النص المفهرس

صفحات 141-160

((صحيح سنن الترمذي
الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ، عَنِ النَّبِيِّ وَهُوَ،
قَالَ:
(لِيَلِيَّنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلاَمِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ،
وَلَاَ تَخْتَلِفُوا؛ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ)).
- صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٦٧٩) م.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَالْبَرَاءِ، وَأَنَسٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ: أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ لِيَحْفَظُوا عَنْهُ.
قَالَ: وَخَالِدٌ الْحَذَّاءُ: هُوَ خَالِدُ بْنُ مِهْرَانَ؛ يُكْنَى: أَبَا الْمَنَازِلِ.
قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: يُقَالُ: إِنَّ خَالِدَا الْحَذَّاءَ مَا حَذَا نَعْلاً
- قَطّ-؛ إِنَّمَا كَانَ يَجْلِسُ إِلَى حَذَّاءٍ، فَنُسِبَ إِلَيْهِ.
قَالَ: وَأَبُو مَعْشَرٍ؛ اسْمُهُ: زِيَادُ بْنُ كُلَيْبٍ .
٥٧- بَبِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي
٢٢٩- حَدَّثَنَا هَنَّدٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئِ بْنِ عُرْوَةً
الْمُرَادِيِّ، عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ، قَالَ:
صَلَّيْنَا خَلْفَ أمِيرٍ مِنَ الأُمَرَاءِ، فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ، فَصَلَيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ،
فَلَمَّا صَلَّيْنَا؛ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَهِ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٠٠٢).
وَفِي الْبَابِ عَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسِ الْمُزَّنِيِّ.
١٤١

٢- كتاب الصلاة
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُصَفَّ بَيْنَ السَّوَارِي.
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ.
٥٨- بَبِ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ
٢٣٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ بِسَافٍ،
قَالَ: أَخَذَ زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ بِيَدِي؛ وَنَحْنُ بِالرَّقَّةِ، فَقَامَ بِي عَلَى شَيْخِ يُقَالُ لَهُ:
وَبِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ - مِنْ بَنِي أَسَدِ - فَقَالَ زِيَادٌ: حَدَّثَنِي هَذَا الشَّيْخُ:
أَنَّ رَجُلاً صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ - وَالشَّيْخُ يَسْمَعُ- فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ
وَ لَّ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاَةَ.
- صحيح: (ابن ماجه)) (١٠٠٤).
قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ وَبِصَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَقَالُوا: يُعِيدُ إِذَا
صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ.
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: يُجْزِئُهُ إِذَا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ.
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ.
وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى حَدِيثِ وَبِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ - أَيْضاً - ؛ قَالُوا: مَنْ
صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ؛ يُعِيدُ:
١٤٢

((صحيح سنن الترمذي)
مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَوَكِيعٌ.
وَرَوَى حَدِيثَ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَاَلِ بْنِ يِسَافٍ غَيْرُ وَاحِدٍ ... مِثْلَ رِوَايَةٍ أَبِي
الأَحْوَصِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ .
وَفِي حَدِيثِ حُصَيْنِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هِلاَلاً قَدْ أَدْرَكَ وَابِصَةً.
وَأَخْتَلَفَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي هَذَا.
فَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ هِلَاَلِ بْنِ بِسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ،
عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَصَحُ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَدِيثُ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ
وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أُصَحُّ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ؛ لأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ
حَدِيثِ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِ الْجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ.
٢٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ :
أَنَّ رَجُلاً صَلَى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ◌َّهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاَةَ.
- صحيح: انظر الذي قبله.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَسَمِعْتُ الْجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ
خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ؛ فَإِنَّهُ يُعِيدُ.
٥٩- بَب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَمَعَهُ رَجُلٌ
٢٣٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنْ الْعَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
عَنْ كُرَيْبٍ - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ -، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
١٤٣

٢- كتاب الصلاة
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ وَجِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ
وَّهُ بِرَأْسِي مِن وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ.
- صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٦٢٣ و ١٢٣٧) ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ؛ قَالُوا: إِذَا
كَانَ الرَّجُلُ مَعَ الإِمَامِ، يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ.
٦١ - بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِي
وَمَعَهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ
٢٣٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللهِ ابْنٍ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ:
أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ وَلَّهِ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ:
((قُومُوا، فَلْنُصَلِّ بِكُمْ))، قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ؛ مِنْ طُولٍ
مَا لُبِسَ، فَتَضَحْتُهُ بِالْمَاءِ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ وَّهِ، وَصَفَفْتُ عَلَيْهِ أَنَا وَالْيَتِيمُ
وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ.
- صحیح: ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: إِذَا كَانَ مَعَ الإِمَامِ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ؛ قَامَ
الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ، وَالْمَرَأَةُ خَلْفَهُمَا.
وَقَدِ احْتَجِّ بَعْضُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي إِجَازَةِ الصَّلاَةِ؛ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ خَلْفَ
١٤٤

((صحيح سنن الترمذي)
الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَقَالُوا: إِنَّ الصَّبِيَّ لَمْ تَكُنْ لَهُ صَلَاَةٌ، وَكَأَنَّ أَنَسَا كَانَ خَلْفَ النَّبِيِّ،وَهِ وَحْدَهُ
فِي الصَّفِّ.
وَلَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ أَقَامَهُ مَعَ الْيَتِيمِ خَلْقَهُ، فَلَوْلاَ أَنَّ النَّبِيَّ
وَّهِ جَعَلَ لِلْيَتِيمِ صَلاَةٌ؛ لَمَا أَقَامَ الْيَتِيمَ مَعَهُ، وَلَأَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ نَّهِ، فَأَقَامَه عَنْ يَمِينِهِ.
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلاَلَة؛ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى تَطَوُّعًا؛ أَرَادَ إِدْخَالَ الْبَرَكَةِ عَلَيْهِمْ.
٦٢ - بَاب مَا جَاءَ مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ
٢٣٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ
غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ
الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ وَلآتِ:
(يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءٌ؛ فَأَعْلَمُهُمْ
بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُنّةِ سَوَاءَ؛ فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ
سَوَاءٌ؛ فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً، وَلاَ يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلاَ يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي
بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ)).
قَالَ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: ((أَقْدَمُهُمْ سِنّا)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٩٨٠) م.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ،
وَعَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
١٤٥

٢- كتاب الصلاة
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: أَحَقُّ النَّاسِ بِالإِمَامَةِ؛ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ،
وَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، وَقَالُوا: صَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا أَذِنَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لِغَيْرِهِ؛ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ،
وَقَالُوا: السُنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ صَاحِبُ الْبَيْتِ .
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَقَوْلُ النَّبِيِّ نَّهِ: ((وَلاَ يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلاَ يُجْلَسُ
عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ)؛ فَإِذَا أَذِنَ؛ فَأَرْجُو أَنَّ الإِذْنَ فِي الْكُلِّ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا إِذَا
أَذِنَ لَهُ؛ أَنْ يُصَلّيَ بِهِ.
٦٣- بَاب مَا جَاءَ إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ
٢٣٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ
الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِِّّ قَالَ:
(إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ
وَالْمَرِيضَ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ؛ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ)) .
- صحیح: «صحيح أبي داود» (٧٥٩) ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، وَأَنَسٍ، وَجَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ، وَمَالِكِ بْنِ
عَبْدِاللهِ، وَأَبِي وَاقِدٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، وَأَبِي مَسْعُودٍ، وَجَابٍِ بْنِ عَبْدِا للهِ، وَابْنِ عَبَّاسِ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ: اخْتَاروا أَلاَ يُطِيلَ الإِمَامُ الصَّلاَةَ؛ مَخَافَةَ الْمَشَقَّةِ عَلَى
الضَّعِيفِ وَالْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَأَبُو الزّنَادِ؛ اسْمُهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ ذَكْوَانَ.
وَالأَعْرَجُ: هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْمَدِينِي، وَيُكْنَى: أَبَا دَاوُدَ.
١٤٦

((صحيح سنن الترمذي)
٢٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَةً فِي تَمَامِ.
- صحيح: ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَاسْمُ أَبِي عَوَانَةَ: وَضَّاحٌ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ قُتَيْبَةَ؛ قُلْتُ: أَبُو عَوَانَة؛ مَا اسْمُهُ؟ قَالَ: وَضَّاحٌ، قُلْتُ: ابْنُ
مَنْ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي؛ كَانَ عَبْدًا لامْرَأَةٍ بِالْبَصْرَةِ.
٦٤ - بَبِ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الصَّلاَةِ، وَتَحْلِيلِهَا
٢٣٨- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ
طَرِيفِ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ:
((مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، وَلاَ صَلاَةَ
لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِ ﴿الْحَمْدُ﴾ وَسُورَةٍ؛ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٧٥-٢٧٦).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ.
قَالَ: وَحَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي هَذَا أَجْوَدُ إِسْنَادًا، وَأَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
سَعِيدٍ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْوُضُوءِ.
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: إِنَّ تَحْرِيمَ
الصَّلاَةِ التَّكْبِيرُ، وَلاَ يَكُونُ الرَّجُلُ دَاخِلاً فِي الصَّلاَةِ إِلاَّ بِالتِّكْبِيرِ.
١٤٧

٢- كتاب الصلاة
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبَانَ- مُسْتَمْلِيَ وَكِيع- يَقُولُ: سَمِعْتُ
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيِّ يَقُولُ: لَوِ افْتَتَحَ الرَّجُلُ الصَّلاَةَ بِسَبْعِينَ اسْمًا مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ، وَلَمْ
يُكْبِّرْ؛ لَمْ يُجْزِهِ، وَإِنْ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَمَرَتُهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى مَكَانِهِ، فَيُسَلِّمَ؛
إِنَّمَا الأَمْرُ عَلَى وَجْهِهِ.
قَالَ: وَأَبُو نَضْرَةَ؛ اسْمُهُ: الْمُنْذِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ قُطَعَةَ.
٦٥ - بَابِ مَا جَاءَ فِي نَشْرِ الأَصَابِعِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ
٢٤٠- قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ
الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ سِمْعَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدّاً.
- صحيح: ((صفة الصلاة)) (٦٧)، ((التعليق على ابن خزيمة)) (٤٥٩)، ((صحيح
أبي داود» (٧٣٥).
قَالَ أَبُو عِيسَى: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ
الْيَمَانِ، وَحَدِيثُ يَحْيَى بْنِ الْيَمَانِ خَطَأْ.
٦٦- بَبِ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّكْبِرَةِ الأُولَى
٢٤١ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةً
سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالآتى :
((مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ، يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى؛ كُتِبَتْ لَهُ
بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ)).
- حسن: ((التعليق الرغيب)) (١٥١/١)، ((الصحيحة)) (٢٦٥٢).
١٤٨

((صحيح سنن الترمذي)
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسٍ مَوْقُوفًا، وَلاَ أَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ؛ إِلاَّ
مَا رَوَى سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ.
وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَوْلَهُ.
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي
حَبِيبِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ أَنَسٍ ... نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعُهُ.
وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ ... نَحْوَ هَذَا.
وَهَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، وَعُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ لَمْ يُدْرِكْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَيِيبٍ يُكْنَى: أَبَا الْكَشُوْنَا - وَيُقَالُ: أَبُو عُمَيْرَةَ -.
٦٧ - بَبِ مَا يَقُولُ عِنْدَ افْتَاحِ الصَّلاَةِ
٢٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُبُعِيُّ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ الرِّفَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ بِاللَّيْلِ؛ كَبَّرَ، ثُمَّ يَقُولُ: ((سُبْحَانَكَ
اللَّهُمَّ! وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ)، ثُمَّ يَقُولُ:
(اللّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا)»، ثُمَّ يَقُولُ: ((أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمٍ؛ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ)».
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٨٠٤).
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَعَبْدِا للهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ،
وَجُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ، وَابْنِ عُمَرَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَشْهَرُ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْبَابِ.
وَقَدْ أَخَذَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَذَا الْحَدِيثِ.
١٤٩

٢- كتاب الصلاة
وَأَمَّا أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ فَقَالُوا بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ بَلِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
((سُبْحَانَكَ الْلُهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ).
وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ .
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمٍ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ.
وَقَدْ تُكُلُّمَ فِي إِسْنَادٍ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَتَكَلَّمُ فِي عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ الرِّفَاعِيِّ.
وَقَالَ أَحْمَدُ: لاَ يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ.
٢٤٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ،
عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كَانَ النَِّيُّ بِّهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ؛ قَالَ: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ، وَبِحَمْدِكَ،
وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٨٠٦).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَذِيثِ عَائِشَةَ؛ إِلَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
وَحَارِثَةُ قَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.
وَأَبُو الرِّجَالِ؛ اسْمُهُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدِينِيُّ.
٧٠- بَبِ مَا جَاءَ فِي افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ بِ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
٢٤٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ يَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ:
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٨١٣)م.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
١٥٠

(صحيح سنن الترمذي))
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ بَهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ:
كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِّ وَِّ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَانُوا
يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين﴾؛ مَعْنَاهُ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْدَءُونَ بِقِرَاءَةٍ فَاتِحَةِ الْكِتَابَ
قَبْلَ السُّورَةِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ كَانُوا لاَ يَقْرَءُونَ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ
يَرَى أَنْ يُبْدَأَ بْ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وَأَنْ يُجْهَرَ بِهَا إِذَا جُهِرَ بِالْقِرَاءَةِ .
٧١- بَبِ مَا جَاءَ أَنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
٢٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ أَبُو عَبْدِا للهِ الْعَدَنِيُّ، وَعَلِيُّ
ابْنُ حُجْرٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِّ وَِّ، قَالَ:
((لاَ صَلَاَةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٨٣٧) ق.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَعَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرٍ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَّهِ؛ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ،
وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَغَيْرُهُمْ؛ قَالُوا: لاَ تُجْزِئُ
صَلاَةٌ إِلاَّ بِقِرَاءَةٍ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: كُلُّ صَلاَةٍ لَمْ يُفْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؛ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ.
وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّفِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عُمَرَ يَقُولُ: اخْتَلَفْتُ إِلَى ابْنِ عُبَيْنَةَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَنَةٌ، وَكَانَ الْحُمَيْدِيُّ
أَكْبَرَ مِنِّي بِسَنَةٍ .
وَسَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عُمَرَ يَقُولُ: حَجَجْتُ سَبْعِينَ حَجَّةٌ مَاشِيًا عَلَى قَدَمَيَّ.
١٥١

٢ - كتاب الصلاة
٧٢- بَب مَا جَاءَ فِي التَّأْمِينِ
٢٤٨- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ،
قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرٍ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَّهِ قَرَأَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِينَ﴾، فَقَالَ:
((آمِينَ))، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٨٥٥).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ، وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
بِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَالتَّابِعِين، وَمَنْ بَعْدَهُمْ:
يَرَوْنَ أَنَّ الرَّجُلَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّمِينِ، وَلاَ يُخْفِيهَا.
وَبِهِ يَقُولُ الشَّفِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنْ عَلْقَمَةً
ابْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ وَلَّهِ قَرَأْ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِينَ﴾، فَقَالَ:
((آمِينَ))، وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ.
- شاذ: ((صحيح أبي داود)) (٨٦٣).
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: حَدِيثُ سُفْيَانَ أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ فِي هَذَا،
وَأَخْطَأَ شُعْبَةُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ، وَإِنَّمَا هُوَ: حُجْرُ بْنُ
عَنْسٍ، وَيُكْنَى: أَبَا السَّكْنِ، وَزَادَ فِيهِ: عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، وَلَيْسَ فِيهِ: عَنْ عَلْقَمَةَ؛ وَإِنَّمَا هُوَ: عَنْ
حُجْرٍ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَقَالَ: وَخَفَضَ بِهَا صَوَتَهُ، وَإِنَّمَا هُوَ: وَمَدَّ بِهَا صَوَتَهُ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: حَدِيثُ سُفْيَانَ فِي هَذَا
أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ.
قَالَ: وَرَوَى الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحِ الأَسَدِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ نَحْوَ رِوَايَةِ سُفْيَانَ.
١٥٢

(صحيح سنن الترمذي))
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا الْعَلَاَءُ
ابْنُ صَالِحِ الأَسَدِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنِ
النَِّّ وَّهِ ... نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ.
٢٤٩ - قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ:
حَدَّثَنَا الْعَلَاَءُ بْنُ صَالِحِ الأَسَدِيُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ
أبْنِ حُجْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ ... نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ.
- صحیح: انظر الذي قبله.
٧٣- بَبِ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّأْمِينِ
٢٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسِ:
حَدَّثَنَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َّهِ، قَالَ:
((إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمْنُوا؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ؛ غُفِرَ لَهُ مَا
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
- صحیح: «ابن ماجه)) (٨٥١) ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٧٥ - بَبِ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشَّمَالِ فِي الصَّلاَةِ
٢٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ
هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ لَّهِ يَؤُمُّنَا، فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ.
- حسن صحيح: ((ابن ماجه)) (٨٠٩).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَغُطَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، وَأَبْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ
١٥٣

٢- كتاب الصلاة
مَسْعُودٍ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ هُلْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ بَّهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ:
يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ.
وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ.
وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ.
وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ.
وَاسْمُ هُلْبٍ : يَزِيدُ بْنُ قُنَافَةَ الطَّائِيُّ.
٧٦- بَبِ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُُّوعِ، وَالسُّجُودِ
٢٥٣ - حَدَّثَنَا قُتَبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
ابْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ، وَأَبُو
بَكْرٍ، وَعُمَرُ.
- صحيح: ((الإرواء)) (٣٣٠).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ، وَأَبِي
مُوسَى، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَابْنِ عَبَّاسِ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ بِّهِ؛ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ،
وَغَيْرُهُمْ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ.
وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ.
١٥٤

((صحيح سنن الترمذي)
٧٧- بَاب مِنْهُ آخَرُ
٢٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ وَلِ كَانَ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَهْوِي.
- صحيح: ((الإرواء)) (٣٣١) ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ؛ قَالُوا: يُكَبِّرُ
الرَّجُلُ وَهُوَ يَهْوِي لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.
٧٨- بَبِ مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ
٢٥٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ؛ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ،
وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.
وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَ لاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
- صحیح: ((ابن ماجه)) (٨٥٨) ق.
٢٥٦ - قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ:
حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ... بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ.
- صحيح: انظر ما قبله.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ،
١٥٥

٢- كتاب الصلاة
وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَأَبِي أُسَيْدٍ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ،
وَأَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، وَجَابٍِ، وَعُمَّيْرِ اللَِّيِّ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَبِهَذَا يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمٍ مِنْ أَصْحَابِ النِّيِّ نَّه؛ مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ،
وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٌّ، وَأَبْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبِيْرِ، وَغَيْرُهُمْ، وَمِنَ التَّابِعِينَ: الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ،
وَعَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَنَافِعٌ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِاللهِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَغَيْرُهُمْ.
وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَمَعْمَرٌ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَابْنُ عُبَيْنَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ،
وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: قَدْ ثَبَتَ حَدِيثُ مَنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَذَكَرَ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَِّيَّ بَّهِ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ.
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْآَمُلِيُّ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ
عَبْدِالْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ» .
قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: كَانَ
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَرَى رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ.
وَقَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: كَانَ مَعْمَرْ يَرَى رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ.
وَسَمِعْتُ الْجَارُودَ بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ: كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، وَعُمَرُ بْنُ هَارُونَ، وَالنَّصْرُ
ابْنُ شُمَيْلٍ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِذَا افْتَتَحُوا الصَّلاَةَ، وَإِذَا رَكَعُوا، وَإِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ.
٧٩ - بَبِ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيِّ وَِّ لَمْ يَرْفَعْ إِلَّ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ
٢٥٧- حَدَّثَنَا هَنَّدٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ:
١٥٦

((صحيح سنن الترمذي
أَلاَ أُصَلِّي بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ وَِّ؟! فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ.
صحيح: ((صفة الصلاة)) -الأصل -، ((المشكاة)) (٨٠٩).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَِّّ وَّهِ وَالتَّابِعِينَ.
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ .
٨٠- بَبِ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ
٢٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّشٍ: حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنْ
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: إِنَّ
الرُّكَبَ سُنَّتْ لَكُمْ، فَخُذُوا بِالرُّكَبِ.
- صحيح الإسناد.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَأَبِي أُسَيْدٍ، وَسَهْلِ بْنِ
سَعْدٍ، وَمُحَمَّدٍ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَأَبِي مَسْعُودٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَِّيِّ نَّهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ؛ لاَ
اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ؛ إِلَّ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَبَعْضٍ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُطَبِّقُونَ.
وَالتَّطْبِيقُ مَنْسُوخٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.
٢٥٩- قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا عَنْهُ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ
الأكُفَّ عَلَى الرُّكَبِ.
- صحیح: «ابن ماجه)» (٨٧٣) ق.
قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ،
١٥٧

٢- كتاب الصلاة
عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ ... بِهَذَا.
وَأَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ؛ اسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْمُنْذِرِ، وَأَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ
اسْمُهُ: مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ.
وَأَبُو حَصِينٍ؛ اسْمُهُ: عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمِ الأَسَدِيُّ.
وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّكَمِيُّ؛ اسْمُهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ حَبِيبٍ.
وَأَبُو يَعْفُورٍ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ.
وَأَبُو يَعْفُورِ الْعَبْدِيُّ اسْمُهُ: وَاقِدٌ - وَيُقَالُ: وَقْدَانُ -، وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْ عَبْدِاللهِ
ابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَكِلاَهُمَا مِنْ أَهْلِ الْكُرفَةِ.
٨١- بَبِ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ
٢٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - بُنْدَارٌ -: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ
ابْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ :
اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً،
فَذَكَرُوا صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ وَهِ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ
وَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِّ رَكَعَ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، كَأَنَّه قَابِضٌ عَلَيْهِمَا،
وَوَتَّرَ يَدَيْهِ، فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ.
- صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٧٢٣)، ((مشكاة المصابيح)) (٨٠١)، ((صفة
الصلاة)) (١١٠).
قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَهُوَ الَّذِيِ اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ: أَنْ يُجَافِيَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُُّوعِ وَالسُّجُودِ.
١٥٨

(صحيح سنن الترمذي)
٨٢- بَبِ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ
٢٦٢- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ
الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ،
عَنْ حُذَيْفَةَ :
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ وَلِّ، فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ))،
وَفِي سُجُودِهِ ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى))، وَمَا أَتَّى عَلَى آيَةِ رَحْمَةٍ؛ إِلاَّ وَقَف
وَسَأَلَ، وَمَا أَتَى عَلَى آيَةٍ عَذَابٍ؛ إِلاَّ وَقَفَ وَتَعَوَّذَ.
- صحيح: ((المشكاة)) (٨٨١).
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٢٦٣- قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ
شُعْبَةَ ... نَحْوَهُ.
- صحيح انظر ما قبله.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ، أَنَّهُ صَلَّى بِاللَّيْلِ مَعَ النَِّيِّ
حَله ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
٨٣- بَبِ مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ
٢٦٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ
أَنَسٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا قُتِبَةُ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ حُنَيْنِ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تَخَتُمِ الذَّهَبِ،
١٥٩

٢- كتاب الصلاة
وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ.
- صحيح: م.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: كَرِهُوا الْقِرَاءَةَ
فِي الرُُّوعِ وَالسُّجُودِ.
٨٤- بَبِ مَا جَاءَ فِيمَنْ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُُّوعِ، وَالسُّجُودِ
٢٦٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ
عُمَّيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
:無
((لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ؛ لاَ يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ - يَعْنِي: صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ
وَالسُّجُودِ».
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٨٧٠).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَرِفَاعَةَ الزُّرَقِيّ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودِ الأنْصَارِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلمٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ بَّهِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: يَرَوْنَ أَنْ يُقِيمَ
الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ.
وَقَالَ الشَّفِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؛ فَصَلاَتُهُ
فَاسِدَةٌ؛ لِحَدِيثِ النَِّيِّ نَّهِ: ((لاَ تُجْزِئُ صَلَةٌ، لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُُّوعِ وَالسُّجُودِ».
وَأَبُو مَعْمَرٍ؛ اسْمُهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةَ.
١٦٠