النص المفهرس
صفحات 181-200
((صحيح سنن الترمذي قَالُوا: صَدَقْتَ! هَكَذَا صَلَّى النَّبِيُّ ◌َّهِ. - صحيح: انظر ما قبله. قَالَ أَبُو عِيسَى: زَادَ أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ابْنِ جَعْفَرِ هَذَا الْحَرْفَ. قَالُوا: صَدَقْتَ مَكَذَا صَلَّى النَّبِيُّ ◌َهِ. ١١٦ - بَاب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ ٣٠٦- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ عَمِّهِ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ﴾ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَی. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٨١٦). قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، وَجَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ، وَعَبْدِا للهِ بْنِ السَّائِبِ، وَأَبِي بَرْزَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ أَنَّهُ قَرَأْ فِي الصُّبْحِ بِالْوَاقِعَةِ . وَرُوِيَ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مِنْ سِتِّيْنَ آيَةً إِلَى مِائَةٍ. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأَ نَّهِ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾. وَرُوِي. عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى؛ أَنِ اقْرَأْ فِي الصُّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ. ١٨١ ٢- كتاب الصلاة ١١٧- بَبِ مَا جَاءَ فِي الْقِرَآءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ٣٠٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً. أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِ ﴿السَّمَاءِ ذَاتٍ الْبُرُوجِ﴾، ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾، وَشِبْهِهِمَا. - حسن صحيح: ((صفة الصلاة)) (٩٤)، ((صحيح أبي داود)) (٧٦٧). قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ خَّبٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَّبِي قَتَادَةَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ نَِّ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الظُّهْرِ قَدْرَ ﴿تَنْزِيلُ﴾ السَّجْدَةِ. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلاَثِينَ آيَةً، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً. وَرُوِي عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى؛ أَنِ اقْرَأْ فِي الظُّهْرِ بِأَوْسَاطِ الْمُفَصَّلِ. وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ كَنَحْوِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ: يَقْرَأُ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ. وَرُوِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: تَعْدِلُ صَلَاَةُ الْعَصْرِ بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ فِي الْقِرَاءَةِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: تُضَاعَفُ صَلَةُ الظُّهْرِ عَلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ فِي الْقِرَاءَةِ أَرْبَعَ مِرَارٍ . ١١٨- بَاب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ ٣٠٨- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: ١٨٢ ((صحيح سنن الترمذي)) خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ وَهِ وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ فِي مَرَضِهِ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، فَقَرَأَ بـ﴿الْمُرْسَلاَتِ﴾، قَالَتْ: فَمَا صَلَّهَا - ◌َبَعْدُ- حَتَّى لَقِيَ اللهَ. - صحیح: «ابن ماجه)) (٨٣١) ق. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أُمِّ الْفَضْلِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ نَِّ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالأَعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا. وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِ ﴿الطُّورِ﴾. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى؛ أَنِ اقْرَأْ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ. قَالَ: وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَذُكِرَ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقْرَأَ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ بِالسُّوَرِ الطّوَالِ نَحْوَ ﴿الطُّورِ﴾، وَ﴿الْمُرْسَلاَتِ﴾، قَالَ الشَّافِعِيُّ: لاَ أَكْرَهُ ذَلِكَ؛ بَلْ أَسْتَحِبُّ أَنْ يُقْرَأَ بِهَذِهِ السُّوَرِ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ. ١١٩- بَاب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْعِشَاءِ ٣٠٩- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِا للهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَخَلّهِ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بـ ﴿ِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ . - صحيح: ((صفة الصلاة)) (٩٧) ١٨٣ ٢- كتاب الصلاة قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَأَنَسٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ الآخِرَةِ بـ ﴿ِالتّيْنِ وَالزَّيْتُونِ﴾ . وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّنَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِسُوَرٍ مِنْ أَوْسَاطِ الْمُفَصَّلِ نَحْوِ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ وَأَشْبَاهِهَا . وَرُوِيَ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَّهِ وَالتَّابِعِينَ أَنَّهُمْ قَرَأُوا بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا وَأَقَلَّ، فَكَأَنَّ الْأَمْرَ عِنْدَهُمْ وَاسِعٌ فِي هَذَا. وَأَحْسَنُ شَيْءٍ فِي ذَلِكَ: مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ وَّرَ، أَنَّهُ قَرَأْ بِ ﴿الشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، ﴿وَالْتِّيْنِ، وَالزَّيْتُونِ﴾. ٣١٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الأنْصَارِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ وَهَ قَرَأَّ فِي الْعِشَاءِ الآخِرَةِ بـِ ﴿التِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ . - صحیح: «ابن ماجه» (٨٣٤) ق. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ١٢٠ - بَاب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ ٣١١- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ وَّهِ الصُّبْحَ، فَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: (إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ؟!))، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِي وَاللهِ! قَالَ: ((فَلاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِأَمِّ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا)) . - ضعيف: ((ضعيف أبي داود)» (١٤٦). ١٨٤ ((صحيح سنن الترمذي قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَعَبْدِا للهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ: (لاَ صَلَاَةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٨٣٧) ق. قَالَ: وَهَذَا أَصَحُ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ عِنْدَ أَكْثَرٍ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَلَّهِ وَالتَّابِعِينَ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَبْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّفِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ: يَرَوْنَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ. ١٢١ - بَبِ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ ٣١٢- حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنٍ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِّ انْصَرَفَ مِنْ صَلَةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: ((هَلْ قَرَأْ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا؟))، فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((إِنِّي أَقُولُ: مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟!)). قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَهُ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ وَلَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ بِالْقِرَاءَةِ؛ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَه. ١٨٥ ٢- كتاب الصلاة - صحيح: ((صفة الصلاة)) (٧٩)، ((صحيح أبي داود)) (٧٨١). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِا للهِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَبْنُ أُكَيْمَةَ اللَِّيُّ؛ اسْمُهُ: عُمَارَةُ - وَيُقَالُ: عَمْرُو بْنُ أُكَيْمَةَ -. وَرَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ، وَذَكَرُوا هَذَا الْحَرْفَ: قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَ لِهِ. وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدْخُلُ عَلَى مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ؛ لأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً هُوَ الَّذِي رَوَى عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ هَذَا الْحَدِيثَ، وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ صَلَّى صَلَةٌ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؛ فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامِ»، فَقَالَ لَهُ حَامِلُ الْحَدِيثِ: إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الإِمَامِ؟ قَالَ: ((اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٨٣٨) م. وَرَوَى أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَنِي النَِّيُّ وَِّ أَنْ أَنَادِيَ، أَنْ لاَ صَلاَةَ إِلَّ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ. وَأَخْتَارَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ أَنْ لاَ يَقْرَأَ الرَّجُلُ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ، وَقَالُوا: يَتَّبِعُ سَكَتَاتِ الإِمَامِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ: فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ - مِنْ أَصْحَابِ النَِّيِّ نَّهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمُ - الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ. وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ، وَالنَّاسُ يَقْرَءُونَ، إِلاَّ قَوْمًا مِنَ الْكُوفِّينَ، وَأَرَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْرَأ؛ صَلاَتُهُ جَائِزَةٌ. وَشَدَّدَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَرْكِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الإِمَامِ، ١٨٦ (صحيح سنن الترمذي) فَقَالُوا: لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ إِلاَّ بِقِرَاءَةٍ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ - وَحْدَهُ كَانَ، أَوْ خَلْفَ الإِمَامِ-، وَذَهَبُوا إِلَى مَا رَوَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ. وَقَرَأَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّمِتِ بَعْدَ النَّبِيِّ وَهِ خَلْفَ الإِمَامِ، وَتَأَوَّلَ قَوْلَ النَّبِيِّ ◌َِّ: (لاَ صَلاَةَ إِلَّ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ)). وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَغَيْرُهُمَا. وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ؛ فَقَالَ: مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ وَّهِ: ((لاَ صَلَاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)): إِذَا كَانَ وَحْدَهُ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِا للهِ، حَيْثُ قَالَ: ((مَنْ صَلَّى رَكْعَةٌ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرآنِ؛ فَلَمْ يُصَلِّ؛ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ)). قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: فَهَذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ تَأَوَّلَ قَوْلَ النَّبِيِّ وَِّ: ((لَ صَلَةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ))؛ أَنَّ هَذَا إِذَا كَانَ وَحْدَهُ، وَاخْتَارَ أَحْمَدُ -مَعَ هَذَا- الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ، وَأَنْ لاَ يَتْرُكَ الرَّجُلُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الإِمَامِ. ٣١٣- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةٌ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؛ فَلَمْ يُصَلِّ؛ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ. - صحيح موقوف: ((الإرواء)) (٢٧٣/٢). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ١٢٢ - بَاب مَا جَاءَ مَا يَقُولُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ ٣١٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِا للهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ الْكُبْرَى، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ؛ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: ١٨٧ ٢- كتاب الصلاة (رَبِّ! اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَفْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ))، وَإِذَا خَرَجَ؛ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: ((رَبِّ! اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ)). - صحيح: دون جملة المغفرة، ((تخريج فضل الصلاة على النبي (وَ لَ)) (٨٢ - ٤٨)، («تخريج الكلم الطيب»، ((تمام المنة)) (٢٩٠). ٣١٥- وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ بِمَكَّةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَحَدَّثَنِي بِهِ، قَالَ: كَانَ إِذَا دَخَلَ؛ قَالَ: ((رَبِّ! افْتَحْ لِي بَاب رَحْمَتِكَ))، وَإِذَا خَرَجَ؛ قَالَ: ((رَبِّ! افْتَحْ لِي بَابَ فَضْلِكَ)). - صحيح: وهو الذي قبله، ولفظه أصح. قَالَ أَبُو عِيسَىَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، وَأَبِي أُسَيْدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ فَاطِمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْحُسَيْنِ لَمْ تُدْرِكْ فَاطِمَةَ الْكُبْرَى؛ إِنَّمَا عَاشَتْ فَاطِمَةُ بَعْدَ النَّبِيِّ نَّهِ أَشْهُرًا. ١٢٣ - بَاب مَا جَاءَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَرْکَعْ رَكْعَتَیْنِ ٣١٦ - حَدَّثَنَا قُتََّةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ إِلَتْ: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ؛ فَلَيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ)). - صحيح: «ابن ماجه)) (١٠١٣) ق. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ١٨٨ ((صحيح سنن الترمذي) وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ نَحْوَ رِوَايَةٍ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. وَرَوَى سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحِ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبِيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنِ النَّبِّ وَِّ. وَهَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةً. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَسْتَحَبُّوا إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ، أَنْ لاَ يَجْلِسَ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنٍ؛ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ. قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: وَحَدِيثُ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ خَطَأْ. أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ. ١٢٤ - بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ، وَالْحَمَّامَ ٣١٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَأَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ێآ : ((الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ؛ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّمَ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٧٤٥). قَالَ أَبُو عِيسَىَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِا للهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابٍِ، وَأَبْنِ عَبَّاسٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي ذَرِّ؛ قَالُوا: إِنَّ النَّبِيَّ نَ قَالَ: ((جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا)». قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ رِوَايَتَيْنِ: مِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَذْكُرُهُ. وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ: ١٨٩ ٢- كتاب الصلاة رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْتَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ ... مُرْسَلٌ. وَرَوَاهُ حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َّ. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْتَى، عَنْ أَبِهِ. قَالَ: وَكَانَ عَامَّةُ رِوَايَتِهِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ؛ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َّهِ. وَكَأَنَّ رِوَايَةَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِهِ، عَنِ النَّبِيِّ نَّه؛ أَثْبَتُ وَأَصَحُّ ... مُرْسَلاً. ١٢٥- بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ ٣١٨- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَتَفِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَحْمُودٍ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّنَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ◌َهِ يَقُولُ: (مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا؛ بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ)). - صحیح: (ابن ماجه)) (٧٣٦) ق. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ حَيِيبَةَ، وَأَبِي ذَرِّ، وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، وَوَاثِلَةَ بْنِ الأُسْفَعِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عُثْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَمَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ وَّهِ. وَمَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَدْ رَأَى النَّبِيِّ وَّ وَهُمَا غُلاَمَانٍ صَغِيرَانِ مَدَنِيَّانٍ. ١٢٧ - بَاب مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ ١٩٠ ((صحيح سنن الترمذي) ٣٢١- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَنَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَلَه فِي الْمَسْجِدِ؛ وَنَحْنُ شَبَابٌ. - صحيح: خ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ يَتَّخِذُهُ مَبِيْتًا وَلاَ مَقِيلاً. وَقَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ذَهَّبُوا إِلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ١٢٨ - بَابِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَيْعِ، وَالشّرَاءِ، وَإِنْشَادِ الضَّالَّةِ، وَالشّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ ٣٢٢- حَدَّثَنَا قُتَيِّبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَهِ . أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَنَاشُدِ الأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ، وَعَنِ الْبَيْعِ وَالاشْتِرَاءِ فِيهِ، وَأَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ. - حسن: ((ابن ماجه)) (٧٤٩). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَجَابٍ، وَأَنَسٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: رَأَيْتُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، - وَذَكَرَ غَيْرَهُمَا- يَحْتَجُونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُغَيْبٍ . ١٩١ ٢- كتاب الصلاة قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ سَمِعَ شُعَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَمَنْ تَكَلَّمَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ؛ إِنَّمَا ضَعَّفَهُ لأَنَّهُ يُحَدِّثُ عَنْ صَحِيفَةٍ جَدّهِ، كَأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ هَذِهِ الأَحَادِيثَ مِنْ جَدِّهِ. قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ: وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ -عِنْدَنَا-، وَاهِ. وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْبَيْعَ وَالشَّرَاءَ فِي الْمَسْجِدِ . وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ رُخْصَةٌ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ فِي غَيْرِ حَدِيثِ رُخْصَةٌ فِي إِنْشَادِ الشّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ. ١٢٩ - بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى الَّقْوَى ٣٢٣- حَدَّثَنَا قُتَبَةُ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: امْتَرَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي خُدْرَةَ، وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، فَقَالَ الْخُدْرِيُّ: هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللهِ نَّهِ، وَقَالَ الآخَرُ: هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: ((هُوَ هَذَا - يَعْنِي: مَسْجِدَهُ، وَفِي ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ). - صحيح: م. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ أَبِي يَحْيَى الأَسْلَمِيّ؟ فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، وَأَخُوهُ أَنَيْسُ بْنُ أَبِي يَحْيَى؛ أَثْبَتُ مِنْهُ. ١٩٢ ((صحيح سنن الترمذي) ١٣٠- بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ فِي مَسْجِدٍ قُبَاءٍ ٣٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَبْرَدِ - مَوْلَى بَنِي خَطْمَةَ-، أَنَّهُ سَمِعَ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرِ الأنْصَارِيَّ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ- يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َێ ، قَالَ: ((الصَّلاَةُ فِي مَسْجِدٍ قُبَاءِ كَعُمْرَةٍ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٤١١). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أُسَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَلاَ نَعْرِفُ لِأُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ شَيْئًا يَصِحُّ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَلاَ نَعْرِفُهُ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ. وَأَبُوِ الأَبْرَدِ؛ اسْمُهُ: زِيَادٌ مَدِينِيٌّ. ١٣١ - بَبِ مَا جَاءَ فِي أَيِّ الْمَسَاجِدِ أَفْضَلُ ٣٢٥ - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدِا للهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِا للهِ الْغَرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ: ((صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا؛ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ؛ إِلَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ». - صحیح: «ابن ماجه)» (١٤٠٤) ق. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ إِنَّمَا ذَكَرَ: عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحِ، عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أُبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ١٩٣ ٢- كتاب الصلاة وَأَبُو عَبْدِاللهِ الآَغَرُّ؛ اسْمُهُ: سَلْمَانُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَمَيْمُونَةَ، وَأَّبِي سَعِيدٍ، وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِا للهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي ذَرٍّ. ٣٢٦- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ: ((لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٤٠٩) ق. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ١٣٢- بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ ٣٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشََّارِبِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَلاَ تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَلَكِنِ اثْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السِّكِينَةَ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)). - صحیح: «ابن ماجه)) (٧٧٥) ق. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَجَابٍِ، وَأَنَسٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ : ١٩٤ (صحيح سنن الترمذي) فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى الإِسْرَاعَ إِذَا خَافَ فَوْتَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى، حَتَّى ذُكِرَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ كَانَ يُهَرْوِلُ إِلَى الصَّلاَةِ. وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ الإِسْرَاعَ، وَاخْتَارَ أَنْ يَمْشِيَ عَلَى تُؤَدَةٍ وَوَقَارٍ . وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَقَالاَ: الْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً. وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِنْ خَافَ فَوْتَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى؛ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُسْرِعَ فِي الْمَشْيِ. ٣٢٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ بَهِ ... نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ. هَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ بَّهِ. وَهَذَا أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ. ٣٢٩- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َ ... نَحْوَهُ. ١٣٣- بَابِ مَا جَاءَ فِي الْقُعُودِ فِي الْمَسْجِدِ، وَاَنْتِظَارِ الصَّلاَةِ مِنَ الْفَضْلِ ٣٣٠- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ ابْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ: ((لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَ يَنْتَظِرُهَا، وَلاَ تَزَالُ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ؛ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ: اللّهُمَ اغْفِرْ لَهُ، اللّهُمَ ارْحَمْهُ؛ مَا لَمْ يُحْدِثْ)). ١٩٥ ٢- كتاب الصلاة فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: وَمَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟! قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ. - صحیح: «ابن ماجه)) (٧٩٩) ق. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ١٣٤ - بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْخُمْرَةِ ٣٣١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَهِ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ. - حسن صحيح: (ابن ماجه)» خ. قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأُمّ سُلَيْمٍ، وَعَائِشَةَ، وَمَيْمُونَةَ، وَأُمّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الأسَدِ - وَلَمْ تَسْمَعْ مِنَ النَّبِّ وَّهِهِ، وَأُمِّ سَلَمَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: قَدْ قَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ الصَّلاَةُ عَلَى الْخُمْرَةِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَالْخُمْرَةُ: هُوَ حَصِيرٌ قَصِيرٌ. ١٣٥- بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْحَصِيرِ ٣٣٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : ١٩٦ ((صحيح سنن الترمذي أَنَّ النَّبِيَّ وَلِّ صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ. - صحیح: «ابن ماجه)» (١٠٢٩) ق. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمٍ؛ إِلاَّ أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ اخْتَارُوا الصَّلاَةَ عَلَى الأَرْضِ اسْتِحْبَابًا. وَأَبُو سُفْيَانَ؛ اسْمُهُ: طَلْحَةُ بْنُ نَافِعِ. ١٣٦ - بَبِ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْبُسُطِ ٣٣٣- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التََّّحِ الضُّبَعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ لَهِ يُخَالِطُنَا حَتَّى إِنْ كَانَ يَقُولُ لَأَخٍ لِي صَغِيرٍ: ((يَا أَبَا عُمَيْرٍ! مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟)) قَالَ: وَنُضِحَ بِسَاطٌ لَنَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ. - صحیح: ((ابن ماجه)) (٣٧٢٠ ، ٣٧٤٠) ق. قَالَ: وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُو عِيسَىَ: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ بَّهِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ؛ لَمْ يَرَوْا بِالصَّلاَةِ عَلَى الْبِسَاطِ وَالُنْفُسَةِ بَأْسًا. وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَاَسْمُ أَبِي النََّّاحِ: يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ. ١٩٧ ٢- كتاب الصلاة ١٣٨- بَب مَا جَاءَ فِي سَتْرَةِ الْمُصَلِّي ٣٣٠٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّدٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهُ: ((إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ؛ فَلْيُصَلِّ، وَلاَ يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ)). - حسن صحيح: ((ابن ماجه)) (٩٤٠). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَسَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ، وَعَائِشَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ طَلْحَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالُوا: سُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ. ١٣٩ - بَب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي ٣٣٦- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ. أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالاله: ((لَوْ يَعْلَمُ لْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ؛ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ؛ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)». قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لاَ أَدْرِي؛ قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةٌ. - صحیح: «ابن ماجه)) (٩٤٥) ق. ١٩٨ ((صحيح سنن الترمذي)) قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِا للهِ بْنِ عَمْرو. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ أَبِي جُهَيْمٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِّ وَِّ، أَنَّهُ قَالَ: ((لأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمْ مِائَةَ عَامٍ؛ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي)) . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: كَرِهُوا الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ. وَاسْمُ أَبِي النَّضْرِ: سَالِمٌ - مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْمَدِينِيِّ -. ١٤٠ - بَبِ مَا جَاءَ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ ٣٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ الْفَضْلِ عَلَى أَتَانٍ، فَجِثْنَا؛ وَالنَِّيُّ نَّهِ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ بِمِنَّى، قَالَ: فَزَلْنَا عَنْهَا، فَوَصَلْنَا الصَّفَّ، فَمَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَلَمْ تَقْطَعْ صَلاَتَهُمْ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٩٤٧) ق. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَّهِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ؛ قَالُوا: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ. ١٩٩ ٢- كتاب الصلاة ١٤١ - بَاب مَا جَاءَ أَنَّهُ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ إِلَّ الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ ٣٣٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَمَنْصُورُ ابْنُ زَاذَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِا للهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاليته : ((إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ، وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ-؛ قَطَعَ صَلاَتَهُ الْكَلْبُ الأَسْوَدُ، وَالْمَرَأَةُ، وَالْحِمَارُ)). فَقُلْتُ لأَبِي ذَرٍّ: مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَبْيَضِ؟! فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! سَأَلْتَنِي كَمَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، فَقَالَ: ((الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ)) . - صحيح: ((ابن ماجه)) (٩٥٢) م. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَالْحَكَمٍ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي ذَرِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَيْهِ، قَالُوا: يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْحِمَارُ، وَالْمَرَأَةُ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ. قَالَ أَحْمَدُ: الَّذِي لاَ أَشُكُّ فِيهِ؛ أَنَّ الْكَلْبَ الأَسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ، وَفِي نَفْسِي مِنَ الْحِمَارِ وَالْمَرَأَةِ شَيْءٌ . قَالَ إِسْحَاقُ: لاَ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ؛ إِلَّ الْكَلْبُ الأَسْوَدُ. ١٤٢ - بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ٣٣٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ وَهُ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ مُشْتَمِلاً فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ . - صحیح: «ابن ماجه)) (١٠٤٩) ق. ٢٠٠