النص المفهرس
صفحات 81-100
إلّا عودَ عِنَبِ، أو لحاءَ (١) شجرةٍ، فَلِيَمُصَّهُ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٩٦٠)، ((التعليق الرغيب)) (٢ / ٨٧)، ((التعليق على ابن خزيمة)) (٢١٦٤)، ((صحيح أبي داود)) (٢٠٩٢)، ((تمام المنّة)). ٣٩ - باب صيام العشر ١٤١٤ - ١٧٥٣ - عن ابنِ عبّاسٍ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ صَلّهِ: (( ما من أيّامٍ ، العَمَلُ الصالحُ فيها أحبُّ إلى اللّهِ من هذه الأيَّامِ )) يعني: العشرَ، قالوا: يا رسولَ اللّهِ! ولا الجهادُ في سبيل اللّهِ؟ قالَ: ((ولا الجهادُ في سبيلِ اللّهِ ، إلّا رجلٌ خَرَجَ بنفسِه ومالِهِ فَلَم يَرجع من ذلكَ بشيءٍ )). صحيح: ((الإِرواء)) (٩٥٣)، ((الروض)) (٤٥٥ و٤٥٦)، ((صحيح أبي داود)) ( ٢١٠٧ ) : خ . ١٤١٥ - ١٧٥٥ - عن عائشةً ؛ قالت : ما رأيتُ رسولَ اللّهِ عَ لَّه صاَ العشرَ قَطُ . صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ٢١٠٨) : م . ٤٠ - باب صيام يوم عرفة ١٤١٦ - ١٧٥٦ - عن أبي قتادةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ عَلّهِ: (١) ((لحاء شجرة))؛ أَي: قشرتها. - ٨١ - ((صيامُ يومٍ عَرَفَةً، إنّي أَحتسبُ على اللّهِ أنْ يُكفِّرَ السَّنةَ الَّتي قبلَهُ والّتي بعده )). صحيح: ((الإِرواء)) (٩٥٢)، ((الروض)) (١٠١٥)، ((التعليق الرغيب)) (٢ / ٧٦)، ((صحيح أبي داود)) (٢٠٩٦). ١٤١٧ - ١٧٥٧ - عن قَتَادةَ بنِ النُّعمانِ؛ قالَ: سمعتُ رسولَ اللّهِ مَّ له يقولُ : ((من صامَ يومَ عرفةً، غُفرَ له سَنَّةٌ أمامَه وسنةٌ بعدَه)). صحيح بما قبله: ((الإِرواء)) (٤ / ١٠٩ - ١١٠)، ((الضعيفة)) (٥ / ٢٢)، ((التعليق)) أيضًا (٢ /٧٦ و٧٨). ٤١ - باب صيام يوم عاشوراء ١٤١٨ - ١٧٥٩ - عن عائشةً ؛ قالت : كانَ رسولُ اللّهِ عَ لَّهِ يَصومُ عاشوراءَ ، ويأمُرُ بصيامِه . صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ٢١١٠): ق . ١٤١٩ - ١٧٦٠ - عن ابنِ عبّاسٍ ، قالَ: قدِمَ النَّبيُّ عَ ◌ِّ المدينةَ، فوجدَ اليهودَ صُيَّامًا، فقالَ: ((ما هذا؟)) قالوا : هذا يومٌّ أنجى اللّهُ فيه موسى ، وأغرقَ فيه فرعونَ ، فصامَه موسى شُكرًا، فقالَ رسولُ اللّهِ عَلّهِ: ((نحنُ أحقُّ بموسى منكم)) فصامَهُ، وأمرَ - ٨٢ - بصيامه . صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢١١٢): ق . ١٤٢٠ - ١٧٦١ - عن محمد بن صَيفيٍّ ، قالَ : قَالَ لَنا رسولُ اللّهِ مَ لِ يومَ عاشوراءَ: ((مِنكم أحدٌ طَعِمَ اليومَ؟)) قُلنا: مِنَّا طَعِمَ ومِنَّا مَن لم يَطعم، قالَ: ((فَأتِّوا بقيّةً يومِكم، من كانَ طَعِمَ ومَنْ لَم يَطعَم ، فأَرسِلوا إلى أهلِ العروضِ فليُتمُّوا بقيّةً يومِهم )) قَالَ : يَعني أهل العروض حولَ المدينةِ . صحيح: ((الصحيحة)) (٢٦٢٤) . ١٤٢١ - ١٧٦٢ - عن ابن عبّاسٍ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلِّ: ((لئن بقيتُ إلى قابلٍ، لأصومَنَّ اليومَ التاسعَ)). صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ٢١١٣ ) : م أتم منه . ١٤٢٢ - ١٧٦٣ - ومِن طريقٍ آخرَ عن ابن عبّاس بمثلِه ، وزادَ فيه : مخافةً أن يَفوتَه عاشوراءُ . صحيح : م . ١٤٢٣ - ١٧٦٤ - عن عبداللّهِ بن عُمرَ، أَنَّه ذُكرَ عندَ رسولِ اللّهِ عَ لَه يوم عاشوارءَ، فقالَ رسولُ اللّهِ عَ لَّهِ: (( كانَ يومًا يصومُه أهلُ الجاهليةِ ، فمن أحبَّ منكم أن يصومَه - ٨٣ - فليصمْه ، ومَن كرِهه فليدعْه )). صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ٢١١١): ق . ١٤٢٤ - ١٧٦٥ - عن أبي قتادةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَّاللّهِ: (( صيامُ يومِ عاشوراء، إنّي أحتسبُ على اللّهِ أنْ يُكفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبله)). صحيح: ((الإِرواء)) (٤ / ١٠٩)، (( صحيح أبي داود )) ( ٢٠٩٦) وهو تمام الحديث المتقدم ( ١٧٥٣ ) ، : م . ٤٢ - باب صيام يوم الاثنين والخميس ١٤٢٥ - ١٧٦٦ - عن ربيعةَ بن الغازِ، أَنَّه سألَ عائشةً عن صيام رسولِ اللّهِ عَ ◌ّهه فقالت: كانَ يتحرَّى صيامَ الاثنين والخميس . صحيح: ((الإرواء)) (٤ / ١٠٥ - ١٠٦)، ((التعليق على ابن خزيمة» (٢١١٦)، ((مختصر الشمائل)) (٢٥٨). ١٤٢٦ - ١٧٦٧ - عن أبي هريرةً : أنَّ النَّبيَّ عَ ◌ِّ كانَ يصومُ الاثنينِ والخميس، فقيلَ: يا رسولَ اللّهِ ! إِنَّكَ تَصومُ الاثنين والخميس! فقالَ: ((إنَّ يومَ الاثنينِ والخميسِ يَغفرُ اللهُ فيهما لكلِّ مسلم ، إلّا مُهتجرَين، يقولُ: دعْهُما حتَّى يصطلحا)). صحيح: ((التعليق الرغيب)) ( ٢ / ٨٤ - ٨٥): م الشطر الثاني منه . - ٨٤ - ٤٣ - باب صيام أشهر الحرم ١٧٦٩ - عن أبي هُريرةً ؛ قالَ : جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ◌َّه فقالَ: أَيُّ الصيامِ أفضلُ بعدَ شهرِ رمضانَ؟ قالَ: ((شهرُ اللّهِ الّذي تدْعونَه المحرَّم)). صحيح: ((الإِرواء)) (٩٥١)، ((صحيح أبي داود)) (٢٠٩٩): م . ٤٥ - باب في ثوابٍ من فطّرَ صائمًا ١٤٢٨ - ١٧٧٣ - عن زيد بن خالدِ الجُهنيّ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَله: ((من فظَّرَ صائمًا كانَ له مِثلُ أجرِهم ، من غيرِ أن يَنقُصَ من أُجورِهم شيئًا )). صحيح: ((الروض)) (٣٢٢)، ((التعليق الرغيب)) (٢ / ٩٥). ١٤٢٩ - ١٧٧٤ - عن عبدِ اللهِ بن الزّبير؛ قالَ: أفطرَ رسولُ اللّهِ عَّ اللّهِ عندَ سعدٍ بن معاذٍ فقالَ : ((أَفْطَ عندَ كم الصائمونَ، وأكلَ طعامَكم الأبرارُ، وصلَّت عليكم الملائكةُ )). صحيح دون الفطر عند سعد: ((آداب الزفاف)) ( ٨٥ - ٨٦ ). ٤٧ - باب من دعي إلى طعامٍ وهو صائم ١٤٣٠ - ١٧٧٧ - عن أبي هُريرةَ، عن النبيِّ عَُّلِ قالَ: - ٨٥ - ((إذا دُعيَ أحدُكم إلى طعام، وهو صائمٌ، فليَقُل: إنّي صائمٌ)). صحيح: ((آداب الزفاف)) (٧٣)، ((الصحيحة)) (١٣٤٣)، ((الإِرواء)) (١٩٥٣)، ((صحيح أبي داود)) (٢١٢٤): م . ١٤٣١ - ١٧٧٨ - عن جابرٍ ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((من دُعيَ إلى طعام، وهو صائمٌ، فليُجبْ، فإن شاءَ طَعِمَ، وإن شاءَ تَرَكَ )). صحيح: ((الصحيحة)) (٣٤٧)، ((الآداب)) أيضًا: م. ٤٨ - باب في الصائم لا ترد دعوته ١٤٣٢ - ١٧٧٩ - عن أبي هريرة قال: قالَ رسولُ اللهِ عَلَّه: (( ثلاثة لا تردّ دعوتُهم :... ، والصائم حتّى يفطر، ودعوة المظلوم ... )). صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٢ / ٦٣)، ((الضعيفة)) (١٣٥٨)، ((الصحيحة)) (٥٩٦) و (١٧٩٧)، ((التعليق على ابن خزيمة)) (١٩٠١). ٤٩ - باب في الأكلِ يومَ الفطر قبلَ أن يخرجَ ١٤٣٣ - ١٧٨١ - عن أنس بن مالكِ ؛ قالَ : كانَ النَّبِيُّ عَلَّهِ لا يَخرِجُ يومَ الفطرِ حتَّى يَطعمَ تَمَرَاتٍ . صحيح: ((المشكاة)) (١٤٤٠)، ((الضعيفة)) (٤٢٤٨ ): خ . ١٤٣٤ - ١٧٨٣ - عن بريدةَ : - ٨٦ - أنَّ رسولَ اللّهِ عَ ◌ِّ كانَ لا يَخرجُ يومَ الفطرِ حتَّى يأكلَ، وكانَ لا يأكلُ يومَ النَّحرِ حتَّى يَرجعَ . صحيح: ((المشكاة)) ( ١٤٤٠ ). ٥١ - باب من مات وعليه صيام من نذر ١٤٣٥ - ١٧٨٥ - عَنِ ابنِ عبَّاسٍ ؛ قال : جاءت امرأةٌ إِلى النبيِّ فقالت: يا رسولَ اللهِ! إِنَّ أُختي ماتتْ وعليها صيامُ شَهْرِين مُتَتَابعين، قال: (( أَرَيْتِ لو كانَ على أُختكِ دَينٌ ، أَكنت تقضينَه؟)) قالت: بلى، قال: ((فحقُّ اللهِ أَحَقُّ)). صحيح: ((الأحكام)) (١٦٩ - ١٧٠)، ((تمام المتّة)): ق. ١٤٣٦ - ١٧٨٦ - عن بُريدةً ؛ قال : جَاءَتِ امْرَةٌ إِلى النَّبِيِّ عَ ◌ّهِ فَقَالَت: يَا رَسولَ اللّهِ! إِنَّ أُتي ماتت وعليها صومٌ ، أفأصومُ عنها؟ قالَ: (( نعم)). صحيح: ((الروض)) (١٦٥): ((صحيح أبي داود)) (٢٥٦١)، وانظر الحديث الآتي ( ٢٤٢٣) . ٥٣ - باب في المرأةِ تصومُ بغيرٍ إذنٍ زوجها ١٤٣٧ - ١٧٨٨ - عن أبي هريرةَ، عن النَّبِيِّ عَلَّهِ قالَ: - ٨٧ - (( لا تَصومُ المرأةُ - وزوجها شاهدٌ - يومًا، من غيرِ شهرِ رمضانَ ، إلّا یاذنه » . صحيح: ((الإِرواء)) (٢٠٠٤)، ((الآداب)) (١٧٧)، ((صحيح أبي داود )) (٢١٢١ ): ق ، وليس عندهما ذكر رمضان . ١٤٣٨ - ١٧٨٩ - عن أبي سعيدٍ ، قالَ : نَهى رسولُ اللّهِ عَ لِ النّساءَ أن يَصُمْنَ إلّا بإذنِ أزواجهنَّ. صحيح: ((الإِرواء)) ( ٧ / ٦٤ - ٦٥ ). ٥٥ - باب في من قالَ: «الطاعم الشاكر كالصائمِ الصابر)» ١٤٣٩ - ١٧٩١ - عن أبي هُريرةَ، عن النَّبِيّ عَلَّهِ أَنَّه قالَ: ((الطاعمُ الشاكرُ، بمنزلةِ الصّائم الصابرِ)). صحيح: ((الصحيحة)) (٦٥٥)، ((التعليق على ابن خزيمة)) (١٨٩٨ و ١٨٩٩ ) . مَ الله؛ قال : ١٤٤٠ - ١٧٩٢ - عن سِنانٍ بن سَنَّة الأسْلَمِيّ، صاحبٍ النبيّ عَ﴾. قال رسولُ اللهِ عَّهِ : ((الطاعم الشاكرُ، له مثلُ أَجْرِ الصائمِ الصابر)). صحيح: (( الصحيحة )) أَيْضًا . - ٨٨ - ٥٦ - باب في ليلة القدر ١٤٤١ - ١٧٩٣ - عن أبي سعيد الخدريِّ ؛ قالَ : اعتكفنا مَعَ رسولِ اللّهِ عَ لِّ العشرَ الأوسطَ من رمضانَ، فقالَ: ((إِّي أُرِيتُ ليلةَ القدرِ فَأُنسيتُها، فالتمسوها في العشرِ الأواخرِ في الوَترِ ». صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٢٢١)، ((صفة الصلاة)): ت، أَتَمّ منه. ٥٧ - باب في فضلٍ العشرِ الأواخرِ من شهر رمضانَ ١٤٤٢ - ١٧٩٤ - عن عائشةً ، قالت : كانَ النَّبِيُّ عَلَّهِ يَجتهدُ في العشرِ الأواخرِ ما لا يَجتهدُ في غيرِهِ . صحيح: (( الصحيحة)) ( ٢١٢٣): م . ١٤٤٣ - ١٧٩٥ - عن عائشةً ، قالت : كانَ النَّبيُّ عَ ◌ّلِ إذا دخلت العشرُ، أحيا الليلَ، وشدَّ المِزْرَ (١)، وأيقظَ أهلَه . صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ١٢٤٦ ): ق . (١) (( شدّ المئزر))؛ أي: الإِزار؛ وهذا إمّا كناية عن غاية الجد في العبادة كتشمير الذيل، أَو كناية عن اجتناب النساء . - ٨٩ - ٥٨ - باب ما جاءَ في الاعتكاف ١٤٤٤ - ١٧٩٦ - عن أبي هريرة ؛ قالَ : كانَ التَّبِيُّ عَّهِ يعتكفُ كلَّ عامِ عشرةَ أيّامٍ ، فلمّا كانَ العامُ الَّذي قُبِضَ فيه ، اعتكفَ عشرينَ يومًا ، وكانَ يُعرَضُ عليه القرآنُ في كلِّ عامٍ مرَّةً ، فلمّا كانَ العامُ الَّذِي قُبضَ فيه عُرضَ عليه مرَّتينِ . صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢١٢٦ و٢١٣٠): خ . ١٤٤٥ - ١٧٩٧ - عن أبيّ بن كعبٍ، أنَّ النبيَّ عَلِ: كان يعتكفُ العشر الأواخر من رمضانَ ، فسافرَ عامًا ، فلمّا كانَ من العامِ المُقُبلِ ، اعتكفَ عشرينَ يومًا . صحيح : (( صحيح أبي داود )) أَيْضًا . ٢ ٥٩ - باب ما جاءَ في من يبتدئُّ الاعتكاف ، وقضاء الاعتكاف ١٤٤٦ - ١٧٩٨ - عن عائشةً ؛ قالت : كانَ النبيُّ عَُّلِّ إذا أَرادَ أن يعتكفَ صلَّى الصُّبحَ، ثمّ دخلَ المكانَ الَّذِي يُريدُ أن يعتكفَ فيه ، فأَرادَ أن يعتكفَ العشر الأواخرَ من رمضانَ ، فَأَمَرَ، فضُربَ له خباءٌ ، فأمرت عائشةُ بخباءٍ فضُرِبَ لها ، وأمرت حفصةٌ - ٩٠ - بخباءٍ فضُربَ لها ، فلمّا رأت زينبُ خباءَهما ، أمَرَت بخباءٍ فضُربَ لها ، فلمَّا رأى ذلكَ رسولُ اللّهِ مَ له قالَ: ((البرَّ تُردْنَ؟)). فَلم يعتكف في رمضانَ ، واعتكفَ عشرًا من شؤَّالٍ . صحيح: (( التعليق على ابن خزيمة)) (٢٢٢٤)، ((صحيح أبي داود)) (٢١٢٧ و ٢١٢٨) : ق . ٦٠ - باب في اعتكافٍ يومٍ أو ليلةٍ ١٤٤٧ - ١٧٩٩ - عن عمرَ ؛ أنَّه : كانَ عليه نَذْرُ ليلةٍ في الجاهليّةِ يعتكفُها، فسألَ النَّبِيَّ عَ لَّه، فأمرّه أن يعتكفَ . صحيح: (( التعليق على ابن خزيمة)) (٢٢٢٩)، ((صحيح أبي داود)) ( ٢١٣٦ - ٢١٣٧ ) : ق . ٦١ - باب في المعتكفِ يَلزمُ مكانًا من المسجد ١٤٤٨ - ١٨٠٠ - عن عبدالله بن عمر: أنَّ رسولَ اللّهِ عَ الِ كانَ يعتكفُ العشرَ الأواخرَ من رمضانَ. قالَ نافعٌ: وقد أَراني عبدُ اللّهِ بن عمرَ المكانَ الَّذِي يعتكفُ فيه رسولُ اللّهِ عَز اله . صحيح : (( صحيح أبي داود )) ( ٢١٢٩): م وخ لكن ليست عنده : قال نافع ... - ٩١ - ٦٢ - باب الاعتكافٍ في خيمة المسجد ١٤٤٩ - ١٨٠٢ - عن أبي سعيد الخُدريّ : أَنَّ رسولَ اللّهِ عَ لِ اعتكفَ في قُبَّةٍ تُركِيَّةٍ ، على سُدَّتِها قطعةُ حصيرٍ ، قالَ : فَأَخذَ الحصيرَ بيدِه فنخَّاها في ناحيةِ القُّئَةِ ، ثمَّ أَطلِعَ رأسَه فكلَّمَ النّاسَ . صحيح : م . ٦٣ - باب في المعتكفِ يَعوذُ المريضَ ويشهد الجنائز ١٤٥٠ - ١٨٠٣ - عن عائشةً قالت : إنْ كنتُ لأدخلُ البيتَ للحاجةِ - والمريضُ فيه - فما أسألُ عنه إلّ وأنا مارَّةٌ، قالت : وكانَ رسولُ اللّهِ مِ لّهِ لا يدخلُ البيتَ إلّا لحاجةٍ (١) ، إذا كانوا مُعتكفينَ . صحيح: ((الإِرواء)) (٩٧٤ و٩٧٨)، ((التعليق على ابن خزيمة)) (٢٢٣٠)، ((صحيح أبي داود)) (٢١٣١) : م، خ المرفوع منه . ٦٤ - باب ما جاءَ في المعتكفِ يغسلٍ رأسَه ويرخله ١٤٥١ - ١٨٠٥ - عن عائشةً ؛ قالت : كانَ رسولُ اللّهِ عَ لِ يُدني إليَّ رأسَه وهو مجاورٌ (٢)، فأغسلُه (١) ((لحاجة))؛ أي: لقضاء الحاجة الإِنسانية المعهودة بين الناس كالبول ونحوه. (٢) ((وهو مجاور))؛ أَي: معتكف. - ٩٢ - وأُرْجُلُه (١)، وأَنا في حجرتي ، وأنا حائضٌ ، وهو في المسجدِ . صحيح : وهو مكرر ( ٦٣٨ ) . ٦٥ - باب في المعتكفِ يزوره أهلُّه في المسجدِ ١٤٥٢ - ١٨٠٦ - عن صفيَّةً بِنْتٍ مُحتِيٍّ زوج التَّيِّ عَطَّهِ: أنَّها جاءت إِلى رسول الله عَ لّه تَزُورُه، وهو معكتفٌ في المسجدِ في العشرِ الأواخرِ من شهرٍ رَمَضانَ ، فتحدَّثَتْ عندَه ساعةً من العشاءِ ، ثُمَّ قامت تنقلبُ، فقامَ معها رسولُ اللّهِ عَّه يَقلبُها، حتَّى إذا بَلَغت باب المسجدِ الَّذي كانَ عندَ مسكنٍ أمِّ سَلَمَةَ، زوج النَّبيِّ عَلّه ، مَرَّ بهما رجلانٍ من الأنصارِ، فسلَّما على رسولِ اللّهِ مَّهِ، ثمَّ نَفذًا، فقالَ لهما رسولُ اللّهِ عَّهِ: ((على رِسلِكما، إنَّها صفيّةُ بنتُ حُيٍّ)) قالا: سبحانَ اللهِ ! يا رسولَ اللّهِ ! - وكَبْرَ عليهما ذلكَ - فقالَ رسولُ اللّهِ مَله: «إنَّ الشيطانَ يجري من ابن آدمَ مَجرى الدَّمِ، وإِنَّي خشيتُ أن يَقذِفَ في قلوبِكما شيئًا )). صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ٢١٣٣ - ٢١٣٤): ق . ٦٦ - باب المستحاضة تعتكف ١٤٥٣ - ١٨٠٧ - عن عائشة قالت : (١) ((وأُرْجِّله )): من الترجيل؛ أَي : أَصلحه بمِشط . - ٩٣ - ((اعتكفَتْ مع رسول الله عَ لِ امرأةٌ من نسائِه - فكانت ترى الحُمْرَةَ والصُّفرةَ، فربما وَضَعَتْ تَحْتُها الطَّسْتَ. صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ٢١٣٨) : خ . - ٩٤ - ١ محمد ٨ - كتاب الزكاة ١ - باب فرض الزكاة ١٤٥٤ - ١٨١٠ - عن ابن عبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَّلِ بَعَثَ مُعاذًا إلى اليمنِ، فقالَ : (( إِنَّكَ تأتي قومًا أهلَ كتابٍ، فادْعُهم إلى شهادة أن لا إلهَ إلّا اللّهُ وأَنّى رسولُ اللّهِ، فإن هم أطاعوا لذلكَ فأَعْلِمهم أنَّ اللّهَ افترضَ عليهم خمسٌ صلواتٍ في كلّ يومٍ وليلةٍ ، فإن هم أطاعوا لذلكَ فأعلمهم أنَّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالهم ، تؤخذُ من أغنيائهم فَتُردٌّ في فقرائهم ، فإن هُم أطاعوا لذلكَ فإيَّكَ وكرائمَ أموالهم ، واتّقِ دعوةَ المظلومِ ، فإِنَّها ليسَ بينها وبينَ اللّهِ حجابٌ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٧٨٢)، ((صحيح أبي داود)) (١٤١٢): ق . - ٩٥ - ٢ - باب ما جاءَ في منعِ الزكاةِ ١٤٥٥ - ١٨١١ - عن عبدِاللهِ بن مسعودٍ، عن رسولِ اللّهِ عَ لمِ قالَ: (( ما من أحدٍ لا يُؤدِّي زكاةَ مالِه إلّا مُثِّلَ له (١) يومَ القيامةِ شُجاعًا (٢) أَفْرعَ (٣) حتَّى يُطّوِّقَ عُنُقَه )) ثمّ قرأَ علينا رسولُ اللّهِ سَلِّ مصداقَه من كتابٍ اللّهِ تعالى: ﴿ ولا يحسبنَّ الّذينَ يَبخلونَ بما آتاهم اللهَ مِن فضْلِهِ﴾ الآية [ آل عمران : ١٨٠ ] . صحيح: ((صحيح الترغيب)) ( ١ / ٧٥٤). ١٤٥٦ - ١٨١٢ - عن أبي ذَرِّ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَ لَّه: (( ما مِن صاحبٍ إبلٍ ولا غَنَم ولا بَقَرٍ لا يُؤدّي زكاتَها، إلا جاءت يومَ القيامةِ أعظمَ ما كانت وأسمنَه ، تنطحُه بقُرونِها ، وتطؤه بأخفافِها ، كُلَّما نَفْدَت أُخراها عادت عليه أُولاها، حتَّى يُقضَى بينَ الناسِ)). صحيح: (( التعليق الترغيب)) (١ / ٢٦٧ ): ق . ١٤٥٧ - ١٨١٣ - عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَّهِ قالَ: (( تأتي الإبلُ الَّتي لم تُعطِ الحَّ منها ، تطأُ صاحبَها بأخفافِها ، وتأتي (١) ((إِلّ مُثّل له)): من التمثيل؛ أَي: صُوّر له مالُه. (٢) ((شجاعًا)): بالضمّ والكسر، الحيّة الذكر، وقيل: الحيّة مطلقًا. (٣) (( أفرع)): لا شعر على رأسه لكثرة سمه، وقيل: هو الأبيض الرّأس من كثرةِ السمّ. - ٩٦ - البَقرُ والغنمُ تَطأُ صاحبَها بأظلافِها ، وتنطحُهُ بقرونها ، ويأتي الكنزُ شجاعًا ء أقرعَ فيلقَى صاحبَه يومَ القيامةِ ، فيفرُّ منه صاحبُه مرَّتين ، ثمَّ يستقبلُه فيفرُ ، فيقولُ: ما لي ولك! فيقولُ: أنا كنزُكَ، أنا كنزُكُ، فيتَّقيه بيده فيلقَمُها)). حسن صحيح: ((صحيح أبي داود )) ( ١٤٦٢ ): ق نحوه . ٣ - باب ما أُدْيَ زكاته فليسَ بكنز ١٤٥٨ - ١٨١٤ - عن خالدِ بن أسلمَ، مولى عمرَ بنِ الخطّابِ ؛ قالَ : خَرَجتُ مع عبدِ اللهِ بن عمرَ، فَلَحِقَه أعرابِيٌّ ، فقالَ له : قولُ اللّهِ : والَّذينَ يَكنزونَ الذهبَ والفضةً ولا يُنفقونَها في سَبيلِ اللهِ ﴾؟ قالَ له ابن عُمرَ : مِن كَتَزَها فَلم يُؤَدِّ زكاتَها ، فويلٌ له ، إَما كانَ هذا قبلَ أن تُنَّلَ الزكاةُ ، فلمَّا أُنْزلت جَعَلَهَا اللّهُ طَهورًا للأموالِ ، ثُ التفتَ فقالَ: ما أُبالي لو كانَ لي أُحدّ ذهبًا، أعلمُ عددَه وأُزّْيه ، وأعملُ فيه بطاعةِ اللّهِ عزَّ وجلَّ . صحيح: ((الصحيحة)) ( ٢ / ٩٦ - ٩٧ ). ٤ - باب زكاة الورِقِ والذهبِ ١٤٥٩ - ١٨١٧ - عن عليٍّ، قالَ: قالَ رسولُ اللّه عَّهِ: ((إنّي قد عفوتُ عنكم عن صدقةِ الخيلِ والرّقيقِ ، ولكن هاتوا رُبُعَ العُشرِ؛ من كلِّ أربعينَ درهمًا، درهمًا)). صحيح: (( صحيح أبي داود)) (١٤٠٤ - ١٤٠٦ ). - ٩٧ - ١٤٦٠ - ١٨١٨ - عن ابن عمرَ وعائشةً : أنَّ النبيَّ عَِّ كانَ يأخذُ من كلِّ عشرينَ دينارًا - فصاعدًا - نصفَ دينار ، ومن الأربعينَ دينارًا دينارًا . صحيح: ((الإِرواء)) (٨١٣). ٥ - باب من استفاد مالًا ١٤٦١ - ١٨١٩ - عن عائشةً؛ قالت: سمعتُ رسولَ اللّهِ عَ لِ يَقولُ: ((لا زكاةً في مالٍ، حتَّى يَحولَ عليه الحولُ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٧٨٧)، ((صحيح أبي داود)) (١٤٠٣). ٦ - باب ما تجبُ فيه الزكاةُ من الأموال ١٤٦٢ - ١٨٢٠ - عن أبي سعيد الخُدُريّ، أَنَّه سَمِعَ النبيُّ عَّ ◌َلِ يَقولُ: ((لا صدقةً فيما دونَ خمسةٍ أوساقٍ (١) من التمرِ ، ولا فيما دونَ خمسٍ أواقٍ (٢)، ولا فيما دونَ خَمسٍ من الإبلِ)). صحيح: ((الروض)) (٩٩٢)، ((الإِرواء)) (٨٠٠)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٣٩٠ ): ق . (١) ((فيما دون خمسة أوساق)): جمع وسق، والوسق ستون صاعًا، والمعنى: إِذا خرج من الأَرض أقل من ذلك في المكيل فلا زكاة عليه فيه . (٢) (( أَواق)): جمع أوقيّة، ويقال لها: الوقية، وهي أَربعون درهمًا ، وخمس أَواق : مِئتا درهم . - ٩٨ - ١٤٦٣ - ١٨٢١ - عن جابر بنِ عبدِ اللّهِ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلّهِ: ((ليسَ فيما دونَ خمسٍ ذَودٍ صدقةٌ ، وليسَ فيما دونَ خمسٍ أواقٍ صدقةٌ ، وليسَ فيما دونَ خمسةٍ أوساقٍ صدقةٌ )). صحيح: ((الروض)) أيضًا، ((صحيح أبي داود)) (١٣٩٤): ق . ٧ - باب تعجيل الزكاةِ قبلَ محلّها ١٤٦٤ - ١٨٢٢ - عن عليّ بنِ أبي طالبٍ : أنَّ العباسَ سألَ النبيَّ عَ لَّهِ في تعجيلٍ صدقتِهِ قَبَلَ أن تَحِلَّ، فرخّصَ له في ذلكَ . حسن: ((تخريج المختارة)) (٣٨٦ - ٣٨٧)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٤٣٦). ٨ - باب ما يقالُ عندَ إخراج الزكاةِ ١٤٦٥ - ١٨٢٣ - عن عبد اللّهِ بن أبي أوفى قالَ: كانَ رسولُ اللّهِ عَ لَّه إذا أتاه الرّجلُ بصدقَةِ مالِه، صلَّى عليه، فأتيتُه بصدقةٍ مالي فقالَ: (( اللّهمَّ صلِّ على آل أَبِي أَوفِى)). صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٤١٥)، ((تمام المنّة))، ((الإِرواء)) ( ٨٥٣): ق . - ٩٩ - ٩ - باب صدقة الإبل ١٤٦٦ - ١٨٢٥ - عن عبداللّهِ بن عمر، عن النبيّ عَّ ◌َلِ قالَ: أقرأني سالمٌ كتابًا كتَبَه رسولُ اللّهِ عَّه في الصدقاتِ قَبلَ أن يَتَوِّاهُ اللّهُ، فوجدتُ فيه: ((في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتانٍ ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاضٍ ، إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإن لم تُوجد بنتُ مخاضٍ (١) ، فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ (٢) ، فإن زادت على خمس وثلاثينَ واحدةٌ ، ففيها بنتُ لَبونٍ ، إلى خمسةٍ واربعينَ ، فإن زادت على خمس وأربعينَ واحدةً ، ففيها حِقَّةٌ (٣) ، إلى ستين ، فإن زادت على ستينَ واحدةٌ، ففيها جَذَعَةٌ (٤) ، إلى خمسٍٍ وسَبعينَ ، فإن زادت على خمسٍ وسبعينَ واحدةً ، ففيها ابنتا لَبونٍ ، إلى تسعينَ ، فإن زادت على تسعينَ واحدةً ، ففيها حِقَّتانِ ، إلى عشرينَ (١) ((بنت مخاص)): الّتي أَتَى عليها الحولُ، ودخلت في الثاني وحملت أُمّها ، والمخاض : الحامل ؛ أَي : دخل وقت حملها وإِن لم تحمل . (٢) ((ابن لبون ذكر)): اللبون هو الذي مضى عليه حولان، وصارت أُمّه لبونًا بوضع الحمل . (٣) ((حِقَّة)): هي الّتي أَتَى عليها ثلاثُ سنين. (٤) ((جَذَعة)): هي الّتي أَتَى عليها أَربع سنين . - ١٠٠ -