النص المفهرس
صفحات 161-180
٣ - باب من حلف بملّة غير الإسلام ٤ - ٢١٣٢ - عَن أَنَسٍ؛ قالَ: سَمِعَ النَّبيُّ عَلَّهِ رَجُلاً يَقُولُ: أَنَا، إِذاً لَيَهودِيٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((وَجَبَتْ)). ضعيف جداً: ((التعليق الرغيب)) (٤ / ٣١). ٥ - باب اليَمين حِنثْ أو نَدَمْ ٤١٠ - ٢١٣٦ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ عَ اله: ((إِنما الحَلِفُ حِنثٌ (١) أَو نَدَمْ)). ضعيف: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٢٩)، ((الروض النضير)) (٥٠٥ )، (( أَحاديث البيوع)). ٨ - باب من قال : كفارتها تركها ٤١١ - ٢١٤٤ - عن عبدالله بن عمرو، أَنَّ النَّبيَّ عَ الِ قال: ((مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ فَرَّأَى غَيْرَها خَيراً مِنها فَلَيْتُكها ، فَإِنَّ تَركَها كَفارتُها » . منكر: ((الإِرواء)) (٧ / ١٦٨)، ((الضعيفة)) (١٣٦٥). (١) ((حنث))؛ أي: ذنب يحتاج تكفيره إِلى كفارة إِن لم يأت بالمحلوف عليه ولم يكفّر. - ١٦١ - ٩ - باب كم يطعم في كفارة اليمين ٤١٢ - ٢١٤٥ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ ؛ قالَ: كَفَّرَ رَسُولُ اللّهِ عَ ◌ّهِ بِصاعٍ من تَرٍ وَأَمَرَ النَّاسَ بِذلِكَ، فَمَن لَم يَجِدْ فَنِصِفُ صَاعِ مِن بُرِّ . ضعيف . ١٢ - باب إبرار المقسم ٤١٣ - ٢١٥١ - عَن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ صَفوَانَ، أَو عَن صَفْوَانَ بنِ عَبدِ الرّحمنِ القُرَشيّ ؛ قالَ : لَّ كَانَ يَومُ فَتَحِ مَّةَ جَاءَ بِأَبِهِ ، فقالَ: يا رَسُولَ اللّهِ! اجعَل لأَبي نَصيباً مِنَ الهِجرَةِ ، فَقَالَ : ((إِنَّهُ لا هِجِرَةَ))، فانطَلَقَ فَدَخَلَ على العَبَّاسِ فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتَني ؟ فَقَالَ: أَجْل ، فَخَرَجَ العَبَّاسُ فِي قَميصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فقالَ: يا رَسولَ اللّهِ! قَدْ عَرَفتَ فُلاناً وَالَّذِي بَينَنَا وَبَينَهُ، وجاء بأَبِيهِ لِيُبايِعَكَ على الهِجِرَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَّهِ: ((إِنَّهُ لا هِجِرَةَ)) فَقَالَ العَبَّاسُ: أَقسمتُ عَلَيكَ، فَمَدَّ النَّبيُّ عَ لَّه يَدَهُ فَمَسَّ يَدَهُ ، فقالَ : - ١٦٢ - ((أَبَرَرتُ عَمِّي ولا هِجِرَةً)). قالَ يَزِيدُ بنُ أبي زيادٍ : يَعني لا هِجرَةً مِن دَارٍ قَد أَسلَمَ أَهلُها . ضعيف . ١٤ - باب من وزَّى في يمينه ٤١٤ - ٢١٥٥ - عن سُويد بن حنظلةً؛ قالَ: خرجنا نريدُ رسولَ اللهِ عَ لَّه ومعنا وائل بن حُجْر، فَأَخَذَهُ عدوٌّ له ، فَتَحَرَّجَ النَّاسُ أَنْ يحلفوا، فحلفتُ أَنَا أَنَّه أَخي، فخلَّى سبيلَه، فَأَتْينا رسولَ اللهِ عَّهِ فَأَخبرْتُ أَنَّ القومَ تحرَّجوا أَنْ يحلفوا وحَلَفْتُ أَنَا أَنَّه أَخِيِ ، فقالَ : ((صدقتَ؛ المسلمُ أَخو المسلمِ)). ضعيفٌ بذكر القصّة ، والمرفوع منه صحيحٌ . ١٧ - باب من نَذر نذراً ولم يسمّه ٤١٥ - ٢١٦٤ - عَن ابنِ عَباسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَ لِّ قَالَ: (( مَن نَذَرَ نَذراً وَلَم يُسَمِّهِ فَكَفَارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَن نَذَرَ نَذراً لَم يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَن نَذْرَ نذراً أَطاقَهُ فَلَيَفٍ بِهِ )). ضعيف جدّاً والصحيح موقوف: ((الإِرواء)) ( ٨ / ٢١١). - ١٦٣ - ٢٠ - باب من نذر أن يحج ماشياً ٤١٦ - ٢١٧١ - عن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ، أَنَّ أُختَهُ نَذَرَت أَن تَمشي حَافِيةٌ ، غَيرَ مُخْتَمِرَةٍ؛ وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذلِكَ لِرَسُولَ اللّهِ عَ لِ فقالَ: (( مُرها فَلَتَركَبْ وَلْتَخْتَمِرْ وَلِتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ )). ضعيف: ((الإِرواء)) ( ٢٥٩٢) . - ١٦٤ - 7 ١٢ - كتاب التجارات ١ - باب الحث على المكاسب ٤١٧ - ٢١٧٧ - عَن ابنِ عُمَرَ ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ عَّه: ((التَّاجِرُ الأَمينُ الصَدُوقُ المُسلِمُ مَعَ الشُّهداءِ يَومَ القيامَةِ)). ضعيف: ((غاية المرام)) (١٦٦)، ((أحاديث البيوع))، ((الرَّد على بليق)) (١٣٥). ٢ - باب الاقتصاد في طلبٍ المَعيشَة ٤١٨ - ٢١٨١ - عَن أَنَسِ بنِ مَالِكِ؛ قالَ: قال رَسُولُ اللّهِ عَلَّه: ((أَعْظَمُ النَّاسِ هَمَّاً المُؤمِنُ الَّذِي يَهُمْ بِأَمرِ دُنياهُ وَأَمٍ آخِرَتِهِ )). ضعيف: ((الضعيفة)) (٨٩٧)، ((أحاديث البيوع)). ٣ - باب التوقي في التجارة ٤١٩ - ٢١٨٤ - عَن رِفَاعَةً ؛ قالَ : - ١٦٥ - خَرَجنا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَّ له فَإِذا النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ بُكْرَةٌ، فَنَادَاهُم : (يَا مَعشَرَ التُّجَّارِ! ))، فَلَمَّا رَفَّعُوا أَبصارَهُم وَمَدُّوا أَعناقَهُم قالَ: ((إِنَّ الْتِجَارَ يُعَثُونَ يَومَ القِيامَةِ فَتَجَاراً؛ إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ)). ضعيف: ((المشكاة)) (٢٧٩٩)، ((غاية المرام)) (١٣٨)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٢٩)، ((أحاديث البيوع)) لكن قوله: ((إِنَّ التّجار .. )) صحيح: ((الصحيحة)) ( ١٤٥٨ ) . ٤ - باب إذا قسم للرجل من وجه فليلزمه - ٢١٨٥ - عَن أَنَسِ بنِ مَالِكِ؛ قالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَه : ((من أَصابَ مِن شَيءٍ فَلَيَلْزَمْهُ )). ضعيف: (( أَحاديث البيوع)). ٤٢١ - ٢١٨٦ - عَن نَافِعِ ؛ قَالَ : كُنتُ أُجهزُ إِلى الشامِ وإِلى مِصرَ، فَجَهَّزتُ إِلى العِراقِ ، فَأَتَيْثُ عَائِشَةَ أُمَّ المؤمِنِينَ فَقُلْتُ لَها: يا أُمَّ المؤمنينَ ! كُنتُ أُجَهِّرُ إِلى الشَّامِ ، فَجَهَّزتُ إِلى العِراقِ ، فَقَالَت: لا تَفْعَلْ؛ مَالَكَ وَلَتَجَرِكَ ؟ فَإِنِي سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَّه يَقُولُ : (( إِذا سَبَّبَ اللّهُ لأَحدِكُمْ رِزقاً مِن وَجهٍ؛ فَلا يَدَعهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ أَو - ١٦٦ - يَتَنَّكّرَ لَهُ)). ضعيف: ((أَحاديث البيوع))، ((المشكاة)) ( ٢٧٨٥ / التحقيق الثاني ). ٥ - باب الصناعات ٤٢٢ - ٢١٩٠ - عَن أبي هريرةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((أَكَذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ)). موضوع: ((الضعيفة)) (١٤٤)، ((أحاديث البيوع)). ٦ - باب الحكرة والجلب ٤٢٣ - ٢١٩١ - عَن عُمَرَ بنِ الخَطابِ؛ قالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ عَّه: ((الجَالِبُ مَرْزُوقٌ والمحتَكِرُ مَلعُونٌ)). ضعيف: ((المشكاة)) (٢٨٩٣)، ((غاية المرام)) (٣٢٧)، ((أحاديث البيوع)). ٤٢٤ - ٢١٩٣ - عَن عُمَرَ بنِ الخَطابِ؛ قالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَ له يَقولُ : ((مَنِ احتَكَرَ على المُسلِمِينَ طَعَاماً ضَرَبَهُ اللّهُ بِالْجُدَامِ والإِفلاسِ)). ضعيف: ((تخريج الأحاديث المختارة)) (٢٥١)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٢٦ - ٢٧)، ((أَحاديث البيوع))، ((المشكاة)) (٢٨٩٥ / التحقيق الثاني). - ١٦٧ - ٢١ - باب إذا باع المجيزان فهو للأول ٤٢٥ - ٢٢٢٩ - عَن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ أَو سَمُرَةَ بنِ مُجُندَبٍ، عَنِ النَّبيِّ عَ لَّهِ قَالَ: ((أَيُما رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً مِن رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مَنْهُما )). ضعيف: ((الإِرواء)) (١٨٥٣)، ((أحاديث البيوع)). ٤٢٦ - ٢٢٣٠ - عن سمرةَ بنِ جندَبٍ قال: قال رسولُ اللهِ عَ لّه: (( إِذا باعَ المجيزانِ فَهِوَ لِلأَوَّلِ)). ضعيف : المصدر نفسه . ٢٢ - باب بيع العربان ٤٢٧ - ٢٢٣١ - عن عبدالله بن عمرو : أَنَّ النَّبِيَّ عَِّ نَهِى عَن بيعِ العُزْبانِ . ضعيف: ((المشكاة)) (٢٨٦٤)، ((أحاديث البيوع)). ٤٢٨ - ٢٢٣٢ - عن عبدالله بن عمرو : أَنَّ النَّبِيَّ عَِّ نَهى عَن بَيعِ العربانِ . قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ (١): العُربانُ أَن يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةٌ بِمِائَةٍ دِينارٍ ، فَيُعطيَّهُ دِينارينٍ مُربوناً فَيَقُولَ: إِن لَم أَشَرِ الدَّابَّةَ فَالدِّينارَانِ لَّكَ . (١) قلت : هو المؤلّف ابن ماجه رحمه الله تعالى، وليس ثمّةَ فرقٌ ظاهرٌ بين القولين، فتامَّل. - ١٦٨ - وَقيلَ: يَعني ، واللّهُ أَعلمُ: أَن يَشْتَرِيَ الرَّجُلَ الشَّيءَ، فَيَدْفَعَ إِلى البائِعِ دِرِهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَيَقولَ: إِن أَخَذْتُهُ وَإِلَّ فَالدِّرِهَمُ لَكَ . ضعيف: (( البيوع)) أَيضاً . ٢٤ - باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص ٤٢٩ - ٢٢٣٥ - عَن أبي سَعيدِ الخُدريِّ ؛ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه عَنْ شِراءٍ مَا فِي بُطُونِ الأَنعامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَمَّا في ضُرُوعِها إِلاَّ بِكَيلٍ ، وَعَن شِراء العَبدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَن شِراءِ المَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَن شَرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَن ضَربَةِ الغائِصِ (١). ضعيف: ((الإِرواء)) (١٢٩٣)، ((أحاديث البيوع)). ٢٥ - باب بيع المزايدة - ٢٢٣٧ - عَن أَنَسٍ بنِ مالِكِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنصارِ جَاءَ إِلى النَّبِيّ عَ لَهِ يَسأَلَهُ فَقَالَ : ((لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيءٌ؟ )) قَالَ: بَلَى، حِلسٌ نَلبَسُ بَعضَهُ وَنَبُطُ بَعضَهُ، وَقَدَخْ نَشرَبُ فيهِ الماءَ ، قَالَ : (١) ((ضربة الغائص)): هو أَن يقولَ الغائِصُ في البحر للتاجر: أَغوص غَوْصَةً، فما أَخرجتُه فهو لك بكذا . - ١٦٩ - ((اثِنِي بهما؟)) قال: فَأَتَاهُ بهما، فَأَخذهما رسولُ اللهِ عَ لِّ بيدِه ، ثمّ قالَ : ((مَن يشتري هذين؟)) فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُما بِدِرهَم، قَالَ : ((مَن يَزِيدُ عَلَى دِرهَمٍ؟)) مَرَتِينٍ أَو ثلاثاً. قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُما بِدرهَمينِ ، فَأَعطاهما إِّه، فَأَخذ الدرهمينِ، فأَعطاهما الأَنصاريَّ، وقَالَ: ((اشتَرِ بَأَحدِهما طَعاماً فانِذهُ إِلى أَهلِكَ، وَاشتَرِ بِالآخَرِ قَدوماً ، فَأْتِنِي بِهِ))، فَفَعَلَ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ فَشَدَّ فِيهِ عُوداً بِيَدِهِ وَقَالَ : ((اذهَب فَاحتَطِب وَلا أَراكَ خَمسَةَ عَشَرَ يَوماً )) ، فَجَعَلَ يَحتَطِبُ وَيَبيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ، فَقَالَ : ((اشتَرِ بِبَعضِها طَعاماً وبِبَعضِها ثَوباً))، ثُمَّ قَالَ: (( هذا خَيْرٌ لَكَ مِن أَنْ تَجِيءَ وَالمَسأَلَهُ نُكتَّةٌ فِي وَجِهِكَ يَومَ القِيامَةِ ، إِنَّ المَسْأَةَ لا تَصِلُعُ إِلا لِذِي فَقْرٍ مُدقِعٍ ، أَو ◌ِذِي ◌ُرمٍ مُغظِعٍ - أَو : مدقع - ، أَو دَم مُوجعٍ)). ضعيف: ((الإرواء)) (١٢٨٩)، ((المشكاة)) (٢٨٧٣)، ((أحاديث البيوع)). ٢٩ - باب السوم - ٢٢٤٣ - عَنْ قَلَةَ أُمّ بَنِي أَنْمَارٍ؛ قَالت: أَتَيْثُ رَسُولَ اللّهِ عَّهِ فِي بَعضِ عُمَرِهِ عِندَ الَرَوَةِ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنيَّ امِرَةٌ أَبيعُ وَأَشتَرِي فَإِذا أَرَدتُ أَن - ١٧٠ - أَبتَاعَ الشَّيءَ سُمتُ بِهِ أَقَلَّ بِمَّا أُريدُ ، ثمّ زِدْتُ، ثُمْ زِدتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُريدُ ، فَإِذا أَرَدتُ أَنْ أَبِيعَ الشَّيءَ سُمتُ بِهِ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِي أُريدُ، ثُمَ وَضَعْتُ حتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُريدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَِّ: (( لا تَفْعَلي يَا قَيلَةُ ! إِذا أردتِ أن تبتاعي شيئاً فاستامي به الّذي تُريدين؛ أُعطيتٍ أَو مُنعتٍ ))، فقال: ((إِذَا أَرَدَتِ أَن تَبِيعِي شَيئاً فَاستَامي بِهِ الَّذِي تُريدينَ أَعطَيتِ أَو مَنَعتٍ )). ضعيف: ((أَحاديث البيوع))، ((الضعيفة)) ٤٣٢ - ٢٢٤٥ - عَن عَليّ؛ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ عَنِ السَّومِ قَبَلَ طُلوعِ الشَّمسٍ، وَعَن ذَبحٍ ذَوَاتٍ الدَّرِّ . ضعيف: ((أَحاديث البيوع))، ((الضعيفة)) (٤٧١٩ ) لكن جملة الدرّ عند ( م ) نحوه، وتأتي في ((الصحيح)) ( ٢٧ - الذبائح / ٧ - باب ) . ٣٦ - باب النهي عن الغش ٤٣٣ - ٢٢٦٥ - عَن أَبي الحمراءِ؛ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لِ مَرَّ بِجَنَبَاتٍ رَجُلٍ عِندَهُ طَعَامٌ فِي وِعَاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيه فَقَالَ : ((لَعَلَّكَ غَشَشتَ! مَن غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا)). ضعيف جدّاً: ((أَحاديث البيوع))، لكن الجملة الثانية منه في ((الصحيح)) برواية أُخرى . - ١٧١ - ٤٠ - باب الأسواق ودخولها - ٢٢٧٣ - عَنْ أَبِي أُسَيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ ذَهَبَ إِلى سُوقِ النَّبِيطِ فَتَظَرَ إِلَيهِ ، فَقالَ : ((لَيْسَ هَذا لَكُم بِسُوقٍ)) ثُمَّ ذَهَبَ إِلى سُوقٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: ((لَيسَ هَذا لَكُم بِسوقٍ)) ثُمَّ رَجَعَ إِلى هذا السُّوقِ فَطَافَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: ((هذا سُوقُكُم فَلَا يُنْتَقَصَنَّ ولا يُضرَّبَنَّ عَلَيْهِ خَرَاجٌ)). ضعيف . ٤٣٥ - ٢٢٧٤ - عَن سَلمانَ؛ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لِ يَقولُ: ((مَن غَدَا إِلى صَلاةِ الصُّبح، غَدا بِرَايَةِ الإِيمانِ. وَمَن غَدا إِلى الشوقِ ، غدا بِرايَةِ إِبليسّ)). ضعيف جدّاً: ((المشكاة)) (٦٤٠)، ((أحاديث البيوع)). ٤١ - باب ما يرجى من البركة في البكور ٤٣٦ - ٢٢٧٦ - عَن صَخرِ الغَامديِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّهِ: (( اللَّهُمَّ بارِكُ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا )). قَالَ: وكانَ إذا بَعَثَ سَرِيَّةً أَو ◌َيشاً، بَعَثَهُمْ فِي أَوَّلِ النَّهارِ . قَالَ: وكانَ صَخرٌ رَجُلاً تَاجِراً، فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ في أَولِ النَّهارِ ، فَأَثْرِى - ١٧٢ - وكَثُرَ مَالُهُ . ضعيف: ((الضعيفة)) (٤١٧٨) وصحَّ المرفوع منه فقط . - ٢٢٧٧ - عَن أَبي هريرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ : (( اللَّهُمَّ! بَارِك لِأُمَّتِي فِي بُكُورِها يَومَ الخَميسِ)). ضعيف: ((الروض النضير)) (٤٩٠)، ((أحاديث البيوع)). ٤٢ - باب بيع المصزاة ٤٣٨ - ٢٢٨٠ - عن عَبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَله: (( يا أَيُّهَا النَّاسُ! مَن بَاعَ مُحَقِّلَةٌ فَهُوَ بِالخَيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِن رَوَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَي لَبَنِها - أَو قَالَ - مِثلَ لَبَنِها قَمحاً )). ضعيف: ((أَحاديث البيوع)). ٤٣٩ - ٢٢٨١ - عَن عَبدِ اللّهِ بن مسعودٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَشهَدُ على الصَّادِق المَصدُوق أَبِي القَاسِمِ عَ لَّهِ أَنَّهِ حَدَّثْنَا، قَالَ : ((بَيْعُ المُحَفَّلَاتِ خِلاَبَةٌ ولا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لُسلِمٍ )). ضعيف : (( أَحاديث البيوع)) . ٤٤ - باب عهدة الرقيق ٤٤٠ - ٢٢٨٤ - عَن سَمرَةَ بنِ جُندَبٍ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّه: - ١٧٣ - ((عُهِدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ )) . ضعيف: (( أَحاديث البيوع)). ٤٤١ - ٢٢٨٥ - عَن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ قَالَ: (( لا عُهدَةَ بَعدَ أَرْبَعِ )) . ضعيف : المصدر نفسه . ٤٥ - باب من باع عيباً فليبينه ٤٤٢ - ٢٢٨٧ - عَن وَاثِلَةَ بنِ الأسقَع قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه يَقُولُ: ((مَن بَاعَ عَيْباً لَم يُبَيِّنْهُ، لَم يَزَل في مَقتِ اللّهِ، وَلَم تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلعَنُهُ)). ضعيف جدّاً: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٢٤)، («أحاديث البيوع)). ٤٦ - باب النهي عن التفريق بين السبي ٤٤٣ - ٢٢٨٨ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ مَسعُودٍ؛ قَالَ : كانَ النَّبِيُّ عَّهِ إِذَا أَتِيَ بِالسَّبِي أَعطَى أَهلِ البَيتِ جَمِيعاً كَرَاهِيَةً (١) أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُم . ضعيف: ((أَحاديث البيوع))، ((المشكاة)) (٣٣٧٣ / التحقيق الثاني ). (١) أَي : لا يفرّق بين الأقرباء من السَّئي فيجعلهم في بيتٍ واحدٍ . - ١٧٤ - ٤٤٤ - ٢٢٨٩ - عَن عَليّ؛ قَالَ : وَهَبَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَِّ غلامَيْنِ أَخَوَينٍ، فَعَثُ أَحدَهما فَقَالَ : ((مَا فَعَلَ الغُلامَانِ؟))، قُلتُ: بِعتُ أَحَدَهُما، قَالَ: ((رُدَّهُ)). ضعيف: ((المشكاة)) (٣٣٦٢)، ولكن ثبتَ مختصراً بلفظ آخر: ((صحيح أَبي داود)) ( ١٤١٥ ) . ٤٤٥ - ٢٢٩٠ - عَن أَبي موسى ؛ قَالَ : لَعَنَّ رَسُولُ اللّهِ عَ لِّ مَن فَوَّقَ بَيْنَ الوَالِدَةِ وَوَلَدِها وَبَيْنَ الأَخِ وَبَيْنَ أخيهِ. ضعيف: ((المشكاة)) (٣٣٧٢)، ((أحاديث البيوع))، ((الضعيفة)) (٣١١١). ٥١ - باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب ٤٤٦ - ٢٣٠٢ - عَنِ ابنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: كُنتُ أَبِيعُ الإِلَ - فَكُنتُ آخُذُ الذَّهَبَ مِنَ الفِضَّةِ، والفضَّةَ مِنَ الذَّهَبِ، والدَّنانيرَ مِنَ الدَّرَاهم ، والدَّراهمَ من الدَّنانيرِ ، فَسألتُّ النبيَّ عَِّ فَقَالَ : ((إِذا أَخَذتَ أَحَدَهُمَا وَأَعَطَيتَ الآخَرَ ؛ فَلا تُفَارِقْ صَاحِبَكَ وَبَيْنَكَ وبَينَهُ لَبْسٌ )). ضعيف: ((الإِرواء)) (١٣٢٦)، ((أحاديث البيوع)). ٥٢ - باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير ٤٤٧ - ٢٣٠٤ - عَن عَبدِ الله بن سِنان قَالَ: - ١٧٥ - نَهِى رَسُولُ اللّهِ عَ لِ عَن كَسرٍ سِكَّةِ المُسلِمِينَ الجَائِزَةِ بَينَهُم إِلا مِن پاس ٠ ضعيف : ((الضعيفة)) ( ٤٧٠٦ ). ٥٨ - باب التغليظ في الربا ٤٤٨ - ٢٣١٤ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ عَلَّهِ: (( أَتَيْثُ لَيلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَومٍ بُطُونُهُم كالبُيُوتِ فيها الحَاتُ تُرَى مِن خَارِجِ بُطُونِهِم ، فَقُلتُ : مَن هؤلاءٍ يا جِبِرَائِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلاءٍ أَكَلَةُ الرِّبا)). ضعيف: ((أَحاديث البيوع))، ((المشكاة)) ( ٢٨٢٨ / التحقيق الثاني ). ٤٤٩ - ٢٣١٩ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يَبقَى مِنهُم أحَدٌ إِلَّ آكِلُ الرّبا؛ فَمَن لَم يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ )). ضعيف: ((المشكاة)) (٢٨١٨)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٥٣)، ((أَحاديث البيوع))، ((الرَّد على بليق)) (٣٣٠). ٥٩ - باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ٤٥٠ - ٢٣٢٢ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ سَلَّم؛ قَالَ: جاء رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَِّ فَقَالَ: إِنَّ بَنِي فُلانٍ أَسْلَمُوا - لقومٍ منَ - ١٧٦ - الْيَّهُودِ - وَإِنَّهُم قَد ◌َاعُوا، فَأَخَافُ أَن يَرْتَدُّوا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَ ◌ّهِ: ((مَن ◌ِندَهُ؟ )) ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَّهُودِ : عِندي كَذَا وَكَذَا - لشيءٍ قَدْ سَمَّاهُ - ، أُرَّهُ قَالَ : ثَلَاثُمِائَةِ دِينارٍ بِسعرٍ كَذَا وَكَذَا من حائطِ بنِي فُلانٍ ، فقال رسولُ الله عليه: (( بسعر كذا وكذا إِلى أَجلِ كذا وكذا، وَلَيْسَ مِن حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ)). ضعيف: ((الإِرواء)) (١٣٨١). ٦٠ - باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ٤٥١ - ٢٣٢٤ - عَن أبي سَعيدٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ع ◌َلَّه: ((إِذَا أَسْلَفتَ فِي شَيءٍ فَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيرِهِ)). ضعيف: ((الإِرواء)) (١٣٧٥)، ((أحاديث البيوع)). ٦١ - باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع ٤٥٢ - ٢٣٢٦ - عَنِ النَّجرَانيّ، قَالَ: قُلتُ لِعَبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ: أَسلِمُ في نَخْلِ قَبَلَ أَن يُطلِعَ؟ قَالَ: لا ، قُلتُ : لِمَ ؟ قَالَ: إِنَّ رَجُلاً أَسلَمَ في حَديقَةِ نَخلٍ في عَهدِ رَسُولِ اللّهِ عَ لَهِ قَبَلَ أَن يُطْلِعَ النَّخلُ، فَلَم يُطلِعِ النَّخلُ شَيئاً ذلِكَ العَامَ، فَقَّالَ المُشْتَري : هُوَ لي حَتَّى يُطلِعَ ، وقَالَ البائِعُ: إِنَّا بِعتُكَ النَّخلَ هذِهِ السَّنَةَ، فاخْتَصَمَا إِلى رَسُولِ اللّهِ عَ لَه، فَقَالَ لِلبائِعِ : - ١٧٧ - ((أَخَذَ مِن نَخْلِكَ شَيئاً؟ ))، قَالَ: لا ، قَالَ: ((فَبِمَ تَستَحِلُّ مَالَهُ ؟ ارْدُدْ عَلَيهِ ما أَخذتَ مِنهُ ، ولا تُسلِموا في نَخلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ)). ضعيف: ((أَحاديث البيوع)). ٦٣ - باب الشركة والمضاربة ٤٥٣ - ٢٣٣٠ - عَن عَبدِ اللّهِ بن مسعود؛ قَالَ: اشتَرَكتُ أَنَا وَسَعِدٌ وَعَمَّارٌ يَومَ بَدٍ فيما نُصِيبُ ، فَلَم أَجِىءُ أَنا ولا عَمَّارٌ بِشَيءٍ ، وَجَاءَ سَعْدٌ بِرَجُلَيْنِ . ضعيف: ((الإِرواء)) (١٤٧٤ ). ٤٥٤ - ٢٣٣١ - عن صُهَيب؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَّه: ((ثَلاثٌ فيهنَّ البَرَكَةُ: البَيعُ إِلى أَجَلٍ، والمُقُارَضَةُ، وَإِخْلَاطُ البُرِّ بالشَّعِيرِ لِلبَيتِ لا للبيعِ )). ضعيف جدًّا: ((الضعيفة)) (٢١٠٠)، ((أحاديث البيوع)). ٦٦ - باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق ٤٥٥ - ٢٣٣٨ - عن أَنَسِ بنِ مَالِكِ قالَ : - ١٧٨ - كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه يُجِيبُ دَعوَةَ الْمَغْلُوكِ . ضعيف: (( مختصر الشمائل المحمدية)) (٢٨٦)، وهو قطعة من حديث يأتي بتمامه في ((٣٧ - الزَّهد / ١٦ - باب)). ٦٧ - باب من مزّ على ماشية قوم أو حائط ، هل يصيبُ منه ؟ ٤٥٦ - ٢٣٤١ - عَن رَافِعِ بنِ عَمرٍو الغِفَارِيِّ قَالَ : كُنتُ وَأَنَا غُلامُ أَربِي نَخْلَنَا - أَوْقَالَ: نَخلَ الأَنصارِ - فَأُتِيَ بِي النَّبِيَّ صَ لِّ فَقَالَ: (( يا غُلامُ ! - وَقَالَ ابْنُ كَاسِبٍ: فَقَالَ: يَا بُنَيَّ ! - لِمَ تَرمِي النَّخْلَ؟))، قَالَ: قُلتُ: آكُلُ ، قَالَ: ((فَلا تَرِمِ النَّخلَ ، وَكُلْ مِمَّا يَسقُطُ في أُسَافِلِها))، قَالَ: ثمَّ مَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ: ((اللَّهُمَّ! أَشِعِ بَطْنَهُ)). ضعيف: ((ضعيف أبي داود)) ( ٤٥٣ ). ٦٨ - باب النهي أن يصيب منها شَيئاً إلا بإذن صاحبها - ٢٣٤٥ - عن أَبِي هُرَيرَةً قَالَ: بَينَما نَحنُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَّه في سَفَرٍ؛ إِذْ رَأَينا إِلاً مَصْرُورَةً (١) بِعِضَاهِ الشَّجَرِ (٢)، فَتُبنا إِلَيها، فَادَانا رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه (١) ((مصرورة))؛ أَي: مربوطة الضروع . (٢) ((بعِضَاه الشجر)): هي شجر أُم غيلان وكلُّ شجر عظيم الشوك. - ١٧٩ - فَرَجعنا إِليهِ ، فَقَالَ : ((إِنَّ هذِهِ الإِبِلَ لِأَهلِ بَيْتٍ مِنَ المُسلِمِينَ؛ هُوَ قُوتُهُم وَيُمْتُهُم بَعْدَ اللّهِ، أَيَسُكُمْ لَو رَجَعْتُمْ إِلى مَزَاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُم مَا فِيهَا قَدْ ذُهِبَ بِهِ؟ أَتَرونَ ذَلِكَ عَدْلاً ؟ )) ، قَالُوا : لَا ، قَالَ : ((فَإِنَّ هذا كَذلِكَ)) ، قُلنا: أَقَرَأَيتَ إِن احتَجنا إِلى الطَّعامِ وَالشَّرَابِ؟ فَقَالَ : - ((كُلْ وَلَا تَحْمِلْ واشرَب وَلَا تَحمِلْ)). ضعيف: (( التعليق على ابن ماجه)). ٦٩ - باب اتخاذ الماشية ٤٥٨ - ٢٣٤٩ - عَن أَبي هُرَيْرَةَ رضي اللّه عنه قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ عَ لِّ الأَغْنِيَاءَ بِتِّخاذِ الغَنَمِ، وأَمَرَ الفُقَرَاءَ بِتِّخاذٍ الدَّجاجِ ، وَقَالَ : ((عِندَ اتِّخاذِ الأَغنياءِ الدَّجَاجَ يَأْذَنُ اللّهُ بِهَلاكِ القُرَى)). موضوع: ((الضعيفة)) (١١٩)، (( أحاديث البيوع)). - ١٨٠ -