النص المفهرس

صفحات 221-240

((صحيح سنن الترمذي)
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الاخْتِصَارَ فِي الصَّلاَةِ.
وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا.
وَالاخْتِصَارُ: أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلاَةِ، أَوْ يَضَعَ يَدَيْهِ جَمِيعًا
عَلَى خَاصِرَتَيْهِ.
وَيُرْوَى أَنَّ إِبْلِيسَ إِذَا مَشَى؛ مَشَى مُخْتَصِرًا.
١٧٠ - بَبِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ كَفِ الشَّعْرِ فِي الصَّلاَةِ
٣٨٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى: حَدََّنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ:
أَنَّهُ مَرَّ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَهُوَ يُصَلِّي؛ وَقَدْ عَقَصَ ضَفِرَتَهُ فِي قَفَاهُ،
فَحَلَّهَا، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ مُغْضَبًا، فَقَالَ: أَقْبِلْ عَلَى صَلاَتِكَ وَلاَ تَغْضَبْ؛
فَإِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ يَقُولُ: ((ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ)).
- حسن: ((صحيح أبي داود)) (٦٥٣).
قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ، وَعَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: كَرِهُوا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ؛ وَهُوَ مَعْقُوصٌ شَعْرُهُ.
قَالَ أَبُو عِيسَىَ: وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى: هُوَ الْقُرَشِيُّ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ أَخُر أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى.
١٧٢ - بَبِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ التَّشْبِيكِ بَيْنَ الأَصَابِعِ فِي الصَّلاَةِ
٣٨٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ
٢٢١

٢- كتاب الصلاة
رَجُلٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ:
(إِذَا تَوَضَأَ أَحَدُكُمْ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ؛ فَلاَ
يُشْبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ؛ فَإِنَّهُ فِي صَلاَةِ» .
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٩٦٧).
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ؛ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ مِثْلَ
حَدِيثِ اللَّيْثِ.
وَرَوَى شَرِيكُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ
وَالثّه ... نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ.
وَحَدِيثُ شَرِيكٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ .
١٧٣ - بَبِ مَا جَاءَ فِي طُولِ الْقِيَامِ فِي الصَّلاَةِ
٣٨٧- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزَّبِيْرِ، عَنْ جَابِرٍ،
قَالَ:
قِيلَ لِلنَّبِيِّ وَلَهُ: أَيُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((طُولُ الْقُنُوتِ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٤٢١) م.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ حُبْشِيٍّ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِا للهِ.
١٧٤ - بَبِ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الرُّجُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَفَضْلِهِ
٣٨٨- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ رَجَاءٌ، قَالَ:
٢٢٢

((صحيح سنن الترمذي))
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامِ الْمُعَيْطِيُّ، قَالَ:
حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ، قَالَ:
لَقِيتُ ثَوْبَانَ - مَوْلَى رَسُولِ اللهِ وَهِ -ِ، فَقُلْتُ لَهُ: دُلِّي عَلَى عَمَلِ
يَنْفَعُنِي اللهُ بِهِ، وَيُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ؟ فَسَكَتَ عَنِّي مَلِيًّا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ:
عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ نَّهِ يَقُولُ: ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ
سَجْدَةً؛ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً)) .
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٤٢٣) م.
٣٨٩- قَالَ مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ: فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَسَأَلْتُهُ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ ثَوْبَانَ؟
فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ،وَهِ يَقُولُ:
((مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً؛ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا
خَطِيئَةً)).
- صحيح: انظر ما قبله.
قَالَ مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ؛ وَيُقَالُ: ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي فَاطِمَةَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ثَوْبَانَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فِي كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؛ حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ:
فَقَالَ بَعْضُهُمْ: طُولُ الْقِيَامِ فِي الصَّلاَةِ أَفْضَلُ مِنْ كَثْرَةِ الرُُّوعِ وَالسُّجُودِ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَفْضَلُ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: قَدْ رُوِيَ عَنِ النَِّّ وََّ فِي هَذَا حَدِيْثَانِ، وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ.
٠
٢٢٣

٢- كتاب الصلاة
وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَمَّا فِي النَّهَارِ؛ فَكَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَأَمَّا بِاللَّيْلِ؛ فَطُولُ الْقِيَامِ؛
إِلَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَهُ جُزْءٌ بِاللَّيْلِ يَأْتِي عَلَيْهِ؛ فَكَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ؛
لأَنَّهُ يَأْتِي عَلَى جُزْئِهِ، وَقَدْ رَبِحَ كَثْرَةَ الرُُّوعِ، وَالسُّجُودِ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَإِنَّمَا قَالَ إِسْحَاقُ هَذَا؛ لأَنَّهُ كَذَا وُصِفَ صَلَةُ النَّبِيِّ نَّهِ بِاللَّيْلِ،
وَوُصِفَ طُولُ الْقِيَامِ، وَأَمَّا بِالنَّهَارِ؛ فَلَمْ يُوصَفْ مِنْ صَلاَتِهِ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ مَا وُصِفَ
بِاللَّيْلِ.
١٧٥ - بَاب مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّةِ، وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلاَةِ
٣٩٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ -،
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمٍ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، قَالَ:
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ: الْحَيّةُ، وَالْعَقْرَبُ.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَيِي رَافِعٍ .
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٢٤٥).
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَِّّ نَّهِ وَغَيْرِهِم.
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمٍ قَتْلَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلاَةِ.
وَقَال إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً.
وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُ.
٢٢٤

((صحيح سنن الترمذي)
أَبْوَابُ السَّهْوِ
هو
١٧٦- بَبِ مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ
٣٩١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
ابْنِ بُحَيْنَةَ الأسَدِيِّ - حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ -:
أَنَّ النَّبِيِّ وَِّ قَامَ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ، وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاَتَهُ؛
سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا
النَّاسُ مَعَهُ؛ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٢٠٦، ١٢٠٧) ق.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، وَأَبُو دَاوُدَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ السَّائِبِ -الْقَارِئَ- كَانَا يَسْجُدَانِ سَجْدَتَي
السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ .
- صحيح الإسناد إن كان ابن ابراهيم -وهو التيمي المدني- لقي أبا هريرة،
والسائب: وهو ابن عمير.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ بُحَيْنَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ يَرَى سَجْدَتَي السَّهْوِ كُلِّهِ قَبْلَ السَّلاَمِ، وَيَقُولُ: هَذَا النَّاسِخُ لِغَيْرِهِ
مِنَ الأَحَادِيثِ، وَيَذْكُرُ أَنَّ آخِرَ فِعْلِ النَّبِّ نََّ كَانَ عَلَى هَذَا.
وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ
٢٢٥

٢- كتاب الصلاة
السَّلاَمِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ.
وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ بُحَيْنَةَ: هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَالِكٍ - وَهُوَ ابْنُ بُحَيْنَةَ- مَالِكٌ أَبُوهُ، وَبُحَيْنَةُ أُمُّهُ:
هَكَذَا أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمَدِينِيِّ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ مَتَى يَسْجُدُهُمَا الرَّجُلُ: قَبْلَ
السَّلاَمِ أَوْ بَعْدَهُ؟
فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَسْجُدَهُمَا بَعْدَ السَّلاَمِ.
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ.
وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؛ مِثْلِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ، وَغَيْرِهِمَا،
وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَتْ زِيَادَةٌ فِي الصَّلاَةِ؛ فَبَعْدَ السَّلَامِ، وَإِذَا كَانَ نُقْصَانًا؛ فَقَبْلَ السَّلاَمِ.
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ.
وَقَالَ أَحْمَدُ: مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَيُسْتَعْمَلُ كُلٌّ عَلَى جِهَتِهِ
يَرَى إِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ؛ فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلاَمِ، وَإِذَا صَلَّى
الظُّهْرَ خَمْسًا؛ فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلاَمِ، وَإِذَا سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؛ فَإِنَّهُ
يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلاَمِ، وَكُلٌّ يُسْتَعْمَلُ عَلَى جِهَتِهِ، وَكُلُّ سَهْوٍ لَيْسَ فِيهِ عَنِ النَِّيِّ نَّهِ ذِكْرٌ؛
فَإِنَّ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلاَمِ.
وَقَالَ إِسْحَاقُ نَحْوَ قَوْلِ أَحْمَدَ فِي هَذَا كُلِّهِ.
إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ سَهْوٍ لَيْسَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ ذِكْرٌ: فَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةٌ فِي الصَّلاَةِ؛
يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلاَمِ، وَإِنْ كَانَ نُقْصَانًا؛ يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلاَمِ.
١٧٧- بَبِ مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ، وَالْكَلامِ
٣٩٢- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا
٢٢٦

((صحيح سنن الترمذي))
شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ؟! فَسَجَدَ
سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٢٠٥، ١٢١١، ١٢١٢، ١٢١٨) ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٣٩٣- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةَ، عَنِ
الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله :
أَنَّ النَِّّ نَّهِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ الْكَلَامِ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٢١٢).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاوِيَّةً، وَعَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.
٣٩٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّنَ، عَنْ مُحَمَّدٍ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلاَمِ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٢١٤) ق مطولاً.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ رَوَاهُ أُيُوبُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ.
وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ قَالُوا: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الظُّهْرَ خَمْسًا؛
فَصَلاَتُهُ جَائِزَةٌ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَإِنْ لَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ.
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
٢٢٧

٢- كتاب الصلاة
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، وَلَمْ يَقْعُدْ فِي الرَّابِعَةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ؛ فَسَدَتْ
صَلاَتُهُ.
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَبَعْضِ أَهْلِ الْكُوفَةِ.
١٧٩ - بَبِ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي، فَيَشُكُ فِي الزَّيَادَةِ، وَالنُّقْصَانِ
٣٩٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ
الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضٍ - يَعْنِي: ابْنَ هِلاَلٍ -، قَالَ:
قُلْتُ: لِأَبِي سَعِيدٍ: أَحَدُنَا يُصَلِّي؛ فَلاَ يَدْرِي كَيْفَ صَلَّى؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ وَّهِ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ صَلَّى؛ فَلَسْجُدْ سَجْدَتَيْنٍ وَهُوَ
جَالِسٌ».
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٢٠٤) م نحوه أتم منه.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ نَ، أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ؛
فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَّ فِي النِّنْتَيْنِ وَالثَّلاثِ؛ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثِّتَيْنِ، وَيَسْجُدْ فِي ذَلِكَ
سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ).
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا.
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا شَكَّ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى؛ فَلْيُعِدْ.
٣٩٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ :
٢٢٨

((صحيح سنن الترمذي)
((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ، حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ
صَلَّى؟ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ)).
- صحيح: ((صحيح أبي داود)» (٩٤٣ -٣٤٥) ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٣٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ ابْنُ عَثْمَةَ الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَلَّهِ يَقُولُ:
((إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ؛ وَاحِدَةٌ صَلَّى أَوْ ئِنْتَيْنِ؛ فَلْيَبْنِ عَلَى
وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْرٍ: ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلاَثًا؛ فَلْيَيْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ: ثَلاَثًا
صَلَّى أَوْ أَرْبَعَا؛ فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلاَثٍ، وَلَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٢٠٩).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ.
رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِا للهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
ابْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َهِ.
١٨٠ - بَبِ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ
٣٩٩- حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ
-وَهُوَ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ انْصَرَفَ مِنِ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ
٢٢٩

٢- كتاب الصلاة
نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟))، فَقَالَ
النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ وَهِ، فَصَلَّى اثْنَيْنِ أُخْرَبَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ
فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَرَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ
أَطْوَلَ.
- صحیح: «ابن ماجه)) (١٢١٤) ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَذِي الْيَدَيْنِ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَاَخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ: إِذَا تَكَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ نَاسِيًّا، أَوْ جَاهِلاً، أَوْ مَا كَانَ؛ فَإِنَّهُ
يُعِيدُ الصَّلاَةَ، وَاعْتَلُوا بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ.
قَالَ: وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ؛ فَرَأَى هَذَا حَدِيثًا صَحِيحًا، فَقَالَ بِهِ، وَقَالَ: هَذَا أَصَحُ مِنَ
الْحَدِيثِ أَلَّذِي رُوِيَّ عَنِ النَّبِيِّ بَّهِ: فِي الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ نَاسِيًا؛ فَإِنَّهُ لاَ يَقْضِي، وَإِنَّمَا هُوَ
رِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ.
قَالَ الشَّفِعِيُّ: وَفَرَّقَ هَؤُلاءِ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالنِّسْيَانِ فِي أَكْلِ الصَّائِمِ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَقَالَ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنْ تَكَلَّمَ الإِمَامُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ، وَهُوَ يَرَى
أَنَّهُ قَدْ أَكْمَلَهَا، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُكْمِلْهَا؛ يُتِمُّ صَلاَتَهُ، وَمَنْ تَكَلَّمَ خَلْفَ الإِمَامِ؛ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ
عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنَ الصَّلاَةِ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَهَا، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الْفَرَائِضَ كَانَتْ تُزَادُ وَتُنْقَصُ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللهِ وَّهِ؛ فَإِنَّمَا تَكَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ؛ وَهُوَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ صَلاَتِهِ أَنَّهَا تَمَّتْ، وَلَيْسَ هَكَذَا
الْيَوْمَ، لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَى مَعْنَى مَا تَكَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ؛ لأَنَّ الْفَرَائِضَ الْيَوْمَ لاَ يُزَادُ فِيهَا
وَلاَ يُنْقَصُ؛ قَالَ أَحْمَدُ نَحْوَا مِنْ هَذَا الْكَلَامِ.
وَقَالَ إِسْحَاقُ نَحْوَ قَوْلِ أَحْمَدَ فِي هَذَا الْبَابِ .
٢٣٠

(صحيح سنن الترمذي))
١٨١ - بَابِ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ فِي النِّعَالِ
٤٠٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ
أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ:
نَعَمْ.
- صحيح: ((صفة الصلاة)) -الأصل- ق.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، وَعَبْدِا للهِ بْنِ
عَمْرٍو، وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، وَأَوْسِ الَّقَفِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَطَاءٍ- رَجُلٍ
مِنْ بَنِي شَيْبَةً -.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ
الْعِلْمِ .
١٨٢ - بَب مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي صَلَاَةِ الْفَجْرِ
٤٠١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ،
عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ:
أَنَّ النَِّيَّ وَ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلاَةِ الصُبْحِ وَالْمَغْرِبِ.
- صحيح: م.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَخُفَافِ بْنِ إِيْمَاءَ بْنِ
رَحَضَةَ الْغِفَارِيِّ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ الْبَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَاَخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقُنُوتِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ:
فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَِّّ وَّهِ وَغَيْرِهِمُ الْقُنُوتَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ.
٢٣١

٢- كتاب الصلاة
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيّ.
وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: لاَ يُقْنَتُ فِي الْفَجْرِ؛ إِلَّ عِنْدَ نَازِلَةٍ تَنْزِلُ بِالْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا
تَزَلَتْ نَازِلَةٌ؛ فَلِلإِمَامِ أَنْ يَدْعُوَ لِجُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ.
١٨٣ - بَابِ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْقُنُوتِ
٤٠٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ
الأَشْجَعِيِّ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَّةِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ وَهِ، وَأَبِي بَكْرٍ،
وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَا هُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ
أَكَانُوا يَقْتُتُونَ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ!
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٢٤١).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِنْ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْنُتْ فَحَسَنٌ، وَاخْتَارَ أَنْ
لاَ يَقْنُتَ.
وَلَمْ يَرَ ابْنُ الْمُبَارَكِ الْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ.
قَالَ أَبُو عِيسَىَ: وَأَبُو مَالِكِ الأشْجَعِيُّ؛ اسْمُهُ: سَعْدُ بْنُ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ.
٤٠٣- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الأشْجَعِيِّ ..
بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.
١٨٤ - بَابِ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَعْطِسُ فِي الصَّلاَةِ
٤٠٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْتَى بْنِ عَبْدِا للهِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ
٢٣٢

((صحيح سنن الترمذي)
الزُّرَقِيُّ، عَنْ عَمِّ أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ وَ لَّهِ، فَعَطَسْتُ، فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًاً
طَيِّبَا، مُبَارَكًا فِيهِ، مُبَارَكًا عَلَيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ
وَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: ((مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ؟))، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا
الثَّانِيَةَ: ((مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ؟))، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا الَِّثَةَ: ((مَنِ
الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ؟))، فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ ابْنُ عَفْرَاءَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ،
قَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ! حَمْدًا كَثِيرًاً طَيِّبَا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكاً
عَلَيْهِ؛ كَمَا يُحِبُّ رَبُنَا وَيَرْضَى، فَقَالَ النَّبِيُّ وَهُ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَقَدِ
ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلاَثُونَ مَلَكًا؛ أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا)).
- حسن: ((صحيح أبي داود)) (٧٤٧)، ((المشكاة)» (٩٩٢).
قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَعَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةً.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ رِفَاعَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَكَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ أَنَّهُ فِي التَّطَوُّعِ؛ لأَنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ
التَّابِعِينَ قَالُوا: إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ؛ إِنَّمَا يَحْمَدُ اللهَ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ
يُوَسِّعُوا فِي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
١٨٥ - بَابِ مَا جَاءَ فِي نَسْخِ الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ
٤٠٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ،
عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ:
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ.
- صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٨٧٥)، ((الإرواء)) (٣٩٣) ق.
٢٣٣

٢- كتاب الصلاة
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ قَالُوا: إِذَا تَكَلَّمَ الرَّجُلُ عَامِدًا فِي الصَّلاَةِ أَوْ
نَاسِيًا؛ أَعَادَ الصَّلاَةَ.
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا تَكَلَّمَ عَامِدًا فِي الصَّلاَةِ؛ أَعَادَ الصَّلاَةَ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيَا أَوْ جَاهِلاً؛
جْزَأَهُ.
وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ.
١٨٦- بَبِ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ التَّوْبَةِ
٤٠٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
رَبِيعَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً يَقُولُ:
إِنِّي كُنْتُ رَجُلاً؛ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَِّ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللهُ مِنْهُ بِمَا
شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، وَإِذَا حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ؛ اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ لِي
صَدَّقْتُهُ، وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ - وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلِيل
يَقُولُ :
(مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ، ثُمَّ يُصَلِّي، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ؛
إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ))، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.
- حسن: ((ابن ماجه)) (١٣٩٥).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَمُعَاذٍ،
وَوَائِلَةَ، وَأَبِي الْيَسَرِ - وَاسْمُهُ: كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو -.
٢٣٤

((صحيح سنن الترمذي
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ، لَاَ نَعْرِفُهُ إِلَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ
عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ .
وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، فَرَفَعُوهُ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةً.
وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمِسْعَرٌ، فَأَوْقَفَاهُ، وَلَمْ يَرْفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ وَهِ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مِسْعَرٍ هَذَا الْحَدِيثُ مَرْفُوعًا - أَيْضاً -.
وَلاَ نَعْرِفُ لأَسْمَاءَ بْنِ الْحَكْمِ حَدِيثَا مَرْفُوعًا إِلَّ هَذَا.
١٨٧ - بَبِ مَا جَاءَ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلاَةِ
٤٠٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةً
الْجُهَنِيُّ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ◌َالآتى :
((عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلاَةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ)).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو.
- حسن صحيح: ((المشكاة)) (٥٧٢، ٥٧٣)، ((صحيح أبي داود)) (٢٤٧)،
((الإرواء)) (٢٤٧)، ((التعليق على ابن خزيمة)) (١٠٠٢).
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ؛ وَقَالاَ: مَا تَرَكَ الْغُلَمُ بَعْدَ الْعَشْرِ مِنَ الصَّلاَةِ؛ فَإِنَّهُ
يُعِيدُ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَسَبْرَةُ هُوَ ابْنُ مَعْبَدِ الْجُهَنِيُّ - وَيُقَالُ: هُوَ ابْنُ عَوْسَجَةَ -.
٢٣٥

٢ - كتاب الصلاة
١٨٩ - بَاب مَا جَاءَ إِذَا كَانَ الْمَطَرُ، فَالصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ
٤٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطََّالِسِيُّ:
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
كُنَّا مَعَ النَِّّ وَّهِ فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَنَا مَطَرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَهِ: ( مَنْ شَاءَ؛
فَلْيُصَلِّ فِي رَحْلِهِ)).
- صحيح: ((الإرواء)) (٣٤٠/٢، ٣٤١)، ((صحيح أبي داود)» (٩٧٦).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَسَمُرَةً، وَأَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
سَمُرَةَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ رَخَّصَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقُعُودِ عَنِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَطَرِ وَالطّينِ .
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةً يَقُولُ: رَوَى عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيِّ
حَدِيثًا.
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَمْ نَرَ بِالْبَصْرَةِ أَحْفَظَ مِنْ هَؤُلاءِ الثَّلاثَةِ: عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَابْنٍ
الشَّاذَكُونِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ عَلِيِّ.
وَأَبُو الْمَلِيحِ؛ اسْمُهُ: عَامِرٌ - وَيُقَالُ: زَيْدُ- بْنُ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرِ الْهُذَلِيُّ.
١٩٢- بَاب مَا جَاءَ فِي الاجْتِهَادِ فِي الصَّلاَةِ
٤١٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زِيَادِ
ابْنِ عِلاَقَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللهِ وَ لَّهِ حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَتَكَلَّفُ هَذَا؛ وَقَدْ
٢٣٦

((صحيح سنن الترمذي)
غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟! قَالَ: ((أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٤١٩، ١٤٢٠) ق.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
١٩٣ - بَب مَا جَاءَ أَنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَةُ
٤١٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ بْنِ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّدٍ: حَدَّثَنَا
هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيصَةَ، قَالَ:
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَ يَسِرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، قَالَ: فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي
هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ اللهَ أَنْ يَرْزُقَنِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَحَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ
سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ! فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ
إنَّهِ يَقُولُ: ((إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ؛ صَلاَتُهُ، فَإِنْ
صَلُحَتْ؛ فَقَدْ أَفْلَحِ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ؛ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ
فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ؛ قَالَ الرَّبُّ -عَزَّ وَجَلَّ -: انْظُرُوا؛ هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعِ؛ فَيُكَمَّلَ
بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٤٢٥، ١٤٢٦).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.
وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَسَنِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ غَيْرَ هَذَا
الْحَدِيثِ.
٢٣٧

٢- كتاب الصلاة
وَالْمَشْهُورُ: هُوَ قَبِيصَةُ بْنُ حُرَيْثٍ .
وَرُوِي عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ بَهِ ... نَحْوُ هَذَا.
١٩٤- بَب مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ،
وَمَا لَهُ فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ
٤١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ:
حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَه :
((مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ مِنَ السُّنَّةِ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ:
أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ
بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١١٤٠).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي مُوسَى، وَابْنِ عُمَرَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
وَمُغِيرَةُ بْنُ زِيَاد؛ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.
٤١٥- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ - هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ -: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ،
عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَله :
((مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعًا
قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ،
وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١١٤١).
٢٣٨

((صحيح سنن الترمذي))
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ عَنْبَسَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ فِي هَذَا الْبَابِ؛ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَنْبَسَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.
١٩٥- بَاب مَا جَاءَ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ مِنَ الْفَضْلِ
٤١٦- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِا للهِ التِّرْمِذِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهُ:
((رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)).
- صحيح: ((الإرواء)) (٤٣٧) م.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَّاسٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَبَلٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ التِّرْمِذِيِّ حَدِيثَ عَائِشَةَ.
١٩٦- بَاب مَا جَاءَ فِي تَخْفِيفِ رَكْعَتَي الْفَجْرِ،
وَمَا كَانَ النَّبِيُّ وَهِ يَقْرَأُ فِيهِمَا
٤١٧- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، وَأَبُو عَمَّارٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
رَمَقْتُ النَّبِيَّ ◌َِّ شَهْرًا فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ بِـ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا
الْكَافِرُونَ﴾، وَ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ .
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١١٤٩).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسٍ، وَأَّبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَفْصَةَ،
وَعَائِشَةَ .
٢٣٩

٢- كتاب الصلاة
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ؛ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ.
وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ النَّاسِ: حَدِيثُ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.
وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ هَذَا الْحَدِيثُ - أَيْضاً -.
وَأَبُو أَحْمَدَ الزُبَيْرِيُّ: ثِقَةٌ حَافِظٌ.
قَالَ: سَمِعْتُ بُنْدَارًا يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ حِفْظًا مِنْ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبْرِيِّ.
وَأَبُو أَحْمَدَ؛ اسْمُهُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُبَيْرِ الْكُوفِيُّ الأَسَدِيُّ.
١٩٧ - بَابِ مَا جَاءَ فِي الْكَلاَمَ بَعْدَ رَكْعَتَي الْفَجْرِ
٤١٨- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى الْمَرْوَزِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ:
سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ بِهِ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ؛ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَيَّ حَاجَةٌ كَلَّمَنِي؛
وَإِلَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ.
- صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١١٤٧، ١١٤٨) ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَغَيْرِهِمُ الْكَلَامَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ،
حَتَّى يُصَلِّيَ صَلاَةَ الْفَجْرِ؛ إِلَّ مَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ، أَوْ مِمَّ لاَ بُدَّ مِنْهُ.
وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
١٩٨ - بَابِ مَا جَاءَ لاَ صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّ رَكْعَتَيْنِ
٤١٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ قُدَامَةَ
٢٤٠