النص المفهرس

صفحات 581-600

((صحيح سنن الترمذي)
وَقَدْ رَفَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ.
وَلَمْ يَرْفَعْهُ بَعْضُهُمْ.
قَالَ: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ قَالُوا: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً بِكْرًاً
عَلَى امْرَأَتِهِ؛ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمَا - بَعْدُ بِالْعَدْلِ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى
امْرَأَتِهِ؛ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا.
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّبِعِينَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ؛ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا،
وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيْبَ؛ أَقَامَ عِنْدَهَا لَيْلَتَيْنِ.
وَالْقَوْلُ الآَوَّلُ أَصَحُّ.
٤٢- بَبِ مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الضَّرَائِ
١١٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ، قَالَ:
((إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا؛ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ وَشِقُّهُ
سَاقِطٌ)) .
-صحيح: (ابن ماجه)) (١٩٦٩).
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَإِنَّمَا أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ هَمَّمُ بْنُ يَحْتَى: عَنْ قَتَادَةَ.
وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ.
وَ نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ مَرْفُوعًا؛ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ، وَهَمَّامٌ ثِقَةٌ حَافِظٌ.
٤٣- بَبِ مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا
١١٤٣- حَدَّثَنَا هَنَّدٌ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ:
٥٨١

٩ - كتاب النكاح
حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
رَدَّ النَّبِيُّ،فَيْهِ ابْتَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتٌ سِنِينَ
بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٠٠٩).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ؛ وَلَكِنْ لاَ نَعْرِفُ وَجْهَ هَذَا الْحَدِيثِ،
وَلَعَلَّهُ قَدْ جَاءَ هَذَا مِنْ قِبَلِ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.
٤٤- بَبِ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا
١١٤٥- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
حَتَّى مَاتَ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا؛ لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ،
وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى
رَسُولُ اللهِ بَّهَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقِ -امْرَأَةٍ مِنَّا- مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا
ابْنُ مَسْعُودٍ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٨٩١).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ الْجَرَّاحِ.
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ - كِلَهُمَا -،
عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ ... نَحْوَهُ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ .
٥٨٢

((صحيح سنن الترمذي)
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ بَّهِ وَغَيْرِهِمْ.
وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاق.
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّ؛ مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ
ثَابِتٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرَأَةَ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا
صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ؛ قَالُوا: لَهَا الْمِيرَاثُ، وَلاَ صَدَاقَ لَهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، لَكَانَتِ الْحُجَّةُ فِيمَا
رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ بَهِ.
وَرُوِي عَنِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ رَجَعَ بِمِصْرَ -َبَعْدُ- عَنْ هَذَا الْقَوْلِ، وَقَالَ بِحَدِيثِ بِرْوَعَ بِنْتِ
وَاشِقٍ .
٥٨٣

(صحيح سنن الترمذي))
١٠- كتاب الرَّضَاء
١- بَبِ مَا جَاءَ يُحَرَّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النَّسَبِ
١١٤٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهُ:
((إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ)).
- صحيح: ((الإرواء)) (٢٨٤/٦).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِّ ◌َّهِ وَغَيْرِهِمْ.
لا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلاَفاً.
١١٤٧ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا
إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
(إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ الْوِلاَدَةِ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)» (١٩٣٧) ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٥٨٥

١٠- الرضاع
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِّ نَّهِ وَغَيْرِهِمْ؛ لاَ نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي
ذَلِكَ اخْتِلاَفًا .
٢- بَب مَا جَاءَ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ
١١٤٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّلُ: حَتَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى أَسْتَأْمِرَ
رَسُولَ اللهِ وَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَهُ: ((فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ؛ فَإِنَّهُ عَمُّكِ))، قَالَتْ:
إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرَأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ؟! قَالَ: ((فَإِنَّهُ عَمُّكِ؛ فَلْيَلِجْ
عَلَیْكِ)).
- صحیح: ((ابن ماجه)) (١٩٤٨) ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَّهِ وَغَيْرِهِمْ: كَرِهُوا لَبَنَ
الْفَحْلِ، وَالأَصْلُ فِي هَذَا: حَدِيثُ عَائِشَةَ.
وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ.
وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُ.
١١٤٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ:
حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيتَانِ، أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةٌ، وَالأُخْرَى
غُلاَمًا: أَيَحِلُّ لِلْغُلاَمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْجَارِيَةِ؟ فَقَالَ: لاَ؛ اللَّقَاحُ وَاحِدٌ.
- صحيح الإسناد.
٥٨٦

((صحيح سنن الترمذي)
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا تَفْسِيرُ لَبَنِ الْفَحْلِ.
وَهَذَا الْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ .
وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
٣- بَبِ مَا جَاءَ لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَاَ الْمَصَّتَانِ
١١٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ
سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَِِّّ، قَالَ:
((لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصْتَانِ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٩٤١) م.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَابْنِ الزُّبِيْرِ .
وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ: عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
الزُّبِيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ: ((لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَلاَ الْمَصَّتَانِ)).
وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبْرِ، عَنِ
الزُبيْرِ، عَنِ النَِّّنَّهِ؛ وَزَادَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارِ الْبَصْرِيُّ: عَنِ الزُّبْرِ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ.
وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ .
وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ: حَدِيثُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ
عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَه
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: الصَّحِيحُ: عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ.
وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ، وَزَادَ فِيهِ: عَنِ الزُبيْرِ، وَإِنَّمَا هُوَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنِ الزُّبَيْرِ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَِّيِّ بَهِ وَغَيْرِهِمْ.
٥٨٧

١٠ - الرضاع
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسٌ،
وَصَارَ إِلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ؛ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ: حَدََّنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
ابْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ... بِهَذَا ..
وَبِهَذَا كَانَتْ عَائِشَةُ تُفْتِي، وَبَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ◌َِ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٩٤٢).
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ نَّهِ: ((لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصََّانِ»؛؛ وَقَالَ: إِنْ ذَهَبَ
ذَاهِبٌ إِلَى قَوْلِ عَائِشَةَ فِي خَمْسٍ رَضَعَاتٍ؛ فَهُوَ مَذْهَبٌ قَوِيٌّ، وَجَبُنَ عَنْهُ أَنْ يَقُولَ فِيهِ
شَيْئًا.
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَغَيْرِهِمْ: يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ؛
إِذَا وَصَلَ إِلَى الْجَوْفِ.
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالأَوْزَاعِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ،
وَوَكِيعِ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ.
عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَيُكْنَى: أَبَا مُحَمَّدٍ،
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ قَدِ اسْتَقْضَاهُ عَلَى الطَّائِفِ.
وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: أَدْرَكْتُ ثَلاَئِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَه.
٤- بَبِ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاع
١١٥١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ - قَالَ:
وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ، وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ-، قَالَ:
٥٨٨

(صحيح سنن الترمذي)
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ
النَّبِيَّ وَهِ، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ:
إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا -وَهِيَ كَاذِبَةٌ -! قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنِّي، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ
وَجْهِهِ، فَأَعْرَضَ عَنّي بِوَجْهِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، قَالَ: ((وَكَيْفَ بِهَا، وَقَدْ
زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا؟! دَعْهَا عَنْكَ)).
- صحيح: ((الإرواء)) (٢١٤٦)خ.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ: عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ؛ وَلَمْ
يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرَّيَمَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: ((دَعْهَا عَنْكَ)).
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَغَيْرِهِمْ:
أَجَازُوا شَهَادَةَ الْمَرَأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ، وَيُؤْخَذُ يَمِينُهَا.
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرَأَةِ الْوَاحِدَةِ، حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ.
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
سَمِعْتُ الْجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: لَ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي
الْحُكْمِ، وَيُفَارِقُهَا فِي الْوَرَعِ.
٥- بَبِ مَا جَاءَ مَا ذُكِرَ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لاَ تُحَرِّمُ إِلَّ فِي الصِّغَرِ دُونَ الْحَوْلَيْنِ
١١٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
٥٨٩

١٠- الرضاع
فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّ:
(لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ؛ إِلَّ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ
الْفِطَامِ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٩٤٦).
قَالَ أُبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الرَّضَاعَةَ
لاَ تُحَرِّمُ؛ إِلَّ مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ؛ فَإِنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئًا.
٧- بَبِ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ
١١٥٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِالْحَمِيدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا، فَخَيََّهَا رَسُولُ اللهِ وَهِ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ
كَانَ حُرّاً؛ لَمْ يُخَيِّرْهَا .
- صحيح: ((الإرواء)) (١٨٧٣)، ((صحيح أبي داود)) (١٩٣٥) م- لكن قوله:
(لو كان)) مدرج من قول عروة. ولِ (خ) منه الجملة الأولى.
١١٥٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ
الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةً حُرّاً، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ وَهِ.
- شاذ: بلفظ ((حُرّا)) والمحفوظ: ((عبد)) ((ابن ماجة)) (٢٠٧٤).
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ:
٥٩٠
..... .

((صحيح سنن الترمذي)
هَكَذَا رَوَى هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا
وَرَوَى عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ زَوْجَ بَرِيرَةَ، وَكَانَ عَبْدًا - يُقَالُ لَهُ:
مُغِيثٌ -.
وَهَكَذَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلِ الْعِلْم؛ وَقَالُوا: إِذَا كَانَتِ الأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ،
فَأُعْتِقَتَ؛ فَلاَ خِيَارَ لَهَا، وَإِنَّمَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ إِذَا أَعْتِقَتْ؛ وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ.
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
وَرَوَى الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ
حُرّاً، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ وَلَّه .
وَرَوَى أَبُو عَوَانَةَ هَذَا الْحَدِيثَ: عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ
عَائِشَةَ ... فِي قِصَّةٍ بَرِيرَةَ- قَالَ الْأَسْوَدُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرّاً -.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّبِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ.
١١٥٦- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أُيُّوبَ،
وَقَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةً كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ يَوْمَ أُعْتِقَتْ بَرِيرَةُ، وَاللهِ
لَكَأَنِّي بِهِ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَنَوَاحِيهَا، وَإِنَّ دُمُوعَهُ لَتَسِيلُ عَلَى لِحْتِه؛ يَتَرَضَّاهَا
لِتَخْتَارَهُ، فَلَمْ تَفْعَلْ.
- صحیح: ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةُ: هُوَ سَعِيدُ بْنُ مِهْرَانَ، وَيُكْنَى: أَبَا النَّصْرِ.
٥٩١

١٠- الرضاع
٨- بَبِ مَا جَاءَ أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ
١١٥٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ
الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ:
((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)).
- صحیح: ق.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَعَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ،
وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمٍ مِنْ أَصْحَابِ النَِّيِّ ◌َهِ.
وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
٩- بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ تُعْجِبُهُ
١١٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي
عَبْدِاللهِ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ :
أَنَّ النَِّيَّ ◌َ رَأَى امْرَأَةً، فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ، فَقَضَى حَاجَتَهُ وَخَرَجَ،
وَقَالَ: ((إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ؛ أَقْبَلَتْ فِي صُورَةٍ شَيْطَانٍ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً
فَأَعْجَبَتْهُ؛ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ؛ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا)).
- صحيح: ((الصحيحة)) (٢٣٥).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
٥٩٢

((صحيح سنن الترمذي)
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
وَهِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ: هُوَ هِشَامُ بْنُ سَنْبٍَ.
١٠- بَبِ مَا جَاءَ فِي حَقّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
١١٥٩- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ بَّهِ، قَالَ:
((لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لَأَحَدٍ؛ لأَمَرْتُ الْمَرَأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا)).
- حسن صحيح: ((ابن ماجه)) (١٨٥٣).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَسُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ
عَّاسٍ، وَعَيْدِاللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَأَنَسٍ، وَابْنٍ عُمَرَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ؛ مِنْ حَدِيثِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
١١٦٠- حَدَّثَنَا هَنَّدٌ: حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ،
عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ:
((إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ؛ فَلْتَأْتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ)).
- صحيح: ((المشكاة)) (٣٢٥٧)، («الصحيحة» (١٢٠٢).
قَالَ أُبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
١١- بَابِ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الْمَرَأَةِ عَلَى زَوْجِهَا
١١٦٢- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو:
حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ:
٥٩٣

١٠- الرضاع
((أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا؛ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقاً».
- حسن صحيح: ((الصحيحة)) (٢٨٤).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا؛ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
١١٦٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ
زَائِدَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَخْوَصِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي:
أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ مَِّ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ،
وَذَكَّرَ، وَوَعَظَ - فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً-، فَقَالَ: ((أَلاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا؛
فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ؛ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ؛ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيْنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ؛ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ
مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ؛ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً، أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقّاً،
وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقّاً، فَأَمَّ حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ
تَكْرَهُونَ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ: أَنْ تُحْسِنُوا
إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ)).
- حسن: ((ابن ماجه)) (١٨٥١).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَمَعْنَى قَوْلِهِ: ((عَوَانٍ عِنْدَكُمْ))؛ يَعْنِي: أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ.
١٢ - بَابِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِثْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِ هِنَّ
١١٦٥- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ
٥٩٤

(صحيح سنن الترمذي)
عُثْمَانَ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
:機
وسام
((لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً، أَوِ امْرَأَةً فِي الدُّبْرِ)).
- حسن: ((المشكاة)) (٣١٩٥).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
وَرَوَى وَكِيْعٌ هَذَا الْحَدِيثَ.
١٤ - بَابِ مَا جَاءَ فِي الْغَيْرَةِ
١١٦٨- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ
الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللّهِ وَالت :
((إِنَّ اللّهَ يَغَارُ، وَالْمُؤْمِنُ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ: أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ
عَلَيْهِ)).
- صحیح: ق.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي
بَكْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ .. هَذَا الْحَدِيثُ.
وَكِلاَ الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ.
وَالْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ: هُوَ الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ.
وَأَبُو عُثْمَانَ؛ اسْمُهُ: مَيْسَرَةُ.
٥٩٥

١٠ - الرضاع
وَالْحَجَّاجُ يُكْنَى: أَبَا الصَّلْتِ؛ وَثَقَهُ يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْعَطَّارُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: سَأَلْتَ يَحْتَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ
عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ؟ فَقَالَ: ثِقَةٌ، فَطِنْ، كَيِسٌ.
١٥- بَابِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ وَحَدَهَا
١١٦٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي
صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ:
((لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاثَةَ أَيَّامِ
فَصَاعِدًا؛ إِلَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ أَخُوْهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوِ ابْنُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ
مِنْهَا)).
-صحیح: «ابن ماجه)) (٢٨٩٨) م،خ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَرُوِي عَنِ النَّبِيِّ وَهِ، أَنَّهُ قَالَ: ((لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؛ إِلاَّ
مَعَ ذِي مَحْرَمِ».
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَكْرَهُونَ لِلْمَرَأَةِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.
وَاَخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَرَأَةِ إِذَا كَانَتْ مُوسِرَةً، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ: هَلْ تَحُجُّ؟
فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لاَ يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ؛ لأَنَّ الْمَحْرَمَ مِنَ السَّبِيلِ؛ لِقَوْلِ اللهِ
- عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾، فَقَالُوا: إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمُ؛ فَلاَ تَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ
سَبِيلاً.
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ.
٥٩٦

(صحيح سنن الترمذي)
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا؛ فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مَعَ النَّاسِ فِي الْحَجِّ.
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّفِعِيِّ.
١١٧٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّلُ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ
أَنَسٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
((لاَ تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةً يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؛ إِلَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ)).
- صحیح: «ابن ماجه» (٢٨٩٩) ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
١٦- بَبِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى الْمُغِيبَاتِ
١١٧١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ،
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامٍِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ:
((إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ!
أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ:
((الْحَمْوُ الْمَوْتُ)).
- صحيح: ((غاية المرام)) (١٨١) ق.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَإِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ: عَلَى نَحْوِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ وَّ، قَالَ:
((لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ؛ إِلَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ».
وَمَعْنَى قَوْلِهِ: ((الْحَمْوُ؛)) يُقَالُ: هُوَ أَخُو الزَّوْجِ؛ كَأَنَّهُ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا.
٥٩٧

١٠- الرضاع
١٧- باب
. ١١٧٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ، قَالَ:
((لاَ تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيَبَاتِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ))،
قُلْنَا: وَمِنْكَ؟! قَالَ: ((وَمِنِّي؛ وَلَكِنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، فَأَسْلَمُ)) .
- صحيح: الطرف الأول يشهد له ما قبله وسائره في ((الصحيح))، ((صحيح أبي
داود» (١١٣٣ - ٢١٣٤)، ((تخريج فقه السيرة» (٦٥).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ فِي مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.
وَسَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ خَشْرَمٍ يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ فِي تَفْسِيرٍ قَوْلِ النَّبِيِّ وَّهِ: (( وَلَكِنَّ
اللّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، فَأَسْلَمُ))؛ يَعْنِي: أَسْلَمُ أَنَا مِنْهُ، قَالَ سُفْيَانُ: وَالشَّيْطَانُ لاَ يُسْلِمُ.
وَلاَ تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيَبَاتِ))؛ وَالْمُغِبَةُ: الْمَرََّةُ الَّتِي يَكُونُ زَوْجُهَا غَائِبًا، وَالْمُغِيَبَاتُ:
جَمَاعَةُ الْمُغِيبَةِ.
١٨- باب
١١٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الأَخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَِّيِّ نَِّ، قَالَ:
((الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتِ؛ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ» .
- صحيح: ((المشكاة)) (٣١٠٩)، ((الإرواء)) (٢٧٣)، ((التعليق على ابن خزيمة))
(١٦٨٥).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
٥٩٨

((صحيح سنن الترمذي)
١٩- باب
١١٧٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرٍ بْنِ
سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ
النَّبِيِّ وَّةِ، قَالَ:
((لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا؛ إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لاَ
تُؤْذِيهِ؛ فَاتَلَكِ اللهُ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ؛ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا».
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٠٤١).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
وَرِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَّشٍ عَنِ الشَّامِّينَ؛ أَصْلَحُ، وَلَهُ عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ
الْعِرَاق ◌ِ مَنَاكِيرُ.
٥٩٩