النص المفهرس

صفحات 101-120

ومائةٍ ، فإذا كثرت ، ففي كلِّ خَمسينَ حِقّةٌ ، وفي كُلِّ أَربعينَ بنت لَبونٍ )).
صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٤٠٠ - ١٤٠٢)، ((الإِرواء)) (٣ / ٢٦٦ -
٢٦٧ ) .
١٤٦٧ - ١٨٢٦ - عن أبي سعيد الخُذْريّ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَهِ:
(( ليسَ فيما دونَ خَمسٍ من الإبلِ صدقةٌ ، ولا في الأربع شيءٌ ، فإذا
بلغت خَمسًا ففيها شأةٌ إلى أن تبلُغَ تسعًا ، فإذا بلغت عشرًا ، ففيها شاتانٍ ،
إلى أن تبلغَ أربعَ عشرةَ ، فإِذا بَلَغت خمسَ عشرةَ ، ففيها ثلاثُ شياهٍ ، إلى
أن تبلغَ تسعَ عشرةَ ، فإذا بَلَغت عشرينَ ، ففيها أربعُ شياهٍ ، إلى أن تَبَلِغَ أَربعًا
وعشرينَ ، فإِذا بَلَغت خمسًا وعشرينَ ، ففيها بنتُ مَخاضٍ ، إلى خمسٍٍ
وثلاثينَ ، فإذا لم تَكن بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكرٌ ، فإن زادت بَعيرًا ، ففيها
بنتُ لَبونٍ ، إلى أن تَبلغَ خَمسًا وأربعينَ ، فإِن زادت بعيرًا، ففيها حِقّةٌ ، إلى
أن تبلغَ ستّينَ ، فإن زادت بَعيرًا ففيها جَذَّعةٌ ، إلى أن تبلغَ خمسًا وسبعينَ ،
فإن زادت بَعيرًا ، ففيها بِنْتا لَبونٍ إلى أن تبلغَ تسعينَ ، فإن زادت بعيرًا ففيها
حِقَّتَانٍ إلى أن تبلغَ عشرينَ ومائةً ، ثمَّ في كلِّ خمسينَ حِقّةٌ ، وفي كلّ
أَرْبِعِينَ بنتُ لَبونٍ )).
حسن: ((الصحيحة)) ( ٢١٩٢).
١٠ - باب إذا أخذَ المصدّقُ سنًّا دونَ سنٌ أو فوقَ سنْ
١٤٦٨ - ١٨٢٧ - عن أنس بن مالكِ، أَنَّ أبا بكرِ الصّدّيقَ كَتَبَ له :
- ١٠١ -

بسم اللّهِ الرَّحمن الرّحيم ، هذه فريضةُ الصّدقةِ الَّتِي فَرِضَ رسولُ اللّهِ
عَ لَّه على المسلمينَ الَّتي أمرَ اللّهُ بها رسولَ اللّهِ عَلِّ ، فإنَّ من أسنانِ الإبلِ
في فرائضِ الغَنَم من بَلَغت عندَه من الإبل صدقةُ الجذعةِ ، وليسَ عندَه
جَذَعَةٌ ، وعندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحقّةُ ، ويَجعلُ مكانَها شاتينٍ إن
استيسرتا ، أو عشرينَ درهمًا ، ومن بلغت عندَ صدقةُ الحِقّةِ ، وليست عندَه
إلّا بنتُ لَبونٍ ، فإنّها تُقَبلُ منه بنتُ لَبونٍ ، ويُعطي معها شاتينٍ أو عشرينَ
درهماً ، ومن بَلَغت صدقتُه بنتَ لَبونٍ ، وليست عندَه ، وعندَه حِقّةٌ ، فإنَّها
تُقبلُ منه الحقّةُ ويُعطي معها المصدِّقُ عشرينَ درهمًا ، أوشاتينِ ، ومن بَلَغت
صدقتُه بنتَ لَبونٍ ، وليست عندَه، وعندَه بنتُ مَخاضٍ، فإنَّها تقبلُ منه ابنةُ
مَخاضٍ ، ويُعطيه عشرينَ درهمًا ، أو شاتين ، ومن بَلَغت صدقتُه بنتَ
مخاضٍ، وليست عندَه ، وعندَه ابنةُ لَبونٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه بنتُ لَبونٍ ويعطيه
المصدِّقُ عشرينَ درهمًا، أو شاتينٍ ، فمن لم يَكن عندَه ابنةُ مَخاضٍ على
وجهها ، وعندَه ابن لَبونٍ ذكّر ، فإِنَّه يُقبلُ منه ، وليسَ معه شيءٌ .
صحيح: ((الإِرواء)) (٧٩٢)، ((صحيح أبي داود)) (١٣٩٩ ): ق .
١١ - باب ما يأخذ المصدّق من الإبل
١٤٦٩ - ١٨٢٨ - عن سويدٍ بنِ غَفَلَةً ، قالَ:
جاءَنا مُصدِّقُ النبيِّ عَُّلِّ فأخذتُ بيده وقرأتُ في عهدِه: لا يُجْمَعُ
- ١٠٢ -

بينَ مُتفرّقٍ ، ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتمع ، خشيةَ الصَّدقةِ ، فأتاه رجلٌ بناقةٍ عَظيمةٍ
مُلَعْلَمَةٍ (١) فأبى أن يأخذَها ، فأتاه بأُخرى دونَها فأخذَها ، وقالَ : أيُّ أَرضٍ
تُقُلُّني، وأيُّ سماءٍ تُظلُّني، إذا أتيتُ رسولَ اللّهِ مَُّلِ وقد أخذتُ خيارَ إِبل
رَجلٍ مُسلمٍ !!
صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ١٤٠٩ ).
١٤٧٠ - ١٨٢٩ - عن جرير بن عبداللّهِ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلّهِ:
(( لا يَرجعُ المصدِّقُ (٢) إلّا عن رِضًا)).
صحيح : ((صحيح أبي داود)) ( ١٤١٤ ): م نحوه .
١٢ - باب صدقة البقر
١٤٧١ - ١٨٣٠ - عن معاذِ بنِ جَبَلٍ ؛ قالَ:
:
بَعثني رسول اللّهِ عَّه إلى اليمنِ، فَأَمَرَني أن آخذَ من البَقَرِ، من كلِّ
أَربعينَ، مُسنَّةً (٣) ، ومن كلِّ ثَلاثين، تبيعًا (٤) أو تَبيعةٌ .
صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٤٠٨)، ((الإِرواء)) (٧٩٥).
(١) ((مُلَمْلَمَة)): هي المستديرة سمنًا من اللحم.
(٢) ((لا يرجع المصَدِّق))؛ أي: لا يرجع عامل الصدقة إِلّا عن رضا بأَنْ تْقوه بالترحيب،
وتؤدّوا إِليه الزكاة طائعين .
(٣) ((مُسنة))؛ أَي: ما دخل في الثالثة .
(٤) ((تبيعًا)): ما دخل في الثانية.
- ١٠٣ -

١٤٧٢ - ١٨٣١ - عن عبدِاللّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَ لِّ قالَ:
((في ثَلاثِينَ مِنَ البَقرِ ، تَبِيعٌ أو تَبيعةٌ . وفي أربعينَ، مسنَّةٌ)).
صحيح: ((الإِرواء)) ( ٣ / ٢٧١).
١٣ - باب صدقة الغنم
١٤٧٣ - ١٨٣٢ - عن ابن شهاب الزُّهْريِّ قالَ:
أقرأني سالم (١) كتابًا كَتَبَه رسولُ اللّهِ عَلَّهِ في الصدقاتِ قَبَلَ أن
يتوَفَّاه اللّهُ، فوجدتُ فيه :
(( في أربعينَ شاةً ، شاةٌ ، إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادت واحدةً ، ففيها
شاتانِ ، إلى مائتينِ ، فإن زادت واحدةً ، ففيها ثلاثُ شياهٍ ، إلى ثلاثمائةٍ ،
فإِذا كَثُرت ، ففي كُلِّ مائةٍ ، شاةٌ)).
ووجدتُ فيه: ((لا يُجمَعُ بينَ مُتفرّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتمع»،
ووجدتُ فيه : ((لا يؤخذُ في الصدقةِ تيسٌ (٢) ولا هرمةٌ (٣) ، ولا
ذات عَوارٍ (٤))).
صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٤٠٠ - ١٤٠٢).
( ١) هو سالم بن عبدالله بن عمر .
(٢) ((تيس))؛ أي: فَخْل الغنم المعدّ لضرابها.
(٣) ((هَرِمَة)): كبيرة السنِّ.
(٤ ) ((عَوار)): عيب."
- ١٠٤ -

١٤٧٤ - ١٨٣٣ - عن ابن عمرَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّه:
((تؤخذُ صدَقَاتُ المسلمينَ على مياههم (١))).
حسن صحيح: ((الصحيحة)) ( ١٧٧٩ ).
١٤٧٥ - ١٨٣٤ - عن ابن عمرَ ، عن النبيّ عـ
صِلىالله
:
(( في أربعين شاةً ، شاةٌ ، إلى عشرينَ ومائةٍ . فإذا زادت واحدةً ، ففيها
شاتانٍ ، إلى مائتينٍ . فإن زادت واحدةً ، ففيها ثلاثُ شياهٍ ، إلى ثلاثمائة ،
فإن زادت ، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ، لا يُفرَّقُ بينَ مُجتمع ، ولا يُجمعُ بينَ
مُتفرّقٍ ، خشيةَ الصَّدَقة ، وكلّ خليطين يتراجعانِ بالسَّوِيَّة ، وليسَ للمصدّقِ
هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ ولا تَيْسٌ ، إلّا أن يشاء المُصَّدِّق )).
صحيح: ((الإِرواء)) (٣ / ٢٦٦).
١٤ - باب ما جاءَ في عُمَّال الصدقة
١٤٧٦ - ١٨٣٥ - عن أنس بن مالكِ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَ له:
((المعتدي في الصَّدقةِ كمانِعِها)).
حسن: ((صحيح أبي داود)) (١٤١٣)، ((التعليق الرغيب)) (١ / ٢٧٨)،
((المشكاة)) (١٨٠١).
(١) ((على مياههم))؛ أي: لا يكلفهم المصدّق بالحضور، بل يحضر هو عند المياه ، فإِذا
حضرت الماشية هناك يأخذ منهم الصدقة .
- ١٠٥ -

١٤٧٧ - ١٨٣٦ - عن رافع بنٍ خَديج ؛ قالَ: سمعتُ رسولَ اللّهِ عِ لمِ
يَقولُ :
((العاملُ على الصدقةِ بالحقِّ ، كالغازي في سَبيلِ اللهِ، حتَّى يَرجعَ إلى
بیتِه)) .
حسن صحيح: ((التعليق)) أيضًا (١ / ٢٧٥)، ((أَحاديث البيوع))، ((المشكاة))
(١٧٨٥ / التحقيق الثاني )، ((التعليق على ابن خزيمة)) (٢٣٣٤)، ((صحيح أبي
داود)) ( ٢٦٠٤ ) .
- ١٨٣٧ - عن عبدِ اللهِ بن أنيسٍ :
أنَّه تذاكرَ هو وعمرُ بن الخطّابِ يومًا الصدقةَ ، فقالَ عمرُ :
ألم تسمع رسولَ اللّهِ عَ لّه حينَ يَذْكرُ غُولَ الصدقةِ: ((أَنَّه مَنْ غلِّ
منها بَعِيرًا أو شاةً أُتي به يومَ القيامةِ يَحمَلَه)) ؟ قالَ: فقالَ عبدُ اللّهِ بنُ أُنيس:
بَلی .
صحيح: ((الصحيحة)) (٢٣٥٤) : ق أَتّ منه .
١٤٧٩ - ١٨٣٨ - عن عَطاء ، مولى عِمرانَ :
أنَّ عِمرانَ بن الحُصينِ استُعملَ على الصدقةِ ، فلمّا رَجَعَ قيلَ له : أين
المالُ ؟ قالَ: وللمالِ أَرسلتني ؟ أخذناه مِن حيثُ كُنَّا نأخذُهُ على عهدٍ
رسولِ اللّهِ عَ ◌ّهِ، ووضعناه حيثُ كنَّا نَضعُه .
صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٤٣٧ ).
- ١٠٦ -

١٥ - باب صدقة الخيلِ والرقيق
١٤٨٠ - ١٨٣٩ - عن أبي هريرة؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّه:
((ليسَ على المسلم في عَبْدِهِ ولا فرسِه صدقةٌ)).
صحيح: ((الروض)) (٤٣٤ ): ق .
١٤٨١ - ١٨٤٠ - عن عليٍّ، عن النبيِّ عَّ ◌َّهِ قالَ:
((تَجَوَّزتُ لَكم عن صدقةِ الخيلِ والرّقيقِ)).
صحيح: (( الروض)) أيضًا و ( ٦٨٨ ).
١٧ - باب صدقة الزروع والثمار
١٤٨٢ - ١٨٤٢ - عن أبي هريرةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((فيما سَقت السَّماءُ والعيون، العُشر، وفيما سُقي بالنَّضح (١)،
نصفُ العُشرِ)).
صحيح: ((الروض)) ( ٥٢٧ ).
١٤٨٣ - ١٨٤٢ - عن عبد الله بن عمر، قالَ: سمعتُ رسولَ اللّهِ عَ لِّ
يَقولُ :
(( فيما سَقَت السماءُ والأنهارُ والعيونُ - أو كانَ بَعلاً (٢) - العُشرُ،
(١) ((بالتَضْح)): هو السقي بالرّشاء.
(٢) (( أَو كانَ بعلًا)): ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض، واستغنى عن ماء السماء
والأَنهار وغيرها .
- ١٠٧ -

وفيمًا سُقيَ بالسَّواني (١) ، نصفُ العُشرِ)).
صحيح: ((الروض)) أيضًا، ((صحيح أبي داود)) (١٤٢١)، ((الإِرواء))
( ٧٩٩ ) : ق .
١٤٨٤ - ١٨٤٥ - عن معاذٍ بن جبلٍ ، قالَ :
بَعَثَنِي رسولُ اللّهِ عَ لَّه إلى اليمنِ، وأمرَني أنْ آخذَ مَّا سَقَت السَّماءُ،
وما سُقي بَعلًا، العُشرَ، وما سُقيَ بالدَّوالي (٢)، نصف العُشر.
قالَ يحيى بن آدمَ (٣): البَعلُ والعَثَرِيُّ والعَذْيُ هو الّذِي يُسقَى بماءٍ
السّماءِ ؛ والعثريُّ ما يُزرُ بالسحابِ والمَطَرِ خاصّةً ، ليسَ يصيئُه إلّ مَاءُ
المَطَرِ ، والبعلُ ما كان من الكُرُوم قد ذَهبت مُروقُه في الأرضِ إلى الماءِ ،
فَلا يحتاجُ إلى الشّقي ، الخمس سنينَ والسّتّ، يَحتملُ تركَ السَّقي ، فهذا
البَعلُ، والسيلُ ماءُ الوادي إذا سالَ ، والغَيلُ سيلٌ دونَ سيلٍ .
حسن صحيح: ((الرّوض)) أَيْضًا، ((الإِرواء)).
١٨ - باب خَزْص النَّحْل والعِنَب
١٤٨٥ - ١٨٤٧ - عن ابن عبّاسٍ :
أنَّ النبيَّ عَِّ حينَ افتتحَ خيبر، اشترط عليهم أَنَّ له الأَرضَ، وكُلَّ
(١) ((بالسواني)): جمع سانية، وهي ناقة يستقى عليها.
(٢) ((بالدوالي)): جمع دالية؛ آلة لإخراج الماء.
(٣) هو أَحد رواةٍ الحديث .
- ١٠٨ -

صفراءَ وبيضاءً - يعني الذهب والفضة - . وقال له أَهلُ خيبرَ : نحنُ أَعْلمُ
بِالأَرْضِ ، فَأَعْطِنَاها على أَنْ نعملَها ويكونَ لنا نصفُ الثَّمَرةِ ولكم نصفُها ،
فزعمَ أَنَّه أَعطاهم على ذلك ، فلمّا كانَ حينَ تُصْرُ النَّخْلُ (١) ، بَعَثَ إِليهم
ابنّ رواحةً ، فَحَزَرَ (٢) النَّخْلَ، وهو الّذي يدْعُونَه أَهلُ المدينة: الخرص ،
فقال : في ذا كذا وكذا ، فقالوا : أكثرت علينا يا ابن رواحة ، فقال: فأَنا
أَحْزِرُ النَّخْلَ وأعْطيكُم نصفَ الّذِي قُلتُ : قال : فقالوا : هذا الحقُّ وبِهِ تقومُ
السّماءُ والأَرضُ . فقالوا : قد رضينا أَنْ نَأَخُذَ بالّذي قلتَ.
حسن .
١٩ - باب النهي أن يُخرِجَ في الصدقةِ شرّ مالِه
١٤٨٦ - ١٨٤٨ - عن عوفٍ بن مالكِ الأشجعيّ ، قالَ :
خرجَ رسولُ اللّهِ عَ لَّهِ، وقد علَّقَ رجلٌ أقناءً (٣) أو قِنوًا ، وبيده عصًا ،
فَجَعلَ يطعنُ يُذفذفُ (٤) في ذلكَ القِنو ويَقولُ: ((لو شاءَ ربُّ هذه الصدقةِ
تصدَّقَ بأطيبَ منها ، إِنَّ ربَّ هذه الصدقةِ يأكلُ الحَشَفَ (٥) يومَ القيامةِ)).
حسن: ((صحيح أبي داود)) (١٤٢٦).
(١) ((حين تصرمُ النخل))؛ أي: يقطع ثمارها.
(٢) ((فحزر))؛ أَي : خشَّنَ.
(٣) (( أَقناء)): جمع قنو، وهو العِذْق.
(٤) ((يُذفذف))؛ أي: يُجهز، وفي رواية: ((يدقدق))؛ أي: يسرع.
(٥) ((الحشف)): هو اليابس الفاسد من التمر .
- ١٠٩ -

١٤٨٧ - ١٨٤٩ - عن البراء بن عازب: في قوله سبحانه ﴿ وما أخرجنا
لَكم من الأرضٍ ولا تَيمَّموا الخبيثَ منه تُنفقونَ﴾ قالَ:
نزلت في الأنصارِ ؛ كانت الأنصارُ تُخرجُ - إذا كانَ جدادُ النَّخلِ -
مِن حيطانِها (١) أقناءَ البُسرِ ، فيعلِّقونه على حبلٍ بينَ أسطُوانتينِ في مسجدٍ
رسولِ اللّهِ عَّه، فيأكلُ منه فقراءُ المهاجرينَ، فيعمِدُ أحدُهم فيُدخِلُ قِئْوًا
فيه الحَشَفُ ، يظنُّ أنّه جائزٌ في كثرةٍ ما يوضعُ من الأقناءِ ، فَتَزِلَ فيمن فَعَلَ
ذلكَ: ﴿ ولا تيمَّموا الخبيثَ منه تُنفقونَ﴾ يقولُ: لا تَعمِدوا للحشفِ منه
تنفقونَ ، ﴿ ولستم بآخذيه إلّا أن تُغمضوا فيه ﴾ ، يَقولُ : لو أُهديّ لكم ، ما
قَبلتموه إلّا على استحياءٍ من صاحبِهِ ، غيظًا أنَّه بَعَثَ إليكم ما لم يَكن لَكُم
فيه حاجةٌ ، واعلموا أنَّ اللّهَ غنيٌّ عن صدقاتكم .
صحيح: (( التعليق على ابن ماجه)).
٢٠ - باب زكاة العسل
١٤٨٨ - ١٨٥٠ - عن أبي سيّارةَ المُتَعِيُّ؛ قالَ:
قلتُ : يا رسولَ اللّهِ! إِنَّ لي نَحلًا؟! قالَ: ((أَدِّ العُشرَ )) ، قلتُ : يا
رسولَ اللّهِ ! احمها لي ، فحماها لي .
حسن بما بعده .
(١) ((من حيطانها))؛ أَي: بساتينها.
- ١١٠ -

١٤٨٩ - ١٨٥١ - عن عبداللّهِ بن عمرو، عن النبيَّ عَّهِ، أَنَّه:
أخذَ من العسلِ العُشرَ .
حسن صحيح: ((الإِرواء)) (٨١٠)، ((صحيح أبي داود)) (١٤٢٤).
٢١ - باب صدقة الفطر
١٤٩٠ - ١٨٥٢ - عن ابن عمر :
أنَّ رسولَ اللّهِ عَ ◌ّهِ أَمرَ بزكاة الفطرِ، صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من
شعيرِ .
قالَ عبدُ اللّهِ: فجعلَ الناسُ عِدْله مُدَّينٍ من حنطةٍ .
صحيح: ((التعليق على ابن خزيمة))، ((صحيح أبي داود)) (١٤٣٢ ): خ.
١٤٩١ - ١٨٥٣ - عن ابن عمرَ ؛ قالَ :
فَرضَ رسولُ اللّهِ صَ لِّ صدقةَ الفطرِ صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ ،
على كلِّ حُوٌّ أو عبدٍ ، ذكرٍ أو أُنثى، من المسلمينَ .
صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٤٢٨ - ١٤٣٢)، ((الإرواء)) (٨٣٢): ق .
١٤٩٢ - ١٨٥٤ - عن ابن عباسٍ ، قال :
فرضَ رسولُ الله عَِّ زكاةَ الفطرِ طُهرةً للصائم من اللَّغْوِ والرَّفْثِ ،
وطُعمةً للمساكينِ ، فَمَن أَدَّها قَلَ الصلاةِ ، فهي زكاةٌ مَقبولةٌ ، ومن أَدَّاها
- ١١١ -

بعدَ الصلاةِ ، فهي صدقةٌ من الصدقاتِ .
حسن: ((الإِرواء)) (٨٤٣)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٤٢٧).
١٤٩٣ - ١٨٥٥ - عن قيسٍ بن سعدٍ ، قالَ :
أَمَرنا رسولُ اللّهِ عَ لَّهِ بصدقةِ الفطرِ قَبلَ أن تُنزَّلَ الزَّكَاةُ، فلمّا نَزَلت
الزَّكاةُ لم يأمرنا ولم ينهنا ، ونحنُ نفعلُه .
صحيح: (( التعليق على ابن ماجه)).
١٤٩٤ - ١٨٥٦ - عن أبي سعيد الخدريّ ؛ قالَ :
كُنَّا نُخرجُ زكاةَ الفطرِ إذا كانَ فينا رسولُ اللّهِ عَّله ، صاعًا من طعامٍ،
صاعًا من تمرٍ ، صاعًا من شعيرِ، صاعًا من أقِطٍ (١) ، صاعًا من زَبيبٍ ، فَلَم
نَزَّلْ كذلكَ حتَّى قَدِم علينا معاويةُ المدينةَ ، فكانَ فيما كَلَّمَ به النَّاسَ أن
قالَ : لا أرى مُدَّينٍ من سمراءِ الشامِ (٢) إلّا يعدلُ صاعًا من هذا، فأخذَ
الناسُ بذلكَ .
قالَ أبو سعيدٍ: لا أزال أُخرجه كما كنتُ أُخرجه على عهدِ رسولِ اللهِ
عَ لِ أبدًا، ما عشت.
صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٤٣٣)، ((الإرواء)) (٣ / ٣٣٧): ق .
(١) ((أقط)): اللبن المُحجّر.
(٢) ((من سمراء الشام))؛ أي : من حنطة الشام.
- ١١٢ -

١٤٩٥ - ١٨٥٧ - عن سعد :
أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لِ أَمَرَ بصدقة الفطرِ، صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من
شعيرٍ، أو صاعًا من سُلْتٍ (١) .
صحيح: ((التعليق على ابن ماجه))، ((ضعيف أبي داود)) (٢٨٣).
٢٤ - باب الصدقة على ذي قرابة
١٤٩٦ - ١٨٦١ - عن زينبَ امرأةِ عبدِاللهِ بن مسعود ؛ قالت :
سألتُ رسولَ اللّهِ عَ لَّهِ: أَيُجزئُ عنّي من الصَّدقةِ النَّفقةُ على زوجي
وأيتام في حجري؟ قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّهِ:
(( لها أجرانِ: أجرُ الصدقةِ، وأجرُ القرابةِ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٨٧٨ و٨٨٤): ق .
- ١٨٦٢ - عن أُمّ سَلّمَةً ، قالت :
أمرنا رسولُ اللّهِ عَ لَّهِ بالصدقةِ ، فقالت زينبُ امرأةُ عبدِاللهِ: أيُجزئني
من الصدقةِ أن أتصدَّقَ على زوجي وهو فقيرٌ ، وبَني أخ لي ، أيتام ، وأنا
أُنفقُ عليهم هكذا وهكذا، وعلى كلِّ حالٍ؟ قال: قالَ: ((نعم )).
قالَ : وكانت صَنَاعَ اليدينِ (٢).
صحيح عنها بمتن آخر وفيه أنّها هي السائلة : ق .
(١) ((شُلْت)): نوع من الشعير يشبه البُر.
(٢) ((صناع اليدين))؛ أي: تصنع باليدين وتكسب.
- ١١٣ -

٢٥ - باب كراهية المسألة
١٤٩٨ - ١٨٦٣ - عن الزُّبير؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((لأَنْ يأخذَ أحدكُم أحبْلَه فيأْتِيَ الجَبَلَ، فيجيءَ بحزمةِ خَطَبٍ على
ظهرِه فيبيعَها ، فيستغنيَ بثمنِها ، خيرٌ له من أن يسألَ النَّاسَ ، أعطَوْه أو
منعوه )) .
صحيح: (( أحاديث البيوع))، ((غاية المرام)) (١٥٦ ): ق .
١٤٩٩ - ١٨٦٤ - عن ثوبانَ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّه:
((ومَن يَتَقبَّلُ لي بواحدةٍ وَأَتقبَّلُ له بالجنّةِ؟)) قلتُ: أنا، قالَ: ((لا
تسألِ النَّاسَ شيئًا )).
قالَ : فكانَ ثوبانُ يَقعُ سوطُه ، وهو راكبٌ ، فلا يَقولُ لأحدٍ :
ناولْنِيهِ ، حتَّى يَنزِلَ فيأخذَه .
صحيح: (( التعليق الرغيب)) (٢ /٨)، ((المشكاة)) (١٨٥٧)، ((صحيح أبي
داود)) ( ١٤٥٠ - ١٤٥١ ) .
١٠
= وهذا اللفظ مما يستوي فيه المذكّر والمؤنثُ ، يقال: رجل صناع وامرأة صناع ، إِذا كان لهما صنعة
يعملانها بأَيدهم ويكسبانها .
- ١١٤ -

٢٦ - باب من سألَ عن ظهرٍ غنّى
١٥٠٠ - ١٨٦٥ - عن أبي هريرةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَ لَّهِ:
((مَن سألَ الناسَ أموالَهم تَكْتُّرًا (١)، فإنَما يَسألُ جَمْرَ جَهِنَّمَ، فليستِقِلّ
منه أو ليُكثِرِ )).
صحيح: ((تخريج المختارة)) ( ٢٦٧ - ٢٦٩) : م.
١٥٠١ - ١٨٦٦ - عن أبي هريرةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلِّ:
((لا تَحَلُّ الصَّدقةُ لغنيٍّ، ولا لذي مِرَّةٍ (٢) سَويٍّ (٣) )).
صحيح: ((الإِرواء)) ( ٨٧٦ - ٨٧٩ ).
١٥٠٢ - ١٨٦٧ - عن عبدالله بن مسعودٍ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ
:
صِّاللّ
((مَن سألَ، وله ما يُغنيه، جاءت مسألتُه يومَ القيامةِ خُدوشًا أو
خُموشًا أو كُدوحًا في وجههِ)) قيلَ: يا رسولَ اللّهِ! وما يُغنيه ؟ قالَ:
((خَمسونَ درهمًا، أو قيمتُها من الذَّهبِ)).
صحيح: (( الصحيحة)) ( ٤٩٩).
(١) ((تكثرًا))؛ أَي: ليكثر به ماله، أَو بطريق الإلحاح والمبالغة في السؤال.
(٢) ((المرّة)): الشدّة.
(٣) ((سويّ)): صحيح الأعضاء.
- ١١٥ -

٢٧ - باب مَن تَحلُّ له الصدقةُ
١٥٠٣ - ١٨٦٨ - عن أبي سعيد الخُدريّ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٌّ إلّا لخمسةٍ: لعاملٍ عليها، أو الغازٍ في
سبيلِ اللّهِ ، أو غنيّ اشتراها بمالِه، أو فقيرٍ تُصُدِّقَ عليه فأهداها لغنيٌّ ، أو
غارمٍ )) .
صحيح: ((الإِرواء)) (٨٧٠)، ((التعليق على ابن خزيمة)) (٢٣٦٨ -
٢٣٧٣ ) .
٢٨ - باب فضل الصدقة
١٥٠٤ - ١٨٦٩ - عن أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّهِ:
(( ما تَصدَّقَ أحدٌ بصدقةٍ من طيِّبٍ، ولا يقبلُ اللّهُ إِلّ الطيّبَ، إِلّ
أخذَها الرَّحمنُ بيمينِهِ وإن كانت تَمرةً ، فتربو في كفِّ الرّحمنِ حتَّى تَكونَ
أعظمَ من الجبلِ ، ويُرَيِّيها له كما يُرِّي أحدُكم فُلوَّهُ أو فَصيلَه )).
صحيح: ((الروض)) (١٠٨٣)، ((الظلال)) (٦٢٣ ): م
١٥٠٥ - ١٨٧٠ - عن عَديِّ بن حاتم ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّه :
(( ما منكم من أحدٍ إلّا سيُكلِّمُه ربُّه، ليسَ بينَه وبينَه تَرْجُمانٌ، فينظُرُ
أمامَه فتستقبلُه النَّارُ، ويَنظرُ عن أيمنَ منه فَلا يَرى إلا شيئًا قدَّمَه ، ويَنظرُ عن
- ١١٦ -

أشأم منه فَلا يَرى إلّا شيئًا قدَّمَه، فَمن استطاعَ منكم أن يَتَّقَيّ النَّارَ ولو بِشقٌ
ثمرةٍ ، فَلَيَفعلْ )).
صحيح : ق وهو مكرر ( ١٨٤ ) .
١٥٠٦ - ١٨٧١ - عن سلمانَ بن عامرِ الضَّبِّيّ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ
: .
صَلى الله
((الصَّدقةُ على المسكينِ صَدَقةٌ ، وعلى ذي القَرابةِ اثنتانِ: صدَقَةٌ
وصِلَةٌ )).
صحيح لغيره: ((التعليق الرغيب)) (٢ / ٣٢)، ((المشكاة)) (١٩٣٩)،
١
((الإِرواء)) (٨٨٣).
:
- ١١٧ -

٩ - كتاب النكاح
١ - باب ما جاءَ في فضلٍ النكاح
١٥٠٧ - ١٨٧٢ - عن عَلقمةَ بنِ قَيْسٍ ، قالَ :
كنتُ مَعَ عبدِاللهِ بن مسعودٍ بمنّى، فَخلا به عُثمانُ ، فَجَلستُ قريبًا
منه ، فقالَ له عُثمانُ : هل لكَ أن أُزْوِّجَكَ جاريةً بِكرًا تُذكِّركَ من نفسِكَ
بَعضَ ما قد مَضى؟ فلمَّا رأى عبدُاللّهِ أَنَّه ليسَ له حاجةٌ سوى هذا، أشارَ
إليَّ بيدِه، فجئتُ وهو يَقولُ: لئن قلتَ ذاكَ، لقد قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((يا معشرَ الشَّبابِ! من استطاع منكم الباءَةَ (١) فليتزوَّج ، فإنَّه أغضُّ
للبصرِ وأحصنُ للفرج، ومن لم يستطع، فَعَليه بالصوم ، فإنَّه له وجاءٍ (٢) )).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٧٨١)، ((الروض)) (٦٢٣)، ((صحيح أبي داود))
( ١٧٨٥ ) : ق .
(١) ((الباءة)): يطلق على الجماع والعقد.
(٢) ((وجاء))؛ أي : كسر شديد يذهب شهوته .
- ١١٨ -

١٥٠٨ - ١٨٧٣ - عن عائشةً؛ قالت: قالَ رسولُ اللّهِ عَّهِ:
((النّكاح من سُنّتِي ، فَمَن لَم يَعمل بسُنََّي فليسَ منّ ، وَتَزَوَّجوا ،
فإنّي مُكاثرٌ بكمُ الأمَمَ ، ومن كانَ ذا طَوْلٍ فلينكح ، ومن لَم يَجد فَعليه
بالصِّيام، فإنَّ الصَّومَ له وِجاءٌ)).
حسن: ((الصحيحة)) ( ٢٣٨٣).
١٥٠٩ - ١٨٧٤ - عن ابن عبّاسِ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَه:
((لَم يُرَ للمتُحائَيْنِ مِثلُ النِّكاحِ)).
صحيح: (( الصحيحة)) ( ٦٢٤ ) .
٢ - باب النهي عن التبثلٍ
١٥١٠ - ١٨٧٥ - عن سعدٍ ، قالَ :
لَقد ردَّ رسولُ اللّهِ مَّهِ على عثمانَ بن مَظعون التبتُلَ (١)، ولو أَذِنَ له
لاختصينا (٢) .
صحيح : ق .
١٥١١ - ١٨٧٦ - عن سَمُرةً :
أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لِّ نَهى عن التبّلِ .
(١) ((التبتل)): ترك النكاح للانقطاع إلى عبادة اللّه تعالى.
(٢) ((لاختصينا)): الاختصاء من خصيت الفحل إذا سللت خصيتيه .
- ١١٩ -

ولقد أرسلنا رُسُلًا من قَبلِكَ
زادَ زيدُ بن أخزمَ (١) : وقرأ قتادةُ :
وجعلنا لهم أزواجًا وذُرِّيَّةً ﴾
.
صحيح بما قبله .
٣ - باب حقّ المرأة على الزوج
١٥١٢ - ١٨٧٧ - عن معاويةً بنِ حَيْدَةَ، أَنَّ رَجلًا سألَ النَّبِيَّ عَلَّهِ: ما
حقُّ المرأةِ على الزَّوجِ ؟ قالَ :
((أن يُطعمَها إذا طَعِمَ، وأن يَكسوَها إذا اكتسى، ولا يَضربِ الوجهَ،
ولا يُقبِّحْ، ولا يَهجر إلَّا في البيتِ ».
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٠٣٣)، ((المشكاة)) (٣٢٢٩)، ((صحيح أبي داود))
(١٨٥٩ - ١٨٦١)، ((الآداب)) (١٧٤ ).
١٥١٣ - ١٨٧٨ - عن عمرو بنِ الأحوصِ؛ أنَّه شهدَ حِجّة الوداعِ مع
رسولِ اللّهِ عَّ له، فحَمِدَ اللّهَ وأثنى عليه، وذَكرَ ووعظَ، ثمَّ قالَ:
((استوصوا بالنّساءِ خيرًا، فإنَّهنَّ عندَكم عَوانٍ، ليسَ تَملكونَ منهنَّ
شيئًا غيرَ ذلكَ، إلّا أن يأتينَ بفاحشةٍ مُبِيِّنةٍ؛ فإن فَعلنَ فاهجروهنَّ في
المضاجع واضربوهنَّ ضربًا غيرَ مُبرِّح ، فإن أطعنَكُم فَلا تَبغوا عليهنَّ سَبيلاً،
إِنَّ لكم من نسائكم حقًّا ولنسائكم عليكم حقًّا، فأمّا حقُّكم على نسائكم ،
فَلا يُوطِئْنَ فُرُشَكُم مَنْ تَكرهونَ، ولا يأذنَّ في بُيُوتِكم لمن تَكرهونَ ، ألا
(١) هو أحد رواة الحديث .
- ١٢٠ -