النص المفهرس

صفحات 181-200

٩٩ - باب من قالَ : لا ينامُ الجنب حتّى يتوضّاً وضوءه للصلاة
٤٨٠ - ٥٩٠ - عن عائشةً؛ قالت :
كانَ رسولُ اللَّهِ عَ لَّهِ إذا أرادَ أنْ يَنامَ، وَهُوَ جُنبٌ، توضّأَ وُضوءَهُ
للصّلاةِ.
صحيح: ((الصحيحة)) (٣٩٠)، ((صحيح أبي داود)) (٢١٨)، ((الروض))
( ١١٩٦ ) : ق .
٤٨١ - ٥٩١ - عن ابن عمرَ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قالَ لرسولِ اللَّهِ عَلَّهِ:
أَيرقدُ أحدُنا وهُوَ مُنبٌ ؟ قالَ :
((نعم ، إذا توضّأَ )).
صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ٢١٧)، ((آداب الزفاف)) ( ٣٧ ): ق .
٤٨٢ - ٥٩٢ - عن أبي سعيد الخدريِّ :
أَنَّهُ كانَ تُصيبُهُ الجَنَابةُ بالَّليل، فيريدُ أنْ ينامَ، فأمرهُ رسُولُ اللّهِ صَ لّهِ أَنْ
يتوضّأَ ثمّ ينامَ .
صحيح .
١٠٠ - باب في الجُنُبٍ إذا أرادَ العَوْدَ توضأ
٤٨٣ - ٥٩٣ - عن أبي سعيدٍ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ عَلَّه:
- ١٨١ -

((إذا أتى أحدُكم أهلَهُ ، ثمّ أرادَ أنْ يَعودَ، فليتوضّأْ )).
صحيح: (( آداب الزفاف)) (٣٢)، ((صحيح أبي داود)) (٢١٦): م .
١٠١ - باب ما جاء فيمن يغتسلُ من جميع نسائه غُسلًا واحدًا
٤٨٤ - ٥٩٤ - عن أنس :
أَنْ النَّبيَّ عَِّ كانَ يطوفُ على نسائِهِ في غُسلٍ واحدٍ .
صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢١١ - ٢١٣)، ((الروض)) (٨٥): ق.
٤٨٥ - ٥٩٥ - عن أنسٍ ؛ قالَ :
وضعتُ لرسولِ اللهِ مَّ ◌ُلِّ غُسلًا، فاغتسلَ من جَميعِ نسائهِ في ليلةٍ .
صحيح بما قبله: ((صحيح أبي داود)) (٢١٤)، ((الروض)) (٨٥).
١٠٢ - باب فيمن يغتسلُ عندَ كلٍ واحدةٍ غُسلّاً
٤٨٦ - ٥٩٦ - عن أبي رافع، أنَّ النَّبيَّ عَّ ◌ُلِّ طافَ على نسائِهِ في ليلةٍ ،
وكانَ يغتسلُ عندَ كلِّ واحدةٍ منهنَّ ، فقيلَ لهُ : يا رسولَ اللَّهِ ! ألا تجعلُهُ غسلًا
واحدًا ؟ فقالَ :
((هُوَ أزكى وأطيبُ وأطهرُ)).
حسن: ((آداب الزفاف)) (٣٢ - ٣٣)، ((صحيح أبي داود)) (٢١٥).
- ١٨٢ -

١٠٣ - باب في الجنبٍ يأكل ويشرب
٤٨٧ - ٥٩٧ - عن عائشةً ؛ قالتْ :
كانَ رسولُ اللَّهِ لَّهِ إِذا أرادَ أنْ يأكلَ وهُو جُنبٌ، توضّأَ .
صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ٢٢٠ ): م .
٤٨٨ - ٥٩٨ - عن جابرِ بنِ عبدِاللَّهِ؛ قالَ: سُئلَ رسولُ اللّهِ عَ اله عن
الجُنُبِ : هلْ ينامُ أو يأكلُ أو يشربُ ؟ قالَ :
(( نعم، إذا توضّأَ وُضوءَهُ للصّلاةِ)).
صحيح بالحديث المتقدم ( ٥٩١ ) .
١٠٤ - باب من قالَ : يُجزئه غسل يديهِ
٤٨٩ - ٥٩٩ - عن عائشةً :
أَنَّ النَّبيَّ ◌َ ◌ِّ كانَ إذا أرادَ أنْ يأكل، وهُوَ جُنبٌ غسلَ يديهِ.
صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ٢١٩).
١٠٧ - باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجلُ
٤٥ - ٦٠٥ - عن أُمَّ سَلَمَةَ؛ قالت: جاءتْ أُمُّ سُليمٍ إِلى النَّبيِّعَّهِ فسألتُهُ
عن المرأةِ ترى في منامها ما يرى الرّجلُ ؟ قالَ :
(( نعم ، إذا رأَتِ الماءَ فلتغتسلْ)).
- ١٨٣ -

صَلىالله
فقلتُ : فضَحْتِ النِّساءَ ، وهل تحتلمُ المرأةُ ؟ قالَ النَّبيُّ
:
((تَرِبَتْ يمِينُكِ (١)، فبِمَ يُشْبِهُها ولدُها إذًا؟)).
صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٣٦)، ((الروض)) (١٢٠١ ): ق .
٤ - ٦٠٦ - عن أنسٍ، أنَّ أُمَّ سُليم سألتْ رسولَ اللَّهِ عَ لَّه عن المرأةِ ترى
في منامها ما يرى الرَّجلُ؟ فقالَ رسولُ اللّه عَ لَّهِ:
((إِذا رأتْ ذلكَ فَأَنزَلتْ ، فعليها الغسلُ )).
فقالت أمُّ سَلَمَةَ : يا رسولَ اللَّهِ ! أيكونُ هذا ؟
قال : (( نعم . ماءُ الرَّجلِ غليظٌ أبيضُ، وماءُ المرأةِ رقيقٌ أصفرُ، فأيُّهما
سَبَقَ أو عَلا، أشبهَهُ الولدُ )).
صحيح: ((الصحيحة)) (١٣٤٢)، ((الروض)) أيضًا: م.
٤٩٢ - ٦٠٧ - عن خَولةَ بنْتِ حَكيم، أنَّها سألت رسولَ اللَّهِ عَ لَّهِ عن المرأةِ
ترى في منامها ما يرى الرَّجلُ ؟ فقالَ :
(( ليسَ عليها غُسلّ حتّى تُنزلَ ، كما أنَّهُ ليسَ على الرَّجلِ غُسلّ حتَّى
يُنزلَ)).
حسن: ((الصحيحة)) ( ٢١٨٧).
(١) ((ترِبت يمينك))؛ أي: لصقت بالتراب، وهي كلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون
بها الدعاء على المخاطب ، بل اللوم أو نحوه .
- ١٨٤ -

١٠٨ - باب ما جاءَ في غُسل النّساء من الجنابة
٤٩٣ - ٦٠٨ - عن أمّ سَلَمَةً؛ قالت: قلتُ يا رسولَ اللهِ! إنّي امرأةٌ أَشُدُّ
ضَفْرَ رأسي ، أَفَنقُضُهُ لِغُسلِ الجَنَابةِ ؟ فقالَ :
((إَما يكفيكِ أنْ تَحْي عليهِ ثلاثَ حَثَيَاتٍ من ماءٍ ، ثُمَّ تُفْيضي عليكِ
من الماءِ فَتَطْهُرِينَ))، أو قالَ: ((فإذا أنتِ قدْ طَهُرتٍ)).
صحيح: ((الإرواء)) (١٣٦)، ((صحيح أبي داود)) (٢٤٥ )،
((الصحيحة)) ( ١٨٩ ): م .
٤٩٤ - ٦٠٩ - عن عُبيدٍ بنِ عُميرٍ ؛ قالَ :
بلغَ عائشةً أنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عمرٍو يأمرُ نساءَهُ إذا اغتسلنَ أَنْ ينقُضنَ
رُؤُوسَهِنَّ! فقالت: يا عَجبًا لابنِ عمرٍو هذا ، أفلا يأمرُهُنَّ أَنْ يحلقْنَ
رؤوسهنَّ؟! لقدْ كنتُ أنا ورسولُ اللَّهِ عَ لَّهِ تغتسلُ من إناءٍ واحدٍ ، فلا أزيدُ
على أنْ أُفرَعَ على رأسي ثلاثَ إفراغاتٍ .
صحيح: ((مختصر الشمائل)) (٢٢)، ((صحيح أبي داود)) (٧٠ ).
١٠٩ - باب الجنب ينغمسُ في الماء الدائم أيُجْزِئُه ؟
٤٩٥ - ٦١٠ - عن أبي هُريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ عَ لَّه:
((لا يغتسلْ أحدُكم في الماءِ الدَّائِمِ وهُو ◌ُجُنُبٌ)) ، فقالَ: كيفَ
- ١٨٥ -

يفعلُ يا أبا هُرِيرةَ ؟ فقالَ : يتناولُهُ تناولًا .
صحيح : م (١ / ١٦٣ ) .
١١٠ - باب الماء من الماء
٤٩٦ - ٦١١ - عن أبي سعيد الخُذْرِيِّ، أنَّ رسولَ اللَّهِ يَ الله مَّ على رجلٍ
من الأنصارِ ، فأرسلَ إليهِ ، فخرجَ رأسُهُ يقطرُ ، فقال :
((لعلَّنَا أَعْجلناكَ؟ )) قالَ: نعم، يا رسولَ اللهِ !
قالَ: ((إذا أُعْجِلْتَ أو أُقْحِطْتَ (١)، فلا غُسلَ عليكَ، وعليكَ
الوضوءُ)).
صحيح: (( صحيح أبي داود )) ( ٢١٠): ق ، وهو منسوخ .
٤٩٧ - ٦١٢ - عن أبي أيُّوبَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ عَِّ:
((الماءُ من الماءِ (٢) )).
صحيح: ((صحيح أبي داود )) أيضًا : م .
١١١ - باب ما جاءَ في وجوب الغُسل إذا التقى الختانان
٤٩٨ - ٦١٣ - عن عائشةَ زوج السَّبِيِّ عَ لِّ قالت:
(١) ((أُقْحِطت))؛ أي: حبست من الإنزال .
(٢) ((الماء من الماء)): الماء الأول ماء الغسل، والثاني المنيّ؛ أي: إنما الغسل من نزول المنيّ فإِذا
جامع ولم ينزل فلا غسل . وهذا منسوخ كما تقدم .
- ١٨٦ -

إذا التقى الخِتانانِ (١) فقدَ وجب الغسلُ، فعلتُهُ أنا ورسولُ اللَّهِ عَ لَّه
فاغتسلنا .
صحيح: ((الصحيحة)) (١٢٦١)، ((الإرواء)) (٨٠)، ((المشكاة))
( ٤٤٢): م دون قولها: ((فعلته ... )).
٤٩٩ - ٦١٤ - عن أَبيِّ بنِ كعبٍ، قالَ :
إنَّما كانت رُخصةً في أوَّلِ الإسلامِ ، ثمّ أُمِرْنا بالغسلِ بعدُ .
صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ٢٠٧ و ٢٠٨ ).
٥٠٠ - ٦١٥ - عَن أَبي هُرَيرَةَ، عَن رَسول اللّهِ عَلَّه قال:
((إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبها (٢) الأربع، ثُمَّ جَهَدَهَا (٣)، فَقَدْ وَجَبَ
الغُسْلُ )).
صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٠٩)، ((الإرواء)) (١ / ١٢٢): ق .
٥٠١ - ٦١٦ - عن عبدالله بن عمرو؛ قال: قال رسول اللّه عَ اللّه:
((إذا التقى الختانان، وتوارت الحَشَفَةُ (٤)، فقد وَجبَ الغُسلُ)).
صحيح: ((الصحيحة)) ( ٣ / ٢٦٠).
(١) ((الختانان)): الختان يطلق على موضع القطع من الذكر ومن الفرج، والمقصود: إذا أدخل
ذكره في فرجها .
(٢) ((شُعَبها))؛ أي: يداها ورجلاها.
(٣) ((جَهَدَها))؛ أي: جامعها ووطئها.
(٤) (( الحَشَفَةُ)): رأس الذكر.
- ١٨٧ -

١١٢ - باب من احتلم ولم ير بللا
٥٠٢ - ٦١٧ - عن عائشةً، عن النّبيِّ عَّ ◌َله قالَ:
((إذا استيقظَ أَحدُكم من نومِهِ فرأَى بَللًا، ولم يرَ أَنَّهُ احتلمَ ، اغتسلَ .
وإذا رأى أنَّهُ قدِ احتلمَ ولمْ يرَ بللًا، فلا غُسلَ عليهِ)).
حسن: ((صحيح أبي داود)) (٢٣٤) .
١١٣ - باب ما جاء في الاستتار عند الغسل
٥٠٣ - ٦١٨ - عن أبي الشَّمْح قالَ :
كنتُ أَخدُمُ النَّبِيَّ عَّه، فكانَ إذا أرادَ أَنْ يغتسلَ قالَ: ((وَلَنى (١) ))
فَأُولِيهِ قفايَ، وأنشرُ الثَّوبَ فَأَسْتُرُهُ بهِ .
صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ٤٠٠ ).
٥٠٤ - ٦١٩ - عن عبدِالَّهِ بنِ عبدِاللهِ بنِ نوفلٍ، أنَّهُ قالَ: سألتُ أنّ رسولَ
اللَّهِ عَلِ سِبَّحَ (٢) في سَفرٍ، فلم أجدْ أحدًا يُخبرني، حتَّى أخبرتني أمُّ هانىءٍ بنْتُ
أبي طالبٍ :
أَنَّه قَدِمَ عامَ الفتح ، فأمرَ بسِتْرٍ فَسُتِرَ عليه ، فاغتسلَ ، ثمَّ سبَّحَ ثمانيَ
(١) ((وّني))؛ أي: ظهرك، لئلا يقع نظره عليه.
(٢) ((سبَّح)): التسبيح: صلاة النافلة مطلقًا، أو صلاة الضحى بخصوصها.
- ١٨٨ -
:

رَكَّعاتٍ .
صحيح : ق .
١١٤ - باب ما جاء في النَّهي للحاقن أن يُصلّي
٥٠٥ - ٦٢١ - عن عبدِاللهِ بن أرقمَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلّى الله عليه
وسلّم :
(( إذا أرادَ أحدُكم الغائطَ، وأُقيمتِ الصّلاةُ فليبدأْ بِهِ)).
صحيح : (( صحيح أبي داود)) ( ٨٠ ).
٥٠٦ - ٦٢٢ - عن أبي أمامةً، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم:
نهى أنْ يُصلِّيَ الرَّجلُ وهو حاقٌ .
صحيح: ((ضعيف أبي داود)) ( ١١ و ١٢ ).
٥٠٠ - ٦٢٣ - عن أبي هُريرةً؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ عَ لَّه :
((لا يَقومُ أحدُكم إلى الصّلاةِ وبِهِ أَذِّى (١))).
صحيح : المصدر نفسه .
٥٠٨ - ٦٢٤ - عن ثَوبانَ؛ عن رسولِ اللَّهِ عَ لَّه أَنَّهُ قالَ:
((لا يقومُ أحدٌ من المسلمينَ وهو حاقنٌ حتّى يتخفَّفَ)).
صحيح : المصدر نفسه .
(١) ((وبه أذى))؛ أي: حاجة بول وغائط.
- ١٨٩ -

١١٥ - باب ما جاء في المستحاضة الّتي قد عدت أيام أَقرائها قبل أن
يستمرَّ بها الدم
٥٠٩ - ٦٢٥ - عن فاطمةً بئْتِ أبي حبيشٍ؛ أنَّها أتت رسولَ اللَّهِ عَ لَّه
فشكتْ إليهِ الدَّمَ، فقالَ رسولُ اللَّهِ عَلَّهِ:
((أَمَا ذلكَ عِزْقٌ (١)، فانظري إذا أَتَى قَرْؤُكِ (٢) فلا تُصلِّي ، فإذا مرَّ
القَرْءُ فتطهَّري، ثمَّ صلِّي ما بين القَرْءِ إلى القرءِ)).
صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٧٢)، ((الروض)) (٨٣٥)، ((الإرواء))
( ٢١١٩ ) .
٥١٠ - ٦٢٦ - عن عائشةَ، قالتْ : جاءت فاطمةُ بنْتُ أبي محُبيشٍ إلى
رسول اللَّهِ عَ لِّ، فقالت: يا رسولَ اللَّهِ! إنّي امرأةٌ أَستحاضُ فلا أطهرُ، أَفْأَدعُ
الصّلاةَ ؟ قالَ :
((لا، أَّا ذلكَ عِرْقٌ وليسَ بالحيضةِ، فإذا أقبلت الحيضةُ فدعى
الصّلاةَ ، وإذا أدبرتْ فاغسلي عنكِ الدَّمَ وصلّ )).
صحيح: ((الإرواء)) (١٨٩)، ((صحيح أبي داود)) (٢٨٠ ): ق .
٥ - ٦٢٧ - عن أُمّ حبيبةَ بنْتِ جحشٍ ؛ قالت : كنتُ أُستحاضُ خَيضةٌ
(١) ((إنما ذلك عرق))؛ أي: دم عرق لا دم حيض.
(٢) ((إذا أتى قرؤك)): المراد بالقرء هنا الحيض .
- ١٩٠ -

كثيرةً طويلةً ، قالتْ: فجئتُ إلى النَّبِيِّ عَ لَّهِ أَستفتيهِ وأَخبرهُ ، قالت : فوجدتُّهُ عند
أُختي زينبَ ، قالت : قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ! إِنَّ لي إِليكَ حاجةٌ . قالَ :
((وما هيَ أي هَنْتاهُ (١)؟! ))، قلتُ : إنّي أُستحاضُ حيضةٌ طويلةٌ
كبيرةٌ ، وقدْ مَنَعتنيَ الصّلاةَ والصومَ، فما تأمرني فيها؟ قالَ: ((أَنْعَثُ لكِ
الكُرْسُفَ (٢)، فإنَّهُ يُذهبُ الدَّمَ)) ، قلتُ : هوَ أكثرُ .
فذكر نحوَ حديثٍ شَريك .
حسن : وانظر الحديث الآتي برقم ( ٦٣٢ ) .
٥١٢ - ٦٢٨ - عن أُمّ سَلَمَةَ؛ قالت: سَأَلَتِ امرأةٌ النَّبيَّ عَّ لِ قالتْ: إنِّي
أُستحاضُ فلا أطهرُ ، أَفْأَدَعُ الصّلاةَ ؟ قالَ :
((لا ، ولكنْ دعي قَدْرَ الأيامِ واللَّيالي الَّتي كنتِ تحيضينَ)).
قالَ أبو بكرٍ في حديثِهِ: ((وقدْرَهنّ من الشَّهرِ، ثمَّ اغتسلي
واسْتَثْفِري (٣) بثوبٍ، وصلِّي)).
صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٦٤ - ٢٦٨).
(١) ((أي هنتاه)): قال في ((النهاية))؛ أي: يا هذه.
قال الجوهري : هذه اللفظة تختص بالنداء .
(٢) (( أنعت لك الكرسف)): النعت هو وصف الشيء وذكره بما فيه .
والكرسف : القطن ؛ أي : هو مُذهِب للدم فاستعمليه .
(٣) ((واستثفري)): الاستثفار: هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنًا، وتوثق
طرفيها في شيء تشده على وسطها .
- ١٩١ -

٥١٣ - ٦٢٩ - عن عائشةً؛ قالت: جاءتْ فاطمةُ بنْتُ أبي حبيشٍ إلى النَّبِيِّ
عَّهِ فقالت: يا رسولَ اللَّهِ! إِنِّي امرأةٌ أُستحاضُ فلا أطهرُ، أفأَدَعُ الصّلاةَ ؟ قالَ :
((لا، أَّمَا ذلكَ عِرْقٌ، وليسَ بالحيضةِ، اجتنبي الصّلاةَ أيّامَ
محيضكِ ، ثمَّ اغتسلي وتوضّئي لكلّ صلاةٍ ، وإنْ قَطَرَ الدَّمُ على الحَصيرِ)).
صحيح: دون قوله: ((وإن قطر .. )): ((الإرواء)) (٢٠٨)، ((صحيح أبي
داود)) ( ٢٨٠ و ٣١٢ ): ق .
- ٦٣٠ - عن عَديِّ بنِ ثابتٍ، عن أبيه، عن جدِّه (١) ، عن النَّبيِّ
عَ لَّه قالَ:
((المُستحاضةُ تَدَعُ الصّلاةَ أَيَّامَ أَقْرائها، ثمّ تغتسلُ وَتَوَضَّأُ لكلِّ صلاةٍ ،
وتصومُ وتصلّي )).
صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٣١١)، ((الإرواء)) ( ٢٠٧).
١١٦ - باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الذّم فلم تقف
على أيام حيضتها
٥١٥ - ٦٣١ - عن عائشةَ زوج النَّبِيِّ عَ ◌ّه قالت: استُحيضت أمّ حبيبةَ بنْتُ
جحشٍ، وهيَ تحتَ عبدِ الرّحمنِ بنِ عوفٍ، سبعَ سنينَ. فشكت ذلكَ للَّبِيِّ عَلَهِ،
فقالَ النَّبِيُّ عَلَّهِ :
((إِنَّ هذه ليست بالحيضةِ، وأَّما هو عِرْقٌ، فإذا أقبلتِ الحيضةُ فَدَعي
(١) اختلف في اسمِه، وقيل: اسمُه دينار، انظر ((أُسد الغابة)) (٢ /١٦٤).
- ١٩٢ -

الصّلاةَ ، وإذا أدبرتْ فاغتسلي وصّي )).
قالت عائشةُ : فكانت تغتسلُ لكلِّ صلاةٍ ، ثمّ تُصلّي ، وكانت تَقعدُ
في مِرْكَنٍ (١) لِأُختها زينبَ بنتِ جحشٍ، حتَّى إنَّ حُمْرةَ الدَّمِ لتعلو الماءَ .
صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٨٢ و ٢٨٣ و ٢٩٣ و٢٩٨ و٣٠٠): ق.
١١٧ - باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام
حيض فَنَسِيَتُها
٥١٦ - ٦٣٢ - عن حَمْنَةَ بنْتِ جحشِ ، أنَّها استُحيضت على عهدِ رسولٍ
اللَّهِ مَ له، فأتتْ رسولَ اللَّهِ عَ لِّ فقالت: إنّي استُحِضْتُ حيضةٌ مُنكرةً شديدةً ، قالَ
لها :
((احتشي كُرْسُفًا))، قالت له: إنَّهُ أشدُّ من ذلكَ، إنّي أَتُ (٢) ثَجًا،
قالَ: ((تلجَّمي (٣) وتحيَّضي (٤) في كلِّ شهرٍ في علمِ اللَّهِ سِتَةَ أيَّامٍ أو
سبعةً أيَّامٍ ، ثمَّ اغتسلي غُسلًا ، فصلِّي وصومي ثلاثةً وعشرينَ ، أو أربعةً
وعشرينَ ، وأَخِري الظُّهرَ وقدِّمي العصرَ ، واغتسلي لهما غُسلًا، وأخِّري
(١) ((مؤكّن)): إتجانة يغسل فيها الثياب.
(٢) ((أتُجُ)): من الثجّ وهو جري الدم والماء جريًا شديدًا.
(٣) ((تلجَّمي))؛ أي: اجعلي ثوبًا كاللجام للفرس؛ أي: اربطي موضع الدم بالثوب .
(٤) ((وتحيضي))؛ أي: عدّي نفسك حائضًا، أو افعلي ما تفعله الحائض .
- ١٩٣ -

المغربَ وعجِّلي العشاءَ، واغتسلي لهما غُسلًا، وهذا أحبُّ الأمرينِ إليَّ)).
حسن: ((صحيح أبي داود)) (٢٩٢)، ((الإرواء)) (١٨٨)، ((الروض))
( ٧٦٠ ) .
١١٨ - باب في ما جاء في دم الحيض يُصيبُ الثوب
٥١١ - ٦٣٣ - عن أُمِّ قيسٍ بئْتِ مِحصنٍ؛ قالت: سألتُ رسولَ اللَّهِ عَ لِّ
عن دم الحيضِ يُصيبُ الثَّوبَ ؟ قالَ :
(( اغسليه بالماءِ والسّدْرِ، وحُكِّيهِ ولَو بِضِلَعٍ (١))).
حسن صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٣٨٨)، ((الضعيفة)) (٣٠٠)،
((الثمر المستطاب)).
٥١٨ - ٦٣٤ - عن أسماءَ بنْتِ أبي بكرِ الصِّدِّيقِ؛ قالت: سُئلَ رسولُ اللَّهِ
عَِّ عن دم الحيضِ يكونُ في الثَّوبِ ؟ قالَ :
((اقْرُصيهِ (٢) واغسليهِ وصلّي فيهِ)).
صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٣٨٥ و٣٨٦)، ((الإرواء)) (١٦٥)، ((تعليقي
على صحيح ابن خزيمة)) (٢٧٦)، ((الصحيحة)) (٢٩٩)، ((الثمر المستطاب)): ق.
٥١٩ - ٦٣٥ - عن عائشةَ، زوج التَّبِيِّ عَِّ، أنَّها قالت :
(١) (( ولو بِضِلَع))؛ أي: بعود وهو في الأصل: واحد أضلاع الحيوان ، أريد به العود المشبّه به.
(٢) ((اقرصيه)): من القَرص: وهو الدلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صبّ الماء عليه
حتى يذهب آثره .
- ١٩٤ -

إنْ كانت إِحدانا لَتحيضُ ثمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ من ثوبِها عندَ طُهرها فتغسلُهُ
وتَنضِحُ على سائرِهِ ، ثمّ تُصلِّي فيهِ .
صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٣٨٥).
١١٩ - باب الحائض لا تقضي الصلاة
٥٢٠ - ٦٣٦ - عن عائشةً، أنَّ امرأةً سألتها : أَتقضي الحائضُ الصّلاةَ ؟
قالت لها عائشةُ: أَحَرورِيَّةٌ (١) أنتِ ؟
قد كنَّا نحيضُ على عَهْدِ النَّبِيِّ عَ ◌ّهِ ثمّ نَطهرُ، ولم يأمرْنا بقضاءِ الصّلاةِ.
صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٥٤)، ((الإرواء)) (٢٠٠ ): ق .
١٢٠ - باب الحائض تتناولُ الشيء من المسجد
٥٢١ - ٦٣٧ - عن عائشةً؛ قالت: قال لي رسولُ اللَّهِ عَّهِ:
((ناوليني الخُمْرَةَ (٢) من المسجدِ))، فقلتُ: إنّي حائضٌ، فقالَ:
(( ليست حيضتُكِ في يدكِ (٣))).
صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٥٣)، ((الإرواء)) (١٩٤): م.
(١) ((أحرورية أنت؟))؛ أي : أخارجية أنت؟ شبَّهَتْها بالخوارج وكان عندهم تشدد في أمر
الحيض .
(٢) (( الخُمرة)): هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده ، من حصير أو نسيجة
خوص ونحوه من النبات .
(٣) ((ليست حيضتك في يدك)): معناه: ليست نجاسة المحيض وأذاه في يدك .
- ١٩٥ -

٥٢٢ - ٦٣٨ - عن عائشةً ؛ قالت :
كان النَّبِيُّ عَ ◌ِّ يُدْني رأسَهُ إليَّ وأنا حائضٌ، وهو مُجاورٌ - تعني :
مُعتكفًا - فأغسلُهُ وأُرْجِلُهُ .
صحيح: ((الروض)) (٨٠٦)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٢).
٥٢٣ - ٦٣٩ - عن عائشةً؛ قالت:
لقد كانَ رسولُ اللَّهِ عَلَّه يضعُ رأسَهُ في حِجْري وأنا حائضٌ ويقرأُ
القرآنَ .
صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٥٢): ق .
١٢١ - باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا
٥٢٤ - ٦٤٠ - عن عائشةً ؛ قالت :
كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها النَّبيُّ عَّ ◌ُلِّ أَنْ تَأْتزرَ فِي فَوْرِ
حيضتِها (١)، ثمَّ يباشرُها، وأيُّكم يملكُ إِرْبَهُ كما كانَ رسولُ اللَّهِ عِالّ
يملكُ إِرْبَهُ (٢) ؟
صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ٣٦٣ ): ق .
(١) ((فور حيضتها))؛ أي معظمه.
(٢) ((إزبه)): بكسر فسكون بمعنى العضو، أو بفتحتين بمعنى الحاجة؛ أي: إِنه كان غالبًا
لهواه أو شهوته .
- ١٩٦ -

٥٢٥ - ٦٤١ - عن عائشةً ، قالت :
كانت إحدانا إذا حاضتْ، أمرّها النَّبيُّ عَ ◌ّهِ أَنْ تَأْتَزَرَ بإزارٍ، ثمَّ
يُباشرها .
صحيح: ((صحيح أبي داود )) أيضًا ( ٢٦٠ ): ق .
٥٢٦ - ٦٤٢ - عن أَمِّ سَلَمَةَ؛ قالت: كنت مَعَ رسولِ اللَّهِ عَ لّه في لحافِهِ ،
فوجدتُ ما تجدُ النِّساء من الحيضةِ ، فانسللتُ من اللِّحافِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ عَلَّهِ:
(( أَنُفِسْتِ (١)؟)) . قلتُ : وجدتُ ما تجدُ النِّساءُ من الحيضةِ، قالَ :
((ذاكَ ما كتبَ اللَّهُ على بناتِ آدمَ))، قالت: فانْسَلَلْتُ ، فأصلحتُ
من شأني، ثمَّ رجعتُ، فقال لي رسولُ اللَّهِ عٍَّ:
((تعالَيْ فادخلي معي في اللُّحافِ))، قالت: فدخلتُ مَعَهُ .
حسن .
- ٦٤٣ - عن معاوية بن أبي سفيان، عن أُمّ حبيبةَ زوجِ النَّبِيِّ ◌ِّهِ ؛
قالَ: سألتُها : كيفَ كنتِ تصنعينَ مَعَ رسولِ اللَّهِ عَلِ في الحيضِ ؟ قالت :
كانتْ إحدانا في فَورِها أوَّلَ ما تَحِيضُ تشُدُّ عليها إزارًا إلى أنصافٍ
فخذيها، ثمَّ تضطجعُ مَعَ رسولِ اللَّهِ عَ اله.
حسن: ((صحيح أبي داود)) ( ٢٥٩ ) .
(١) (( أَنْفِيسْتِ))؛ أي حِضْتِ.
- ١٩٧ -

١٢٢ - باب النَّهي عن إتيان الحائض
٥٢٨ - ٦٤٤ - عن أبي هُريرةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ عَ لَّهِ:
((من أتى (١) حائضًا، أو امرأةً في دُبُرها ، أو كاهنًا فصدَّقَهُ بما يقولُ ،
فقدَ كفرَ بما أُنزِلَ على محمدٍ عَلَّهِ)).
صحيح: ((آداب الزفاف)) (٣١)، ((الإرواء)) (٢٠٠٦)، ((المشكاة))
( ٥٥١ ) .
١٢٣ - باب في كفارةٍ من أتى حائضًا
٥٢٩ - ٦٤٥ - عن ابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ عَ له، في الَّذي يأتي امرأتَهُ،
وهي حائضّ ؛ قالَ :
((يتصدَّقُ بدينارٍ، أو بنصفِ دينارٍ )).
صحيح: (( آداب الزفاف)) (٤٤ و ٤٥)، ((المشكاة)) (٥٥٣)، ((صحيح أبي
داود)) (٢٥٦)، ((الإرواء)) ( ١٩٧).
١٢٤ - باب في الحائضِ كيفَ تغتسلُ
٥٣٠ - ٦٤٦ - عن عائشةً، أَنَّ النَّبيَّ عَّلِ قالَ لها - وكانت حائضًا -:
((انْقُضي شعرَكِ واغتسلي)).
(١) ((من أتى)): إتيان الحائض: مجامعتها ووطؤها، وأما الكاهن فمعناه المجيء إليه .
- ١٩٨ -

قالَ عليٍّ في حديثهِ : ((انقُضي رأْسَكِ)).
صحيح: ((الإرواء)) (١٣٤)، ((الصحيحة)) (١٨٨)، ((تمام المنة))،
((صحيح أبي داود)) ( ١٥٥٩): ق ، وهو مختصر الحديث (٣٠٥٥).
٥٣١ - ٦٤٧ - عن عائشةَ، أنَّ أسماءَ (١) سألتْ رسولَ اللَّهِ عَ له عن الغُسلِ
من المحيضِ ؟ فقالَ :
((تأخذُ إحداكُنَّ ماءَها وسِدْرَها فَتَظْهُرُ، فَتَحْسِنُ الطُّهورَ ، أو تبلغُ في
الطَّهورِ ، ثمَّ تصبُّ على رأسها فتدلكُهُ دلكًا شديدًا، حتَّى تبلغَ شؤونَ
رأسها (٢)، ثمَّ تصبُّ عليها الماءَ ، ثمَّ تأخذُ فِرْصةٌ (٣) ثُمَسَّكةً (٤) فتَطَهَّرُ بها .
قالت أسماء: كيفَ أَتطهّرُ بها ؟ قالَ: ((سبحانَ اللَّهِ! تطهّري بها)).
قالت عائشةُ - كأنَّها تُخفي ذلك - : تَتَبَّعي بها أثرَ الدَّمِ .
قالت : وسألتهُ عن الغسل من الجنابةِ ؟ فقالَ: ((تأخذُ إحداكنَّ ماءَها
فَتَطَهَّرُ، فتُحسنُ الطُّهورَ أو تبلغُ في الطُّهورِ ، حتَّى تصبَّ الماءَ على رأسها
فتدلُكَهُ حتَّى تبلغَ شؤونَ رأسها ، ثمَّ تُفيضُ الماءَ على جسدها )).
فقالت عائشةُ: نِعْمَ النِّساءُ نساءُ الأنصارِ ! لم يمنعهنَّ الحياءُ أَنْ يتفقَّهنَ
(١) ( أَسماء ): ليست هي أُخت عائشة، وإِما امرأةٌ من الأَنصارِ يقالُ لها : أَسماء بنت
شَكّل .
(٢) ((شؤون رأسها)): هي أصول الشّعر.
(٣) ((فِرْصة)): قطعة من قطن أو صوف.
(٤) (( مُمتّكة))؛ أي: مطلّة بالمسك.
- ١٩٩ -

في الدِّينِ .
حسن: ((صحيح أبي داود)) (٣٣١ - ٣٣٣)، ((تمام المنة)): م ، وخ دون
السؤال عن الجنابة، وعنده تعليقًا قولها: ((نعم النساء .... )).
١٢٥ - باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها
٥٣٢ - ٦٤٨ - عن عائشةً ، قالت :
كنتُ أَتَعَرَّقُ (١) العظْمَ وأنا حائضٌ، فيأخذُهُ رسولُ اللَّهِ عَ ذَلِ فِيضعُ
فمَهُ حيثُ كانَ فمي، وأشربُ من الإِناءِ، فيأخذُهُ رسولُ اللَّهِ عَ لِّ فيضعُ
فمَهُ حيثُ كانَ فمي ، وأنا حائضٌ .
صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٥١)، ((الإرواء)) (١٩٧٢): م.
٥٣٣ - ٦٤٩ - عن أنس، أنَّ اليهودَ كانوا لا يجلسونَ مَعَ الحائضِ في
بيتٍ، ولا يأكلونَ ولا يشربون، قال: فَذُكرَ ذلكَ النَّبيِّ عَ لَّهِ فأنزلَ اللَّهُ:
ويسأَلُونَكَ عن المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فاعتزلوا النِّساءَ في المحيض﴾، فقالَ رسولُ
اللَّهِ عَلَّهِ :
((اصنعوا كلَّ شيءٍ إلا الجماعَ)).
صحيح: ((الآداب)) (٤٤)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٠): م .
١٢٧ - باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرةَ والكدرةَ
٥٣٤ - ٦٥١ - عن عائشةَ قالتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ عَ لِ فِي المرأةُ تَرى ما
(١) ((أتعرّق العظم)): هو أكل اللحم اللاصق بالعظم بالفم مباشرة .
- ٢٠٠ -