النص المفهرس
صفحات 1-20
ضَعَيِّفٌ
التَرَغَيْبُ وَالتَزْهِيب
تَأليف
محمد ناصر الدين الألباني
حمه الله
الجُزء الثَّاني
مكتَبة المعَارف لِلنَّشْر والتوزيع
لِصَاحِبهَا سَعد بن عَبْد الرحمن الراشد
الريَاض
:
جميع الحقوق محفوظة للناشر ، فلا يجوز نشر أي جزء
من هذا الكتاب ، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة ، أو
تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مُسبقة من الناشر .
الطّبعَة الأولى
١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، ١٤٢١ هـ
ح
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الالباني ، محمد ناصر الدين
ضعيف الترغيب والترهيب للمنذري .- الرياض.
٧٦٠ ص، ١٧٫٥ × ٢٥ سم
ردمك : ١- ٠٨-٨٥٨ - ٩٩٦٠ ( مجموعة )
٣ - ١٠-٨٥٨ -٩٩٦٠ (ج٢ )
أ- العنوان
٢١/٠٢٧٨
١ - الحديث-الضعيف
ديوي ٢٣٢٫٦
رقم الإيداع : ٢١/٠٢٧٨
ردمك : ١ - ٠٨ -٨٥٨ - ٩٩٦٠ ( مجموعة )
٣ - ١٠-٨٥٨ -٩٩٦٠ (ج٢)
مَكتَبةُ المعَارف للنشر وَالتوزيع
هَاتف : ٤١١٤٥٣٥ - ٤١١٣٣٥٠
فاكس ٤١١٢٩٣٢ - ص.ب: ٣٢٨١
الرياض الرمز البريدي ١١٤٧١
١٧ - كتاب النكاح وما يتعلق به ١ - الترغيب في غض البصر ...
١١٩٤ و١١٩٥ - حديث
١٧ - كتاب النكاح وما يتعلق به
١ - ( الترغيب في غضِّ البصر، والترهيب من إطلاقه ،
ومن الخلوة بالأجنبية ولمسها )
١١٩٤ - (١) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله
- يعني عن ربه عز وجل - :
ضعيف
جداً
(( النظرةُ سهمٌ مسمومٌ مِنْ سِهام إبليسَ ، مَنْ تركها مِنْ مَخافتي ؛ أَبْدَلْتُه
إيماناً يَجِدُ حلاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ » .
رواه الطبراني والحاكم من حديث حذيفة . وقال :
((صحيح الإسناد))(١).
( قال الحافظ ): ((خرجاه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو واهٍ)).
١١٩٥ - (٢) وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبيِّمعَّه قال:
ضعيف
جداً
(( ما مِنْ مسلم ينظرُ إلى مَحاسِنِ امْرَأَةٍ [ أول مرة ](٢) ثُمَّ يغُضُّ بَصَرَه؛ إلا
أُحْدَثَ الله له عِبادةً ؛ يَجِدُ حلاوَتَها في قَلْبِهِ )) .
رواه أحمد ، والطبراني ؛ إلا أنه قال :
((يَنْظُرُ إلى امْرَأَةٍ أَوَّلَ رَمْقَةٍ )).
(١) قلت: ورده الذهبى كالمصنف، وفيه علتان أخريان، إحداهما: الاضطراب في إسناده،
فمرة قال : عن ابن مسعود، ومرة: عن حذيفة. وأخرى: عن ابن عمر! انظر ((الضعيفة)) (١٠٦٥).
(٢) زيادة من ((المسند)) (٢٦٤/٥)، وهو مخرج هناك (١٠٦٤) ..
٣
١٧ - كتاب النكاح وما يتعلق به ١ - الترغيب في غض البصر ...
١١٩٦ - ١١٩٨ - حديث
والبيهقي وقال :
(( إنما أراد - إن صح، والله أعلم - أن يقع بصره عليها من غير قصد فيصرف بصره عنها
تورُّعاً » .
ضعيف
١١٩٦ - (٣) ورُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله
:
((كلُّ عينٍ باكِيةٌ يومَ القيامةِ؛ إلاّ عينٌ غَضَّتْ عَنْ مَحارِمِ الله ، وعينٌ
سَهِرَتْ في سبيلِ الله، وعينٌ خَرَج منها مثلُ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللّه)) .
رواه الأصبهاني . [ مضى ١٢ - الجهاد/٢].
١١٩٧ - (٤) ورُوي عن أبي أمامةَ رضي الله عنه عن النبيِّ ◌َ ﴿ قال:
ضعيف
جداً
((لَتَغُضُّنَّ أَبْصارَكُمْ، ولَتَحْفَظُنَّ فروجَكُم؛ [ولتقيمنّ](١) وجوهَكم)).
رواه الطبراني .
١١٩٨ - (٥) وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله
ضعيف
ء
جداً
(( ما مِنْ صباح إلاّ ومَلَكانِ يناديانِ: ويلٌ للرِجالِ مِنَ النساءِ ، ووَيلٌ للنساءِ
ء
مِنَ الرجالِ » .
رواه ابن ماجه، والحاكم وقال: (( صحيح الإسناد)»(٢).
(١) زيادة من الطبراني في ((الكبير)) (٧٨٤٠/٢٤٦/٨) و((المجمع)) و((الجامع الكبير)) (٦٣٩/٢)،
ووقع في الأصل : (ليكسفن الله) فصححت من المصادر المذكورة ، ووقع في مطبوعة الثلاثة :
(ليكشفن الله) بالشين المعجمة !
(٢) قلت: وتعقبه الذهبي بقوله (١٥٩/٢): ((قلت: خارجة بن مصعب واه)). وهو مخرج في
((الضعيفة)) (٢٠١٨) .
٤
١٧ - كتاب النكاح وما يتعلق به ١ - الترغيب في غض البصر ...
١٩٩٩ و١٢٠٠ - حديث
ضعيف
١١٩٩ - (٦) ورُوي عن عائشة رضي الله عنها قالتْ:
بينما رسولُ الله ◌َ﴿ جالسٌ في المسجدِ إِذْ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُزَيِّنَةَ ؛ تَرْفُلُ
:
في زِينةٍ لها في المسْجِدِ ، فقال النبيُّ
((يا أيُّها الناسُ! انْهوا نساءَكُمْ عنْ لُبْسِ الزينَةِ ، والتََّخْتُرِ في المسجِد ؛
فإنَّ بني إسرائيلَ لمْ يُلْعَنوا حتَّى لَبِسَ نِساؤهم الزينَةَ ، وَتَبَخْتَروا في
المساجد)).
رواه ابن ماجه .
١٢٠٠ - (٧) وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله مح له قال:
ضعيف
جداً
(( إياكَ والخلوةَ بالنساءِ، والَّذِي نَفْسي بيدهِ ما خلا رَجُلٌ بامْرَأَةٍ؛ إلا دَخَل
الشيطانُ بينهما، ولأَنْ يَزْحَمَ رجُلٌ خنزيراً متلَطَّخاً بطينٍ أو حَمْأَةً ؛ خيرٌ له مِنْ
أنْ يَزْحَمَ مَنْكِبُه مَنْكِبَ امْرأَةٍ لا تَحِلُّ له)).
حديث غريب ، رواه الطبراني .
(الحَمْأة) بفتح الحاء المهملة وسكون الميم بعدها همزة وتاء تأنيث : هو الطين الأسود
المنتن .
٥
١٧ - كتاب النكاح وما يتعلق به ٢- الترغيب في النكاح ...
١٢٠١ - ١٢٠٤ - حديث
٢ - ( الترغيب في النكاح سيّما بذات الدِّين الولود)
١٢٠١ - (١) ورُوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أنه سمعَ رسولَ الله
يقول :
ضعيف
(( مَنْ أرادَ أن يَلقى الله طاهِراً مُطَهِّراً؛ فلْيَتَزوَّجِ الحَرائرَ (١)».
ضعيف
رواه ابن ماجه .
:
١٢٠٢ - (٢) وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال : قال رسول الله
(( أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ المَرْسَلِينَ : الحِنَّاءُ والتَّعَطُّرُ والسواكُ والنكاحُ )).
وقال بعض الرواة : ( الحياء ) بالياء .
رواه الترمذي وقال: ((حديث حسن غريب». [ مضى ٤ - الطهارة/١٠ ].
١٢٠٣ - (٣) وابن ماجه ولفظه [ يعني من حديث عبدالله بن عمرو الذي
في ((الصحيح)) ] قال :
ضعيف
(((إنَّما الدنيا متاعٌ، وليسَ مِنْ متاع الدنيا شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنَ المرْأَةِ
الصالِحَةِ )) .
ضعيف
١٢٠٤ - (٤) وعنه ؛ أن رسول الله
قال :
((الدنيا متاعٌ، ومِنْ خيرِ مَتاعها امْرَأَةٌ تُعينُ زَوْجَها على الآخِرَةِ ، مِسْكِينٌ
مسْكينٌ رجلٌ لا امْرَأَةٍ لَه ، مِسْكِينَةٌ مِسْكِينَةً امْرَأَةٌ لا زَوْجَ لها ».
ذكره رزين ، ولم أره في شيء من أصوله (٢) ، وشطره الأخير منكر .
(١) قيل : الأقرب حمل الحرية على الحرية المعنوية ؛ وهي نجابة الصفات.
(٢) قلت: هو مركب من حديثين: أولهما: رواه مسلم وغيره، وتراه في ((الصحيح)) في هذا
الباب ، والآخر - وهو قوله: ((مسكين .. )) - ؛ رواه الطبراني وغيره بسند ضعيف، كما هو مبين في
((الضعيفة)) (٥١٧٧) .
٦
١٧ - كتاب النكاح وما يتعلق به ٢ - الترغيب في النكاح ...
١٢٠٥ - ١٢٠٨ - حديث
١٢٠٥ - (٥) وعن أبي أَمامَةَ رضي الله عنه عنِ النبيِّ مَ﴿﴿؛ أنَّه كان يقولُ:
(( ما استفادَ المؤمِنُ بعدَ تَقْوى الله خيراً له مِنْ زوجة صالحة ، إِنْ أَمَرِها
ءُ
أطاعَتْهُ ، وإنْ نَظَر إليها سَرَّتْهُ، وإنْ أقْسَمَ عليها أَبَرَّتْهُ ، وإنْ غابَ عنها نَصَحْهُ
في نَّفْسِها ومالِهِ » .
ضعيف
رواه ابن ماجه عن علي بن يزيد عن القاسم عنه .
ءُ قال :
١٢٠٦ - (٦) وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما؛ أنَّ النبيّ
ضعيف
((أربعٌ مَنْ أُعْطَيَهُنَّ فقدْ أُعْطِيَ خَيرَ الدنيا والآخِرَةِ : قَلبٌ شاكرٌ ، ولسانٌ
ذاكِرٌ، وَبَدَنٌ على البلاءِ صابِرٌ ، وَزَوْجةٌ لا تَبْغيهِ خوناً (١) في نَفْسها وماِلِهِ )) .
رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط))، وإسناد أحدهما جيد. [ مضى ١٤ -
الذكر/١ ] .
(الحَوْب) بفتح الحاء المهملة وتضم: هو الإثم (١) .
ضعيف
١٢٠٧ - (٧) وعن أبي نجيحٍ ؛ أن رسول الله
﴿ قال :
(( مَنْ كانَ موسِراً لأَنْ يَنْكِحَ ثمَّ لَمْ يَنْكِحْ؛ فَلَيْسَ مِنِّي )).
رواه الطبراني بإسناد حسن والبيهقي ، وهو مرسل(٢).
واسم أبي نجيح ( يسار) بالياء المثناة تحت ، وهو والد عبد الله بن أبي نُجَيح المكي .
موضوع
١٢٠٨ - (٨) ورُوي عن أنسٍ رضي الله عنه عن النبيِّ
:裝
((مَنْ تَزوَّجَ امْرَأةً لِعِزِّها؛ لَمْ يَزِدْهُ الله إلا ذُلاً ، ومَنْ تَزوَّجَها لمالِها؛ لَمْ يَزِدْهُ
الله إلا فَقْراً، ومَنْ تَزوَّجَها لِحَسِها؛ لَمْ يَزِدْهُ الله إلا دنَاءَةٌ ، ومَنْ تَزَوْجَ امْرَأَةً لَمْ
(١) في الأصل وغيره : (حوباً) ، وهو تصحيف كما تقدم التنبيه عليه هناك فراجعه . وتناقض
الثلاثة ، فصححوه ثَمَّ ، وغفلوا هنا ! على حد قول من قال : وما أنا إلا من ..
(٢) قلت: هو على إرساله ليس بحسن؛ فيه من لا يعرف، وبيانه في ((الضعيفة)) (١٩٣٤).
٧
١٧ - كتاب النكاح وما يتعلق به ٢ - الترغيب في النكاح ...
١٢٠٩ - حديث
يُرِدْ بِها إلا أَنْ يَغُضَّ بَصَرَهُ؛ ويُحْصِنُ فَرْجَهُ أو يَصِلُ رَحِمَهُ ؛ بارَك الله له فيها ،
وبارَكَ لَها فِیهِ )) .
رواه الطبراني في « الأوسط )).
ضعيف
١٢٠٩ - (٩) وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله
:
((لا تَزَوَّجوا النساء لِحُسْنِهِنَّ، فعسى حُسْنُهن أن يُرْدِيَهُنَّ(١) ، ولا
تَزوَّجوهُنَّ لأَمْوالِهِنَّ فعسى أمْوالُهُنَّ أن تُطْغِيَهُنَّ، ولكنْ تَزوَّجوهُنَّ على الدِّينِ ،
ولَمَةٌ خَرْماءُ (٢) سَوْداءُ ذاتُ دينِ أفْضَلُ )) .
رواه ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم .
(١) أي: يوقعهن في الهلاك بالإعجاب والتكبّر.
(تطغيهن) أي : توقعهن في المعاصي والشرور .
(٢) أي : مقطوعة بعض الأنف ومثقوبة الأذن . وقوله : ( أفضل ) أي : من ذات الحسن
والجمال ، وهذا مثل قوله تعالى: ﴿ولأمةٌ مؤمنة خير من مشركة﴾. والله أعلم .
٨
١٧ - كتاب النكاح وما يتعلق به ٣ - ترغيب الزوج في الوفاء
١٢١٠ - ١٢١٢ - حديث
٣ - (ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته وحسن عشرتها، والمرأة بحق زوجها
وطاعته ، وترهيبها من إسخاطه ومخالفته )
(((إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ المؤمنينَ إِماناً؛ أَحْسَنَهم خُلُقاً، وأَلْطَفَهم بأَهْلِهِ)) .
:
١٢١٠ - (١) وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسولُ الله
ضعيف
رواه الترمذي ، والحاكم وقال :
((صحيح على شرطهما)) ، كذا قال .
وقال الترمذي :
(( حديث حسن ، ولا نعرف لأبي قلابة سماعاً من عائشة)).
منكر
:
١٢١١ - (٢) وعن أمِّ سلَمةَ رضي الله عنها قالت : قال رسولُ الله
((أَيُّما امْرَأَةِ ماتَتْ وزوْجُها عنها راضٍ ؛ دَخَلتِ الجنَّةَ)).
رواه ابن ماجه ، والترمذي وحسنه ، والحاكم ؛ كلهم عن مساور الحميري عن أمَّه عنها ،
وقال الحاكم :
ضعيف
((صحيح الإسناد))(١).
١٢١٢ - (٣) وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
سألتُ رسولَ الله :﴿: أيُّ الناس أَعْظَمُ حَقّاً على المَرْأَةَ؟ قال:
(«زوجُها)).
قلتُ : فأيُّ الناسِ أعْظَمُ حقّاً على الرجلِ ؟ قال :
(١) قلت: بل هو منكر ضعيف الإسناد ، (مساور) وأمه مجهولان كما قال ابن الجوزي وغيره ،
وهو مخرج في ((الضعيفة)» (١٤٢٦).
٩
١٧ - كتاب النكاح وما يتعلق به
.. .
٣ - ترغيب الزوج في الوفاء .
١٢١٣ - حديث
((أُمُّه )) .
رواه البزار والحاكم، وإسناد البزار حسن(١).
١٢١٣ - (٤) ورُوِيّ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال:
ضعيف
جاءَتِ امْرَأَةٌ إلى النَّبِيِّ :﴿ فقالتْ:
يا رسولَ الله! أنا وافِدَةُ النساءِ إليْكَ، هذا الجهادُ كَتَبَهُ الله على الرِّجالِ ،
فإنْ يُصيبوا أُجِرُوا، وإنْ قُتِلوا كانوا أَحْياءُ عندَ ربِّهم يُرْزَقون ، ونَحنُ مَعْشَر
النساءِ نقومُ عَلَيْهِمْ ، فما لَنا مِنْ ذلك ؟
:
قال : فقال رسولُ الله
((أَبْلِغِي مَنْ لَقيتٍ مِنَ النساء ؛ أَنَّ طاعة الزوج واعترافاً بِحقُّه يَعْدِلُ ذلك ،
وقليلٌ مِنْكُنَّ مَنْ يَفْعِلُهُ )) .
رواه البزار هكذا مختصراً ، والطبراني في حديث قال في آخره :
ثُمَّ جاءَتْه - يعني النبيِّ :﴿ ـ امْرأةٌ ، فقالتْ:
إِنِّي رسولُ النساءِ إليكَ ، وما مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ عَلِمَتْ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ إلا وهِي تَهْوَى
مَخْرَجي إليك ، الله رَبُّ الرجالِ والنساءِ وإِلهُهُنَّ ، وأنْتَ رسولُ الله إلى الرجالِ
والنساءِ ، كَتَب الله الجِهادَ على الرجالِ ، فإِنْ أصابوا أَثْرَوْا ، وإِنِ اسْتَشْهَدوا
كانوا أَحْياءً عندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقون، فما يَعْدِلُ ذلك مِنْ أَعْمَالِهِم مِنَ الطَاعَةِ ؟
قال :
(١) قلت : لا وجه لهذا التحسين ، ولا لتخصيصه بالبزار، فإن إسناده (١٤٦٢) كإسناد
الحاكم (١٥٠/٤ و١٧٥) ليس خيراً منه ؛ فإن مداره عندهما على أبى عتبة وهو مجهول ، كما قال
الحافظ، ومن طريقه أخرجه النسائي أيضاً في ((عشرة النساء)) من ((الكبرى)) (٢/٨٥/١)، فإغفال
المؤلف إياه قصور .
١٠
١٧ - كتاب النكاح وما يتعلق به ٣ - ترغيب الزوج في الوفاء ....
١٢١٤ و١٢١٥ - حديث
( طاعةُ أَزْوَاجِهِنَّ، والمَعْرِفَةُ بِحُقُوقِهِنٌّ(١)، وقَليلٌ مِنكِنَّ مَنْ يَفْعَلُه)) .
ضعيف
١٢١٤ - (٥) وعن قيس بن سعدٍ رضي الله عنه قال :
أَثْتُ ( الحيْرَةَ)(٢) فرأَيْتُهُمْ يَسْجدون لِمَرْزُبانٍ لَهُمْ ، فقلتُ: رسولُ الله
فقلتُ : إِنِّي أَتَّيْتُ ( الحِيْرَةَ)
أحقُّ أن يُسْجَدَ لَهُ ، فأَتَيْتُ رسولَ الله
فرأيْتُهُم يسجدونَ لَّرْزِبانِ لَهُمْ ، فأنتَ أَحَقُّ أن يُسجَد لك ، فقال لي :
((أَرَأَيْتَ لو مَرَّرْتَ بِقَبْري ، أكُنْتَ تَسْجُد له؟ )) .
فقلتُ : لا . فقال :
((لا تَفْعَلوا؛ لَوْ كُنْتُ آمِراً أحداً أن يَسْجدَ لأحد؛ لأَمَرْتُ النساءِ أنْ
يَسْجُدْنَ لأَزْواجِهِنَّ؛ لِما جَعَل الله لهم عليهِنَّ مِنَ الحقِّ)).
رواه أبو داود، وفي إسناده شريك، وقد أخرج له مسلم في المتابعات ووثق(٣).
ضعيف
يُ قال :
١٢١٥ - (٦) وعن عائشة رضي الله عنها ؛ أن رسول الله
((لَوْ أَمَرْتُ أحَدَاً أنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ؛ لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أنْ تَسْجُدَ لِزَوجِها ، وَلَوْ
أنَّ رَجُلاً أمَرَ امْرَأَتَهُ أنْ تَنْتَقِلَ مِنْ جَبلِ أحمرَ إلى جَبَلٍ أُسْوَدَ ، أو مِنْ جَبَلٍ
أُسْوَدَ إلى جَبَلٍ أحْمَرَ ؛ لكان نَوْلَها (٤) أَنْ تَفْعَلَ )).
(١) كذا الأصل تبعاً لأصله الطبرانى (١/١٥٠/٣) وعليه ضبة (ص) من بعض الحفاظ ،
وهي تشير إلى أن اللفظ ثابت نقلاً ، فاسد اللفظ أو المعنى أو ضعيف ، ولو صح الحديث أمكن فهمه
بحذف المضاف تقديره: بحقوق أزواجهن. ويؤيده لفظ البزار المتقدم ، ورواه ابن حبان في ((الضعفاء))
بلفظ: ((إن طاعة الزوج واعتراف حقه ... ))، وقد خرجت الحديث في ((الضعيفة)) (٥٣٤٠).
(٢) مدينة قرب الكوفة ، وهي مدينة النعمان بن المنذر .
(٣) والحديث صحيح دون ذكر الحيرة والمرزبان والقبر، وإنما كان ذلك لما قدم معاذ من الشام،
فرأى البطارقة والأساقفة يسجد الناس لهم ، كما في الكتاب الآخر .
(٤) هو بفتح النون وسكون الواو؛ أي: حقها ، والذي ينبغي لها . والله أعلم .
١١
١٧ - كتاب النكاح وما يتعلق به
٣ - ترغيب الزوج في الوفاء
١٢١٦ و١٢١٧ - حديث
رواه ابن ماجه من رواية علي بن زيد بن جدعان، وبقية رواته محتج بهم في
((الصحيح)).
منکر
١٢١٦ - (٧) وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي عَ ل﴾ قال:
((لا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تَؤْمِنُ بالله؛ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِها وهو كارِهٌ ، ولا تَخْرُجَ
وهو كارِهٌ ، ولا تطيعَ فيه أحَداً، [ ولا تخشِّنَ بصدره ] ، ولا تَعْتَزِلَ فِراشَهُ ، ولا
تَضْرِبَه، فإنْ كان هو أَظْلَمَ؛ فَلْتَأْتِهِ حتَّى تُرْضِيَهُ، فإنْ [ هو] قَبِلَ منها فَبِها
ونِعْمَتْ؛ وقَبِلَ الله عِذْرَها، وأفلجَ حُجِّتَها ، ولا إِثْم عليها ، وإنْ هو لَمْ يَرْضَ ؛
فَقَدْ أَبْلَغَتْ عندَ الله عذرَها )).
رواه الحاكم وقال: (( صحيح الإسناد )) . كذا قال!(١)
( أفلج ) - بالجيم - حجتها ؛ أي : أظهر حجتها وقوّاها .
ضعيف
جداً
١٢١٧ - (٨) ورُوي عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما :
أنَّ امْرَأَةً مِنْ خَشْعَمْ أَتْ رسول الله {﴿ فقالتْ: يا رسولَ الله ! أخبِرْني ما
حقُّ الزوْجِ على الزوْجَة؟ فإنِّ امْرأةٌ أَيِّمٌ، فإنِ اسْتَطَعْتُ ، وإلاَّ جَلَسْتُ أَيُّماً .
قال :
((فإنَّ حقَّ الزوج على زوجتِهِ: إِنْ سَأَلها نَفْسَها وهي على ظَهْرِ قَتَبِ أَنْ لا
تَمْنَعَهُ نَفْسَها، ومِنَ حقِّ الزوج على الزوجةِ أنْ لا تصومَ تطوُّعاً إلاَّ بِإِذنه ،
فإِنْ فَعَلَتْ جاعَتْ وعَطِشَتْ ولاَ يُقْبَلُ مِنها ، ولا تَخْرُجَ مِنْ بيتِها إلاَّ بإذنه،
فإنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْها ملائكةُ السماءِ وملائكة الرحْمَةِ وملائكةُ العَذابِ
(١) قلت: يشير المؤلف إلى رده، وذلك لأن فيه عطاء الخراسانى، وهو ضعيف لكثرة خطئه
وتدليسه ، وقد عنعنه، ولذا تعقبه الذهبي بقوله (١٩٠/٢): ((قلت: بل منكر، وإسناده منقطع)).
ومن هذا الوجه رواه البيهقي في ((السنن)) (٢٩٣/٧).
١٢
١٧ - كتاب النكاح وما يتعلق به
٣ - ترغيب الزوج في الوفاء
.
١٢١٨ - حديث
حتى تَرْجِعَ )).
قالت : لا جَرَمَ لا أَتَزوَّجُ أَبَداً .
رواه الطبراني (١) .
ضعيف
:
وتقدم في «الصلاة)) [ ٢٨/٥ - باب] حديث ابن عباس عن النبيِّ
« ثلاثةٌ لا ترتَفعُ صلاتُهم فوْقَ رؤوسِهِم شِبْراً: رجلٌ أمَّ قوماً وهمْ لَهُ
كارهونَ ، وامرأةٌ باتَتْ وزوجُها عليها ساخِطٌ ، وأُخوانِ متَصارِمانِ (٢) » .
رواه ابن ماجه، وابن حبان في « صحيحه » ، واللفظ لابن ماجه .
١٢١٨ - (٩) وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ضعيف
:
(( ثلاثةٌ لا تُقْبَلُ لهم صلاةٌ ، ولا تَصعَدُ لهم إلى السماءِ حَسَنةٌ : العبدُ
الآبِقُ حتَّى يرجعَ إلى مواليهِ فَيضَعَ يَده في أيديهم ، والمرأةُ الساخِطُ عليها
زوجُها حتَّى يَرْضی ، والسكرانُ حتى يَصْحُوَ ».
رواه الطبراني في ((الأوسط)) من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل ، وابن خزيمة وابن
حبان في ((صحيحيهما)) من رواية زهير بن محمد (٣)، واللفظ لابن حبان. [ مضى ١٦ -
البيوع/ ٢٤ ] .
(١) قلت: لعل عزوه للطبراني سهو؛ فقد راجعت ((مسند ابن عباس)) من ((المعجم الكبير))
له، وهو المراد عند الإطلاق، راجعته أكثر من مرة، فلم أعثر عليه، ولم يعزه الهيثمي (٣٠٧/٤) إلا
للبزار، وهو في ((كشف الأستار)) برقم (١٤٦٤)، ورواه بنحوه أبو يعلى (٢٤٥٥)، وفي إسنادهما
حسين بن قيس المعروف بـ (حنش) وهو ضعيف جداً. وهو مخرج في ((الضعيفة)) (٣٥١٥).
(٢) قوله: ((وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط))؛ لعدم إطاعتها إياه فيما أراد منها ، ولهذا
قال: ((باتت))؛ لأن ذلك في العادة يكون في الليل ، وإلا فلا يختص الحكم بالليل ، وقوله :
((وأخوان)) أي نسباً وديناً بأن يكونا مسلمين . وقوله: ((متصارمان)» أي: متقاطعان؛ أي: فوق ثلاث
أو في الباطل . والله أعلم. كذا في هامش الأصل .
(٣) قلت : زهير هذا في طريق الطبراني أيضاً، خلافاً لما يوهمه صنيع المصنف . ثم هو ضعيف
في رواية الشاميين عنه ، وهذه منها؛ كما تقدم هناك في التعليق .
١٣
١٧ - كتاب النكاح وما يتعلق به ٣ - ترغيب الزوج في الوفاء ....
١٢١٩ - حديث
ضعيف
جداً
١٢١٩ - (١٠) وعنه [ يعني ابن عمر رضي الله عنهما ] قال: سمِعْتُ رسولَ الله
يقول :
((إِنَّ المرأةَ إذا خَرجَتْ مِنْ بيتِها وزوجُها كارهٌ [ لذلك] (١) ؛ لَعَنها كلُّ
مَلَكِ في السماءِ ، وكلُّ شيْءٍ مَرَّتْ عليهِ ؛ غَيْرُ الجنِّ والإنْسِ حتى تَرْجِعَ)).
رواه الطبراني في «الأوسط))، ورواته ثقات؛ إلا سويد بن عبد العزيز.
(١) سقطت من الأصل، واستدركتها من ((المجمعين))، والحديث في ((الضعيفة)) برقم
(٥٣٤١) .
١٤
١٧ - كتاب النكاح وما يتعلق به ٤ - الترهيب من ترجيح إحدى الزوجات ... ١٢٢٠ - حديث
٤ - ( الترهيب من ترجيح إحدى الزوجات ، وترك العدل بينهن )
ضعيف
١٢٢٠ - (١) وعن عائشة رضي الله عنها قالت :
كان رسولُ الله ◌َ﴿ يَقْسِمُ وَيَعْدِلُ ؛ ويقولُ :
((اللهمَّ هذا قَسَمي فيما أَملِكُ ، فلا تَلُمْني فيها تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ . يعني
القَلْبَ)) .
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وابن حبان في «صحيحه »، وقال
الترمذي :
« روي مرسلاً ، وهو أصح )).
١٥
١٧ - كتاب النكاح وما يتعلق به ٥ - الترغيب في النفقة على الزوجة .. ١٢٢١ و١٢٢٢ - حديث
٥ - ( الترغيب في النفقة على الزوجة والعيال ،
والترهيب من إضاعتهم ، وما جاء في النفقة على البنات وتأديبهن )
ضعيف
١٢٢١ - (١) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عملطلين :
((عُرِضَ عليَّ أوَّلُ ثلاثَةٍ يدخلونَ الجنَّةَ ، وأوَّلُ ثلاثَةٍ يدخلون النارَ .
فأمّا أوَّلُ ثلاثةٍ يَدْخلونَ الجنَّةَ: فالشهيدُ ، وعبْدٌ مَمْلوكٌ أُحْسَن عبادَةَ ربِّه
ونَصَحِ لِسَيِّدِهِ، وعَفيفٌ مُتَعفَّفٌ ذو عِيالٍ .
وأمَّا أوَّل ثلاثة يدخلونَ النارَ: فأميرٌ مُتَسَلِّطٌ ، وذو أثَرَة مِنْ مالٍ ، لا يُؤَدِّي
حَقَّ الله في مالِهِ ، وفقيرٌ فَخورٌ )) .
رواه ابن خزيمة في « صحيحه » .
ورواه الترمذي وابن حبان بنحوه، [مضى ٨ - الصدقات/٢ ].
ضعيف
١٢٢٢ - (٢) وعن جابر قال : قال رسول الله
:
((كلُّ معروفٍ صَدَقةٌ ، وما أَنْفَقَ الرجلُ على أهْله كُتِبَ لهُ صدَقَةً ، وما
وَقَى بِهِ المرءُ عِرضَهَ كُتِبَ له به صدَقَةً ، وما أَنْفَقِ المؤمنُ مِنْ نَفَقَةٍ فإنَّ خَلَفها
على الله ، والله ضامِنٌ إلا ما كان في بُنْيانٍ أو مَعْصِيَةٍ)).
قال عبد الحميد - يعني ابن الحسن الهلالي -: فقلت لابن المنكدر:
وما ((وقى به المرء عرضه))؟، قال: ما يعطى الشاعرَ، وذا اللسان المتَّقى.
رواه الدارقطني، والحاكم وصحح إسناده. [ مضى ١٦ - البيوع/٢١].
( قال الحافظ): ((وعبد الحميد المذكور يأتي الكلام عليه))(١).
(١) انظر التعليق هناك.
١٦
١٧ - كتاب النكاح وما يتعلق به ٥ - الترغيب في النفقة على الزوجة .. ١٢٢٣ - ١٢٢٥ - حديث
١٢٢٣ - (٣) ورُوِيَ عن جابرٍ [أيضاً] رضي الله عنه عن النبيِّ ◌َ ﴾ قال:
« أوَّلُ ما يُوضَعُ في ميزانِ العَبْدِ نَفَقتُه على أهْلِهِ » .
ضعيف
رواه الطبراني في «الأوسط ».
فصل
١٢٢٤ - (٤) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله
ضعيف
(( مَنْ كَفَلَ يَتَيماً لهُ ذو قَرابةٍ (١) أو لا قَرَابةَ لَهُ؛ فأنا وهوَ في الجنَّةِ
كهاتَيْنِ - وضَمّ إصبَعِيْه -، وَمَنْ سَعى على ثَلاثِ بَناتٍ ؛ فهوَ في الجنَّةِ ، وكان
لَه كأجْرِ مُجاهِدٍ في سبيلِ الله صائماً قائماً ».
رواه البزار من رواية ليث بن أبي سُلیم .
ضعيف
١٢٢٥ - (٥) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلهن :
(( مَنْ كانَتْ له أنْفَى؛ فَلَمْ يَئِدْها، ولَمْ يُهِنْها، ولَمْ يُؤْثِرْ وَلِدَهُ - يعني -
الذكورَ عليها؛ أدْخَله الله الجنَّةَ )) .
رواه أبو داود والحاكم ؛ كلاهما عن ابن حدير - وهو غير مشهور - عن ابن عباس . وقال
الحاكم :
((صحيح الإسناد)).
قوله : ( لم يندها ) أي : لم يدفنها حية ، وكانوا يدفنون البنات أحياء ، ومنه قوله
(١) وكذا في ((كشف الأستار)) و((مجمع الزوائد)) في مواضع منهما، أي: هو ذو قرابة ،
وظن بعض المعلقين أنه خطأ، وليس كذلك كما بينته فى « الضعيفة» (٥٣٤٢).
١٧
١٧ - كتاب النكاح وما يتعلق به ٥ - الترغيب في النفقة على الزوجة ..
١٢٢٦ - حديث
تعالى: ﴿ وإذا الموؤدة سئلت ﴾ .
منكر جداً ١٢٢٦ - (٦) وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي
قال :
(( مَنْ كُنَّ له ثلاثُ بنات؛ فصَّبَر على لأَوائِهِنَّ، وضرَّائِهِنَّ، وسرَائِهِنَّ؛
أُدْخِلَهُ الله الجنَّةَ برحمتِهِ إِيَّاهُنٌ )).
فقال رجلٌ : واثنتان يا رسولَ الله ؟ قال :
((واثنتَان)).
قال رجُلٌ : يا رسولَ الله ! وواحِدَةٌ ؟ قال :
((وواحِدَةٌ » .
رواه الحاكم وقال: ((صحيح الإسناد))(١).
ويأتي [٢٢ - البر/٤]. ((باب في كفالة اليتيم والنفقة على المسكين والأرملة)» إن
شاء الله .
(١) قلت: هو مسلسل عنده (١٧٦/٤) بالعلل، ثم هو مخالف لأحاديث الباب بمعناه، لكن
ليس فيها رفع ((وواحدة)). وهو مخرج في ((الضعيفة)) (٦٨٦١).
١٨
١٧ - كتاب النكاح وما يتعلق به ٦ - الترغيب في الأسماء الحسنة ..
١٢٢٧ و ١٢٢٨ ۔ حدیث
٦ - ( الترغيب في الأسماء الحسنة ،
وما جاء في النهي عن الأسماء القبيحة وتغييرها )
١٢٢٧ - (١) عن أبي الدّرْداءِ رضيَ الله عنه قال : قال رسولُ الله
:
((إِنَّكُمْ تُدعَوْنَ يومَ القيامة بأسْمائِكم وأسماءِ آبائكُم؛ فَحسِّنوا
أسماءَكُمْ )) .
رواه أبو داود، وابن حبان في «صحيحه»؛ كلاهما عن عبد الله بن أبي زكريا عنه ،
وعبد الله بن أبي زكريا ثقة عابد . قال الواقدي :
(( كان يعدل بعمر بن عبد العزيز)).
لكنه لم يسمع من أبي الدرداء ، واسم أبي زکریا إياس بن یزید .
١٢٢٨ - (٢) وعن أبي وهب الجشمي - وكانت له صحبة - رضي الله عنه قال:
:
قال رسول الله
(( تسموا بأسماء الأنبياء ... (١))).
رواه أبو داود ، واللفظ له ، والنسائي .
(١) هنا في الأصل زيادة: ((وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ... ))، وهو من
حصة (( الصحيح )) .
١٩
٧ - الترغيب في تأدیب الأولاد
١٧ - كتاب النكاح وما يتعلق به
١٢٢٩ - ١٢٣١ - حديث
٧ - ( الترغيب في تأديب الأولاد )
ضعيف
:
١٢٢٩ - (١) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله
((لِأَنْ يُؤَدِّبَ الرجُلُ وَلِدَهُ؛ خيرٌ له مِن أَنْ يَتَصدِّقَ بِصَاعٍ ».
رواه الترمذي من رواية ناصح عن سماك عنه . وقال :
(( حديث حسن غريب)).
( قال الحافظ ) :
((ناصح هذا؛ هو ابن عبيد الله الُحلَّمي؛ واهٍ ، وهذا مما أنكره عليه الحفاظ)).
ضعيف
١٢٣٠ - (٢) وعن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده ؛ أنَّ رسولَ الله
قال :
((ما نَحَلَ والدّ وَلَداً مِنْ نُخْلٍ(١) أفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ)) .
رواه الترمذي أيضاً وقال: «حديث غريب ، وهذا عندي مرسل ».
( نَحَل ) بفتح النون والحاء المهملة ؛ أي : أعطى ووهب .
ضعيف
جداً
١٢٣١ - (٣) وروى ابن ماجه عن ابن عباسٍ عن النبي
:
((أكْرِموا أولادَكُمْ، وأحْسِنُوا أَدَبَهُمْ))(٢) .
(١) قال ابن الأثير: (( (الُّحل): العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق ، يقال:
نحله ينحَلُه نُحلاً بالضم. والنِّحلة - بالكسر - : العطية)). ووقع في طبعة الثلاثة هنا (نَحَل) أيضاً
كما في أول الحديث ، أي على صيغة (فعل) الذي قيده المؤلف وفسره ، وكان الأولى به أن يقيد
ويفسر مصدره !!
(٢) قلت: فيه ضعيفان، وهو مخرج في ((الضعيفة)) (١٦٤٩).
٢٠