النص المفهرس
صفحات 181-200
١٣ - كتاب الأحكام ١ - باب ذكر القضاة ١ - ٢٣٥١ - عَن أَنَسِ بنِ مَالِكِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَّهِ: ((مَن سَأَلَ القَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَن ◌ُجُبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ إِليه مَلَكٌ فَسَدَّدَهُ)). ضعيف: ((الضعيفة)) (١١٥٤ ). ٢ - باب التغليظ في الحيف والرشوة ٤٦٠ - ٢٣٥٣ - عَن عَبدِ اللّهِ بن مسعود؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَّهِ: (( مَا مِن عبدٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّ بجَاءَ يَومَ القِيامَةِ وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ ، ثُمَّ يَرفَعُ رأسَه إِلَى السَّمَاءِ ، فَإِن قَالَ: أَلْقِهِ ، أَلْقَاهُ في مَهِوَاةٍ أَرْبَعِينَ خَرِيفاً)). ضعيف: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٣٣)، ((المشكاة)) (٣٧٣٩ / التحقيق الثاني ). - ١٨١ - ١١ - باب الرجلان يدّعيان السلعة وليس بينهما بينة ٤٦١ - ٢٣٧٢ - عَنْ أَبي مُوسى : أَنَّ رَسولَ اللّهِ عَّهِ اختَصَمَ إِليه رَجُلانِ بَيْنَهُمَا دَابَّةٌ، وَلَيسَ لِواحدٍ مِنهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَجَعَلها بَيْنَهُما نِصفَيْنِ . ضعيف: ((الإِرواء)) ( ٢٦٥٦). ١٢ - باب من شُرِقَ له شيء فوجده في يد رجل اشتراه ٤٦٢ - ٢٣٧٣ - عَن سَمُرَةَ بنِ جُندَبِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِ: ((إِذا ضَاعَ الرَّجُلِ مَتَاعٌ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتائٌ، فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ يَبِيعُهُ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بَهِ ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي على البائِعِ بِالثَّمَنِ )). ضعيف: ((الضعيفة)) ( ١٦٢٧)، ((الرد على بليق)) (١٣٨). ١٤ - باب الحكم فيمن كسر شيئاً ٤٦٣ - ٢٣٧٦ - عَن قَيسٍ بنِ وَهْبٍ، عَن رَجُلٍ مِن بَنِي سُوَاءَةً قَالَ : قُلتُ لِعَائِشَةَ: أَخِرِينِي عَن خُلُقِ رسولِ اللّهِ عَ لِّ، قَالتْ: أَوَ مَا تَقْرأُ القُرآنَ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾؟ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلِ مَعَ أَصحَابِهِ، فَصَنَعتُ لَهُ طَعَاماً وَصَنَعَتْ لَهُ حَفْصَّةُ طَعَاماً، قَالتْ: فَسَبَقْتَنِي حَفْصَةُ، فَقُلتُ لِلِجَارِيَةِ: انطَلِقِي فَأَكْفِئِي(١) (١) ((فأكفتي))؛ أَي : كبي ما في الإِناء من الطعام . - ١٨٢ - قَصعَتَها ، فَلَحِقَتها وَقَد هَمَّتِ أَن تَضَعَ بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللّهِ عَ لَه، فَأَكَفَأَتَها ، فانكَسَرَتِ القَصعَةُ، وَانتَشَرَ الطَّعامُ، قَالَت: فَجَمَعَها رسُولُ اللّهِ عَلَّهِ وَمَا فِيها مِنَ الطّعامِ عَلَى النِطَعِ (١) ، فَأَكَلُوا، ثُمَّ بَعَثَ بِقَصعَتِي فَدَفَعَها إِلى خَفْصَةَ ، فَقَالَ: ((خذُوا ظَرفاً مَكَانَ ظَرَفِكُم، وَكُلوا مَا فيها)) . قَالت: فَما رأيتُ ذلِكَ في وجهِ رَسُولِ اللّهِ ێ﴾. . ضعيف الإِسناد ، لكن جملة الخلق صحيحة برواية أُخرى عنها: (( صحيح أبي داود)) ( ١٢١٣ ): م . ١٨ - باب الرجلان يدعيان في خُصّ ٤٦٤ - ٢٣٨٦ - عن جَارِيَةَ، أَنَّ قَوماً اختَصَمُوا إِلى النَّبِيِّ عَ لِ فِي خُصِّ (٢) كانَ بَيْنَهُم، فَبَعَثَ حُذَيفَةَ يَقْضِي بَيْنَهُم، فَقَضَى لِلَّذِينَ يَلِيهِمُ القِمطُ (٣)، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ عَِّ أَخْبَرَهُ فَقَالَ : ((أَصَبتَ وأَحسَنْتَ)). ضعيف جدّاً . ١٩ - باب من اشترط الخلاص ٤٦٥ - ٢٣٨٧ - عَنْ سَمُرَةَ بن مُندَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَّ ◌ُلِ قَالَ: (١) ((النطع)): بساط من أَديم. (٢) ((في خص)): الخصّ: بيت يتخذ من قصب. قمط)) : حبل يشد به الأخصاص . - ١٨٣ - ((إِذا بِيعَ البَيعُ مِن رَجُلَينِ؛ فَالبَيْعُ لِلأَوَّلِ)). قَالَ أبو الوَليدِ : في هذا الحَديثِ إِبِطَالُ الخَلَاصِ . ضعيف : ((أَحاديث البيوع )) . ٢١ - باب القافة (١) ٤٦٦ - ٢٣٩٣ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ : أَنّ قُرِيشاً أَتَوًّا امْرَةً كَاهِنَةً فَقَالوا لَها : أَخِرِينَا أَشْبَهَنَا أَثَراً بِصاحِبٍ المَقَامِ ، فَقَالت: إِن أَنْتُم جَرَرْتُم كِساءٌ عَلَى هذِهِ السّهْلَةِ ثُمَّ مَشَيْتُمْ عَلَيْها أَنْبَتُّكُم ، قَالَ ، فَجَرُّوا كِساءً ثُمَّ مَشِى النَّاسُ عَلَيهَا، فَأَبَصَرَتْ أَثَرَ رَسُولِ اللّهِ عَ لَّهِ، فَقَالت: هذا أَقْرَبُّكُمْ إِليه شَبَهاً، ثُمَّ مَكَثُوا بَعدَ ذِلِكَ عشرينَ سَنَةً - أَو ما شاءَ اللّهُ - ثُمَّ بَعَثَ اللّهُ مُحمداً عَلَّمِ . منكر ضعيف: (( التعليق على ابن ماجه )). ٢٥ - باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه ٤٦٧ - ٢٤٠٠ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لِّ خَلَعَ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ مِن غُرِمَائِهِ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ عَلى اليَمَنِ ، فَقَّالَ مُعَاذٌ : (١) ((القافة)): جمع قائف، وهو من يستدلَّ على النسب ويُلحق الفروع بالأصول بالتشبيه والعلاماتِ . - ١٨٤ - إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَّهِ اسْتَخلَصَني ◌ِمَالِي ثُمَّ استَعمَلَني . ضعيف . ٢٦ - باب مَن وجدَ متاعَه بعينِهِ عند رجلٍ قد أَفلس ٤٦٨ - ٢٤٠٣ - عَنِ ابنِ خَلْدَةَ الزُّرقيّ - وَكانَ قَاضِياً بِالْمَدِينَةِ - قَالَ: جِئنا أبا هُرَيْرَةً فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفَسَ فَقَالَ: هذا الَّذِي قَضَى فِيهِ النَّبِيُّ عَّهِ: ((أَما رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفَسَ؛ فَصَاحِبُ المَتَاعِ أَحَقُّ بِتَاعِهِ إِذا وَجَدَهُ بِعَينِهِ )). ضعيف: ((الإِرواء)) (٥ / ٢٧١ - ٢٧٢)، ((المشكاة)) (٢٩١٤). ٣٢ - باب شَهادة الزور ٤٦٩ - ٢٤١٥ - عَن خُرَيم بنِ فَاتِكِ الأسدِيِّ؛ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ عَلّه الصُّبحَ ، فَلَمَّا انصَرَفَ قَامَ قائماً فَقَالَ : ((عُدِلَتْ شَهادَةُ الزُّورِ بالإِشراكِ باللهِ ))، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ ثَلاَ هذهِ الآيةَ: ﴿ وَاجْتَنِبُوا قَولَ الزُّورِ . حُنَفَاءَ اللهِ غَيرَ مُشركينَ بِهِ ﴾ . ضعيف: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٦٦)، ((تخريج الإِيمان لابن سلام)) (٤٩ / ١١٨)، ((الرد على بليق)) (١٩٢). ٤٧٠ - ٢٤١٦ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَّه: ((لَن تَزُولَ قَدَمَا شَاهِدِ الزُّورِ حتَّى يُوجِبَ اللّهُ لَهُ النَّارَ)). موضوع: ((الضعيفة)) ( ١٢٥٩ ) . - ١٨٥ - ٣٣ - باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعضٍ ٤٧١ - ٢٤١٧ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَّلَّهِ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهلِ الكِتابِ بَعضِهِم عَلَى بعضٍ . ضعيف: ((الإِرواء)) ( ٢٦٦٨). - ١٨٦ - ٦ ١٤ - كتاب الهبات ٦ - باب من وهب هبة رجاء ثوابها ٤٧٢ - ٢٤٣٠ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّهِ: ((الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبِّهِ مَالم يُثَبْ مِنها)). ضعيف: (( الضعيفة)) ( ٣٦٥٦ ) . - ١٨٧ - 7 جمع الخزاحم الريجيم ١٥ - كتاب الصدقات ٢ - باب من تصدَّق بصدقة فوجدها تباع هل يشتريها ؟ ٤٧٣ - ٢٤٣٦ - عَنِ الزُّبَيرِ بنِ العَوَّامِ : أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ يُقَالُ لَهُ : غَمْرٌ أَو غَمْرَةٌ ، فَرَأَى مُهراً أَو مُهرَةً مِن أَفَلَائِها تُبَاعُ ، تُنسَبُ إِلَى فَرَسِهِ ، فَنَهى عَنها . ضعيف : عبدالله بن عامر لا يعرف ، قالوا : يحتمل أن يكون ابن عامر بن ربيعة العنزي ، قلت : وهو ثقة ، لكن الحديث لا يثبت بمثل هذا الاحتمال . ٥ - باب العارية ٤٧٤ - ٢٤٤٣ - عَنِ سمُرَةَ، أَنَّ رَسولَ اللّهِ عَ لِّ قَالَ: ((عَلى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تؤَدِّيَّهُ)). ضعيف: ((الإِرواء)) ( ١٥١٦). - ١٨٨ - ١٧ - باب لصاحب الحق سلطان ٤٧٥ - ٢٤٧٠ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَطلُبُ نَّبِيَّ اللّهِ عَ لَّه بِدَينِ، أَو بِحَقٌّ فَتَكَلَّمَ بِبَعضِ الكَلامِ، فَهَمَّ صَحَابَةُ رَسُولِ اللّهِ عَ لَّه ◌ِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَّهِ : ((مَهْ؛ إِنَّ صَاحِبَ الدَّينِ لَهُ سُلطَانٌ عَلَى صَاحِبِهِ حتَّى يَقْضِيَهُ)). ضعيف جدّاً: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٢٠)، ((أحاديث البيوع))، ((الضعيفة)) ( ٣١٨٠ ) . ١٨ - باب الحبس في الدِّين والملازمة ٤٧٦ - ٢٤٧٣ - عن الهِرمَاسِ بنِ حَبِيبٍ، عَن أَبِيهِ ، عَن جَدِّهِ ؛ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَ ◌ّهِ بِغَرِيمٍ لِي فَقَالَ لي: ((الْزَمْهُ)) ، ثمَّ مَوَّ بي آخِرَ النَّهَارِ فَقَالَ: (( مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ يا أَخَا بَنِي ◌َمِيمٍ؟ )). ضعيف: (( التعليق على ابن ماجه)). ١٩ - باب القرض ٤٧٧ - ٢٤٧٥ - عَن قَيْسٍ بنِ روميٍّ ؛ قَالَ : كانَ سُلَيمانُ بِنُ أَذُنَانِ يُقْرِضُ عَلْقَمَةَ أَلفَ دِرِهَم إِلى عَطَائِهِ ، فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضاها مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَليهِ ، فَقَضاهُ ، فَكَأَنَّ عَلَقَمَةَ غَضِبَ ، - ١٨٩ - فَمَكَثَ أَشْهُراً ثُمْ أَتَهُ فَقَالَ: أَقْرِضني أَفَ دِرهَم إِلى عَطَائِي ، قَالَ : نَعَم وَكَرَامَةٌ، يَا أُمَّ عُتَبَةً! هَلُمِّي تِلكَ الخَرَيطَةَ الَتُومَةَ الَّتِي عِندَكِ ، فَجَاءَت بِها فَقَالَ: أَمَا وَاللّهِ! إِنَّها لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي، مَا حَرِّكْتُ مِنها دِرِهَماً وَاحِداً قَالَ: فَلِلَّهِ أَبُوكَ ! مَا حَمَلَكَ عَلى مَا فَعَلتَ بي ؟ قَالَ : مَا سَمِعتُ مِنكَ ، قَالَ : مَا سَمِعتَ مِنِّي ؟ قَالَ : سَمِعتُكَ تَذْكُرُ عَنِ ابٍ مَسعُودٍ أَنَّ النَّبيَّ عَ الِ قَالَ: (( مَا مِن مُسلِم يُقْرِضُ مُسلِماً قرضاً مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِها مَرَّةً)). قَالَ : كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسعُودٍ . ضعيف؛ إِلّا المرفوع منه فحسن: ((الإِرواء)) (١٣٨٩)، ((التعليق الرغيب)) (٢ / ٣٤)، (( أَحاديث البيوع)). - ٢٤٧٦ - عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: (( رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلى بابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوباً: الصَّدَقَةُ بِعَشِرٍ أَمَثَالِها وَالقَرْضُ بِثَمَانَةً عَشَرَ فَقُلتُ: يا جِرِيلُ! مَا بَالُ القَرضِ أَفضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسأَلُ وَعِندَهُ، والْمُشْتَقِرِضُ لا يَستَقْرِضُ إِلَّ مِن حَاجَةٍ )) . ضعيف جداً: ((التعليق الرغيب)) (٢ / ٣٤)، ((الضعيفة)) ( ٣٦٣٧). - ٢٤٧٧ - عن أَنَسٍ بنٍ مَالِكٍ سُعلَ: الرَّجُلُ مِنَّا يُقرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيَهْدِي لَهُ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ سَلَّهِ : - ١٩٠ - ((إِذا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضاً فَأَهدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ على الدَّابَّةِ ؛ فَلا يَرْكَبْها ولا يَقبَلْهُ ؛ إِلَّا أَن يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبَلَ ذَلِكَ)). ضعيف: ((الإِرواء)) (١٤٠٠)، ((المشكاة)) (٢٨٣١)، ((أحاديث البيوع))، (( الضعيفة)) ( ١١٦٢ ) . ٢١ - باب ثلاث من اذان فيهن قضى اللّه عنه ٤٨٠ - ٢٤٨٠ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ عَمرو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ: ((إِنَّ الدَّيْنَ يُقْتَصُ مِن صَاحِبِهِ يَومَ القِيامَةِ إِذَا مَاتَ؛ إِلَّا مَن تَدَيَّنَ في ثَلاثِ خِلالٍ : الرَّجُلُ تَضْعُفُ قُوَّتُهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ ، فَيَستَدينُ يَتَقَوَّى بِهِ لِعَدُوِّ اللّهِ وَعَدُوِّهِ ، وَرَجُلٌ يَمُوتُ عِندَهُ مُسلِمٌ لا يَجِدُ مَا يُكَفِّئُهُ وَيُوَارِيِهِ إِلَّا بِدَيْنِ ، وَرَجُلٌ خافَ عَلَى نَفْسِهِ العُزْبَةَ، فَيَنكِحُ خَشْيَةً عَلَى دِينِهِ ؛ فإِنَّ اللَّهَ يَقضِي عَن هُؤُلاءِ يَومَ القِيامَةِ)). ضعيف: ((الضعيفة)) (٥٤٨٣)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٣٦)، ((أَحاديث البيوع)). - ١٩١ - ١٦ - كتاب الرهون ٣ - باب لا يغلق الرهن ٤٨١ - ٢٤٨٦ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ قَالَ: ((لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ (١))). ضعيف: ((الإِرواء)) (٥ / ٢٤٢ و ١٤٠٨ ). ٤ - باب أجر الأجراء ٤٨٢ - ٢٤٨٧ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((ثَلاثَةٌ أَنا خَصمُهُم يَومَ القِيامَةِ، وَمَن كُنتُ خَصمَهُ خصمَتُهُ يَومَ القِيامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوَفَى مِنْهُ وَلَم يُوفِهِ أَجْرَةُ)) . ضعيف: ((الإِرواء)) (١٤٨٩)، ((الروض النضير)) (١١٠٢)، ((أحاديث البيوع)): خ، لكن فيه يحيى بن سُليم قال الحافظ ابن حجر: ((صدوق سيِّىء الحفظ)). (١) ((يغلق الرهن)): غلق غلوقًا: إِذا بقي في يد المرتهن، لا يقدر الرَّاهن على تخليصِه . - ١٩٢ - ٥ - باب إجارة الأجير على طعام بطنه ٤٨٣ - ٢٤٨٩ - عن عُتبَةَ بنِ النُّدرِ قالَ: كُنَّا عِندَ رَسُولِ اللّهِ عَ لَه فَقَرَاً : ﴿ طسم﴾ حتَّى إِذَا بَلَغَ قِصَّةَ مُوسى قَالَ : ((إِنَّ مُوسى عَلَِّ أَجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِيَ سِنِينَ، أَو عَشْراً، عَلى عِقَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ)). ضعيف جدًا: ((الإِرواء)) ( ١٤٨٨ ). ٤٨٤ - ٢٤٩٠ - عن أبي هُرَيرَةَ قالَ : نَشَأْتُ يَتِيماً ، وَهَاجَرتُ مِسكيناً ، وَكُنتُ أَجِيراً لابنةٍ غَزوانَ بِطَعام بَطَنِي وَعُقْبَةِ رِجلي ؛ أَخْطِبُ لَهُمْ إِذا نَزَلُوا، وَأَحْدُو لَهُم إِذَا رَكِبوا ، فَالحَمْدُ للّهِ الَّذِي جَعَلَ الدِّينَ قِوَاماً، وَجَعَلَ أَبا هُرَيْرَةً إِماماً. ضعيف: ((التعليق على ابن ماجه))، وتوثيق الدارقطني والذهبي لحيّان لا أصل له في ((الزوائد)) ولا في غيره . ٦ - باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جَلدَةً ٤٨٥ - ٢٤٩١ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : أَصَابَ نَبِىَّ اللّهِ لَّهِ خَصَاصَةٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيّاً، فَخَرَجَ يَلْتَمِسُ عَمَلاً يُصيبُ فِيهِ شَيْئاً لِيُقِيتَ بِهِ رَسُولَ اللّهِ عَ لَه، فَأَتَى بُستاناً لِرَجُلٍ مِنَ التَّهُودِ فاسْتَقَى لَهُ سَبعَةَ عَشَرَ دَلْواً ، كُلُّ دَلوٍ بِتَمْرَةٍ، فَخَيْرَهُ الْتَّهُودِيُّ مِن تَمْرِهِ سَبعَ - ١٩٣ - عَشَرَةَ عَجْوَةً، فَجَاءَ بِها إِلَى نَبِيِّ اللّهِ عَلَّهِ. ضعيف جدّاً: ((الإِرواء)) (٥ / ٣١٤)، ((أحاديث البيوع)). ٤٨٦ - ٢٤٩٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : بجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! مَالِي أَرَى لَونَّكَ مُتَكَفِّئًا (١) ؟ قَالَ: ((الخَمصُ)) (٢) ، فَانطَلَقَ الأَنصَارِيُّ إِلى رَحِلِهِ ، فَلَمْ يَجِدْ فِي رَحِلِهِ شَيْئاً ، فَخَرَجَ يَطْلُبُ ، فَإِذا هُوَ بِيَهُودِيٍّ يَشْقِي نَخْلاً له ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ لِلَهُودِيِّ: أَسِقِي نَخْلَكَ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ: كُلُّ دَلْوٍ بِتَمرَةِ وَاشْتَرَطَ الأَنصَارِيُّ أَنْ لا يَأْخُذَ خَدرِةٌ (٣) ولا تَارِزَةٌ (٤) ولا حَشَفَةٌ (٥) ، ولا يَأْخُذَ إِلَّ جَلِدَةً، فاستَقى بِنَحوِ مِن صَاعينِ، فَجَاءَ بِهِ النَّيِّ عَلَّه. ضعيف جدّاً: ((الإِرواء)) (٥ / ٣١٥). ١٦ - باب المسلمون شركاء في ثلاث ٤٨٧ - ٢٥١٩ - عن عَائِشَةَ؛ أَنَّها قَالَت: يَا رَسُولَ اللّهِ! مَا الشَّيءُ الَّذي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قَالَ : (١) ((مُتَكَفِّئًا)): مُتَغَيِّرًا. (٢) ((الخَمْص)): الجوع. (٣) ((خَدِرَة)): هي التي اسْوَدَّ بطنُها . (٤ ) ((تارِزَة)): يابسة . (٥) ((الحَشَفَة)): الرديئة. - ١٩٤ - ((المَاءُ والمِلِحُ وَالنَّارُ))، قَالت: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هذا المَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ ؛ فَمَا بَالُ المِلِحِ وَالنَّارِ ؟ قَالَ : (( يَا حُمَيرَاءُ ! مَن أَعْطَى نَاراً فَكَأَّمَا تَصَدَّقَ بِجَميعِ مَا أَنْضَجَتْ تِلكَ النَّارُ ، وَمَن أَعْطَى مِلحاً فَكَأَّمَا تَصَدَّقَ بِجَميعِ مَا طَيِّبَ ذَلِكَ المِلْحُ ، وَمَن سَقَى مسلمًا شَرِبَةً مِن مَاءٍ حَيْثُ يُوجَدُ الماءُ فَكَأَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةٌ ، وَمَن سَقَى مُسلِماً شَرْبَةً مِن مَاءٍ حَيثُ لا يُوجَدُ المَاءُ فَكَأَّمَا أَخْياها )). ضعيف جدًّا: ((الضعيفة)) (٣٣٨٤ ). ٢١ - باب قسمة الماء ٤٨٨ - ٢٥٢٩ - عن عَمرِو بنِ عَوفِ المُزَنِيّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَ لّه: (( يُبدَّأُ بِالخَلِ يَومَ وِرْدِها)). ضعيف جدّاً: ((الضعيفة)) (٣٣٨٤). ٢٢ - باب حريم البئر - ٢٥٣٢ - عَن أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ؛ قَالَ: قال رَسُولُ اللّهِ عَ له: ((حَرِيمُ البِتْرِ مَدُّ رِشَائِها (١))). ضعيف: ((الضعيفة)) (٣٤٨٥ ) . (١) ((الرِّشاء)): هو حبل البئر الذي يُستقى به الماءُ. - ١٩٥ - ١٧ - كتاب الشُّفْعة ٤ - باب طلب الشُّفْعَة ٤٩٠ - ٢٥٤٧ - عَنِ ابنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ : ((الشُّفعَةُ كَحَلُ العِقَالِ ». ضعيف جدّاً: ((الإِرواء)) (١٥٤٢). ٤٩١ - ٢٥٤٨ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((لا شُفْعَةً لِشَرِيكِ عَلَى شَرِيكِ إِذا سَبَقَهُ بالشِّرَاءِ ، وَلا لِصَغِيرٍ ، ولا لِغَائِبٍ )). ضعيف جدّاً: ((الضعيفة)) ( ٤٨٠٣ ). - ١٩٦ - ١٨ - كتاب اللَّقَطة ١ - باب ضالة الإبل والبقر والغنم ٤٩٢ - ٢٥٥٠ - عَنِ المُنْذِرِ بنِ جَرِيرٍ ؛ قَالَ: كُنتُ مَعَ أَبِي بِالبَوَازِيج ، فَرَاحَتِ البَقَرُ، فَرَأَى بَقَرَةً أَنْكَرَهَا فَقَالَ: مَا هِذِهِ؟ قَالُوا: بَقَرَةٌ لَحِقَتْ بِالبَقَرِ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ حَتَّى تَوَارَتْ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ يَقُولُ: (( لا يُؤْوِي الضَّالَةَ إِلا ضَالٌّ)). ضعيف: والمرفوع صحيح: ((الإِرواء)) (١٥٦٣)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٥١٣): م نحوه . ٣ - باب التقاط ما أخرج الجرذ ٤٩٣ - ٢٥٥٥ - عَنِ المقدَادِ بنِ عَمرو : أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَومٍ إِلى البقيع - وَهُوَ الْمَقَبَرةُ - لِحَاجَتِهِ ، وَكَانَ النَّاسُ لا يَذْهَبُ أَحَدُهُمْ في حَاجَتِهِ إِلّ في اليَومَينِ وَالثَّلاثَةِ، فَإِنَّا يَبْعَرُ كَمَا تَبْعَرُ - ١٩٧ - الإِبِلُ، ثُمَّ دَخَلَ خَرِبَةٌ ، فَبَينَما هُوَ جَالِسٌ لِحَاجَتِهِ؛ إِذْ رَأَى مجرَذاً أَخْرَجٌ مِن مُخْرٍ دِينَارَاً ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ آخَرَ، حَتَّى أَخْرَجَ سَبعَةً عَشَرَ دِينَاراً ، ثُمّ أَخْرَجَ طَرَفَ خِرِقَةٍ حَمَرَاءَ . قَالَ المِقِدَادُ : فَسَلَلْتُ الخِرِقَةَ فَوَجَدتُ فِيها دِينَاراً، فَتَمَّتْ ثَمَانِيَةً عَشَّرَ دِينَاراً، فَخَرَجتُ بِها حتَّى أَتَيْتُ بها رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ، فَأَخْبَرَتُهُ خَبَرَها فَقُلتُ : خُذْ صَدَقَتَهَا يَا رَسُولَ اللّهِ! فقَالَ : ((ارجع بِها؛ لا صَدَقَّةً فيها، بَارَكَ اللّهُ لَكَ فيها))، ثُمَّ قَالَ: ((لَعَلَّكَ أَنْبَعتَ يَدَكَ في الجُخْرِ ؟ ))، قُلتُ: لا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالحَقِّ . قَالَ: فَلَم يَفْنَ آخِرُهَا حَتَّى مَاتَ . ضعيف: (( التعليق على ابن ماجه)). - ١٩٨ - ١٩ - كتاب العتق ١ - باب المدبّر - ٢٥٦١ - عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبيَّ عَلِ قَالَ: ((الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ)). قَالَ ابْنُ مَاجَه : سَمِعتُ عُثمَانَ - يَعني ابنَ أَبِي شَيْبَةَ - يَقُولُ : هذا خَطَأٌ، يَغْنِي: حَدِيثَ: ((المُدُبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ)). قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ: لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ . موضوع: ((الضعيفة)) ( ١٦٤ ) . ٢ - باب أمهات الأولاد ٤٩٥ - ٢٥٦٢ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّ: (( أَيِمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ أَمَتُهُ مِنْهُ فَهِيَ مُعْتَقَّةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ)). ضعيف: ((الإِرواء)) ( ١٧٧١ ). - ١٩٩ - ٤٩٦ - ٢٥٦٣ - عَنِ ابنِ عَبَّاسِ؛ قَالَ: ذُكِرَتْ أَم إِبرَاهِيمَ (١) عِندَ رَسُولِ اللّهِ عَّ الِ فَقَالَ: ((أَعْتَقَهَا وَلَّدُهَا)). ضعيف: ((الإِرواء)) ( ١٧٧٢ ). ٣ - باب المكاتب ٤٩٧ - ٢٥٦٧ - عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّها أَخبَرَتْ عَنِ النَّبِيِّ عَّهِ أَنَّهُ قَالَ: (( إِذَا كَانَ لإِحدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِندَهُ مَا يُؤَدِّي ؛ فَلْتَحْتَجِبْ مِنْه)). ضعيف: ((الإِرواء)) (١٧٦٩)، ((المشكاة)) (٣٤٠٠). ٨ - باب مَن أعتَقَ عَبداً وَله مال ٤٩٨ - ٢٥٧٧ - عَن عُمَيرٍ ، وَهُوَ مَولى ابنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ عَبدَ اللّهِ قَالَ لَهُ: يَا عُمَيرُ! إِنِّي أَعْتَقْتُكَ عِتقاً هَنِيْئاً وإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه يَقُولُ : ((أَيَّا رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلاماً وَلَم يُسَمِّ مَالَهُ فَالمَلُ لَهُ )) . فَأَخبرني ما مالُك ؟ ضعيف: ((الإِرواء)) ( ١٧٤٨ ). (١) أُمّ إِبراهيم: هي ماريَّة القبطيّة زوجُ النبيِّ عَّه. - ٢٠٠ -