النص المفهرس
صفحات 501-520
(صحيح سنن الترمذي قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ فِي الْوَصِيَّةِ الْخُمُسَ دُونَ الرِّبْعِ، وَالرِّبُعَ دُونَ الثُّلُثِ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ، فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ إِلَّ القُّلُثُ. ٧- بَابِ مَا جَاءَ فِي تَلْقِينِ الْمَرِيضِ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَالدُّعَاءِ لَهُ عِنْدَهُ ٩٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفِ الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْتَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ بَّهِ، قَالَ: (لَقُِّوا مَوْتَاكُمْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ». - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٤٤٤، ١٤٤٥) م. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَعَائِشَةَ، وَجَابٍِ، وَسُعْدَى الْمُرِّيَّةِ - وَهِيَ امْرَةٌ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ -. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ. ٩٧٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أُمّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ وَلِِّ : ((إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ، أَوِ الْمَيِّتَ؛ فَقُولُوا خَيْرًا؛ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ)). قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ؛ أَتَيْتُ النَّبِيَّ وَّهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ مَاتَ، قَالَ: ((فَقُولِيَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً))، قَالَتْ: فَقُلْتُ، فَأَعْقَبَنِ اللهُ مِنْهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ؛ رَسُولَ اللهِ وَله . - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٤٤٧) م. شَقِيقٌ: هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ؛ أَبُو وَائِلِ الأَسَدِيُّ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٥٠١ ٨- كتاب الجنائز وَقَدْ كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَقَّنَ الْمَرِيضُ عِنْدَ الْمَوْتِ قَوْلَ: لاَ إِلَهَ إِلَّ اللهُ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا قَالَ ذَلِكَ مَرَّةً؛ فَمَا لَمْ يَتَكَلَّمْ بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُلَقَّنَ، وَلاَ يُكْثَرَ عَلَيْهِ فِي هَذَا. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ: أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ؛ جَعَلَ رَجُلٌ يُلَقِّنْهُ لاَ إِلَهَ إِلَّ اللهُ، وَأَكْثَرَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ : إِذَا قُلْتُ: مَرَّةٌ؛ فَأَنَا عَلَى ذَلِكَ؛ مَا لَمْ أَتَكَلَّمْ بِكَلَامٍ. وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ؛ إِنَّمَا أَرَادَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ بَّهِ: ((مَنْ كَانَ آخِرَ قَوْلِهِ؛ لاَ إِلَهَ إِلَّ اللهُ؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ». ٨- بَابِ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ عِنْدَ الْمَوْتِ ٩٧٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ الْبَغْدَادِيُّ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَبِيُّ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنَّ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا أَغْبِطُ أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ؛ بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ ـكياالله - صحيح: ((مختصر الشمائل المحمدية» (٣٢٥) خ. قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقُلْتُ لَهُ: مَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَلاَءِ؟ فَقَالَ: هُوَ الْعَلَاَءُ بْنُ اللَّجْلاَجِ؛ وَإِنَّمَا عَرَّفَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. ١٠- بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ ٩٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ، قَالَ: ((الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٤٥٢). ٥٠٢ ((صحيح سنن الترمذي)) قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لاَ تَعْرِفُ لِقَتَادَةَ سَمَاعًا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ. ١١- باب ٩٨٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادِ الْكُوفِيُّ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَزَّزُ الْبَغْدَادِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ -هُوَ ابْنُ حَاتِم -: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ دَخَلَ عَلَى شَابٍّ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ: ((كَيْفَ تَجِدُكَ؟))، قَالَ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَرْجُو اللهَ، وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِِّ: ((لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ؛ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ)). - حسن: ((ابن ماجه)) (٤٢٦١). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ: عَنْ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ بَّهِ؛ مُرْسَلاً. ١٢- بَبِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ النَّعْيِ ٩٨٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ سُلَيْمِ الْعَبْسِيُّ، عَنْ بِلَاَلِ بْنِ يَحْبَى الْعَبْسِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: إِذَا مِتُّ؛ فَلاَ تُؤْذِنُوا بِي؛ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيَا؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهُ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ. - حسن: ((ابن ماجه)) (١٤٧٦). هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٥٠٣ ٨- كتاب الجنائز ١٣- بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الصَّبْرَ فِي الصَّدْمَةِ الأُولَى ٩٨٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ قَالَ: ((الصَّبْرُ فِي الصَّدْمَةِ الأُولَى)). - صحیح: (أحكام الجنائز)) (ص٢٢) ق. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. ٩٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفٍَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ ثَاِتٍ الْبُنَانِيٌّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ، قَالَ: ((الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى)). - صحيح. قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ١٤ - بَابِ مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ ٩٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَة: أَنَّ النَّبِيَّ،وَِِّّ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ؛ وَهُوَ يَبْكِي - أَوْ قَالَ: عَيْنَاهُ تَذْرِفَانٍ -. - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٤٥٦). وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشَةَ، قَالُوا: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ وَّهِ وَهُوَ مَيْتٌ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٥٠٤ ((صحيح سنن الترمذي) ١٥- بَابِ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ الْمَيْتِ ٩٩٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، وَمَنْصُورٌ، وَهِشَامٌ - فَأَمَّا خَالِدٌ، وَهِشَامٌ؛ فَقَالاَ: عَنْ مُحَمَّدٍ، وَحَفْصَةَ، وَقَالَ مَنْصُورٌ-، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: تُوُفّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ نَّهِ، فَقَالَ: ((اغْسِلْنَهَا وِتْرَاً؛ ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؛ إِنْ رَأَيْتُنَّ، وَاغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَاذِنَنِي))، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقَالَ: (أَشْعِرْنَهَا بِهِ)) - قَالَ هُشَيْمٌ: وَفِي حَدِيثِ غَيْرٍ هَؤُلاءِ؛ وَلاَ أَدْرِي؛ وَلَعَلَّ هِشَامًا مِنْهُمْ -، قَالَتْ: وَضَفَرْنَا شَعْرَهَا فَلاَةَ قُرُونٍ - قَالَ هُشَيْمٌ: أَظْتُهُ قَالَ : -، فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا. قَالَ هُشَيْمٌ: فَحَدَّثَنَا خَالِدٌ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ، عَنْ حَفْصَةَ، وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: وَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((وَأَبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ)). - صحیح: ((ابن ماجه)) (١٤٥٨) ق. وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةً حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ، أَنَّهُ قَالَ: غُسْلُ الْمَّيِّتِ كَالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ . وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: لَيْسَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ عِنْدَنَا حَدٌّ مُؤَقَّتٌ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ، وَلَكِنْ يُطَهَّرُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا قَالَ مَالِكٌ قَوْلاً مُجْمَلاً؛ يُغَسَّلُ وَيُنْقَى، وَإِذَا أُنْقِيَ الْمَيِّتُ بِمَاءٍ ٥٠٥ ٨- كتاب الجنائز فَرَاحِ أَوْ مَاءٍ غَيْرِهِ، أَجْزَأَ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ، وَلَكِنْ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُغْسَلَ ثَلاَثًا فَصَاعِدًا، لاَ يُقْصَرُ عَنْ ثَلاَثٍ؛ لِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا))، وَإِنْ أَنْقَوْا فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ؛ أَجْزَاً، وَلاَ نَرَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ بَّهِ؛ إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَعْنَى الإِنْقَاءِ ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا، وَلَمْ يُؤَقِّتْ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الْحَدِيثِ. وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: وَتَكُونُ الْغَسَلاَتُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَيَكُونُ فِي الآخِرَةِ شَيْءٌ مِنْ کَافُورٍ . ١٦- بَابِ فِي مَا جَاءَ فِي الْمِسْكِ لِلْمَیْتِ ٩٩١- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَشَبَابَةُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرَ،ٍ سَمِعَ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ: ((أَطْيَبُ الطِّيبِ الْمِسْكُ)). - صحيح: م. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٩٩٢- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ سُئِلَ عَنِ الْمِسْكِ؟ فَقَالَ: ((هُوَ أَطَيَبُ طِكُمْ)). - صحيح: م. قَالَ أَبُو عِيسَىَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. ٥٠٦ (صحيح سنن الترمذي) وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمِسْكَ لِلْمَيِّتِ . قَالَ: وَقَدْ رَوَاهُ الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرِّيَّانِ - أَيْضاً -: عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َِّ . قَالَ عَلِيُّ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: الْمُسْتَمِرُ بْنُ الرِّيَّانِ ثِقَةٌ. قَالَ يَحْيَى: خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثِقَةٌ. ١٧ - بَبِ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيْتِ ٩٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ: ((مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ، وَمِنْ حَمْلِهِ الْوُضُوءُ» . - يَعْنِي: الْمَّيِّتَ -. - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٤٦٣). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الَّذِي يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ: فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نََّهِ وَغَيْرِهِمْ: إِذَا غَسَّلَ مَيِّنَا؛ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَيْهِ الْوُضُوءُ. وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: أَسْتَحِبُّ الْغُسْلَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ، وَلاَ أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا. وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَحْمَدُ: مَنْ غَسَّلَ مَيَّا؛ أَرْجُو أَنْ لاَ يَجِبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ، وَأَمَّ الْوُضُوءُ، فَأَقَلُّ مَا قِیلَ فِیهِ. ٥٠٧ ٨- كتاب الجنائز وَقَالَ إِسْحَاقُ: لَاَ بُدَّ مِنَ الْوُضُوءِ. قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَغْتَسِلُ وَلاَ يَتَوَضَّأُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ. ١٨ - بَبِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَكْفَانِ ٩٩٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثْمٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرٍ ثِيَابِكُمْ، وَكَفْنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٤٧٢). وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةً. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي فِيهَا . وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: أَحَبُّ الثّيَابِ إِلَيْنَا؛ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهَا الْبَيَاضُ، وَيُسْتَحَبُّ حُسْنُ الْكَفَن . ١٩- بَاب مِنْهُ ٩٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثْنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّ: ((إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؛ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ)) . - صحيح: ((الصحيحة)) (١٤٢٥)، ((أحكام الجنائز)) (٥٨)م جابر. وَفِيهِ عَنْ جَابٍِ . ٥٠٨ ((صحيح سنن الترمذي) قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: قَالَ سَلَّمُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ فِي قَوْلِهِ: ((وَلْيُحْسِنْ أَحَدُكُمْ كَفَنَ أَخِيهِ))؛ قَالَ: هُوَ الصَّفَاءُ، وَلَيْسَ بِالْمُرْتَفِعِ. ٢٠ - بَاب مَا جَاءَ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ نَلِل ٩٩٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُفِّنَ النَّبِيُّ وَلِ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ، لَّيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ، قَالَ: فَذَكَرُوا لِعَائِشَةَ قَوْلَهُمْ: فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدِ حِبَرَةٍ، فَقَالَتْ: قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ، وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ، وَلَمْ يُكَفْنُوهُ فِيهِ. - صحيح: «ابن ماجه)) (١٤٦٩) ق. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٩٩٧- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ كَفَّنَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي نَمِرَةٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ . - حسن: «الأحكام)) (٥٩، ٦٠). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ فِي كَفَنِ النَِّيِّ نَّه ◌ِوَايَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ. وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَصَحُّ الْأَحَادِيثِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي كَفَنِ النَِّيِّ ◌َِ. وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَلِ وَغَيْرِهِم. ٥٠٩ ٨- كتاب الجنائز قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلاَثَةٍ أَثْوَابٍ: إِنْ شِئْتَ فِي قَمِيصٍ وَلِفَافَتَيْنِ، وَإِنْ شِئْتَ فِي ثَلاَثِ لَفَائِفَ، وَيُجْزِي ثَوْبٌ وَاحِدٌ إِنْ لَمْ يَجِدُوا قَوْبَيْنِ، وَالثَّوْبَانِ يُجْزِيَانِ، وَالثَّلاثَةُ لِمَنْ وَجَدَهَا أَحَبُّ إِلَيْهِمْ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ؛ قَالُوا: تُكَفَّنُ الْمَرَأَةُ فِي خَمْسَةٍ أَثْوَابٍ. ٢١- بَابِ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ يُصْنَعُ لَهْلِ الْمَيْتِ ٩٩٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ؛ قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((اصْنَعُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا؛ فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ)). - حسن: ((ابن ماجه)) (١٦١٠)، ((المشكاة)) (١٧٣٩). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى أَهْلِ الْمَيْتِ شَيْءٌ لِشُغْلِهِمْ بِالْمُصِيبَةِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَجَعْفَرُ بْنُ خَالِدٍ: هُوَ ابْنُ سَارَةَ؛ وَهُوَ ثِقَةٌ؛ رَوَى عَنْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ. ٢٢ - بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ ٩٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي زُبَيْدُ الْآَيَامِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ، وَضَرَبَ الْخُدُودَ، وَدَعَا بِدَعْوَةِ الْجَاهِلِيّةِ)). - صحیح: «ابن ماجه)) (١٥٨٤) ق. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٥١٠ ((صحيح سنن الترمذي)) ٢٣- بَابِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْحِ ١٠٠٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ، وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَّةً، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عُبَيْدِ الطَّائِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الأَسَدِيِّ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ -يُقَالُ لَهُ: قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ-، فَنِيحَ عَلَيْهِ، فَجَاءَ الْمُغِيرَةُ ابْنُ شُعْبَةَ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: مَا بَالُ النَّوْحِ فِي الإِسْلاَمِ؟! أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: (مَنْ نِحَ عَلَيْهِ؛ عُذِّبَ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ)). - صحيح: ((الأحکام)» (٢٨، ٢٩) ق. وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي مُوسَى، وَقَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجُنَادَةً ابْنِ مَالِكِ، وَأَنَسٍ، وَأُمّ عَطِيَّةَ، وَسَمُرَةَ، وَأَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ١٠٠١- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، وَالْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ : ((أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ: النَّاحَةُ، وَالطَّعْنُ فِي الأَحْسَابِ، وَالْعَدْوَى: أَجْرَبَ بَعِيرٌ، فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعِيرٍ؛ٍ مَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرَ الأَوَّلَ؟! وَالأَنْوَاءُ: مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا)). - حسن: ((الصحيحة)) (٧٣٥). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. ٢٤- بَابِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيْتِ ١٠٠٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: ٥١١ ٨- كتاب الجنائز حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ : ((الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ)). - صحیح: «ابن ماجه)) (١٥٩٣) ق. وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْبُكَاءَ عَلَى الْمَيْتِ؛ قَالُوا: الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِيُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَذَهَبُوا إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: أَرْجُو إِنْ كَانَ يَنْهَاهُمْ فِي حَيَاتِهِ؛ أَنْ لاَ يَكُونَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ. ١٠٠٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنِي أَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدٍ، أَنَّ مُوسَى ابْنَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ قَالَ: ((مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ بَاكِيهِ، فَيَقُولُ: وَاَجَبَلاَهْ! وَاسَيِّدَاهْ! أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ؛ إِلاَّ وُكُلَ بِهِ مَلَكَانٍ يَلْهَزَانِهِ: أَهَكَذَا كُنْتَ؟!)). - حسن: ((ابن ماجه)) (١٥٩٤). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. ٢٥- بَبِ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيْتِ ١٠٠٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادِ الْمُهَلَِّيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ نَةِ، قَالَ: ((الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ)). فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَرْحَمُهُ اللهُ! لَمْ يَكْذِبْ، وَلَكِنَّهُ وَهِمَ؛ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ لِرَجُلٍ ٥١٢ ((صحيح سنن الترمذي)) مَاتَ يَهُودِيّاً: ((إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ؛ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ)). - صحیح: «أحکام الجنائز)) (٢٨) ق. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ عَنْ عَائِشَةَ، . وَقَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا، وَتَأَوَّلُوا هَذِهِ الآيَةَ ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. ١٠٠٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ وَّ بِيَدِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ، فَوَجَدَهُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ نَّهِ، فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَكَى، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَتَبْكِي؟! أَوَلَمْ تَكُنْ نَهَيْتَ عَنِ الْبُكَاءِ؟! قَالَ: ((لاَ، وَلَكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ؛ خَمْشِ وُجُوهِ، وَشَقِّ جُيُوبٍ، وَرَنَّةٍ شَيْطَانٍ)) . - حسن. وَفِي الْحَدِيثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. ١٠٠٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِهِ، ٥١٣ ٨- كتاب الجنائز عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ -وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيْتَ لَيُعَذَّبُ بِيُكَاءِ الْحَيِّ؛ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: غَفَرَ اللهُ لَأَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ! أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ، أَوْ أَخْطَأَ؛ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ وَهِ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا، فَقَالَ: ((إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا)). - صحیح: (الأحکام)) (٢٨) ق. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٢٦ - بَبِ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ ١٠٠٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَجِّهِ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٤٨٢). ١٠٠٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَبَكْرٍ الْكُوفِيِّ، وَزِيَادٍ، وَسُفْيَانَ، كُلُّهُمْ يَذْكُرُ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَهِ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. - صحيح. ١٠٠٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: ٥١٤ ((صحيح سنن الترمذي) كَانَ النَّبِيُّ ◌َّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجَنَازَةِ. - صحيح: ((ابن ماجه)) أيضاً. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ... نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُبَيْنَةَ. وَرَوَى مَعْمَرٌ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَمَالِكٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ: عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ النَِّيَّ وَ ◌ّهِ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجَنَازَةِ. وَأَهْلُ الْحَدِيثِ كُلُّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْمُرْسَلَ فِي ذَلِكَ أَصَحُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَسَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُوسَى يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا مُرْسَلٌ أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُبَيْنَةَ. قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: وَأَرَى ابْنَ جُرَيْجٍ أَخَذَهُ عَنِ ابْنِ عُبِينَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَوَى هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ: عَنْ زِيَادٍ -وَهُو ابْنُ سَعْدٍ-، وَمَنْصُورٍ، وَبَكْرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيِهِ. وَإِنَّمَا هُوَ : سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ رَوَى عَنْهُ هَمَّمٌ. وَأَخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ: فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَغَيْرِهِمْ؛ أَنَّ الْمَشْيَ أَمَامَهَا أَفْضَلُ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ. قَالَ: وَحَدِيثُ أَنَسِ فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ . ١٠١٠- حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ: ٥١٥ ٨- كتاب الجنائز أَنَّ النَّبِيَّ وَهِ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٤٨٣). قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ خَطَأْ: أَخْطَأَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ؛ وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ: عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ النَِّيَّ ◌َِّ، وَأَبَا بِكْرٍ، وَعُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجَنَازَةِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا أَصَحُ. ٢٩ - بَابِ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ ١٠١٣- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةً يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَّه فِي جَنَازَةِ أَبِي الدَّحْدَاحِ، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يَسْعَى، وَنَحْنُ حَوْلَهُ، وَهُوَ يَتَوَقَّصُ بِهِ. - صحيح: ((الأحكام)) (٧٥) م. ١٠١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصََّّاحِ الْهَاشِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنِ الْجَرَّحِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً: أَنَّ النَّبِيَّ وَهِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ أَبِي الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا، وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ. - صحیح: انظر ما قبله. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٥١٦ ((صحيح سنن الترمذي) ٣٠- بَاب مَا جَاءَ فِي الإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ ١٠١٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ وَِّ، قَالَ: ((أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ يَكُنْ خَيْرًا؛ تُقَدِّمُوهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُنْ شَرًا؛ تَضَعُوهُ عَنْ رِقَائِكُمْ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٤٧٧) ق. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٣١- بَاب مَا جَاءَ فِي قَتْلَى أُحُدٍ، وَذِكْرٍ حَمْزَةَ ١٠١٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ وَّهُ عَلَى حَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ، فَرَآهُ قَدْ مُثِّلَ بِهِ، فَقَالَ: (لَوْلاَ أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا؛ لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ؛ حَتَّى يُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ بُطُونِهَا))، قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِنَمِرَةٍ، فَكَفَّنَهُ فِيهَا، فَكَانَتْ إِذَا مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ، بَدَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَا مُدَّتْ عَلَى رِجْلَيْهِ؛ بَدَا رَأْسُهُ، قَالَ: فَكَثُرَ الْقَتْلَى، وَقَلَّتِ الثََّابُ، قَالَ: فَكُفْنَ الرَّجَلُ، وَالرَّجُلاَنِ وَالثَّلاثَةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَسْأَلُ عَنْهُمْ: ((أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا؟»، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، قَالَ: فَدَفَهُمْ رَسُولُ اللهِ وَهِ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. - صحيح: ((الأحكام)) (٥٩، ٦٠). ٥١٧ ٨- كتاب الجنائز قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ؛ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . النَّمِرَةُ: الْكِسَاءُ الْخَلَقُ. وَقَدْ خُولِفَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ: فَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدٍ . وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَةَ، عَنْ جَابِرٍ . وَلَ نَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَهُ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، إِلاَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: حَدِيثُ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَصَحُّ. ٣٣- باب ١٠١٨- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ وَه؛ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَلِّ شَيْئًا مَا نَسِيتُهُ، قَالَ: «مَا قَبَضَ اللهُ نَبِيّاً؛ إِلاَّ فِي الْمَوْضعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ»؛ ادْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ . - صحيح: ((الأحكام)) (١٣٧، ١٣٨) م، ((مختصر الشمائل)» (٣٢٦). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُلَيْكِيُّ يُضَعَّفُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ : فَرَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، عَنِ النَّبِيِّ نَلِلّهِ - أَيْضاً -. ٥١٨ ((صحيح سنن الترمذي) ٣٥- بَب مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ ١٠٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ إِذَا اتَّبَعَ الْجَنَازَةَ؛ لَمْ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ، فَقَالَ: هَكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ! قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ وَهُ، وَقَالَ: ((خَالِفُوهُمْ)). - حسن: ((ابن ماجه)) (١٥٤٥). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَبِشْرُ بْنُ رَافِعٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ. ٣٦- بَاب فَضْلِ الْمُصِيبَةِ إِذَا احْتَسَبَ ١٠٢١- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، قَالَ: دَفَنْتُ ابْنِي سِنَانًا؛ وَأَبُو طَلْحَةَ الْخَوْلاَنِيُّ جَالِسٌ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ الْخُرُوجَ؛ أَخَذَ بِيَدِي، فَقَالَ: أَلاَ أُبَشِّرُكَ يَا أَبَا سِنَانٍ! قُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَل قَالَ: ((إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ؛ قَالَ اللهُ لِمَلاَئِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ ٥١٩ ٨- كتاب الجنائز بَيْتَ الْحَمْدِ)). - حسن: ((الصحيحة)) (١٤٠٨). قَالَ أَبُو عِيسَىَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. ٣٧- بَبِ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِرِ عَلَى الْجَنَازَةِ ١٠٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ فَهِ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا. - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٥٣٤) ق. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَجَابِرٍ، وَيَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَنَسٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَيَزِيدُ بْنُ ثَابِتٍ: هُوَ أَخُو زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ؛ شَهِدَ بَدْرًا، وَزَيْدٌ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا . قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَغَيْرِهِمْ: يَرَوْنَ التَّكْبِيرَ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. ١٠٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يُكْبِّرُهَا. - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٥٠٥) م. ٥٢٠