النص المفهرس
صفحات 101-120
ومائةٍ ، فإذا كثرت ، ففي كلِّ خَمسينَ حِقّةٌ ، وفي كُلِّ أَربعينَ بنت لَبونٍ )). صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٤٠٠ - ١٤٠٢)، ((الإِرواء)) (٣ / ٢٦٦ - ٢٦٧ ) . ١٤٦٧ - ١٨٢٦ - عن أبي سعيد الخُذْريّ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَهِ: (( ليسَ فيما دونَ خَمسٍ من الإبلِ صدقةٌ ، ولا في الأربع شيءٌ ، فإذا بلغت خَمسًا ففيها شأةٌ إلى أن تبلُغَ تسعًا ، فإذا بلغت عشرًا ، ففيها شاتانٍ ، إلى أن تبلغَ أربعَ عشرةَ ، فإِذا بَلَغت خمسَ عشرةَ ، ففيها ثلاثُ شياهٍ ، إلى أن تبلغَ تسعَ عشرةَ ، فإذا بَلَغت عشرينَ ، ففيها أربعُ شياهٍ ، إلى أن تَبَلِغَ أَربعًا وعشرينَ ، فإِذا بَلَغت خمسًا وعشرينَ ، ففيها بنتُ مَخاضٍ ، إلى خمسٍٍ وثلاثينَ ، فإذا لم تَكن بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكرٌ ، فإن زادت بَعيرًا ، ففيها بنتُ لَبونٍ ، إلى أن تَبلغَ خَمسًا وأربعينَ ، فإِن زادت بعيرًا، ففيها حِقّةٌ ، إلى أن تبلغَ ستّينَ ، فإن زادت بَعيرًا ففيها جَذَّعةٌ ، إلى أن تبلغَ خمسًا وسبعينَ ، فإن زادت بَعيرًا ، ففيها بِنْتا لَبونٍ إلى أن تبلغَ تسعينَ ، فإن زادت بعيرًا ففيها حِقَّتَانٍ إلى أن تبلغَ عشرينَ ومائةً ، ثمَّ في كلِّ خمسينَ حِقّةٌ ، وفي كلّ أَرْبِعِينَ بنتُ لَبونٍ )). حسن: ((الصحيحة)) ( ٢١٩٢). ١٠ - باب إذا أخذَ المصدّقُ سنًّا دونَ سنٌ أو فوقَ سنْ ١٤٦٨ - ١٨٢٧ - عن أنس بن مالكِ، أَنَّ أبا بكرِ الصّدّيقَ كَتَبَ له : - ١٠١ - بسم اللّهِ الرَّحمن الرّحيم ، هذه فريضةُ الصّدقةِ الَّتِي فَرِضَ رسولُ اللّهِ عَ لَّه على المسلمينَ الَّتي أمرَ اللّهُ بها رسولَ اللّهِ عَلِّ ، فإنَّ من أسنانِ الإبلِ في فرائضِ الغَنَم من بَلَغت عندَه من الإبل صدقةُ الجذعةِ ، وليسَ عندَه جَذَعَةٌ ، وعندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحقّةُ ، ويَجعلُ مكانَها شاتينٍ إن استيسرتا ، أو عشرينَ درهمًا ، ومن بلغت عندَ صدقةُ الحِقّةِ ، وليست عندَه إلّا بنتُ لَبونٍ ، فإنّها تُقَبلُ منه بنتُ لَبونٍ ، ويُعطي معها شاتينٍ أو عشرينَ درهماً ، ومن بَلَغت صدقتُه بنتَ لَبونٍ ، وليست عندَه ، وعندَه حِقّةٌ ، فإنَّها تُقبلُ منه الحقّةُ ويُعطي معها المصدِّقُ عشرينَ درهمًا ، أوشاتينِ ، ومن بَلَغت صدقتُه بنتَ لَبونٍ ، وليست عندَه، وعندَه بنتُ مَخاضٍ، فإنَّها تقبلُ منه ابنةُ مَخاضٍ ، ويُعطيه عشرينَ درهمًا ، أو شاتين ، ومن بَلَغت صدقتُه بنتَ مخاضٍ، وليست عندَه ، وعندَه ابنةُ لَبونٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه بنتُ لَبونٍ ويعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا، أو شاتينٍ ، فمن لم يَكن عندَه ابنةُ مَخاضٍ على وجهها ، وعندَه ابن لَبونٍ ذكّر ، فإِنَّه يُقبلُ منه ، وليسَ معه شيءٌ . صحيح: ((الإِرواء)) (٧٩٢)، ((صحيح أبي داود)) (١٣٩٩ ): ق . ١١ - باب ما يأخذ المصدّق من الإبل ١٤٦٩ - ١٨٢٨ - عن سويدٍ بنِ غَفَلَةً ، قالَ: جاءَنا مُصدِّقُ النبيِّ عَُّلِّ فأخذتُ بيده وقرأتُ في عهدِه: لا يُجْمَعُ - ١٠٢ - بينَ مُتفرّقٍ ، ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتمع ، خشيةَ الصَّدقةِ ، فأتاه رجلٌ بناقةٍ عَظيمةٍ مُلَعْلَمَةٍ (١) فأبى أن يأخذَها ، فأتاه بأُخرى دونَها فأخذَها ، وقالَ : أيُّ أَرضٍ تُقُلُّني، وأيُّ سماءٍ تُظلُّني، إذا أتيتُ رسولَ اللّهِ مَُّلِ وقد أخذتُ خيارَ إِبل رَجلٍ مُسلمٍ !! صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ١٤٠٩ ). ١٤٧٠ - ١٨٢٩ - عن جرير بن عبداللّهِ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلّهِ: (( لا يَرجعُ المصدِّقُ (٢) إلّا عن رِضًا)). صحيح : ((صحيح أبي داود)) ( ١٤١٤ ): م نحوه . ١٢ - باب صدقة البقر ١٤٧١ - ١٨٣٠ - عن معاذِ بنِ جَبَلٍ ؛ قالَ: : بَعثني رسول اللّهِ عَّه إلى اليمنِ، فَأَمَرَني أن آخذَ من البَقَرِ، من كلِّ أَربعينَ، مُسنَّةً (٣) ، ومن كلِّ ثَلاثين، تبيعًا (٤) أو تَبيعةٌ . صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٤٠٨)، ((الإِرواء)) (٧٩٥). (١) ((مُلَمْلَمَة)): هي المستديرة سمنًا من اللحم. (٢) ((لا يرجع المصَدِّق))؛ أي: لا يرجع عامل الصدقة إِلّا عن رضا بأَنْ تْقوه بالترحيب، وتؤدّوا إِليه الزكاة طائعين . (٣) ((مُسنة))؛ أَي: ما دخل في الثالثة . (٤) ((تبيعًا)): ما دخل في الثانية. - ١٠٣ - ١٤٧٢ - ١٨٣١ - عن عبدِاللّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَ لِّ قالَ: ((في ثَلاثِينَ مِنَ البَقرِ ، تَبِيعٌ أو تَبيعةٌ . وفي أربعينَ، مسنَّةٌ)). صحيح: ((الإِرواء)) ( ٣ / ٢٧١). ١٣ - باب صدقة الغنم ١٤٧٣ - ١٨٣٢ - عن ابن شهاب الزُّهْريِّ قالَ: أقرأني سالم (١) كتابًا كَتَبَه رسولُ اللّهِ عَلَّهِ في الصدقاتِ قَبَلَ أن يتوَفَّاه اللّهُ، فوجدتُ فيه : (( في أربعينَ شاةً ، شاةٌ ، إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادت واحدةً ، ففيها شاتانِ ، إلى مائتينِ ، فإن زادت واحدةً ، ففيها ثلاثُ شياهٍ ، إلى ثلاثمائةٍ ، فإِذا كَثُرت ، ففي كُلِّ مائةٍ ، شاةٌ)). ووجدتُ فيه: ((لا يُجمَعُ بينَ مُتفرّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتمع»، ووجدتُ فيه : ((لا يؤخذُ في الصدقةِ تيسٌ (٢) ولا هرمةٌ (٣) ، ولا ذات عَوارٍ (٤))). صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٤٠٠ - ١٤٠٢). ( ١) هو سالم بن عبدالله بن عمر . (٢) ((تيس))؛ أي: فَخْل الغنم المعدّ لضرابها. (٣) ((هَرِمَة)): كبيرة السنِّ. (٤ ) ((عَوار)): عيب." - ١٠٤ - ١٤٧٤ - ١٨٣٣ - عن ابن عمرَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّه: ((تؤخذُ صدَقَاتُ المسلمينَ على مياههم (١))). حسن صحيح: ((الصحيحة)) ( ١٧٧٩ ). ١٤٧٥ - ١٨٣٤ - عن ابن عمرَ ، عن النبيّ عـ صِلىالله : (( في أربعين شاةً ، شاةٌ ، إلى عشرينَ ومائةٍ . فإذا زادت واحدةً ، ففيها شاتانٍ ، إلى مائتينٍ . فإن زادت واحدةً ، ففيها ثلاثُ شياهٍ ، إلى ثلاثمائة ، فإن زادت ، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ، لا يُفرَّقُ بينَ مُجتمع ، ولا يُجمعُ بينَ مُتفرّقٍ ، خشيةَ الصَّدَقة ، وكلّ خليطين يتراجعانِ بالسَّوِيَّة ، وليسَ للمصدّقِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ ولا تَيْسٌ ، إلّا أن يشاء المُصَّدِّق )). صحيح: ((الإِرواء)) (٣ / ٢٦٦). ١٤ - باب ما جاءَ في عُمَّال الصدقة ١٤٧٦ - ١٨٣٥ - عن أنس بن مالكِ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَ له: ((المعتدي في الصَّدقةِ كمانِعِها)). حسن: ((صحيح أبي داود)) (١٤١٣)، ((التعليق الرغيب)) (١ / ٢٧٨)، ((المشكاة)) (١٨٠١). (١) ((على مياههم))؛ أي: لا يكلفهم المصدّق بالحضور، بل يحضر هو عند المياه ، فإِذا حضرت الماشية هناك يأخذ منهم الصدقة . - ١٠٥ - ١٤٧٧ - ١٨٣٦ - عن رافع بنٍ خَديج ؛ قالَ: سمعتُ رسولَ اللّهِ عِ لمِ يَقولُ : ((العاملُ على الصدقةِ بالحقِّ ، كالغازي في سَبيلِ اللهِ، حتَّى يَرجعَ إلى بیتِه)) . حسن صحيح: ((التعليق)) أيضًا (١ / ٢٧٥)، ((أَحاديث البيوع))، ((المشكاة)) (١٧٨٥ / التحقيق الثاني )، ((التعليق على ابن خزيمة)) (٢٣٣٤)، ((صحيح أبي داود)) ( ٢٦٠٤ ) . - ١٨٣٧ - عن عبدِ اللهِ بن أنيسٍ : أنَّه تذاكرَ هو وعمرُ بن الخطّابِ يومًا الصدقةَ ، فقالَ عمرُ : ألم تسمع رسولَ اللّهِ عَ لّه حينَ يَذْكرُ غُولَ الصدقةِ: ((أَنَّه مَنْ غلِّ منها بَعِيرًا أو شاةً أُتي به يومَ القيامةِ يَحمَلَه)) ؟ قالَ: فقالَ عبدُ اللّهِ بنُ أُنيس: بَلی . صحيح: ((الصحيحة)) (٢٣٥٤) : ق أَتّ منه . ١٤٧٩ - ١٨٣٨ - عن عَطاء ، مولى عِمرانَ : أنَّ عِمرانَ بن الحُصينِ استُعملَ على الصدقةِ ، فلمّا رَجَعَ قيلَ له : أين المالُ ؟ قالَ: وللمالِ أَرسلتني ؟ أخذناه مِن حيثُ كُنَّا نأخذُهُ على عهدٍ رسولِ اللّهِ عَ ◌ّهِ، ووضعناه حيثُ كنَّا نَضعُه . صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٤٣٧ ). - ١٠٦ - ١٥ - باب صدقة الخيلِ والرقيق ١٤٨٠ - ١٨٣٩ - عن أبي هريرة؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّه: ((ليسَ على المسلم في عَبْدِهِ ولا فرسِه صدقةٌ)). صحيح: ((الروض)) (٤٣٤ ): ق . ١٤٨١ - ١٨٤٠ - عن عليٍّ، عن النبيِّ عَّ ◌َّهِ قالَ: ((تَجَوَّزتُ لَكم عن صدقةِ الخيلِ والرّقيقِ)). صحيح: (( الروض)) أيضًا و ( ٦٨٨ ). ١٧ - باب صدقة الزروع والثمار ١٤٨٢ - ١٨٤٢ - عن أبي هريرةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((فيما سَقت السَّماءُ والعيون، العُشر، وفيما سُقي بالنَّضح (١)، نصفُ العُشرِ)). صحيح: ((الروض)) ( ٥٢٧ ). ١٤٨٣ - ١٨٤٢ - عن عبد الله بن عمر، قالَ: سمعتُ رسولَ اللّهِ عَ لِّ يَقولُ : (( فيما سَقَت السماءُ والأنهارُ والعيونُ - أو كانَ بَعلاً (٢) - العُشرُ، (١) ((بالتَضْح)): هو السقي بالرّشاء. (٢) (( أَو كانَ بعلًا)): ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض، واستغنى عن ماء السماء والأَنهار وغيرها . - ١٠٧ - وفيمًا سُقيَ بالسَّواني (١) ، نصفُ العُشرِ)). صحيح: ((الروض)) أيضًا، ((صحيح أبي داود)) (١٤٢١)، ((الإِرواء)) ( ٧٩٩ ) : ق . ١٤٨٤ - ١٨٤٥ - عن معاذٍ بن جبلٍ ، قالَ : بَعَثَنِي رسولُ اللّهِ عَ لَّه إلى اليمنِ، وأمرَني أنْ آخذَ مَّا سَقَت السَّماءُ، وما سُقي بَعلًا، العُشرَ، وما سُقيَ بالدَّوالي (٢)، نصف العُشر. قالَ يحيى بن آدمَ (٣): البَعلُ والعَثَرِيُّ والعَذْيُ هو الّذِي يُسقَى بماءٍ السّماءِ ؛ والعثريُّ ما يُزرُ بالسحابِ والمَطَرِ خاصّةً ، ليسَ يصيئُه إلّ مَاءُ المَطَرِ ، والبعلُ ما كان من الكُرُوم قد ذَهبت مُروقُه في الأرضِ إلى الماءِ ، فَلا يحتاجُ إلى الشّقي ، الخمس سنينَ والسّتّ، يَحتملُ تركَ السَّقي ، فهذا البَعلُ، والسيلُ ماءُ الوادي إذا سالَ ، والغَيلُ سيلٌ دونَ سيلٍ . حسن صحيح: ((الرّوض)) أَيْضًا، ((الإِرواء)). ١٨ - باب خَزْص النَّحْل والعِنَب ١٤٨٥ - ١٨٤٧ - عن ابن عبّاسٍ : أنَّ النبيَّ عَِّ حينَ افتتحَ خيبر، اشترط عليهم أَنَّ له الأَرضَ، وكُلَّ (١) ((بالسواني)): جمع سانية، وهي ناقة يستقى عليها. (٢) ((بالدوالي)): جمع دالية؛ آلة لإخراج الماء. (٣) هو أَحد رواةٍ الحديث . - ١٠٨ - صفراءَ وبيضاءً - يعني الذهب والفضة - . وقال له أَهلُ خيبرَ : نحنُ أَعْلمُ بِالأَرْضِ ، فَأَعْطِنَاها على أَنْ نعملَها ويكونَ لنا نصفُ الثَّمَرةِ ولكم نصفُها ، فزعمَ أَنَّه أَعطاهم على ذلك ، فلمّا كانَ حينَ تُصْرُ النَّخْلُ (١) ، بَعَثَ إِليهم ابنّ رواحةً ، فَحَزَرَ (٢) النَّخْلَ، وهو الّذي يدْعُونَه أَهلُ المدينة: الخرص ، فقال : في ذا كذا وكذا ، فقالوا : أكثرت علينا يا ابن رواحة ، فقال: فأَنا أَحْزِرُ النَّخْلَ وأعْطيكُم نصفَ الّذِي قُلتُ : قال : فقالوا : هذا الحقُّ وبِهِ تقومُ السّماءُ والأَرضُ . فقالوا : قد رضينا أَنْ نَأَخُذَ بالّذي قلتَ. حسن . ١٩ - باب النهي أن يُخرِجَ في الصدقةِ شرّ مالِه ١٤٨٦ - ١٨٤٨ - عن عوفٍ بن مالكِ الأشجعيّ ، قالَ : خرجَ رسولُ اللّهِ عَ لَّهِ، وقد علَّقَ رجلٌ أقناءً (٣) أو قِنوًا ، وبيده عصًا ، فَجَعلَ يطعنُ يُذفذفُ (٤) في ذلكَ القِنو ويَقولُ: ((لو شاءَ ربُّ هذه الصدقةِ تصدَّقَ بأطيبَ منها ، إِنَّ ربَّ هذه الصدقةِ يأكلُ الحَشَفَ (٥) يومَ القيامةِ)). حسن: ((صحيح أبي داود)) (١٤٢٦). (١) ((حين تصرمُ النخل))؛ أي: يقطع ثمارها. (٢) ((فحزر))؛ أَي : خشَّنَ. (٣) (( أَقناء)): جمع قنو، وهو العِذْق. (٤) ((يُذفذف))؛ أي: يُجهز، وفي رواية: ((يدقدق))؛ أي: يسرع. (٥) ((الحشف)): هو اليابس الفاسد من التمر . - ١٠٩ - ١٤٨٧ - ١٨٤٩ - عن البراء بن عازب: في قوله سبحانه ﴿ وما أخرجنا لَكم من الأرضٍ ولا تَيمَّموا الخبيثَ منه تُنفقونَ﴾ قالَ: نزلت في الأنصارِ ؛ كانت الأنصارُ تُخرجُ - إذا كانَ جدادُ النَّخلِ - مِن حيطانِها (١) أقناءَ البُسرِ ، فيعلِّقونه على حبلٍ بينَ أسطُوانتينِ في مسجدٍ رسولِ اللّهِ عَّه، فيأكلُ منه فقراءُ المهاجرينَ، فيعمِدُ أحدُهم فيُدخِلُ قِئْوًا فيه الحَشَفُ ، يظنُّ أنّه جائزٌ في كثرةٍ ما يوضعُ من الأقناءِ ، فَتَزِلَ فيمن فَعَلَ ذلكَ: ﴿ ولا تيمَّموا الخبيثَ منه تُنفقونَ﴾ يقولُ: لا تَعمِدوا للحشفِ منه تنفقونَ ، ﴿ ولستم بآخذيه إلّا أن تُغمضوا فيه ﴾ ، يَقولُ : لو أُهديّ لكم ، ما قَبلتموه إلّا على استحياءٍ من صاحبِهِ ، غيظًا أنَّه بَعَثَ إليكم ما لم يَكن لَكُم فيه حاجةٌ ، واعلموا أنَّ اللّهَ غنيٌّ عن صدقاتكم . صحيح: (( التعليق على ابن ماجه)). ٢٠ - باب زكاة العسل ١٤٨٨ - ١٨٥٠ - عن أبي سيّارةَ المُتَعِيُّ؛ قالَ: قلتُ : يا رسولَ اللّهِ! إِنَّ لي نَحلًا؟! قالَ: ((أَدِّ العُشرَ )) ، قلتُ : يا رسولَ اللّهِ ! احمها لي ، فحماها لي . حسن بما بعده . (١) ((من حيطانها))؛ أَي: بساتينها. - ١١٠ - ١٤٨٩ - ١٨٥١ - عن عبداللّهِ بن عمرو، عن النبيَّ عَّهِ، أَنَّه: أخذَ من العسلِ العُشرَ . حسن صحيح: ((الإِرواء)) (٨١٠)، ((صحيح أبي داود)) (١٤٢٤). ٢١ - باب صدقة الفطر ١٤٩٠ - ١٨٥٢ - عن ابن عمر : أنَّ رسولَ اللّهِ عَ ◌ّهِ أَمرَ بزكاة الفطرِ، صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من شعيرِ . قالَ عبدُ اللّهِ: فجعلَ الناسُ عِدْله مُدَّينٍ من حنطةٍ . صحيح: ((التعليق على ابن خزيمة))، ((صحيح أبي داود)) (١٤٣٢ ): خ. ١٤٩١ - ١٨٥٣ - عن ابن عمرَ ؛ قالَ : فَرضَ رسولُ اللّهِ صَ لِّ صدقةَ الفطرِ صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ ، على كلِّ حُوٌّ أو عبدٍ ، ذكرٍ أو أُنثى، من المسلمينَ . صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٤٢٨ - ١٤٣٢)، ((الإرواء)) (٨٣٢): ق . ١٤٩٢ - ١٨٥٤ - عن ابن عباسٍ ، قال : فرضَ رسولُ الله عَِّ زكاةَ الفطرِ طُهرةً للصائم من اللَّغْوِ والرَّفْثِ ، وطُعمةً للمساكينِ ، فَمَن أَدَّها قَلَ الصلاةِ ، فهي زكاةٌ مَقبولةٌ ، ومن أَدَّاها - ١١١ - بعدَ الصلاةِ ، فهي صدقةٌ من الصدقاتِ . حسن: ((الإِرواء)) (٨٤٣)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٤٢٧). ١٤٩٣ - ١٨٥٥ - عن قيسٍ بن سعدٍ ، قالَ : أَمَرنا رسولُ اللّهِ عَ لَّهِ بصدقةِ الفطرِ قَبلَ أن تُنزَّلَ الزَّكَاةُ، فلمّا نَزَلت الزَّكاةُ لم يأمرنا ولم ينهنا ، ونحنُ نفعلُه . صحيح: (( التعليق على ابن ماجه)). ١٤٩٤ - ١٨٥٦ - عن أبي سعيد الخدريّ ؛ قالَ : كُنَّا نُخرجُ زكاةَ الفطرِ إذا كانَ فينا رسولُ اللّهِ عَّله ، صاعًا من طعامٍ، صاعًا من تمرٍ ، صاعًا من شعيرِ، صاعًا من أقِطٍ (١) ، صاعًا من زَبيبٍ ، فَلَم نَزَّلْ كذلكَ حتَّى قَدِم علينا معاويةُ المدينةَ ، فكانَ فيما كَلَّمَ به النَّاسَ أن قالَ : لا أرى مُدَّينٍ من سمراءِ الشامِ (٢) إلّا يعدلُ صاعًا من هذا، فأخذَ الناسُ بذلكَ . قالَ أبو سعيدٍ: لا أزال أُخرجه كما كنتُ أُخرجه على عهدِ رسولِ اللهِ عَ لِ أبدًا، ما عشت. صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٤٣٣)، ((الإرواء)) (٣ / ٣٣٧): ق . (١) ((أقط)): اللبن المُحجّر. (٢) ((من سمراء الشام))؛ أي : من حنطة الشام. - ١١٢ - ١٤٩٥ - ١٨٥٧ - عن سعد : أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لِ أَمَرَ بصدقة الفطرِ، صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من سُلْتٍ (١) . صحيح: ((التعليق على ابن ماجه))، ((ضعيف أبي داود)) (٢٨٣). ٢٤ - باب الصدقة على ذي قرابة ١٤٩٦ - ١٨٦١ - عن زينبَ امرأةِ عبدِاللهِ بن مسعود ؛ قالت : سألتُ رسولَ اللّهِ عَ لَّهِ: أَيُجزئُ عنّي من الصَّدقةِ النَّفقةُ على زوجي وأيتام في حجري؟ قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّهِ: (( لها أجرانِ: أجرُ الصدقةِ، وأجرُ القرابةِ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٨٧٨ و٨٨٤): ق . - ١٨٦٢ - عن أُمّ سَلّمَةً ، قالت : أمرنا رسولُ اللّهِ عَ لَّهِ بالصدقةِ ، فقالت زينبُ امرأةُ عبدِاللهِ: أيُجزئني من الصدقةِ أن أتصدَّقَ على زوجي وهو فقيرٌ ، وبَني أخ لي ، أيتام ، وأنا أُنفقُ عليهم هكذا وهكذا، وعلى كلِّ حالٍ؟ قال: قالَ: ((نعم )). قالَ : وكانت صَنَاعَ اليدينِ (٢). صحيح عنها بمتن آخر وفيه أنّها هي السائلة : ق . (١) ((شُلْت)): نوع من الشعير يشبه البُر. (٢) ((صناع اليدين))؛ أي: تصنع باليدين وتكسب. - ١١٣ - ٢٥ - باب كراهية المسألة ١٤٩٨ - ١٨٦٣ - عن الزُّبير؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((لأَنْ يأخذَ أحدكُم أحبْلَه فيأْتِيَ الجَبَلَ، فيجيءَ بحزمةِ خَطَبٍ على ظهرِه فيبيعَها ، فيستغنيَ بثمنِها ، خيرٌ له من أن يسألَ النَّاسَ ، أعطَوْه أو منعوه )) . صحيح: (( أحاديث البيوع))، ((غاية المرام)) (١٥٦ ): ق . ١٤٩٩ - ١٨٦٤ - عن ثوبانَ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّه: ((ومَن يَتَقبَّلُ لي بواحدةٍ وَأَتقبَّلُ له بالجنّةِ؟)) قلتُ: أنا، قالَ: ((لا تسألِ النَّاسَ شيئًا )). قالَ : فكانَ ثوبانُ يَقعُ سوطُه ، وهو راكبٌ ، فلا يَقولُ لأحدٍ : ناولْنِيهِ ، حتَّى يَنزِلَ فيأخذَه . صحيح: (( التعليق الرغيب)) (٢ /٨)، ((المشكاة)) (١٨٥٧)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٤٥٠ - ١٤٥١ ) . ١٠ = وهذا اللفظ مما يستوي فيه المذكّر والمؤنثُ ، يقال: رجل صناع وامرأة صناع ، إِذا كان لهما صنعة يعملانها بأَيدهم ويكسبانها . - ١١٤ - ٢٦ - باب من سألَ عن ظهرٍ غنّى ١٥٠٠ - ١٨٦٥ - عن أبي هريرةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَ لَّهِ: ((مَن سألَ الناسَ أموالَهم تَكْتُّرًا (١)، فإنَما يَسألُ جَمْرَ جَهِنَّمَ، فليستِقِلّ منه أو ليُكثِرِ )). صحيح: ((تخريج المختارة)) ( ٢٦٧ - ٢٦٩) : م. ١٥٠١ - ١٨٦٦ - عن أبي هريرةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلِّ: ((لا تَحَلُّ الصَّدقةُ لغنيٍّ، ولا لذي مِرَّةٍ (٢) سَويٍّ (٣) )). صحيح: ((الإِرواء)) ( ٨٧٦ - ٨٧٩ ). ١٥٠٢ - ١٨٦٧ - عن عبدالله بن مسعودٍ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ : صِّاللّ ((مَن سألَ، وله ما يُغنيه، جاءت مسألتُه يومَ القيامةِ خُدوشًا أو خُموشًا أو كُدوحًا في وجههِ)) قيلَ: يا رسولَ اللّهِ! وما يُغنيه ؟ قالَ: ((خَمسونَ درهمًا، أو قيمتُها من الذَّهبِ)). صحيح: (( الصحيحة)) ( ٤٩٩). (١) ((تكثرًا))؛ أَي: ليكثر به ماله، أَو بطريق الإلحاح والمبالغة في السؤال. (٢) ((المرّة)): الشدّة. (٣) ((سويّ)): صحيح الأعضاء. - ١١٥ - ٢٧ - باب مَن تَحلُّ له الصدقةُ ١٥٠٣ - ١٨٦٨ - عن أبي سعيد الخُدريّ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٌّ إلّا لخمسةٍ: لعاملٍ عليها، أو الغازٍ في سبيلِ اللّهِ ، أو غنيّ اشتراها بمالِه، أو فقيرٍ تُصُدِّقَ عليه فأهداها لغنيٌّ ، أو غارمٍ )) . صحيح: ((الإِرواء)) (٨٧٠)، ((التعليق على ابن خزيمة)) (٢٣٦٨ - ٢٣٧٣ ) . ٢٨ - باب فضل الصدقة ١٥٠٤ - ١٨٦٩ - عن أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّهِ: (( ما تَصدَّقَ أحدٌ بصدقةٍ من طيِّبٍ، ولا يقبلُ اللّهُ إِلّ الطيّبَ، إِلّ أخذَها الرَّحمنُ بيمينِهِ وإن كانت تَمرةً ، فتربو في كفِّ الرّحمنِ حتَّى تَكونَ أعظمَ من الجبلِ ، ويُرَيِّيها له كما يُرِّي أحدُكم فُلوَّهُ أو فَصيلَه )). صحيح: ((الروض)) (١٠٨٣)، ((الظلال)) (٦٢٣ ): م ١٥٠٥ - ١٨٧٠ - عن عَديِّ بن حاتم ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّه : (( ما منكم من أحدٍ إلّا سيُكلِّمُه ربُّه، ليسَ بينَه وبينَه تَرْجُمانٌ، فينظُرُ أمامَه فتستقبلُه النَّارُ، ويَنظرُ عن أيمنَ منه فَلا يَرى إلا شيئًا قدَّمَه ، ويَنظرُ عن - ١١٦ - أشأم منه فَلا يَرى إلّا شيئًا قدَّمَه، فَمن استطاعَ منكم أن يَتَّقَيّ النَّارَ ولو بِشقٌ ثمرةٍ ، فَلَيَفعلْ )). صحيح : ق وهو مكرر ( ١٨٤ ) . ١٥٠٦ - ١٨٧١ - عن سلمانَ بن عامرِ الضَّبِّيّ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ : . صَلى الله ((الصَّدقةُ على المسكينِ صَدَقةٌ ، وعلى ذي القَرابةِ اثنتانِ: صدَقَةٌ وصِلَةٌ )). صحيح لغيره: ((التعليق الرغيب)) (٢ / ٣٢)، ((المشكاة)) (١٩٣٩)، ١ ((الإِرواء)) (٨٨٣). : - ١١٧ - ٩ - كتاب النكاح ١ - باب ما جاءَ في فضلٍ النكاح ١٥٠٧ - ١٨٧٢ - عن عَلقمةَ بنِ قَيْسٍ ، قالَ : كنتُ مَعَ عبدِاللهِ بن مسعودٍ بمنّى، فَخلا به عُثمانُ ، فَجَلستُ قريبًا منه ، فقالَ له عُثمانُ : هل لكَ أن أُزْوِّجَكَ جاريةً بِكرًا تُذكِّركَ من نفسِكَ بَعضَ ما قد مَضى؟ فلمَّا رأى عبدُاللّهِ أَنَّه ليسَ له حاجةٌ سوى هذا، أشارَ إليَّ بيدِه، فجئتُ وهو يَقولُ: لئن قلتَ ذاكَ، لقد قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((يا معشرَ الشَّبابِ! من استطاع منكم الباءَةَ (١) فليتزوَّج ، فإنَّه أغضُّ للبصرِ وأحصنُ للفرج، ومن لم يستطع، فَعَليه بالصوم ، فإنَّه له وجاءٍ (٢) )). صحيح: ((الإِرواء)) (١٧٨١)، ((الروض)) (٦٢٣)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٧٨٥ ) : ق . (١) ((الباءة)): يطلق على الجماع والعقد. (٢) ((وجاء))؛ أي : كسر شديد يذهب شهوته . - ١١٨ - ١٥٠٨ - ١٨٧٣ - عن عائشةً؛ قالت: قالَ رسولُ اللّهِ عَّهِ: ((النّكاح من سُنّتِي ، فَمَن لَم يَعمل بسُنََّي فليسَ منّ ، وَتَزَوَّجوا ، فإنّي مُكاثرٌ بكمُ الأمَمَ ، ومن كانَ ذا طَوْلٍ فلينكح ، ومن لَم يَجد فَعليه بالصِّيام، فإنَّ الصَّومَ له وِجاءٌ)). حسن: ((الصحيحة)) ( ٢٣٨٣). ١٥٠٩ - ١٨٧٤ - عن ابن عبّاسِ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَه: ((لَم يُرَ للمتُحائَيْنِ مِثلُ النِّكاحِ)). صحيح: (( الصحيحة)) ( ٦٢٤ ) . ٢ - باب النهي عن التبثلٍ ١٥١٠ - ١٨٧٥ - عن سعدٍ ، قالَ : لَقد ردَّ رسولُ اللّهِ مَّهِ على عثمانَ بن مَظعون التبتُلَ (١)، ولو أَذِنَ له لاختصينا (٢) . صحيح : ق . ١٥١١ - ١٨٧٦ - عن سَمُرةً : أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لِّ نَهى عن التبّلِ . (١) ((التبتل)): ترك النكاح للانقطاع إلى عبادة اللّه تعالى. (٢) ((لاختصينا)): الاختصاء من خصيت الفحل إذا سللت خصيتيه . - ١١٩ - ولقد أرسلنا رُسُلًا من قَبلِكَ زادَ زيدُ بن أخزمَ (١) : وقرأ قتادةُ : وجعلنا لهم أزواجًا وذُرِّيَّةً ﴾ . صحيح بما قبله . ٣ - باب حقّ المرأة على الزوج ١٥١٢ - ١٨٧٧ - عن معاويةً بنِ حَيْدَةَ، أَنَّ رَجلًا سألَ النَّبِيَّ عَلَّهِ: ما حقُّ المرأةِ على الزَّوجِ ؟ قالَ : ((أن يُطعمَها إذا طَعِمَ، وأن يَكسوَها إذا اكتسى، ولا يَضربِ الوجهَ، ولا يُقبِّحْ، ولا يَهجر إلَّا في البيتِ ». صحيح: ((الإِرواء)) (٢٠٣٣)، ((المشكاة)) (٣٢٢٩)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٥٩ - ١٨٦١)، ((الآداب)) (١٧٤ ). ١٥١٣ - ١٨٧٨ - عن عمرو بنِ الأحوصِ؛ أنَّه شهدَ حِجّة الوداعِ مع رسولِ اللّهِ عَّ له، فحَمِدَ اللّهَ وأثنى عليه، وذَكرَ ووعظَ، ثمَّ قالَ: ((استوصوا بالنّساءِ خيرًا، فإنَّهنَّ عندَكم عَوانٍ، ليسَ تَملكونَ منهنَّ شيئًا غيرَ ذلكَ، إلّا أن يأتينَ بفاحشةٍ مُبِيِّنةٍ؛ فإن فَعلنَ فاهجروهنَّ في المضاجع واضربوهنَّ ضربًا غيرَ مُبرِّح ، فإن أطعنَكُم فَلا تَبغوا عليهنَّ سَبيلاً، إِنَّ لكم من نسائكم حقًّا ولنسائكم عليكم حقًّا، فأمّا حقُّكم على نسائكم ، فَلا يُوطِئْنَ فُرُشَكُم مَنْ تَكرهونَ، ولا يأذنَّ في بُيُوتِكم لمن تَكرهونَ ، ألا (١) هو أحد رواة الحديث . - ١٢٠ -