النص المفهرس

صفحات 41-60

(صحيح سنن الترمذي)
٢٨ - بَبِ مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ ظَاهِرِ هِمَا وَبَاطِنِهِمَا
٣٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ
ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
أَنَّ النَّبِيَّ وَلِّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ؛ ظَاهِرِ هِمَا وَبَاطِنِهِمَا.
- حسن صحيح («ابن ماجه)) (٤٣٩).
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنِ الرُبِّعِ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرٍ أَهْلِ الْعِلْمٍ يَرَوْنَ مَسْحَ الْأُذُنَيْنِ؛ ظُهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا.
٢٩ - بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ
٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ
حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ:
تَوَضَأَ النَّبِيُّ وَهِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَيَدَيْهِ ثَلاَثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ،
وَقَالَ: ((الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٤٤٤).
قَالَ أَبُو عِيسَى: قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ حَمَّدٌ: لاَ أَدْرِي هَذَا مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ نَّهِ، أَوْ مِنْ
قَوْلِ أَبِي أُمَامَةَ؟
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ الْقَائِمِ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرٍ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَلِّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: أَنَّ
الأُذُنَيْنِ مِنَ الرَّاسِ.
٤١

١- كتاب الطهارة
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّفِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: مَا أَقْبَلَ مِنَ الأُذُنَيْنِ فَمِنَ الْوَجْهِ، وَمَا أَدْبَرَ فَمِنَ الرَّأْس.
قَالَ إِسْحَاقُ: وَأَخْتَارُ أَنْ يَمْسَحَ مُقَدَّمَهُمَا مَعَ الْوَجْهِ، وَمُؤَخَّرَهُمَا مَعَ رَأْسِهِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُمَا سُنَّةٌ عَلَى حِيَالِهِمَا؛ يَمْسَحُهُمَا بِمَاءِ جَدِيدٍ .
٣٠ - بَاب مَا جَاءَ فِي تَخْلِيلِ الأَصَابِعِ
٣٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ،
عَنْ عَاصِمٍ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ:
(إِذَا تَوَضَّأْتَ؛ فَخَلِّلِ الأَصَابِعَ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٤٤٨).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْمُسَتَوْرِدِ - وَهُوَ ابْنُ شَدَّادِ الْفِهْرِيُّ -، وَأَبِي
أَيُّوبَ الأنْصَارِيِّ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّهُ يُخَلِّلُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ.
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
قَالَ إِسْحَاقُ: يُخَلِّلُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ وَرِجْلِيْهِ فِي الْوُضُوءِ.
وَأَبُو هَاشِمٍ، اسْمُهُ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرِ الْمَكِيُّ.
٣٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ- وَهُوَ الْجَوْهَرِيُّ -: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ
ابْنِ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزَّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَالِحٍ -
مَوْلَى التَّوْأَمَةِ -، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَِّ قَالَ:
٤٢

(صحيح سنن الترمذي))
((إِذَا تَوَضَّأْتَ؛ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ)).
- حسن صحيح: ((ابن ماجه)) (٤٤٧).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
٤٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْحُبُلِيِّ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادِ الْفِهْرِيِّ، قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَّهِ إِذَا تَوَضَّأَ؛ دَلَكَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٤٤٦).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَاَ نَعْرِفُهُ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةً.
٣١ - بَبِ مَا جَاءَ وَيْلٌ لِلأَعْتَابِ مِنَ النَّارِ
٤١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي
صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ نَّ قَالَ:
((وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)).
- صحیح: ق.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ
- هُوَ ابْنُ جَزْءِ الزُّبَيْدِيُّ- وَمُعَيْقِيبٍ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَشُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ، وَعَمْرِو بْنِ
الْعَاصِ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَِّّ وَِّ، أَنَّهُ قَالَ: ((وَيْلٌّ لِلأَعْقَابِ وَيُطُونِ الأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ)).
قَالَ: وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا
خُفَّانِ أَوْ جَوْرَبَانِ .
٤٣

١- كتاب الطهارة
٣٢- بَبِ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً
٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَهَنَّدٌ، وَقُتَيْبَةُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ. (ح)
قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ
ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس:
أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً.
- صحیح: «ابن ماجه)) (٤١١) خ.
قَالَ أَبُو عِيسَىَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَجَابٍِ، وَبُرَيْدَةَ، وَأَبِي رَافِعٍ، وَابْنِ الْفَاكِهِ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ ابْنِ عَّاسٍ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُ.
وَرَوَى رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، وَغَيْرُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ زَيْدٍ
ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ:
أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً.
قَالَ: وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ.
وَالصَّحِيحُ: مَا رَوَى ابْنُ عَجْلاَنَ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َله.
٣٣ - بَابِ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّيْنِ
٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
ابْنِ هُرْمُزَ- هُوَ الأَعْرَجُ-، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ وَلِّ تَوَضَاً مَرَّتَيْنِ مَرَتَيْنِ.
- حسن صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٢٥).
٤٤

((صحيح سنن الترمذي)
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابٍِ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ.
وَهُوَ إِسْنَادٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رَوَى هَمَّمٌ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.
أَنَّ النَّبِيَّ نَِّ تَوَضَأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا .
٣٤ - بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا
٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ :
أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا .
- صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٠٠).
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَائِشَةَ، وَالرُبَيِّعِ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي أُمَامَةً،
وَأَبِي رَافِعٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروٍ، وَمُعَاوِيَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، وَأَبِيّ
ابْنِ کَعْبٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَلِيٍّ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ؛ لأنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ
غَيْرٍ وَجْهِ، عَنْ عَلِيٍّ- رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ - .
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةٍ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الْوُضُوءَ يُجْزِئُ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ أَفْضَلُ،
وَأَفْضَلُهُ ثَلاَثٌ، وَلَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ.
وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: لاَ آمَنُ إِذَا زَادَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى الثَّلاثِ؛ أَنْ يَأْثَمَ.
وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: لاَ يَزِيدُ عَلَى الثَّلاثِ إِلَّ رَجُلٌ مُبْتَلَّى.
٤٥

١- كتاب الطهارة
٣٥ - بَب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلاَثًا
٤٦- قَالَ أَبُو عِيسَى: ورَوَى وَكِيعٌ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ، قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ: حَدَّثَكَ جَابِرٌ :
أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً؟ قَالَ: نَعَمْ.
وَحَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّدٌ، وَقُتِبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةٌ.
- صحيح: بحديث ابن عباس المتقدم برقم (٤٢).
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ؛ لأنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ هَذَا،
عَنْ ثَابِتٍ نَحْوَ رِوَايَةٍ وکِيعِ.
وَشَرِيكٌ كَثِيرُ الْغَلَطِ.
وَثَابِتُ بْنُ أَبِي صَفِيَّةَ: هُوَ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ .
٣٦ - بَابِ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَتَوَضَّأُ بَعْضَ وُضُوئِهِ مَرَّتَيْنٍ وَبَعْضَهُ ثَلاَثًا
٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْتَى،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ :
أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ تَوَضََّ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ،
وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ.
- صحيح الإسناد، وقوله في الرجلين: ((مرتين)) شاذٌّ: ((صحيح أبي داود)) (١٠٩).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ ذُكِرَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ: أَنَّ النَّبِيَّ بِهِ تَوَضَّأَ بَعْضَ وُضُوئِهِ مَرَّةً، وَبَعْضَهُ ثَلاَثًا.
وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ: لَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بَعْضَ وُضُوئِهِ
ثَلاَثًا، وَبَعْضَهُ مَرَّتَيْنِ، أَوْ مَرَّةٌ.
٤٦

(صحيح سنن الترمذي)
٣٧ - بَابِ مَا جَاءَ فِي وُضُوءِ النِّيُّ
کَیْفَ كَانَ
صَلى الله
وَسَم
٤٨ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَقُتَيْبَةُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
أَبِي حَيَّةَ، قَالَ:
رَأَيْتُ عَلِيًا تَوَضَّاً، فَغْسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلاَثًا،
وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً، ثُمَّ
غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَأَخَذْ فَضْلَ طَهُورِهِ، فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ
قَالَ: أَحْبَيْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُورُ رَسُولِ اللهِ وَلِهِ؟
- صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٠١- ١٠٥) خ مختصراً.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ
ابْنِ عَمْرٍو، وَالرُّبَيِّعِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَيْسٍ، وَعَائِشَةَ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ -.
٤٩- حَدَّثَنَا قُتَبَةُ، وَهَنَّادٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
عَبْدِ خَيْرٍ، ذَكَرَ، عَنْ عَلِيٍّ .. . مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي حَيَّةَ؛ إِلاَّ أَنَّ عَبْدَ خَيْرٍ قَالَ:
كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طُهُورِهِ، أَخَذَ مِنْ فَضْلٍ طَهُورِهِ بِكَفِّهِ، فَشَرِبَهُ.
- صحيح: انظر الذي قبله.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَلِيٌّ: رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، وَعَبْدِ خَيْرٍ،
وَالْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ.
وَقَدْ رَوَاهُ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ
عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ... حَدِيثَ الْوُضُوءِ بِطُولِهِ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قَالَ: وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ؛ فَأَخْطَأَ فِي اسْمِهِ وَاسْمٍ أَبِيهِ،
فَقَالَ مَالِكُ بْنُ عُرْفُطَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ.
قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدٍ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ.
٤٧

١- كتاب الطهارة
قَالَ: وَرُوِيَ عَنْهُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ ... مِثْلُ رِوَايَةٍ شُعْبَةً.
وَالصَّحِيحُ: خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةً .
٣٩ - بَاب مَا جَاءَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ
٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ:
((أَلاَ أَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟!))،
قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه! قَالَ: ((إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا
إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمُ الرَِّاطُ)).
- صحيح: (ابن ماجه)) (٤٢٨) م.
٥٢ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ ... نَحْوَهُ، وَقَالَ
قُتَيِّبَةُ فِي حَدِيثِهِ: ((فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرَّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرَّبَاطُ»؛ ثَلاَثًا.
- صحيح: انظر الذي قبله.
قَالَ أَبُو عِيسَىَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبِيدَةً
- وَيُقَالُ: عُبَيْدَةُ بْنِ عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِشِ الْحَضْرَمِيِّ، وَأَنَسٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالْعَلَاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هُوَ ابْنُ يَعْقُوبَ الْجُهَنِيُّ الْحُرَقِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ
الْحَدِيثِ.
٤١ - بَاب فِيمَا يُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوءِ
٥٥ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الثَّعْلَبِيُّ الْكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ
٤٨

((صحيح سنن الترمذي)
حُبَابٍ، عَنْ مُعَاوِيَّةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ
الْخَوْلاَنِيِّ، وَأَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّه :
((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّ الله،ُ وَحْدَهُ لاَ
شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الْلُهُمْ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ،
وَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ؛ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٤٧٠).
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عُمَرَ؛ قَدْ خُولِفَ زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
قَالَ: وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ مُعَاوِيَّةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ،
عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ.
وَعَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ نُغَيٍْ، عَنْ عُمَرَ.
وَهَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ، وَلاَ يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ فِي هَذَا الْبَابِ كَبِيرُ
شَيْءٍ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَبُو إِدْرِيسَ؛ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ شَيْئًا.
٤٢ - بَابِ فِي الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ
٥٦- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَعَلَيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ
عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ وَجِهِ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٦٧).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَجَابٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.
٤٩
٠

١- كتاب الطهارة
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ سَفِينَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَأَبُو رَيْحَانَةَ اسْمُهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ مَطَرٍ.
وَهَكَذَا رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْوُضُوءَ بِالْمُدِّ، وَالْغُسْلَ بِالصَّاعِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: لَيْسَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى التَّوْقِيتِ، أَنَّهُ لاَ
يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْهُ، وَلاَ أَقَلُّ مِنْهُ، وَهُوَ قَدْرُ مَا يَكْفِي.
٤٤- بابُ مَا جَاءَ فِي الوْضُوءِ لِكلِّ صَلاَةٍ
٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ- هُوَ ابْنُ
مَهْدِيٍّ- قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرِ الأنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ
أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ:
كَانَ النَّبِيُّ وَّهِ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، قُلْتُ: فَأَنْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟
قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ؛ مَا لَمْ نُحْدِثْ.
- صحیح: «ابن ماجه)) (٥٠٩) خ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَحَدِيثُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ حَدِيثٌ جَيِّدٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ.
٤٥- باب ما جاء أنه يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بوضوءٍ واحدٍ
٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ
عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ وَّهِ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ؛ صَلَّى الصَّلَوَاتِ
كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّكَ فَعَلْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ
٥٠

((صحيح سنن الترمذي)
فَعَلْتَه؟! قَالَ: ((عَمْدًا، فَعَلْتُهُ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٥١٠) م.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ. وَزَادَ فِيهِ: تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً.
قَالَ: وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ - أَيْضاً - عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ كَانَ يَتَوَضَّأْ لِكُلِّ صَلاَةٍ.
وَرَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ.
قَالَ: وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَغَيْرُهُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَه مُرْسَلاً.
وَهَذَا أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ وكِيعِ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّهُ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ؛ مَا لَمْ
يُحْدِثْ؛ وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَتَوَضَّأْ لِكُلِّ صَلاَةٍ؛ اسْتِحْبَابًا وَإِرَادَةَ الْفَضْلِ.
وَيُرْوَى عَنِ الأَفْرِيقِيِّ، عَنْ أَبِي غُطَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ، قَالَ:
((مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ؛ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ)).
وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَِّيَّ نَّهِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.
٤٦ - بَب مَا جَاءَ فِي وُضُوءِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
٦٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَشْنِي مَيْمُونَةُ، قَالَتْ:
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ بَّهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ؛ مِنَ الْجَنَابَةِ .
- صحیح: ق.
٥١

١- كتاب الطهارة
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ: أَنْ لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرَأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَأَنَسٍ، وَأُمِّ هَانِيٍ، وَأُمّ صُبَّةَ الْجُهَنِيَّةِ، وَأُمّ
سَلَمَةَ، وَابْنِ عُمَرَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَأَبُو الشَّعْثَاءِ؛ اسْمُهُ: جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ.
٤٧ - بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ فَضْلٍ طَهُورِ الْمَرَأَةِ
٦٣- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ
التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّه عَنْ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٣٧٣).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَكَرِهَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْوُضُوءَ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرََّةِ .
وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ؛ كَرِهَا فَضْلَ طَهُورِهَا، وَلَمْ يَرَيَا بِفَضْلِ سُؤْرِهَا بَأْسًا.
٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ
شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ:
أَنَّ النَّبِيَّ وَجِّ نَهَى أَنْ يَتَوَضَأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرَّأَةِ - أَوْ قَالَ:
بِسُؤْرِهَا -.
- صحيح: انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو عِيسىَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
٥٢

((صحيح سنن الترمذي
وَأَبُو حَاجِبٍ؛ اسْمُهُ: سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورٍ
الْمَرَأَةِ؛ وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ .
٤٨ - بَبِ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
٦٥ - حَدَّثَنَا قُتَّبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ نَّهِ فِي جَفْنَةٍ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ وَ أَنْ يَتَوَضَّأَ
مِنْهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا، فَقَالَ: ((إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُجْنِبُ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٣٧٠).
قَالَ أُبُو عِيسَىَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ.
٤٩ - بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجْسُهُ شَيْءٌ
٦٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو
أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعِ
ابْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِثْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِثْرٌ يُلْقَى فِيهَا
الْخِيَضُ، وَلُحُومُ الْكِلاَبِ، وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ،
و وو
لاَ يُنَجْسُهُ شَيْءٌ)) .
- صحيح: ((المشكاة)) (٤٧٨)، ((صحيح أبي داود)) (٥٩).
٥٣

١- كتاب الطهارة
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَقَدْ جَوَّدَ أَبُو أُسَامَةَ هَذَا الْحَدِيثَ؛ فَلَمْ يَرْوِ أَحَدٌ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ فِي بِثْرِ بُضَاعَةً
أَحْسَنَ مِمَّا رَوَى أَبُو أُسَامَةَ.
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ .
وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ.
٥٠ - بَاب مِنْهُ آخَرُ
٦٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ
ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بَّهِ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلاَةِ مِنَ
الأَرْضِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابٌ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذَا كَانَ
الْمَاءُ قُلْتَيْنِ؛ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ)).
قَالَ عَبْدَةُ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: الْقُلَّةُ: هِيَ الْجِرَارُ، وَالْقُلَّةُ: الَّتِي
يُسْتَقَى فِيهَا .
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٥١٧).
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَتَيْنِ؛
لَمْ يُنَجِسْهُ شَيْءٌ؛ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ، وَقَالُوا: يَكُونُ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ.
٥١ - بَبِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ
٦٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ
مُنَّبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ:
٥٤

((صحيح سنن الترمذي
((لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٣٤٤).
٠
قالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابٍِ.
٥٢ - بَاب مَا جَاءَ فِي مَاءِ الْبَحْرِ أَنَّهُ طَهُورٌ
٦٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى:
حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ - مِنْ آلِ ابْنِ
الأَزْرَقِ - أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ- وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا
هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ وَ لِّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ،
وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا؛ أَفَتَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٣٨٦-٣٨٨).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَالْفِرَاسِيِّ.
قَالَ أُبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ بِّهِ؛ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ:
لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِمَاءِ الْبَحْرِ.
وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَِِّّ الْوُضُوءَ بِمَاءِ الْبَحْرِ؛ مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللهِ
ابْنُ عَمْرٍوٍ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: هُوَ نَارٌ.
٥٥

١- كتاب الطهارة
٥٣ - بَابِ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْبَوْلِ
٧٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَقُتَيْبَةُ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ،
قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس:
أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ مَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: ((إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي
كَبِيرٍ، أَمَّا هَذَا؛ فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هَذَا؛ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ)).
- صحیح: «ابن ماجه)» (٣٤٧) ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَأَبِي مُوسَى، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ،
وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبِي بَكْرَةً.
قَالَ أَبُو عِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَرَوَى مَنْصُورٌ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيه: عَنْ
طَاوُسٍ.
وَرِوَايَةُ الأَعْمَشِ أَصَحُ.
قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبَانَ الْبَلْخِيَّ - مُسْتَمْلِيَ وَكِيعٍ- يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا
يَقُولُ: الأَعْمَشُ أَحْفَظُ لإِسْنَادِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ مَنْصُورٍ .
٥٤ - بَابِ مَا جَاءَ فِي نَضْحِ بَوْلِ الْغُلاَمِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ
٧١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، قَالَتْ:
دَخَلْتُ بِبْنٍ لِي عَلَى النَِّيِّ بِّهِ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا
بِمَاءٍ، فَرَشَّهُ عَلَيْهِ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٥٢٤) ق.
٥٦

((صحيح سنن الترمذي)
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَزَيْنَبَ، وَلْبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ - وَهِيَ أُمُّ الْفَضْلِ
ابْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - وَأَّبِي السَّمْحِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَّبِي لَيْلَى، وَابْنِ عَبَّاسٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهُوَ قَوْلُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَالتَّابِعِينَ
وَمَنْ بَعْدَهُمْ؛ مِثْلِ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ؛ قَالُوا: يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلاَمِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَة؛ وَهَذَا
مَا لَمْ يَطْعَمَا، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلاَ جَمِيعًا.
٥٥ - بَبِ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ
٧٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ
ابْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، وَقَتَادَةُ، وَثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ:
أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللهِ وَلَّ فِي
إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ: ((اشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا))، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ
وَاجِه، وَاسْتَاقُوا الْإِلَ، وَرْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ، فَأُتِيَ بِهِمُ النَّبِيُّ وَهِ، فَقَطَعَ
أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلاَفٍ، وَسَمَرَ أَعْنَهُمْ، وَأَلْقَاهُمْ بِالْحَرَّةِ.
قَالَ أَنَسِّ: فَكُنْتُ أَرَى أَحَدَهُمْ يَكُدُّ الْأَرْضَ بِفِيهِ حَتَّى مَاتُوا.
وَرُبَّمَا قَالَ حَمَّادٌ: يَكْدُمُ الأَرْضَ بِفِيهِ حَتَّى مَاتُوا.
- صحيح: ((الإرواء)) (١٧٧)، ((الروض)) (٤٣) ق نحوه.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ، عَنْ أَنَسٍ.
وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرٍ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ قَالُوا: لاَ بَأسَ بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.
٧٣- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ الأَعْرَجُ الْبَغْدَادِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ:
٥٧

١- كتاب الطهارة
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْتَيْمِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
إِنَّمَا سَمَلَ النَِّيُّفِّهِ أَعْنَهُمْ؛ لأنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ.
- صحيح: المصدر نفسه، م.
قَالَ أَبُو عِيسَىَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَهُ غَيْرَ هَذَا الشَّيْخِ، عَنْ يَزِيدَ
ابْنِ زُرَیْعِ.
وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: إِنَّمَا فَعَلَ بِهِمُ النَِّيُّ وَهِ هَذَا؛ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ
الْحُدُودُ.
٥٦ - بَابِ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الرِّبْحِ
٧٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي
صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ قَالَ:
((لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ، أَوْ رِيحٍ)).
- صحيح: «ابن ماجه)) (٥١٥) م.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٧٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لِّ قَالَ:
((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ، فَوَجَدَ رِيحًا بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ؛ فَلاَ يَخْرُجْ حَتَّى
يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا)).
- صحیح: ((صحيح أبي داود)) (١٦٩) م.
٥٨

(صحيح سنن الترمذي))
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، وَعَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ
مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ .
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَهُوَ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ: أَنْ لاَ يَجِبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ إِلَّ مِنْ حَدَثٍ، يَسْمَعُ صَوْتًا، أَوْ يَجِدُ
ڕِیحًا.
وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: إِذَا شَكَّ فِي الْحَدَثِ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، حَتَّى
يَسْتَيْقِنَ اسْتِقَانًا يَقْدِرُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ.
وَقَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنْ قُبُلِ الْمَرَأَةِ الرِّيحُ؛ وَجَبَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ.
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ.
٧٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ
ابْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ:
((إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ؛ حَتَّى يَتَوَضَّأ)».
- صحیح: «صحيح أبي داود)) (٥٤) ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٥٧ - بَابِ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ
٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةً،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ وَهِ يَنَامُونَ، ثُمَّ يَقُومُونَ، فَيُصَلُّونَ وَلاَ
يَتَوَضَّأُونَ.
- صحيح: ((الإرواء)) (١١٤)، ((صحيح أبي داود)) (١٩٤)، ((المشكاة)) (٣١٧).
٥٩

١- كتاب الطهارة
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قَالَ: وَسَمِعْتُ صَالِحَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ عَمَّنْ نَامَ قَاعِدًا
مُعْتَمِدًا؟ فَقَالَ: لاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ: سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ؛ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا الْعَالِيَةِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ: فَرَأَى أَكْثَرُهُمْ أَنْ لاَ يَجِبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ إِذَا نَامَ
قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا؛ حَتَّى يَنَامَ مُضْطَجِعًا.
وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ.
قَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا نَامَ حَتَّى غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ.
وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ نَامَ قَاعِدًا، فَرَأَى رُؤْيَا، أَوْ زَالَتْ مَفْعَدَتُهُ لِوَسَنِ النَّوْمِ؛ فَعَلَيْهِ
الْوُضُوءُ.
٥٨ - بَبِ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِمَّا غَّرَتِ النَّارُ
٧٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ:
((الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أَقِطِ».
قَالَ: فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الدُّهْنِ؟! أَنَتَوَضَّأُ مِنَ
الْحَمِيم؟! قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَا ابْنَ أَخِي! إِذَا سَمِعْتَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ
اللهِ وَهِ؛ فَلاَ تَضْرِبْ لَهُ مَثَلاً!
- حسن: ((ابن ماجه)) (٤٨٥).
٦٠