النص المفهرس
صفحات 61-80
((صحيح سنن الترمذي قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبِي طَلْحَةَ، وَأَبِي أُوبَ، وأَبِي مُوسَى. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْوُضُوءَ مِمَّ غَيَّرَتِ النَّارُ. وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَِّّ نَ ◌ّهِ وَالتَّبِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: عَلَى تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ. ٥٩- بَاب مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّ غَيَّرَتِ النَّارُ ٨٠- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، سَمِعَ جَابِرًا، قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ وَأَنَا مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً، فَأَكَلَ، وَأَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ تَوَضَاً لِلِظُّهْرِ وَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَتْهُ بِعُلاَلَةٍ مِنْ عُلَاَلَةِ الشَّةِ، فَأَكَلَ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأ. - حسن صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٨٥). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي رَافِعٍ، وَأُمِّ الْحَكَمِ، وَعَمْرٍو ابْنِ أُمَيَّةَ، وَأُمِّ عَامِرٍ، وَسُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ، وَأُمِّ سَلَمَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَلاَ يَصِحُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ: إِنَّمَا رَوَاهُ حُسَامُ بْنُ مِصَكِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، عَنِ النَّبِيِّ بَهِ. وَالصَّحِيحُ إِنَّمَا هُوَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َّهِ. هَكَذَا رَوَاهُ الْحُفَّظُ. وَرُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ. ٦١ ١- كتاب الطهارة وَرَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، وَعِكْرِمَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَّ؛ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ. وَهَذَا أَصَحُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرٍ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَهـ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ؛ مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَبْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ: رَأَوْاْ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. وَهَذَا آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ، وَكَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ نَاسِخٌ لِلْحَدِيثِ الأَوَّلِ؛ حَدِيثِ الْوُضُوءِ مِمَّ مَسَّتِ النَّارُ. ٦٠ - بَبِ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِلِ ٨١- حَدَّثَنَا هَنَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ وَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: (تَوَضَّأُوا مِنْهَا»، وَسُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: ((لاَ تَتَوَضَّأَوا مِنْهَا)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٤٩٤). قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وأُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رَوَى الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ هَذَا الْحَديثَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ. وَالصَّحِيحُ: حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَرَوَى عُبَيْدَةُ الضَّبِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرََّزِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ذِي الْغُرَّةِ الْجُهَِيِّ. ٦٢ ((صحيح سنن الترمذي)) وَرَوَى حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ؛ فَأَخْطَأَ فِيهِ، وَقَالَ فِيهِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ. وَالصَّحِيحُ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ . قَالَ إِسْحَاقُ: صَحَّ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلِ: حَدِيثُ الْبَرَاءِ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوُا الْوُضُوءَ مِنْ لُحُومِ الإِيلِ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ . ٦١ - بَاب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِ الذَّكَرِ ٨٢- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ نَِّ قَالَ: ((مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ؛ فَلاَ يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٤٧٩). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَّبِي هُرَيْرَةَ، وَأَرْوَى ابْنَةٍ أُنَيْسٍ، وَعَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ: هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِثْلَ هَذَا، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرَةَ. ٨٣- وَرَوَى أَبُو أُسَامَةَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ بُسْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَهِ ... نَحْوَهُ. ٦٣ ١- كتاب الطهارة حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ... بِهَذَا. - صحيح: انظر الذي قبله. ٨٤- وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَهُ. - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزَّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ ... نَحْوَهُ. - صحيح: انظر الذي قبله. وَهُوَ قَوْلُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَالتَّابِعِين. وَبِهِ يَقُولُ الأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ بُسْرَةً. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حَدِيثُ أُمِّ حَيِبَةَ فِي هَذَا الْبَابِ صَحِيحٌ. وَهُوَ حَدِيثُ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَمْ يَسْمَعْ مَكْحُولٌ مِنْ عَنْيَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ. وَرَوَى مَكْحُولٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ. وَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ هَذَا الْحَدِيثَ صَحِيحًا. ٦٢ - بَاب مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسُ الذَّكَرِ ٨٥ - حَدَّثَنَا هَنَّدٌ: حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ - هُوَ الْحَنَفِيُّ-، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ: ((وَهَلْ هُوَ إِلاَّ مُضْغَةٌ مِنْهُ، - أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ-؟!)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٤٨٣). ٦٤ ((صحيح سنن الترمذي)) قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّنَّهِ، وَبَعْضِ التَّابِعِينَ: أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوُا الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذِّكَرِ . وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَابٍِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِیهِ. وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي مُحَمَّدِ بْنِ جَابٍِ، وَأَيُّوبَ بْنِ عُثْبَةَ. وَحَدِيثُ مُلاَزِمٍ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ: أَصَحُ وَأَحْسَنُ. ٦٣ - بَاب مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ ٨٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، وَأَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأ. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هِيَ إِلاَّ أَنْتِ؟! قَالَ: فَضَحِكَتْ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٥٠٢). قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا، عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَالتَّبِعِينَ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ؛ قَالُوا: لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ. وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّفِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ. ٦٥ ١- كتاب الطهارة وَهُوَ قَوْلُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَّةِ وَالتَّابِعِينَ. وَإِنَّمَا تَرَكَ أَصْحَابْنَا حَدِيثَ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ بَ فِي هَذَا؛ لأنَّهُ لاَ يَصِحُ عِنْدَهُمْ لِحَالِ الإِسْنَادِ. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ الْعَطَّارَ الْبَصْرِيَّ يَذْكُرُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: ضَعَّفَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّنُ هَذَا الْحَدِيثَ جِدّاً، وَقَالَ: هُوَ شِبْهُ لاَ شَيْءَ. قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يُضَعَّفُ هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَالَ: حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ. أَنَّ النَِّيَّ وَّهِ قَبَّلَهَا، وَلَمْ يَتَوَضَّأ. وَهَذَا لاَ يَصِحُّ - أيْضاً -. وَلَ نَعْرِفُ لإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ سَمَاعًا مِنْ عَائِشَةَ. وَلَيْسَ يَصِحُّ عَنِ النَّبِّ نَّهِ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ . ٦٤ - بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ ٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ - وَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ - قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ -: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَِّ قَاءَ فَأَفْطَرَ، فَتَوَضَأَ. فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدٍ دِمَشْقَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: صَدَقَ، أَنَا ٦٦ ((صحيح سنن الترمذي) صَبَيْتُ لَهُ وَضُوءَهُ. - صحيح: ((الإرواء)) (١١١). قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَابْنُ أَبِي طَلْحَة؛ أَصَحُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ بَهِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ التَّبِعِينَ الْوُضُوءَ مِنَ الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَيْسَ فِي الْقَيْءٍ وَالرُّعَافِ وُضُوءٌ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ. وَقَدْ جَوَّدَ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ هَذَا الْحَدِيثَ. وَحَدِيثُ حُسَيْنٍ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ . وَرَوَى مَعْمَرٌ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ؛ فَأَخْطَأَ فِيهِ، فَقَالَ: عَنْ يَعِيشَ ابْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ؛ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الأَوْزَاعِيَّ، وَقَالَ: عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ؛ وَإِنَّمَا هُو ◌َ مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ. ٦٦ - بَبِ فِي الْمَضْمَضَّةِ مِنَ اللَّبَنِ ٨٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ وَهِ شَرِبَ لَبَنّا، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: ((إِنَّ لَهُ دَسَمًا)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٤٩٨). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، وَأُمّ سَلَمَةَ. ٦٧ ١- كتاب الطهارة قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَضْمَضَةَ مِنَ اللَّبَنِ؛ وَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى الاسْتِحْبَابِ. وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمُ الْمَضْمَضَةَ مِنَ اللَّبَنِ. ٦٧ - بَاب فِي كَرَاهَةِ رَدِّ السَّلاَمِ غَيْرَ مُتَوَضِّئْ ٩٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّنَّهِ وَهُوَ يَبُولُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. - حسن صحيح: ((الإرواء)) (٥٤)، ((صحيح أبي داود)) (١٢ و١٣) م. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَإِنَّمَا يُكْرَهُ هَذَا عِنْدَنَا؛ إِذَا كَانَ عَلَى الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ذَلِكَ. وَهَذَا أَحَسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ. قَالَ أَبُو عِيسَىَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ الْفَغْوَاءِ، وَجَابِرٍ، وَالْبَرَاءِ . ٦٨ - بَبِ مَا جَاءَ فِي سُؤْرِ الْكَلْبِ ٩١ - حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ بَِّ، أَنَّهُ قَالَ: (يُغْسَلُ الإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولاَهُنَّ - أَوْ أُخْرَاهُنَّ- بِالتِّرَابِ، وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْهِرَّةُ؛ غُسِلَ مَرَّةً)). - صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٦٤ - ٦٦) م نحوه، دون ولوغ الهرة. ٦٨ ((صحيح سنن الترمذي) قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ ... نَحْوَ هَذَا؛ وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ: ((إِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْهِرَّةُ؛ غُسِلَ مَرَّةً». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ. ٦٩ - بَاب مَا جَاءَ فِي سُؤْرِ الْهِرَّةِ ٩٢- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدٍ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ - وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ -: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا، قَالَتْ: فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي؟! فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ: ((إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ؛ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ - أَوِ الطَّوَّافَاتِ-)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٣٦٧). وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ، عَنْ مَالِك: وَكَانَتْ عِنْدَ أَبِي قَتَادَةِ. وَالصَّحِيحُ: ابْنُ أَبِي قَتَادَةً. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَِّيِّ نَّهِ وَالتَّابِعِينِ وَمَنْ بَعْدَهُم؛ مِثْلِ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ: لَمْ يَرَوْا بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ بَأْسًا. ٦٩ ١- كتاب الطهارة وَهَذَا أَحَسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ. وَقَدْ جَوَّدَ مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ. وَلَمْ يَأْتِ بِهِ أَحَدٌ أَتَمَّ مِنْ مَالِك. ٧٠ - بَاب فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ٩٣- حَدَّثَنَا هَنَّدٌ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثُمَّ تَوَضَّاً، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا؟! قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَهِ يَفْعَلُهُ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ؛ لأَنَّ إِسْلاَمَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ . هَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِیمَ -يَعْنِي: كَانَ يُعْجِبُهُمْ -. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٥٤٣). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَحُذَيْفَةَ، وَالْمُغِيرَةِ، وَبِلاَلٍ، وَسَعْدٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَسَلْمَانَ، وَبُرَيْدَةَ، وَعَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، وَأَنَسٍ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَيَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَأُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، وَأَّبِي أُمَامَةِ، وَجَابِرٍ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَابْنِ عُبَادَةً - وَيُقَالُ: ابْنُ عُمَارَةَ، وَأَبَيُّ بْنُ عُمَارَةَ -. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ جَرِيرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٩٤- وَيُرْوَى عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ تَوَضَاً، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ؟! فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ◌َه تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَقَبْلَ الْمَائِدَةِ أَمْ بَعْدَ الْمَائِدَةِ؟ فَقَالَ: مَا أَسْلَمْتُ إِلَّ بَعْدَ الْمَائِدَةِ. - صحيح: ((الإرواء)) (١/ ١٣٧). ٧٠ ((صحيح سنن الترمذي)) حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتِبَةُ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ زِيَادِ التِّرْمِذِيُّ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّنَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ جَرِيرٍ. قَالَ: وَرَوَى بَقِيَّةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّنَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ جَرِيرٍ. وَهَذَا حَدِيثٌ مُفَسَّرٌ؛ لأنَّ بَعْضَ مَنْ أَنْكَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ تَأَوَّلَ أَنَّ مَسْحَ النَّبِيِّ نَّهِ عَلَى الْخُفَيْنِ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ، وَذَكَرَ جَرِيرٌ فِي حَدِيثِهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ وَه مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ. ٧١- بَبِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ ٩٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَّهِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ: ((لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةٌ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٥٥٣). وَذُكِرَ عَنْ يَحْتَى بْنِ مَعِينٍ، أَنَّهُ صَحَّحَ حَدِيثَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْمَسْحِ. وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْجَدَّلِيُّ؛ اسْمُهُ: عَبْدُ بْنُ عَبْدٍ - وَيُقَالُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ -. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي بَكْرَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَصَفْوَانَ بْنِ عَسََّلٍ، وَعَوْفٍ بْنِ مَالِكٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجْرِيرٍ. ٧١ ١- كتاب الطهارة ٩٦- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ لَّهِ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا؛ أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامِ، وَلَيَالِيَهُنَّ؛ إِلَّ مِنْ جَنَابَةٍ؛ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ. - حسن: ((ابن ماجه)) (٤٧٨). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَى الْحَكَمُ بْنُ عُتَيَِّةَ، وَحَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ . وَلاَ يَصِحُ. قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: قَالَ يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ: قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعْ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ حَدِيثَ الْمَسْحِ. وَقَالَ زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ: كُنَّا فِي حُجْرَةِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، وَمَعَنَا إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، فَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الَّيْمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِّ وَّةِ ... فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ؛ مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: يَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالْمُسَافِرُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ. قَالَ أَبُو عِيسَىَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضٍ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ أَنَّهُمْ لَمْ يُوَقّتُوا فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ. ٧٢ ((صحيح سنن الترمذي)) قَالَ أَبُو عِيسَى: وَالثَّوْقِيتُ أَصَحُ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ - أَيْضاً - مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ عَاصِمٍ. ٧٣ - بَبِ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ ظَاهِرِ هِمَا ٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزَّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَّهِ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؛ عَلَى ظَاهِرِ هِمَا. - حسن صحيح: ((المشكاة)) (٥٢٢)، ((صحيح أبي داود)) (١٥١- ١٥٢). قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَهُوَ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي الزَّنَادِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ. وَلَ نَعْلَمُ أَحَدًا يَذْكُرُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ: عَلَى ظَاهِرِهِمَا؛ غَيْرَهُ. وَهُوَ قَوْلُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يُشِيرُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ. ٧٤ - بَبِ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالثَّعْلَيْنِ ٩٩- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ وَّةِ، وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. - صحیح: ((ابن ماجه)) (٥٥٩). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٧٣ ١- كتاب الطهارة وَهُوَ قَوْلُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ؛ قَالُوا: يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَعْلَيْنٍ؛ إِذَا كَانَا ثَخِينَيْنِ. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى. قَالَ أَبُو عِيسَى: سَمِعْتُ صَالِحَ بْنَ مُحَمَّدِ التِّرْمِذِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُقَاتِلٍ السَّمَرْ قَنْدِيَّ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ، وَعَلَيْهِ جَوْرَبَانٍ، فَمَسْحَ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ قَالَ: فَعَلْتُ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ أَكُنْ أَفْعَلُهُ، مَسَحْتُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ؛ وَهُمَا غَيْرُ مُتَعَّلَيْنِ. ٧٥ - بَابِ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ١٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّنُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ: تَوَضَأَ النَّبِيُّ وَّةِ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ. - صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٣٧ - ١٣٨) م. قَالَ بَكْرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ. قَالَ: وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: ذَكَرَ بَعْضُهُمُ الْمَسْحَ عَلَى النَّاصِيَّةِ وَالْعِمَامَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْضُهُمُ النَّاصِيَةَ. وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ بِعَيْنِي مِثْلَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ. ٧٤ ((صحيح سنن الترمذي)) قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةٍ، وَسَلْمَانَ، وَثَوْبَانَ، وَأَبِي أُمَامَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَوْلُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ؛ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَأَنَسٌ. وَبِهِ يَقُولُ الأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ؛ وَإِسْحَاقُ، قَالُوا: يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ. وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَِّيِّ نَّهِ وَالنَّبِعِينَ: لاَ يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ؛ إِلاَّ بِرَأْسِهِ مَعَ الْعِمَامَةِ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَسَمِعْتُ الْجَارُودَ بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعَ بْنَ الْجَرَّاحِ يَقُولُ: إِنْ مَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ؛ يُجْزِئُهُ؛ لِلأَفَرِ. ( ١٠١- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةٍ: عَنْ بِلاَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٥٦١). ١٠٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ - هُوَ الْقُرَشِيُّ-، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ؟ فَقَالَ: السُنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي! قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ؟ فَقَالَ: أَمِسَّ الشَّعْرَ الْمَاءَ. - صحيح الإسناد. ٧٥ ١- كتاب الطهارة ٧٦ - بَبِ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ١٠٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَِّيِّ وَِّ غُسْلاً، فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ الإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ، فَغَسَلَ كَفَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَأَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِيَدِهِ الْحَائِطَ - أَوِ الأَرْض-، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرٍ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ. ٥/٥ - صحیح: «ابن ماجه)) (٥٧٣) ق. ٢٠٠٠ قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَجَابٍِ، وَأَّبِي سَعِيدٍ، وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَأَّبِي هُرَيْرَةً. ١٠٤- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ نَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُشَرِّبُ شَعْرَهُ الْمَاءَ، ثُمَّ يَحْثِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَتَيَاتٍ . - صحيح: ((الإرواء)) (١٣٢) ق. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ؛ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُم يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ. ٧٦ ((صحيح سنن الترمذي) وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالُوا: إِنِ انْغَمَسَ الْجُنُبُ فِي الْمَاءِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ أَجْزَأَهُ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. ٧٧ - بَبِ هَلْ تَنْقُضُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ ١٠٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَغْرَ رَأْسِي؛ أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: ((لاَ؛ إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِينَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَى سَائِرٍ جَسَدِكِ الْمَاءَ، فَتَطْهُرِينَ - أَوْ قَالَ: فَإِذَا أَنْتِ قَدْ تَطَهَّرْتِ-)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٦٠٣) م. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الْمَرَأَةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَلَمْ تَنْقُضْ شَعْرَهَا؛ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهَا بَعْدَ أَنْ تُفِيضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا. ٧٩- بَبِ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ ١٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ وَ لَّهِ كَانَ لا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٥٧٩). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٧٧ ١- كتاب الطهارة قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا قَوْلُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَالتَّبِعِينَ: أَنْ لاَ يَتَوَضَّأَ بَعْدَ الْغُسْلِ. ٨٠ - بَابِ مَا جَاءَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ ١٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ؛ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ؛ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ وَه فَاغْتَسَلْنَا . - صحيح: ((ابن ماجه)) (٦٠٨) م. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ . ١٠٩- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، وَجَبَ الْغُسْلُ)). - صحيح بما قبله: ((الإرواء)) (١/ ١٢١). قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ بَه مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ: ((إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ؛ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ». وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَِّّ وَّهِ؛ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٍّ، وَعَائِشَةُ، وَالْفُقَهَاءُ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ؛ مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ؛ قَالُوا: إِذَا الْتَّقَى الْخِتَانَانِ؛ وَجَبَ الْغُسْلُ. ٧٨ (صحيح سنن الترمذي)) ٨١ - بَبِ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ ١١٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ. ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٦٠٩). ١١١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ... بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَإِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ. وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ◌َّ؛ مِنْهُمْ أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَرَافِعُ بْنُ حدیج. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرٍ أَهْلِ الْعِلْمِ: عَلَى أَنَّهُ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي الْفَرْجِ؛ وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلاَ. ١١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الاحْتِلاَمِ. - صحيح دون قوله: ((في الاحتلام)»، وهو ضعيف الإسناد موقوف. قَالَ أَبُو عِيسَى: سَمِعْتُ الْجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: لَمْ نَجِدْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ عِنْدَ شَرِيكٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَأَبُو الْجَحَّافِ؛ اسْمُهُ: دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَوْفٍ . ٧٩ ١- كتاب الطهارة وَيُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَحَّافِ- وَكَانَ مَرْضِيًا -. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّنَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرِ، وَطَلْحَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ بَِّ، أَنَّهُ قَالَ: ((الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ». - صحيح: ((ابن ماجه)) (٦٠٦ -٦٠٧). ٨٢ - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَيْقِظُ فَيَرَى بَلَلاَ وَلاَ يَذْكُرُ احْتِلاَمًا ١١٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ خَالِدِ الْخَيَّطُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -هُوَ الْعُمَرِيُّ-، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ، وَلاَ يَذْكُرُ احْتِلاَمَا؟ قَالَ: (يَغْتَسِلُ))، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ، وَلَمْ يَجِدْ بَلَلاً؟ قَالَ: ((لاَ غُسْلَ 01- عَلَيْهِ)). قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ- تَرَى ذَلِكَ - غُسْلٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ؛ إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ» . - صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٣٤). قَالَ أَبُو عِيسَى: وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ، وَلاَ يَذْكُرُ احْتِلاَمًا. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ فِي الْحَدِيثِ. وَهُوَ قَوْلُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَجْهِ وَالتَّابِعِينَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ، فَرَأَى بِلَّةً؛ أَنَّهُ يَغْتَسِل. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَحْمَدَ. ٨٠