجهنَّ غيرُ الآباء ١٥٣٥ - ١٩٠٥ - عن ابن عمر : أَنَّه حينَ هَلَكَ عُثمانُ بن مَظعونٍ تَرَكَ ابنةً له ، قالَ ابن عمرَ : فزوَّجَنيها خالي قُدامَةُ - وهو عمَّها - ولم يُشاورها ، وذلكَ بعدَ ما هَلكَ أبوها ، فَكَرهتْ نِكَاحَه ، وأحبَّتِ الجاريةُ أن يُزوِّجَها المغيرةَ بن شعبةَ ، فزوَّجها إيّاه . حسن: ((الإِرواء)) (١٨٣٥). ١٥ - باب لا نكاح إلا بوليّ ١٥٣٦ - ١٩٠٦ - عن عائشةً، قالت: قال رسولُ اللّهُ عَلَّهِ: (( أيما امرأةٍ لَم يُنكحْها الوليُّ، فنِكاحُها باطلٌ ، فَنكاحها باطلٌ ، فنكاحها باطلٌ ، فإن أصابَها ، فَلَها مَهْرُها بما أصابَ منها ، فإن اشتجروا ، فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له )). صحيح: ((الإِرواء)) (١٨٤٠)، ((المشكاة)) (١٣٣١)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٨١٧ ) . - ١٢٩ - - ١٩٠٧ - عن عائشة وابن عبَّاسٍ، قالا: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّه: ((لا نكاحَ إلّا بوليّ)). وفي حديث عائشةَ: ((والسلطانُ وليُّ مَن لا وَلَيَّ له)). صحيح: ((الإِرواء)) (٦ / ٢٣٨ و ٢٤٧). ١٥٣٨ - ١٩٠٨ - عن أبي موسى؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ ع ◌َلَّه: (( لا نكاحَ إلّا بوليٍّ)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٨٣٩)، ((المشكاة)) (١٣٣٠)، ((الرّد على بليق)) (١١٠)، ((صحيح أبي داود)) (١٨١٨). ١٥٣٩ - ١٩٠٩ - عن أبي هريرةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَّهِ: (( لا تُزوّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تُزوَّجُ المرأةُ نفسَها، فإنَّ الزّانيةَ هي الَّتي تُزوّجُ نفسَها )). صحيح دون جملة الزانية: ((الإِرواء)) (١٨٤١ ). ١٦ - باب النهي عن الشغار ١٥٤٠ - ١٩١٠ - عن ابن عمرَ ، قالَ: نهى رسولُ اللّهِ مَّه عن الشِّغارِ. والشّغارِ أن يَقولَ الرَّجلُ للرَّجلِ : زَوَّجني ابنتَكَ، أو زوَّجْني أُخْتَكَ ، على أن أُزوّجَكَ ابنتي أو أُختي . وليسَ بينها صَداقٌ . صحيح: ((الإِرواء)) (١٨٩٥ ): ق . - ١٣٠ - ١٥٤١ - ١٩١١ - عن أبي هُريرةَ ؛ قالَ : نَهى رسولُ اللّهِ عَ لَّه عن الشِّغارِ . صحيح: ((الإِرواء)) (٦ / ٣٠٦)، ((الروض)) (١١٦٥): م. ١٥٤٢ - ١٩١٢ - عن أنس بن مالك، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ مَّه: ((لا شِغارَ في الإسلامِ)). صحيح: ((الإِرواء)) أيضًا: م . ١٧ - باب صداق النساء ١٥٤٣ - ١٩١٣ - عن أبي سَلَمةً، قالَ : سألتُ عائشةً: كم كانَ صداقُ نساءِ النَّبِيِّ عَ ◌ّهِ ؟ قالت: كانَ صداقُه (١) في أزواجِه اثنتي عشرةً أَوْقِيَّةً (٢) ونَشًّا (٣) ، هل تَدري ما النَّشُّ؟ هو نصفُ أُوقِيّةٍ ، وذلكَ خمسمائةِ دِرْهَمٍ . صحيح: ((صحيح أبي داود)). ( ١٨٣٣): م. ١٥٤٤ - ١٩١٤ - عن عمرَ بنِ الخطّابِ؛ قالَ : لا تُغالوا صداقَ النّساءِ ، فإِنَّها لو كانت مَكُرُمةٌ في الدنيا ، أو تَقوى (١) ((الصداق)): بالفتح، والكسر أَفصح، مهر المرأة. (٢) ((أُوقية)): أَربعون درهمًا . (٣) ((نشًّا)): اسم لعشرين درهمًا، أهو هو بمعنى النصف من كلِّ شيءٍ. - ١٣١ - عندَ اللّهِ ، كانَ أولاكم وأحقَّكم بها محمدٌ عَِّ، ما أصدقَ امرأةٌ من نسائه ولا أُصدقتِ امرأةٌ من بناتِهِ أكثرَ من اثنتي عشرةَ أُوقِيَّةٌ ، وإِنَّ الرَّجلَ ليُنقِّلُ صَدَقَةً امرأتِه حتّى يَكونَ لها عَداوةٌ في نفسِه، ويَقولُ : قد كَلِفتُ (١) إليكِ عَلَقَ القِرِبةِ (٢) ، أو عَرَقَ القِرْبَةِ (٣). وكنتُ (٤) رَجلًا عربيًّا مَوْلِدًا، لا أدري ما عَلَقُ القِرْبةِ؛ أو عَرَقُ القِرْبَةِ. حسن صحيح: ((المشكاة)) (٣٢٠٤)، ((تخريج المختارة)) (٢٧٦ - ٢٨٠)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٣٤)، ((الإِرواء)) ( ١٩٢٧ ). ١٥٤٥ - ١٩١٦ - عن سهل بن سَعْدٍ ، قالَ : جاءت امرأةٌ إلى النَّبِيِّ عَ ◌ِّ قَالَ: ((مَنْ يَتَزَوَّجها؟ )) فقالَ رَجلٌ: أنا، فقالَ له النَّبيُّ عَ لَّهِ: ((أعطها ولو خاتماً من حديدٍ)) فقالَ: ليسَ مَعي، قالَ: ((قد زوَّجتُكها على ما مَعَكَ من القرآنِ)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٨٢٣ و١٩٢٥)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٣٨): ق. ١٨ - باب الرّجل يتزوجُ ولا يَفرضُ لها فيموتُ على ذلك ١٥٤٦ - ١٩١٨ - عن عبداللّهِ: (١) ((كلفت))؛ أَي : تحمّلت. (٢) ((عَلَق القربة)): حبل تعلَّق به؛ أَي تحملت لأَجلك كلَّ شيء حتّى علق القربة ، وهو حبلها الذي تعلَّق به . (٣) ((عَرَق القربة))؛ أَي: تحملت كلّ شيءٍ حتى عرقت كعرق القربة ، وهو سيلان مائها. وقيل : أَراد بعرق القربة عرق حاملها . ( ٤ ) القائل هو الراوي عن عمر . - ١٣٢ - أنَّه سُئلَ عن رَجلِ تزوَّجَ امرأةً فماتَ عنها ، ولم يَدخل بها ، ولم يَفرض لها، قالَ : فقالَ عبدُاللّهِ: لها الصَّداقُ ، ولها الميراثُ ، وعليها العدّةُ، فقالَ مَعقلُ بن سنانٍ الأشجعيّ : شهدتُ رسولَ اللّهِ عَ لِ قَضى في بَروعَ بنتِ واشقٍ بمثلٍ ذلكَ. صحيح: ((الإِرواء)) (١٩٣٩)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٣٩). ١٩ - باب خطبة النكاح ١٥٤٧ - ١٩١٩ - عن عَبدِاللّهِ بن مسعودٍ ، قالَ: أُوتِيَ رسولُ اللَّه عَلِ جوامعَ الخيرِ، وخواتَه - أو قالَ: فَواتَحَ الخيرِ - فعلَّمَنا خُطبةَ الصلاةِ وخُطبةَ الحاجةِ . خُطبة الصلاة : التحيات لله والصلوات والطيّباتُ ، السلامُ عليكَ أيُّها النبيُّ ورحمةُ الله وبركاته، السلامُ عَلَينا وعلى عبادِ اللّهِ الصالحِينَ ، أشهدُ أن لا إلهَ إلّا اللّه وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسوله. وخُطبة الحاجة : إِنَّ الحمدَ للهِ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذُ باللهِ من شُرورٍ أنفسِنا ومن سيّئاتِ أعمالنا ، من يهده اللّهُ فلا مُضِلّ له ، ومن يُضلل فلا هادي له ، وأشهدُ أن لا إله إلا اللّهُ وحدَه لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه . ثُمَّ تَصلُ خُطبتَكَ بثلاثٍ آياتٍ من كتابِ اللّهِ: ﴿ يا أَبُّها الّذينَ آمنوا - ١٣٣ - اتقوا الله حقَّ تقاتِهِ﴾ إلى آخرِ الآية، ﴿واتّقوا اللهَ الّذي تساءلونَ به والأرحامَ﴾ إلى آخرِ الآية، ﴿اثَّقوا اللهَ وقُولوا قولاً سديداً يُصلح لَكم أعمالكم ويغفر لَكم ذنوبَكم ﴾ إلى آخرِ الآية . صحيح: ((المشكاة)) (٣١٤٩)، ((خطبة الحاجة)) (٢٠ - ٢١ )، ((الصحيحة)) (١٤٨٣)، ((الكلم الطيب)) (٢٠٥)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٤٣- ١٨٤٤ ) . ١٥٤٨ - ١٩٢٠ - عن ابن عباسٍ، أنَّ النبيَّ عَ لَّهِ قالَ: ((الحمدُ للهِ نحمده ونستعينُه ونعوذُ باللهِ من شرور أنفسنا ومن سيَّئاتِ أعمالنا ، من يهده اللّهُ فلا مُضلّ له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهدُ أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريكَ له، وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، أمّا بعدُ)). صحيح: (( خطبة الحاجة)) (٣١): م . ٢٠ - باب إعلان النكاح ١٥٤٩ - ١٩٢٢ - عن عائشةً، عن النبيِّ عَّ الِ قالَ: ((أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالغربالٍ)). حسن دون الشطر الثاني: ((الإِرواء)) (١٩٩٣)، ((الآداب)) ( ٩٧ )، ((الضعيفة)) (٩٨٢)، ((نقد الكتاني)) (ص ٢١ ). - ١٣٤ - ١٥٥٠ - ١٩٢٣ - عن محمدٍ بن حاطب؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ مَّهِ: ((فَصِلُ بَيْنَ الخَلَالِ وَالحَرَامِ ، الدُّفُّ ورَفعُ الصَّوْتِ فِي النّكَاحِ)). حسن: ((الإِرواء)) (١٩٩٤)، ((المشكاة)) (٣١٥٣)، ((الآداب)) (٩٦). ٢١ - باب الغناء والدف ١٥٥١ - ١٩٢٤ - عن أبي الحُسين - اسمه خالدٌ المَدَنيُ - قالَ: كُنّا بالمدينةِ يومَ عاشوراءَ ، والجواري يَضربن بالدُّفِّ، ويَتَغْنَينَ ، فدخلنا على الرُّبِيِّعِ بنتِ مُعوِّدٍ ، فذكرنا ذلكَ لها ، فقالت : دَخَلَ عليَّ رسولُ اللّهِ عَ لَّه صبيحةَ عُرسي وعندي جاريتانِ تُغْنِّيَانٍ وتندُبانِ (١) آبائي الَّذِينَ قُتلوا يومَ بدرٍ ، وتقولانِ فيما تَقولانِ: وفينا نبيٍّ يعلمُ ما في غدٍ، فقالَ: ((أمَّا هذا، فَلا تَقولوه، ما يعلمُ ما في غدٍ إلّا اللّهُ)). صحيح: ((الروض)) (٨٣٠)، ((الآداب)) ( ٩٣ - ٩٤ ): خ. ١٥٥٢ - ١٩٢٥ - عن عائشةً ، قالت : دخلَ عليّ أبو بكرٍ ، وعندي جاريتانِ من جواري الأنصارِ ؛ تُغنيانٍ بما تقاولت به الأنصار في يوم بُعاثٍ - قالت : وليستا بِمُغنيتينٍ - فقالَ أبو بكرٍ : أبمزمورِ الشيطانِ في بيتِ النبيِّ عَّهِ ؟ وذلك في يوم عيد الفطرِ، فقالَ النبيُّ عَ لّهِ: ((يا أبا بكرٍ! إنَّ لكلّ قوم عيدًا ، وهذا عيدُنا)). صحيح: ((مقدمة الآيات البينات)) ( ٤٥ / ٤٦): ق . (١) ((تندبان)): من الندبة؛ أَي: تذكران أحوالهم، والندبة عدُّ خصال الميت ومحاسنه. - ١٣٥ - ١٥٥٣ - ١٩٢٦ - عن أنس بن مالك : أنَّ النبيَّ عَ ◌ّهِ مرَّ ببعضِ المدينةِ، فإذا هو بجوارٍ يَضْربنَ بدُفِّهنَّ ويُغَنِينَ ويَقُلنَ : يا حبَّذا محمدٌ من جارٍ نحن جَوارٍ مِنَ بني النَّجارِ فقالَ النبيُّ عَ لِ: ((اللّهُ يَعلمُ إِنِّي لأُحُكنَّ)). صحيح: ((دفاع عن الحديث)) ( ص ٢٤ ) : خ مختصرًا . ١٥٥٤ - ١٩٢٧ - عن ابن عباسٍ ؛ قالَ : أنكحت عائشةُ ذاتَ قرابةٍ لها من الأنصارِ، فجاءَ رسولُ اللّهِ مَّ اله فقالَ: ((أهديتمُ الفتاةَ؟ )) قالوا: نعم، قالَ: ((أرسلتم معها من يُغنّي؟)) قالت: لا ، فقالَ رسولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((إنَّ الأنصارَ قوم فيهم غَزَلٌ، فلو بعثتم معها من يَقولُ: أتيناكم أتيناكم، فحيَّانا وحيَّاكم)). حسن: وجملة الغَزَل فيه منكرةٌ: ((الإِرواء)) (١٩٩٥)، ((الضعيفة)) (٢٩٨١)، (( آداب الزفاف)) (١٨١ - ١٨٢ ). ١٥٥٥ - ١٩٢٨ - عن مُجاهدٍ ، قالَ : كنتُ مَعَ ابن عُمَرَ ، فسمعَ صوتَ طبلٍ فَأَدخلَ إصبعيه في أُذنيه ، ثمّ تَنَّحى، حتَّى فعلَ ذلكَ ثلاثَ مَّاتٍ، ثمّ قالَ: هكذا فعلَ رسولُ اللّهِ عَ لَّه . صحيح بلفظ: ((زمارة راعٍ))، وذِكْرُ ((الطبل)) فيه منكر: ((الروض)) ( ٥٦٨). - ١٣٦ - ٢٢ - باب في المخنثين ١٥٥٦ - ١٩٢٩ - عن أُمّ سَلّمةَ : أنَّ النبيَّ عَ لِ دَخَلَ عليها، فسمعَ مُختًَّا وهو يَقولُ لعبدِ اللهِ بن أبي أُميَّةَ : إِنْ يَفتح اللّهُ الطائفَ غدًا، دللتكَ على امرأةٍ تُقبِلُ بأربع وتُدير بثمانٍ ، فقالَ رسولُ اللّهِ عَ ظله: ((أخرجوه من بيوتكم)). صحيح: ((الإِرواء)) ( ١٧٩٧ ) : ق . ١٥٥٧ - ١٩٣٠ - عن أبي هُريرةً : أَنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَّهِ لَعَنَّ المرأةَ تتشبَّهُ بالرّجالِ، والرَّجلَ يتشبّهُ بالنساءِ. حسن صحيح: ((الآداب)) ( ١٢١ ). ١٥٥٨ - ١٩٣١ - عن ابن عباسٍ : أَنَّ النبيَّ عَِّ لعنَ المتشبهينَ من الرّجالِ بالنساءِ ، ولعنَ المتشبّهاتِ من النساءِ بالرِّجالِ . صحيح: ((الرَّوض)) (٤٤٧)، ((الآداب)) أيضًا، ((جلباب المرأة)) ( ١٤٥): خ . ٢٣ - باب تهنئة النكاح ١٥٥٩ - ١٩٣٢ - عن أبي هُريرةً : - ١٣٧ - أَنَّ النبيَّ عَلَِّ كانَ إذا رقَّأَ (١) قالَ: ((باركَ اللهُ لَكم، وبارك عليكم، وجمع بينكما في خيرٍ )). صحيح: ((الآداب)) (٨٩)، ((الكلم الطيب)) (٢٠٦)، (( صحيح أبي داود )) ( ١٨٥٠ ) . ١٥٦٠ - ١٩٣٣ - عن عَقيلٍ بن أبي طالبٍ : أَنَّه تزوَّجَ امرأةً من بني بُشَم ، فقالوا: بالرّفاءِ والبَنِينَ ، فقالَ : لا تقولوا هكذا، ولكن قُولوا كما قالَ رسولُ اللّهِ عَ لَّهِ: ((اللّهمَّ بارك لهم وبارك عليهم)). صحيح : ((الآداب)) (٩٠ ). ٢٤ - باب الوليمة ١٥٦١ - ١٩٣٤ - عن أنس بن مالك : أنَّ النبيَّ عَ له رأى على عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ أَثَرَ صُفرةٍ، فقالَ: (( ما هذا؟ - أو مَهْ - )) فقالَ: يا رسولَ اللّهِ! إنّي تزوَّجت امرأةً على وزنٍ نواةٍ من ذهب، فقالَ: ((باركَ اللّهُ لَكَ، أولِمْ ولو بشاةٍ)). صحيح: ((آداب الزفاف)) (٦٥ - ٦٨)، ((الإِرواء)) (١٩٢٣): ق . ١٥٦٢ - ١٩٣٥ - عن أنس بن مالكِ، قالَ : (١) ((رَفَّأ))؛ أَي: إِذا أَراد أَن يدعو بالرفاء، وهو الالتئام والاجتماع. - ١٣٨ - ما رأيتُ رسولَ اللّهِ عَ لِ أَولَمَ على شيءٍ من نسائِه ما أولمَ على زينبَ ؛ فإنّه ذَبَحَ شاةً . صحيح: ((الإِرواء)) (١٩٤٥)، ((الآداب)) (٦٩): ق . ١٥٦٣ - ١٩٣٦ - عن أنس بن مالك : أنَّ النبيَّ عَ لِّ أولم على صفيّةً بِسَويقٍ وَتَمٍ . صحيح : ((الآداب)) (٦٩ - ٧٠)، ((مختصر الشمائل)) (١٥٠): ق . ١٥٦٤ - ١٩٣٧ - عن أنس بن مالكٍ ؛ قالَ : شهدتُ لِلنَّبِيِّ عَ لِّ وليمةً، ما فيها لحم ولا خُبزٌ . صحيح: ((الآداب)) أَيْضًا: ق . ١٥٦٥ - ١٩٣٩ - عن سهل بن سعد الساعديٍّ ، قالَ : دعا أبو أُسيدِ الساعديُّ رسولَ اللّهِ عَّه إلى عربيه، فكانت خادمَهم العروسُ ، قالت: تدري ما سقيتُ رسولَ اللَّهِ عَ لِّ ؟ قالت: أنقعتُ تَمَرَاتٍ من اللّيل ، فلمّا أصبحتُ صفَّيتُهُنَّ فأسقيتُهنَّ إيّاه . صحيح : ((الآداب)) ( ٩٢ ): م . ٢٥ - باب إجابة الداعي ١٥٦٦ - ١٩٤٠ - عن أبي هريرةَ قالَ : - ١٣٩ - شرٌّ الطعامِ طعامُ الوليمةِ ، يُدعى لها الأغنياءُ ويُتَرَكُ الفقراءُ ، ومن لم يُجب فقد عصى الله ورسوله. صحيح: ((الآداب)) (٧١)، ((الإِرواء)) (١٩٤٧): ق موقوفًا، م مرفوعًا. ١٥٦٧ - ١٩٤١ - عن ابن عمرَ، أنَّ رسولَ اللّهِ عَلِّ قالَ: ((إذا دُعي أحدُكم إلى وليمةٍ مُرْسٍ فليُجب)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٩٤٨)، ((الآداب)) (٧٢ ): ق . ٢٦ - باب الإقامة على البكرِ والثيب ١٥٦٨ - ١٩٤٣ - عن أنسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ سِ لّه: ((إِنَّ للَّيِّبِ ثلاثًا، وللبكرِ سَبعًا)). حسن: ((الإِرواء)) (٧ / ٨٨ - ٨٩)، ((الصحيحة)) (١١٧١): ق. - ١٩٤٤ - عن أُمّ سَلَمَةَ، أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَّهِ لَّ تزوَّجَ أُمَّ سَلَمَةً أَقَامَ عندَها ثلاثًا ، وقالَ : ((ليسَ بكِ على أهلِكِ هوانٌ (١) ، إن شئتِ، سبَّعتُ لك، وإن سبَّعتُ لكِ سبعتُ لنسائي)). صحيح: ((الإِرواء)) (٢٠١٩)، ((الصحيحة)) (١٢٧١): م. (١) ((ليس بك على أَهلِك هوان)): أَرأد بالأَهل نفسه الكريمة عَلَّه. - ١٤٠ -