النص المفهرس

صفحات 161-180

٣ - باب من حلف بملّة غير الإسلام
٤ - ٢١٣٢ - عَن أَنَسٍ؛ قالَ: سَمِعَ النَّبيُّ عَلَّهِ رَجُلاً يَقُولُ: أَنَا، إِذاً
لَيَهودِيٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((وَجَبَتْ)).
ضعيف جداً: ((التعليق الرغيب)) (٤ / ٣١).
٥ - باب اليَمين حِنثْ أو نَدَمْ
٤١٠ - ٢١٣٦ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ عَ اله:
((إِنما الحَلِفُ حِنثٌ (١) أَو نَدَمْ)).
ضعيف: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٢٩)، ((الروض النضير)) (٥٠٥ )،
(( أَحاديث البيوع)).
٨ - باب من قال : كفارتها تركها
٤١١ - ٢١٤٤ - عن عبدالله بن عمرو، أَنَّ النَّبيَّ عَ الِ قال:
((مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ فَرَّأَى غَيْرَها خَيراً مِنها فَلَيْتُكها ، فَإِنَّ تَركَها
كَفارتُها » .
منكر: ((الإِرواء)) (٧ / ١٦٨)، ((الضعيفة)) (١٣٦٥).
(١) ((حنث))؛ أي: ذنب يحتاج تكفيره إِلى كفارة إِن لم يأت بالمحلوف عليه ولم يكفّر.
- ١٦١ -

٩ - باب كم يطعم في كفارة اليمين
٤١٢ - ٢١٤٥ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ ؛ قالَ:
كَفَّرَ رَسُولُ اللّهِ عَ ◌ّهِ بِصاعٍ من تَرٍ وَأَمَرَ النَّاسَ بِذلِكَ، فَمَن لَم يَجِدْ
فَنِصِفُ صَاعِ مِن بُرِّ .
ضعيف .
١٢ - باب إبرار المقسم
٤١٣ - ٢١٥١ - عَن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ صَفوَانَ، أَو عَن صَفْوَانَ بنِ
عَبدِ الرّحمنِ القُرَشيّ ؛ قالَ :
لَّ كَانَ يَومُ فَتَحِ مَّةَ جَاءَ بِأَبِهِ ، فقالَ: يا رَسُولَ اللّهِ! اجعَل لأَبي
نَصيباً مِنَ الهِجرَةِ ، فَقَالَ :
((إِنَّهُ لا هِجِرَةَ))، فانطَلَقَ فَدَخَلَ على العَبَّاسِ فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتَني ؟
فَقَالَ: أَجْل ، فَخَرَجَ العَبَّاسُ فِي قَميصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فقالَ: يا رَسولَ
اللّهِ! قَدْ عَرَفتَ فُلاناً وَالَّذِي بَينَنَا وَبَينَهُ، وجاء بأَبِيهِ لِيُبايِعَكَ على الهِجِرَةِ
فَقَالَ النَّبِيُّ عَّهِ:
((إِنَّهُ لا هِجِرَةَ)) فَقَالَ العَبَّاسُ: أَقسمتُ عَلَيكَ، فَمَدَّ النَّبيُّ عَ لَّه يَدَهُ
فَمَسَّ يَدَهُ ، فقالَ :
- ١٦٢ -

((أَبَرَرتُ عَمِّي ولا هِجِرَةً)).
قالَ يَزِيدُ بنُ أبي زيادٍ : يَعني لا هِجرَةً مِن دَارٍ قَد أَسلَمَ أَهلُها .
ضعيف .
١٤ - باب من وزَّى في يمينه
٤١٤ - ٢١٥٥ - عن سُويد بن حنظلةً؛ قالَ: خرجنا نريدُ رسولَ اللهِ عَ لَّه
ومعنا وائل بن حُجْر، فَأَخَذَهُ عدوٌّ له ، فَتَحَرَّجَ النَّاسُ أَنْ يحلفوا، فحلفتُ أَنَا أَنَّه
أَخي، فخلَّى سبيلَه، فَأَتْينا رسولَ اللهِ عَّهِ فَأَخبرْتُ أَنَّ القومَ تحرَّجوا أَنْ يحلفوا
وحَلَفْتُ أَنَا أَنَّه أَخِيِ ، فقالَ :
((صدقتَ؛ المسلمُ أَخو المسلمِ)).
ضعيفٌ بذكر القصّة ، والمرفوع منه صحيحٌ .
١٧ - باب من نَذر نذراً ولم يسمّه
٤١٥ - ٢١٦٤ - عَن ابنِ عَباسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَ لِّ قَالَ:
(( مَن نَذَرَ نَذراً وَلَم يُسَمِّهِ فَكَفَارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَن نَذَرَ نَذراً لَم يُطِقْهُ
فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَن نَذْرَ نذراً أَطاقَهُ فَلَيَفٍ بِهِ )).
ضعيف جدّاً والصحيح موقوف: ((الإِرواء)) ( ٨ / ٢١١).
- ١٦٣ -

٢٠ - باب من نذر أن يحج ماشياً
٤١٦ - ٢١٧١ - عن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ، أَنَّ أُختَهُ نَذَرَت أَن تَمشي حَافِيةٌ ، غَيرَ
مُخْتَمِرَةٍ؛ وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذلِكَ لِرَسُولَ اللّهِ عَ لِ فقالَ:
(( مُرها فَلَتَركَبْ وَلْتَخْتَمِرْ وَلِتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ )).
ضعيف: ((الإِرواء)) ( ٢٥٩٢) .
- ١٦٤ -

7
١٢ - كتاب التجارات
١ - باب الحث على المكاسب
٤١٧ - ٢١٧٧ - عَن ابنِ عُمَرَ ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ عَّه:
((التَّاجِرُ الأَمينُ الصَدُوقُ المُسلِمُ مَعَ الشُّهداءِ يَومَ القيامَةِ)).
ضعيف: ((غاية المرام)) (١٦٦)، ((أحاديث البيوع))، ((الرَّد على بليق)) (١٣٥).
٢ - باب الاقتصاد في طلبٍ المَعيشَة
٤١٨ - ٢١٨١ - عَن أَنَسِ بنِ مَالِكِ؛ قالَ: قال رَسُولُ اللّهِ عَلَّه:
((أَعْظَمُ النَّاسِ هَمَّاً المُؤمِنُ الَّذِي يَهُمْ بِأَمرِ دُنياهُ وَأَمٍ آخِرَتِهِ )).
ضعيف: ((الضعيفة)) (٨٩٧)، ((أحاديث البيوع)).
٣ - باب التوقي في التجارة
٤١٩ - ٢١٨٤ - عَن رِفَاعَةً ؛ قالَ :
- ١٦٥ -

خَرَجنا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَّ له فَإِذا النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ بُكْرَةٌ، فَنَادَاهُم :
(يَا مَعشَرَ التُّجَّارِ! ))، فَلَمَّا رَفَّعُوا أَبصارَهُم وَمَدُّوا أَعناقَهُم قالَ: ((إِنَّ
الْتِجَارَ يُعَثُونَ يَومَ القِيامَةِ فَتَجَاراً؛ إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ)).
ضعيف: ((المشكاة)) (٢٧٩٩)، ((غاية المرام)) (١٣٨)، ((التعليق الرغيب))
(٣ / ٢٩)، ((أحاديث البيوع)) لكن قوله: ((إِنَّ التّجار .. )) صحيح: ((الصحيحة))
( ١٤٥٨ ) .
٤ - باب إذا قسم للرجل من وجه فليلزمه
- ٢١٨٥ - عَن أَنَسِ بنِ مَالِكِ؛ قالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَه :
((من أَصابَ مِن شَيءٍ فَلَيَلْزَمْهُ )).
ضعيف: (( أَحاديث البيوع)).
٤٢١ - ٢١٨٦ - عَن نَافِعِ ؛ قَالَ :
كُنتُ أُجهزُ إِلى الشامِ وإِلى مِصرَ، فَجَهَّزتُ إِلى العِراقِ ، فَأَتَيْثُ
عَائِشَةَ أُمَّ المؤمِنِينَ فَقُلْتُ لَها: يا أُمَّ المؤمنينَ ! كُنتُ أُجَهِّرُ إِلى الشَّامِ ،
فَجَهَّزتُ إِلى العِراقِ ، فَقَالَت: لا تَفْعَلْ؛ مَالَكَ وَلَتَجَرِكَ ؟ فَإِنِي سَمِعتُ
رَسُولَ اللّهِ عَلَّه يَقُولُ :
(( إِذا سَبَّبَ اللّهُ لأَحدِكُمْ رِزقاً مِن وَجهٍ؛ فَلا يَدَعهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ أَو
- ١٦٦ -

يَتَنَّكّرَ لَهُ)).
ضعيف: ((أَحاديث البيوع))، ((المشكاة)) ( ٢٧٨٥ / التحقيق الثاني ).
٥ - باب الصناعات
٤٢٢ - ٢١٩٠ - عَن أبي هريرةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((أَكَذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ)).
موضوع: ((الضعيفة)) (١٤٤)، ((أحاديث البيوع)).
٦ - باب الحكرة والجلب
٤٢٣ - ٢١٩١ - عَن عُمَرَ بنِ الخَطابِ؛ قالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ عَّه:
((الجَالِبُ مَرْزُوقٌ والمحتَكِرُ مَلعُونٌ)).
ضعيف: ((المشكاة)) (٢٨٩٣)، ((غاية المرام)) (٣٢٧)، ((أحاديث البيوع)).
٤٢٤ - ٢١٩٣ - عَن عُمَرَ بنِ الخَطابِ؛ قالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَ له
يَقولُ :
((مَنِ احتَكَرَ على المُسلِمِينَ طَعَاماً ضَرَبَهُ اللّهُ بِالْجُدَامِ والإِفلاسِ)).
ضعيف: ((تخريج الأحاديث المختارة)) (٢٥١)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٢٦ -
٢٧)، ((أَحاديث البيوع))، ((المشكاة)) (٢٨٩٥ / التحقيق الثاني).
- ١٦٧ -

٢١ - باب إذا باع المجيزان فهو للأول
٤٢٥ - ٢٢٢٩ - عَن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ أَو سَمُرَةَ بنِ مُجُندَبٍ، عَنِ النَّبيِّ عَ لَّهِ قَالَ:
((أَيُما رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً مِن رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مَنْهُما )).
ضعيف: ((الإِرواء)) (١٨٥٣)، ((أحاديث البيوع)).
٤٢٦ - ٢٢٣٠ - عن سمرةَ بنِ جندَبٍ قال: قال رسولُ اللهِ عَ لّه:
(( إِذا باعَ المجيزانِ فَهِوَ لِلأَوَّلِ)).
ضعيف : المصدر نفسه .
٢٢ - باب بيع العربان
٤٢٧ - ٢٢٣١ - عن عبدالله بن عمرو :
أَنَّ النَّبِيَّ عَِّ نَهِى عَن بيعِ العُزْبانِ .
ضعيف: ((المشكاة)) (٢٨٦٤)، ((أحاديث البيوع)).
٤٢٨ - ٢٢٣٢ - عن عبدالله بن عمرو :
أَنَّ النَّبِيَّ عَِّ نَهى عَن بَيعِ العربانِ .
قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ (١): العُربانُ أَن يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةٌ بِمِائَةٍ دِينارٍ ، فَيُعطيَّهُ
دِينارينٍ مُربوناً فَيَقُولَ: إِن لَم أَشَرِ الدَّابَّةَ فَالدِّينارَانِ لَّكَ .
(١) قلت : هو المؤلّف ابن ماجه رحمه الله تعالى، وليس ثمّةَ فرقٌ ظاهرٌ بين القولين، فتامَّل.
- ١٦٨ -

وَقيلَ: يَعني ، واللّهُ أَعلمُ: أَن يَشْتَرِيَ الرَّجُلَ الشَّيءَ، فَيَدْفَعَ إِلى البائِعِ
دِرِهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَيَقولَ: إِن أَخَذْتُهُ وَإِلَّ فَالدِّرِهَمُ لَكَ .
ضعيف: (( البيوع)) أَيضاً .
٢٤ - باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص
٤٢٩ - ٢٢٣٥ - عَن أبي سَعيدِ الخُدريِّ ؛ قالَ:
نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه عَنْ شِراءٍ مَا فِي بُطُونِ الأَنعامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَمَّا
في ضُرُوعِها إِلاَّ بِكَيلٍ ، وَعَن شِراء العَبدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَن شِراءِ المَغَانِمِ حَتَّى
تُقْسَمَ، وَعَن شَرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَن ضَربَةِ الغائِصِ (١).
ضعيف: ((الإِرواء)) (١٢٩٣)، ((أحاديث البيوع)).
٢٥ - باب بيع المزايدة
- ٢٢٣٧ - عَن أَنَسٍ بنِ مالِكِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنصارِ جَاءَ إِلى النَّبِيّ
عَ لَهِ يَسأَلَهُ فَقَالَ :
((لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيءٌ؟ )) قَالَ: بَلَى، حِلسٌ نَلبَسُ بَعضَهُ وَنَبُطُ
بَعضَهُ، وَقَدَخْ نَشرَبُ فيهِ الماءَ ، قَالَ :
(١) ((ضربة الغائص)): هو أَن يقولَ الغائِصُ في البحر للتاجر: أَغوص غَوْصَةً، فما أَخرجتُه
فهو لك بكذا .
- ١٦٩ -

((اثِنِي بهما؟)) قال: فَأَتَاهُ بهما، فَأَخذهما رسولُ اللهِ عَ لِّ بيدِه ،
ثمّ قالَ :
((مَن يشتري هذين؟)) فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُما بِدِرهَم، قَالَ :
((مَن يَزِيدُ عَلَى دِرهَمٍ؟)) مَرَتِينٍ أَو ثلاثاً. قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُما
بِدرهَمينِ ، فَأَعطاهما إِّه، فَأَخذ الدرهمينِ، فأَعطاهما الأَنصاريَّ، وقَالَ:
((اشتَرِ بَأَحدِهما طَعاماً فانِذهُ إِلى أَهلِكَ، وَاشتَرِ بِالآخَرِ قَدوماً ، فَأْتِنِي
بِهِ))، فَفَعَلَ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ فَشَدَّ فِيهِ عُوداً بِيَدِهِ وَقَالَ :
((اذهَب فَاحتَطِب وَلا أَراكَ خَمسَةَ عَشَرَ يَوماً )) ، فَجَعَلَ يَحتَطِبُ
وَيَبيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ، فَقَالَ :
((اشتَرِ بِبَعضِها طَعاماً وبِبَعضِها ثَوباً))، ثُمَّ قَالَ:
(( هذا خَيْرٌ لَكَ مِن أَنْ تَجِيءَ وَالمَسأَلَهُ نُكتَّةٌ فِي وَجِهِكَ يَومَ القِيامَةِ ، إِنَّ
المَسْأَةَ لا تَصِلُعُ إِلا لِذِي فَقْرٍ مُدقِعٍ ، أَو ◌ِذِي ◌ُرمٍ مُغظِعٍ - أَو : مدقع - ،
أَو دَم مُوجعٍ)).
ضعيف: ((الإرواء)) (١٢٨٩)، ((المشكاة)) (٢٨٧٣)، ((أحاديث البيوع)).
٢٩ - باب السوم
- ٢٢٤٣ - عَنْ قَلَةَ أُمّ بَنِي أَنْمَارٍ؛ قَالت: أَتَيْثُ رَسُولَ اللّهِ عَّهِ فِي
بَعضِ عُمَرِهِ عِندَ الَرَوَةِ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنيَّ امِرَةٌ أَبيعُ وَأَشتَرِي فَإِذا أَرَدتُ أَن
- ١٧٠ -

أَبتَاعَ الشَّيءَ سُمتُ بِهِ أَقَلَّ بِمَّا أُريدُ ، ثمّ زِدْتُ، ثُمْ زِدتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُريدُ ، فَإِذا
أَرَدتُ أَنْ أَبِيعَ الشَّيءَ سُمتُ بِهِ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِي أُريدُ، ثُمَ وَضَعْتُ حتَّى أَبْلُغَ الَّذِي
أُريدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَِّ:
(( لا تَفْعَلي يَا قَيلَةُ ! إِذا أردتِ أن تبتاعي شيئاً فاستامي به الّذي
تُريدين؛ أُعطيتٍ أَو مُنعتٍ ))، فقال: ((إِذَا أَرَدَتِ أَن تَبِيعِي شَيئاً فَاستَامي بِهِ
الَّذِي تُريدينَ أَعطَيتِ أَو مَنَعتٍ )).
ضعيف: ((أَحاديث البيوع))، ((الضعيفة))
٤٣٢ - ٢٢٤٥ - عَن عَليّ؛ قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ عَنِ السَّومِ قَبَلَ طُلوعِ الشَّمسٍ، وَعَن ذَبحٍ ذَوَاتٍ
الدَّرِّ .
ضعيف: ((أَحاديث البيوع))، ((الضعيفة)) (٤٧١٩ ) لكن جملة الدرّ عند ( م )
نحوه، وتأتي في ((الصحيح)) ( ٢٧ - الذبائح / ٧ - باب ) .
٣٦ - باب النهي عن الغش
٤٣٣ - ٢٢٦٥ - عَن أَبي الحمراءِ؛ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لِ مَرَّ بِجَنَبَاتٍ
رَجُلٍ عِندَهُ طَعَامٌ فِي وِعَاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيه فَقَالَ :
((لَعَلَّكَ غَشَشتَ! مَن غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا)).
ضعيف جدّاً: ((أَحاديث البيوع))، لكن الجملة الثانية منه في ((الصحيح)) برواية
أُخرى .
- ١٧١ -

٤٠ - باب الأسواق ودخولها
- ٢٢٧٣ - عَنْ أَبِي أُسَيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ ذَهَبَ إِلى سُوقِ النَّبِيطِ
فَتَظَرَ إِلَيهِ ، فَقالَ :
((لَيْسَ هَذا لَكُم بِسُوقٍ)) ثُمَّ ذَهَبَ إِلى سُوقٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: ((لَيسَ
هَذا لَكُم بِسوقٍ)) ثُمَّ رَجَعَ إِلى هذا السُّوقِ فَطَافَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: ((هذا
سُوقُكُم فَلَا يُنْتَقَصَنَّ ولا يُضرَّبَنَّ عَلَيْهِ خَرَاجٌ)).
ضعيف .
٤٣٥ - ٢٢٧٤ - عَن سَلمانَ؛ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لِ يَقولُ:
((مَن غَدَا إِلى صَلاةِ الصُّبح، غَدا بِرَايَةِ الإِيمانِ. وَمَن غَدا إِلى
الشوقِ ، غدا بِرايَةِ إِبليسّ)).
ضعيف جدّاً: ((المشكاة)) (٦٤٠)، ((أحاديث البيوع)).
٤١ - باب ما يرجى من البركة في البكور
٤٣٦ - ٢٢٧٦ - عَن صَخرِ الغَامديِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّهِ:
(( اللَّهُمَّ بارِكُ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا )).
قَالَ: وكانَ إذا بَعَثَ سَرِيَّةً أَو ◌َيشاً، بَعَثَهُمْ فِي أَوَّلِ النَّهارِ .
قَالَ: وكانَ صَخرٌ رَجُلاً تَاجِراً، فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ في أَولِ النَّهارِ ، فَأَثْرِى
- ١٧٢ -

وكَثُرَ مَالُهُ .
ضعيف: ((الضعيفة)) (٤١٧٨) وصحَّ المرفوع منه فقط .
- ٢٢٧٧ - عَن أَبي هريرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ :
(( اللَّهُمَّ! بَارِك لِأُمَّتِي فِي بُكُورِها يَومَ الخَميسِ)).
ضعيف: ((الروض النضير)) (٤٩٠)، ((أحاديث البيوع)).
٤٢ - باب بيع المصزاة
٤٣٨ - ٢٢٨٠ - عن عَبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَله:
(( يا أَيُّهَا النَّاسُ! مَن بَاعَ مُحَقِّلَةٌ فَهُوَ بِالخَيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِن رَوَّهَا رَدَّ
مَعَهَا مِثْلَي لَبَنِها - أَو قَالَ - مِثلَ لَبَنِها قَمحاً )).
ضعيف: ((أَحاديث البيوع)).
٤٣٩ - ٢٢٨١ - عَن عَبدِ اللّهِ بن مسعودٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَشهَدُ على الصَّادِق
المَصدُوق أَبِي القَاسِمِ عَ لَّهِ أَنَّهِ حَدَّثْنَا، قَالَ :
((بَيْعُ المُحَفَّلَاتِ خِلاَبَةٌ ولا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لُسلِمٍ )).
ضعيف : (( أَحاديث البيوع)) .
٤٤ - باب عهدة الرقيق
٤٤٠ - ٢٢٨٤ - عَن سَمرَةَ بنِ جُندَبٍ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّه:
- ١٧٣ -

((عُهِدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ )) .
ضعيف: (( أَحاديث البيوع)).
٤٤١ - ٢٢٨٥ - عَن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ قَالَ:
(( لا عُهدَةَ بَعدَ أَرْبَعِ )) .
ضعيف : المصدر نفسه .
٤٥ - باب من باع عيباً فليبينه
٤٤٢ - ٢٢٨٧ - عَن وَاثِلَةَ بنِ الأسقَع قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه يَقُولُ:
((مَن بَاعَ عَيْباً لَم يُبَيِّنْهُ، لَم يَزَل في مَقتِ اللّهِ، وَلَم تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ
تَلعَنُهُ)).
ضعيف جدّاً: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٢٤)، («أحاديث البيوع)).
٤٦ - باب النهي عن التفريق بين السبي
٤٤٣ - ٢٢٨٨ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ مَسعُودٍ؛ قَالَ :
كانَ النَّبِيُّ عَّهِ إِذَا أَتِيَ بِالسَّبِي أَعطَى أَهلِ البَيتِ جَمِيعاً كَرَاهِيَةً (١)
أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُم .
ضعيف: ((أَحاديث البيوع))، ((المشكاة)) (٣٣٧٣ / التحقيق الثاني ).
(١) أَي : لا يفرّق بين الأقرباء من السَّئي فيجعلهم في بيتٍ واحدٍ .
- ١٧٤ -

٤٤٤ - ٢٢٨٩ - عَن عَليّ؛ قَالَ :
وَهَبَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَِّ غلامَيْنِ أَخَوَينٍ، فَعَثُ أَحدَهما فَقَالَ :
((مَا فَعَلَ الغُلامَانِ؟))، قُلتُ: بِعتُ أَحَدَهُما، قَالَ: ((رُدَّهُ)).
ضعيف: ((المشكاة)) (٣٣٦٢)، ولكن ثبتَ مختصراً بلفظ آخر: ((صحيح أَبي
داود)) ( ١٤١٥ ) .
٤٤٥ - ٢٢٩٠ - عَن أَبي موسى ؛ قَالَ :
لَعَنَّ رَسُولُ اللّهِ عَ لِّ مَن فَوَّقَ بَيْنَ الوَالِدَةِ وَوَلَدِها وَبَيْنَ الأَخِ وَبَيْنَ أخيهِ.
ضعيف: ((المشكاة)) (٣٣٧٢)، ((أحاديث البيوع))، ((الضعيفة)) (٣١١١).
٥١ - باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب
٤٤٦ - ٢٣٠٢ - عَنِ ابنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: كُنتُ أَبِيعُ الإِلَ - فَكُنتُ
آخُذُ الذَّهَبَ مِنَ الفِضَّةِ، والفضَّةَ مِنَ الذَّهَبِ، والدَّنانيرَ مِنَ الدَّرَاهم ، والدَّراهمَ من
الدَّنانيرِ ، فَسألتُّ النبيَّ عَِّ فَقَالَ :
((إِذا أَخَذتَ أَحَدَهُمَا وَأَعَطَيتَ الآخَرَ ؛ فَلا تُفَارِقْ صَاحِبَكَ وَبَيْنَكَ
وبَينَهُ لَبْسٌ )).
ضعيف: ((الإِرواء)) (١٣٢٦)، ((أحاديث البيوع)).
٥٢ - باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير
٤٤٧ - ٢٣٠٤ - عَن عَبدِ الله بن سِنان قَالَ:
- ١٧٥ -

نَهِى رَسُولُ اللّهِ عَ لِ عَن كَسرٍ سِكَّةِ المُسلِمِينَ الجَائِزَةِ بَينَهُم إِلا مِن
پاس
٠
ضعيف : ((الضعيفة)) ( ٤٧٠٦ ).
٥٨ - باب التغليظ في الربا
٤٤٨ - ٢٣١٤ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ عَلَّهِ:
(( أَتَيْثُ لَيلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَومٍ بُطُونُهُم كالبُيُوتِ فيها الحَاتُ تُرَى مِن
خَارِجِ بُطُونِهِم ، فَقُلتُ : مَن هؤلاءٍ يا جِبِرَائِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلاءٍ أَكَلَةُ الرِّبا)).
ضعيف: ((أَحاديث البيوع))، ((المشكاة)) ( ٢٨٢٨ / التحقيق الثاني ).
٤٤٩ - ٢٣١٩ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يَبقَى مِنهُم أحَدٌ إِلَّ آكِلُ الرّبا؛ فَمَن لَم
يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ )).
ضعيف: ((المشكاة)) (٢٨١٨)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٥٣)، ((أَحاديث
البيوع))، ((الرَّد على بليق)) (٣٣٠).
٥٩ - باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
٤٥٠ - ٢٣٢٢ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سَلَّم؛ قَالَ:
جاء رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَِّ فَقَالَ: إِنَّ بَنِي فُلانٍ أَسْلَمُوا - لقومٍ منَ
- ١٧٦ -

الْيَّهُودِ - وَإِنَّهُم قَد ◌َاعُوا، فَأَخَافُ أَن يَرْتَدُّوا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَ ◌ّهِ: ((مَن
◌ِندَهُ؟ )) ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَّهُودِ : عِندي كَذَا وَكَذَا - لشيءٍ قَدْ سَمَّاهُ - ،
أُرَّهُ قَالَ : ثَلَاثُمِائَةِ دِينارٍ بِسعرٍ كَذَا وَكَذَا من حائطِ بنِي فُلانٍ ، فقال رسولُ
الله عليه:
(( بسعر كذا وكذا إِلى أَجلِ كذا وكذا، وَلَيْسَ مِن حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ)).
ضعيف: ((الإِرواء)) (١٣٨١).
٦٠ - باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره
٤٥١ - ٢٣٢٤ - عَن أبي سَعيدٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ع ◌َلَّه:
((إِذَا أَسْلَفتَ فِي شَيءٍ فَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيرِهِ)).
ضعيف: ((الإِرواء)) (١٣٧٥)، ((أحاديث البيوع)).
٦١ - باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع
٤٥٢ - ٢٣٢٦ - عَنِ النَّجرَانيّ، قَالَ: قُلتُ لِعَبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ: أَسلِمُ في
نَخْلِ قَبَلَ أَن يُطلِعَ؟ قَالَ: لا ، قُلتُ : لِمَ ؟ قَالَ: إِنَّ رَجُلاً أَسلَمَ في حَديقَةِ نَخلٍ في
عَهدِ رَسُولِ اللّهِ عَ لَهِ قَبَلَ أَن يُطْلِعَ النَّخلُ، فَلَم يُطلِعِ النَّخلُ شَيئاً ذلِكَ العَامَ، فَقَّالَ
المُشْتَري : هُوَ لي حَتَّى يُطلِعَ ، وقَالَ البائِعُ: إِنَّا بِعتُكَ النَّخلَ هذِهِ السَّنَةَ، فاخْتَصَمَا
إِلى رَسُولِ اللّهِ عَ لَه، فَقَالَ لِلبائِعِ :
- ١٧٧ -

((أَخَذَ مِن نَخْلِكَ شَيئاً؟ ))، قَالَ: لا ، قَالَ:
((فَبِمَ تَستَحِلُّ مَالَهُ ؟ ارْدُدْ عَلَيهِ ما أَخذتَ مِنهُ ، ولا تُسلِموا في نَخلٍ
حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ)).
ضعيف: ((أَحاديث البيوع)).
٦٣ - باب الشركة والمضاربة
٤٥٣ - ٢٣٣٠ - عَن عَبدِ اللّهِ بن مسعود؛ قَالَ:
اشتَرَكتُ أَنَا وَسَعِدٌ وَعَمَّارٌ يَومَ بَدٍ فيما نُصِيبُ ، فَلَم أَجِىءُ أَنا ولا
عَمَّارٌ بِشَيءٍ ، وَجَاءَ سَعْدٌ بِرَجُلَيْنِ .
ضعيف: ((الإِرواء)) (١٤٧٤ ).
٤٥٤ - ٢٣٣١ - عن صُهَيب؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَّه:
((ثَلاثٌ فيهنَّ البَرَكَةُ: البَيعُ إِلى أَجَلٍ، والمُقُارَضَةُ، وَإِخْلَاطُ البُرِّ
بالشَّعِيرِ لِلبَيتِ لا للبيعِ )).
ضعيف جدًّا: ((الضعيفة)) (٢١٠٠)، ((أحاديث البيوع)).
٦٦ - باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق
٤٥٥ - ٢٣٣٨ - عن أَنَسِ بنِ مَالِكِ قالَ :
- ١٧٨ -

كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه يُجِيبُ دَعوَةَ الْمَغْلُوكِ .
ضعيف: (( مختصر الشمائل المحمدية)) (٢٨٦)، وهو قطعة من حديث يأتي بتمامه في
((٣٧ - الزَّهد / ١٦ - باب)).
٦٧ - باب من مزّ على ماشية قوم أو حائط ، هل يصيبُ منه ؟
٤٥٦ - ٢٣٤١ - عَن رَافِعِ بنِ عَمرٍو الغِفَارِيِّ قَالَ :
كُنتُ وَأَنَا غُلامُ أَربِي نَخْلَنَا - أَوْقَالَ: نَخلَ الأَنصارِ - فَأُتِيَ بِي النَّبِيَّ
صَ لِّ فَقَالَ:
(( يا غُلامُ ! - وَقَالَ ابْنُ كَاسِبٍ: فَقَالَ: يَا بُنَيَّ ! - لِمَ تَرمِي
النَّخْلَ؟))، قَالَ: قُلتُ: آكُلُ ، قَالَ: ((فَلا تَرِمِ النَّخلَ ، وَكُلْ مِمَّا يَسقُطُ في
أُسَافِلِها))، قَالَ: ثمَّ مَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ: ((اللَّهُمَّ! أَشِعِ بَطْنَهُ)).
ضعيف: ((ضعيف أبي داود)) ( ٤٥٣ ).
٦٨ - باب النهي أن يصيب منها شَيئاً إلا بإذن صاحبها
- ٢٣٤٥ - عن أَبِي هُرَيرَةً قَالَ: بَينَما نَحنُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَّه في
سَفَرٍ؛ إِذْ رَأَينا إِلاً مَصْرُورَةً (١) بِعِضَاهِ الشَّجَرِ (٢)، فَتُبنا إِلَيها، فَادَانا رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه
(١) ((مصرورة))؛ أَي: مربوطة الضروع .
(٢) ((بعِضَاه الشجر)): هي شجر أُم غيلان وكلُّ شجر عظيم الشوك.
- ١٧٩ -

فَرَجعنا إِليهِ ، فَقَالَ :
((إِنَّ هذِهِ الإِبِلَ لِأَهلِ بَيْتٍ مِنَ المُسلِمِينَ؛ هُوَ قُوتُهُم وَيُمْتُهُم بَعْدَ اللّهِ،
أَيَسُكُمْ لَو رَجَعْتُمْ إِلى مَزَاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُم مَا فِيهَا قَدْ ذُهِبَ بِهِ؟ أَتَرونَ ذَلِكَ
عَدْلاً ؟ )) ، قَالُوا : لَا ، قَالَ :
((فَإِنَّ هذا كَذلِكَ)) ، قُلنا: أَقَرَأَيتَ إِن احتَجنا إِلى الطَّعامِ وَالشَّرَابِ؟
فَقَالَ :
-
((كُلْ وَلَا تَحْمِلْ واشرَب وَلَا تَحمِلْ)).
ضعيف: (( التعليق على ابن ماجه)).
٦٩ - باب اتخاذ الماشية
٤٥٨ - ٢٣٤٩ - عَن أَبي هُرَيْرَةَ رضي اللّه عنه قَالَ:
أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ عَ لِّ الأَغْنِيَاءَ بِتِّخاذِ الغَنَمِ، وأَمَرَ الفُقَرَاءَ بِتِّخاذٍ
الدَّجاجِ ، وَقَالَ :
((عِندَ اتِّخاذِ الأَغنياءِ الدَّجَاجَ يَأْذَنُ اللّهُ بِهَلاكِ القُرَى)).
موضوع: ((الضعيفة)) (١١٩)، (( أحاديث البيوع)).
- ١٨٠ -