النص المفهرس
صفحات 361-380
((صحيح سنن الترمذي) قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، لاَ يُعْرَفُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ؛ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجهْ. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَطَاءٍ؛ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرٍ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، ثُمَّ وَرِفَهَا؛ حَلَّتْ لَهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ شَيْءٌ جَعَلَهَا لِلَّهِ، فَإِذَا وَرِقَهَا؛ فَيَجِبُ أَنْ يَصْرِفَهَا فِي مِثْلِه. وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَزُمَيْرٌ هَذَا الْحَدِيثَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ. ٣٢- بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ الْعَوْدِ فِي الصَّدَقَّةِ ٦٦٨ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَر: أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ وَهِ: ((لاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ)). - صحیح: «ابن ماجه» ((٢٣٩٠) ق. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. ٣٣- بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيْتِ ٦٦٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيّا بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّي تُوُفِيَتْ؛ أَفَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ ٣٦١ ٥- كتاب الزكاة عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ))، قَالَ: فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا، فَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا . - صحیح: «صحيح أبي داود)) (٦٥٦٦) خ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَبِهِ يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَيْسَ شَيْءٌ يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ؛ إِلَّ الصَّدَقَةُ وَالدُّعَاءُ. وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ؛ مُرْسَلاً. قَالَ: وَمَعْنَى قَوْلِهِ: إِنَّ لِي مَخْرَفًا؛ يَعْنِي: بُسْتَانًا . ٣٤- بَابِ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ٦٧٠ - حَدَّثَنَا هَنَّدٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّشٍ: حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وََّ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةٍ الْوَدَاعِ يَقُولُ: ((لاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؛ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا))، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلاَ الطَّعَامُ؟ قَالَ: ((ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا». - حسن: ((ابن ماجه)) (٢٢٩٥). وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِاللهِ ابْنِ عَمْرٍو، وَعَائِشَةً. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. ٦٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، أَنَّهُ قَالَ: (إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرَأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؛ كَانَ لَهَا بِهِ أَجْرٌ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ٣٦٢ ((صحيح سنن الترمذي) ذَلِكَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلاَ يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَجْرٍ صَاحِبِهِ شَيْئًا؛ لَهُ بِمَا كَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ)). - صحیح: «ابن ماجه» (٢٢٩٤) ق. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. ٦٧٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ◌ِ ◌ِ: ((إِذَا أَعْطَتِ الْمَرَّأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، بِطِيبِ نَفْسٍ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ؛ كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِهِ؛ لَهَا مَا نَوَتْ حَسَنًا، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ)). - صحیح: بما قبله. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي وَائِل. وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ لَ يَذْكُرُ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ مَسْرُوقٍ . ٣٥- بَاب مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ٦٧٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ - إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ نَّهِ- صَاعًا مِنْ طَعَامِ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُه، حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَتَكَلَّمَ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ: إِنِّي لأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، قَالَ: فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. ٣٦٣ ٥- كتاب الزكاة قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ. - صحیح: «ابن ماجه)» (١٨٢٩) ق. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَرَوْنَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعًا. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَِّّ نَّهِ وَغَيْرِهِمْ: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعٌ؛ إِلَّ مِنَّ الْبُرِّ؛ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ نِصْفُ صَاعٍ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ. وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَرَوْنَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ. ٦٧٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ وَهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ؛ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بَرّ. - صحیح: «ابن ماجه» (١٨٢٥) خ. قَالَ أُبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَدٌ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، وَثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُغَيْرٍ، وَعَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو. ٦٧٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ ٣٦٤ ((صحيح سنن الترمذي صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ. - صحیح: «ابن ماجه» (١٨٢٦) ق. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرَوَى مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ ... نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ؛ وَزَادَ فِيهِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَرَوَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ نَافِعٍ؛ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَبِيدٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ؛ لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُمْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُؤَدِّي عَنْهُمْ، وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُسْلِمِين. وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَإِسْحَاقَ. ٣٦- بَابِ مَا جَاءَ فِي تَقْدِيمِهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ ٦٧٧ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ أَبُو عَمْرٍوِ الْحَذَّاءُ الْمَدَنِيُّ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ نَافِعِ الصَّائِغُ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزَّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَ ◌ّهَ كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْغُدُوِّ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ . - حسن صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٤٢٨)، ((الإرواء)) (٨٣٢) ق. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ: أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الصَّلاَةِ. ٣٦٥ ٥- كتاب الزكاة ٣٧- بَبِ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ ٦٧٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ حُجَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ وَه فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ؟ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. - حسن: ((ابن ماجه)) (١٧٩٥). ٦٧٩ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارِ الْكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ جَحْلٍ، عَنْ حُجْرِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ وَّ قَالَ لِعُمَرَ: ((إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الأَوَّلِ لِلْعَامِ)). - حسن أيضاً. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: لاَ أَعْرِفُ حَدِيثَ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ؛ إِلَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَحَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيًّا، عَنِ الْحَجَّاجِ- عِنْدِي-؛ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِینَار. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ، مُرْسَلاً. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلَّهَا: فَرَأَى طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لاَ يُعَجِّلَهَا، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لاَ يُعَجِّلَهَا . ٣٦٦ (صحيح سنن الترمذي) وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنْ عَجَّلَهَا قَبْلَ مَحِلَّهَا؛ أَجْزَأَتْ عَنْهُ. وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. ٣٨- بَبِ مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ ٦٨٠ - حَدَّثَنَا هَنَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: (لأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ، فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ، فَيَسْتَغْنِيَ بِهِ، عَنِ النَّاسِ؛ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً؛ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ)). - صحيح: «الإرواء)) (٨٣٤) م. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَالزُّبِيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَعَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَمَسْعُودٍ بْنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَثَوْبَانَ، وَزِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ، وَأَنَسٍ، وَحُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ، وَقَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، وَسَمُرَةً، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثٍ بَیَانٍ، عَنْ قَیْسِ. ٦٨١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ: ((إِنِ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ؛ إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي أَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ) - صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٢/٢). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٣٦٧ ((صحيح سنن الترمذي بِشِرِهِالْحمِ الرَّحْيَةِ ٦- كذاب الصَّوْمِ عَنْ رَسُولِ الله ◌ِلُ ١- بَبِ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ شَهْرٍ رَمَضَانَ ٦٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ؛ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٍ، وَقُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ! أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ! أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَّقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةِ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٦٤٢). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَلْمَانَ. ٦٨٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَالْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَان وَقَامَهُ؛ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؛ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ). - صحیح: «ابن ماجه» (١٣٢٦) ق. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لاَ ٣٦٩ ٦ - كتاب الصوم نَعْرِفُهُ مِثْلَ رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بكْرٍ. قَالَ: وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ قَوْلَهُ: إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهَذَا أَصَحُ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشِ. ٢ - بَاب مَا جَاءَ لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصَوْمٍ ٦٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ◌َلِّهِ : (لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلاَ بِيَوْمَيْن؛ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ؛ فَعُدُّوا ثَلاثِينَ، ثُمَّ أَفْطِرُوا)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٦٥٠ و ١٦٥٥) ق. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَلِ. قَالَ أَبُو عِيسَىَ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٍ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: كَرِهُوا أَنْ يَتَعَجَّلَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ قَبْلَ دُخُولِ شَهْرٍ رَمَضَانَ لِمَعْنَى رَمَضَانَ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يَصُومُ صَوْمًا، فَوَافَقَ صِيَامُهُ ذَلِكَ؛ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ٠٠٠٠ عِنْدَهُمْ. ٦٨٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَله: ٣٧٠ ((صحيح سنن الترمذي ((لاَ تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَبَضَانَ بِصِيَامٍ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنٍ؛ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا؛ فَلْيَصُمْهُ)). - صحیح: «ابن ماجه)) (١٦٥٠) ق. قَالَ أُبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٣ - بَبِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ صَوْمٍ يَوْمِ الشَّكُ ٦٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ الأَشَجُّ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ الْمُلاَئِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، فَأَتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَقَالَ: كُلُوا، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمَّارٌ: ((مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ؛ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ وَله . - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٦٤٥). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَمَّارٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرٍ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَ ◌ّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: كَرِهُوا أَنْ يَصُومَ الرَّجُلُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُ فِيهِ . وَرَأَى أَكْثَرُهُمْ: إِنْ صَامَهُ، فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ. ٤ - بَاب مَا جَاءَ فِي إِحْصَاءِ هِلاَلِ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ ٦٨٧ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَجَّاجٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ٣٧١ ٦ - كتاب الصوم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((أَحْصُوا هِلاَلَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ». - حسن: ((الصحيحة)) (٥٦٥). قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ غَرِيبٌ، لَ نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا؛ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ. وَالصَّحِيحُ: مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َِّ، قَالَ: (لاَ تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ)). وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَِّيِّ وَله ... نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو اللَّيْثِيّ. ٥ - بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّوْمَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَاَلِ وَالإِفْطَارَ لَهُ ٦٨٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلٍِّ : ((لاَ تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ؛ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ؛ فَأَكْمِلُوا ثَلاَئِينَ يَوْمًا)). - صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٠١٦). وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَأَّبِي بَكْرَةَ، وَابْنٍ عُمَرَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. ٣٧٢ ((صحيح سنن الترمذي ٦ - بَبِ مَا جَاءَ أَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ٦٨٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ: أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَا صُمْتُ مَعَ النّبِيِّ نَّهِ تِسْعًا وَعِشْرِينَ؛ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْنَا ثَلاَئِينَ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٦٥٨). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَبْنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ، وَجَابٍِ، وَأُمّ سَلَمَةَ، وَأَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَِّيَّ نَّهِ قَالَ: ((الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ». ٦٩٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ: آَلَى رَسُولُ اللهِ وَ ◌ّهِ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا؟! فَقَالَ: ((الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ)). - صحيح: خ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٨ - بَبِ مَا جَاءَ شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ ٦٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَخْيَى بْنُ خَلَفِ الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ: ٣٧٣ ١ - ٦ - كتاب الصوم ((شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ، وَذُو الْحِجَّةِ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٦٥٩) ق. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َِّ؛ مُرْسَلاً، . قَالَ أَحْمَدُ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: ((شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ))؛ يَقُولُ: لاَ يَنْقُصَانِ مَعَا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ؛ شَهْرُ رَمَضَانَ، وَذُو الْحِجَّةِ؛ إِنْ نَقَصَ أَحَدُهُمَا؛ تَمَّ الآخَرُ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: مَعْنَاهُ: لاَ يَنْقُصَانِ؛ يَقُولُ: وَإِنْ كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ؛ فَهُوَ تَمَامٌ غَيْرُ نُقْصَانٍ. وَعَلَى مَذْهَبِ إِسْحَاقَ: يَكُونُ يَنْقُصُ الشَّهْرَانِ مَعَا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ. ٩ - بَاب مَا جَاءَ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدِ رُؤْيَتَهُمْ ٦٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ: أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَنْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ هِلاَلُ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْنَا الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَآلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ، فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؟ فَقُلْتُ: رَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، قَالَ: لَكِنْ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ؛ فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ، حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاَئِينَ يَوماً؛ أَوْ نَرَاهُ! فَقُلْتُ: ألاَ تَكْتُفِي بِرُؤْيَةٍ مُعَاوِيَةَ؟! قَالَ: لاَ، هَكَذَا أمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَهِ. - صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٠٢١) م. ٣٧٤ (صحيح سنن الترمذي) قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ. ١٠ - بَب مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ عَلَيْهِ الإِفْطَارُ ٦٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَّهِ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيَرَاتٍ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ؛ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنَ مَاءٍ)). - صحيح: ((الإرواء)) (٩٢٢)، ((صحيح أبي داود)) (٢٠٤٠). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. (٢٣٥٦) قَالَ أَبُو عِيسى: وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ كَانَ يُفْطِرُ فِي الشِّتَاءِ عَلَى تَمَرَاتٍ، وَفِي الصَّفِ عَلَى المَاءِ. ١١ - بَابِ مَا جَاءَ الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُقْطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ ٦٩٧ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ الأَخْتَسِيِّ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ نَّ قَالَ: ((الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُونَ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٦٦٠). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. ٣٧٥ ٦- كتاب الصوم وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا؛ أَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ؛ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ. ١٢ - بَبِ مَا جَاءَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ فَقَدْ أَقْطَرَ الصَّائِمُ ٦٩٨ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ: ((إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَفْطَرْتَ)). - صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٠٣٦)، ((الإرواء)) (٩١٦) ق. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَأَبِي سَعِيدٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ١٣ - بَابِ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ ٦٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ. (ح) قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ - قِرَاءَةً-، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِلّهِ: ((لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ؛ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ)). - صحيح: ((الإرواء)) (٩١٧). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَغَيْرِهِمُ: اسْتَحَبُوا تَعْجِيلَ الفِطرِ . وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. ٣٧٦ ((صحيح سنن الترمذي) ٧٠٢ - حَدَّثَنَا هَنَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَّيْرٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِ النَِّيِّ وَّهِ؛ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ، وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِرُ الصَّلاَةَ، قَالَتْ: أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ؟ قُلْنَا: عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَتْ: هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ نَّه ـ وَالآخَرُ: أَبُو مُوسَى. - صحيح: «صحيح أبي داود)) (٢٠٣٩) م. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو عَطِيَّةَ؛ اسْمُهُ: مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ الْهَمْدَانِيُّ، - وَيُقَالُ: ابْنُ عَامِرِ الْهَمْدَانِيُّ - . وَابْنُ عَامِرٍ؛ أَصَحُّ. ١٤ - بَاب مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ السَّحُورِ ٧٠٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطََّالِسِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: تَسَخَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ نَّهِ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ. قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانَ قَدْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً. - صحيح: ق. ٧٠٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ، عَنْ هِشَامٍ ... بِنَحْوِهِ؛ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: قَدْرُ قِرَاءَةِ خَمْسِينَ آيَةً. ٣٧٧ ٦ - كتاب الصوم قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاق: اسْتَحَبُّوا تَأْخِيرَ السُّحُورِ . ١٥ - بَابِ مَا جَاءَ فِي بَيَانِ الْفَجْرِ ٧٠٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ النُّعْمَانِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ: حَدَّثَنِي أَبِي طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ: ((كُلُوا وَاشْرَبُوا، وَلاَ يَهِيدَنَّكُمُ السََّطِعُ الْمُصْعِدُ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الأَحْمَرُ)). - حسن صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٠٣٣). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَسَمُرَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ طَلْقِ بْنِ عَلِيٌّ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّهُ لاَ يَحْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ الأَكْلُ وَالشُّرْبُ، حَتَّى يَكُونَ الْفَجْرُ الأَحْمَرُ الْمُعْتَرِضُ. وَبِهِ يَقُولُ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ. ٧٠٦- حَدَّثَنَا هَنَّدٌ، وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ حَنْظَلَةَ- هُوَ الْقُشَيْرِيُّ-، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((لاَ يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ، وَلاَ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ، وَلَكِنِ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الأُفُقِ)». - صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٠٣١) م. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. ٣٧٨ (صحيح سنن الترمذي) ١٦ - بَبِ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْغِيبَةِ لِلصَّائِمِ ٧٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَجِّ قَالَ: ((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالْعَمَلَ بِهِ؛ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٦٨٩) خ. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ١٧ - بَب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ السِّحُورِ ٧٠٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَِّيَّ وَّ قَالَ: (تَسَخَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً)). - صحیح: «ابن ماجه) (١٦٩٢) ق. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَالْعِرَبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، وَعُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ بَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: ((فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامٍ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ أَكْلَةُ السَّحَرِ. ٧٠٩- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَ اللَّيْثُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ - مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َِّ ... بِذَلِك. - صحيح: ((حجاب المرأة المسلمة)) (ص ٨٨)، ((صحيح أبي داود)) (٢٠٢٩) م. ٣٧٩ ٦ - كتاب الصوم قَالَ: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَهْلُ مِصْرَ يَقُولُونَ: مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ: مُوسَى بْنُ عُلَيٍّ. وَهُوَ: مُوسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحِ اللَّخْمِيُّ. ١٨ - بَبِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ٧١٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله. أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ خَرَجَ إِلَى مَكََّ عَامَ الْفَتْحِ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ حُرَاعَ الْغَمِيمِ، وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحِ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَشَرِبَ؛ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَأَقْطَرَ بَعْضُهُمْ، وَصَامَ بَعْضُهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا، فَقَالَ: ((أُولَئِكَ الْعُصَاةُ)). - صحيح: ((الإرواء)) (٤ / ٥٧) م. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَِّّ وَِّ، أَنَّهُ قَالَ: ((لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ)). وَأَخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ. فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَِّّ نَّهِ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ، حَتَّى رَأَى بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ الإِعَادَةَ، إِذَا صَامَ فِي السَّفَرِ. وَأَخْتَارَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَّهِ وَغَيْرِهِمْ: إِنْ وَجَدَ قُوَّةٌ فَصَامَ فَحَسَنٌ؛ ٣٨٠